Commentaires

Ministère des finances

Projet de loi n°113-12 relatif à l'Instance nationale de la probité, de la prévention et de la lutte contre la corruption

Transparency Maroc

ملاحظات جمعية ترانسبارانسي المغرب حول مشروع القانون المتعلق بإحداث الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها طبقا للمسطرة المحددة بموجب المرسوم الصادر بتاريخ 21 مايو 2009 تود جمعية ترانسبارانسي المغرب الإدلاء بملاحظاتها واقتراحاتها بخصوص مشروع القانون المتعلق بإحداث الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها. وقد اعتمدت الجمعية في قراءتها للمشروع على مرجعيتين : - المرجعية الدولية المتمثلة بالخصوص في مقتضيات الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد - المرجعية الوطنية وعلى رأسها دستور فاتح يوليوز 2011 مع الأخذ بعين الاعتبار مطالب المجتمع المدني ومن ضمنه تجربة ترانسبارانسي المغرب. وكذا الدروس المستخلصة من مسيرة الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة وحصيلتها المحدودة. وعلى هذا الأساس يحتوي تقرير جمعية ترانسبارانسي على محورين مركزيين يتعلقان على التوالي بالإطار المرجعي (أولا) وبسرد الملاحظات التفصيلية (ثانيا) : أولا : الإطار المرجعي والملاحظات العامة مدى مراعاة الالتزامات الدولية ومقتضيات دستور فاتح يوليوز 2011 استند موقف جمعية ترانسبارانسي المغرب لمرجعية موثوقة ومتفق علي سموها وإلزاميتها ألا وهي الالتزامات الدولية للدولة المغربية على أساس المصادقة المغربية علي الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد والتي تنص من بين ما تنص عليه علي إحداث هينة أو هيئات مستقلة وفعالة لمكافحة الفساد ، ولكي تؤدي الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها المحدثة بموجب دستور 2011 مهامها وفقا للمعايير الدولية فلا مناص من تمتيعها بمواصفات الاستقلالية والفعالية ، وتزويدها بالإمكانات القانونية والمادية والاعتبارية بحيث: 1- تكون بمنأى عن أي تأثير ، وتتوفر على الموارد البشرية والمادية المناسبة الكفيلة بتفعيل اختصاصاتها، 2- تضطلع بمهمة المخاطب الدولي للمغرب فيما يخص المساعدة في تنفيذ الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد. وكلما اقترب المغرب من احترام هذه المعايير العامة والأساسية كلما تقدم خطوة جديدة في سبيل ضمان مصداقية خطاباته الرسمية وتعهداته المعلن عنها حول الشفافية والمحاسبة والنزاهة والحكامة الجيدة ومكافحة الفساد. واستند موقف الجمعية كذلك إلى ضرورة الاستجابة لمتطلبات دستور فاتح يوليوز 2011 الذي تضمن مجموعة من المقتضيات المتعلقة بالحكامة الجيدة والشفافية والنزاهة والمحاسبة ومكافحة الفساد موزعة على العديد من فصوله ولا سيما الديباجة والبابين العاشر والثاني عشر كما نص صراحة علي تأسيس هيئة وطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها في الفصل 36 وخولها مجموعة من الاختصاصات العامة الأساسية في الفصل 167 وعلى رأسها مهام الإشراف وتتبع التنفيذ وتنسيق السياسات العمومية المتعلقة بالوقاية من الرشوة ومحاربتها. ومما ينبغي التأكيد عليه بوضوح، أن الدستور قد أحدث هيئة جديدة بديلة للهيئة الموجودة حاليا.. كما تجدر الملاحظة كذلك، أن عبارة الرشوة الواردة في تسمية الهيئة الجديدة تعني الفساد في المنظور الذي كرسته الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد ولذلك فان مفهومي الرشوة والفساد يفيدان نفس المعنى. وأخيرا استند موقف الجمعية ليس فقط إلى دروس التجربة المحدودة للهيئة المركزية للوقاية من الرشوة والتي كانت تحمل بوادر ضعفها منذ تأسيسها بل وكذلك إلى مطالب المجتمع المدني والحركات الاحتجاجية والمطلبية لفئات وشرائح واسعة من الشعب المغربي كما عبر عنها الحراك المرافق للربيع العربي. انطلاقا من الإطار المرجعي الدولي والوطني المذكور أعلاه تتشبث الجمعية بمجموعة من الاستنتاجات المركزية ذات البعد المعياري البنيوي تتمحور حول أربعة محاور وهي: الاستقلالية ، والفعالية، وربط المسؤولية بالمحاسبة ، والمصداقية : الملاحظات العامة 1- الاستقلالية تقتضي عدم تبعية الهيئة لأي سلطة أخرى عضويا ووظيفيا وإداريا وماليا ، وخلافا لما أورده معدو المشروع الذين يفترضون- وفق ما صرحوا به في المذكرة التقديمية- أن القانون سيرتقي بالهيئة الحالية لمرتبة جديدة فإن الدستور ينص بشكل لا لبس فيه أن الأمر يتعلق بإحداث هيئة جديدة انسجاما مع الالتزامات الدولية للمغرب وليس تطوير الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة. ويظهر مدى احترام مبدأ الاستقلال باعتباره المعيار الأساسي والجوهري في تقييم مدى الالتزام بمواصفات الهينة المستقلة والفعالة كما هي متعارف عليها دوليا في عدة مستويات ، من بينها طريقة تعيين وإعفاء الرئيس والأعضاء ومدى استقلالية المهام وضبط الاختصاصات ورسم حدودها ، بحيث لا تتداخل مع اختصاصات جهات أخرى كالقضاء فيما يخص التحقيق والمتابعات والحكومة فيما يخص وضع الاسترتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وتنفيذ السياسات العمومية في هذا المجال، والابتعاد عن كل ما قد يؤثر علي الحيادية كالوقوع في حالة التنافي ، فضلا عن ضمان حق الاطلاع و واجب نشر التقارير وصلاحية تحديد مضمونها وكذا حرية التصرف في مالية الهيئة وفي تسيير الشؤون المادية والبشرية للهيئة 2- الفعالية : وهي توأم الاستقلالية إذ لا فائدة من هينة مستقلة عاجزة عن الاضطلاع بمهامها من خلال توفير الموارد البشرية والمادية وجسور التعاون والتنسيق مع السلطات العمومية والجهات المعنية ولا سيما الحكومة والبرلمان والقضاء والمجتمع المدني ، كما تقتضي الفعالية تمكين محققي الهيئة من سلطات تحقيق قوية بما فيها صفة ضباط الشرطة القضائية، و تيسير ولوج الهيئة إلى المعلومات على أوسع نطاق...وبعيدا عن أي عرقلة أو تقييد. 3- ربط المسؤولية بالمحاسبة : إذا كان من الواجب تمتيع الهيئة بالاستقلالية عن أي تأثير أو تبعية فهذا لا يعني تحصينها من واجب دستوري أسمى وهو ربط المسؤولية بالمحاسبة، حتى تتمكن حارسة النزاهة من إعطاء أفضل قدوة وأسمى مثال في تطبيق النزاهة والمحاسبة على نفسها، وهو ما يقتضي أن تقدم الهيئة الحساب عن كيفية تصريف مهامها من جهة وعن كيفية التصرف في الأموال العامة المعهود لها باستعمالها من جهة أخرى، بحيث ينبغي أن تخضع لتقييم لأدائها بشكل دوري ومستقل وهو ما أغفله واضعو المشروع ،كما ينبغي أن تخضع لتدقيق حساباتها وهو ما أورده المشروع لكن يتعين أن يتم ذلك بشكل مستقل ، ومن خلال إشراك الجمع العام في تعيين لجنتي التقييم والتدقيق ومتابعة تنفيذ ملاحظات وتوصيات التقارير الصادرة عن اللجنتين معا فيما يخص التدقيق المالي وكذا تقييم المنجزات. 4- المصداقية الداخلية والخارجية : إن الرهان الكبير للمشروع هو تمكين المغرب من تأسيس هينة وطنية جديدة مستقلة وفعالة تجعله ينسجم مع تعهداته الدولية من جهة ، وتمكنه من تحسين مصداقيته والرفع من منسوب الثقة في خطاباته وسياساته، وذلك على المستويين الداخلي والخارجي، ولكن الثغرة الأساسية التي تلاحظها جمعية ترانسبارانسي تتمثل في الدور المتواضع المخول للمجتمع المدني بحيث لا أثر لهذا الدور في مهام وعلاقات الهيئة الوظيفية كما هو وارد في نص المشروع ودلك خلافا لما تنص عليه مقتضيات الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد ، و من جهة ثانية، لعل أبرز مؤشر على هذا النقص في الاهتمام بدور المجتمع المدني ، هو المنحي الذي أعطاه واضعو المشروع للامتداد الجهوي للهيئة إذ يبدو هذا الامتداد إداريا وليس مجتمعيا... ثانيا : الملاحظات والاقتراحات التفصيلية أحكام عامة المرجع المادة 2 حول تعريف أفعال الفساد الملاحظة هناك تدبدب وعدم وضوح وعدم شمولية في تحديد هذه الأفعال إذ تنطلق المادة بالتعميم من خلال الإحالة علي الفصل 36 من الدستور وهي إحالة غير مفيدة لان الفصل المذكور لا يتضمن جوابا حول نطاق المخالفات التي تدخل في معنى أفعال الفساد ثم تمر إلي التخصيص بالإحالة علي قوانين خاصة زجرية بدورها لا تفي بالغرض لأنها قابلة للتغيير والتعديل، وصولا إلى التعميم من خلال الإحالة علي التعريف الذي تعطيه الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد لهذه الأفعال. الاقتراح اعتماد الفصل167 من الدستور في تحديد مجال تدخل الهيئة مع الإحالة على الاتفاقية الدولية وعلى باقي المقتضيات الدستورية ذات الصلة بالحكامة الجيدة وتخليق الحياة العامة والوقاية من الفساد ومكافحته دون تحديدها لأنها متناثرة في ثنايا الوثيقة الدستورية ، على اعتبار أن الهيئة تعنى دستوريا بالنزاهة بمفهومها الواسع. الباب الأول : اختصاصات الهيئة الفصل الأول : تدعيم النزاهة والوقاية من الفساد المرجع المادة 4 حول دور الهيئة في جمع ونشر وتبادل المعلومات الملاحظة ترتبط هذه المادة موضوعيا بالمادة 11 حول الولوج إلى المعلومات الاقتراح يستحسن من الناحية المنطقية إدماج هذه المادة مع المادة 11 التي تنص علي سلطة الهيئة في التحري والاستطلاع في نطاق مبدا الولوج إلي المعلومات المرجع المادتان6 و7 حول مشمولات الوظيفة الاستشارية للهيئة الملاحظة هناك عدم وضوح في المادتين فيما يخص التمييز بين ما هو إلزامي وغير إلزامي في الوظيفة الاستشارية للهيئة الاقتراح إعادة صياغة المادتين من أجل النص على الإلزامية في استشارة الهيئة فيما يخص المسلسل التشريعي المتعلق بالقوانين الخاصة بالرشوة ومحاربة الفساد في المادة 6 ، وبمبادرة منها أو من السلطات والجهات المعنية فيما يخص المشاريع والمبادرات المتعلقة بشكل عام بالنزاهة والحكامة الجيدة في المادة 7. المرجع المادة 9 حول مؤازرة الهيئة للسلطات العمومية في إطار تنمية التعاون الدولي الملاحظة التنصيص على مشاركة الهيئة في التقارير والاستبيانات التي تعدها السلطات العمومية ينقل الهيئة من وظيفة المؤازرة إلى التداخل الذي من شأنه المساس باستقلاليتها وحيادها . الاقتراح تعد الهيئة التقارير والاستبيانات الخاصة بها في نطاق مؤازرتها للسلطات العمومية . المرجع المادة 10 حول مشمولات دور الهيئة في تتبع تنفيذ سياسات مكافحة الفساد الملاحظة هناك تضارب واضح وإقحام غير قانوني لوظيفة جديدة ضمن اختصاصات الهيئة ، يتعلق الأمر بوظيفة التقييم ، فالمادة تشير في تصديرها لوظيفة التتبع انسجاما مع الدستور ( الفصل 167) ولكن في التفاصيل الموالية تم إقحام وظيفة التقييم وإضافتها لوظيفة التتبع ، وهذا فضلا عن أنه يتنافى مع الدستور فإنه يتنافى كذلك مع مبدا عدم التداخل مع اختصاصات الحكومة كما انه لا ينسجم مع وظيفتي الهيئة المتمثلتين في الإشراف واقتراح التوجهات العامة لاستراتيجية مكافحة الفساد. فهناك حالة تنافي واضحة بين الإشراف والاقتراح من جهة والتقييم من جهة أخرى. الاقتراح حذف عبارة التقييم من جميع فقرات المادة 10 والاقتصار علي وظيفة تتبع التنفيذ بدون إصدار أحكام قيمة . المرجع المادة 11 حول سلطات الهيئة في التحري والتدقيق الاستطلاع في إطار الولوج إلى المعلومات الملاحظة غياب أي جسر معلوماتي مع أجهزة الرقابة الإدارية والمالية . الاقتراح - إلزام أجهزة الرقابة الإدارية والمالية الداخلية ( المفتشيات العامة للوزارات والمفتشية العامة للمالية وأجهزة المراقبة والتدقيق الداخليين بالمؤسسات العمومية والمفتشيات وأجهزة الضبط المتخصصة المتعلقة بالجمارك والضرائب والأبناك والأسواق المالية وغيرها) والخارجية ( المجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات) بتزويد الهيئة بتقاريرها ومعلوماتها ودراساتها ذات الصلة بمجال تدخل الهيئة . - إدماج المادة 4 بالمادة 11 ( انظر الملاحظة المتعلقة بالمادة 4 أعلاه). المرجع المادة 13 حول الدور المخول للهيئة في مجال إعداد وإصدار ونشر الآراء والتوصيات والتقارير والدوريات الملاحظة عدم التنصيص على دور الهيئة في تفعيل الفصل 27 من الدستور المتعلق بحق الولوج إلى المعلومات الاقتراح تتميم المادة كما يلي : ... كما تسهر الهيئة علي تطوير المجهودات الوطنية الرامية لتفعيل حق الولوج للمعلومات طبقا لمقتضيات الفصل 27 من الدستور. المرجع المادة 14 حول التقرير السنوي الملاحظة بالرغم من أهمية التقرير السنوي لكنه يشكل نتاج حصيلة وحساب أعمال الهيئة ، فإن المادة 14 كانت مادة يتيمة حول الموضوع ، ولم تتطرق لمسطرة نشر التقرير السنوي ولم تشر للمناقشة العامة التي يجب أن تتلو عرضه علي البرلمان طبقا للفصل 160 من الدستور الاقتراح يتعين تغيير و تتميم المادة بما يلي : بعد إعداد التقرير السنوي يقدم من طرف الرئيس للمصادقة من قبل الجمع العام ثم يرفع للملك وينشر على العموم في أجل لا بتجاوز 30 يوما من تاريخ المصادقة عليه. يلقي الرئيس عرضا عن مضمون التقرير السنوي أمام غرفتي البرلمان تتلوه مناقشة عامة. الفصل الثاني: محاربة الفساد والتصدي المباشر لأفعاله المرجع المادة 15 حول تلقي الهيئة الشكايات والتبليغات الواردة عليها من كل شخص ذاتي أو معنوي الملاحظة إمكانية المحافظة علي إخفاء هوية المشتكي أو المبلغ غير مضمونة الاقتراح تتميم المادة 15 كما يلي : مع إمكانية ضمان إخفاء هوية المشتكي أو المبلغ تحت طائلة التعرض للمساءلة القانونية ما لم يقرر المعني بالأمر خلاف ذلك. المرجع المادة 17 حول ضمان عدم عرقلة عمل الهيئة وتحرياتها الملاحظة غياب صلاحية الهيئة في طلب اتخاذ عقوبات تأديبية الاقتراح إضافة فقرة ثالثة للمادة 17 تنص على صلاحية الهيئة في إطلاق مسطرة المتابعة التأديبية ضد كل شخص يعرقل أعمالها وتحرياتها المرجع المادة 20 حول الأشخاص المكلفين بالتحري والتحقيق الملاحظة غياب صفة ضباط الشرطة القضائية لدى أعوان الهيئة مما قد يحد من سلطات التحقيق الاقتراح إضافة فقرة تنص على أنه يمكن تعيين ضباط للشرطة القضائية تابعين وظيفيا للهيئة أو إعطاء هذه الصفة لكل أو بعض أعوانها المكلفين بالتحقيق. المرجع المادة 21 حول سلطات الاطلاع على المعلومات والتحقيق الملاحظة الأولي الوضعية المنطقية للمادة تأتي قبل المادة 20 وليس بعدها الملاحظة الثانية هناك تقييد لسلطة الاطلاع على التصريحات بالممتلكات من خلال اشتراط الترخيص من قبل السلطات القضائية الاقتراح عدم ربط الاطلاع بالترخيص من السلطة القضائية المعنية، بل بمجرد إعلام مكتوب من رئيس الهيئة يوجه للجهات التي أوكل إليها القانون اختصاص تلقي التصاريح بالممتلكات . المرجع المادة 24 حول حجية المحاضر الملاحظة يعتبر تخويل المحاضر والتقارير الحجية المطلقة المنصوص عليها في الفصل 292 من قانون المسطرة الجنائية تهديدا خطيرا لحقوق الدفاع ومساسا بقرينة البراءة الاقتراح حذف الإشارة للفصل 292 والاقتصار علي الفصول من 289 الي 291. المرجع المادة 26 والمادة 27 حول قرار الإحالة علي الجهات القضائية المختصة للمخالفات التي تدخل في اختصاصها الملاحظة غياب الإشارة إلى مؤسسة الوسيط كجهة مختصة محتملة معنية بالشكايات التي تدخل في اختصاصها وذلك انسجاما مع مقتضيات الفصل 10 من القانون المتعلق بمؤسسة الوسيط الذي ينص صراحة علي أن هيئة مقاومة الرشوة هي جهة معنية بالإحالة عند الاقتضاء علي مؤسسة الوسيط الاقتراح إضافة مادة جديدة تنص علي إمكانية الإحالة علي مؤسسة الوسيط للشكايات التي تدخل في اختصاصه الباب الثاني : تركيبة الهيئة واللجن الجهوية المرجع عنوان الباب الثاني : تركيبة الهيئة واللجن الجهوية الملاحظة العنوان لا يعكس بشمولية مضمون مقتضياته، ذلك أن مواد الباب الثاني تنص ليس فقط على تشكيلات الهيئة وكيفية تأليفها، بل وتنص كذلك علي كيفيات تسييرها واشتغالها. الاقتراح إعادة صياغة العنوان كما يلي : التأليف والتسيير. المرجع المادة 31 حول مواصفات الرئيس الملاحظة تنص المادة 31 علي ثلاثة مواصفات عامة وهي الكفاءة والحنكة والاستقامة ولكنها أغفلت عنصرا هاما وهو الخبرة في ميدان الحكامة الجيدة الاقتراح تتميم المادة كما يلي : ... الكفاءة والحنكة والاستقامة والخبرة الواسعة في مجال الحكامة الجيدة . المرجع المادة 33 حول صلاحيات رئيس الهيئة الملاحظة الأولي بخصوص عرض البرنامج السنوي بمجمله على الجمع العام فان ذلك من شأنه إثقال جدول أعمال الجمع العام الاقتراح الاقتصار علي عرض الخطوط العريضة للبرنامج السنوي من اجل ضمان سير ناجع لعمل الجمع العام الملاحظة الثانية بخصوص الأمر بإجراء التحريات ...وتلقي المحاضر والتقارير وإحالتها على السلطات الإدارية والقضائية المختصة لم تتم الإشارة إلى إمكانية حفظ الملفات بعد أخذ رأي مطابق من اللجنة التنفيذية الاقتراح تتميم الفقرة كما يلي : ....ويمكنه (أي الرئيس) حفظ الملفات التي يبدو له أنها لا تستوجب الإحالة على السلطات الإدارية والقضائية بعد أخذ رأي مطابق من اللجنة التنفيذية الملاحظة الثالثة بخصوص عرض التقرير السنوي على البرلمان ينبغي الانسجام مع مقتضيات الفصل 160 من الدستور التي تنص على أن العرض تتلوه مناقشة عامة. الاقتراح تتميم هذا المقتضى كما يلي: ...يقدم الرئيس عرضا عن التقرير السنوي أمام البرلمان تتلوه مناقشة عامة. المرجع المادة 34 حول تشكيلة الهيئة وطريقة تعيين أعضائها ومدة انتدابها الملاحظات ينبغي أن تحظى هذه المادة بعناية خاصة لأنها تتطرق لموضوع هام جدا وهو تشكيلة الهيئة وطريقة تعيين أعضائها والذي يرتبط بمصداقية الهيئة داخليا وخارجيا ويبرز مدى استقلاليتها وحياديتها وفعاليتها ونجاعتها طبقا للمرتكز التاسع الوارد في المذكرة التقديمية، وعلى هذا الأساس يتعين احترام معايير أساسية في عملية التأليف والتعيين وهي: - توفر مواصفات معينة في الأعضاء وهي: التجرد والاستقامة والكفاءة مع ضرورة الاهتمام بمجال الحكامة الجيدة - الانسجام والتجانس في عملية التعيين بحيث تتولى جهة معينة الاقتراح وجهة معينة التعيين - الانسجام بين مدة انتداب الرئيس ومدة انتداب الأعضاء من أجل ضمان التجديد في إطار الاستمرارية - يجب أن يكون التعيين بصفة شخصية بالنسبة لكل الأعضاء من أجل تفادي أي تضارب بين مواقف الأعضاء و الهيئات التي ينتمون إليها. - لا تمنح صفة أستاذ باحث بالضرورة أفضلية خاصة في التعيين كما أن هذه الصفة قد تكون متوفرة أصلا في بعض أعضاء الهيئة . الاقتراحات ا- حذف فئة الأساتذة الباحثين والاقتصار علي فئات ثلاثة وهي: 1- الفئة الاولي : عشرة (10) أعضاء يعينون بصفتهم الشخصية، باقتراح من المنظمات غير الحكومية الأكثر تمثيلا والمعروفة بعملها وإسهاماتها الجدية في مجال الحكامة الجيدة ومحاربة الفساد. 2- الفئة الثانية : تسعة(9) أعضاء يعينون بصفتهم الشخصية باقتراح من القطاعات الحكومية 3- الفئة الثالثة : عشرة (10) أعضاء يعينون بصفتهم الشخصية، باقتراح من الهيئات المهنية ب- تحديد مدة انتداب الأعضاء في ست (6)سنوات على أن يتم تجديد عضوية نصف عددهم كل (3) ثلاث سنوات . المرجع المادة 35 حول اختصاصات الجمع العام الملاحظة الأولي هناك تعارض بين المصادقة علي توجهات الاستراتيجية الوطنية المقترحة من طرف الهيئة وصلاحيات الحكومة الاقتراح حذف هذا الاختصاص الملاحظة الثانية بخصوص البرنامج السنوي للرقابة والتفتيش ينبغي تفادي إغراق الجمع العام في تفاصيل هذا البرنامج الاقتراح يصادق الجمع العام علي المعايير العامة والتوجهات والأهداف الخاصة بالبرنامج السنوي المرجع المادة 37 حول كيفيات اشتغال الجمع العام الملاحظة لم يتم التنصيص على أية ضوابط لاجتماعات الجمع العام واكتفت المادة 37 بالإحالة على النظام الداخلي مع أن من المفروض أن ينص القانون علي الأقل علي كيفيات انعقاد الجمع العادي والاستثنائي الاقتراح ينعقد الجمع العام انعقادا عاديا مرتين على الأقل في السنة وبصفة استثنائية كلما اقتضت الضرورة بدعوة من الرئيس أو أغلبية أعضائه. المرجع المادة 40 حول اللجنة التنفيذية واختصاصاتها الملاحظة الأولي لا تحدد المادة 40 الغرض العام والأهداف الأساسية من إحداث اللجنة التنفيذية قبل عرض قائمة اختصاصاتها الاقتراح تعتبر اللجنة التنفيذية بمثابة هينة وسيطة بين الرئاسة والجمع العام تعمل على مواكبة عمل الرئاسة وتتبع أشغالها في نطاق الرقابة الداخلية والحكامة الجيدة الملاحظة الثانية في نطاق دورها التتبعي للتنفيذ والتسيير تتولى الهيئة تتبع تنفيذ قرارات وتوصيات لجنتي التدقيق والتقييم وكذا تتبع تنفيذ مقررات البرنامج السنوي للرقابة والتفتيش الاقتراح إضافة النص على دور اللجنة التنفيذية التتبعي لتنفيذ أشغال البرنامج السنوي للرقابة والتفتيش وكذا ملاحظات وتوصيات لجنتي تدقيق الحسابات وتقييم الأداء . المرجع المادة 44 حول تعويضات أعضاء الهيئة الملاحظة الأولي عبارة بصفة تطوعية الواردة في الفقرة الأولي من المادة 44 غير دقيقة لان الأعضاء إن كانوا لا يتقاضون أجرا فإنهم يستفيدون من تعويضات . الاقتراح حذف عبارة بصفة تطوعية وتعويضها بتعبير : لا يتقاضون أجرا عن عضويتهم الملاحظة الثانية تم إغفال الإشارة للتعويضات عن حضور أشغال الجمع العام الاقتراح تتميم المادة كما يلي: ... وعن حضور أشغال الجمع العام مع تغيير عبارة تقاضي التعويضات بعبارة الاستفادة من التعويضات. المرجع المادتان48 و 49 حول اللجان الجهوية الملاحظة الأولي ليس واضحا هل نحن بصدد امتداد إداري أم امتداد جهوي مجتمعي الاقتراح في نطاق مواكبة الجهوية الموسعة تحدث لجان جهوية تمثيلية للمجتمع المدني والطاقات المحلية الملاحظة الثانية -تعيين رئيس اللجنة الجهوية هو تعيين رئاسي انفرادي مع عدم إمكانية التفويض المالي مما يتناقض مع مبدا الحكامة الداخلية من جهة ومع مبدا الامتداد الجهوي المفتوح علي التمثيلية المحلية والجهوية من جهة أخرى. الاقتراح يعين رئيس اللجنة الجهوية من طرف رئيس الهيئة باقتراح من أعضاء اللجنة الجهوية، ويمكن تعيين رؤساء اللجان الجهوية آمرين مساعدين بالصرف الباب الثالث : التنظيم الإداري والمالي المرجع المادة 51 حول الموارد المالية للهيئة الملاحظة ليس هناك أي تمييز بين الموارد من داخل الميزانية والموارد من خارج الميزانية الاقتراح ينبغي التمييز بين الموارد من داخل الميزانية والموارد من خارج الميزانية مع الإشارة إلى أن آليات ضبط وصرف الموارد الأخيرة يتم تحديدها وفقا لأحكام النظام الخاص المالي والمحاسبي للهيئة . المرجع المادة 54 حول تعيين لجنة تدقيق الحسابات الملاحظة الأولي تعيين انفرادي للجنة من قبل الرئيس الاقتراح يعين الرئيس لجنة تدقيق الحسابات بعد موافقة الجمع العام الملاحظة الثانية غياب إشراك الجمع العام في توظيف التقرير الصادر عن لجنة التدقيق في إطار الحكامة المالية الداخلية. الاقتراح يقدم التقرير الصادر عن لجنة التدقيق إلي الجمع العام مصحوبا بمشروع ميزانية السنة الموالية. الملاحظة الثالثة غياب النص على تقييم الأداء باعتباره معيارا أساسيا من معايير شفافية ومسؤولية الهيئة الاقتراح إضافة مادة جديدة تنص علي خضوع أداء الهيئة لتقييم دوري مستقل ولهذا الغرض يعين الرئيس لجنة مستقلة لتقييم الأداء بعد موافقة الجمع العام مرة واحدة كل سنتين كما يمكنه أن يطلب تقييما بواسطة النظراء من جهاز ينتمي لدولة صديقة وفقا لنفس الشروط. المرجع المادة 56 حول مستخدمي الهيئة الملاحظة تنص المادة على وضعية غير قانونية وهي وضعية الوضع رهن الإشارة الاقتراح حذف النص على الوضع رهن الإشارة الباب الرابع : أحكام ختامية المرجع المادتان 58 و59 بخصوص المقتضيات الختامية الملاحظة الأولي غياب المقتضيات الانتقالية بالرغم من أهميتها لضمان تفعيل سريع للقانون من خلال إعداد النصوص المصاحبة في اجل معقول الاقتراح تتميم عنوان الباب الرابع كما يلي : مقتضيات انتقالية وختامية من خلال النص في مادة جديدة على أن مشاريع الأنظمة الأربعة للتسيير الإداري والمالي والبشري المشار إليها في المادة 35 سيتم إنجازها داخل أجل لا يتجاوز 24 شهرا الملاحظة الثانية لاداعي قانونيا للإشارة لصدور مراسيم تنسخ المراسيم الحالية لان القانون اسمى من المرسوم وهو ينسخه نسخا ضمنيا. الاقتراح حذف الإشارة إلي نسخ المراسيم الدار البيضاء في فاتح نونبر 2012

