Commentaires

Ministère de la Fonction public et de la modérnisation de l'administration

Le droit d’accéder à l'information - (Version arabe)

الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة ترانسبرنسي المغرب

إن الجمعية المغربية لمحاربة الفساد (ترانسبرنسي المغرب) اضطلاعا منها بدورها في مكافحة الفساد ناضلت منذ تأسيسها من أجل إقرار نظام وطني للنزاهة يستجيب للمعايير الدولية والممارسات الفضلى في هذا المجال. كما أنها ومنذ يناير 2006 تاريخ إصدار البيان المتعلق بالإجراءات الستة عشر ذات الأولوية لمحاربة الفساد، جعلت من بين أولوياتها المطالبة بإصدار قانون يضمن الحق في الحصول على المعلومات والوثائق الإدارية. ووعيا منها بأهمية إصدار هذا القانون، تابعت الجمعية نضالها بالمرافعة من أجل إقراره بتنظيم ورشات وندوات عمومية بمشاركة خبرات وكفاءات متعددة، فضلا عن مطالبتها بإقرار هذا القانون في المذكرة التي وجهتها للجنة المكلفة بمراجعة الدستور في أبريل 2011. وكانت هذه الورشات التي عقدت قبل وبعد إصدار الدستور الجديد مناسبة لصياغة ونشر وثائق رئيسة في هذا المجال ضمنتها الجمعية تصورها لما يجب أن يكون عليه قانون الحصول على المعلومات، باعتباره أداة مهمة في توفير الشفافية في تدبير الشأن العام وتيسير مهمة المحاسبة وبصفة عامة تحسين العلاقة بين الإدارة وبين المواطنين وكافة الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين. لذلك، فإن الجمعية، مساهمة منها في بلورة قانون يضمن الحق في الحصول على المعلومات يستجيب للمقاييس المتعارف عليها عالميا ويقترب من التجارب والممارسات الجيدة في هذا المجال، تعتبر أن نشر مشروع قانون أولي متعلق بالحق في الحصول على المعلومات هو مناسبة للإدلاء برأيها في الموضوع. وقبل الإدلاء بملاحظاتها واقتراحاتها المفصلة، فإن الجمعية تذكر بما يلي: 1- إن أي مشروع قانون في هذا الموضوع يجب أن يندرج في سياق دستور 2011 الذي يكرس صراحة مبادئ الديمقراطية التشاركية والحكامة في التسيير والحياد والمساواة والنزاهة في تدبير المرافق العامة وربط المسؤولية بالمحاسبة وأن يأخذ بعين الاعتبار أحد المطالب الرئيسية التي كانت وراء إإقرار دستور 2011 وهي المطالبة بإسقاط الفساد. 2- إن القانون حول الحق في المعلومة المنتظر إصداره يجب أن يعتبر ذا أولوية بالنسبة لباقي القوانين سواء تلك التي تمنع تسليم المعلومات بدون مبرر معقول أو تلك التي تنظم ممارسة هذا الحق بشكل محدود، وبالتالي يجب معالجة هذه القوانين إما بالنسخ أو التعديل، حتى يكون الحق في المعلومات مضمونا بشكل واسع وبأقل القيود. 3- إن ممارسة جيدة للحق في المعلومات تتطلب من جهة عملا تحسيسيا واسعا بأهميته وكيفية ممارسته تنخرط فيه كافة الفعاليات سواء الرسمية أو منظمات المجتمع المدني التي ناضلت من أجله، ومن جهة ثانية تأهيل الإدارة وباقي الهيئات المعنية من حيث تنظيم وتوفير المعلومات وتصنيفها ومن حيث تكوين الموظفين الأكفاء للقيام ونشر الوعي داخل هذه الهيئات بتطبيق هذا القانون. انطلاقا من هذه المحددات، فإن الجمعية تتقدم بالملاحظات والاقتراحات التالية: الباب الأول: تعاريف (المادة 1) من أجل جعل هذه المادة أكثر دقة، وتيسيرا لممارسة الحق في المعلومة، فإن الجمعية تقترح ما يلي:  بالنسبة لشكل المعلومات (أ)، يتعين إضافة "الصور"، وبالنسبة للوثائق (ب) يجب استكمال الفقرة بالتنصيص بالإضافة إلى المراسلات، على المراسلات الإلكترونية.  بالإضافة إلى ذلك، يجب إضافة فقرة تنص بصفة عامة على أن المعلومات يجب أن تسلم على شكل يسمح باستغلالها. مثلا، تسلم الإحصائيات أو جداول الأرقام على شكل Excel لأن تسليمها على شكل PDF يجعلها صعبة الاستعمال، ومن الأفضل أن تكون مصاغة ببرمجيات حرة (Open source).  بالنسبة للشخص المكلف (د)، يجب التنصيص على أن هذا الشخص يجب أن يكون متوفرا على التكوين المناسب لممارسة مهامه. الباب الثاني: حق الحصول على المعلومات (المواد 2 و5 و6)  المستفيدون من الحق في الحصول على المعلومات (المادة 2) تستند هذه المادة على المقطع الأول من الفصل 27 من الدستور فيما يتعلق بالمستفيدين من الحق في الحصول عل المعلومة؛ فهي تشير إلى "كل مواطن ومواطنة" وتضيف "وكل شخص معنوي خاضع للقانون المغربي". يبدو من هذه الصياغة أن الأجانب الأفراد محرومون من ممارسة الحق في الحصول على المعلومة، وهو ما يتناقض مع نص وروح الدستور، ومع بعض النصوص القانونية الأخرى، وتوضيح ذلك كما يلي: - تتناقض المادة 2 مع الفصل 30 من الدستور الذي ينص في نفس الباب الثاني المتعلق بالحريات والحقوق الأساسية على أنه "يتمتع الأجانب بالحريات الأساسية المعترف بها للمواطنين والمواطنات، وفق القانون"، وعلى أنه "..