Commentaires

Ministere de la transition énergiquement et développement durable

la protection des travailleurs, du public et de l'environnement contre les rayonnements ionisants (version arabe)

Mohammed Mimouni محمد ميموني

  الموضوع: ملاحظات/تعليقات على بعض من مقتضيات مشروع المرسوم رقم 2.20.146 يتعلق بحماية العمال والعموم والبيئة من الإشعاعات المؤينة المرجع: مشروع المرسوم رقم 2.20.146 صادر في ... يتعلق بحماية العمال والعموم والبيئة من الإشعاعات المؤينة، كما هو منشور على الموقع الرسمي للأمانة العامة للحكومة ( http://www.sgg.gov.ma ) ،  على الرابط التالي:  http://www.sgg.gov.ma/portals/0/AvantProjet/230/Avp_decret_2.23.151.pdf في البداية شكرا على إتاحة الفرصة للعموم قصد التعليق على مشروع المرسوم رقم 2.20.146 يتعلق بحماية العمال والعموم والبيئة من الإشعاعات المؤينة، حيث تثير بعض من مقتضيات هذا الأخير مجموعة من الملاحظات في شكل تعاليق، موزعة على الشكل الآتي بيانه: ü   الملاحظة الأولى : تهم بعض العبارات والصيغ المستعملة في العنوان، حيث تضمن عبارة  "... بحماية ..." ، في حين جاءت المادة الأولى من ذات مشروع المرسوم  متضمنة لعبارتي  "... وقاية ..." ، و  "... حمايتهم ..." .  من الناحية اللغوية فالحماية تختلف عن الوقاية، هذا من جهة، ومن جهة ثانية ومن حيث قواعد إنتاج القواعد القانونية، فلا يسمح باستعمال المترادفات للتعبير عن نفس القصد، وذلك حفاظا على سهولة فهم النص، وضمنا لتحقيق الانسجام الداخلي بين عنوان النص ومقتضياته لا سيما المادة الأولى منه؛ ü   الملاحظة الثانية:  تهم بناءات مشروع المرسوم، حيث جاء فيه:  "وبعد المداولة في  المجلس الحكومي  المنعقد بتاريخ ...." ، الملاحظة تنصب على عبارة  "... المجلس الحكومي ..." .  بالرجوع إلى دستور المملكة لفاتح يوليو 2011 يلاحظ أنه استعمل مصطلح  "مجلس الحكومة"  وليس  "المجلس الحكومي"  كما وردت عن طريق الخطأ في بناءات مشروع هذا المرسوم، حيث نص الدستور بالحرف في كل من: -                 الفصل 92/فق.1 منه، والذي ينص على ما يلي:  "يتداول  مجلس الحكومة ، ..."؛ -                 الفصل 92/فق. أخيرة، والذي جاء فيه:  "يطلع رئيس الحكومة الملك على خلاصات مداولات  مجلس الحكومة ."؛ -                 الفصل 93/فق.2 منه، والذي ينص على ما يلي:  "يقوم الوزراء بأداء المهام المسندة إليهم من قبل رئيس الحكومة، ويطلعون  مجلس الحكومة  على ذلك."؛ -                 الفصل 173/فق. أخيرة، والذي نص على ما يلي:  "يُعرض المقترح الذي يتقدم به رئيس الحكومة على المجلس الوزاري، بعد التداول بشأنه في  مجلس الحكومة .". يستشف من هذه المقتضيات الدستورية أنه لا وجود لما يسمى بـ  "المجلس الحكومي" ، وإنما استعمل المشرع الدستوري  "مجلس الحكومة"؛ ü   الملاحظة الثالثة:  شكلية بسيطة، تفيد إضافة نقطتين (:) بعد عبارة "رسم ما يلي"، لتصبح "رسم ما يلي: "؛  ü   الملاحظة الرابعة:  تهم المادة2/فق.2، والتي جاء فيها:  "يقصد في مفهوم هذا المرسوم بالمصطلحات التالية: ...". بالرجوع إلى عدد لا يستهان به من المراسيم المنشورة في الجريدة الرسمية (النشرة العامة) والتي توظف  العبارة التالية:  "يراد في مدلول هذا المرسوم بـ :". هذه الملاحظة الهدف الأساسي منها هو إقرار رؤية موحدة في مجال إعداد مشاريع النصوص التنظيمية، وتوحيد صياغة مشاريع المراسيم (المملكة المغربية، الوزير الأول، منشور رقم 