Transparency Maroc

ملاحظات جمعية ترانسبارانسي المغرب حول مشروع القانون المتعلق بإحداث الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها طبقا للمسطرة المحددة بموجب المرسوم الصادر بتاريخ 21 مايو 2009 تود جمعية ترانسبارانسي المغرب الإدلاء بملاحظاتها واقتراحاتها بخصوص مشروع القانون المتعلق بإحداث الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها. وقد اعتمدت الجمعية في قراءتها للمشروع على مرجعيتين : - المرجعية الدولية المتمثلة بالخصوص في مقتضيات الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد - المرجعية الوطنية وعلى رأسها دستور فاتح يوليوز 2011 مع الأخذ بعين الاعتبار مطالب المجتمع المدني ومن ضمنه تجربة ترانسبارانسي المغرب. وكذا الدروس المستخلصة من مسيرة الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة وحصيلتها المحدودة. وعلى هذا الأساس يحتوي تقرير جمعية ترانسبارانسي على محورين مركزيين يتعلقان على التوالي بالإطار المرجعي (أولا) وبسرد الملاحظات التفصيلية (ثانيا) : أولا : الإطار المرجعي والملاحظات العامة مدى مراعاة الالتزامات الدولية ومقتضيات دستور فاتح يوليوز 2011 استند موقف جمعية ترانسبارانسي المغرب لمرجعية موثوقة ومتفق علي سموها وإلزاميتها ألا وهي الالتزامات الدولية للدولة المغربية على أساس المصادقة المغربية علي الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد والتي تنص من بين ما تنص عليه علي إحداث هينة أو هيئات مستقلة وفعالة لمكافحة الفساد ، ولكي تؤدي الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها المحدثة بموجب دستور 2011 مهامها وفقا للمعايير الدولية فلا مناص من تمتيعها بمواصفات الاستقلالية والفعالية ، وتزويدها بالإمكانات القانونية والمادية والاعتبارية بحيث: 1- تكون بمنأى عن أي تأثير ، وتتوفر على الموارد البشرية والمادية المناسبة الكفيلة بتفعيل اختصاصاتها، 2- تضطلع بمهمة المخاطب الدولي للمغرب فيما يخص المساعدة في تنفيذ الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد. وكلما اقترب المغرب من احترام هذه المعايير العامة والأساسية كلما تقدم خطوة جديدة في سبيل ضمان مصداقية خطاباته الرسمية وتعهداته المعلن عنها حول الشفافية والمحاسبة والنزاهة والحكامة الجيدة ومكافحة الفساد. واستند موقف الجمعية كذلك إلى ضرورة الاستجابة لمتطلبات دستور فاتح يوليوز 2011 الذي تضمن مجموعة من المقتضيات المتعلقة بالحكامة الجيدة والشفافية والنزاهة والمحاسبة ومكافحة الفساد موزعة على العديد من فصوله ولا سيما الديباجة والبابين العاشر والثاني عشر كما نص صراحة علي تأسيس هيئة وطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها في الفصل 36 وخولها مجموعة من الاختصاصات العامة الأساسية في الفصل 167 وعلى رأسها مهام الإشراف وتتبع التنفيذ وتنسيق السياسات العمومية المتعلقة بالوقاية من الرشوة ومحاربتها. ومما ينبغي التأكيد عليه بوضوح، أن الدستور قد أحدث هيئة جديدة بديلة للهيئة الموجودة حاليا.. كما تجدر الملاحظة كذلك، أن عبارة الرشوة الواردة في تسمية الهيئة الجديدة تعني الفساد في المنظور الذي كرسته الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد ولذلك فان مفهومي الرشوة والفساد يفيدان نفس المعنى. وأخيرا استند موقف الجمعية ليس فقط إلى دروس التجربة المحدودة للهيئة المركزية للوقاية من الرشوة والتي كانت تحمل بوادر ضعفها منذ تأسيسها بل وكذلك إلى مطالب المجتمع المدني والحركات الاحتجاجية والمطلبية لفئات وشرائح واسعة من الشعب المغربي كما عبر عنها الحراك المرافق للربيع العربي. انطلاقا من الإطار المرجعي الدولي والوطني المذكور أعلاه تتشبث الجمعية بمجموعة من الاستنتاجات المركزية ذات البعد المعياري البنيوي تتمحور حول أربعة محاور وهي: الاستقلالية ، والفعالية، وربط المسؤولية بالمحاسبة ، والمصداقية : الملاحظات العامة 1- الاستقلالية تقتضي عدم تبعية الهيئة لأي سلطة أخرى عضويا ووظيفيا وإداريا وماليا ، وخلافا لما أورده معدو المشروع الذين يفترضون- وفق ما صرحوا به في المذكرة التقديمية- أن القانون سيرتقي بالهيئة الحالية لمرتبة جديدة فإن الدستور ينص بشكل لا لبس فيه أن الأمر يتعلق بإحداث هيئة جديدة انسجاما مع الالتزامات الدولية للمغرب وليس تطوير الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة. ويظهر مدى احترام مبدأ الاستقلال باعتباره المعيار الأساسي والجوهري في تقييم مدى الالتزام بمواصفات الهينة المستقلة والفعالة كما هي متعارف عليها دوليا في عدة مستويات ، من بينها طريقة تعيين وإعفاء الرئيس والأعضاء ومدى استقلالية المهام وضبط الاختصاصات ورسم حدودها ، بحيث لا تتداخل مع اختصاصات جهات أخرى كالقضاء فيما يخص التحقيق والمتابعات والحكومة فيما يخص وضع الاسترتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وتنفيذ السياسات العمومية في هذا المجال، والابتعاد عن كل ما قد يؤثر علي الحيادية كالوقوع في حالة التنافي ، فضلا عن ضمان حق الاطلاع و واجب نشر التقارير وصلاحية تحديد مضمونها وكذا حرية التصرف في مالية الهيئة وفي تسيير الشؤون المادية والبشرية للهيئة 2- الفعالية : وهي توأم الاستقلالية إذ لا فائدة من هينة مستقلة عاجزة عن الاضطلاع بمهامها من خلال توفير الموارد البشرية والمادية وجسور التعاون والتنسيق مع السلطات العمومية والجهات المعنية ولا سيما الحكومة والبرلمان والقضاء والمجتمع المدني ، كما تقتضي الفعالية تمكين محققي الهيئة من سلطات تحقيق قوية بما فيها صفة ضباط الشرطة القضائية، و تيسير ولوج الهيئة إلى المعلومات على أوسع نطاق...وبعيدا عن أي عرقلة أو تقييد. 3- ربط المسؤولية بالمحاسبة : إذا كان من الواجب تمتيع الهيئة بالاستقلالية عن أي تأثير أو تبعية فهذا لا يعني تحصينها من واجب دستوري أسمى وهو ربط المسؤولية بالمحاسبة، حتى تتمكن حارسة النزاهة من إعطاء أفضل قدوة وأسمى مثال في تطبيق النزاهة والمحاسبة على نفسها، وهو ما يقتضي أن تقدم الهيئة الحساب عن كيفية تصريف مهامها من جهة وعن كيفية التصرف في الأموال العامة المعهود لها باستعمالها من جهة أخرى، بحيث ينبغي أن تخضع لتقييم لأدائها بشكل دوري ومستقل وهو ما أغفله واضعو المشروع ،كما ينبغي أن تخضع لتدقيق حساباتها وهو ما أورده المشروع لكن يتعين أن يتم ذلك بشكل مستقل ، ومن خلال إشراك الجمع العام في تعيين لجنتي التقييم والتدقيق ومتابعة تنفيذ ملاحظات وتوصيات التقارير الصادرة عن اللجنتين معا فيما يخص التدقيق المالي وكذا تقييم المنجزات. 4- المصداقية الداخلية والخارجية : إن الرهان الكبير للمشروع هو تمكين المغرب من تأسيس هينة وطنية جديدة مستقلة وفعالة تجعله ينسجم مع تعهداته الدولية من جهة ، وتمكنه من تحسين مصداقيته والرفع من منسوب الثقة في خطاباته وسياساته، وذلك على المستويين الداخلي والخارجي، ولكن الثغرة الأساسية التي تلاحظها جمعية ترانسبارانسي تتمثل في الدور المتواضع المخول للمجتمع المدني بحيث لا أثر لهذا الدور في مهام وعلاقات الهيئة الوظيفية كما هو وارد في نص المشروع ودلك خلافا لما تنص عليه مقتضيات الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد ، و من جهة ثانية، لعل أبرز مؤشر على هذا النقص في الاهتمام بدور المجتمع المدني ، هو المنحي الذي أعطاه واضعو المشروع للامتداد الجهوي للهيئة إذ يبدو هذا الامتداد إداريا وليس مجتمعيا... ثانيا : الملاحظات والاقتراحات التفصيلية أحكام عامة المرجع المادة 2 حول تعريف أفعال الفساد الملاحظة هناك تدبدب وعدم وضوح وعدم شمولية في تحديد هذه الأفعال إذ تنطلق المادة بالتعميم من خلال الإحالة علي الفصل 36 من الدستور وهي إحالة غير مفيدة لان الفصل المذكور لا يتضمن جوابا حول نطاق المخالفات التي تدخل في معنى أفعال الفساد ثم تمر إلي التخصيص بالإحالة علي قوانين خاصة زجرية بدورها لا تفي بالغرض لأنها قابلة للتغيير والتعديل، وصولا إلى التعميم من خلال الإحالة علي التعريف الذي تعطيه الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد لهذه الأفعال. الاقتراح اعتماد الفصل167 من الدستور في تحديد مجال تدخل الهيئة مع الإحالة على الاتفاقية الدولية وعلى باقي المقتضيات الدستورية ذات الصلة بالحكامة الجيدة وتخليق الحياة العامة والوقاية من الفساد ومكافحته دون تحديدها لأنها متناثرة في ثنايا الوثيقة الدستورية ، على اعتبار أن الهيئة تعنى دستوريا بالنزاهة بمفهومها الواسع. الباب الأول : اختصاصات الهيئة الفصل الأول : تدعيم النزاهة والوقاية من الفساد المرجع المادة 4 حول دور الهيئة في جمع ونشر وتبادل المعلومات الملاحظة ترتبط هذه المادة موضوعيا بالمادة 11 حول الولوج إلى المعلومات الاقتراح يستحسن من الناحية المنطقية إدماج هذه المادة مع المادة 11 التي تنص علي سلطة الهيئة في التحري والاستطلاع في نطاق مبدا الولوج إلي المعلومات المرجع المادتان6 و7 حول مشمولات الوظيفة الاستشارية للهيئة الملاحظة هناك عدم وضوح في المادتين فيما يخص التمييز بين ما هو إلزامي وغير إلزامي في الوظيفة الاستشارية للهيئة الاقتراح إعادة صياغة المادتين من أجل النص على الإلزامية في استشارة الهيئة فيما يخص المسلسل التشريعي المتعلق بالقوانين الخاصة بالرشوة ومحاربة الفساد في المادة 6 ، وبمبادرة منها أو من السلطات والجهات المعنية فيما يخص المشاريع والمبادرات المتعلقة بشكل عام بالنزاهة والحكامة الجيدة في المادة 7. المرجع المادة 9 حول مؤازرة الهيئة للسلطات العمومية في إطار تنمية التعاون الدولي الملاحظة التنصيص على مشاركة الهيئة في التقارير والاستبيانات التي تعدها السلطات العمومية ينقل الهيئة من وظيفة المؤازرة إلى التداخل الذي من شأنه المساس باستقلاليتها وحيادها . الاقتراح تعد الهيئة التقارير والاستبيانات الخاصة بها في نطاق مؤازرتها للسلطات العمومية . المرجع المادة 10 حول مشمولات دور الهيئة في تتبع تنفيذ سياسات مكافحة الفساد الملاحظة هناك تضارب واضح وإقحام غير قانوني لوظيفة جديدة ضمن اختصاصات الهيئة ، يتعلق الأمر بوظيفة التقييم ، فالمادة تشير في تصديرها لوظيفة التتبع انسجاما مع الدستور ( الفصل 167) ولكن في التفاصيل الموالية تم إقحام وظيفة التقييم وإضافتها لوظيفة التتبع ، وهذا فضلا عن أنه يتنافى مع الدستور فإنه يتنافى كذلك مع مبدا عدم التداخل مع اختصاصات الحكومة كما انه لا ينسجم مع وظيفتي الهيئة المتمثلتين في الإشراف واقتراح التوجهات العامة لاستراتيجية مكافحة الفساد. فهناك حالة تنافي واضحة بين الإشراف والاقتراح من جهة والتقييم من جهة أخرى. الاقتراح حذف عبارة التقييم من جميع فقرات المادة 10 والاقتصار علي وظيفة تتبع التنفيذ بدون إصدار أحكام قيمة . المرجع المادة 11 حول سلطات الهيئة في التحري والتدقيق الاستطلاع في إطار الولوج إلى المعلومات الملاحظة غياب أي جسر معلوماتي مع أجهزة الرقابة الإدارية والمالية . الاقتراح - إلزام أجهزة الرقابة الإدارية والمالية الداخلية ( المفتشيات العامة للوزارات والمفتشية العامة للمالية وأجهزة المراقبة والتدقيق الداخليين بالمؤسسات العمومية والمفتشيات وأجهزة الضبط المتخصصة المتعلقة بالجمارك والضرائب والأبناك والأسواق المالية وغيرها) والخارجية ( المجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات) بتزويد الهيئة بتقاريرها ومعلوماتها ودراساتها ذات الصلة بمجال تدخل الهيئة . - إدماج المادة 4 بالمادة 11 ( انظر الملاحظة المتعلقة بالمادة 4 أعلاه). المرجع المادة 13 حول الدور المخول للهيئة في مجال إعداد وإصدار ونشر الآراء والتوصيات والتقارير والدوريات الملاحظة عدم التنصيص على دور الهيئة في تفعيل الفصل 27 من الدستور المتعلق بحق الولوج إلى المعلومات الاقتراح تتميم المادة كما يلي : ... كما تسهر الهيئة علي تطوير المجهودات الوطنية الرامية لتفعيل حق الولوج للمعلومات طبقا لمقتضيات الفصل 27 من الدستور. المرجع المادة 14 حول التقرير السنوي الملاحظة بالرغم من أهمية التقرير السنوي لكنه يشكل نتاج حصيلة وحساب أعمال الهيئة ، فإن المادة 14 كانت مادة يتيمة حول الموضوع ، ولم تتطرق لمسطرة نشر التقرير السنوي ولم تشر للمناقشة العامة التي يجب أن تتلو عرضه علي البرلمان طبقا للفصل 160 من الدستور الاقتراح يتعين تغيير و تتميم المادة بما يلي : بعد إعداد التقرير السنوي يقدم من طرف الرئيس للمصادقة من قبل الجمع العام ثم يرفع للملك وينشر على العموم في أجل لا بتجاوز 30 يوما من تاريخ المصادقة عليه. يلقي الرئيس عرضا عن مضمون التقرير السنوي أمام غرفتي البرلمان تتلوه مناقشة عامة. الفصل الثاني: محاربة الفساد والتصدي المباشر لأفعاله المرجع المادة 15 حول تلقي الهيئة الشكايات والتبليغات الواردة عليها من كل شخص ذاتي أو معنوي الملاحظة إمكانية المحافظة علي إخفاء هوية المشتكي أو المبلغ غير مضمونة الاقتراح تتميم المادة 15 كما يلي : مع إمكانية ضمان إخفاء هوية المشتكي أو المبلغ تحت طائلة التعرض للمساءلة القانونية ما لم يقرر المعني بالأمر خلاف ذلك. المرجع المادة 17 حول ضمان عدم عرقلة عمل الهيئة وتحرياتها الملاحظة غياب صلاحية الهيئة في طلب اتخاذ عقوبات تأديبية الاقتراح إضافة فقرة ثالثة للمادة 17 تنص على صلاحية الهيئة في إطلاق مسطرة المتابعة التأديبية ضد كل شخص يعرقل أعمالها وتحرياتها المرجع المادة 20 حول الأشخاص المكلفين بالتحري والتحقيق الملاحظة غياب صفة ضباط الشرطة القضائية لدى أعوان الهيئة مما قد يحد من سلطات التحقيق الاقتراح إضافة فقرة تنص على أنه يمكن تعيين ضباط للشرطة القضائية تابعين وظيفيا للهيئة أو إعطاء هذه الصفة لكل أو بعض أعوانها المكلفين بالتحقيق. المرجع المادة 21 حول سلطات الاطلاع على المعلومات والتحقيق الملاحظة الأولي الوضعية المنطقية للمادة تأتي قبل المادة 20 وليس بعدها الملاحظة الثانية هناك تقييد لسلطة الاطلاع على التصريحات بالممتلكات من خلال اشتراط الترخيص من قبل السلطات القضائية الاقتراح عدم ربط الاطلاع بالترخيص من السلطة القضائية المعنية، بل بمجرد إعلام مكتوب من رئيس الهيئة يوجه للجهات التي أوكل إليها القانون اختصاص تلقي التصاريح بالممتلكات . المرجع المادة 24 حول حجية المحاضر الملاحظة يعتبر تخويل المحاضر والتقارير الحجية المطلقة المنصوص عليها في الفصل 292 من قانون المسطرة الجنائية تهديدا خطيرا لحقوق الدفاع ومساسا بقرينة البراءة الاقتراح حذف الإشارة للفصل 292 والاقتصار علي الفصول من 289 الي 291. المرجع المادة 26 والمادة 27 حول قرار الإحالة علي الجهات القضائية المختصة للمخالفات التي تدخل في اختصاصها الملاحظة غياب الإشارة إلى مؤسسة الوسيط كجهة مختصة محتملة معنية بالشكايات التي تدخل في اختصاصها وذلك انسجاما مع مقتضيات الفصل 10 من القانون المتعلق بمؤسسة الوسيط الذي ينص صراحة علي أن هيئة مقاومة الرشوة هي جهة معنية بالإحالة عند الاقتضاء علي مؤسسة الوسيط الاقتراح إضافة مادة جديدة تنص علي إمكانية الإحالة علي مؤسسة الوسيط للشكايات التي تدخل في اختصاصه الباب الثاني : تركيبة الهيئة واللجن الجهوية المرجع عنوان الباب الثاني : تركيبة الهيئة واللجن الجهوية الملاحظة العنوان لا يعكس بشمولية مضمون مقتضياته، ذلك أن مواد الباب الثاني تنص ليس فقط على تشكيلات الهيئة وكيفية تأليفها، بل وتنص كذلك علي كيفيات تسييرها واشتغالها. الاقتراح إعادة صياغة العنوان كما يلي : التأليف والتسيير. المرجع المادة 31 حول مواصفات الرئيس الملاحظة تنص المادة 31 علي ثلاثة مواصفات عامة وهي الكفاءة والحنكة والاستقامة ولكنها أغفلت عنصرا هاما وهو الخبرة في ميدان الحكامة الجيدة الاقتراح تتميم المادة كما يلي : ... الكفاءة والحنكة والاستقامة والخبرة الواسعة في مجال الحكامة الجيدة . المرجع المادة 33 حول صلاحيات رئيس الهيئة الملاحظة الأولي بخصوص عرض البرنامج السنوي بمجمله على الجمع العام فان ذلك من شأنه إثقال جدول أعمال الجمع العام الاقتراح الاقتصار علي عرض الخطوط العريضة للبرنامج السنوي من اجل ضمان سير ناجع لعمل الجمع العام الملاحظة الثانية بخصوص الأمر بإجراء التحريات ...وتلقي المحاضر والتقارير وإحالتها على السلطات الإدارية والقضائية المختصة لم تتم الإشارة إلى إمكانية حفظ الملفات بعد أخذ رأي مطابق من اللجنة التنفيذية الاقتراح تتميم الفقرة كما يلي : ....ويمكنه (أي الرئيس) حفظ الملفات التي يبدو له أنها لا تستوجب الإحالة على السلطات الإدارية والقضائية بعد أخذ رأي مطابق من اللجنة التنفيذية الملاحظة الثالثة بخصوص عرض التقرير السنوي على البرلمان ينبغي الانسجام مع مقتضيات الفصل 160 من الدستور التي تنص على أن العرض تتلوه مناقشة عامة. الاقتراح تتميم هذا المقتضى كما يلي: ...يقدم الرئيس عرضا عن التقرير السنوي أمام البرلمان تتلوه مناقشة عامة. المرجع المادة 34 حول تشكيلة الهيئة وطريقة تعيين أعضائها ومدة انتدابها الملاحظات ينبغي أن تحظى هذه المادة بعناية خاصة لأنها تتطرق لموضوع هام جدا وهو تشكيلة الهيئة وطريقة تعيين أعضائها والذي يرتبط بمصداقية الهيئة داخليا وخارجيا ويبرز مدى استقلاليتها وحياديتها وفعاليتها ونجاعتها طبقا للمرتكز التاسع الوارد في المذكرة التقديمية، وعلى هذا الأساس يتعين احترام معايير أساسية في عملية التأليف والتعيين وهي: - توفر مواصفات معينة في الأعضاء وهي: التجرد والاستقامة والكفاءة مع ضرورة الاهتمام بمجال الحكامة الجيدة - الانسجام والتجانس في عملية التعيين بحيث تتولى جهة معينة الاقتراح وجهة معينة التعيين - الانسجام بين مدة انتداب الرئيس ومدة انتداب الأعضاء من أجل ضمان التجديد في إطار الاستمرارية - يجب أن يكون التعيين بصفة شخصية بالنسبة لكل الأعضاء من أجل تفادي أي تضارب بين مواقف الأعضاء و الهيئات التي ينتمون إليها. - لا تمنح صفة أستاذ باحث بالضرورة أفضلية خاصة في التعيين كما أن هذه الصفة قد تكون متوفرة أصلا في بعض أعضاء الهيئة . الاقتراحات ا- حذف فئة الأساتذة الباحثين والاقتصار علي فئات ثلاثة وهي: 1- الفئة الاولي : عشرة (10) أعضاء يعينون بصفتهم الشخصية، باقتراح من المنظمات غير الحكومية الأكثر تمثيلا والمعروفة بعملها وإسهاماتها الجدية في مجال الحكامة الجيدة ومحاربة الفساد. 2- الفئة الثانية : تسعة(9) أعضاء يعينون بصفتهم الشخصية باقتراح من القطاعات الحكومية 3- الفئة الثالثة : عشرة (10) أعضاء يعينون بصفتهم الشخصية، باقتراح من الهيئات المهنية ب- تحديد مدة انتداب الأعضاء في ست (6)سنوات على أن يتم تجديد عضوية نصف عددهم كل (3) ثلاث سنوات . المرجع المادة 35 حول اختصاصات الجمع العام الملاحظة الأولي هناك تعارض بين المصادقة علي توجهات الاستراتيجية الوطنية المقترحة من طرف الهيئة وصلاحيات الحكومة الاقتراح حذف هذا الاختصاص الملاحظة الثانية بخصوص البرنامج السنوي للرقابة والتفتيش ينبغي تفادي إغراق الجمع العام في تفاصيل هذا البرنامج الاقتراح يصادق الجمع العام علي المعايير العامة والتوجهات والأهداف الخاصة بالبرنامج السنوي المرجع المادة 37 حول كيفيات اشتغال الجمع العام الملاحظة لم يتم التنصيص على أية ضوابط لاجتماعات الجمع العام واكتفت المادة 37 بالإحالة على النظام الداخلي مع أن من المفروض أن ينص القانون علي الأقل علي كيفيات انعقاد الجمع العادي والاستثنائي الاقتراح ينعقد الجمع العام انعقادا عاديا مرتين على الأقل في السنة وبصفة استثنائية كلما اقتضت الضرورة بدعوة من الرئيس أو أغلبية أعضائه. المرجع المادة 40 حول اللجنة التنفيذية واختصاصاتها الملاحظة الأولي لا تحدد المادة 40 الغرض العام والأهداف الأساسية من إحداث اللجنة التنفيذية قبل عرض قائمة اختصاصاتها الاقتراح تعتبر اللجنة التنفيذية بمثابة هينة وسيطة بين الرئاسة والجمع العام تعمل على مواكبة عمل الرئاسة وتتبع أشغالها في نطاق الرقابة الداخلية والحكامة الجيدة الملاحظة الثانية في نطاق دورها التتبعي للتنفيذ والتسيير تتولى الهيئة تتبع تنفيذ قرارات وتوصيات لجنتي التدقيق والتقييم وكذا تتبع تنفيذ مقررات البرنامج السنوي للرقابة والتفتيش الاقتراح إضافة النص على دور اللجنة التنفيذية التتبعي لتنفيذ أشغال البرنامج السنوي للرقابة والتفتيش وكذا ملاحظات وتوصيات لجنتي تدقيق الحسابات وتقييم الأداء . المرجع المادة 44 حول تعويضات أعضاء الهيئة الملاحظة الأولي عبارة بصفة تطوعية الواردة في الفقرة الأولي من المادة 44 غير دقيقة لان الأعضاء إن كانوا لا يتقاضون أجرا فإنهم يستفيدون من تعويضات . الاقتراح حذف عبارة بصفة تطوعية وتعويضها بتعبير : لا يتقاضون أجرا عن عضويتهم الملاحظة الثانية تم إغفال الإشارة للتعويضات عن حضور أشغال الجمع العام الاقتراح تتميم المادة كما يلي: ... وعن حضور أشغال الجمع العام مع تغيير عبارة تقاضي التعويضات بعبارة الاستفادة من التعويضات. المرجع المادتان48 و 49 حول اللجان الجهوية الملاحظة الأولي ليس واضحا هل نحن بصدد امتداد إداري أم امتداد جهوي مجتمعي الاقتراح في نطاق مواكبة الجهوية الموسعة تحدث لجان جهوية تمثيلية للمجتمع المدني والطاقات المحلية الملاحظة الثانية -تعيين رئيس اللجنة الجهوية هو تعيين رئاسي انفرادي مع عدم إمكانية التفويض المالي مما يتناقض مع مبدا الحكامة الداخلية من جهة ومع مبدا الامتداد الجهوي المفتوح علي التمثيلية المحلية والجهوية من جهة أخرى. الاقتراح يعين رئيس اللجنة الجهوية من طرف رئيس الهيئة باقتراح من أعضاء اللجنة الجهوية، ويمكن تعيين رؤساء اللجان الجهوية آمرين مساعدين بالصرف الباب الثالث : التنظيم الإداري والمالي المرجع المادة 51 حول الموارد المالية للهيئة الملاحظة ليس هناك أي تمييز بين الموارد من داخل الميزانية والموارد من خارج الميزانية الاقتراح ينبغي التمييز بين الموارد من داخل الميزانية والموارد من خارج الميزانية مع الإشارة إلى أن آليات ضبط وصرف الموارد الأخيرة يتم تحديدها وفقا لأحكام النظام الخاص المالي والمحاسبي للهيئة . المرجع المادة 54 حول تعيين لجنة تدقيق الحسابات الملاحظة الأولي تعيين انفرادي للجنة من قبل الرئيس الاقتراح يعين الرئيس لجنة تدقيق الحسابات بعد موافقة الجمع العام الملاحظة الثانية غياب إشراك الجمع العام في توظيف التقرير الصادر عن لجنة التدقيق في إطار الحكامة المالية الداخلية. الاقتراح يقدم التقرير الصادر عن لجنة التدقيق إلي الجمع العام مصحوبا بمشروع ميزانية السنة الموالية. الملاحظة الثالثة غياب النص على تقييم الأداء باعتباره معيارا أساسيا من معايير شفافية ومسؤولية الهيئة الاقتراح إضافة مادة جديدة تنص علي خضوع أداء الهيئة لتقييم دوري مستقل ولهذا الغرض يعين الرئيس لجنة مستقلة لتقييم الأداء بعد موافقة الجمع العام مرة واحدة كل سنتين كما يمكنه أن يطلب تقييما بواسطة النظراء من جهاز ينتمي لدولة صديقة وفقا لنفس الشروط. المرجع المادة 56 حول مستخدمي الهيئة الملاحظة تنص المادة على وضعية غير قانونية وهي وضعية الوضع رهن الإشارة الاقتراح حذف النص على الوضع رهن الإشارة الباب الرابع : أحكام ختامية المرجع المادتان 58 و59 بخصوص المقتضيات الختامية الملاحظة الأولي غياب المقتضيات الانتقالية بالرغم من أهميتها لضمان تفعيل سريع للقانون من خلال إعداد النصوص المصاحبة في اجل معقول الاقتراح تتميم عنوان الباب الرابع كما يلي : مقتضيات انتقالية وختامية من خلال النص في مادة جديدة على أن مشاريع الأنظمة الأربعة للتسيير الإداري والمالي والبشري المشار إليها في المادة 35 سيتم إنجازها داخل أجل لا يتجاوز 24 شهرا الملاحظة الثانية لاداعي قانونيا للإشارة لصدور مراسيم تنسخ المراسيم الحالية لان القانون اسمى من المرسوم وهو ينسخه نسخا ضمنيا. الاقتراح حذف الإشارة إلي نسخ المراسيم الدار البيضاء في فاتح نونبر 2012

Amine

1. Pour la centralisation des informations concernant la corruption le projet ne précise pas si les documents ( rapports des inspections, jugements des tribunaux, ...) sont ils portables ou quérables c’est à dire l’instance va demander l’information ou bien l’information doit lui parvenir automatiquement, et quels sont les mécanismes qui obligent les organismes à envoyer ces documents d’informations 2. En tant que citoyen j’aurai besoin de savoir si la nouvelle instance va instituer un nouveau mécanisme flexible en collaboration avec le parquet pour assurer une protection aussi bien au dénonciateur qu’aux témoins. 3. Il est admis aujourd’hui que dans beaucoup de régions du Maroc, les témoins s’adonnent à la corruption pour leurs témoignages. Certains sont même connus par les tribunaux du fait d leurs témoignages répétitifs dans plusieurs dossiers. Comment alors la nouvelle instance compte résoudre le problème des faux témoignages ? 4. Normalement la nouvelle instance doit être capable d’assurer une relative protection (et même une immunité) à ses agents qui travaillent sur la corruption, comment comptera t elle assurer cette protection(immunité) tout en contrôlant les comportements délinquants de ses agents ?

