Commentaires

Ministère de l'Economie et des Finances

Statut de Bank Al-Maghrib

belmekkiriad

         ان رأسمال البنك تمتلكه الدولة بالكامل ، ففي كلا الحالتين: الزيادة في رأسمال البنك   بإدماج الاحتياطيات او بتقديم حصة نقدية في رأس المال لابد ان يوافق عليها بمقتضى نص تنظيمي و ليس بمقرر يصدره مجلس البنك كما ورد ذ لك في الفقرة 1 من المادة 2 . نقترح اعادة صياغة هده الفقرة كما يلي: " يحدد رأسمال البنك في 500.000.000 درهم. يكون الرأسمال بكامله في حوزة الدولة. يمكن أن يزاد في رأسمال البنك بمرسوم ، بناءً على اقتراح مجلس البنك و بعد الإنصات إلى مندوب الحكومة، بإدماج الاحتياطيات في حدود خمسين في المائة من رأس المال. " ولتفادي زيادة نفقات الدولة عند الزام الحكومة بتقديم حصة نقدية في رأس المال من أجل تغطية عدم كفاية رأسمال البنك (الفقرة 2 من المادة2) ، نقترح اعادة صياغة العبارة " في حال عدم كفاية رأسمال البنك، تلزم الحكومة بتقديم حصة نقدية في رأس ... تنظيمي " كما يلي: " في حالة عدم كفاية رأسمال البنك ، فيجب على الدولة إ صدار سندات غير قابلة للتحويل، لتغطية هذا العجز، وتكون هذه السندات بدون عائد . "        إمتياز إصدار الأوراق البنكية والقطع النقدية الرائجة قانونا في المملكة المغربية هو امتياز حصري للدولة و ليس للبنك . نقترح اعادة صياغة العبارة " يمارس البنك إمتياز إصدار الأوراق البنكية والقطع النقدية الرائجة قانونا في المملكة المغربية" في المادة 5كما يلي   " إ صدار النقد امتياز حصري للدولة. وللبنك وحده دون غيره الحق في ممارسة إصدار الأوراق البنكية والقطع النقدية الرائجة قانونا في المملكة المغربية . "        بما انه قد تم السماح للبنك باستخدام إحتياطيات الصرف من أجل الدفاع أو المحافظة على قيمة الدرهم في حالة إعتماد نظام صرف أكثر ليونة ومن أجل التحلي بالمزيد من الشفافية فبما يخص سياسة سعر الصرف نقترح اضافة الفقرة التالية الى المادة 11 : " يحدد بموجب مرسوم نظام سعر صرف الدرهم في سوق الصرف بالتنسيق بين الوزير المكلف بالمالية ووالي البنك . ويعلن البنك عن أي تغيير او تعديل في سعر صرف الدرهم " . يضع البنك موضع التطبيق سياسة سعر الصرف في إطار نظام الصرف والتوجهات المحددة من طرف الوزير المكلف بالمالية، بعد إستشارة البنك.        جاء في اطار توسيع مهام البنك المركزي لتشمل تعزيز الإستقرار المالية، حيازة البنك مساهمات في مؤسسات الإئتمان في إطار إدارة المخاطر الشمولية وحل الأزمات المصرفية و هو ما يتناقض تماما مع مبادئ المادة 20 من مشروع هدا القانون " يمكن للبنك أن يساهم في هيآت ذات منفعة عامة ومؤسسات مالية عمومية وطنية ودولية غير المؤسسات الخاضعة لمراقبته.   اضافة الي هدا لا يمكن للبنك ان يكون البنك الخصم و الحكم في ان واحد : تخضع لمراقبته مؤسسات الإئتمان في حالة الاستقرار المالي و في الحالة المعاكسة ( الأزمات المصرفية) ي حوز البنك الاخد بمساهمات في مؤسسات الإئتمان . نقترح على المشرع ايجاد بدائل اخرى لحل الأزمات المصرفية غير أخد البنك مساهمات في مؤسسات الإئتمان .              