يمكن للأجانب المقيمين بالمغرب المشاركة في الانتخابات المحلية بمقتضى القانون، أو تطبيقا لاتفاقيات دولية أو ممارسات المعاملة بالمثل". فكيف يمكن تصور التمتع بالحريات الأساسية والمشاركة في الانتخابات المحلية دون التمكن من ممارسة الحق في الحصول على المعلومات. - تتناقض المادة 2 أيضا مع بعض القوانين الرئيسية التي تنص على إمكانية الحصول على المعلومات، وإما الاطلاع على بعض الوثائق الإدارية في إطار مساطر خاصة. نعطي مثالين فقط بهذا الخصوص: المثال الأول: القانون المتعلق بالأرشيف الذي يتحدث بصيغة عامة في مادته 15 حيث ينص على أنه "يمكن لكل شخص راغب في الاطلاع، دون مراعاة أي أجل، على بعض الوثائق التي يرخص القانون بالاطلاع عليها.." وفي المادة 16 من قانون الأرشيف أيضا نجد عبارة "يمكن للجمهور أن يطلع بكل حريته على الأرشيف العامة..." وفي المادة 19 " .. يجوز لكل شخص..." لا يحد إذن هذا القانون من حق الاطلاع على المعلومات والوثائق بناء على عنصر المواطنة. المثال الثاني: قانون 12 ماي 2003 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة الذي ينص على أن دراسة التأثير على البيئة يجب أن تتضمن من بين عناصرها "ملخصا مبسطا للمعلومات والمعطيات الأساسية المتضمنة في الدراسة معدا لفائدة العموم"، ويفتح بحث عمومي لتمكين العموم من الاطلاع على المعلومات والخلاصات الرئيسية. يتبين أيضا من هذا المثال أن الحق في الحصول على المعلومة يجب أن يكون في متناول الأجانب المقيمين بالمغرب كأفراد وليس فقط كأشخاص معنوية خاضعة للقانون المغربي. - إذا كانت عبارة "شخص معنوي خاضع للقانون المغربي" تضم الشركات الأجنبية التي تفتح فروعا لها بالمغرب، فإن هذه العبارة لا تشمل "المؤسسات المستقرة" Etablissements stables » والتي تتحدد وضعيتها القانونية والجبائية باتفاق دولي وبالقانون الجبائي المغربي وتمارس نشاطا تجاريا أو صناعيا أو خدماتيا بالمغرب، وتكون تابعة لشركة غير مقيمة أو لمجموعة يوجد مقرها بالخارج، وقد تكون أيضا نائلة لصفقة عمومية.  تعيين الشخص أو الأشخاص المكلفين بتلقي الطلبات وتقديم المعلومات (المادة 5) تيسيرا للمسطرة، يجب التنصيص في هذه المادة على أنه "يجب نشر اسم الموظف المكلف ومعلومات الاتصال به بكل الوسائل المتاحة".  الطلبات المتكررة أكثر من مرتين (المادة 6) يجب تدقيق الفقرة الرابعة من هذه المادة كما يلي: "الطلبات المبالغ فيها بشكل جلي أو المتكررة أكثر من مرتين، خلال نفس السنة، الصادرة عن نفس مقدمها والتي يطلب فيها معلومات سبق تقديمها له". منطقيا، لا يمكن اعتبار الطلب مبالغ فيه أو متكرر إلا إذا كان مقدم الطلب سبق له الحصول على نفس المعلومات التي يطلبها مرة أخرى. ولا تعتبر معلومات سبق لمقدم الطلب أن حصل عليها المعلومات التي تم تحيينها مهما كان عدد مرات التحيين بحيث تعتبر النسخة المحينة معلومات جديدة والطلب المتعلق بها طلب جديد غير متكرر لا يدخل ضمن منطوق المادة 6. الباب الثالث: النشر الاستباقي للمعلومات (المواد 7 و8 و10) رغم أهمية مقتضيات هذا الباب الثالث، فإنه يتعين استكمالها ببعض المقتضيات الضرورية الأخرى التي تجعل ممارسة الحق في الحصول على المعلومات ممارسة مناسبة ومفيدة:  إن إلزام الهيئات المعنية بنشر الحد الأقصى للمعلومات (المادة 7) يجب أن يكون مقرونا بالإشارة إلى أن هذا النشر يجب أن يكون في الوقت المناسب الذي يجعل المعلومة مفيدة بالنسبة للمتلقي. وكمثال على ذلك، "الميزانية المواطنة" التي تكمن أهمية نشرها في تزامن هذا النشر مع توقيت النقاش العمومي حولها والمصادقة على مشروع قانون المالية، وإلا فإن النشر في توقيت آخر يفقدها كل أهميتها. يهم هذا النشر في وقت مناسب وغير متأخر أيضا الفقرة 12 من المادة 7 المتعلقة "بالوقائع المهمة ذات الصلة بالقرارات الهامة والسياسات التي تؤثر على المواطنين"، حيث نعتبر أن عبارة "بمجرد أن تصبح علنية" من شانها منح سلطة تقديرية واسعة للإدارة في اختيار توقيت الإعلان عنها.  أما بالنسبة للميادين المشمولة بالنشر الاستباقي (المادة 7)، فإنه يتعين أيضا التنصيص على النشر الاستباقي للمعلومات المتعلقة بما يلي: - مؤشرات نتائج وإنجازات الإدارات والهيئات المعنية الأخرى؛ - النتائج المفصلة للانتخابات والمحاضر المتعلقة بها داخل أجل لا يتعدى 30 يوما؛ - جميع الدراسات المنجزة لفائدة الإدارات العامة و/ أو الممولة من مال عام؛ - جميع الإعانات والمساعدات التي تمنحها الدولة والجماعات الترابية للغير؛ - الوثائق الثمانية للميزانية المفتوحة المتعارف عليها دوليا؛ - دراسات جدوى المشاريع.  