Transparency Maroc

ملاحظات جمعية ترانسبارانسي المغرب حول مشروع القانون المتعلق بإحداث الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها طبقا للمسطرة المحددة بموجب المرسوم الصادر بتاريخ 21 مايو 2009 تود جمعية ترانسبارانسي المغرب الإدلاء بملاحظاتها واقتراحاتها بخصوص مشروع القانون المتعلق بإحداث الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها. وقد اعتمدت الجمعية في قراءتها للمشروع على مرجعيتين : - المرجعية الدولية المتمثلة بالخصوص في مقتضيات الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد - المرجعية الوطنية وعلى رأسها دستور فاتح يوليوز 2011 مع الأخذ بعين الاعتبار مطالب المجتمع المدني ومن ضمنه تجربة ترانسبارانسي المغرب. وكذا الدروس المستخلصة من مسيرة الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة وحصيلتها المحدودة. وعلى هذا الأساس يحتوي تقرير جمعية ترانسبارانسي على محورين مركزيين يتعلقان على التوالي بالإطار المرجعي (أولا) وبسرد الملاحظات التفصيلية (ثانيا) : أولا : الإطار المرجعي والملاحظات العامة مدى مراعاة الالتزامات الدولية ومقتضيات دستور فاتح يوليوز 2011 استند موقف جمعية ترانسبارانسي المغرب لمرجعية موثوقة ومتفق علي سموها وإلزاميتها ألا وهي الالتزامات الدولية للدولة المغربية على أساس المصادقة المغربية علي الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد والتي تنص من بين ما تنص عليه علي إحداث هينة أو هيئات مستقلة وفعالة لمكافحة الفساد ، ولكي تؤدي الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها المحدثة بموجب دستور 2011 مهامها وفقا للمعايير الدولية فلا مناص من تمتيعها بمواصفات الاستقلالية والفعالية ، وتزويدها بالإمكانات القانونية والمادية والاعتبارية بحيث: 1- تكون بمنأى عن أي تأثير ، وتتوفر على الموارد البشرية والمادية المناسبة الكفيلة بتفعيل اختصاصاتها، 2- تضطلع بمهمة المخاطب الدولي للمغرب فيما يخص المساعدة في تنفيذ الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد. وكلما اقترب المغرب من احترام هذه المعايير العامة والأساسية كلما تقدم خطوة جديدة في سبيل ضمان مصداقية خطاباته الرسمية وتعهداته المعلن عنها حول الشفافية والمحاسبة والنزاهة والحكامة الجيدة ومكافحة الفساد. واستند موقف الجمعية كذلك إلى ضرورة الاستجابة لمتطلبات دستور فاتح يوليوز 2011 الذي تضمن مجموعة من المقتضيات المتعلقة بالحكامة الجيدة والشفافية والنزاهة والمحاسبة ومكافحة الفساد موزعة على العديد من فصوله ولا سيما الديباجة والبابين العاشر والثاني عشر كما نص صراحة علي تأسيس هيئة وطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها في الفصل 36 وخولها مجموعة من الاختصاصات العامة الأساسية في الفصل 167 وعلى رأسها مهام الإشراف وتتبع التنفيذ وتنسيق السياسات العمومية المتعلقة بالوقاية من الرشوة ومحاربتها. ومما ينبغي التأكيد عليه بوضوح، أن الدستور قد أحدث هيئة جديدة بديلة للهيئة الموجودة حاليا.. كما تجدر الملاحظة كذلك، أن عبارة الرشوة الواردة في تسمية الهيئة الجديدة تعني الفساد في المنظور الذي كرسته الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد ولذلك فان مفهومي الرشوة والفساد يفيدان نفس المعنى. وأخيرا استند موقف الجمعية ليس فقط إلى دروس التجربة المحدودة للهيئة المركزية للوقاية من الرشوة والتي كانت تحمل بوادر ضعفها منذ تأسيسها بل وكذلك إلى مطالب المجتمع المدني والحركات الاحتجاجية والمطلبية لفئات وشرائح واسعة من الشعب المغربي كما عبر عنها الحراك المرافق للربيع العربي. انطلاقا من الإطار المرجعي الدولي والوطني المذكور أعلاه تتشبث الجمعية بمجموعة من الاستنتاجات المركزية ذات البعد المعياري البنيوي تتمحور حول أربعة محاور وهي: الاستقلالية ، والفعالية، وربط المسؤولية بالمحاسبة ، والمصداقية : الملاحظات العامة 1- الاستقلالية تقتضي عدم تبعية الهيئة لأي سلطة أخرى عضويا ووظيفيا وإداريا وماليا ، وخلافا لما أورده معدو المشروع الذين يفترضون- وفق ما صرحوا به في المذكرة التقديمية- أن القانون سيرتقي بالهيئة الحالية لمرتبة جديدة فإن الدستور ينص بشكل لا لبس فيه أن الأمر يتعلق بإحداث هيئة جديدة انسجاما مع الالتزامات الدولية للمغرب وليس تطوير الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة. ويظهر مدى احترام مبدأ الاستقلال باعتباره المعيار الأساسي والجوهري في تقييم مدى الالتزام بمواصفات الهينة المستقلة والفعالة كما هي متعارف عليها دوليا في عدة مستويات ، من بينها طريقة تعيين وإعفاء الرئيس والأعضاء ومدى استقلالية المهام وضبط الاختصاصات ورسم حدودها ، بحيث لا تتداخل مع اختصاصات جهات أخرى كالقضاء فيما يخص التحقيق والمتابعات والحكومة فيما يخص وضع الاسترتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وتنفيذ السياسات العمومية في هذا المجال، والابتعاد عن كل ما قد يؤثر علي الحيادية كالوقوع في حالة التنافي ، فضلا عن ضمان حق الاطلاع و واجب نشر التقارير وصلاحية تحديد مضمونها وكذا حرية التصرف في مالية الهيئة وفي تسيير الشؤون المادية والبشرية للهيئة 2- الفعالية : وهي توأم الاستقلالية إذ لا فائدة من هينة مستقلة عاجزة عن الاضطلاع بمهامها من خلال توفير الموارد البشرية والمادية وجسور التعاون والتنسيق مع السلطات العمومية والجهات المعنية ولا سيما الحكومة والبرلمان والقضاء والمجتمع المدني ، كما تقتضي الفعالية تمكين محققي الهيئة من سلطات تحقيق قوية بما فيها صفة ضباط الشرطة القضائية، و تيسير ولوج الهيئة إلى المعلومات على أوسع نطاق...وبعيدا عن أي عرقلة أو تقييد. 3- ربط المسؤولية بالمحاسبة : إذا كان من الواجب تمتيع الهيئة بالاستقلالية عن أي تأثير أو تبعية فهذا لا يعني تحصينها من واجب دستوري أسمى وهو ربط المسؤولية بالمحاسبة، حتى تتمكن حارسة النزاهة من إعطاء أفضل قدوة وأسمى مثال في تطبيق النزاهة والمحاسبة على نفسها، وهو ما يقتضي أن تقدم الهيئة الحساب عن كيفية تصريف مهامها من جهة وعن كيفية التصرف في الأموال العامة المعهود لها باستعمالها من جهة أخرى، بحيث ينبغي أن تخضع لتقييم لأدائها بشكل دوري ومستقل وهو ما أغفله واضعو المشروع ،كما ينبغي أن تخضع لتدقيق حساباتها وهو ما أورده المشروع لكن يتعين أن يتم ذلك بشكل مستقل ، ومن خلال إشراك الجمع العام في تعيين لجنتي التقييم والتدقيق ومتابعة تنفيذ ملاحظات وتوصيات التقارير الصادرة عن اللجنتين معا فيما يخص التدقيق المالي وكذا تقييم المنجزات. 4- المصداقية الداخلية والخارجية : إن الرهان الكبير للمشروع هو تمكين المغرب من تأسيس هينة وطنية جديدة مستقلة وفعالة تجعله ينسجم مع تعهداته الدولية من جهة ، وتمكنه من تحسين مصداقيته والرفع من منسوب الثقة في خطاباته وسياساته، وذلك على المستويين الداخلي والخارجي، ولكن الثغرة الأساسية التي تلاحظها جمعية ترانسبارانسي تتمثل في الدور المتواضع المخول للمجتمع المدني بحيث لا أثر لهذا الدور في مهام وعلاقات الهيئة الوظيفية كما هو وارد في نص المشروع ودلك خلافا لما تنص عليه مقتضيات الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد ، و من جهة ثانية، لعل أبرز مؤشر على هذا النقص في الاهتمام بدور المجتمع المدني ، هو المنحي الذي أعطاه واضعو المشروع للامتداد الجهوي للهيئة إذ يبدو هذا الامتداد إداريا وليس مجتمعيا... ثانيا : الملاحظات والاقتراحات التفصيلية أحكام عامة المرجع المادة 2 حول تعريف أفعال الفساد الملاحظة هناك تدبدب وعدم وضوح وعدم شمولية في تحديد هذه الأفعال إذ تنطلق المادة بالتعميم من خلال الإحالة علي الفصل 36 من الدستور وهي إحالة غير مفيدة لان الفصل المذكور لا يتضمن جوابا حول نطاق المخالفات التي تدخل في معنى أفعال الفساد ثم تمر إلي التخصيص بالإحالة علي قوانين خاصة زجرية بدورها لا تفي بالغرض لأنها قابلة للتغيير والتعديل، وصولا إلى التعميم من خلال الإحالة علي التعريف الذي تعطيه الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد لهذه الأفعال. الاقتراح اعتماد الفصل167 من الدستور في تحديد مجال تدخل الهيئة مع الإحالة على الاتفاقية الدولية وعلى باقي المقتضيات الدستورية ذات الصلة بالحكامة الجيدة وتخليق الحياة العامة والوقاية من الفساد ومكافحته دون تحديدها لأنها متناثرة في ثنايا الوثيقة الدستورية ، على اعتبار أن الهيئة تعنى دستوريا بالنزاهة بمفهومها الواسع. الباب الأول : اختصاصات الهيئة الفصل الأول : تدعيم النزاهة والوقاية من الفساد المرجع المادة 4 حول دور الهيئة في جمع ونشر وتبادل المعلومات الملاحظة ترتبط هذه المادة موضوعيا بالمادة 11 حول الولوج إلى المعلومات الاقتراح يستحسن من الناحية المنطقية إدماج هذه المادة مع المادة 11 التي تنص علي سلطة الهيئة في التحري والاستطلاع في نطاق مبدا الولوج إلي المعلومات المرجع المادتان6 و7 حول مشمولات الوظيفة الاستشارية للهيئة الملاحظة هناك عدم وضوح في المادتين فيما يخص التمييز بين ما هو إلزامي وغير إلزامي في الوظيفة الاستشارية للهيئة الاقتراح إعادة صياغة المادتين من أجل النص على الإلزامية في استشارة الهيئة فيما يخص المسلسل التشريعي المتعلق بالقوانين الخاصة بالرشوة ومحاربة الفساد في المادة 6 ، وبمبادرة منها أو من السلطات والجهات المعنية فيما يخص المشاريع والمبادرات المتعلقة بشكل عام بالنزاهة والحكامة الجيدة في المادة 7. المرجع المادة 9 حول مؤازرة الهيئة للسلطات العمومية في إطار تنمية التعاون الدولي الملاحظة التنصيص على مشاركة الهيئة في التقارير والاستبيانات التي تعدها السلطات العمومية ينقل الهيئة من وظيفة المؤازرة إلى التداخل الذي من شأنه المساس باستقلاليتها وحيادها . الاقتراح تعد الهيئة التقارير والاستبيانات الخاصة بها في نطاق مؤازرتها للسلطات العمومية . المرجع المادة 10 حول مشمولات دور الهيئة في تتبع تنفيذ سياسات مكافحة الفساد الملاحظة هناك تضارب واضح وإقحام غير قانوني لوظيفة جديدة ضمن اختصاصات الهيئة ، يتعلق الأمر بوظيفة التقييم ، فالمادة تشير في تصديرها لوظيفة التتبع انسجاما مع الدستور ( الفصل 167) ولكن في التفاصيل الموالية تم إقحام وظيفة التقييم وإضافتها لوظيفة التتبع ، وهذا فضلا عن أنه يتنافى مع الدستور فإنه يتنافى كذلك مع مبدا عدم التداخل مع اختصاصات الحكومة كما انه لا ينسجم مع وظيفتي الهيئة المتمثلتين في الإشراف واقتراح التوجهات العامة لاستراتيجية مكافحة الفساد. فهناك حالة تنافي واضحة بين الإشراف والاقتراح من جهة والتقييم من جهة أخرى. الاقتراح حذف عبارة التقييم من جميع فقرات المادة 10 والاقتصار علي وظيفة تتبع التنفيذ بدون إصدار أحكام قيمة . المرجع المادة 11 حول سلطات الهيئة في التحري والتدقيق الاستطلاع في إطار الولوج إلى المعلومات الملاحظة غياب أي جسر معلوماتي مع أجهزة الرقابة الإدارية والمالية . الاقتراح - إلزام أجهزة الرقابة الإدارية والمالية الداخلية ( المفتشيات العامة للوزارات والمفتشية العامة للمالية وأجهزة المراقبة والتدقيق الداخليين بالمؤسسات العمومية والمفتشيات وأجهزة الضبط المتخصصة المتعلقة بالجمارك والضرائب والأبناك والأسواق المالية وغيرها) والخارجية ( المجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات) بتزويد الهيئة بتقاريرها ومعلوماتها ودراساتها ذات الصلة بمجال تدخل الهيئة . - إدماج المادة 4 بالمادة 11 ( انظر الملاحظة المتعلقة بالمادة 4 أعلاه). المرجع المادة 13 حول الدور المخول للهيئة في مجال إعداد وإصدار ونشر الآراء والتوصيات والتقارير والدوريات الملاحظة عدم التنصيص على دور الهيئة في تفعيل الفصل 27 من الدستور المتعلق بحق الولوج إلى المعلومات الاقتراح تتميم المادة كما يلي : ... كما تسهر الهيئة علي تطوير المجهودات الوطنية الرامية لتفعيل حق الولوج للمعلومات طبقا لمقتضيات الفصل 27 من الدستور. المرجع المادة 14 حول التقرير السنوي الملاحظة بالرغم من أهمية التقرير السنوي لكنه يشكل نتاج حصيلة وحساب أعمال الهيئة ، فإن المادة 14 كانت مادة يتيمة حول الموضوع ، ولم تتطرق لمسطرة نشر التقرير السنوي ولم تشر للمناقشة العامة التي يجب أن تتلو عرضه علي البرلمان طبقا للفصل 160 من الدستور الاقتراح يتعين تغيير و تتميم المادة بما يلي : بعد إعداد التقرير السنوي يقدم من طرف الرئيس للمصادقة من قبل الجمع العام ثم يرفع للملك وينشر على العموم في أجل لا بتجاوز 30 يوما من تاريخ المصادقة عليه. يلقي الرئيس عرضا عن مضمون التقرير السنوي أمام غرفتي البرلمان تتلوه مناقشة عامة. الفصل الثاني: محاربة الفساد والتصدي المباشر لأفعاله المرجع المادة 15 حول تلقي الهيئة الشكايات والتبليغات الواردة عليها من كل شخص ذاتي أو معنوي الملاحظة إمكانية المحافظة علي إخفاء هوية المشتكي أو المبلغ غير مضمونة الاقتراح تتميم المادة 15 كما يلي : مع إمكانية ضمان إخفاء هوية المشتكي أو المبلغ تحت طائلة التعرض للمساءلة القانونية ما لم يقرر المعني بالأمر خلاف ذلك. المرجع المادة 17 حول ضمان عدم عرقلة عمل الهيئة وتحرياتها الملاحظة غياب صلاحية الهيئة في طلب اتخاذ عقوبات تأديبية الاقتراح إضافة فقرة ثالثة للمادة 17 تنص على صلاحية الهيئة في إطلاق مسطرة المتابعة التأديبية ضد كل شخص يعرقل أعمالها وتحرياتها المرجع المادة 20 حول الأشخاص المكلفين بالتحري والتحقيق الملاحظة غياب صفة ضباط الشرطة القضائية لدى أعوان الهيئة مما قد يحد من سلطات التحقيق الاقتراح إضافة فقرة تنص على أنه يمكن تعيين ضباط للشرطة القضائية تابعين وظيفيا للهيئة أو إعطاء هذه الصفة لكل أو بعض أعوانها المكلفين بالتحقيق. المرجع المادة 21 حول سلطات الاطلاع على المعلومات والتحقيق الملاحظة الأولي الوضعية المنطقية للمادة تأتي قبل المادة 20 وليس بعدها الملاحظة الثانية هناك تقييد لسلطة الاطلاع على التصريحات بالممتلكات من خلال اشتراط الترخيص من قبل السلطات القضائية الاقتراح عدم ربط الاطلاع بالترخيص من السلطة القضائية المعنية، بل بمجرد إعلام مكتوب من رئيس الهيئة يوجه للجهات التي أوكل إليها القانون اختصاص تلقي التصاريح بالممتلكات . المرجع المادة 24 حول حجية المحاضر الملاحظة يعتبر تخويل المحاضر والتقارير الحجية المطلقة المنصوص عليها في الفصل 292 من قانون المسطرة الجنائية تهديدا خطيرا لحقوق الدفاع ومساسا بقرينة البراءة الاقتراح حذف الإشارة للفصل 292 والاقتصار علي الفصول من 289 الي 291. المرجع المادة 26 والمادة 27 حول قرار الإحالة علي الجهات القضائية المختصة للمخالفات التي تدخل في اختصاصها الملاحظة غياب الإشارة إلى مؤسسة الوسيط كجهة مختصة محتملة معنية بالشكايات التي تدخل في اختصاصها وذلك انسجاما مع مقتضيات الفصل 10 من القانون المتعلق بمؤسسة الوسيط الذي ينص صراحة علي أن هيئة مقاومة الرشوة هي جهة معنية بالإحالة عند الاقتضاء علي مؤسسة الوسيط الاقتراح إضافة مادة جديدة تنص علي إمكانية الإحالة علي مؤسسة الوسيط للشكايات التي تدخل في اختصاصه الباب الثاني : تركيبة الهيئة واللجن الجهوية المرجع عنوان الباب الثاني : تركيبة الهيئة واللجن الجهوية الملاحظة العنوان لا يعكس بشمولية مضمون مقتضياته، ذلك أن مواد الباب الثاني تنص ليس فقط على تشكيلات الهيئة وكيفية تأليفها، بل وتنص كذلك علي كيفيات تسييرها واشتغالها. الاقتراح إعادة صياغة العنوان كما يلي : التأليف والتسيير. المرجع المادة 31 حول مواصفات الرئيس الملاحظة تنص المادة 31 علي ثلاثة مواصفات عامة وهي الكفاءة والحنكة والاستقامة ولكنها أغفلت عنصرا هاما وهو الخبرة في ميدان الحكامة الجيدة الاقتراح تتميم المادة كما يلي : ... الكفاءة والحنكة والاستقامة والخبرة الواسعة في مجال الحكامة الجيدة . المرجع المادة 33 حول صلاحيات رئيس الهيئة الملاحظة الأولي بخصوص عرض البرنامج السنوي بمجمله على الجمع العام فان ذلك من شأنه إثقال جدول أعمال الجمع العام الاقتراح الاقتصار علي عرض الخطوط العريضة للبرنامج السنوي من اجل ضمان سير ناجع لعمل الجمع العام الملاحظة الثانية بخصوص الأمر بإجراء التحريات ...وتلقي المحاضر والتقارير وإحالتها على السلطات الإدارية والقضائية المختصة لم تتم الإشارة إلى إمكانية حفظ الملفات بعد أخذ رأي مطابق من اللجنة التنفيذية الاقتراح تتميم الفقرة كما يلي : ....ويمكنه (أي الرئيس) حفظ الملفات التي يبدو له أنها لا تستوجب الإحالة على السلطات الإدارية والقضائية بعد أخذ رأي مطابق من اللجنة التنفيذية الملاحظة الثالثة بخصوص عرض التقرير السنوي على البرلمان ينبغي الانسجام مع مقتضيات الفصل 160 من الدستور التي تنص على أن العرض تتلوه مناقشة عامة. الاقتراح تتميم هذا المقتضى كما يلي: ...يقدم الرئيس عرضا عن التقرير السنوي أمام البرلمان تتلوه مناقشة عامة. المرجع المادة 34 حول تشكيلة الهيئة وطريقة تعيين أعضائها ومدة انتدابها الملاحظات ينبغي أن تحظى هذه المادة بعناية خاصة لأنها تتطرق لموضوع هام جدا وهو تشكيلة الهيئة وطريقة تعيين أعضائها والذي يرتبط بمصداقية الهيئة داخليا وخارجيا ويبرز مدى استقلاليتها وحياديتها وفعاليتها ونجاعتها طبقا للمرتكز التاسع الوارد في المذكرة التقديمية، وعلى هذا الأساس يتعين احترام معايير أساسية في عملية التأليف والتعيين وهي: - توفر مواصفات معينة في الأعضاء وهي: التجرد والاستقامة والكفاءة مع ضرورة الاهتمام بمجال الحكامة الجيدة - الانسجام والتجانس في عملية التعيين بحيث تتولى جهة معينة الاقتراح وجهة معينة التعيين - الانسجام بين مدة انتداب الرئيس ومدة انتداب الأعضاء من أجل ضمان التجديد في إطار الاستمرارية - يجب أن يكون التعيين بصفة شخصية بالنسبة لكل الأعضاء من أجل تفادي أي تضارب بين مواقف الأعضاء و الهيئات التي ينتمون إليها. - لا تمنح صفة أستاذ باحث بالضرورة أفضلية خاصة في التعيين كما أن هذه الصفة قد تكون متوفرة أصلا في بعض أعضاء الهيئة . الاقتراحات ا- حذف فئة الأساتذة الباحثين والاقتصار علي فئات ثلاثة وهي: 1- الفئة الاولي : عشرة (10) أعضاء يعينون بصفتهم الشخصية، باقتراح من المنظمات غير الحكومية الأكثر تمثيلا والمعروفة بعملها وإسهاماتها الجدية في مجال الحكامة الجيدة ومحاربة الفساد. 2- الفئة الثانية : تسعة(9) أعضاء يعينون بصفتهم الشخصية باقتراح من القطاعات الحكومية 3- الفئة الثالثة : عشرة (10) أعضاء يعينون بصفتهم الشخصية، باقتراح من الهيئات المهنية ب- تحديد مدة انتداب الأعضاء في ست (6)سنوات على أن يتم تجديد عضوية نصف عددهم كل (3) ثلاث سنوات . المرجع المادة 35 حول اختصاصات الجمع العام الملاحظة الأولي هناك تعارض بين المصادقة علي توجهات الاستراتيجية الوطنية المقترحة من طرف الهيئة وصلاحيات الحكومة الاقتراح حذف هذا الاختصاص الملاحظة الثانية بخصوص البرنامج السنوي للرقابة والتفتيش ينبغي تفادي إغراق الجمع العام في تفاصيل هذا البرنامج الاقتراح يصادق الجمع العام علي المعايير العامة والتوجهات والأهداف الخاصة بالبرنامج السنوي المرجع المادة 37 حول كيفيات اشتغال الجمع العام الملاحظة لم يتم التنصيص على أية ضوابط لاجتماعات الجمع العام واكتفت المادة 37 بالإحالة على النظام الداخلي مع أن من المفروض أن ينص القانون علي الأقل علي كيفيات انعقاد الجمع العادي والاستثنائي الاقتراح ينعقد الجمع العام انعقادا عاديا مرتين على الأقل في السنة وبصفة استثنائية كلما اقتضت الضرورة بدعوة من الرئيس أو أغلبية أعضائه. المرجع المادة 40 حول اللجنة التنفيذية واختصاصاتها الملاحظة الأولي لا تحدد المادة 40 الغرض العام والأهداف الأساسية من إحداث اللجنة التنفيذية قبل عرض قائمة اختصاصاتها الاقتراح تعتبر اللجنة التنفيذية بمثابة هينة وسيطة بين الرئاسة والجمع العام تعمل على مواكبة عمل الرئاسة وتتبع أشغالها في نطاق الرقابة الداخلية والحكامة الجيدة الملاحظة الثانية في نطاق دورها التتبعي للتنفيذ والتسيير تتولى الهيئة تتبع تنفيذ قرارات وتوصيات لجنتي التدقيق والتقييم وكذا تتبع تنفيذ مقررات البرنامج السنوي للرقابة والتفتيش الاقتراح إضافة النص على دور اللجنة التنفيذية التتبعي لتنفيذ أشغال البرنامج السنوي للرقابة والتفتيش وكذا ملاحظات وتوصيات لجنتي تدقيق الحسابات وتقييم الأداء . المرجع المادة 44 حول تعويضات أعضاء الهيئة الملاحظة الأولي عبارة بصفة تطوعية الواردة في الفقرة الأولي من المادة 44 غير دقيقة لان الأعضاء إن كانوا لا يتقاضون أجرا فإنهم يستفيدون من تعويضات . الاقتراح حذف عبارة بصفة تطوعية وتعويضها بتعبير : لا يتقاضون أجرا عن عضويتهم الملاحظة الثانية تم إغفال الإشارة للتعويضات عن حضور أشغال الجمع العام الاقتراح تتميم المادة كما يلي: ... وعن حضور أشغال الجمع العام مع تغيير عبارة تقاضي التعويضات بعبارة الاستفادة من التعويضات. المرجع المادتان48 و 49 حول اللجان الجهوية الملاحظة الأولي ليس واضحا هل نحن بصدد امتداد إداري أم امتداد جهوي مجتمعي الاقتراح في نطاق مواكبة الجهوية الموسعة تحدث لجان جهوية تمثيلية للمجتمع المدني والطاقات المحلية الملاحظة الثانية -تعيين رئيس اللجنة الجهوية هو تعيين رئاسي انفرادي مع عدم إمكانية التفويض المالي مما يتناقض مع مبدا الحكامة الداخلية من جهة ومع مبدا الامتداد الجهوي المفتوح علي التمثيلية المحلية والجهوية من جهة أخرى. الاقتراح يعين رئيس اللجنة الجهوية من طرف رئيس الهيئة باقتراح من أعضاء اللجنة الجهوية، ويمكن تعيين رؤساء اللجان الجهوية آمرين مساعدين بالصرف الباب الثالث : التنظيم الإداري والمالي المرجع المادة 51 حول الموارد المالية للهيئة الملاحظة ليس هناك أي تمييز بين الموارد من داخل الميزانية والموارد من خارج الميزانية الاقتراح ينبغي التمييز بين الموارد من داخل الميزانية والموارد من خارج الميزانية مع الإشارة إلى أن آليات ضبط وصرف الموارد الأخيرة يتم تحديدها وفقا لأحكام النظام الخاص المالي والمحاسبي للهيئة . المرجع المادة 54 حول تعيين لجنة تدقيق الحسابات الملاحظة الأولي تعيين انفرادي للجنة من قبل الرئيس الاقتراح يعين الرئيس لجنة تدقيق الحسابات بعد موافقة الجمع العام الملاحظة الثانية غياب إشراك الجمع العام في توظيف التقرير الصادر عن لجنة التدقيق في إطار الحكامة المالية الداخلية. الاقتراح يقدم التقرير الصادر عن لجنة التدقيق إلي الجمع العام مصحوبا بمشروع ميزانية السنة الموالية. الملاحظة الثالثة غياب النص على تقييم الأداء باعتباره معيارا أساسيا من معايير شفافية ومسؤولية الهيئة الاقتراح إضافة مادة جديدة تنص علي خضوع أداء الهيئة لتقييم دوري مستقل ولهذا الغرض يعين الرئيس لجنة مستقلة لتقييم الأداء بعد موافقة الجمع العام مرة واحدة كل سنتين كما يمكنه أن يطلب تقييما بواسطة النظراء من جهاز ينتمي لدولة صديقة وفقا لنفس الشروط. المرجع المادة 56 حول مستخدمي الهيئة الملاحظة تنص المادة على وضعية غير قانونية وهي وضعية الوضع رهن الإشارة الاقتراح حذف النص على الوضع رهن الإشارة الباب الرابع : أحكام ختامية المرجع المادتان 58 و59 بخصوص المقتضيات الختامية الملاحظة الأولي غياب المقتضيات الانتقالية بالرغم من أهميتها لضمان تفعيل سريع للقانون من خلال إعداد النصوص المصاحبة في اجل معقول الاقتراح تتميم عنوان الباب الرابع كما يلي : مقتضيات انتقالية وختامية من خلال النص في مادة جديدة على أن مشاريع الأنظمة الأربعة للتسيير الإداري والمالي والبشري المشار إليها في المادة 35 سيتم إنجازها داخل أجل لا يتجاوز 24 شهرا الملاحظة الثانية لاداعي قانونيا للإشارة لصدور مراسيم تنسخ المراسيم الحالية لان القانون اسمى من المرسوم وهو ينسخه نسخا ضمنيا. الاقتراح حذف الإشارة إلي نسخ المراسيم الدار البيضاء في فاتح نونبر 2012