belmekkiriad

         ان رأسمال البنك تمتلكه الدولة بالكامل ، ففي كلا الحالتين: الزيادة في رأسمال البنك   بإدماج الاحتياطيات او بتقديم حصة نقدية في رأس المال لابد ان يوافق عليها بمقتضى نص تنظيمي و ليس بمقرر يصدره مجلس البنك كما ورد ذ لك في الفقرة 1 من المادة 2 . نقترح اعادة صياغة هده الفقرة كما يلي: " يحدد رأسمال البنك في 500.000.000 درهم. يكون الرأسمال بكامله في حوزة الدولة. يمكن أن يزاد في رأسمال البنك بمرسوم ، بناءً على اقتراح مجلس البنك و بعد الإنصات إلى مندوب الحكومة، بإدماج الاحتياطيات في حدود خمسين في المائة من رأس المال. " ولتفادي زيادة نفقات الدولة عند الزام الحكومة بتقديم حصة نقدية في رأس المال من أجل تغطية عدم كفاية رأسمال البنك (الفقرة 2 من المادة2) ، نقترح اعادة صياغة العبارة " في حال عدم كفاية رأسمال البنك، تلزم الحكومة بتقديم حصة نقدية في رأس ... تنظيمي " كما يلي: " في حالة عدم كفاية رأسمال البنك ، فيجب على الدولة إ صدار سندات غير قابلة للتحويل، لتغطية هذا العجز، وتكون هذه السندات بدون عائد . "        إمتياز إصدار الأوراق البنكية والقطع النقدية الرائجة قانونا في المملكة المغربية هو امتياز حصري للدولة و ليس للبنك . نقترح اعادة صياغة العبارة " يمارس البنك إمتياز إصدار الأوراق البنكية والقطع النقدية الرائجة قانونا في المملكة المغربية" في المادة 5كما يلي   " إ صدار النقد امتياز حصري للدولة. وللبنك وحده دون غيره الحق في ممارسة إصدار الأوراق البنكية والقطع النقدية الرائجة قانونا في المملكة المغربية . "        بما انه قد تم السماح للبنك باستخدام إحتياطيات الصرف من أجل الدفاع أو المحافظة على قيمة الدرهم في حالة إعتماد نظام صرف أكثر ليونة ومن أجل التحلي بالمزيد من الشفافية فبما يخص سياسة سعر الصرف نقترح اضافة الفقرة التالية الى المادة 11 : " يحدد بموجب مرسوم نظام سعر صرف الدرهم في سوق الصرف بالتنسيق بين الوزير المكلف بالمالية ووالي البنك . ويعلن البنك عن أي تغيير او تعديل في سعر صرف الدرهم " . يضع البنك موضع التطبيق سياسة سعر الصرف في إطار نظام الصرف والتوجهات المحددة من طرف الوزير المكلف بالمالية، بعد إستشارة البنك.        جاء في اطار توسيع مهام البنك المركزي لتشمل تعزيز الإستقرار المالية، حيازة البنك مساهمات في مؤسسات الإئتمان في إطار إدارة المخاطر الشمولية وحل الأزمات المصرفية و هو ما يتناقض تماما مع مبادئ المادة 20 من مشروع هدا القانون " يمكن للبنك أن يساهم في هيآت ذات منفعة عامة ومؤسسات مالية عمومية وطنية ودولية غير المؤسسات الخاضعة لمراقبته.   اضافة الي هدا لا يمكن للبنك ان يكون البنك الخصم و الحكم في ان واحد : تخضع لمراقبته مؤسسات الإئتمان في حالة الاستقرار المالي و في الحالة المعاكسة ( الأزمات المصرفية) ي حوز البنك الاخد بمساهمات في مؤسسات الإئتمان . نقترح على المشرع ايجاد بدائل اخرى لحل الأزمات المصرفية غير أخد البنك مساهمات في مؤسسات الإئتمان .              

BENDI FOUAD

En vue  de rendre  liquide  les prêts accordés par les banques et de  faciliter leur refinancement  et à l’instar des pratiques de la Banque de France et la Banque Centrale Européenne, nous proposons d’intégrer les titres des FPCT parmi les titres acceptés en prêts ou en emprunts comme suit :   Article 60 du projet 04-15 portant statut de Bank Al Maghrib La Banque peut intervenir sur les marchés monétaire et des changes en effectuant notamment : ·          des opérations d’achat ou de vente fermes ; ·          des opérations au comptant ou à terme ; ·          des opérations de prise ou de mise en pension ; ·          des opérations de prêts ou d’emprunts de créances ou de titres négociables ou de titres émis par les Fonds de Placements Collectifs en Titrisation (FPCT) régis par la loi 33-06 relative à la titrisation libellés en monnaies que la Banque détermine  ·          des opérations de crédit moyennant des sûretés appropriées.