Commentaires

Ministère de la transition énergétique et du développement durable

Modification et complément du décret n° 2-72-513 pris pour l’application de la loi n° 67.15 modifiant et complétant le Dahir n° 1-72-255 sur l’importation, l’exportation, le raffinage, la reprise en raffinerie et en centre emplisseur, le stockage et la distribution des hydrocarbures

أيوب منار الفاسي

1 - الفصل 11 : يجب إضافة كلمة "متر" أمام "على بعد أكثر من 500" يجب إضافة فقرة مخصصة لمشاريع المحطات الواقعة بالطرق السيارة 2 - الفصل 14 : يجب إضافة فقرة تتعلق بفترة إنشاء محطات التعبئة أو محطات الخدمة. المقترح بأن يتم تتبع إنشاء المحطات من طرف المصالح الخارجية للإدارة المكلفة بالطاقة، لا سيما أثناء وضع خزانات الوقود مع ضرورة تقديم الشهادات التي تتبث خضوعها للاختبار. 3 - بالنسبة لمستودعات ادخار أوعية غازات البترول المسيلة : يجب توجيه الطلبات لإحداث واستغلال هذه المنشآت من طرف الموزعين على غرار محطات التعبئة أو محطات الخدمة وليس من طرف المتعاقدين معهم، لأن هذه الأوعية تعتبر في ملكية شركات الغاز منذ صنعها إلى غاية تدميرها، بالإضافة إلى أن هذه الشركات على دراية بمع ايير السلامة المعمول بها في هذا المجال ناه يك على أن مراكز التعبئة هي في ملكية الشركات الغازية. 4 - بالنسبة للفصل 3.3، يجب التوضيح إلى أن هذا الترخيص يعرف تداخل في الاختصاصات مع قطاع التنمية المستدامة، ذلك أن هذا الأخير يسلم رخصا لإحداث معامل لاستخراج الزيوت الملينة طبقا لمقتضيات  الظهير الشريف رقم 153-06-1 بتاريخ 22 نونبر 2006 بتنفيذ القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها ونصوصه التطبيقية. 5 - يجب التفكير في آلية تمكن من تطبيق الفصول 4 و5 و7 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1-72-255 الصادر بتاريخ 22 فبراير 1973، وذلك لأن ضباط الشرطة القضائية أو الأعوان المكلفون من طرف الإدارة المكلفة بالطاقة المخول لهم تطبيق مقتضيات هذا الظهير ونصوصه التطبيقية طبقا للفصل 23 من نفس الظهير، يبقون عازين أمام فراغ قانوني يخول لهم ذلك.  ف الأعوان المكلفون من طرف الإدارة المكلفة بالطاقة لا يستطيعون توقيف العربات في الطريق العام وضباط الشرطة القضائية ليست لهم دراية بحيازة أوعية غازات البترول المسيلة. لذا وكمقترح يجب التفكير في خلق جهاز "الشرطة الطاقية" على غرار "الشرطة البيئية" و"شرطة المياه" و"شرطة المقالع".

أيوب منار الفاسي

1 - الفصل 11 : يجب إضافة كلمة "متر" أمام "على بعد أكثر من 500" يجب إضافة فقرة مخصصة لمشاريع المحطات الواقعة بالطرق السيارة 2 - الفصل 14 : يجب إضافة فقرة تتعلق بفترة إنشاء محطات التعبئة أو محطات الخدمة. المقترح بأن يتم تتبع إنشاء المحطات من طرف المصالح الخارجية للإدارة المكلفة بالطاقة، لا سيما أثناء وضع خزانات الوقود مع ضرورة تقديم الشهادات التي تتبث خضوعها للاختبار. 3 - بالنسبة لمستودعات ادخار أوعية غازات البترول المسيلة : يجب توجيه الطلبات لإحداث واستغلال هذه المنشآت من طرف الموزعين على غرار محطات التعبئة أو محطات الخدمة وليس من طرف المتعاقدين معهم، لأن هذه الأوعية تعتبر في ملكية شركات الغاز منذ صنعها إلى غاية تدميرها، بالإضافة إلى أن هذه الشركات على دراية بمع ايير السلامة المعمول بها في هذا المجال ناه يك على أن مراكز التعبئة هي في ملكية الشركات الغازية. 4 - بالنسبة للفصل 3.3، يجب التوضيح إلى أن هذا الترخيص يعرف تداخل في الاختصاصات مع قطاع التنمية المستدامة، ذلك أن هذا الأخير يسلم رخصا لإحداث معامل لاستخراج الزيوت الملينة طبقا لمقتضيات  الظهير الشريف رقم 153-06-1 بتاريخ 22 نونبر 2006 بتنفيذ القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها ونصوصه التطبيقية. 5 - يجب التفكير في آلية تمكن من تطبيق الفصول 4 و5 و7 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1-72-255 الصادر بتاريخ 22 فبراير 1973، وذلك لأن ضباط الشرطة القضائية أو الأعوان المكلفون من طرف الإدارة المكلفة بالطاقة المخول لهم تطبيق مقتضيات هذا الظهير ونصوصه التطبيقية طبقا للفصل 23 من نفس الظهير، يبقون عازين أمام فراغ قانوني يخول لهم ذلك.  ف الأعوان المكلفون من طرف الإدارة المكلفة بالطاقة لا يستطيعون توقيف العربات في الطريق العام وضباط الشرطة القضائية ليست لهم دراية بحيازة أوعية غازات البترول المسيلة. لذا وكمقترح يجب التفكير في خلق جهاز "الشرطة الطاقية" على غرار "الشرطة البيئية" و"شرطة المياه" و"شرطة المقالع".

مصطفى

عذرا اريد التعليق على مرسوم حماية العمال والعموم والبيئة من الإشعاعات المؤينة . المرجو تحديد ساعات العمل للفئة 1 و 2 العاملة بالقطاع الصحي العام و الخاص . فانوس الشغل يحدد عدد ساعات العمل الاسبوعية العادية في 44 ساعة . فالمرجو أخذ بعين الاعتبارتحديد ساعات العمل لعمال المصالح الخاصة بالأشعة . و شكرا . بسبب عدم إتاحة الفرصة لتعليقي بسبب  الوقت المخصص للتعليق و  كعامل بالإشعاع المؤين بالقطاع الطبي أردت إعلام سيادتكم بهذا التعليق . تحديد الوقت القانوني لعمال مصلحة الأشعة الطبية خاصة