2005/15 الصادر بتاريخ 28 شعبان 1426 (3 أكتوبر 2005) موجه إلى السيد وزير الدولة والسيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة في موضوع: "صياغة النصوص التنظيمية")؛ ü   الملاحظة الخامسة:  تتعلق بالمادة 15 من مشروع المرسوم، والذي جاء فيها:  "تسجل جميع الجرعات التي تم تلقيها بموجب رخصة التعرض الاستثنائي بشكل مفصل في الملف الطبي للعامل المعني وفي بيان قياس الجرعة الفردية المشار إليه في المادة 38  أسفله ." بالرجوع إلى عدد لا يستهان به من المراسيم المنشورة في الجريدة الرسمية (النشرة العامة) استعملت العبارة التالية  "... المشار إليها في المادة ... بعده."؛ ü   الملاحظة السادسة:  تنصب على المادة 19/فق.1 من مشروع المرسوم موضوع التعليق، والتي جاء فيها :  "تطبيقا للنقطة ج) من البند 4 من المادة 95 من القانون رقم 142.12 المشار إليه أعلاه، ...". هذه المادة تتعلق بالإحالة الخارجية، حيث أحالت على مقتضيات من القانون رقم 142.12 يتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والاشعاعي. لكن بالرجوع إلى مقتضيات المادة   95 من القانون رقم 142.12 يتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والاشعاعي - كما نشر في الجريدة الرسمية النشرة العامة عدد 6290 بتاريخ 15 ذو القعدة 1435 (11 سبتمبر 2014)، ص. 6815.)، نجدها تتضمن أربعة (4) فقرات، تتضمن الفقرة الرابعة (4) منه أربعة بنود، وبذاك فإن ما أحال عليه مشروع هذا المرسوم واعتبره بندا  "... البند 4 ..." ، فهو في الواقع فقرة، وما اعتبره نقطة  "... تطبيقا للنقطة ج) ..."  فهي في واقع الحال بند يحمل حرف جيم (ج)) (للإشارة البند يبدأ بتعليمة - ج)-  وينتهي بنفطة فاصلة (؛)؛ ü   الملاحظة السابعة والأخيرة:  تنصب على 52 من مشروع هذا المرسوم موضوع التعليق، حيت نصت بالحرف على ما يلي:  "يسند إلى .... كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية" .   الملاحظ أن هذه المادة أعطت الأولوية - من حيث الزمن- لـ  " تنفيذ هذا المرسوم ..."،  وأتبعتها بالـ  "... نشر في الجريدة الرسمية." . هذا المعطى مخالف: أولا للمنطق القانوني ، حيث لا يسند تنفيذ أمر ما دون العلم به، وهذا العلم لن يتأتى دستوريا إلا من خلال النشر في الجريدة الرسمية باعتباره من المبادئ الملزمة (الفصل6/فق.3 من دستور المملكة لفاتح يوليو 2011 والذي ينص:  "تعتبر دستورية القواعد القانونية، ...،  ووجوب نشرها ، مبادئ ملزمة . " ( نص الدستور لـ 28 من رجب 1432 (فاتح يوليو 2011) ، صادر الأمر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، ج. ر. عدد 5964 مكرر بتاريخ 28 شعبان 1432 (30 يوليو 2011)، ص. 3601.)؛   ثانيا: لمنشور السيد الوزير الأول - آنذاك - (رئيس الحكومة حاليا) رقم 2005/15 الصادر بتاريخ 28 شعبان 1426 (3 أكتوبر 2005) موجه إلى السيد وزير الدولة والسيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة في موضوع: "صياغة النصوص التنظيمية،  والذي حدد بدقة كيفية صياغة المادة الأخيرة من كل مرسوم، على النحو الآتي بيانه :  "يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى (الوزير المعني بالأمر) ووزير المالية والخوصصة والوزير المكلف بتحديث القطاعات كل واحد منهم فيما يخصه." . الفكرة الرئيسية التي تستشف من ذلك، هو أن الأولوية من حيث الزمن تكون للنشر وتليها عملية إسناد التنفيذ وليس العكس كما وقع مع مشروع المرسوم موضوع هذا التعليق.     شكرا جزيلا