أما بالنسبة للتدابير الكفيلة بتسهيل تقديم المعلومات وضمان الحصول عليها (المادة 8)، فإنه يجب التنصيص إما في المادة 8 أو المادة 9 على أجل معقول يحدده القانون لتنفيذ النشر الاستباقي بالنسبة لكافة الهيئات المعنية، تقوم فيه هذه الهيئات بتنظيم وتصنيف وأرشفة المعلومات المتوفرة لديها والإعلان عنها وأن تكون هذه المعلومات ذات فائدة كما سبق القول. الباب الرابع: مسطرة الحصول على المعلومات (المواد 11 و12 و13 و17 و18) هناك عدة ملاحظات جوهرية تهم مسطرة الحصول على المعلومات نقدمها كما يلي:  نموذج الطلب (المادة 11) لا تشير هذه المادة إلى أن مقدم مطلب الحصول على المعلومات غير ملزم بالإشارة في طلبه إلى الغرض الذي من أجله يطلب المعلومة أو الوثيقة، كما هو معمول به عالميا. ولذلك، عندما ينص المقطع الأخير من المادة 11 من مشروع القانون على أن "نموذج الطلب ووصل التسليم ومضمونها يحدد بنص تنظيمي" فإن ذلك من شأنه أن يعرّض ممارسة الحق في الحصول إلى المعلومة للخطر من ناحيتين: - أولا: من المعروف على المستوى الدولي أن شكليات تقديم الطلبات بجب أن تقتصر على ما هو ضروري لتمكين الجهة المعنية من معالجة الطلب. وبمعنى اَخر، ليس هناك ضرورة لوضع نموذج مفصل قد يتجاوز ما هو ضروري، بل يمكن الاكتفاء بمقتضيات المادة 11 مع تفصيل المعطيات الواجب تضمينها في الطلب بنفس المادة، بالإضافة إلى المادة 12 التي تنص على مساعدة الأشخاص غير القادرين عل تقديم الطلب بتقديمه شفهيا. - ثانيا: إن الإحالة إلى نص تنظيمي في هذه الحالة بالذات قد تشكل نقلا لاختصاص يدخل في مجال القانون إلى المجال التنظيمي سيما إذا أضاف النص التنظيمي المحال إليه شروطا جديدة للحصول على المعلومات مثل تبرير تقديم الطلب أو الغاية من طلب المعلومات، في النهاية سيكون هناك خرق للدستور، لأنها تحد بدون مبرر من ممارسة هذا الحق. لذا نقترح حذف المقطع الأخير من المادة 11 الذي ينص على أن نموذج الطلب ووصل التسليم ومضمونهما بنص تنظيمي. نقترح أيضا حذف الإحالة على هذا المقتضى والمنصوص عليه في المادة 12. وفي نفس السياق، نقترح حذف الإحالة إلى نص تنظيمي والواردة في الفصل 13 بخصوص نموذج الرد على طلب المعلومات. مسطرة الطعن (المادتين 17 و18): يتعين إعادة صياغة هاتين المادتين تجنبا لبعض الغموض الذي يلفها ويكمن فيما يلي: - يبدو من صياغة المادة 17 أن مقدم الطلب الذي يكون غير راض عن كيفية التعامل مع طلبه للحصول على المعلومات يجوز له تقديم شكاية إلى الهيئة المعنية قبل اللجوء إلى اللجنة الوطنية لضمان حق الحصول على المعلومات. فهل اللجوء القبلي إلى رئيس الهيئة المعنية يعتبر إجباريا قبل اللجوء إلى اللجنة؟ هذا ما يظهر من صياغة النص. - أما قراءة المادة 18، فيظهر فيها نوع من التكرار غير المفهوم ويظهر أيضا أن اللجوء إلى رئيس الهيئة المعنية غير ضروري بل يمكن تقديم الشكاية مباشرة إلى اللجنة الوطنية. من الضروري أن يحسم مشروع القانون هذه المسألة من خلال صياغة أخرى واضحة. - نقترح أيضا تقليص أجل الجواب عن الشكاية المقدمة ففي إطار المادة 17 من 30 يوما إلى 15 يوما فقط. - من جهة أخرى، وكما سبق توضيحه من تجنب الإحالة على نص تنظيمي، نقترح حذف الجملة الأخيرة من المادة 17 التي تنص على أن نموذج الشكاية ومضمونه يحددان بنص تنظيمي وذلك تيسيرا للمسطرة. الباب الخامس: الاستثناءات (المواد 19 و20) تميز هذه المادة بين مجالين للاستثناء وتنتج عنها استثناءات مطلقة (موضوع الفقرة(أ) واستثناءات نسبية (موضوع الفقرة ب) و تتعلق بالمعلومات التي يؤدي الكشف عنها إلحاق ضرر بثمانية مجالات مرقمة من 6 الى 13. تستند هذه المادة 19 في صياغتها عل المقطع الثاني من الفصل 27 من الدستور الذي ينص على المجالات الواجب حمايتها من خلال استثنائها من الحق في المعلومة وهي موضوع الفقرة (أ) في المادة 19: الدفاع الوطني، أمن الدولة الداخلي والخارجي، الحياة الخاصة للأفراد، الحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور، وتضيف المادة 19 استثناء خامسا هو مداولات المجلس الوزاري ومجلس الحكومة بشأن الاستثناءات السابقة الذكر. كما أن نفس المادة 19 نقلت مجال "مصادر المعلومات" التي يذكرها الدستور صراحة الى قائمة الاستثناءات