Amine

1. Pour la centralisation des informations concernant la corruption le projet ne précise pas si les documents ( rapports des inspections, jugements des tribunaux, ...) sont ils portables ou quérables c’est à dire l’instance va demander l’information ou bien l’information doit lui parvenir automatiquement, et quels sont les mécanismes qui obligent les organismes à envoyer ces documents d’informations 2. En tant que citoyen j’aurai besoin de savoir si la nouvelle instance va instituer un nouveau mécanisme flexible en collaboration avec le parquet pour assurer une protection aussi bien au dénonciateur qu’aux témoins. 3. Il est admis aujourd’hui que dans beaucoup de régions du Maroc, les témoins s’adonnent à la corruption pour leurs témoignages. Certains sont même connus par les tribunaux du fait d leurs témoignages répétitifs dans plusieurs dossiers. Comment alors la nouvelle instance compte résoudre le problème des faux témoignages ? 4. Normalement la nouvelle instance doit être capable d’assurer une relative protection (et même une immunité) à ses agents qui travaillent sur la corruption, comment comptera t elle assurer cette protection(immunité) tout en contrôlant les comportements délinquants de ses agents ?

lambarki

pourquoi vous caché les commentaire que nous envoyons ; nous disons seulement nos avis

pour moi le president de cette instance doit etre choisi par vote  et non pas par nomination car on va parler d imposition

Transparency Maroc

ملاحظات جمعية ترانسبارانسي المغرب حول مشروع القانون المتعلق بإحداث الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها طبقا للمسطرة المحددة بموجب المرسوم الصادر بتاريخ 21 مايو 2009 تود جمعية ترانسبارانسي المغرب الإدلاء بملاحظاتها واقتراحاتها بخصوص مشروع القانون المتعلق بإحداث الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها. وقد اعتمدت الجمعية في قراءتها للمشروع على مرجعيتين : - المرجعية الدولية المتمثلة بالخصوص في مقتضيات الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد - المرجعية الوطنية وعلى رأسها دستور فاتح يوليوز 2011 مع الأخذ بعين الاعتبار مطالب المجتمع المدني ومن ضمنه تجربة ترانسبارانسي المغرب. وكذا الدروس المستخلصة من مسيرة الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة وحصيلتها المحدودة. وعلى هذا الأساس يحتوي تقرير جمعية ترانسبارانسي على محورين مركزيين يتعلقان على التوالي بالإطار المرجعي (أولا) وبسرد الملاحظات التفصيلية (ثانيا) : أولا : الإطار المرجعي والملاحظات العامة مدى مراعاة الالتزامات الدولية ومقتضيات دستور فاتح يوليوز 2011 استند موقف جمعية ترانسبارانسي المغرب لمرجعية موثوقة ومتفق علي سموها وإلزاميتها ألا وهي الالتزامات الدولية للدولة المغربية على أساس المصادقة المغربية علي الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد والتي تنص من بين ما تنص عليه علي إحداث هينة أو هيئات مستقلة وفعالة لمكافحة الفساد ، ولكي تؤدي الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها المحدثة بموجب دستور 2011 مهامها وفقا للمعايير الدولية فلا مناص من تمتيعها بمواصفات الاستقلالية والفعالية ، وتزويدها بالإمكانات القانونية والمادية والاعتبارية بحيث: 1- تكون بمنأى عن أي تأثير ، وتتوفر على الموارد البشرية والمادية المناسبة الكفيلة بتفعيل اختصاصاتها، 2- تضطلع بمهمة المخاطب الدولي للمغرب فيما يخص المساعدة في تنفيذ الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد. وكلما اقترب المغرب من احترام هذه المعايير العامة والأساسية كلما تقدم خطوة جديدة في سبيل ضمان مصداقية خطاباته الرسمية وتعهداته المعلن عنها حول الشفافية والمحاسبة والنزاهة والحكامة الجيدة ومكافحة الفساد. واستند موقف الجمعية كذلك إلى ضرورة الاستجابة لمتطلبات دستور فاتح يوليوز 2011 الذي تضمن مجموعة من المقتضيات المتعلقة بالحكامة الجيدة والشفافية والنزاهة والمحاسبة ومكافحة الفساد موزعة على العديد من فصوله ولا سيما الديباجة والبابين العاشر والثاني عشر كما نص صراحة علي تأسيس هيئة وطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها في الفصل 36 وخولها مجموعة من الاختصاصات العامة الأساسية في الفصل 167 وعلى رأسها مهام الإشراف وتتبع التنفيذ وتنسيق السياسات العمومية المتعلقة بالوقاية من الرشوة ومحاربتها. ومما ينبغي التأكيد عليه بوضوح، أن الدستور قد أحدث هيئة جديدة بديلة للهيئة الموجودة حاليا.. كما تجدر الملاحظة كذلك، أن عبارة الرشوة الواردة في تسمية الهيئة الجديدة تعني الفساد في المنظور الذي كرسته الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد ولذلك فان مفهومي الرشوة والفساد يفيدان نفس المعنى. وأخيرا استند موقف الجمعية ليس فقط إلى دروس التجربة المحدودة للهيئة المركزية للوقاية من الرشوة والتي كانت تحمل بوادر ضعفها منذ تأسيسها بل وكذلك إلى مطالب المجتمع المدني والحركات الاحتجاجية والمطلبية لفئات وشرائح واسعة من الشعب المغربي كما عبر عنها الحراك المرافق للربيع العربي. انطلاقا من الإطار المرجعي الدولي والوطني المذكور أعلاه تتشبث الجمعية بمجموعة من الاستنتاجات المركزية ذات البعد المعياري البنيوي تتمحور حول أربعة محاور وهي: الاستقلالية ، والفعالية، وربط المسؤولية بالمحاسبة ، والمصداقية : الملاحظات العامة 1- الاستقلالية تقتضي عدم تبعية الهيئة لأي سلطة أخرى عضويا ووظيفيا وإداريا وماليا ، وخلافا لما أورده معدو المشروع الذين يفترضون- وفق ما صرحوا به في المذكرة التقديمية- أن القانون سيرتقي بالهيئة الحالية لمرتبة جديدة فإن الدستور ينص بشكل لا لبس فيه أن الأمر يتعلق بإحداث هيئة جديدة انسجاما مع الالتزامات الدولية للمغرب وليس تطوير الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة. ويظهر مدى احترام مبدأ الاستقلال باعتباره المعيار الأساسي والجوهري في تقييم مدى الالتزام بمواصفات الهينة المستقلة والفعالة كما هي متعارف عليها دوليا في عدة مستويات ، من بينها طريقة تعيين وإعفاء الرئيس والأعضاء ومدى استقلالية المهام وضبط الاختصاصات ورسم حدودها ، بحيث لا تتداخل مع اختصاصات جهات أخرى كالقضاء فيما يخص التحقيق والمتابعات والحكومة فيما يخص وضع الاسترتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وتنفيذ السياسات العمومية في هذا المجال، والابتعاد عن كل ما قد يؤثر علي الحيادية كالوقوع في حالة التنافي ، فضلا عن ضمان حق الاطلاع و واجب نشر التقارير وصلاحية تحديد مضمونها وكذا حرية التصرف في مالية الهيئة وفي تسيير الشؤون المادية والبشرية للهيئة 2- الفعالية : وهي توأم الاستقلالية إذ لا فائدة من هينة مستقلة عاجزة عن الاضطلاع بمهامها من خلال توفير الموارد البشرية والمادية وجسور التعاون والتنسيق مع السلطات العمومية والجهات المعنية ولا سيما الحكومة والبرلمان والقضاء والمجتمع المدني ، كما تقتضي الفعالية تمكين محققي الهيئة من سلطات تحقيق قوية بما فيها صفة ضباط الشرطة القضائية، و تيسير ولوج الهيئة إلى المعلومات على أوسع نطاق...وبعيدا عن أي عرقلة أو تقييد. 3- ربط المسؤولية بالمحاسبة : إذا كان من الواجب تمتيع الهيئة بالاستقلالية عن أي تأثير أو تبعية فهذا لا يعني تحصينها من واجب دستوري أسمى وهو ربط المسؤولية بالمحاسبة، حتى تتمكن حارسة النزاهة من إعطاء أفضل قدوة وأسمى مثال في تطبيق النزاهة والمحاسبة على نفسها، وهو ما يقتضي أن تقدم الهيئة الحساب عن كيفية تصريف مهامها من جهة وعن كيفية التصرف في الأموال العامة المعهود لها باستعمالها من جهة أخرى، بحيث ينبغي أن تخضع لتقييم لأدائها بشكل دوري ومستقل وهو ما أغفله واضعو المشروع ،كما ينبغي أن تخضع لتدقيق حساباتها وهو ما أورده المشروع لكن يتعين أن يتم ذلك بشكل مستقل ، ومن خلال إشراك الجمع العام في تعيين لجنتي التقييم والتدقيق ومتابعة تنفيذ ملاحظات وتوصيات التقارير الصادرة عن اللجنتين معا فيما يخص التدقيق المالي وكذا تقييم المنجزات. 4- المصداقية الداخلية والخارجية : إن الرهان الكبير للمشروع هو تمكين المغرب من تأسيس هينة وطنية جديدة مستقلة وفعالة تجعله ينسجم مع تعهداته الدولية من جهة ، وتمكنه من تحسين مصداقيته والرفع من منسوب الثقة في خطاباته وسياساته، وذلك على المستويين الداخلي والخارجي، ولكن الثغرة الأساسية التي تلاحظها جمعية ترانسبارانسي تتمثل في الدور المتواضع المخول للمجتمع المدني بحيث لا أثر لهذا الدور في مهام وعلاقات الهيئة الوظيفية كما هو وارد في نص المشروع ودلك خلافا لما تنص عليه مقتضيات الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد ، و من جهة ثانية، لعل أبرز مؤشر على هذا النقص في الاهتمام بدور المجتمع المدني ، هو المنحي الذي أعطاه واضعو المشروع للامتداد الجهوي للهيئة إذ يبدو هذا الامتداد إداريا وليس مجتمعيا... ثانيا : الملاحظات والاقتراحات التفصيلية أحكام عامة المرجع المادة 2 حول تعريف أفعال الفساد الملاحظة هناك تدبدب وعدم وضوح وعدم شمولية في تحديد هذه الأفعال إذ تنطلق المادة بالتعميم من خلال الإحالة علي الفصل 36 من الدستور وهي إحالة غير مفيدة لان الفصل المذكور لا يتضمن جوابا حول نطاق المخالفات التي تدخل في معنى أفعال الفساد ثم تمر إلي التخصيص بالإحالة علي قوانين خاصة زجرية بدورها لا تفي بالغرض لأنها قابلة للتغيير والتعديل، وصولا إلى التعميم من خلال الإحالة علي التعريف الذي تعطيه الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد لهذه الأفعال. الاقتراح اعتماد الفصل167 من الدستور في تحديد مجال تدخل الهيئة مع الإحالة على الاتفاقية الدولية وعلى باقي المقتضيات الدستورية ذات الصلة بالحكامة الجيدة وتخليق الحياة العامة والوقاية من الفساد ومكافحته دون تحديدها لأنها متناثرة في ثنايا الوثيقة الدستورية ، على اعتبار أن الهيئة تعنى دستوريا بالنزاهة بمفهومها الواسع. الباب الأول : اختصاصات الهيئة الفصل الأول : تدعيم النزاهة والوقاية من الفساد المرجع المادة 4 حول دور الهيئة في جمع ونشر وتبادل المعلومات الملاحظة ترتبط هذه المادة موضوعيا بالمادة 11 حول الولوج إلى المعلومات الاقتراح يستحسن من الناحية المنطقية إدماج هذه المادة مع المادة 11 التي تنص علي سلطة الهيئة في التحري والاستطلاع في نطاق مبدا الولوج إلي المعلومات المرجع المادتان6 و7 حول مشمولات الوظيفة الاستشارية للهيئة الملاحظة هناك عدم وضوح في المادتين فيما يخص التمييز بين ما هو إلزامي وغير إلزامي في الوظيفة الاستشارية للهيئة الاقتراح إعادة صياغة المادتين من أجل النص على الإلزامية في استشارة الهيئة فيما يخص المسلسل التشريعي المتعلق بالقوانين الخاصة بالرشوة ومحاربة الفساد في المادة 6 ، وبمبادرة منها أو من السلطات والجهات المعنية فيما يخص المشاريع والمبادرات المتعلقة بشكل عام بالنزاهة والحكامة الجيدة في المادة 7. المرجع المادة 9 حول مؤازرة الهيئة للسلطات العمومية في إطار تنمية التعاون الدولي الملاحظة التنصيص على مشاركة الهيئة في التقارير والاستبيانات التي تعدها السلطات العمومية ينقل الهيئة من وظيفة المؤازرة إلى التداخل الذي من شأنه المساس باستقلاليتها وحيادها . الاقتراح تعد الهيئة التقارير والاستبيانات الخاصة بها في نطاق مؤازرتها للسلطات العمومية . المرجع المادة 10 حول مشمولات دور الهيئة في تتبع تنفيذ سياسات مكافحة الفساد الملاحظة هناك تضارب واضح وإقحام غير قانوني لوظيفة جديدة ضمن اختصاصات الهيئة ، يتعلق الأمر بوظيفة التقييم ، فالمادة تشير في تصديرها لوظيفة التتبع انسجاما مع الدستور ( الفصل 167) ولكن في التفاصيل الموالية تم إقحام وظيفة التقييم وإضافتها لوظيفة التتبع ، وهذا فضلا عن أنه يتنافى مع الدستور فإنه يتنافى كذلك مع مبدا عدم التداخل مع اختصاصات الحكومة كما انه لا ينسجم مع وظيفتي الهيئة المتمثلتين في الإشراف واقتراح التوجهات العامة لاستراتيجية مكافحة الفساد. فهناك حالة تنافي واضحة بين الإشراف والاقتراح من جهة والتقييم من جهة أخرى. الاقتراح حذف عبارة التقييم من جميع فقرات المادة 10 والاقتصار علي وظيفة تتبع التنفيذ بدون إصدار أحكام قيمة . المرجع المادة 11 حول سلطات الهيئة في التحري والتدقيق الاستطلاع في إطار الولوج إلى المعلومات الملاحظة غياب أي جسر معلوماتي مع أجهزة الرقابة الإدارية والمالية . الاقتراح - إلزام أجهزة الرقابة الإدارية والمالية الداخلية ( المفتشيات العامة للوزارات والمفتشية العامة للمالية وأجهزة المراقبة والتدقيق الداخليين بالمؤسسات العمومية والمفتشيات وأجهزة الضبط المتخصصة المتعلقة بالجمارك والضرائب والأبناك والأسواق المالية وغيرها) والخارجية ( المجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات) بتزويد الهيئة بتقاريرها ومعلوماتها ودراساتها ذات الصلة بمجال تدخل الهيئة . - إدماج المادة 4 بالمادة 11 ( انظر الملاحظة المتعلقة بالمادة 4 أعلاه). المرجع المادة 13 حول الدور المخول للهيئة في مجال إعداد وإصدار ونشر الآراء والتوصيات والتقارير والدوريات الملاحظة عدم التنصيص على دور الهيئة في تفعيل الفصل 27 من الدستور المتعلق بحق الولوج إلى المعلومات الاقتراح تتميم المادة كما يلي : ... كما تسهر الهيئة علي تطوير المجهودات الوطنية الرامية لتفعيل حق الولوج للمعلومات طبقا لمقتضيات الفصل 27 من الدستور. المرجع المادة 14 حول التقرير السنوي الملاحظة بالرغم من أهمية التقرير السنوي لكنه يشكل نتاج حصيلة وحساب أعمال الهيئة ، فإن المادة 14 كانت مادة يتيمة حول الموضوع ، ولم تتطرق لمسطرة نشر التقرير السنوي ولم تشر للمناقشة العامة التي يجب أن تتلو عرضه علي البرلمان طبقا للفصل 160 من الدستور الاقتراح يتعين تغيير و تتميم المادة بما يلي : بعد إعداد التقرير السنوي يقدم من طرف الرئيس للمصادقة من قبل الجمع العام ثم يرفع للملك وينشر على العموم في أجل لا بتجاوز 30 يوما من تاريخ المصادقة عليه. يلقي الرئيس عرضا عن مضمون التقرير السنوي أمام غرفتي البرلمان تتلوه مناقشة عامة. الفصل الثاني: محاربة الفساد والتصدي المباشر لأفعاله المرجع المادة 15 حول تلقي الهيئة الشكايات والتبليغات الواردة عليها من كل شخص ذاتي أو معنوي الملاحظة إمكانية المحافظة علي إخفاء هوية المشتكي أو المبلغ غير مضمونة الاقتراح تتميم المادة 15 كما يلي : مع إمكانية ضمان إخفاء هوية المشتكي أو المبلغ تحت طائلة التعرض للمساءلة القانونية ما لم يقرر المعني بالأمر خلاف ذلك. المرجع المادة 17 حول ضمان عدم عرقلة عمل الهيئة وتحرياتها الملاحظة غياب صلاحية الهيئة في طلب اتخاذ عقوبات تأديبية الاقتراح إضافة فقرة ثالثة للمادة 17 تنص على صلاحية الهيئة في إطلاق مسطرة المتابعة التأديبية ضد كل شخص يعرقل أعمالها وتحرياتها المرجع المادة 20 حول الأشخاص المكلفين بالتحري والتحقيق الملاحظة غياب صفة ضباط الشرطة القضائية لدى أعوان الهيئة مما قد يحد من سلطات التحقيق الاقتراح إضافة فقرة تنص على أنه يمكن تعيين ضباط للشرطة القضائية تابعين وظيفيا للهيئة أو إعطاء هذه الصفة لكل أو بعض أعوانها المكلفين بالتحقيق. المرجع المادة 21 حول سلطات الاطلاع على المعلومات والتحقيق الملاحظة الأولي الوضعية المنطقية للمادة تأتي قبل المادة 20 وليس بعدها الملاحظة الثانية هناك تقييد لسلطة الاطلاع على التصريحات بالممتلكات من خلال اشتراط الترخيص من قبل السلطات القضائية الاقتراح عدم ربط الاطلاع بالترخيص من السلطة القضائية المعنية، بل بمجرد إعلام مكتوب من رئيس الهيئة يوجه للجهات التي أوكل إليها القانون اختصاص تلقي التصاريح بالممتلكات . المرجع المادة 24 حول حجية المحاضر الملاحظة يعتبر تخويل المحاضر والتقارير الحجية المطلقة المنصوص عليها في الفصل 292 من قانون المسطرة الجنائية تهديدا خطيرا لحقوق الدفاع ومساسا بقرينة البراءة الاقتراح حذف الإشارة للفصل 292 والاقتصار علي الفصول من 289 الي 291. المرجع المادة 26 والمادة 27 حول قرار الإحالة علي الجهات القضائية المختصة للمخالفات التي تدخل في اختصاصها الملاحظة غياب الإشارة إلى مؤسسة الوسيط كجهة مختصة محتملة معنية بالشكايات التي تدخل في اختصاصها وذلك انسجاما مع مقتضيات الفصل 10 من القانون المتعلق بمؤسسة الوسيط الذي ينص صراحة علي أن هيئة مقاومة الرشوة هي جهة معنية بالإحالة عند الاقتضاء علي مؤسسة الوسيط الاقتراح إضافة مادة جديدة تنص علي إمكانية الإحالة علي مؤسسة الوسيط للشكايات التي تدخل في اختصاصه الباب الثاني : تركيبة الهيئة واللجن الجهوية المرجع عنوان الباب الثاني : تركيبة الهيئة واللجن الجهوية الملاحظة العنوان لا يعكس بشمولية مضمون مقتضياته، ذلك أن مواد الباب الثاني تنص ليس فقط على تشكيلات الهيئة وكيفية تأليفها، بل وتنص كذلك علي كيفيات تسييرها واشتغالها. الاقتراح إعادة صياغة العنوان كما يلي : التأليف والتسيير. المرجع المادة 31 حول مواصفات الرئيس الملاحظة تنص المادة 31 علي ثلاثة مواصفات عامة وهي الكفاءة والحنكة والاستقامة ولكنها أغفلت عنصرا هاما وهو الخبرة في ميدان الحكامة الجيدة الاقتراح تتميم المادة كما يلي : ... الكفاءة والحنكة والاستقامة والخبرة الواسعة في مجال الحكامة الجيدة . المرجع المادة 33 حول صلاحيات رئيس الهيئة الملاحظة الأولي بخصوص عرض البرنامج السنوي بمجمله على الجمع العام فان ذلك من شأنه إثقال جدول أعمال الجمع العام الاقتراح الاقتصار علي عرض الخطوط العريضة للبرنامج السنوي من اجل ضمان سير ناجع لعمل الجمع العام الملاحظة الثانية بخصوص الأمر بإجراء التحريات ...وتلقي المحاضر والتقارير وإحالتها على السلطات الإدارية والقضائية المختصة لم تتم الإشارة إلى إمكانية حفظ الملفات بعد أخذ رأي مطابق من اللجنة التنفيذية الاقتراح تتميم الفقرة كما يلي : ....ويمكنه (أي الرئيس) حفظ الملفات التي يبدو له أنها لا تستوجب الإحالة على السلطات الإدارية والقضائية بعد أخذ رأي مطابق من اللجنة التنفيذية الملاحظة الثالثة بخصوص عرض التقرير السنوي على البرلمان ينبغي الانسجام مع مقتضيات الفصل 160 من الدستور التي تنص على أن العرض تتلوه مناقشة عامة. الاقتراح تتميم هذا المقتضى كما يلي: ...يقدم الرئيس عرضا عن التقرير السنوي أمام البرلمان تتلوه مناقشة عامة. المرجع المادة 34 حول تشكيلة الهيئة وطريقة تعيين أعضائها ومدة انتدابها الملاحظات ينبغي أن تحظى هذه المادة بعناية خاصة لأنها تتطرق لموضوع هام جدا وهو تشكيلة الهيئة وطريقة تعيين أعضائها والذي يرتبط بمصداقية الهيئة داخليا وخارجيا ويبرز مدى استقلاليتها وحياديتها وفعاليتها ونجاعتها طبقا للمرتكز التاسع الوارد في المذكرة التقديمية، وعلى هذا الأساس يتعين احترام معايير أساسية في عملية التأليف والتعيين وهي: - توفر مواصفات معينة في الأعضاء وهي: التجرد والاستقامة والكفاءة مع ضرورة الاهتمام بمجال الحكامة الجيدة - الانسجام والتجانس في عملية التعيين بحيث تتولى جهة معينة الاقتراح وجهة معينة التعيين - الانسجام بين مدة انتداب الرئيس ومدة انتداب الأعضاء من أجل ضمان التجديد في إطار الاستمرارية - يجب أن يكون التعيين بصفة شخصية بالنسبة لكل الأعضاء من أجل تفادي أي تضارب بين مواقف الأعضاء و الهيئات التي ينتمون إليها. - لا تمنح صفة أستاذ باحث بالضرورة أفضلية خاصة في التعيين كما أن هذه الصفة قد تكون متوفرة أصلا في بعض أعضاء الهيئة . الاقتراحات ا- حذف فئة الأساتذة الباحثين والاقتصار علي فئات ثلاثة وهي: 1- الفئة الاولي : عشرة (10) أعضاء يعينون بصفتهم الشخصية، باقتراح من المنظمات غير الحكومية الأكثر تمثيلا والمعروفة بعملها وإسهاماتها الجدية في مجال الحكامة الجيدة ومحاربة الفساد. 2- الفئة الثانية : تسعة(9) أعضاء يعينون بصفتهم الشخصية باقتراح من القطاعات الحكومية 3- الفئة الثالثة : عشرة (10) أعضاء يعينون بصفتهم الشخصية، باقتراح من الهيئات المهنية ب- تحديد مدة انتداب الأعضاء في ست (6)سنوات على أن يتم تجديد عضوية نصف عددهم كل (3) ثلاث سنوات . المرجع المادة 35 حول اختصاصات الجمع العام الملاحظة الأولي هناك تعارض بين المصادقة علي توجهات الاستراتيجية الوطنية المقترحة من طرف الهيئة وصلاحيات الحكومة الاقتراح حذف هذا الاختصاص الملاحظة الثانية بخصوص البرنامج السنوي للرقابة والتفتيش ينبغي تفادي إغراق الجمع العام في تفاصيل هذا البرنامج الاقتراح يصادق الجمع العام علي المعايير العامة والتوجهات والأهداف الخاصة بالبرنامج السنوي المرجع المادة 37 حول كيفيات اشتغال الجمع العام الملاحظة لم يتم التنصيص على أية ضوابط لاجتماعات الجمع العام واكتفت المادة 37 بالإحالة على النظام الداخلي مع أن من المفروض أن ينص القانون علي الأقل علي كيفيات انعقاد الجمع العادي والاستثنائي الاقتراح ينعقد الجمع العام انعقادا عاديا مرتين على الأقل في السنة وبصفة استثنائية كلما اقتضت الضرورة بدعوة من الرئيس أو أغلبية أعضائه. المرجع المادة 40 حول اللجنة التنفيذية واختصاصاتها الملاحظة الأولي لا تحدد المادة 40 الغرض العام والأهداف الأساسية من إحداث اللجنة التنفيذية قبل عرض قائمة اختصاصاتها الاقتراح تعتبر اللجنة التنفيذية بمثابة هينة وسيطة بين الرئاسة والجمع العام تعمل على مواكبة عمل الرئاسة وتتبع أشغالها في نطاق الرقابة الداخلية والحكامة الجيدة الملاحظة الثانية في نطاق دورها التتبعي للتنفيذ والتسيير تتولى الهيئة تتبع تنفيذ قرارات وتوصيات لجنتي التدقيق والتقييم وكذا تتبع تنفيذ مقررات البرنامج السنوي للرقابة والتفتيش الاقتراح إضافة النص على دور اللجنة التنفيذية التتبعي لتنفيذ أشغال البرنامج السنوي للرقابة والتفتيش وكذا ملاحظات وتوصيات لجنتي تدقيق الحسابات وتقييم الأداء . المرجع المادة 44 حول تعويضات أعضاء الهيئة الملاحظة الأولي عبارة بصفة تطوعية الواردة في الفقرة الأولي من المادة 44 غير دقيقة لان الأعضاء إن كانوا لا يتقاضون أجرا فإنهم يستفيدون من تعويضات . الاقتراح حذف عبارة بصفة تطوعية وتعويضها بتعبير : لا يتقاضون أجرا عن عضويتهم الملاحظة الثانية تم إغفال الإشارة للتعويضات عن حضور أشغال الجمع العام الاقتراح تتميم المادة كما يلي: ... وعن حضور أشغال الجمع العام مع تغيير عبارة تقاضي التعويضات بعبارة الاستفادة من التعويضات. المرجع المادتان48 و 49 حول اللجان الجهوية الملاحظة الأولي ليس واضحا هل نحن بصدد امتداد إداري أم امتداد جهوي مجتمعي الاقتراح في نطاق مواكبة الجهوية الموسعة تحدث لجان جهوية تمثيلية للمجتمع المدني والطاقات المحلية الملاحظة الثانية -تعيين رئيس اللجنة الجهوية هو تعيين رئاسي انفرادي مع عدم إمكانية التفويض المالي مما يتناقض مع مبدا الحكامة الداخلية من جهة ومع مبدا الامتداد الجهوي المفتوح علي التمثيلية المحلية والجهوية من جهة أخرى. الاقتراح يعين رئيس اللجنة الجهوية من طرف رئيس الهيئة باقتراح من أعضاء اللجنة الجهوية، ويمكن تعيين رؤساء اللجان الجهوية آمرين مساعدين بالصرف الباب الثالث : التنظيم الإداري والمالي المرجع المادة 51 حول الموارد المالية للهيئة الملاحظة ليس هناك أي تمييز بين الموارد من داخل الميزانية والموارد من خارج الميزانية الاقتراح ينبغي التمييز بين الموارد من داخل الميزانية والموارد من خارج الميزانية مع الإشارة إلى أن آليات ضبط وصرف الموارد الأخيرة يتم تحديدها وفقا لأحكام النظام الخاص المالي والمحاسبي للهيئة . المرجع المادة 54 حول تعيين لجنة تدقيق الحسابات الملاحظة الأولي تعيين انفرادي للجنة من قبل الرئيس الاقتراح يعين الرئيس لجنة تدقيق الحسابات بعد موافقة الجمع العام الملاحظة الثانية غياب إشراك الجمع العام في توظيف التقرير الصادر عن لجنة التدقيق في إطار الحكامة المالية الداخلية. الاقتراح يقدم التقرير الصادر عن لجنة التدقيق إلي الجمع العام مصحوبا بمشروع ميزانية السنة الموالية. الملاحظة الثالثة غياب النص على تقييم الأداء باعتباره معيارا أساسيا من معايير شفافية ومسؤولية الهيئة الاقتراح إضافة مادة جديدة تنص علي خضوع أداء الهيئة لتقييم دوري مستقل ولهذا الغرض يعين الرئيس لجنة مستقلة لتقييم الأداء بعد موافقة الجمع العام مرة واحدة كل سنتين كما يمكنه أن يطلب تقييما بواسطة النظراء من جهاز ينتمي لدولة صديقة وفقا لنفس الشروط. المرجع المادة 56 حول مستخدمي الهيئة الملاحظة تنص المادة على وضعية غير قانونية وهي وضعية الوضع رهن الإشارة الاقتراح حذف النص على الوضع رهن الإشارة الباب الرابع : أحكام ختامية المرجع المادتان 58 و59 بخصوص المقتضيات الختامية الملاحظة الأولي غياب المقتضيات الانتقالية بالرغم من أهميتها لضمان تفعيل سريع للقانون من خلال إعداد النصوص المصاحبة في اجل معقول الاقتراح تتميم عنوان الباب الرابع كما يلي : مقتضيات انتقالية وختامية من خلال النص في مادة جديدة على أن مشاريع الأنظمة الأربعة للتسيير الإداري والمالي والبشري المشار إليها في المادة 35 سيتم إنجازها داخل أجل لا يتجاوز 24 شهرا الملاحظة الثانية لاداعي قانونيا للإشارة لصدور مراسيم تنسخ المراسيم الحالية لان القانون اسمى من المرسوم وهو ينسخه نسخا ضمنيا. الاقتراح حذف الإشارة إلي نسخ المراسيم الدار البيضاء في فاتح نونبر 2012