Mohammed Mimouni محمد ميموني

  الموضوع: ملاحظات/تعليقات على بعض من مقتضيات مشروع المرسوم رقم 2.20.146 يتعلق بحماية العمال والعموم والبيئة من الإشعاعات المؤينة المرجع: مشروع المرسوم رقم 2.20.146 صادر في ... يتعلق بحماية العمال والعموم والبيئة من الإشعاعات المؤينة، كما هو منشور على الموقع الرسمي للأمانة العامة للحكومة ( http://www.sgg.gov.ma ) ،  على الرابط التالي:  http://www.sgg.gov.ma/portals/0/AvantProjet/230/Avp_decret_2.23.151.pdf في البداية شكرا على إتاحة الفرصة للعموم قصد التعليق على مشروع المرسوم رقم 2.20.146 يتعلق بحماية العمال والعموم والبيئة من الإشعاعات المؤينة، حيث تثير بعض من مقتضيات هذا الأخير مجموعة من الملاحظات في شكل تعاليق، موزعة على الشكل الآتي بيانه: ü   الملاحظة الأولى : تهم بعض العبارات والصيغ المستعملة في العنوان، حيث تضمن عبارة  "... بحماية ..." ، في حين جاءت المادة الأولى من ذات مشروع المرسوم  متضمنة لعبارتي  "... وقاية ..." ، و  "... حمايتهم ..." .  من الناحية اللغوية فالحماية تختلف عن الوقاية، هذا من جهة، ومن جهة ثانية ومن حيث قواعد إنتاج القواعد القانونية، فلا يسمح باستعمال المترادفات للتعبير عن نفس القصد، وذلك حفاظا على سهولة فهم النص، وضمنا لتحقيق الانسجام الداخلي بين عنوان النص ومقتضياته لا سيما المادة الأولى منه؛ ü   الملاحظة الثانية:  تهم بناءات مشروع المرسوم، حيث جاء فيه:  "وبعد المداولة في  المجلس الحكومي  المنعقد بتاريخ ...." ، الملاحظة تنصب على عبارة  "... المجلس الحكومي ..." .  بالرجوع إلى دستور المملكة لفاتح يوليو 2011 يلاحظ أنه استعمل مصطلح  "مجلس الحكومة"  وليس  "المجلس الحكومي"  كما وردت عن طريق الخطأ في بناءات مشروع هذا المرسوم، حيث نص الدستور بالحرف في كل من: -                 الفصل 92/فق.1 منه، والذي ينص على ما يلي:  "يتداول  مجلس الحكومة ، ..."؛ -                 الفصل 92/فق. أخيرة، والذي جاء فيه:  "يطلع رئيس الحكومة الملك على خلاصات مداولات  مجلس الحكومة ."؛ -                 الفصل 93/فق.2 منه، والذي ينص على ما يلي:  "يقوم الوزراء بأداء المهام المسندة إليهم من قبل رئيس الحكومة، ويطلعون  مجلس الحكومة  على ذلك."؛ -                 الفصل 173/فق. أخيرة، والذي نص على ما يلي:  "يُعرض المقترح الذي يتقدم به رئيس الحكومة على المجلس الوزاري، بعد التداول بشأنه في  مجلس الحكومة .". يستشف من هذه المقتضيات الدستورية أنه لا وجود لما يسمى بـ  "المجلس الحكومي" ، وإنما استعمل المشرع الدستوري  "مجلس الحكومة"؛ ü   الملاحظة الثالثة:  شكلية بسيطة، تفيد إضافة نقطتين (:) بعد عبارة "رسم ما يلي"، لتصبح "رسم ما يلي: "؛  ü   الملاحظة الرابعة:  تهم المادة2/فق.2، والتي جاء فيها:  "يقصد في مفهوم هذا المرسوم بالمصطلحات التالية: ...". بالرجوع إلى عدد لا يستهان به من المراسيم المنشورة في الجريدة الرسمية (النشرة العامة) والتي توظف  العبارة التالية:  "يراد في مدلول هذا المرسوم بـ :". هذه الملاحظة الهدف الأساسي منها هو إقرار رؤية موحدة في مجال إعداد مشاريع النصوص التنظيمية، وتوحيد صياغة مشاريع المراسيم (المملكة المغربية، الوزير الأول، منشور رقم 2005/15 الصادر بتاريخ 28 شعبان 1426 (3 أكتوبر 2005) موجه إلى السيد وزير الدولة والسيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة في موضوع: "صياغة النصوص التنظيمية")؛ ü   الملاحظة الخامسة:  تتعلق بالمادة 15 من مشروع المرسوم، والذي جاء فيها:  "تسجل جميع الجرعات التي تم تلقيها بموجب رخصة التعرض الاستثنائي بشكل مفصل في الملف الطبي للعامل المعني وفي بيان قياس الجرعة الفردية المشار إليه في المادة 38  أسفله ." بالرجوع إلى عدد لا يستهان به من المراسيم المنشورة في الجريدة الرسمية (النشرة العامة) استعملت العبارة التالية  "... المشار إليها في المادة ... بعده."؛ ü   الملاحظة السادسة:  تنصب على المادة 19/فق.1 من مشروع المرسوم موضوع التعليق، والتي جاء فيها :  "تطبيقا للنقطة ج) من البند 4 من المادة 95 من القانون رقم 142.12 المشار إليه أعلاه، ...". هذه المادة تتعلق بالإحالة الخارجية، حيث أحالت على مقتضيات من القانون رقم 142.12 يتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والاشعاعي. لكن بالرجوع إلى مقتضيات المادة   95 من القانون رقم 142.12 يتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والاشعاعي - كما نشر في الجريدة الرسمية النشرة العامة عدد 6290 بتاريخ 15 ذو القعدة 1435 (11 سبتمبر 2014)، ص. 6815.)، نجدها تتضمن أربعة (4) فقرات، تتضمن الفقرة الرابعة (4) منه أربعة بنود، وبذاك فإن ما أحال عليه مشروع هذا المرسوم واعتبره بندا  "... البند 4 ..." ، فهو في الواقع فقرة، وما اعتبره نقطة  "... تطبيقا للنقطة ج) ..."  فهي في واقع الحال بند يحمل حرف جيم (ج)) (للإشارة البند يبدأ بتعليمة - ج)-  وينتهي بنفطة فاصلة (؛)؛ ü   الملاحظة السابعة والأخيرة:  تنصب على 52 من مشروع هذا المرسوم موضوع التعليق، حيت نصت بالحرف على ما يلي:  "يسند إلى .... كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية" .   الملاحظ أن هذه المادة أعطت الأولوية - من حيث الزمن- لـ  " تنفيذ هذا المرسوم ..."،  وأتبعتها بالـ  "... نشر في الجريدة الرسمية." . هذا المعطى مخالف: أولا للمنطق القانوني ، حيث لا يسند تنفيذ أمر ما دون العلم به، وهذا العلم لن يتأتى دستوريا إلا من خلال النشر في الجريدة الرسمية باعتباره من المبادئ الملزمة (الفصل6/فق.3 من دستور المملكة لفاتح يوليو 2011 والذي ينص:  "تعتبر دستورية القواعد القانونية، ...،  ووجوب نشرها ، مبادئ ملزمة . " ( نص الدستور لـ 28 من رجب 1432 (فاتح يوليو 2011) ، صادر الأمر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، ج. ر. عدد 5964 مكرر بتاريخ 28 شعبان 1432 (30 يوليو 2011)، ص. 3601.)؛   ثانيا: لمنشور السيد الوزير الأول - آنذاك - (رئيس الحكومة حاليا) رقم 2005/15 الصادر بتاريخ 28 شعبان 1426 (3 أكتوبر 2005) موجه إلى السيد وزير الدولة والسيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة في موضوع: "صياغة النصوص التنظيمية،  والذي حدد بدقة كيفية صياغة المادة الأخيرة من كل مرسوم، على النحو الآتي بيانه :  "يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى (الوزير المعني بالأمر) ووزير المالية والخوصصة والوزير المكلف بتحديث القطاعات كل واحد منهم فيما يخصه." . الفكرة الرئيسية التي تستشف من ذلك، هو أن الأولوية من حيث الزمن تكون للنشر وتليها عملية إسناد التنفيذ وليس العكس كما وقع مع مشروع المرسوم موضوع هذا التعليق.     شكرا جزيلا