النسبية. ينص الفصل 27 من الدستور أيضا على "المجالات التي يحددها القانون بدقه" وهي المجالات موضوع الفقرة (ب) من المادة 19 (بالإضافة الى مصادر المعلومات). و بصفة عامة لا يمكن الكشف عن المعلومات المشمولة بالاستثناء إلا بعد انصرام مدة 15 سنة من تاريخ إنتاج الوثائق المتعلقة بها، ما لم تنص قوانين أخرى على اَجال خاصة. و إذا كان مشروع القانون قد اعتبر المجالات التي ذكرها الدستور بالحرف تدخل في نطاق الاستثناءات المطلقة، فإنه ليس هناك ما يمنع من تطبيق "معيار الضرر" على بعض من هذه المجالات، كالدفاع الوطني حيث يمكن الإفصاح عن معلومات لا تضر بالدفاع الوطني مثل الصفقات العادية المتعلقة ببناء مساكن لأفراد الجيش أو صفقات التموين إلى غير ذلك من الأمور العادية. بينما يعتبر سرا عسكريا فقط ما ينص عليه الفصل 187 من القانون الجنائي. إن الجمعية تعتبر أن هناك خطر للمس بالحق في الحصول على المعلومات بالنسبة للميادين المصنفة كاستثناءات مطلقة، حيث ليس هناك تمييز خاص بالمعلومات الواجب حمايتها كأسرار (طبقا لمفهوم الفصل 27 من الدستور) وبين ما يمكن أن يكون محل اطلاع عليه من طرف مقدمي الطلبات. بل إنه يجب أن تكون المعلومات التي لا تعتبر أسرارا في مجال الاستثناءات المطلقة محل نشر استباقي على غرار ما هو منصوص عليه في الباب الثالث من مشروع القانون. من جهة أخرى، فإن إدراج المجال رقم ب-3 من المادة 19 ضمن الاستثناءات المشمولة بالقانون (سياسة عمومية قيد الإعداد...) يعتبر مخالفا لروح ونص الدستور الذي ينص في عدد مهم من فصوله على المقاربة التشاركية في إعداد القرارات التي تتخذها السلطات العمومية (المادة 13 من الدستور). وبالنسبة للمادة 20، فإنه يتعين تعديلها حتى تصبح منسجمة مع مشروع القانون ذاته. تنص هذه المادة في بدايتها على أنه "إذا تعلقت المعلومات المطلوبة بمعلومات قدمها الغير إلى هيئة معنية على أساس الحفاظ على سريتها...". إن هذه الصياغة توحي أنه يمكن لبعض الجهات أن تقرر ما إذا كانت إحدى المعلومات سرية أم لا، في الوقت الذي يجب أن يعتبر قانون الحصول على المعلومات وحده الذي يحدد مثل هذه الاستثناءات. ولذلك نقترح إعادة صياغة هذه المادة كما يلي: "إذا تعلقت المعلومات المطلوبة بمعلومات قدمها الغير إلى هيئة معنية على أساس الحفاظ على سريتها على أساس أن تكون هذه السرية منصوص عليها ضمن القائمة التي تنص عليه المادة 19 من هذا القانون...". الباب السادس: اللجنة الوطنية لضمان حق الحصول على المعلومات (المواد من 23 إلى 31) يحدث مشروع القانون هيئة تسمى"اللجنة الوطنية لضمان حق الحصول على المعلومات". تطرح المقتضيات المنظمة لهذه اللجنة عدة أسئلة جوهرية تتعلق لكونها لا تحدد بعض المسائل الأساسية: - ما هو النظام القانوني المطبق على الأعضاء؟ ما هي مدة انتدابهم، وهل هذه المدة قابلة للتجديد أم لا؟ وهل سيشتغلون بكيفية مستمرة أم على سبيل التطوع؟ وهل سيتلقون تعويضات عن المهام؟ وما هي حالات التنافي مع مهام أخرى؟ - ليس هناك ما يشير إل السلطة التي تعين رئيس اللجنة، بالرغم من أنه يبدو من قراءة المادة 29 أنها ستكون تابعة لرئيس الحكومة نظرا لأنها ملزمة برفع تقارير إليه بكيفية منتظمة. - ليس هناك ما يشير إلى أن اللجنة سوف تتمتع بالاستقلال المالي الضروري والاستقلال الإداري: تعين اللجنة فقط كاتبا عاما ومقررين إثنين "في حدود الاعتمادات المرصودة لهذا الغرض" (المادة 25 من مشروع القانون). يبدو من اختصاص اللجنة وإمكانية الطعن في قراراتها أمام القضاء الإداري أنها سلطة إدارية. بيد أن المبادئ المعمول بها في هذا المجال تقتضي أن تكون اللجنة مستقلة عن التيارات السياسية وخارجة عن التسلسل الإداري (عوض أن تكون تابعة للإدارة) وأن يتوفر أعضاؤها على الكفاءة اللازمة والنزاهة المطلوبة والخبرة. بل من الأفضل أن تكون سلطة مستقلة. وفي هذا الصدد، نلاحظ أن مقتضيات مشروع القانون تبقى غير متطابقة مع هذه المبادئ. بالإضافة إلى ذلك، فإن تكوين الهيأة يبدو غير متوازن ويهمش قطاعات هامة ذات علاقة بالموضوع: إن تعيين قاضيين باللجنة يعتبر مبالغا فيه ومتناقضا مع منطق اشتغال اللجنة ومسطرة الطعن قي قراراتها أمام القضاء نفسه. لم يتم أيضا إدماج أعضاء من قطاع المحاماة والإعلام، ويبقى تمثيل المجتمع المدني الذي ناضل من أجل إخراج هذا المشروع لحيز الوجود تمثيلا ضعيفا جدا وغير متناسب مع الدور الذي يمكن أن تلعبه الجمعيات أيضا في سياق التحسيس والتعريف بهذا القانون والمساعدة على تطبيقه. بل إن منح صلاحية