Amine

1. Pour la centralisation des informations concernant la corruption le projet ne précise pas si les documents ( rapports des inspections, jugements des tribunaux, ...) sont ils portables ou quérables c’est à dire l’instance va demander l’information ou bien l’information doit lui parvenir automatiquement, et quels sont les mécanismes qui obligent les organismes à envoyer ces documents d’informations 2. En tant que citoyen j’aurai besoin de savoir si la nouvelle instance va instituer un nouveau mécanisme flexible en collaboration avec le parquet pour assurer une protection aussi bien au dénonciateur qu’aux témoins. 3. Il est admis aujourd’hui que dans beaucoup de régions du Maroc, les témoins s’adonnent à la corruption pour leurs témoignages. Certains sont même connus par les tribunaux du fait d leurs témoignages répétitifs dans plusieurs dossiers. Comment alors la nouvelle instance compte résoudre le problème des faux témoignages ? 4. Normalement la nouvelle instance doit être capable d’assurer une relative protection (et même une immunité) à ses agents qui travaillent sur la corruption, comment comptera t elle assurer cette protection(immunité) tout en contrôlant les comportements délinquants de ses agents ?

lambarki

pourquoi vous caché les commentaire que nous envoyons ; nous disons seulement nos avis

pour moi le president de cette instance doit etre choisi par vote  et non pas par nomination car on va parler d imposition

amine lahlali

يجب انتخاب الرئيس وليس تعيينه خصوصا اننا نتكلم عن هيئة لمكافحة الرشوة, 

يجب تغيير الرئيس الحالي لأنه هو الدي قرر صياغة هدا النص ومن البديهي انه يريد ان يستفيد من هده المرحلة الإنقالية قبل انتهاء ولايته التي هي على مشارف الإنتهاء ودلك بتجديد تعيينه مع الصيغة الجديدة. و قبل مغادرته يجب محاسبته على السنين التي ترأس فيها هده الهيئة التي يجب ان تلعب دورا مهما بدل استغلال اسمها لصالح الشخصي او لتكون فقط واجهة فقط للعلاقة مع المجتمع الدولي.

و حسب تتبعي لهده الهيئة فقد كنت مهتما بتتبع اخبارها و انجازاتها و لقد تتبعت عدة برامج تحاورت مع السيد ابودرار , ولكن ادا جمعنا و قارنا مقارنة موضوعية نستخلص انه يحاول التجرد من مسؤوليته  عبر حجج واهية الا وهي عدم وجود موارد بشرية  مالية  و تقنية ....

ايضا بقراءتي ارى في النص محاولة لتقوية دور الرئيس و سلطاته رغم دور الأعضاء الدي غالبا ما لا تكون لهم مصداقية ومن هدا اقترح ان رئيس هده الهيئة  و اعضاءها يجب ان ينتخبوا على مجال واسع سواءا من ممتلو الشعب و الحكومة او من الشعب نفسهم لأن الدستور جاء واضحا يريد السير قدما في مجال التنمية و المحاربة. وادا عن من طرف الحكومة او شخص فاين المصداقية

كما اريد ان اضف ان موظفي هده الإدارة يجب اعطاءهم ضمانات كافية لمزاولة عملهم باخلاص و شفافية  و دون قيد او ضغوطات من مرؤوسيهم  الدي يمكنو ان يؤترو و يستغلوا مناصبهم لضغط على الفئة الضعيفة و تمرير سياساتهم الخاصة المجردة من  الرغبة في خدمة هدا الوطن العزيز على قلوبنا واقترح ان يكون موظفوها تابعين لقوانين الوظيفة العامة  و ضماناتها و لكن بصفة استتنائية أي  لا يكونوا حبيسي هده الهيئة و بالتالي يرضخوا لصاحب القرار و لسياسته و بالتالي يصبحوا مجبرين بدلا من خدمة وطنهم العزيز يخدموا شخصية معينة.

يجب توفير ظروف ملائمة للموظفين  للشغل عبر منحهم رواتب مغرية تمكنهم من العيش الكريم والإكتفاء الداتي وبالتالي عدم محاولة اسغلال مناصبهم للإغتناء بطرق غير مشروعة و بالتالي تفشي الفساد في المكان الدي يجب ان يكون على درجة عالية من النزاهة .

و حسب تجربتي سواءا كموظف في احد لإداراة العمومية  و ايضا كإطار في صندو ق الإيداع و التدبير فقد كونت تجربة مكنتني من تحليل الأمور , ارى يجب تعيين اناس في المناصب العليا عبر دراسة سيرهم الداتة و ايضا القيام ببحت لمعرفة علاقاتهم مع الرئيس لأنه هو الدي يقترحهم و بالتالى نفتح الباب امام تجنيد اشخاص لحماية مصالحهم الخاصة عوض خدمة ا لمجتمع و الوطن الدي نحب ان نراه شامخا

Transparency Maroc

ملاحظات جمعية ترانسبارانسي المغرب حول مشروع القانون المتعلق بإحداث الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها طبقا للمسطرة المحددة بموجب المرسوم الصادر بتاريخ 21 مايو 2009 تود جمعية ترانسبارانسي المغرب الإدلاء بملاحظاتها واقتراحاتها بخصوص مشروع القانون المتعلق بإحداث الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها. وقد اعتمدت الجمعية في قراءتها للمشروع على مرجعيتين : - المرجعية الدولية المتمثلة بالخصوص في مقتضيات الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد - المرجعية الوطنية وعلى رأسها دستور فاتح يوليوز 2011 مع الأخذ بعين الاعتبار مطالب المجتمع المدني ومن ضمنه تجربة ترانسبارانسي المغرب. وكذا الدروس المستخلصة من مسيرة الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة وحصيلتها المحدودة. وعلى هذا الأساس يحتوي تقرير جمعية ترانسبارانسي على محورين مركزيين يتعلقان على التوالي بالإطار المرجعي (أولا) وبسرد الملاحظات التفصيلية (ثانيا) : أولا : الإطار المرجعي والملاحظات العامة مدى مراعاة الالتزامات الدولية ومقتضيات دستور فاتح يوليوز 2011 استند موقف جمعية ترانسبارانسي المغرب لمرجعية موثوقة ومتفق علي سموها وإلزاميتها ألا وهي الالتزامات الدولية للدولة المغربية على أساس المصادقة المغربية علي الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد والتي تنص من بين ما تنص عليه علي إحداث هينة أو هيئات مستقلة وفعالة لمكافحة الفساد ، ولكي تؤدي الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها المحدثة بموجب دستور 2011 مهامها وفقا للمعايير الدولية فلا مناص من تمتيعها بمواصفات الاستقلالية والفعالية ، وتزويدها بالإمكانات القانونية والمادية والاعتبارية بحيث: 1- تكون بمنأى عن أي تأثير ، وتتوفر على الموارد البشرية والمادية المناسبة الكفيلة بتفعيل اختصاصاتها، 2- تضطلع بمهمة المخاطب الدولي للمغرب فيما يخص المساعدة في تنفيذ الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد. وكلما اقترب المغرب من احترام هذه المعايير العامة والأساسية كلما تقدم خطوة جديدة في سبيل ضمان مصداقية خطاباته الرسمية وتعهداته المعلن عنها حول الشفافية والمحاسبة والنزاهة والحكامة الجيدة ومكافحة الفساد. واستند موقف الجمعية كذلك إلى ضرورة الاستجابة لمتطلبات دستور فاتح يوليوز 2011 الذي تضمن مجموعة من المقتضيات المتعلقة بالحكامة الجيدة والشفافية والنزاهة والمحاسبة ومكافحة الفساد موزعة على العديد من فصوله ولا سيما الديباجة والبابين العاشر والثاني عشر كما نص صراحة علي تأسيس هيئة وطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها في الفصل 36 وخولها مجموعة من الاختصاصات العامة الأساسية في الفصل 167 وعلى رأسها مهام الإشراف وتتبع التنفيذ وتنسيق السياسات العمومية المتعلقة بالوقاية من الرشوة ومحاربتها. ومما ينبغي التأكيد عليه بوضوح، أن الدستور قد أحدث هيئة جديدة بديلة للهيئة الموجودة حاليا.. كما تجدر الملاحظة كذلك، أن عبارة الرشوة الواردة في تسمية الهيئة الجديدة تعني الفساد في المنظور الذي كرسته الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد ولذلك فان مفهومي الرشوة والفساد يفيدان نفس المعنى. وأخيرا استند موقف الجمعية ليس فقط إلى دروس التجربة المحدودة للهيئة المركزية للوقاية من الرشوة والتي كانت تحمل بوادر ضعفها منذ تأسيسها بل وكذلك إلى مطالب المجتمع المدني والحركات الاحتجاجية والمطلبية لفئات وشرائح واسعة من الشعب المغربي كما عبر عنها الحراك المرافق للربيع العربي. انطلاقا من الإطار المرجعي الدولي والوطني المذكور أعلاه تتشبث الجمعية بمجموعة من الاستنتاجات المركزية ذات البعد المعياري البنيوي تتمحور حول أربعة محاور وهي: الاستقلالية ، والفعالية، وربط المسؤولية بالمحاسبة ، والمصداقية : الملاحظات العامة 1- الاستقلالية تقتضي عدم تبعية الهيئة لأي سلطة أخرى عضويا ووظيفيا وإداريا وماليا ، وخلافا لما أورده معدو المشروع الذين يفترضون- وفق ما صرحوا به في المذكرة التقديمية- أن القانون سيرتقي بالهيئة الحالية لمرتبة جديدة فإن الدستور ينص بشكل لا لبس فيه أن الأمر يتعلق بإحداث هيئة جديدة انسجاما مع الالتزامات الدولية للمغرب وليس تطوير الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة. ويظهر مدى احترام مبدأ الاستقلال باعتباره المعيار الأساسي والجوهري في تقييم مدى الالتزام بمواصفات الهينة المستقلة والفعالة كما هي متعارف عليها دوليا في عدة مستويات ، من بينها طريقة تعيين وإعفاء الرئيس والأعضاء ومدى استقلالية المهام وضبط الاختصاصات ورسم حدودها ، بحيث لا تتداخل مع اختصاصات جهات أخرى كالقضاء فيما يخص التحقيق والمتابعات والحكومة فيما يخص وضع الاسترتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وتنفيذ السياسات العمومية في هذا المجال، والابتعاد عن كل ما قد يؤثر علي الحيادية كالوقوع في حالة التنافي ، فضلا عن ضمان حق الاطلاع و واجب نشر التقارير وصلاحية تحديد مضمونها وكذا حرية التصرف في مالية الهيئة وفي تسيير الشؤون المادية والبشرية للهيئة 2- الفعالية : وهي توأم الاستقلالية إذ لا فائدة من هينة مستقلة عاجزة عن الاضطلاع بمهامها من خلال توفير الموارد البشرية والمادية وجسور التعاون والتنسيق مع السلطات العمومية والجهات المعنية ولا سيما الحكومة والبرلمان والقضاء والمجتمع المدني ، كما تقتضي الفعالية تمكين محققي الهيئة من سلطات تحقيق قوية بما فيها صفة ضباط الشرطة القضائية، و تيسير ولوج الهيئة إلى المعلومات على أوسع نطاق...وبعيدا عن أي عرقلة أو تقييد. 3- ربط المسؤولية بالمحاسبة : إذا كان من الواجب تمتيع الهيئة بالاستقلالية عن أي تأثير أو تبعية فهذا لا يعني تحصينها من واجب دستوري أسمى وهو ربط المسؤولية بالمحاسبة، حتى تتمكن حارسة النزاهة من إعطاء أفضل قدوة وأسمى مثال في تطبيق النزاهة والمحاسبة على نفسها، وهو ما يقتضي أن تقدم الهيئة الحساب عن كيفية تصريف مهامها من جهة وعن كيفية التصرف في الأموال العامة المعهود لها باستعمالها من جهة أخرى، بحيث ينبغي أن تخضع لتقييم لأدائها بشكل دوري ومستقل وهو ما أغفله واضعو المشروع ،كما ينبغي أن تخضع لتدقيق حساباتها وهو ما أورده المشروع لكن يتعين أن يتم ذلك بشكل مستقل ، ومن خلال إشراك الجمع العام في تعيين لجنتي التقييم والتدقيق ومتابعة تنفيذ ملاحظات وتوصيات التقارير الصادرة عن اللجنتين معا فيما يخص التدقيق المالي وكذا تقييم المنجزات. 4- المصداقية الداخلية والخارجية : إن الرهان الكبير للمشروع هو تمكين المغرب من تأسيس هينة وطنية جديدة مستقلة وفعالة تجعله ينسجم مع تعهداته الدولية من جهة ، وتمكنه من تحسين مصداقيته والرفع من منسوب الثقة في خطاباته وسياساته، وذلك على المستويين الداخلي والخارجي، ولكن الثغرة الأساسية التي تلاحظها جمعية ترانسبارانسي تتمثل في الدور المتواضع المخول للمجتمع المدني بحيث لا أثر لهذا الدور في مهام وعلاقات الهيئة الوظيفية كما هو وارد في نص المشروع ودلك خلافا لما تنص عليه مقتضيات الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد ، و من جهة ثانية، لعل أبرز مؤشر على هذا النقص في الاهتمام بدور المجتمع المدني ، هو المنحي الذي أعطاه واضعو المشروع للامتداد الجهوي للهيئة إذ يبدو هذا الامتداد إداريا وليس مجتمعيا... ثانيا : الملاحظات والاقتراحات التفصيلية أحكام عامة المرجع المادة 2 حول تعريف أفعال الفساد الملاحظة هناك تدبدب وعدم وضوح وعدم شمولية في تحديد هذه الأفعال إذ تنطلق المادة بالتعميم من خلال الإحالة علي الفصل 36 من الدستور وهي إحالة غير مفيدة لان الفصل المذكور لا يتضمن جوابا حول نطاق المخالفات التي تدخل في معنى أفعال الفساد ثم تمر إلي التخصيص بالإحالة علي قوانين خاصة زجرية بدورها لا تفي بالغرض لأنها قابلة للتغيير والتعديل، وصولا إلى التعميم من خلال الإحالة علي التعريف الذي تعطيه الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد لهذه الأفعال. الاقتراح اعتماد الفصل167 من الدستور في تحديد مجال تدخل الهيئة مع الإحالة على الاتفاقية الدولية وعلى باقي المقتضيات الدستورية ذات الصلة بالحكامة الجيدة وتخليق الحياة العامة والوقاية من الفساد ومكافحته دون تحديدها لأنها متناثرة في ثنايا الوثيقة الدستورية ، على اعتبار أن الهيئة تعنى دستوريا بالنزاهة بمفهومها الواسع. الباب الأول : اختصاصات الهيئة الفصل الأول : تدعيم النزاهة والوقاية من الفساد المرجع المادة 4 حول دور الهيئة في جمع ونشر وتبادل المعلومات الملاحظة ترتبط هذه المادة موضوعيا بالمادة 11 حول الولوج إلى المعلومات الاقتراح يستحسن من الناحية المنطقية إدماج هذه المادة مع المادة 11 التي تنص علي سلطة الهيئة في التحري والاستطلاع في نطاق مبدا الولوج إلي المعلومات المرجع المادتان6 و7 حول مشمولات الوظيفة الاستشارية للهيئة الملاحظة هناك عدم وضوح في المادتين فيما يخص التمييز بين ما هو إلزامي وغير إلزامي في الوظيفة الاستشارية للهيئة الاقتراح إعادة صياغة المادتين من أجل النص على الإلزامية في استشارة الهيئة فيما يخص المسلسل التشريعي المتعلق بالقوانين الخاصة بالرشوة ومحاربة الفساد في المادة 6 ، وبمبادرة منها أو من السلطات والجهات المعنية فيما يخص المشاريع والمبادرات المتعلقة بشكل عام بالنزاهة والحكامة الجيدة في المادة 7. المرجع المادة 9 حول مؤازرة الهيئة للسلطات العمومية في إطار تنمية التعاون الدولي الملاحظة التنصيص على مشاركة الهيئة في التقارير والاستبيانات التي تعدها السلطات العمومية ينقل الهيئة من وظيفة المؤازرة إلى التداخل الذي من شأنه المساس باستقلاليتها وحيادها . الاقتراح تعد الهيئة التقارير والاستبيانات الخاصة بها في نطاق مؤازرتها للسلطات العمومية . المرجع المادة 10 حول مشمولات دور الهيئة في تتبع تنفيذ سياسات مكافحة الفساد الملاحظة هناك تضارب واضح وإقحام غير قانوني لوظيفة جديدة ضمن اختصاصات الهيئة ، يتعلق الأمر بوظيفة التقييم ، فالمادة تشير في تصديرها لوظيفة التتبع انسجاما مع الدستور ( الفصل 167) ولكن في التفاصيل الموالية تم إقحام وظيفة التقييم وإضافتها لوظيفة التتبع ، وهذا فضلا عن أنه يتنافى مع الدستور فإنه يتنافى كذلك مع مبدا عدم التداخل مع اختصاصات الحكومة كما انه لا ينسجم مع وظيفتي الهيئة المتمثلتين في الإشراف واقتراح التوجهات العامة لاستراتيجية مكافحة الفساد. فهناك حالة تنافي واضحة بين الإشراف والاقتراح من جهة والتقييم من جهة أخرى. الاقتراح حذف عبارة التقييم من جميع فقرات المادة 10 والاقتصار علي وظيفة تتبع التنفيذ بدون إصدار أحكام قيمة . المرجع المادة 11 حول سلطات الهيئة في التحري والتدقيق الاستطلاع في إطار الولوج إلى المعلومات الملاحظة غياب أي جسر معلوماتي مع أجهزة الرقابة الإدارية والمالية . الاقتراح - إلزام أجهزة الرقابة الإدارية والمالية الداخلية ( المفتشيات العامة للوزارات والمفتشية العامة للمالية وأجهزة المراقبة والتدقيق الداخليين بالمؤسسات العمومية والمفتشيات وأجهزة الضبط المتخصصة المتعلقة بالجمارك والضرائب والأبناك والأسواق المالية وغيرها) والخارجية ( المجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات) بتزويد الهيئة بتقاريرها ومعلوماتها ودراساتها ذات الصلة بمجال تدخل الهيئة . - إدماج المادة 4 بالمادة 11 ( انظر الملاحظة المتعلقة بالمادة 4 أعلاه). المرجع المادة 13 حول الدور المخول للهيئة في مجال إعداد وإصدار ونشر الآراء والتوصيات والتقارير والدوريات الملاحظة عدم التنصيص على دور الهيئة في تفعيل الفصل 27 من الدستور المتعلق بحق الولوج إلى المعلومات الاقتراح تتميم المادة كما يلي : ... كما تسهر الهيئة علي تطوير المجهودات الوطنية الرامية لتفعيل حق الولوج للمعلومات طبقا لمقتضيات الفصل 27 من الدستور. المرجع المادة 14 حول التقرير السنوي الملاحظة بالرغم من أهمية التقرير السنوي لكنه يشكل نتاج حصيلة وحساب أعمال الهيئة ، فإن المادة 14 كانت مادة يتيمة حول الموضوع ، ولم تتطرق لمسطرة نشر التقرير السنوي ولم تشر للمناقشة العامة التي يجب أن تتلو عرضه علي البرلمان طبقا للفصل 160 من الدستور الاقتراح يتعين تغيير و تتميم المادة بما يلي : بعد إعداد التقرير السنوي يقدم من طرف الرئيس للمصادقة من قبل الجمع العام ثم يرفع للملك وينشر على العموم في أجل لا بتجاوز 30 يوما من تاريخ المصادقة عليه. يلقي الرئيس عرضا عن مضمون التقرير السنوي أمام غرفتي البرلمان تتلوه مناقشة عامة. الفصل الثاني: محاربة الفساد والتصدي المباشر لأفعاله المرجع المادة 15 حول تلقي الهيئة الشكايات والتبليغات الواردة عليها من كل شخص ذاتي أو معنوي الملاحظة إمكانية المحافظة علي إخفاء هوية المشتكي أو المبلغ غير مضمونة الاقتراح تتميم المادة 15 كما يلي : مع إمكانية ضمان إخفاء هوية المشتكي أو المبلغ تحت طائلة التعرض للمساءلة القانونية ما لم يقرر المعني بالأمر خلاف ذلك. المرجع المادة 17 حول ضمان عدم عرقلة عمل الهيئة وتحرياتها الملاحظة غياب صلاحية الهيئة في طلب اتخاذ عقوبات تأديبية الاقتراح إضافة فقرة ثالثة للمادة 17 تنص على صلاحية الهيئة في إطلاق مسطرة المتابعة التأديبية ضد كل شخص يعرقل أعمالها وتحرياتها المرجع المادة 20 حول الأشخاص المكلفين بالتحري والتحقيق الملاحظة غياب صفة ضباط الشرطة القضائية لدى أعوان الهيئة مما قد يحد من سلطات التحقيق الاقتراح إضافة فقرة تنص على أنه يمكن تعيين ضباط للشرطة القضائية تابعين وظيفيا للهيئة أو إعطاء هذه الصفة لكل أو بعض أعوانها المكلفين بالتحقيق. المرجع المادة 21 حول سلطات الاطلاع على المعلومات والتحقيق الملاحظة الأولي الوضعية المنطقية للمادة تأتي قبل المادة 20 وليس بعدها الملاحظة الثانية هناك تقييد لسلطة الاطلاع على التصريحات بالممتلكات من خلال اشتراط الترخيص من قبل السلطات القضائية الاقتراح عدم ربط الاطلاع بالترخيص من السلطة القضائية المعنية، بل بمجرد إعلام مكتوب من رئيس الهيئة يوجه للجهات التي أوكل إليها القانون اختصاص تلقي التصاريح بالممتلكات . المرجع المادة 24 حول حجية المحاضر الملاحظة يعتبر تخويل المحاضر والتقارير الحجية المطلقة المنصوص عليها في الفصل 292 من قانون المسطرة الجنائية تهديدا خطيرا لحقوق الدفاع ومساسا بقرينة البراءة الاقتراح حذف الإشارة للفصل 292 والاقتصار علي الفصول من 289 الي 291. المرجع المادة 26 والمادة 27 حول قرار الإحالة علي الجهات القضائية المختصة للمخالفات التي تدخل في اختصاصها الملاحظة غياب الإشارة إلى مؤسسة الوسيط كجهة مختصة محتملة معنية بالشكايات التي تدخل في اختصاصها وذلك انسجاما مع مقتضيات الفصل 10 من القانون المتعلق بمؤسسة الوسيط الذي ينص صراحة علي أن هيئة مقاومة الرشوة هي جهة معنية بالإحالة عند الاقتضاء علي مؤسسة الوسيط الاقتراح إضافة مادة جديدة تنص علي إمكانية الإحالة علي مؤسسة الوسيط للشكايات التي تدخل في اختصاصه الباب الثاني : تركيبة الهيئة واللجن الجهوية المرجع عنوان الباب الثاني : تركيبة الهيئة واللجن الجهوية الملاحظة العنوان لا يعكس بشمولية مضمون مقتضياته، ذلك أن مواد الباب الثاني تنص ليس فقط على تشكيلات الهيئة وكيفية تأليفها، بل وتنص كذلك علي كيفيات تسييرها واشتغالها. الاقتراح إعادة صياغة العنوان كما يلي : التأليف والتسيير. المرجع المادة 31 حول مواصفات الرئيس الملاحظة تنص المادة 31 علي ثلاثة مواصفات عامة وهي الكفاءة والحنكة والاستقامة ولكنها أغفلت عنصرا هاما وهو الخبرة في ميدان الحكامة الجيدة الاقتراح تتميم المادة كما يلي : ... الكفاءة والحنكة والاستقامة والخبرة الواسعة في مجال الحكامة الجيدة . المرجع المادة 33 حول صلاحيات رئيس الهيئة الملاحظة الأولي بخصوص عرض البرنامج السنوي بمجمله على الجمع العام فان ذلك من شأنه إثقال جدول أعمال الجمع العام الاقتراح الاقتصار علي عرض الخطوط العريضة للبرنامج السنوي من اجل ضمان سير ناجع لعمل الجمع العام الملاحظة الثانية بخصوص الأمر بإجراء التحريات ...وتلقي المحاضر والتقارير وإحالتها على السلطات الإدارية والقضائية المختصة لم تتم الإشارة إلى إمكانية حفظ الملفات بعد أخذ رأي مطابق من اللجنة التنفيذية الاقتراح تتميم الفقرة كما يلي : ....ويمكنه (أي الرئيس) حفظ الملفات التي يبدو له أنها لا تستوجب الإحالة على السلطات الإدارية والقضائية بعد أخذ رأي مطابق من اللجنة التنفيذية الملاحظة الثالثة بخصوص عرض التقرير السنوي على البرلمان ينبغي الانسجام مع مقتضيات الفصل 160 من الدستور التي تنص على أن العرض تتلوه مناقشة عامة. الاقتراح تتميم هذا المقتضى كما يلي: ...يقدم الرئيس عرضا عن التقرير السنوي أمام البرلمان تتلوه مناقشة عامة. المرجع المادة 34 حول تشكيلة الهيئة وطريقة تعيين أعضائها ومدة انتدابها الملاحظات ينبغي أن تحظى هذه المادة بعناية خاصة لأنها تتطرق لموضوع هام جدا وهو تشكيلة الهيئة وطريقة تعيين أعضائها والذي يرتبط بمصداقية الهيئة داخليا وخارجيا ويبرز مدى استقلاليتها وحياديتها وفعاليتها ونجاعتها طبقا للمرتكز التاسع الوارد في المذكرة التقديمية، وعلى هذا الأساس يتعين احترام معايير أساسية في عملية التأليف والتعيين وهي: - توفر مواصفات معينة في الأعضاء وهي: التجرد والاستقامة والكفاءة مع ضرورة الاهتمام بمجال الحكامة الجيدة - الانسجام والتجانس في عملية التعيين بحيث تتولى جهة معينة الاقتراح وجهة معينة التعيين - الانسجام بين مدة انتداب الرئيس ومدة انتداب الأعضاء من أجل ضمان التجديد في إطار الاستمرارية - يجب أن يكون التعيين بصفة شخصية بالنسبة لكل الأعضاء من أجل تفادي أي تضارب بين مواقف الأعضاء و الهيئات التي ينتمون إليها. - لا تمنح صفة أستاذ باحث بالضرورة أفضلية خاصة في التعيين كما أن هذه الصفة قد تكون متوفرة أصلا في بعض أعضاء الهيئة . الاقتراحات ا- حذف فئة الأساتذة الباحثين والاقتصار علي فئات ثلاثة وهي: 1- الفئة الاولي : عشرة (10) أعضاء يعينون بصفتهم الشخصية، باقتراح من المنظمات غير الحكومية الأكثر تمثيلا والمعروفة بعملها وإسهاماتها الجدية في مجال الحكامة الجيدة ومحاربة الفساد. 2- الفئة الثانية : تسعة(9) أعضاء يعينون بصفتهم الشخصية باقتراح من القطاعات الحكومية 3- الفئة الثالثة : عشرة (10) أعضاء يعينون بصفتهم الشخصية، باقتراح من الهيئات المهنية ب- تحديد مدة انتداب الأعضاء في ست (6)سنوات على أن يتم تجديد عضوية نصف عددهم كل (3) ثلاث سنوات . المرجع المادة 35 حول اختصاصات الجمع العام الملاحظة الأولي هناك تعارض بين المصادقة علي توجهات الاستراتيجية الوطنية المقترحة من طرف الهيئة وصلاحيات الحكومة الاقتراح حذف هذا الاختصاص الملاحظة الثانية بخصوص البرنامج السنوي للرقابة والتفتيش ينبغي تفادي إغراق الجمع العام في تفاصيل هذا البرنامج الاقتراح يصادق الجمع العام علي المعايير العامة والتوجهات والأهداف الخاصة بالبرنامج السنوي المرجع المادة 37 حول كيفيات اشتغال الجمع العام الملاحظة لم يتم التنصيص على أية ضوابط لاجتماعات الجمع العام واكتفت المادة 37 بالإحالة على النظام الداخلي مع أن من المفروض أن ينص القانون علي الأقل علي كيفيات انعقاد الجمع العادي والاستثنائي الاقتراح ينعقد الجمع العام انعقادا عاديا مرتين على الأقل في السنة وبصفة استثنائية كلما اقتضت الضرورة بدعوة من الرئيس أو أغلبية أعضائه. المرجع المادة 40 حول اللجنة التنفيذية واختصاصاتها الملاحظة الأولي لا تحدد المادة 40 الغرض العام والأهداف الأساسية من إحداث اللجنة التنفيذية قبل عرض قائمة اختصاصاتها الاقتراح تعتبر اللجنة التنفيذية بمثابة هينة وسيطة بين الرئاسة والجمع العام تعمل على مواكبة عمل الرئاسة وتتبع أشغالها في نطاق الرقابة الداخلية والحكامة الجيدة الملاحظة الثانية في نطاق دورها التتبعي للتنفيذ والتسيير تتولى الهيئة تتبع تنفيذ قرارات وتوصيات لجنتي التدقيق والتقييم وكذا تتبع تنفيذ مقررات البرنامج السنوي للرقابة والتفتيش الاقتراح إضافة النص على دور اللجنة التنفيذية التتبعي لتنفيذ أشغال البرنامج السنوي للرقابة والتفتيش وكذا ملاحظات وتوصيات لجنتي تدقيق الحسابات وتقييم الأداء . المرجع المادة 44 حول تعويضات أعضاء الهيئة الملاحظة الأولي عبارة بصفة تطوعية الواردة في الفقرة الأولي من المادة 44 غير دقيقة لان الأعضاء إن كانوا لا يتقاضون أجرا فإنهم يستفيدون من تعويضات . الاقتراح حذف عبارة بصفة تطوعية وتعويضها بتعبير : لا يتقاضون أجرا عن عضويتهم الملاحظة الثانية تم إغفال الإشارة للتعويضات عن حضور أشغال الجمع العام الاقتراح تتميم المادة كما يلي: ... وعن حضور أشغال الجمع العام مع تغيير عبارة تقاضي التعويضات بعبارة الاستفادة من التعويضات. المرجع المادتان48 و 49 حول اللجان الجهوية الملاحظة الأولي ليس واضحا هل نحن بصدد امتداد إداري أم امتداد جهوي مجتمعي الاقتراح في نطاق مواكبة الجهوية الموسعة تحدث لجان جهوية تمثيلية للمجتمع المدني والطاقات المحلية الملاحظة الثانية -تعيين رئيس اللجنة الجهوية هو تعيين رئاسي انفرادي مع عدم إمكانية التفويض المالي مما يتناقض مع مبدا الحكامة الداخلية من جهة ومع مبدا الامتداد الجهوي المفتوح علي التمثيلية المحلية والجهوية من جهة أخرى. الاقتراح يعين رئيس اللجنة الجهوية من طرف رئيس الهيئة باقتراح من أعضاء اللجنة الجهوية، ويمكن تعيين رؤساء اللجان الجهوية آمرين مساعدين بالصرف الباب الثالث : التنظيم الإداري والمالي المرجع المادة 51 حول الموارد المالية للهيئة الملاحظة ليس هناك أي تمييز بين الموارد من داخل الميزانية والموارد من خارج الميزانية الاقتراح ينبغي التمييز بين الموارد من داخل الميزانية والموارد من خارج الميزانية مع الإشارة إلى أن آليات ضبط وصرف الموارد الأخيرة يتم تحديدها وفقا لأحكام النظام الخاص المالي والمحاسبي للهيئة . المرجع المادة 54 حول تعيين لجنة تدقيق الحسابات الملاحظة الأولي تعيين انفرادي للجنة من قبل الرئيس الاقتراح يعين الرئيس لجنة تدقيق الحسابات بعد موافقة الجمع العام الملاحظة الثانية غياب إشراك الجمع العام في توظيف التقرير الصادر عن لجنة التدقيق في إطار الحكامة المالية الداخلية. الاقتراح يقدم التقرير الصادر عن لجنة التدقيق إلي الجمع العام مصحوبا بمشروع ميزانية السنة الموالية. الملاحظة الثالثة غياب النص على تقييم الأداء باعتباره معيارا أساسيا من معايير شفافية ومسؤولية الهيئة الاقتراح إضافة مادة جديدة تنص علي خضوع أداء الهيئة لتقييم دوري مستقل ولهذا الغرض يعين الرئيس لجنة مستقلة لتقييم الأداء بعد موافقة الجمع العام مرة واحدة كل سنتين كما يمكنه أن يطلب تقييما بواسطة النظراء من جهاز ينتمي لدولة صديقة وفقا لنفس الشروط. المرجع المادة 56 حول مستخدمي الهيئة الملاحظة تنص المادة على وضعية غير قانونية وهي وضعية الوضع رهن الإشارة الاقتراح حذف النص على الوضع رهن الإشارة الباب الرابع : أحكام ختامية المرجع المادتان 58 و59 بخصوص المقتضيات الختامية الملاحظة الأولي غياب المقتضيات الانتقالية بالرغم من أهميتها لضمان تفعيل سريع للقانون من خلال إعداد النصوص المصاحبة في اجل معقول الاقتراح تتميم عنوان الباب الرابع كما يلي : مقتضيات انتقالية وختامية من خلال النص في مادة جديدة على أن مشاريع الأنظمة الأربعة للتسيير الإداري والمالي والبشري المشار إليها في المادة 35 سيتم إنجازها داخل أجل لا يتجاوز 24 شهرا الملاحظة الثانية لاداعي قانونيا للإشارة لصدور مراسيم تنسخ المراسيم الحالية لان القانون اسمى من المرسوم وهو ينسخه نسخا ضمنيا. الاقتراح حذف الإشارة إلي نسخ المراسيم الدار البيضاء في فاتح نونبر 2012