محمد الفحصي

في ما يتعلق بالمذكرة التقديمية: - ضرورة الإشارة إلى مصطلح حماية المرضى من خطر الإشعاعات المؤينة - ضرورة الإشارة إلى التتبع الطبي للمرضى المعرضين للإشعاعات المؤينة في إطار الفحصوات الدورية أو كذلك في إطار العلاج. في ما يتعلق بالنص: الإشادة بإدراج مصطلح المستويات المرجعية كآلية للاستعمال الأمثل للحماية من الإشعاعات المؤينة الباب الثاني: تطبيق المبادئ الأساسية للحماية الاشعاعية تجدر الإشارة إلى الاجراءات الواجب اتباعاها من أجل ضمان تطبيق كل مبدأ على حدة: مبدأ التبرير: - التحليل المسبق لأي وضعية تعرض في إطار طبي - إلزامية الإشارة إلى أسباب وظروف التعرض - إلزامية التبادل الكتابي - استعمال دليل الإجراءات الإشعاعية - إلزامية التقرير بعد كل تعرض يشار فيه إلى الجرعة التي تم تلقيها أو الإشارة إلى الوحدات المعتمدة لقياس الجرعات مبدأ الاستعمال الأمثل: - ضرورة إقرار مستويات مرجعية لكل حالة تعرض - الإجراءات المتعلقة بتعرض الحوامل والأطفال الفرع الثالث : المستويات المرجعية الدادة 20: لم تتم الإشارة إلى كون القيم التي يتم الاحتفاظ بها للمستويات المرجعية تعتمد على نوع حالة التعرض. كما يتم تحديد المستويات المرجعية مع مراعاة متطلبات الحماية من الإشعاع و كذا المعايير المجتمعية. 