تعيين ممثل عن المجتمع المدني باللجنة المذكورة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان يعتبر مسا واضحا بهوية المجتمع المدني الذي يعترف الدستور نفسه بوجوده وبأهمية دوره. وفي الأخير، تجب الإشارة إلى أن المادة 31 التي تلزم اللجنة بإعداد تقرير سنوي عن أشغالها لا تلزم اللجنة بنشر هذا التقرير الذي قد يسمح أيضا بمحاسبة اللجنة عن القيام بمهامها، وهو ما يعتبر متناقضا مع دورها كهيئة لضمان الحق في الحصول على المعلومات. الباب السابع: العقوبات: السر المهني – مفهوم حسن النية (المواد 35 و39) تنص المادة 35 على أنه "يعتبر مرتكبا لجريمة إفشاء السر المهني طبقا للفصل 446 من القانون الجنائي كل من خالف أحكام المادة 19 من هذا القانون، ما لم يوصف الفعل بوصف أشد". إن ما يهمنا هنا هو العبارة الواردة في الفصل 446 من القانون الجنائي والتي تقول: "...وكل شخص يعتبر من الأمناء على الأسرار بحكم مهنته أو وظيفته، الدائمة أو المؤقتة، إذا أفشى سرا أودع لديه، وذلك في غير الأحوال التي يجيز له فيها القانون أو يوجب عليه فيها التبليغ، يعاقب بالحبس..." في السابق لم يكن مضمون السر المهني محددا بشكل واضح، وإنما بحسب الحالات وفي نصوص متفرقة، الشيء الذي يسمح للإدارة بمواجهة الموظف بالسر المهني بدون الاعتماد على نص قانوني واضح. يمكن القول الاَن أن المعلومات المحمية بالسر المهني أصبحت معروفة وهي الواردة في المادة 19 من مشروع القانون. وبالتالي وجب حذف أو تعديل المادة 18 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية باعتباره أصبح مخالفا للدستور ولمشروع القانون. وفي نفس الباب المتعلق بالعقوبات، تنص المادة 39 من المشروع على أنه "لا يجوز متابعة أي شخص مكلف قضائيا أو تأديبيا، بسبب امتناعه، بحسن نية، عن تسليم معلومات مخول الحصول عليها بموجب هذا القانون". تطرح مسألة "حسن النية" مشكلة في التعريف والتأويل، وستصبح من الأمور التي ستعطل الحصول على المعلومة، لأنه في حالة رفض الموظف بتسليم المعلومة ولو بحسن نية، فإن مقدم الطلب سيكون ملزما بسلك طرق الطعن المنصوص عليها في مشروع القانون دون أن يكون متأكدا من إمكانية الحصول على المعلومة التي يطلبها. تلافيا لكل تعقيد، يتعين حذف المادة 39 من مشروع القانون. الباب الثامن: مقتضيات مشتركة: دخول القانون حيز التنفيذ (المادة 40) تنص المادة 40 من مشروع القانون على ما يلي: "يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد صدور النصوص التنظيمية المتعلقة به". علاوة على الملاحظات السابقة بعدم جدوى الإحالة إلى نصوص تنظيمية في هذا المجال، فإن المتعارف عليه عالميا أن المشرع يحدد أجلا معينا لدخول القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة حيز التنفيذ. أما إذا بقي ذلك مرتبطا بإصدار نصوص تنظيمية، فإن الخطر يكمن ليس فقط في التراجع عن بعض مقتضيات القانون، وإنما أيضا في عدم صدورها أو صدورها متأخرة جدا، مما سيفقد القانون جدواه. والأمثلة على ذلك كثيرة منها قانون الأرشيف. أضف إلى ذلك أنه لا يوجد في القانون ولا في الاجتهاد القضائي المغربي ما يلزم السلطة التنفيذية بإصدار نصوص تنظيمية تطبيقية لنص تشريعي.

الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة ترانسبرنسي المغرب

إن الجمعية المغربية لمحاربة الفساد (ترانسبرنسي المغرب) اضطلاعا منها بدورها في مكافحة الفساد ناضلت منذ تأسيسها من أجل إقرار نظام وطني للنزاهة يستجيب للمعايير الدولية والممارسات الفضلى في هذا المجال. كما أنها ومنذ يناير 2006 تاريخ إصدار البيان المتعلق بالإجراءات الستة عشر ذات الأولوية لمحاربة الفساد، جعلت من بين أولوياتها المطالبة بإصدار قانون يضمن الحق في الحصول على المعلومات والوثائق الإدارية. ووعيا منها بأهمية إصدار هذا القانون، تابعت الجمعية نضالها بالمرافعة من أجل إقراره بتنظيم ورشات وندوات عمومية بمشاركة خبرات وكفاءات متعددة، فضلا عن مطالبتها بإقرار هذا القانون في المذكرة التي وجهتها للجنة المكلفة بمراجعة الدستور في أبريل 2011. وكانت هذه الورشات التي عقدت قبل وبعد إصدار الدستور الجديد مناسبة لصياغة ونشر وثائق رئيسة في هذا المجال ضمنتها الجمعية تصورها لما يجب أن يكون عليه قانون الحصول على المعلومات، باعتباره أداة مهمة في توفير الشفافية في تدبير الشأن العام وتيسير مهمة المحاسبة وبصفة عامة تحسين العلاقة بين الإدارة وبين المواطنين وكافة الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين. لذلك، فإن