Amine

1. Pour la centralisation des informations concernant la corruption le projet ne précise pas si les documents ( rapports des inspections, jugements des tribunaux, ...) sont ils portables ou quérables c’est à dire l’instance va demander l’information ou bien l’information doit lui parvenir automatiquement, et quels sont les mécanismes qui obligent les organismes à envoyer ces documents d’informations 2. En tant que citoyen j’aurai besoin de savoir si la nouvelle instance va instituer un nouveau mécanisme flexible en collaboration avec le parquet pour assurer une protection aussi bien au dénonciateur qu’aux témoins. 3. Il est admis aujourd’hui que dans beaucoup de régions du Maroc, les témoins s’adonnent à la corruption pour leurs témoignages. Certains sont même connus par les tribunaux du fait d leurs témoignages répétitifs dans plusieurs dossiers. Comment alors la nouvelle instance compte résoudre le problème des faux témoignages ? 4. Normalement la nouvelle instance doit être capable d’assurer une relative protection (et même une immunité) à ses agents qui travaillent sur la corruption, comment comptera t elle assurer cette protection(immunité) tout en contrôlant les comportements délinquants de ses agents ?

lambarki

pourquoi vous caché les commentaire que nous envoyons ; nous disons seulement nos avis

pour moi le president de cette instance doit etre choisi par vote  et non pas par nomination car on va parler d imposition

amine lahlali

يجب انتخاب الرئيس وليس تعيينه خصوصا اننا نتكلم عن هيئة لمكافحة الرشوة, 

يجب تغيير الرئيس الحالي لأنه هو الدي قرر صياغة هدا النص ومن البديهي انه يريد ان يستفيد من هده المرحلة الإنقالية قبل انتهاء ولايته التي هي على مشارف الإنتهاء ودلك بتجديد تعيينه مع الصيغة الجديدة. و قبل مغادرته يجب محاسبته على السنين التي ترأس فيها هده الهيئة التي يجب ان تلعب دورا مهما بدل استغلال اسمها لصالح الشخصي او لتكون فقط واجهة فقط للعلاقة مع المجتمع الدولي.

و حسب تتبعي لهده الهيئة فقد كنت مهتما بتتبع اخبارها و انجازاتها و لقد تتبعت عدة برامج تحاورت مع السيد ابودرار , ولكن ادا جمعنا و قارنا مقارنة موضوعية نستخلص انه يحاول التجرد من مسؤوليته  عبر حجج واهية الا وهي عدم وجود موارد بشرية  مالية  و تقنية ....

ايضا بقراءتي ارى في النص محاولة لتقوية دور الرئيس و سلطاته رغم دور الأعضاء الدي غالبا ما لا تكون لهم مصداقية ومن هدا اقترح ان رئيس هده الهيئة  و اعضاءها يجب ان ينتخبوا على مجال واسع سواءا من ممتلو الشعب و الحكومة او من الشعب نفسهم لأن الدستور جاء واضحا يريد السير قدما في مجال التنمية و المحاربة. وادا عن من طرف الحكومة او شخص فاين المصداقية

كما اريد ان اضف ان موظفي هده الإدارة يجب اعطاءهم ضمانات كافية لمزاولة عملهم باخلاص و شفافية  و دون قيد او ضغوطات من مرؤوسيهم  الدي يمكنو ان يؤترو و يستغلوا مناصبهم لضغط على الفئة الضعيفة و تمرير سياساتهم الخاصة المجردة من  الرغبة في خدمة هدا الوطن العزيز على قلوبنا واقترح ان يكون موظفوها تابعين لقوانين الوظيفة العامة  و ضماناتها و لكن بصفة استتنائية أي  لا يكونوا حبيسي هده الهيئة و بالتالي يرضخوا لصاحب القرار و لسياسته و بالتالي يصبحوا مجبرين بدلا من خدمة وطنهم العزيز يخدموا شخصية معينة.

يجب توفير ظروف ملائمة للموظفين  للشغل عبر منحهم رواتب مغرية تمكنهم من العيش الكريم والإكتفاء الداتي وبالتالي عدم محاولة اسغلال مناصبهم للإغتناء بطرق غير مشروعة و بالتالي تفشي الفساد في المكان الدي يجب ان يكون على درجة عالية من النزاهة .

و حسب تجربتي سواءا كموظف في احد لإداراة العمومية  و ايضا كإطار في صندو ق الإيداع و التدبير فقد كونت تجربة مكنتني من تحليل الأمور , ارى يجب تعيين اناس في المناصب العليا عبر دراسة سيرهم الداتة و ايضا القيام ببحت لمعرفة علاقاتهم مع الرئيس لأنه هو الدي يقترحهم و بالتالى نفتح الباب امام تجنيد اشخاص لحماية مصالحهم الخاصة عوض خدمة ا لمجتمع و الوطن الدي نحب ان نراه شامخا

cityen

il faut que l’instance aura un role désisif dans la préparation des procedures qui sont généralement régie par des textes vagues (avec manque d’encadrement et de formation par qui de droit ) et qui donne lieu a plusieurs interprétations ; de la délivrance des pièces jusqu’aux achat publics et preparation des budgets de fonctionnement sur la base des besoins non réelle et exagéré "a titre d’exemple pour quoi ne pas publier le bc pour une durré de 5 jours- ou instaurer la reception des bc par des commission et non pas par une personne ou pourquoi ne pas globaliser l’achat public de certaines deponses au niveau d’un seul département au profil de toutes les autres