Mohammed Mimouni محمد ميموني

  الموضوع: ملاحظات/تعليقات على بعض من مقتضيات مشروع المرسوم رقم 2.20.146 يتعلق بحماية العمال والعموم والبيئة من الإشعاعات المؤينة المرجع: مشروع المرسوم رقم 2.20.146 صادر في ... يتعلق بحماية العمال والعموم والبيئة من الإشعاعات المؤينة، كما هو منشور على الموقع الرسمي للأمانة العامة للحكومة ( http://www.sgg.gov.ma ) ،  على الرابط التالي:  http://www.sgg.gov.ma/portals/0/AvantProjet/230/Avp_decret_2.23.151.pdf في البداية شكرا على إتاحة الفرصة للعموم قصد التعليق على مشروع المرسوم رقم 2.20.146 يتعلق بحماية العمال والعموم والبيئة من الإشعاعات المؤينة، حيث تثير بعض من مقتضيات هذا الأخير مجموعة من الملاحظات في شكل تعاليق، موزعة على الشكل الآتي بيانه: ü   الملاحظة الأولى : تهم بعض العبارات والصيغ المستعملة في العنوان، حيث تضمن عبارة  "... بحماية ..." ، في حين جاءت المادة الأولى من ذات مشروع المرسوم  متضمنة لعبارتي  "... وقاية ..." ، و  "... حمايتهم ..." .  من الناحية اللغوية فالحماية تختلف عن الوقاية، هذا من جهة، ومن جهة ثانية ومن حيث قواعد إنتاج القواعد القانونية، فلا يسمح باستعمال المترادفات للتعبير عن نفس القصد، وذلك حفاظا على سهولة فهم النص، وضمنا لتحقيق الانسجام الداخلي بين عنوان النص ومقتضياته لا سيما المادة الأولى منه؛ ü   الملاحظة الثانية:  تهم بناءات مشروع المرسوم، حيث جاء فيه:  "وبعد المداولة في  المجلس الحكومي  المنعقد بتاريخ ...." ، الملاحظة تنصب على عبارة  "... المجلس الحكومي ..." .  بالرجوع إلى دستور المملكة لفاتح يوليو 2011 يلاحظ أنه استعمل مصطلح  "مجلس الحكومة"  وليس  "المجلس الحكومي"  كما وردت عن طريق الخطأ في بناءات مشروع هذا المرسوم، حيث نص الدستور بالحرف في كل من: -                 الفصل 92/فق.1 منه، والذي ينص على ما يلي:  "يتداول  مجلس الحكومة ، ..."؛ -                 الفصل 92/فق. أخيرة، والذي جاء فيه:  "يطلع رئيس الحكومة الملك على خلاصات مداولات  مجلس الحكومة ."؛ -                 الفصل 93/فق.2 منه، والذي ينص على ما يلي:  "يقوم الوزراء بأداء المهام المسندة إليهم من قبل رئيس الحكومة، ويطلعون  مجلس الحكومة  على ذلك."؛ -                 الفصل 173/فق. أخيرة، والذي نص على ما يلي:  "يُعرض المقترح الذي يتقدم به رئيس الحكومة على المجلس الوزاري، بعد التداول بشأنه في  مجلس الحكومة .". يستشف من هذه المقتضيات الدستورية أنه لا وجود لما يسمى بـ  "المجلس الحكومي" ، وإنما استعمل المشرع الدستوري  "مجلس الحكومة"؛ ü   الملاحظة الثالثة:  شكلية بسيطة، تفيد إضافة نقطتين (:) بعد عبارة "رسم ما يلي"، لتصبح "رسم ما يلي: "؛  ü   الملاحظة الرابعة:  تهم المادة2/فق.2، والتي جاء فيها:  "يقصد في مفهوم هذا المرسوم بالمصطلحات التالية: ...". بالرجوع إلى عدد لا يستهان به من المراسيم المنشورة في الجريدة الرسمية (النشرة العامة) والتي توظف  العبارة التالية:  "يراد في مدلول هذا المرسوم بـ :". هذه الملاحظة الهدف الأساسي منها هو إقرار رؤية موحدة في مجال إعداد مشاريع النصوص التنظيمية، وتوحيد صياغة مشاريع المراسيم (المملكة المغربية، الوزير الأول، منشور رقم 2005/15 الصادر بتاريخ 28 شعبان 1426 (3 أكتوبر 2005) موجه إلى السيد وزير الدولة والسيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة في موضوع: "صياغة النصوص التنظيمية")؛ ü   الملاحظة الخامسة:  تتعلق بالمادة 15 من مشروع المرسوم، والذي جاء فيها:  "تسجل جميع الجرعات التي تم تلقيها بموجب رخصة التعرض الاستثنائي بشكل مفصل في الملف الطبي للعامل المعني وفي بيان قياس الجرعة الفردية المشار إليه في المادة 38  أسفله ." بالرجوع إلى عدد لا يستهان به من المراسيم المنشورة في الجريدة الرسمية (النشرة العامة) استعملت العبارة التالية  "... المشار إليها في المادة ... بعده."؛ ü   الملاحظة السادسة:  تنصب على المادة 19/فق.1 من مشروع المرسوم موضوع التعليق، والتي جاء فيها :  "تطبيقا للنقطة ج) من البند 4 من المادة 95 من القانون رقم 142.12 المشار إليه أعلاه، ...". هذه المادة تتعلق بالإحالة الخارجية، حيث أحالت على مقتضيات من القانون رقم 142.12 يتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والاشعاعي. لكن بالرجوع إلى مقتضيات المادة   95 من القانون رقم 142.12 يتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والاشعاعي - كما نشر في الجريدة الرسمية النشرة العامة عدد 6290 بتاريخ 15 ذو القعدة 1435 (11 سبتمبر 2014)، ص. 6815.)، نجدها تتضمن أربعة (4) فقرات، تتضمن الفقرة الرابعة (4) منه أربعة بنود، وبذاك فإن ما أحال عليه مشروع هذا المرسوم واعتبره بندا  "... البند 4 ..." ، فهو في الواقع فقرة، وما اعتبره نقطة  "... تطبيقا للنقطة ج) ..."  فهي في واقع الحال بند يحمل حرف جيم (ج)) (للإشارة البند يبدأ بتعليمة - ج)-  وينتهي بنفطة فاصلة (؛)؛ ü   الملاحظة السابعة والأخيرة:  تنصب على 52 من مشروع هذا المرسوم موضوع التعليق، حيت نصت بالحرف على ما يلي:  "يسند إلى .... كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية" .   الملاحظ أن هذه المادة أعطت الأولوية - من حيث الزمن- لـ  " تنفيذ هذا المرسوم ..."،  وأتبعتها بالـ  "... نشر في الجريدة الرسمية." . هذا المعطى مخالف: أولا للمنطق القانوني ، حيث لا يسند تنفيذ أمر ما دون العلم به، وهذا العلم لن يتأتى دستوريا إلا من خلال النشر في الجريدة الرسمية باعتباره من المبادئ الملزمة (الفصل6/فق.3 من دستور المملكة لفاتح يوليو 2011 والذي ينص:  "تعتبر دستورية القواعد القانونية، ...،  ووجوب نشرها ، مبادئ ملزمة . " ( نص الدستور لـ 28 من رجب 1432 (فاتح يوليو 2011) ، صادر الأمر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، ج. ر. عدد 5964 مكرر بتاريخ 28 شعبان 1432 (30 يوليو 2011)، ص. 3601.)؛   ثانيا: لمنشور السيد الوزير الأول - آنذاك - (رئيس الحكومة حاليا) رقم 2005/15 الصادر بتاريخ 28 شعبان 1426 (3 أكتوبر 2005) موجه إلى السيد وزير الدولة والسيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة في موضوع: "صياغة النصوص التنظيمية،  والذي حدد بدقة كيفية صياغة المادة الأخيرة من كل مرسوم، على النحو الآتي بيانه :  "يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى (الوزير المعني بالأمر) ووزير المالية والخوصصة والوزير المكلف بتحديث القطاعات كل واحد منهم فيما يخصه." . الفكرة الرئيسية التي تستشف من ذلك، هو أن الأولوية من حيث الزمن تكون للنشر وتليها عملية إسناد التنفيذ وليس العكس كما وقع مع مشروع المرسوم موضوع هذا التعليق.     شكرا جزيلا