الجمعية، مساهمة منها في بلورة قانون يضمن الحق في الحصول على المعلومات يستجيب للمقاييس المتعارف عليها عالميا ويقترب من التجارب والممارسات الجيدة في هذا المجال، تعتبر أن نشر مشروع قانون أولي متعلق بالحق في الحصول على المعلومات هو مناسبة للإدلاء برأيها في الموضوع. وقبل الإدلاء بملاحظاتها واقتراحاتها المفصلة، فإن الجمعية تذكر بما يلي: 1- إن أي مشروع قانون في هذا الموضوع يجب أن يندرج في سياق دستور 2011 الذي يكرس صراحة مبادئ الديمقراطية التشاركية والحكامة في التسيير والحياد والمساواة والنزاهة في تدبير المرافق العامة وربط المسؤولية بالمحاسبة وأن يأخذ بعين الاعتبار أحد المطالب الرئيسية التي كانت وراء إإقرار دستور 2011 وهي المطالبة بإسقاط الفساد. 2- إن القانون حول الحق في المعلومة المنتظر إصداره يجب أن يعتبر ذا أولوية بالنسبة لباقي القوانين سواء تلك التي تمنع تسليم المعلومات بدون مبرر معقول أو تلك التي تنظم ممارسة هذا الحق بشكل محدود، وبالتالي يجب معالجة هذه القوانين إما بالنسخ أو التعديل، حتى يكون الحق في المعلومات مضمونا بشكل واسع وبأقل القيود. 3- إن ممارسة جيدة للحق في المعلومات تتطلب من جهة عملا تحسيسيا واسعا بأهميته وكيفية ممارسته تنخرط فيه كافة الفعاليات سواء الرسمية أو منظمات المجتمع المدني التي ناضلت من أجله، ومن جهة ثانية تأهيل الإدارة وباقي الهيئات المعنية من حيث تنظيم وتوفير المعلومات وتصنيفها ومن حيث تكوين الموظفين الأكفاء للقيام ونشر الوعي داخل هذه الهيئات بتطبيق هذا القانون. انطلاقا من هذه المحددات، فإن الجمعية تتقدم بالملاحظات والاقتراحات التالية: الباب الأول: تعاريف (المادة 1) من أجل جعل هذه المادة أكثر دقة، وتيسيرا لممارسة الحق في المعلومة، فإن الجمعية تقترح ما يلي:  بالنسبة لشكل المعلومات (أ)، يتعين إضافة "الصور"، وبالنسبة للوثائق (ب) يجب استكمال الفقرة بالتنصيص بالإضافة إلى المراسلات، على المراسلات الإلكترونية.  بالإضافة إلى ذلك، يجب إضافة فقرة تنص بصفة عامة على أن المعلومات يجب أن تسلم على شكل يسمح باستغلالها. مثلا، تسلم الإحصائيات أو جداول الأرقام على شكل Excel لأن تسليمها على شكل PDF يجعلها صعبة الاستعمال، ومن الأفضل أن تكون مصاغة ببرمجيات حرة (Open source).  بالنسبة للشخص المكلف (د)، يجب التنصيص على أن هذا الشخص يجب أن يكون متوفرا على التكوين المناسب لممارسة مهامه. الباب الثاني: حق الحصول على المعلومات (المواد 2 و5 و6)  المستفيدون من الحق في الحصول على المعلومات (المادة 2) تستند هذه المادة على المقطع الأول من الفصل 27 من الدستور فيما يتعلق بالمستفيدين من الحق في الحصول عل المعلومة؛ فهي تشير إلى "كل مواطن ومواطنة" وتضيف "وكل شخص معنوي خاضع للقانون المغربي". يبدو من هذه الصياغة أن الأجانب الأفراد محرومون من ممارسة الحق في الحصول على المعلومة، وهو ما يتناقض مع نص وروح الدستور، ومع بعض النصوص القانونية الأخرى، وتوضيح ذلك كما يلي: - تتناقض المادة 2 مع الفصل 30 من الدستور الذي ينص في نفس الباب الثاني المتعلق بالحريات والحقوق الأساسية على أنه "يتمتع الأجانب بالحريات الأساسية المعترف بها للمواطنين والمواطنات، وفق القانون"، وعلى أنه "..يمكن للأجانب المقيمين بالمغرب المشاركة في الانتخابات المحلية بمقتضى القانون، أو تطبيقا لاتفاقيات دولية أو ممارسات المعاملة بالمثل". فكيف يمكن تصور التمتع بالحريات الأساسية والمشاركة في الانتخابات المحلية دون التمكن من ممارسة الحق في الحصول على المعلومات. - تتناقض المادة 2 أيضا مع بعض القوانين الرئيسية التي تنص على إمكانية الحصول على المعلومات، وإما الاطلاع على بعض الوثائق الإدارية في إطار مساطر خاصة. نعطي مثالين فقط بهذا الخصوص: المثال الأول: القانون المتعلق بالأرشيف الذي يتحدث بصيغة عامة في مادته 15 حيث ينص على أنه "يمكن لكل شخص راغب في الاطلاع، دون مراعاة أي أجل، على بعض الوثائق التي يرخص القانون بالاطلاع عليها.." وفي المادة 16 من قانون الأرشيف أيضا نجد عبارة "يمكن للجمهور أن يطلع بكل حريته على الأرشيف العامة..." وفي المادة 19 " .. يجوز لكل شخص..." لا يحد إذن هذا القانون من حق الاطلاع على المعلومات والوثائق بناء على عنصر المواطنة. المثال الثاني: قانون 12 ماي 2003 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة الذي ينص على أن دراسة التأثير على البيئة يجب أن تتضمن من بين عناصرها "ملخصا مبسطا للمعلومات والمعطيات الأساسية المتضمنة في