Transparency Maroc

ملاحظات جمعية ترانسبارانسي المغرب حول مشروع القانون المتعلق بإحداث الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها طبقا للمسطرة المحددة بموجب المرسوم الصادر بتاريخ 21 مايو 2009 تود جمعية ترانسبارانسي المغرب الإدلاء بملاحظاتها واقتراحاتها بخصوص مشروع القانون المتعلق بإحداث الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها. وقد اعتمدت الجمعية في قراءتها للمشروع على مرجعيتين : - المرجعية الدولية المتمثلة بالخصوص في مقتضيات الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد - المرجعية الوطنية وعلى رأسها دستور فاتح يوليوز 2011 مع الأخذ بعين الاعتبار مطالب المجتمع المدني ومن ضمنه تجربة ترانسبارانسي المغرب. وكذا الدروس المستخلصة من مسيرة الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة وحصيلتها المحدودة. وعلى هذا الأساس يحتوي تقرير جمعية ترانسبارانسي على محورين مركزيين يتعلقان على التوالي بالإطار المرجعي (أولا) وبسرد الملاحظات التفصيلية (ثانيا) : أولا : الإطار المرجعي والملاحظات العامة مدى مراعاة الالتزامات الدولية ومقتضيات دستور فاتح يوليوز 2011 استند موقف جمعية ترانسبارانسي المغرب لمرجعية موثوقة ومتفق علي سموها وإلزاميتها ألا وهي الالتزامات الدولية للدولة المغربية على أساس المصادقة المغربية علي الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد والتي تنص من بين ما تنص عليه علي إحداث هينة أو هيئات مستقلة وفعالة لمكافحة الفساد ، ولكي تؤدي الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها المحدثة بموجب دستور 2011 مهامها وفقا للمعايير الدولية فلا مناص من تمتيعها بمواصفات الاستقلالية والفعالية ، وتزويدها بالإمكانات القانونية والمادية والاعتبارية بحيث: 1- تكون بمنأى عن أي تأثير ، وتتوفر على الموارد البشرية والمادية المناسبة الكفيلة بتفعيل اختصاصاتها، 2- تضطلع بمهمة المخاطب الدولي للمغرب فيما يخص المساعدة في تنفيذ الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد. وكلما اقترب المغرب من احترام هذه المعايير العامة والأساسية كلما تقدم خطوة جديدة في سبيل ضمان مصداقية خطاباته الرسمية وتعهداته المعلن عنها حول الشفافية والمحاسبة والنزاهة والحكامة الجيدة ومكافحة الفساد. واستند موقف الجمعية كذلك إلى ضرورة الاستجابة لمتطلبات دستور فاتح يوليوز 2011 الذي تضمن مجموعة من المقتضيات المتعلقة بالحكامة الجيدة والشفافية والنزاهة والمحاسبة ومكافحة الفساد موزعة على العديد من فصوله ولا سيما الديباجة والبابين العاشر والثاني عشر كما نص صراحة علي تأسيس هيئة وطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها في الفصل 36 وخولها مجموعة من الاختصاصات العامة الأساسية في الفصل 167 وعلى رأسها مهام الإشراف وتتبع التنفيذ وتنسيق السياسات العمومية المتعلقة بالوقاية من الرشوة ومحاربتها. ومما ينبغي التأكيد عليه بوضوح، أن الدستور قد أحدث هيئة جديدة بديلة للهيئة الموجودة حاليا.. كما تجدر الملاحظة كذلك، أن عبارة الرشوة الواردة في تسمية الهيئة الجديدة تعني الفساد في المنظور الذي كرسته الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد ولذلك فان مفهومي الرشوة والفساد يفيدان نفس المعنى. وأخيرا استند موقف الجمعية ليس فقط إلى دروس التجربة المحدودة للهيئة المركزية للوقاية من الرشوة والتي كانت تحمل بوادر ضعفها منذ تأسيسها بل وكذلك إلى مطالب المجتمع المدني والحركات الاحتجاجية والمطلبية لفئات وشرائح واسعة من الشعب المغربي كما عبر عنها الحراك المرافق للربيع العربي. انطلاقا من الإطار المرجعي الدولي والوطني المذكور أعلاه تتشبث الجمعية بمجموعة من الاستنتاجات المركزية ذات البعد المعياري البنيوي تتمحور حول أربعة محاور وهي: الاستقلالية ، والفعالية، وربط المسؤولية بالمحاسبة ، والمصداقية : الملاحظات العامة 1- الاستقلالية تقتضي عدم تبعية الهيئة لأي سلطة أخرى عضويا ووظيفيا وإداريا وماليا ، وخلافا لما أورده معدو المشروع الذين يفترضون- وفق ما صرحوا به في المذكرة التقديمية- أن القانون سيرتقي بالهيئة الحالية لمرتبة جديدة فإن الدستور ينص بشكل لا لبس فيه أن الأمر يتعلق بإحداث هيئة جديدة انسجاما مع الالتزامات الدولية للمغرب وليس تطوير الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة. ويظهر مدى احترام مبدأ الاستقلال باعتباره المعيار الأساسي والجوهري في تقييم مدى الالتزام بمواصفات الهينة المستقلة والفعالة كما هي متعارف عليها دوليا في عدة مستويات ، من بينها طريقة تعيين وإعفاء الرئيس والأعضاء ومدى استقلالية المهام وضبط الاختصاصات ورسم حدودها ، بحيث لا تتداخل مع اختصاصات جهات أخرى كالقضاء فيما يخص التحقيق والمتابعات والحكومة فيما يخص وضع الاسترتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وتنفيذ السياسات العمومية في هذا المجال، والابتعاد عن كل ما قد يؤثر علي الحيادية كالوقوع في حالة التنافي ، فضلا عن ضمان حق الاطلاع و واجب نشر التقارير وصلاحية تحديد مضمونها وكذا حرية التصرف في مالية الهيئة وفي تسيير الشؤون المادية والبشرية للهيئة 2- الفعالية : وهي توأم الاستقلالية إذ لا فائدة من هينة مستقلة عاجزة عن الاضطلاع بمهامها من خلال توفير الموارد البشرية والمادية وجسور التعاون والتنسيق مع السلطات العمومية والجهات المعنية ولا سيما الحكومة والبرلمان والقضاء والمجتمع المدني ، كما تقتضي الفعالية تمكين محققي الهيئة من سلطات تحقيق قوية بما فيها صفة ضباط الشرطة القضائية، و تيسير ولوج الهيئة إلى المعلومات على أوسع نطاق...وبعيدا عن أي عرقلة أو تقييد. 3- ربط المسؤولية بالمحاسبة : إذا كان من الواجب تمتيع الهيئة بالاستقلالية عن أي تأثير أو تبعية فهذا لا يعني تحصينها من واجب دستوري أسمى وهو ربط المسؤولية بالمحاسبة، حتى تتمكن حارسة النزاهة من إعطاء أفضل قدوة وأسمى مثال في تطبيق النزاهة والمحاسبة على نفسها، وهو ما يقتضي أن تقدم الهيئة الحساب عن كيفية تصريف مهامها من جهة وعن كيفية التصرف في الأموال العامة المعهود لها باستعمالها من جهة أخرى، بحيث ينبغي أن تخضع لتقييم لأدائها بشكل دوري ومستقل وهو ما أغفله واضعو المشروع ،كما ينبغي أن تخضع لتدقيق حساباتها وهو ما أورده المشروع لكن يتعين أن يتم ذلك بشكل مستقل ، ومن خلال إشراك الجمع العام في تعيين لجنتي التقييم والتدقيق ومتابعة تنفيذ ملاحظات وتوصيات التقارير الصادرة عن اللجنتين معا فيما يخص التدقيق المالي وكذا تقييم المنجزات. 4- المصداقية الداخلية والخارجية : إن الرهان الكبير للمشروع هو تمكين المغرب من تأسيس هينة وطنية جديدة مستقلة وفعالة تجعله ينسجم مع تعهداته الدولية من جهة ، وتمكنه من تحسين مصداقيته والرفع من منسوب الثقة في خطاباته وسياساته، وذلك على المستويين الداخلي والخارجي، ولكن الثغرة الأساسية التي تلاحظها جمعية ترانسبارانسي تتمثل في الدور المتواضع المخول للمجتمع المدني بحيث لا أثر لهذا الدور في مهام وعلاقات الهيئة الوظيفية كما هو وارد في نص المشروع ودلك خلافا لما تنص عليه مقتضيات الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد ، و من جهة ثانية، لعل أبرز مؤشر على هذا النقص في الاهتمام بدور المجتمع المدني ، هو المنحي الذي أعطاه واضعو المشروع للامتداد الجهوي للهيئة إذ يبدو هذا الامتداد إداريا وليس مجتمعيا... ثانيا : الملاحظات والاقتراحات التفصيلية أحكام عامة المرجع المادة 2 حول تعريف أفعال الفساد الملاحظة هناك تدبدب وعدم وضوح وعدم شمولية في تحديد هذه الأفعال إذ تنطلق المادة بالتعميم من خلال الإحالة علي الفصل 36 من الدستور وهي إحالة غير مفيدة لان الفصل المذكور لا يتضمن جوابا حول نطاق المخالفات التي تدخل في معنى أفعال الفساد ثم تمر إلي التخصيص بالإحالة علي قوانين خاصة زجرية بدورها لا تفي بالغرض لأنها قابلة للتغيير والتعديل، وصولا إلى التعميم من خلال الإحالة علي التعريف الذي تعطيه الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد لهذه الأفعال. الاقتراح اعتماد الفصل167 من الدستور في تحديد مجال تدخل الهيئة مع الإحالة على الاتفاقية الدولية وعلى باقي المقتضيات الدستورية ذات الصلة بالحكامة الجيدة وتخليق الحياة العامة والوقاية من الفساد ومكافحته دون تحديدها لأنها متناثرة في ثنايا الوثيقة الدستورية ، على اعتبار أن الهيئة تعنى دستوريا بالنزاهة بمفهومها الواسع. الباب الأول : اختصاصات الهيئة الفصل الأول : تدعيم النزاهة والوقاية من الفساد المرجع المادة 4 حول دور الهيئة في جمع ونشر وتبادل المعلومات الملاحظة ترتبط هذه المادة موضوعيا بالمادة 11 حول الولوج إلى المعلومات الاقتراح يستحسن من الناحية المنطقية إدماج هذه المادة مع المادة 11 التي تنص علي سلطة الهيئة في التحري والاستطلاع في نطاق مبدا الولوج إلي المعلومات المرجع المادتان6 و7 حول مشمولات الوظيفة الاستشارية للهيئة الملاحظة هناك عدم وضوح في المادتين فيما يخص التمييز بين ما هو إلزامي وغير إلزامي في الوظيفة الاستشارية للهيئة الاقتراح إعادة صياغة المادتين من أجل النص على الإلزامية في استشارة الهيئة فيما يخص المسلسل التشريعي المتعلق بالقوانين الخاصة بالرشوة ومحاربة الفساد في المادة 6 ، وبمبادرة منها أو من السلطات والجهات المعنية فيما يخص المشاريع والمبادرات المتعلقة بشكل عام بالنزاهة والحكامة الجيدة في المادة 7. المرجع المادة 9 حول مؤازرة الهيئة للسلطات العمومية في إطار تنمية التعاون الدولي الملاحظة التنصيص على مشاركة الهيئة في التقارير والاستبيانات التي تعدها السلطات العمومية ينقل الهيئة من وظيفة المؤازرة إلى التداخل الذي من شأنه المساس باستقلاليتها وحيادها . الاقتراح تعد الهيئة التقارير والاستبيانات الخاصة بها في نطاق مؤازرتها للسلطات العمومية . المرجع المادة 10 حول مشمولات دور الهيئة في تتبع تنفيذ سياسات مكافحة الفساد الملاحظة هناك تضارب واضح وإقحام غير قانوني لوظيفة جديدة ضمن اختصاصات الهيئة ، يتعلق الأمر بوظيفة التقييم ، فالمادة تشير في تصديرها لوظيفة التتبع انسجاما مع الدستور ( الفصل 167) ولكن في التفاصيل الموالية تم إقحام وظيفة التقييم وإضافتها لوظيفة التتبع ، وهذا فضلا عن أنه يتنافى مع الدستور فإنه يتنافى كذلك مع مبدا عدم التداخل مع اختصاصات الحكومة كما انه لا ينسجم مع وظيفتي الهيئة المتمثلتين في الإشراف واقتراح التوجهات العامة لاستراتيجية مكافحة الفساد. فهناك حالة تنافي واضحة بين الإشراف والاقتراح من جهة والتقييم من جهة أخرى. الاقتراح حذف عبارة التقييم من جميع فقرات المادة 10 والاقتصار علي وظيفة تتبع التنفيذ بدون إصدار أحكام قيمة . المرجع المادة 11 حول سلطات الهيئة في التحري والتدقيق الاستطلاع في إطار الولوج إلى المعلومات الملاحظة غياب أي جسر معلوماتي مع أجهزة الرقابة الإدارية والمالية . الاقتراح - إلزام أجهزة الرقابة الإدارية والمالية الداخلية ( المفتشيات العامة للوزارات والمفتشية العامة للمالية وأجهزة المراقبة والتدقيق الداخليين بالمؤسسات العمومية والمفتشيات وأجهزة الضبط المتخصصة المتعلقة بالجمارك والضرائب والأبناك والأسواق المالية وغيرها) والخارجية ( المجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات) بتزويد الهيئة بتقاريرها ومعلوماتها ودراساتها ذات الصلة بمجال تدخل الهيئة . - إدماج المادة 4 بالمادة 11 ( انظر الملاحظة المتعلقة بالمادة 4 أعلاه). المرجع المادة 13 حول الدور المخول للهيئة في مجال إعداد وإصدار ونشر الآراء والتوصيات والتقارير والدوريات الملاحظة عدم التنصيص على دور الهيئة في تفعيل الفصل 27 من الدستور المتعلق بحق الولوج إلى المعلومات الاقتراح تتميم المادة كما يلي : ... كما تسهر الهيئة علي تطوير المجهودات الوطنية الرامية لتفعيل حق الولوج للمعلومات طبقا لمقتضيات الفصل 27 من الدستور. المرجع المادة 14 حول التقرير السنوي الملاحظة بالرغم من أهمية التقرير السنوي لكنه يشكل نتاج حصيلة وحساب أعمال الهيئة ، فإن المادة 14 كانت مادة يتيمة حول الموضوع ، ولم تتطرق لمسطرة نشر التقرير السنوي ولم تشر للمناقشة العامة التي يجب أن تتلو عرضه علي البرلمان طبقا للفصل 160 من الدستور الاقتراح يتعين تغيير و تتميم المادة بما يلي : بعد إعداد التقرير السنوي يقدم من طرف الرئيس للمصادقة من قبل الجمع العام ثم يرفع للملك وينشر على العموم في أجل لا بتجاوز 30 يوما من تاريخ المصادقة عليه. يلقي الرئيس عرضا عن مضمون التقرير السنوي أمام غرفتي البرلمان تتلوه مناقشة عامة. الفصل الثاني: محاربة الفساد والتصدي المباشر لأفعاله المرجع المادة 15 حول تلقي الهيئة الشكايات والتبليغات الواردة عليها من كل شخص ذاتي أو معنوي الملاحظة إمكانية المحافظة علي إخفاء هوية المشتكي أو المبلغ غير مضمونة الاقتراح تتميم المادة 15 كما يلي : مع إمكانية ضمان إخفاء هوية المشتكي أو المبلغ تحت طائلة التعرض للمساءلة القانونية ما لم يقرر المعني بالأمر خلاف ذلك. المرجع المادة 17 حول ضمان عدم عرقلة عمل الهيئة وتحرياتها الملاحظة غياب صلاحية الهيئة في طلب اتخاذ عقوبات تأديبية الاقتراح إضافة فقرة ثالثة للمادة 17 تنص على صلاحية الهيئة في إطلاق مسطرة المتابعة التأديبية ضد كل شخص يعرقل أعمالها وتحرياتها المرجع المادة 20 حول الأشخاص المكلفين بالتحري والتحقيق الملاحظة غياب صفة ضباط الشرطة القضائية لدى أعوان الهيئة مما قد يحد من سلطات التحقيق الاقتراح إضافة فقرة تنص على أنه يمكن تعيين ضباط للشرطة القضائية تابعين وظيفيا للهيئة أو إعطاء هذه الصفة لكل أو بعض أعوانها المكلفين بالتحقيق. المرجع المادة 21 حول سلطات الاطلاع على المعلومات والتحقيق الملاحظة الأولي الوضعية المنطقية للمادة تأتي قبل المادة 20 وليس بعدها الملاحظة الثانية هناك تقييد لسلطة الاطلاع على التصريحات بالممتلكات من خلال اشتراط الترخيص من قبل السلطات القضائية الاقتراح عدم ربط الاطلاع بالترخيص من السلطة القضائية المعنية، بل بمجرد إعلام مكتوب من رئيس الهيئة يوجه للجهات التي أوكل إليها القانون اختصاص تلقي التصاريح بالممتلكات . المرجع المادة 24 حول حجية المحاضر الملاحظة يعتبر تخويل المحاضر والتقارير الحجية المطلقة المنصوص عليها في الفصل 292 من قانون المسطرة الجنائية تهديدا خطيرا لحقوق الدفاع ومساسا بقرينة البراءة الاقتراح حذف الإشارة للفصل 292 والاقتصار علي الفصول من 289 الي 291. المرجع المادة 26 والمادة 27 حول قرار الإحالة علي الجهات القضائية المختصة للمخالفات التي تدخل في اختصاصها الملاحظة غياب الإشارة إلى مؤسسة الوسيط كجهة مختصة محتملة معنية بالشكايات التي تدخل في اختصاصها وذلك انسجاما مع مقتضيات الفصل 10 من القانون المتعلق بمؤسسة الوسيط الذي ينص صراحة علي أن هيئة مقاومة الرشوة هي جهة معنية بالإحالة عند الاقتضاء علي مؤسسة الوسيط الاقتراح إضافة مادة جديدة تنص علي إمكانية الإحالة علي مؤسسة الوسيط للشكايات التي تدخل في اختصاصه الباب الثاني : تركيبة الهيئة واللجن الجهوية المرجع عنوان الباب الثاني : تركيبة الهيئة واللجن الجهوية الملاحظة العنوان لا يعكس بشمولية مضمون مقتضياته، ذلك أن مواد الباب الثاني تنص ليس فقط على تشكيلات الهيئة وكيفية تأليفها، بل وتنص كذلك علي كيفيات تسييرها واشتغالها. الاقتراح إعادة صياغة العنوان كما يلي : التأليف والتسيير. المرجع المادة 31 حول مواصفات الرئيس الملاحظة تنص المادة 31 علي ثلاثة مواصفات عامة وهي الكفاءة والحنكة والاستقامة ولكنها أغفلت عنصرا هاما وهو الخبرة في ميدان الحكامة الجيدة الاقتراح تتميم المادة كما يلي : ... الكفاءة والحنكة والاستقامة والخبرة الواسعة في مجال الحكامة الجيدة . المرجع المادة 33 حول صلاحيات رئيس الهيئة الملاحظة الأولي بخصوص عرض البرنامج السنوي بمجمله على الجمع العام فان ذلك من شأنه إثقال جدول أعمال الجمع العام الاقتراح الاقتصار علي عرض الخطوط العريضة للبرنامج السنوي من اجل ضمان سير ناجع لعمل الجمع العام الملاحظة الثانية بخصوص الأمر بإجراء التحريات ...وتلقي المحاضر والتقارير وإحالتها على السلطات الإدارية والقضائية المختصة لم تتم الإشارة إلى إمكانية حفظ الملفات بعد أخذ رأي مطابق من اللجنة التنفيذية الاقتراح تتميم الفقرة كما يلي : ....ويمكنه (أي الرئيس) حفظ الملفات التي يبدو له أنها لا تستوجب الإحالة على السلطات الإدارية والقضائية بعد أخذ رأي مطابق من اللجنة التنفيذية الملاحظة الثالثة بخصوص عرض التقرير السنوي على البرلمان ينبغي الانسجام مع مقتضيات الفصل 160 من الدستور التي تنص على أن العرض تتلوه مناقشة عامة. الاقتراح تتميم هذا المقتضى كما يلي: ...يقدم الرئيس عرضا عن التقرير السنوي أمام البرلمان تتلوه مناقشة عامة. المرجع المادة 34 حول تشكيلة الهيئة وطريقة تعيين أعضائها ومدة انتدابها الملاحظات ينبغي أن تحظى هذه المادة بعناية خاصة لأنها تتطرق لموضوع هام جدا وهو تشكيلة الهيئة وطريقة تعيين أعضائها والذي يرتبط بمصداقية الهيئة داخليا وخارجيا ويبرز مدى استقلاليتها وحياديتها وفعاليتها ونجاعتها طبقا للمرتكز التاسع الوارد في المذكرة التقديمية، وعلى هذا الأساس يتعين احترام معايير أساسية في عملية التأليف والتعيين وهي: - توفر مواصفات معينة في الأعضاء وهي: التجرد والاستقامة والكفاءة مع ضرورة الاهتمام بمجال الحكامة الجيدة - الانسجام والتجانس في عملية التعيين بحيث تتولى جهة معينة الاقتراح وجهة معينة التعيين - الانسجام بين مدة انتداب الرئيس ومدة انتداب الأعضاء من أجل ضمان التجديد في إطار الاستمرارية - يجب أن يكون التعيين بصفة شخصية بالنسبة لكل الأعضاء من أجل تفادي أي تضارب بين مواقف الأعضاء و الهيئات التي ينتمون إليها. - لا تمنح صفة أستاذ باحث بالضرورة أفضلية خاصة في التعيين كما أن هذه الصفة قد تكون متوفرة أصلا في بعض أعضاء الهيئة . الاقتراحات ا- حذف فئة الأساتذة الباحثين والاقتصار علي فئات ثلاثة وهي: 1- الفئة الاولي : عشرة (10) أعضاء يعينون بصفتهم الشخصية، باقتراح من المنظمات غير الحكومية الأكثر تمثيلا والمعروفة بعملها وإسهاماتها الجدية في مجال الحكامة الجيدة ومحاربة الفساد. 2- الفئة الثانية : تسعة(9) أعضاء يعينون بصفتهم الشخصية باقتراح من القطاعات الحكومية 3- الفئة الثالثة : عشرة (10) أعضاء يعينون بصفتهم الشخصية، باقتراح من الهيئات المهنية ب- تحديد مدة انتداب الأعضاء في ست (6)سنوات على أن يتم تجديد عضوية نصف عددهم كل (3) ثلاث سنوات . المرجع المادة 35 حول اختصاصات الجمع العام الملاحظة الأولي هناك تعارض بين المصادقة علي توجهات الاستراتيجية الوطنية المقترحة من طرف الهيئة وصلاحيات الحكومة الاقتراح حذف هذا الاختصاص الملاحظة الثانية بخصوص البرنامج السنوي للرقابة والتفتيش ينبغي تفادي إغراق الجمع العام في تفاصيل هذا البرنامج الاقتراح يصادق الجمع العام علي المعايير العامة والتوجهات والأهداف الخاصة بالبرنامج السنوي المرجع المادة 37 حول كيفيات اشتغال الجمع العام الملاحظة لم يتم التنصيص على أية ضوابط لاجتماعات الجمع العام واكتفت المادة 37 بالإحالة على النظام الداخلي مع أن من المفروض أن ينص القانون علي الأقل علي كيفيات انعقاد الجمع العادي والاستثنائي الاقتراح ينعقد الجمع العام انعقادا عاديا مرتين على الأقل في السنة وبصفة استثنائية كلما اقتضت الضرورة بدعوة من الرئيس أو أغلبية أعضائه. المرجع المادة 40 حول اللجنة التنفيذية واختصاصاتها الملاحظة الأولي لا تحدد المادة 40 الغرض العام والأهداف الأساسية من إحداث اللجنة التنفيذية قبل عرض قائمة اختصاصاتها الاقتراح تعتبر اللجنة التنفيذية بمثابة هينة وسيطة بين الرئاسة والجمع العام تعمل على مواكبة عمل الرئاسة وتتبع أشغالها في نطاق الرقابة الداخلية والحكامة الجيدة الملاحظة الثانية في نطاق دورها التتبعي للتنفيذ والتسيير تتولى الهيئة تتبع تنفيذ قرارات وتوصيات لجنتي التدقيق والتقييم وكذا تتبع تنفيذ مقررات البرنامج السنوي للرقابة والتفتيش الاقتراح إضافة النص على دور اللجنة التنفيذية التتبعي لتنفيذ أشغال البرنامج السنوي للرقابة والتفتيش وكذا ملاحظات وتوصيات لجنتي تدقيق الحسابات وتقييم الأداء . المرجع المادة 44 حول تعويضات أعضاء الهيئة الملاحظة الأولي عبارة بصفة تطوعية الواردة في الفقرة الأولي من المادة 44 غير دقيقة لان الأعضاء إن كانوا لا يتقاضون أجرا فإنهم يستفيدون من تعويضات . الاقتراح حذف عبارة بصفة تطوعية وتعويضها بتعبير : لا يتقاضون أجرا عن عضويتهم الملاحظة الثانية تم إغفال الإشارة للتعويضات عن حضور أشغال الجمع العام الاقتراح تتميم المادة كما يلي: ... وعن حضور أشغال الجمع العام مع تغيير عبارة تقاضي التعويضات بعبارة الاستفادة من التعويضات. المرجع المادتان48 و 49 حول اللجان الجهوية الملاحظة الأولي ليس واضحا هل نحن بصدد امتداد إداري أم امتداد جهوي مجتمعي الاقتراح في نطاق مواكبة الجهوية الموسعة تحدث لجان جهوية تمثيلية للمجتمع المدني والطاقات المحلية الملاحظة الثانية -تعيين رئيس اللجنة الجهوية هو تعيين رئاسي انفرادي مع عدم إمكانية التفويض المالي مما يتناقض مع مبدا الحكامة الداخلية من جهة ومع مبدا الامتداد الجهوي المفتوح علي التمثيلية المحلية والجهوية من جهة أخرى. الاقتراح يعين رئيس اللجنة الجهوية من طرف رئيس الهيئة باقتراح من أعضاء اللجنة الجهوية، ويمكن تعيين رؤساء اللجان الجهوية آمرين مساعدين بالصرف الباب الثالث : التنظيم الإداري والمالي المرجع المادة 51 حول الموارد المالية للهيئة الملاحظة ليس هناك أي تمييز بين الموارد من داخل الميزانية والموارد من خارج الميزانية الاقتراح ينبغي التمييز بين الموارد من داخل الميزانية والموارد من خارج الميزانية مع الإشارة إلى أن آليات ضبط وصرف الموارد الأخيرة يتم تحديدها وفقا لأحكام النظام الخاص المالي والمحاسبي للهيئة . المرجع المادة 54 حول تعيين لجنة تدقيق الحسابات الملاحظة الأولي تعيين انفرادي للجنة من قبل الرئيس الاقتراح يعين الرئيس لجنة تدقيق الحسابات بعد موافقة الجمع العام الملاحظة الثانية غياب إشراك الجمع العام في توظيف التقرير الصادر عن لجنة التدقيق في إطار الحكامة المالية الداخلية. الاقتراح يقدم التقرير الصادر عن لجنة التدقيق إلي الجمع العام مصحوبا بمشروع ميزانية السنة الموالية. الملاحظة الثالثة غياب النص على تقييم الأداء باعتباره معيارا أساسيا من معايير شفافية ومسؤولية الهيئة الاقتراح إضافة مادة جديدة تنص علي خضوع أداء الهيئة لتقييم دوري مستقل ولهذا الغرض يعين الرئيس لجنة مستقلة لتقييم الأداء بعد موافقة الجمع العام مرة واحدة كل سنتين كما يمكنه أن يطلب تقييما بواسطة النظراء من جهاز ينتمي لدولة صديقة وفقا لنفس الشروط. المرجع المادة 56 حول مستخدمي الهيئة الملاحظة تنص المادة على وضعية غير قانونية وهي وضعية الوضع رهن الإشارة الاقتراح حذف النص على الوضع رهن الإشارة الباب الرابع : أحكام ختامية المرجع المادتان 58 و59 بخصوص المقتضيات الختامية الملاحظة الأولي غياب المقتضيات الانتقالية بالرغم من أهميتها لضمان تفعيل سريع للقانون من خلال إعداد النصوص المصاحبة في اجل معقول الاقتراح تتميم عنوان الباب الرابع كما يلي : مقتضيات انتقالية وختامية من خلال النص في مادة جديدة على أن مشاريع الأنظمة الأربعة للتسيير الإداري والمالي والبشري المشار إليها في المادة 35 سيتم إنجازها داخل أجل لا يتجاوز 24 شهرا الملاحظة الثانية لاداعي قانونيا للإشارة لصدور مراسيم تنسخ المراسيم الحالية لان القانون اسمى من المرسوم وهو ينسخه نسخا ضمنيا. الاقتراح حذف الإشارة إلي نسخ المراسيم الدار البيضاء في فاتح نونبر 2012

Amine

1. Pour la centralisation des informations concernant la corruption le projet ne précise pas si les documents ( rapports des inspections, jugements des tribunaux, ...) sont ils portables ou quérables c’est à dire l’instance va demander l’information ou bien l’information doit lui parvenir automatiquement, et quels sont les mécanismes qui obligent les organismes à envoyer ces documents d’informations 2. En tant que citoyen j’aurai besoin de savoir si la nouvelle instance va instituer un nouveau mécanisme flexible en collaboration avec le parquet pour assurer une protection aussi bien au dénonciateur qu’aux témoins. 3. Il est admis aujourd’hui que dans beaucoup de régions du Maroc, les témoins s’adonnent à la corruption pour leurs témoignages. Certains sont même connus par les tribunaux du fait d leurs témoignages répétitifs dans plusieurs dossiers. Comment alors la nouvelle instance compte résoudre le problème des faux témoignages ? 4. Normalement la nouvelle instance doit être capable d’assurer une relative protection (et même une immunité) à ses agents qui travaillent sur la corruption, comment comptera t elle assurer cette protection(immunité) tout en contrôlant les comportements délinquants de ses agents ?

lambarki

pourquoi vous caché les commentaire que nous envoyons ; nous disons seulement nos avis

pour moi le president de cette instance doit etre choisi par vote  et non pas par nomination car on va parler d imposition

amine lahlali

يجب انتخاب الرئيس وليس تعيينه خصوصا اننا نتكلم عن هيئة لمكافحة الرشوة, 

يجب تغيير الرئيس الحالي لأنه هو الدي قرر صياغة هدا النص ومن البديهي انه يريد ان يستفيد من هده المرحلة الإنقالية قبل انتهاء ولايته التي هي على مشارف الإنتهاء ودلك بتجديد تعيينه مع الصيغة الجديدة. و قبل مغادرته يجب محاسبته على السنين التي ترأس فيها هده الهيئة التي يجب ان تلعب دورا مهما بدل استغلال اسمها لصالح الشخصي او لتكون فقط واجهة فقط للعلاقة مع المجتمع الدولي.

و حسب تتبعي لهده الهيئة فقد كنت مهتما بتتبع اخبارها و انجازاتها و لقد تتبعت عدة برامج تحاورت مع السيد ابودرار , ولكن ادا جمعنا و قارنا مقارنة موضوعية نستخلص انه يحاول التجرد من مسؤوليته  عبر حجج واهية الا وهي عدم وجود موارد بشرية  مالية  و تقنية ....

ايضا بقراءتي ارى في النص محاولة لتقوية دور الرئيس و سلطاته رغم دور الأعضاء الدي غالبا ما لا تكون لهم مصداقية ومن هدا اقترح ان رئيس هده الهيئة  و اعضاءها يجب ان ينتخبوا على مجال واسع سواءا من ممتلو الشعب و الحكومة او من الشعب نفسهم لأن الدستور جاء واضحا يريد السير قدما في مجال التنمية و المحاربة. وادا عن من طرف الحكومة او شخص فاين المصداقية

كما اريد ان اضف ان موظفي هده الإدارة يجب اعطاءهم ضمانات كافية لمزاولة عملهم باخلاص و شفافية  و دون قيد او ضغوطات من مرؤوسيهم  الدي يمكنو ان يؤترو و يستغلوا مناصبهم لضغط على الفئة الضعيفة و تمرير سياساتهم الخاصة المجردة من  الرغبة في خدمة هدا الوطن العزيز على قلوبنا واقترح ان يكون موظفوها تابعين لقوانين الوظيفة العامة  و ضماناتها و لكن بصفة استتنائية أي  لا يكونوا حبيسي هده الهيئة و بالتالي يرضخوا لصاحب القرار و لسياسته و بالتالي يصبحوا مجبرين بدلا من خدمة وطنهم العزيز يخدموا شخصية معينة.

يجب توفير ظروف ملائمة للموظفين  للشغل عبر منحهم رواتب مغرية تمكنهم من العيش الكريم والإكتفاء الداتي وبالتالي عدم محاولة اسغلال مناصبهم للإغتناء بطرق غير مشروعة و بالتالي تفشي الفساد في المكان الدي يجب ان يكون على درجة عالية من النزاهة .

و حسب تجربتي سواءا كموظف في احد لإداراة العمومية  و ايضا كإطار في صندو ق الإيداع و التدبير فقد كونت تجربة مكنتني من تحليل الأمور , ارى يجب تعيين اناس في المناصب العليا عبر دراسة سيرهم الداتة و ايضا القيام ببحت لمعرفة علاقاتهم مع الرئيس لأنه هو الدي يقترحهم و بالتالى نفتح الباب امام تجنيد اشخاص لحماية مصالحهم الخاصة عوض خدمة ا لمجتمع و الوطن الدي نحب ان نراه شامخا

cityen

il faut que l’instance aura un role désisif dans la préparation des procedures qui sont généralement régie par des textes vagues (avec manque d’encadrement et de formation par qui de droit ) et qui donne lieu a plusieurs interprétations ; de la délivrance des pièces jusqu’aux achat publics et preparation des budgets de fonctionnement sur la base des besoins non réelle et exagéré "a titre d’exemple pour quoi ne pas publier le bc pour une durré de 5 jours- ou instaurer la reception des bc par des commission et non pas par une personne ou pourquoi ne pas globaliser l’achat public de certaines deponses au niveau d’un seul département au profil de toutes les autres

khalid

Je crois que c’est une loi pour la création d’une agence bidon et fictif sur le plan opérationnel et juste pour la forme et c’est une autre manière pour enrichir des personnes en leur donnant des salaires exagérés comme le président et le secrétaire général qui ne font d’ailleurs rien. la structure proposée notamment pour l’assemblé plénière et le comité exécutif est large. ces commissions ne feront rien en termes de réalisation et production scientifique et pourtant ils vont recevoir des indemnités. il faudra réglementer leurs indemnités en fonction de leur contribution à travers la réalisation d’études... cette loi ne précise pas comment la nouvelle instance sera contrôlée et c’est le travail de la cour des comptes. d’autres commentaires vont suivre celui là