محمد الفحصي

في ما يتعلق بالمذكرة التقديمية: - ضرورة الإشارة إلى مصطلح حماية المرضى من خطر الإشعاعات المؤينة - ضرورة الإشارة إلى التتبع الطبي للمرضى المعرضين للإشعاعات المؤينة في إطار الفحصوات الدورية أو كذلك في إطار العلاج. في ما يتعلق بالنص: الإشادة بإدراج مصطلح المستويات المرجعية كآلية للاستعمال الأمثل للحماية من الإشعاعات المؤينة الباب الثاني: تطبيق المبادئ الأساسية للحماية الاشعاعية تجدر الإشارة إلى الاجراءات الواجب اتباعاها من أجل ضمان تطبيق كل مبدأ على حدة: مبدأ التبرير: - التحليل المسبق لأي وضعية تعرض في إطار طبي - إلزامية الإشارة إلى أسباب وظروف التعرض - إلزامية التبادل الكتابي - استعمال دليل الإجراءات الإشعاعية - إلزامية التقرير بعد كل تعرض يشار فيه إلى الجرعة التي تم تلقيها أو الإشارة إلى الوحدات المعتمدة لقياس الجرعات مبدأ الاستعمال الأمثل: - ضرورة إقرار مستويات مرجعية لكل حالة تعرض - الإجراءات المتعلقة بتعرض الحوامل والأطفال الفرع الثالث : المستويات المرجعية الدادة 20: لم تتم الإشارة إلى كون القيم التي يتم الاحتفاظ بها للمستويات المرجعية تعتمد على نوع حالة التعرض. كما يتم تحديد المستويات المرجعية مع مراعاة متطلبات الحماية من الإشعاع و كذا المعايير المجتمعية. 

Mohamed

bonjour ci après mes remarques: -            Article 15 et 38 : ne traitent pas et ne mentionnent pas la durée de conservation des valeurs des doses dans le dossier médical. -            Article 18 : l’article ne spécifie pas comment mesurer le radon, comment faire le contrôle par AMSSNUR des valeurs de radon dans les lieux de travail, les lieux publics et les habitations. -            Article 33 : l’article ne spécifie pas la nature des examens médicaux à prescrire pour les travailleurs. Si ces examens comportent une radio thoracique, ceci est contre les principes d’optimisation et de justification puisqu’il y a d’autre techniques médicales pouvant être utilisées au lieu de la radio thoracique qui induit des doses gratuites. -            Article 37 : le rapport objet de cet article ne spécifie pas la suite attendue du ministère de travail une fois que le ministère reçoit le rapport. Merci