الدراسة معدا لفائدة العموم"، ويفتح بحث عمومي لتمكين العموم من الاطلاع على المعلومات والخلاصات الرئيسية. يتبين أيضا من هذا المثال أن الحق في الحصول على المعلومة يجب أن يكون في متناول الأجانب المقيمين بالمغرب كأفراد وليس فقط كأشخاص معنوية خاضعة للقانون المغربي. - إذا كانت عبارة "شخص معنوي خاضع للقانون المغربي" تضم الشركات الأجنبية التي تفتح فروعا لها بالمغرب، فإن هذه العبارة لا تشمل "المؤسسات المستقرة" Etablissements stables » والتي تتحدد وضعيتها القانونية والجبائية باتفاق دولي وبالقانون الجبائي المغربي وتمارس نشاطا تجاريا أو صناعيا أو خدماتيا بالمغرب، وتكون تابعة لشركة غير مقيمة أو لمجموعة يوجد مقرها بالخارج، وقد تكون أيضا نائلة لصفقة عمومية.  تعيين الشخص أو الأشخاص المكلفين بتلقي الطلبات وتقديم المعلومات (المادة 5) تيسيرا للمسطرة، يجب التنصيص في هذه المادة على أنه "يجب نشر اسم الموظف المكلف ومعلومات الاتصال به بكل الوسائل المتاحة".  الطلبات المتكررة أكثر من مرتين (المادة 6) يجب تدقيق الفقرة الرابعة من هذه المادة كما يلي: "الطلبات المبالغ فيها بشكل جلي أو المتكررة أكثر من مرتين، خلال نفس السنة، الصادرة عن نفس مقدمها والتي يطلب فيها معلومات سبق تقديمها له". منطقيا، لا يمكن اعتبار الطلب مبالغ فيه أو متكرر إلا إذا كان مقدم الطلب سبق له الحصول على نفس المعلومات التي يطلبها مرة أخرى. ولا تعتبر معلومات سبق لمقدم الطلب أن حصل عليها المعلومات التي تم تحيينها مهما كان عدد مرات التحيين بحيث تعتبر النسخة المحينة معلومات جديدة والطلب المتعلق بها طلب جديد غير متكرر لا يدخل ضمن منطوق المادة 6. الباب الثالث: النشر الاستباقي للمعلومات (المواد 7 و8 و10) رغم أهمية مقتضيات هذا الباب الثالث، فإنه يتعين استكمالها ببعض المقتضيات الضرورية الأخرى التي تجعل ممارسة الحق في الحصول على المعلومات ممارسة مناسبة ومفيدة:  إن إلزام الهيئات المعنية بنشر الحد الأقصى للمعلومات (المادة 7) يجب أن يكون مقرونا بالإشارة إلى أن هذا النشر يجب أن يكون في الوقت المناسب الذي يجعل المعلومة مفيدة بالنسبة للمتلقي. وكمثال على ذلك، "الميزانية المواطنة" التي تكمن أهمية نشرها في تزامن هذا النشر مع توقيت النقاش العمومي حولها والمصادقة على مشروع قانون المالية، وإلا فإن النشر في توقيت آخر يفقدها كل أهميتها. يهم هذا النشر في وقت مناسب وغير متأخر أيضا الفقرة 12 من المادة 7 المتعلقة "بالوقائع المهمة ذات الصلة بالقرارات الهامة والسياسات التي تؤثر على المواطنين"، حيث نعتبر أن عبارة "بمجرد أن تصبح علنية" من شانها منح سلطة تقديرية واسعة للإدارة في اختيار توقيت الإعلان عنها.  أما بالنسبة للميادين المشمولة بالنشر الاستباقي (المادة 7)، فإنه يتعين أيضا التنصيص على النشر الاستباقي للمعلومات المتعلقة بما يلي: - مؤشرات نتائج وإنجازات الإدارات والهيئات المعنية الأخرى؛ - النتائج المفصلة للانتخابات والمحاضر المتعلقة بها داخل أجل لا يتعدى 30 يوما؛ - جميع الدراسات المنجزة لفائدة الإدارات العامة و/ أو الممولة من مال عام؛ - جميع الإعانات والمساعدات التي تمنحها الدولة والجماعات الترابية للغير؛ - الوثائق الثمانية للميزانية المفتوحة المتعارف عليها دوليا؛ - دراسات جدوى المشاريع.  أما بالنسبة للتدابير الكفيلة بتسهيل تقديم المعلومات وضمان الحصول عليها (المادة 8)، فإنه يجب التنصيص إما في المادة 8 أو المادة 9 على أجل معقول يحدده القانون لتنفيذ النشر الاستباقي بالنسبة لكافة الهيئات المعنية، تقوم فيه هذه الهيئات بتنظيم وتصنيف وأرشفة المعلومات المتوفرة لديها والإعلان عنها وأن تكون هذه المعلومات ذات فائدة كما سبق القول. الباب الرابع: مسطرة الحصول على المعلومات (المواد 11 و12 و13 و17 و18) هناك عدة ملاحظات جوهرية تهم مسطرة الحصول على المعلومات نقدمها كما يلي:  نموذج الطلب (المادة 11) لا تشير هذه المادة إلى أن مقدم مطلب الحصول على المعلومات غير ملزم بالإشارة في طلبه إلى الغرض الذي من أجله يطلب المعلومة أو الوثيقة، كما هو معمول به عالميا. ولذلك، عندما ينص المقطع الأخير من المادة 11 من مشروع القانون على أن "نموذج الطلب ووصل التسليم ومضمونها يحدد بنص تنظيمي" فإن ذلك من شأنه أن يعرّض ممارسة الحق في الحصول إلى المعلومة للخطر من ناحيتين: - أولا: من المعروف على المستوى الدولي أن شكليات تقديم الطلبات بجب أن تقتصر على ما هو ضروري لتمكين الجهة المعنية من معالجة الطلب. وبمعنى