Transparency Maroc

ملاحظات جمعية ترانسبارانسي المغرب حول مشروع القانون المتعلق بإحداث الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها طبقا للمسطرة المحددة بموجب المرسوم الصادر بتاريخ 21 مايو 2009 تود جمعية ترانسبارانسي المغرب الإدلاء بملاحظاتها واقتراحاتها بخصوص مشروع القانون المتعلق بإحداث الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها. وقد اعتمدت الجمعية في قراءتها للمشروع على مرجعيتين : - المرجعية الدولية المتمثلة بالخصوص في مقتضيات الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد - المرجعية الوطنية وعلى رأسها دستور فاتح يوليوز 2011 مع الأخذ بعين الاعتبار مطالب المجتمع المدني ومن ضمنه تجربة ترانسبارانسي المغرب. وكذا الدروس المستخلصة من مسيرة الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة وحصيلتها المحدودة. وعلى هذا الأساس يحتوي تقرير جمعية ترانسبارانسي على محورين مركزيين يتعلقان على التوالي بالإطار المرجعي (أولا) وبسرد الملاحظات التفصيلية (ثانيا) : أولا : الإطار المرجعي والملاحظات العامة مدى مراعاة الالتزامات الدولية ومقتضيات دستور فاتح يوليوز 2011 استند موقف جمعية ترانسبارانسي المغرب لمرجعية موثوقة ومتفق علي سموها وإلزاميتها ألا وهي الالتزامات الدولية للدولة المغربية على أساس المصادقة المغربية علي الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد والتي تنص من بين ما تنص عليه علي إحداث هينة أو هيئات مستقلة وفعالة لمكافحة الفساد ، ولكي تؤدي الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها المحدثة بموجب دستور 2011 مهامها وفقا للمعايير الدولية فلا مناص من تمتيعها بمواصفات الاستقلالية والفعالية ، وتزويدها بالإمكانات القانونية والمادية والاعتبارية بحيث: 1- تكون بمنأى عن أي تأثير ، وتتوفر على الموارد البشرية والمادية المناسبة الكفيلة بتفعيل اختصاصاتها، 2- تضطلع بمهمة المخاطب الدولي للمغرب فيما يخص المساعدة في تنفيذ الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد. وكلما اقترب المغرب من احترام هذه المعايير العامة والأساسية كلما تقدم خطوة جديدة في سبيل ضمان مصداقية خطاباته الرسمية وتعهداته المعلن عنها حول الشفافية والمحاسبة والنزاهة والحكامة الجيدة ومكافحة الفساد. واستند موقف الجمعية كذلك إلى ضرورة الاستجابة لمتطلبات دستور فاتح يوليوز 2011 الذي تضمن مجموعة من المقتضيات المتعلقة بالحكامة الجيدة والشفافية والنزاهة والمحاسبة ومكافحة الفساد موزعة على العديد من فصوله ولا سيما الديباجة والبابين العاشر والثاني عشر كما نص صراحة علي تأسيس هيئة وطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها في الفصل 36 وخولها مجموعة من الاختصاصات العامة الأساسية في الفصل 167 وعلى رأسها مهام الإشراف وتتبع التنفيذ وتنسيق السياسات العمومية المتعلقة بالوقاية من الرشوة ومحاربتها. ومما ينبغي التأكيد عليه بوضوح، أن الدستور قد أحدث هيئة جديدة بديلة للهيئة الموجودة حاليا.. كما تجدر الملاحظة كذلك، أن عبارة الرشوة الواردة في تسمية الهيئة الجديدة تعني الفساد في المنظور الذي كرسته الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد ولذلك فان مفهومي الرشوة والفساد يفيدان نفس المعنى. وأخيرا استند موقف الجمعية ليس فقط إلى دروس التجربة المحدودة للهيئة المركزية للوقاية من الرشوة والتي كانت تحمل بوادر ضعفها منذ تأسيسها بل وكذلك إلى مطالب المجتمع المدني والحركات الاحتجاجية والمطلبية لفئات وشرائح واسعة من الشعب المغربي كما عبر عنها الحراك المرافق للربيع العربي. انطلاقا من الإطار المرجعي الدولي والوطني المذكور أعلاه تتشبث الجمعية بمجموعة من الاستنتاجات المركزية ذات البعد المعياري البنيوي تتمحور حول أربعة محاور وهي: الاستقلالية ، والفعالية، وربط المسؤولية بالمحاسبة ، والمصداقية : الملاحظات العامة 1- الاستقلالية تقتضي عدم تبعية الهيئة لأي سلطة أخرى عضويا ووظيفيا وإداريا وماليا ، وخلافا لما أورده معدو المشروع الذين يفترضون- وفق ما صرحوا به في المذكرة التقديمية- أن القانون سيرتقي بالهيئة الحالية لمرتبة جديدة فإن الدستور ينص بشكل لا لبس فيه أن الأمر يتعلق بإحداث هيئة جديدة انسجاما مع الالتزامات الدولية للمغرب وليس تطوير الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة. ويظهر مدى احترام مبدأ الاستقلال باعتباره المعيار الأساسي والجوهري في تقييم مدى الالتزام بمواصفات الهينة المستقلة والفعالة كما هي متعارف عليها دوليا في عدة مستويات ، من بينها طريقة تعيين وإعفاء الرئيس والأعضاء ومدى استقلالية المهام وضبط الاختصاصات ورسم حدودها ، بحيث لا تتداخل مع اختصاصات جهات أخرى كالقضاء فيما يخص التحقيق والمتابعات والحكومة فيما يخص وضع الاسترتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وتنفيذ السياسات العمومية في هذا المجال، والابتعاد عن كل ما قد يؤثر علي الحيادية كالوقوع في حالة التنافي ، فضلا عن ضمان حق الاطلاع و واجب نشر التقارير وصلاحية تحديد مضمونها وكذا حرية التصرف في مالية الهيئة وفي تسيير الشؤون المادية والبشرية للهيئة 2- الفعالية : وهي توأم الاستقلالية إذ لا فائدة من هينة مستقلة عاجزة عن الاضطلاع بمهامها من خلال توفير الموارد البشرية والمادية وجسور التعاون والتنسيق مع السلطات العمومية والجهات المعنية ولا سيما الحكومة والبرلمان والقضاء والمجتمع المدني ، كما تقتضي الفعالية تمكين محققي الهيئة من سلطات تحقيق قوية بما فيها صفة ضباط الشرطة القضائية، و تيسير ولوج الهيئة إلى المعلومات على أوسع نطاق...وبعيدا عن أي عرقلة أو تقييد. 3- ربط المسؤولية بالمحاسبة : إذا كان من الواجب تمتيع الهيئة بالاستقلالية عن أي تأثير أو تبعية فهذا لا يعني تحصينها من واجب دستوري أسمى وهو ربط المسؤولية بالمحاسبة، حتى تتمكن حارسة النزاهة من إعطاء أفضل قدوة وأسمى مثال في تطبيق النزاهة والمحاسبة على نفسها، وهو ما يقتضي أن تقدم الهيئة الحساب عن كيفية تصريف مهامها من جهة وعن كيفية التصرف في الأموال العامة المعهود لها باستعمالها من جهة أخرى، بحيث ينبغي أن تخضع لتقييم لأدائها بشكل دوري ومستقل وهو ما أغفله واضعو المشروع ،كما ينبغي أن تخضع لتدقيق حساباتها وهو ما أورده المشروع لكن يتعين أن يتم ذلك بشكل مستقل ، ومن خلال إشراك الجمع العام في تعيين لجنتي التقييم والتدقيق ومتابعة تنفيذ ملاحظات وتوصيات التقارير الصادرة عن اللجنتين معا فيما يخص التدقيق المالي وكذا تقييم المنجزات. 4- المصداقية الداخلية والخارجية : إن الرهان الكبير للمشروع هو تمكين المغرب من تأسيس هينة وطنية جديدة مستقلة وفعالة تجعله ينسجم مع تعهداته الدولية من جهة ، وتمكنه من تحسين مصداقيته والرفع من منسوب الثقة في خطاباته وسياساته، وذلك على المستويين الداخلي والخارجي، ولكن الثغرة الأساسية التي تلاحظها جمعية ترانسبارانسي تتمثل في الدور المتواضع المخول للمجتمع المدني بحيث لا أثر لهذا الدور في مهام وعلاقات الهيئة الوظيفية كما هو وارد في نص المشروع ودلك خلافا لما تنص عليه مقتضيات الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد ، و من جهة ثانية، لعل أبرز مؤشر على هذا النقص في الاهتمام بدور المجتمع المدني ، هو المنحي الذي أعطاه واضعو المشروع للامتداد الجهوي للهيئة إذ يبدو هذا الامتداد إداريا وليس مجتمعيا... ثانيا : الملاحظات والاقتراحات التفصيلية أحكام عامة المرجع المادة 2 حول تعريف أفعال الفساد الملاحظة هناك تدبدب وعدم وضوح وعدم شمولية في تحديد هذه الأفعال إذ تنطلق المادة بالتعميم من خلال الإحالة علي الفصل 36 من الدستور وهي إحالة غير مفيدة لان الفصل المذكور لا يتضمن جوابا حول نطاق المخالفات التي تدخل في معنى أفعال الفساد ثم تمر إلي التخصيص بالإحالة علي قوانين خاصة زجرية بدورها لا تفي بالغرض لأنها قابلة للتغيير والتعديل، وصولا إلى التعميم من خلال الإحالة علي التعريف الذي تعطيه الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد لهذه الأفعال. الاقتراح اعتماد الفصل167 من الدستور في تحديد مجال تدخل الهيئة مع الإحالة على الاتفاقية الدولية وعلى باقي المقتضيات الدستورية ذات الصلة بالحكامة الجيدة وتخليق الحياة العامة والوقاية من الفساد ومكافحته دون تحديدها لأنها متناثرة في ثنايا الوثيقة الدستورية ، على اعتبار أن الهيئة تعنى دستوريا بالنزاهة بمفهومها الواسع. الباب الأول : اختصاصات الهيئة الفصل الأول : تدعيم النزاهة والوقاية من الفساد المرجع المادة 4 حول دور الهيئة في جمع ونشر وتبادل المعلومات الملاحظة ترتبط هذه المادة موضوعيا بالمادة 11 حول الولوج إلى المعلومات الاقتراح يستحسن من الناحية المنطقية إدماج هذه المادة مع المادة 11 التي تنص علي سلطة الهيئة في التحري والاستطلاع في نطاق مبدا الولوج إلي المعلومات المرجع المادتان6 و7 حول مشمولات الوظيفة الاستشارية للهيئة الملاحظة هناك عدم وضوح في المادتين فيما يخص التمييز بين ما هو إلزامي وغير إلزامي في الوظيفة الاستشارية للهيئة الاقتراح إعادة صياغة المادتين من أجل النص على الإلزامية في استشارة الهيئة فيما يخص المسلسل التشريعي المتعلق بالقوانين الخاصة بالرشوة ومحاربة الفساد في المادة 6 ، وبمبادرة منها أو من السلطات والجهات المعنية فيما يخص المشاريع والمبادرات المتعلقة بشكل عام بالنزاهة والحكامة الجيدة في المادة 7. المرجع المادة 9 حول مؤازرة الهيئة للسلطات العمومية في إطار تنمية التعاون الدولي الملاحظة التنصيص على مشاركة الهيئة في التقارير والاستبيانات التي تعدها السلطات العمومية ينقل الهيئة من وظيفة المؤازرة إلى التداخل الذي من شأنه المساس باستقلاليتها وحيادها . الاقتراح تعد الهيئة التقارير والاستبيانات الخاصة بها في نطاق مؤازرتها للسلطات العمومية . المرجع المادة 10 حول مشمولات دور الهيئة في تتبع تنفيذ سياسات مكافحة الفساد الملاحظة هناك تضارب واضح وإقحام غير قانوني لوظيفة جديدة ضمن اختصاصات الهيئة ، يتعلق الأمر بوظيفة التقييم ، فالمادة تشير في تصديرها لوظيفة التتبع انسجاما مع الدستور ( الفصل 167) ولكن في التفاصيل الموالية تم إقحام وظيفة التقييم وإضافتها لوظيفة التتبع ، وهذا فضلا عن أنه يتنافى مع الدستور فإنه يتنافى كذلك مع مبدا عدم التداخل مع اختصاصات الحكومة كما انه لا ينسجم مع وظيفتي الهيئة المتمثلتين في الإشراف واقتراح التوجهات العامة لاستراتيجية مكافحة الفساد. فهناك حالة تنافي واضحة بين الإشراف والاقتراح من جهة والتقييم من جهة أخرى. الاقتراح حذف عبارة التقييم من جميع فقرات المادة 10 والاقتصار علي وظيفة تتبع التنفيذ بدون إصدار أحكام قيمة . المرجع المادة 11 حول سلطات الهيئة في التحري والتدقيق الاستطلاع في إطار الولوج إلى المعلومات الملاحظة غياب أي جسر معلوماتي مع أجهزة الرقابة الإدارية والمالية . الاقتراح - إلزام أجهزة الرقابة الإدارية والمالية الداخلية ( المفتشيات العامة للوزارات والمفتشية العامة للمالية وأجهزة المراقبة والتدقيق الداخليين بالمؤسسات العمومية والمفتشيات وأجهزة الضبط المتخصصة المتعلقة بالجمارك والضرائب والأبناك والأسواق المالية وغيرها) والخارجية ( المجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات) بتزويد الهيئة بتقاريرها ومعلوماتها ودراساتها ذات الصلة بمجال تدخل الهيئة . - إدماج المادة 4 بالمادة 11 ( انظر الملاحظة المتعلقة بالمادة 4 أعلاه). المرجع المادة 13 حول الدور المخول للهيئة في مجال إعداد وإصدار ونشر الآراء والتوصيات والتقارير والدوريات الملاحظة عدم التنصيص على دور الهيئة في تفعيل الفصل 27 من الدستور المتعلق بحق الولوج إلى المعلومات الاقتراح تتميم المادة كما يلي : ... كما تسهر الهيئة علي تطوير المجهودات الوطنية الرامية لتفعيل حق الولوج للمعلومات طبقا لمقتضيات الفصل 27 من الدستور. المرجع المادة 14 حول التقرير السنوي الملاحظة بالرغم من أهمية التقرير السنوي لكنه يشكل نتاج حصيلة وحساب أعمال الهيئة ، فإن المادة 14 كانت مادة يتيمة حول الموضوع ، ولم تتطرق لمسطرة نشر التقرير السنوي ولم تشر للمناقشة العامة التي يجب أن تتلو عرضه علي البرلمان طبقا للفصل 160 من الدستور الاقتراح يتعين تغيير و تتميم المادة بما يلي : بعد إعداد التقرير السنوي يقدم من طرف الرئيس للمصادقة من قبل الجمع العام ثم يرفع للملك وينشر على العموم في أجل لا بتجاوز 30 يوما من تاريخ المصادقة عليه. يلقي الرئيس عرضا عن مضمون التقرير السنوي أمام غرفتي البرلمان تتلوه مناقشة عامة. الفصل الثاني: محاربة الفساد والتصدي المباشر لأفعاله المرجع المادة 15 حول تلقي الهيئة الشكايات والتبليغات الواردة عليها من كل شخص ذاتي أو معنوي الملاحظة إمكانية المحافظة علي إخفاء هوية المشتكي أو المبلغ غير مضمونة الاقتراح تتميم المادة 15 كما يلي : مع إمكانية ضمان إخفاء هوية المشتكي أو المبلغ تحت طائلة التعرض للمساءلة القانونية ما لم يقرر المعني بالأمر خلاف ذلك. المرجع المادة 17 حول ضمان عدم عرقلة عمل الهيئة وتحرياتها الملاحظة غياب صلاحية الهيئة في طلب اتخاذ عقوبات تأديبية الاقتراح إضافة فقرة ثالثة للمادة 17 تنص على صلاحية الهيئة في إطلاق مسطرة المتابعة التأديبية ضد كل شخص يعرقل أعمالها وتحرياتها المرجع المادة 20 حول الأشخاص المكلفين بالتحري والتحقيق الملاحظة غياب صفة ضباط الشرطة القضائية لدى أعوان الهيئة مما قد يحد من سلطات التحقيق الاقتراح إضافة فقرة تنص على أنه يمكن تعيين ضباط للشرطة القضائية تابعين وظيفيا للهيئة أو إعطاء هذه الصفة لكل أو بعض أعوانها المكلفين بالتحقيق. المرجع المادة 21 حول سلطات الاطلاع على المعلومات والتحقيق الملاحظة الأولي الوضعية المنطقية للمادة تأتي قبل المادة 20 وليس بعدها الملاحظة الثانية هناك تقييد لسلطة الاطلاع على التصريحات بالممتلكات من خلال اشتراط الترخيص من قبل السلطات القضائية الاقتراح عدم ربط الاطلاع بالترخيص من السلطة القضائية المعنية، بل بمجرد إعلام مكتوب من رئيس الهيئة يوجه للجهات التي أوكل إليها القانون اختصاص تلقي التصاريح بالممتلكات . المرجع المادة 24 حول حجية المحاضر الملاحظة يعتبر تخويل المحاضر والتقارير الحجية المطلقة المنصوص عليها في الفصل 292 من قانون المسطرة الجنائية تهديدا خطيرا لحقوق الدفاع ومساسا بقرينة البراءة الاقتراح حذف الإشارة للفصل 292 والاقتصار علي الفصول من 289 الي 291. المرجع المادة 26 والمادة 27 حول قرار الإحالة علي الجهات القضائية المختصة للمخالفات التي تدخل في اختصاصها الملاحظة غياب الإشارة إلى مؤسسة الوسيط كجهة مختصة محتملة معنية بالشكايات التي تدخل في اختصاصها وذلك انسجاما مع مقتضيات الفصل 10 من القانون المتعلق بمؤسسة الوسيط الذي ينص صراحة علي أن هيئة مقاومة الرشوة هي جهة معنية بالإحالة عند الاقتضاء علي مؤسسة الوسيط الاقتراح إضافة مادة جديدة تنص علي إمكانية الإحالة علي مؤسسة الوسيط للشكايات التي تدخل في اختصاصه الباب الثاني : تركيبة الهيئة واللجن الجهوية المرجع عنوان الباب الثاني : تركيبة الهيئة واللجن الجهوية الملاحظة العنوان لا يعكس بشمولية مضمون مقتضياته، ذلك أن مواد الباب الثاني تنص ليس فقط على تشكيلات الهيئة وكيفية تأليفها، بل وتنص كذلك علي كيفيات تسييرها واشتغالها. الاقتراح إعادة صياغة العنوان كما يلي : التأليف والتسيير. المرجع المادة 31 حول مواصفات الرئيس الملاحظة تنص المادة 31 علي ثلاثة مواصفات عامة وهي الكفاءة والحنكة والاستقامة ولكنها أغفلت عنصرا هاما وهو الخبرة في ميدان الحكامة الجيدة الاقتراح تتميم المادة كما يلي : ... الكفاءة والحنكة والاستقامة والخبرة الواسعة في مجال الحكامة الجيدة . المرجع المادة 33 حول صلاحيات رئيس الهيئة الملاحظة الأولي بخصوص عرض البرنامج السنوي بمجمله على الجمع العام فان ذلك من شأنه إثقال جدول أعمال الجمع العام الاقتراح الاقتصار علي عرض الخطوط العريضة للبرنامج السنوي من اجل ضمان سير ناجع لعمل الجمع العام الملاحظة الثانية بخصوص الأمر بإجراء التحريات ...وتلقي المحاضر والتقارير وإحالتها على السلطات الإدارية والقضائية المختصة لم تتم الإشارة إلى إمكانية حفظ الملفات بعد أخذ رأي مطابق من اللجنة التنفيذية الاقتراح تتميم الفقرة كما يلي : ....ويمكنه (أي الرئيس) حفظ الملفات التي يبدو له أنها لا تستوجب الإحالة على السلطات الإدارية والقضائية بعد أخذ رأي مطابق من اللجنة التنفيذية الملاحظة الثالثة بخصوص عرض التقرير السنوي على البرلمان ينبغي الانسجام مع مقتضيات الفصل 160 من الدستور التي تنص على أن العرض تتلوه مناقشة عامة. الاقتراح تتميم هذا المقتضى كما يلي: ...يقدم الرئيس عرضا عن التقرير السنوي أمام البرلمان تتلوه مناقشة عامة. المرجع المادة 34 حول تشكيلة الهيئة وطريقة تعيين أعضائها ومدة انتدابها الملاحظات ينبغي أن تحظى هذه المادة بعناية خاصة لأنها تتطرق لموضوع هام جدا وهو تشكيلة الهيئة وطريقة تعيين أعضائها والذي يرتبط بمصداقية الهيئة داخليا وخارجيا ويبرز مدى استقلاليتها وحياديتها وفعاليتها ونجاعتها طبقا للمرتكز التاسع الوارد في المذكرة التقديمية، وعلى هذا الأساس يتعين احترام معايير أساسية في عملية التأليف والتعيين وهي: - توفر مواصفات معينة في الأعضاء وهي: التجرد والاستقامة والكفاءة مع ضرورة الاهتمام بمجال الحكامة الجيدة - الانسجام والتجانس في عملية التعيين بحيث تتولى جهة معينة الاقتراح وجهة معينة التعيين - الانسجام بين مدة انتداب الرئيس ومدة انتداب الأعضاء من أجل ضمان التجديد في إطار الاستمرارية - يجب أن يكون التعيين بصفة شخصية بالنسبة لكل الأعضاء من أجل تفادي أي تضارب بين مواقف الأعضاء و الهيئات التي ينتمون إليها. - لا تمنح صفة أستاذ باحث بالضرورة أفضلية خاصة في التعيين كما أن هذه الصفة قد تكون متوفرة أصلا في بعض أعضاء الهيئة . الاقتراحات ا- حذف فئة الأساتذة الباحثين والاقتصار علي فئات ثلاثة وهي: 1- الفئة الاولي : عشرة (10) أعضاء يعينون بصفتهم الشخصية، باقتراح من المنظمات غير الحكومية الأكثر تمثيلا والمعروفة بعملها وإسهاماتها الجدية في مجال الحكامة الجيدة ومحاربة الفساد. 2- الفئة الثانية : تسعة(9) أعضاء يعينون بصفتهم الشخصية باقتراح من القطاعات الحكومية 3- الفئة الثالثة : عشرة (10) أعضاء يعينون بصفتهم الشخصية، باقتراح من الهيئات المهنية ب- تحديد مدة انتداب الأعضاء في ست (6)سنوات على أن يتم تجديد عضوية نصف عددهم كل (3) ثلاث سنوات . المرجع المادة 35 حول اختصاصات الجمع العام الملاحظة الأولي هناك تعارض بين المصادقة علي توجهات الاستراتيجية الوطنية المقترحة من طرف الهيئة وصلاحيات الحكومة الاقتراح حذف هذا الاختصاص الملاحظة الثانية بخصوص البرنامج السنوي للرقابة والتفتيش ينبغي تفادي إغراق الجمع العام في تفاصيل هذا البرنامج الاقتراح يصادق الجمع العام علي المعايير العامة والتوجهات والأهداف الخاصة بالبرنامج السنوي المرجع المادة 37 حول كيفيات اشتغال الجمع العام الملاحظة لم يتم التنصيص على أية ضوابط لاجتماعات الجمع العام واكتفت المادة 37 بالإحالة على النظام الداخلي مع أن من المفروض أن ينص القانون علي الأقل علي كيفيات انعقاد الجمع العادي والاستثنائي الاقتراح ينعقد الجمع العام انعقادا عاديا مرتين على الأقل في السنة وبصفة استثنائية كلما اقتضت الضرورة بدعوة من الرئيس أو أغلبية أعضائه. المرجع المادة 40 حول اللجنة التنفيذية واختصاصاتها الملاحظة الأولي لا تحدد المادة 40 الغرض العام والأهداف الأساسية من إحداث اللجنة التنفيذية قبل عرض قائمة اختصاصاتها الاقتراح تعتبر اللجنة التنفيذية بمثابة هينة وسيطة بين الرئاسة والجمع العام تعمل على مواكبة عمل الرئاسة وتتبع أشغالها في نطاق الرقابة الداخلية والحكامة الجيدة الملاحظة الثانية في نطاق دورها التتبعي للتنفيذ والتسيير تتولى الهيئة تتبع تنفيذ قرارات وتوصيات لجنتي التدقيق والتقييم وكذا تتبع تنفيذ مقررات البرنامج السنوي للرقابة والتفتيش الاقتراح إضافة النص على دور اللجنة التنفيذية التتبعي لتنفيذ أشغال البرنامج السنوي للرقابة والتفتيش وكذا ملاحظات وتوصيات لجنتي تدقيق الحسابات وتقييم الأداء . المرجع المادة 44 حول تعويضات أعضاء الهيئة الملاحظة الأولي عبارة بصفة تطوعية الواردة في الفقرة الأولي من المادة 44 غير دقيقة لان الأعضاء إن كانوا لا يتقاضون أجرا فإنهم يستفيدون من تعويضات . الاقتراح حذف عبارة بصفة تطوعية وتعويضها بتعبير : لا يتقاضون أجرا عن عضويتهم الملاحظة الثانية تم إغفال الإشارة للتعويضات عن حضور أشغال الجمع العام الاقتراح تتميم المادة كما يلي: ... وعن حضور أشغال الجمع العام مع تغيير عبارة تقاضي التعويضات بعبارة الاستفادة من التعويضات. المرجع المادتان48 و 49 حول اللجان الجهوية الملاحظة الأولي ليس واضحا هل نحن بصدد امتداد إداري أم امتداد جهوي مجتمعي الاقتراح في نطاق مواكبة الجهوية الموسعة تحدث لجان جهوية تمثيلية للمجتمع المدني والطاقات المحلية الملاحظة الثانية -تعيين رئيس اللجنة الجهوية هو تعيين رئاسي انفرادي مع عدم إمكانية التفويض المالي مما يتناقض مع مبدا الحكامة الداخلية من جهة ومع مبدا الامتداد الجهوي المفتوح علي التمثيلية المحلية والجهوية من جهة أخرى. الاقتراح يعين رئيس اللجنة الجهوية من طرف رئيس الهيئة باقتراح من أعضاء اللجنة الجهوية، ويمكن تعيين رؤساء اللجان الجهوية آمرين مساعدين بالصرف الباب الثالث : التنظيم الإداري والمالي المرجع المادة 51 حول الموارد المالية للهيئة الملاحظة ليس هناك أي تمييز بين الموارد من داخل الميزانية والموارد من خارج الميزانية الاقتراح ينبغي التمييز بين الموارد من داخل الميزانية والموارد من خارج الميزانية مع الإشارة إلى أن آليات ضبط وصرف الموارد الأخيرة يتم تحديدها وفقا لأحكام النظام الخاص المالي والمحاسبي للهيئة . المرجع المادة 54 حول تعيين لجنة تدقيق الحسابات الملاحظة الأولي تعيين انفرادي للجنة من قبل الرئيس الاقتراح يعين الرئيس لجنة تدقيق الحسابات بعد موافقة الجمع العام الملاحظة الثانية غياب إشراك الجمع العام في توظيف التقرير الصادر عن لجنة التدقيق في إطار الحكامة المالية الداخلية. الاقتراح يقدم التقرير الصادر عن لجنة التدقيق إلي الجمع العام مصحوبا بمشروع ميزانية السنة الموالية. الملاحظة الثالثة غياب النص على تقييم الأداء باعتباره معيارا أساسيا من معايير شفافية ومسؤولية الهيئة الاقتراح إضافة مادة جديدة تنص علي خضوع أداء الهيئة لتقييم دوري مستقل ولهذا الغرض يعين الرئيس لجنة مستقلة لتقييم الأداء بعد موافقة الجمع العام مرة واحدة كل سنتين كما يمكنه أن يطلب تقييما بواسطة النظراء من جهاز ينتمي لدولة صديقة وفقا لنفس الشروط. المرجع المادة 56 حول مستخدمي الهيئة الملاحظة تنص المادة على وضعية غير قانونية وهي وضعية الوضع رهن الإشارة الاقتراح حذف النص على الوضع رهن الإشارة الباب الرابع : أحكام ختامية المرجع المادتان 58 و59 بخصوص المقتضيات الختامية الملاحظة الأولي غياب المقتضيات الانتقالية بالرغم من أهميتها لضمان تفعيل سريع للقانون من خلال إعداد النصوص المصاحبة في اجل معقول الاقتراح تتميم عنوان الباب الرابع كما يلي : مقتضيات انتقالية وختامية من خلال النص في مادة جديدة على أن مشاريع الأنظمة الأربعة للتسيير الإداري والمالي والبشري المشار إليها في المادة 35 سيتم إنجازها داخل أجل لا يتجاوز 24 شهرا الملاحظة الثانية لاداعي قانونيا للإشارة لصدور مراسيم تنسخ المراسيم الحالية لان القانون اسمى من المرسوم وهو ينسخه نسخا ضمنيا. الاقتراح حذف الإشارة إلي نسخ المراسيم الدار البيضاء في فاتح نونبر 2012

Amine

1. Pour la centralisation des informations concernant la corruption le projet ne précise pas si les documents ( rapports des inspections, jugements des tribunaux, ...) sont ils portables ou quérables c’est à dire l’instance va demander l’information ou bien l’information doit lui parvenir automatiquement, et quels sont les mécanismes qui obligent les organismes à envoyer ces documents d’informations 2. En tant que citoyen j’aurai besoin de savoir si la nouvelle instance va instituer un nouveau mécanisme flexible en collaboration avec le parquet pour assurer une protection aussi bien au dénonciateur qu’aux témoins. 3. Il est admis aujourd’hui que dans beaucoup de régions du Maroc, les témoins s’adonnent à la corruption pour leurs témoignages. Certains sont même connus par les tribunaux du fait d leurs témoignages répétitifs dans plusieurs dossiers. Comment alors la nouvelle instance compte résoudre le problème des faux témoignages ? 4. Normalement la nouvelle instance doit être capable d’assurer une relative protection (et même une immunité) à ses agents qui travaillent sur la corruption, comment comptera t elle assurer cette protection(immunité) tout en contrôlant les comportements délinquants de ses agents ?

lambarki

pourquoi vous caché les commentaire que nous envoyons ; nous disons seulement nos avis

pour moi le president de cette instance doit etre choisi par vote  et non pas par nomination car on va parler d imposition

amine lahlali

يجب انتخاب الرئيس وليس تعيينه خصوصا اننا نتكلم عن هيئة لمكافحة الرشوة, 

يجب تغيير الرئيس الحالي لأنه هو الدي قرر صياغة هدا النص ومن البديهي انه يريد ان يستفيد من هده المرحلة الإنقالية قبل انتهاء ولايته التي هي على مشارف الإنتهاء ودلك بتجديد تعيينه مع الصيغة الجديدة. و قبل مغادرته يجب محاسبته على السنين التي ترأس فيها هده الهيئة التي يجب ان تلعب دورا مهما بدل استغلال اسمها لصالح الشخصي او لتكون فقط واجهة فقط للعلاقة مع المجتمع الدولي.

و حسب تتبعي لهده الهيئة فقد كنت مهتما بتتبع اخبارها و انجازاتها و لقد تتبعت عدة برامج تحاورت مع السيد ابودرار , ولكن ادا جمعنا و قارنا مقارنة موضوعية نستخلص انه يحاول التجرد من مسؤوليته  عبر حجج واهية الا وهي عدم وجود موارد بشرية  مالية  و تقنية ....

ايضا بقراءتي ارى في النص محاولة لتقوية دور الرئيس و سلطاته رغم دور الأعضاء الدي غالبا ما لا تكون لهم مصداقية ومن هدا اقترح ان رئيس هده الهيئة  و اعضاءها يجب ان ينتخبوا على مجال واسع سواءا من ممتلو الشعب و الحكومة او من الشعب نفسهم لأن الدستور جاء واضحا يريد السير قدما في مجال التنمية و المحاربة. وادا عن من طرف الحكومة او شخص فاين المصداقية

كما اريد ان اضف ان موظفي هده الإدارة يجب اعطاءهم ضمانات كافية لمزاولة عملهم باخلاص و شفافية  و دون قيد او ضغوطات من مرؤوسيهم  الدي يمكنو ان يؤترو و يستغلوا مناصبهم لضغط على الفئة الضعيفة و تمرير سياساتهم الخاصة المجردة من  الرغبة في خدمة هدا الوطن العزيز على قلوبنا واقترح ان يكون موظفوها تابعين لقوانين الوظيفة العامة  و ضماناتها و لكن بصفة استتنائية أي  لا يكونوا حبيسي هده الهيئة و بالتالي يرضخوا لصاحب القرار و لسياسته و بالتالي يصبحوا مجبرين بدلا من خدمة وطنهم العزيز يخدموا شخصية معينة.

يجب توفير ظروف ملائمة للموظفين  للشغل عبر منحهم رواتب مغرية تمكنهم من العيش الكريم والإكتفاء الداتي وبالتالي عدم محاولة اسغلال مناصبهم للإغتناء بطرق غير مشروعة و بالتالي تفشي الفساد في المكان الدي يجب ان يكون على درجة عالية من النزاهة .

و حسب تجربتي سواءا كموظف في احد لإداراة العمومية  و ايضا كإطار في صندو ق الإيداع و التدبير فقد كونت تجربة مكنتني من تحليل الأمور , ارى يجب تعيين اناس في المناصب العليا عبر دراسة سيرهم الداتة و ايضا القيام ببحت لمعرفة علاقاتهم مع الرئيس لأنه هو الدي يقترحهم و بالتالى نفتح الباب امام تجنيد اشخاص لحماية مصالحهم الخاصة عوض خدمة ا لمجتمع و الوطن الدي نحب ان نراه شامخا

cityen

il faut que l’instance aura un role désisif dans la préparation des procedures qui sont généralement régie par des textes vagues (avec manque d’encadrement et de formation par qui de droit ) et qui donne lieu a plusieurs interprétations ; de la délivrance des pièces jusqu’aux achat publics et preparation des budgets de fonctionnement sur la base des besoins non réelle et exagéré "a titre d’exemple pour quoi ne pas publier le bc pour une durré de 5 jours- ou instaurer la reception des bc par des commission et non pas par une personne ou pourquoi ne pas globaliser l’achat public de certaines deponses au niveau d’un seul département au profil de toutes les autres

khalid

Je crois que c’est une loi pour la création d’une agence bidon et fictif sur le plan opérationnel et juste pour la forme et c’est une autre manière pour enrichir des personnes en leur donnant des salaires exagérés comme le président et le secrétaire général qui ne font d’ailleurs rien. la structure proposée notamment pour l’assemblé plénière et le comité exécutif est large. ces commissions ne feront rien en termes de réalisation et production scientifique et pourtant ils vont recevoir des indemnités. il faudra réglementer leurs indemnités en fonction de leur contribution à travers la réalisation d’études... cette loi ne précise pas comment la nouvelle instance sera contrôlée et c’est le travail de la cour des comptes. d’autres commentaires vont suivre celui là

كوثر

أرى إدراج الفصول المتعلقة بشطط الموظفين في استعمال سلطتهم إزاء الأفراد ابتداء من الفصل 224 من لقانون الجنائي نظرا لمعاناة المواطنين من هذه الأفعال، خاصة وأنها تمس مباشرة حياته اليومية، كما أنها مظهر من مظاهر افساد الشائعة.