اَخر، ليس هناك ضرورة لوضع نموذج مفصل قد يتجاوز ما هو ضروري، بل يمكن الاكتفاء بمقتضيات المادة 11 مع تفصيل المعطيات الواجب تضمينها في الطلب بنفس المادة، بالإضافة إلى المادة 12 التي تنص على مساعدة الأشخاص غير القادرين عل تقديم الطلب بتقديمه شفهيا. - ثانيا: إن الإحالة إلى نص تنظيمي في هذه الحالة بالذات قد تشكل نقلا لاختصاص يدخل في مجال القانون إلى المجال التنظيمي سيما إذا أضاف النص التنظيمي المحال إليه شروطا جديدة للحصول على المعلومات مثل تبرير تقديم الطلب أو الغاية من طلب المعلومات، في النهاية سيكون هناك خرق للدستور، لأنها تحد بدون مبرر من ممارسة هذا الحق. لذا نقترح حذف المقطع الأخير من المادة 11 الذي ينص على أن نموذج الطلب ووصل التسليم ومضمونهما بنص تنظيمي. نقترح أيضا حذف الإحالة على هذا المقتضى والمنصوص عليه في المادة 12. وفي نفس السياق، نقترح حذف الإحالة إلى نص تنظيمي والواردة في الفصل 13 بخصوص نموذج الرد على طلب المعلومات. مسطرة الطعن (المادتين 17 و18): يتعين إعادة صياغة هاتين المادتين تجنبا لبعض الغموض الذي يلفها ويكمن فيما يلي: - يبدو من صياغة المادة 17 أن مقدم الطلب الذي يكون غير راض عن كيفية التعامل مع طلبه للحصول على المعلومات يجوز له تقديم شكاية إلى الهيئة المعنية قبل اللجوء إلى اللجنة الوطنية لضمان حق الحصول على المعلومات. فهل اللجوء القبلي إلى رئيس الهيئة المعنية يعتبر إجباريا قبل اللجوء إلى اللجنة؟ هذا ما يظهر من صياغة النص. - أما قراءة المادة 18، فيظهر فيها نوع من التكرار غير المفهوم ويظهر أيضا أن اللجوء إلى رئيس الهيئة المعنية غير ضروري بل يمكن تقديم الشكاية مباشرة إلى اللجنة الوطنية. من الضروري أن يحسم مشروع القانون هذه المسألة من خلال صياغة أخرى واضحة. - نقترح أيضا تقليص أجل الجواب عن الشكاية المقدمة ففي إطار المادة 17 من 30 يوما إلى 15 يوما فقط. - من جهة أخرى، وكما سبق توضيحه من تجنب الإحالة على نص تنظيمي، نقترح حذف الجملة الأخيرة من المادة 17 التي تنص على أن نموذج الشكاية ومضمونه يحددان بنص تنظيمي وذلك تيسيرا للمسطرة. الباب الخامس: الاستثناءات (المواد 19 و20) تميز هذه المادة بين مجالين للاستثناء وتنتج عنها استثناءات مطلقة (موضوع الفقرة(أ) واستثناءات نسبية (موضوع الفقرة ب) و تتعلق بالمعلومات التي يؤدي الكشف عنها إلحاق ضرر بثمانية مجالات مرقمة من 6 الى 13. تستند هذه المادة 19 في صياغتها عل المقطع الثاني من الفصل 27 من الدستور الذي ينص على المجالات الواجب حمايتها من خلال استثنائها من الحق في المعلومة وهي موضوع الفقرة (أ) في المادة 19: الدفاع الوطني، أمن الدولة الداخلي والخارجي، الحياة الخاصة للأفراد، الحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور، وتضيف المادة 19 استثناء خامسا هو مداولات المجلس الوزاري ومجلس الحكومة بشأن الاستثناءات السابقة الذكر. كما أن نفس المادة 19 نقلت مجال "مصادر المعلومات" التي يذكرها الدستور صراحة الى قائمة الاستثناءات النسبية. ينص الفصل 27 من الدستور أيضا على "المجالات التي يحددها القانون بدقه" وهي المجالات موضوع الفقرة (ب) من المادة 19 (بالإضافة الى مصادر المعلومات). و بصفة عامة لا يمكن الكشف عن المعلومات المشمولة بالاستثناء إلا بعد انصرام مدة 15 سنة من تاريخ إنتاج الوثائق المتعلقة بها، ما لم تنص قوانين أخرى على اَجال خاصة. و إذا كان مشروع القانون قد اعتبر المجالات التي ذكرها الدستور بالحرف تدخل في نطاق الاستثناءات المطلقة، فإنه ليس هناك ما يمنع من تطبيق "معيار الضرر" على بعض من هذه المجالات، كالدفاع الوطني حيث يمكن الإفصاح عن معلومات لا تضر بالدفاع الوطني مثل الصفقات العادية المتعلقة ببناء مساكن لأفراد الجيش أو صفقات التموين إلى غير ذلك من الأمور العادية. بينما يعتبر سرا عسكريا فقط ما ينص عليه الفصل 187 من القانون الجنائي. إن الجمعية تعتبر أن هناك خطر للمس بالحق في الحصول على المعلومات بالنسبة للميادين المصنفة كاستثناءات مطلقة، حيث ليس هناك تمييز خاص بالمعلومات الواجب حمايتها كأسرار (طبقا لمفهوم الفصل 27 من الدستور) وبين ما يمكن أن يكون محل اطلاع عليه من طرف مقدمي الطلبات. بل إنه يجب أن تكون المعلومات التي لا تعتبر أسرارا في مجال الاستثناءات المطلقة محل نشر استباقي على غرار ما هو منصوص عليه في الباب الثالث من مشروع القانون. من جهة أخرى، فإن إدراج المجال رقم ب-3 من المادة 19 ضمن الاستثناءات المشمولة بالقانون (سياسة عمومية قيد الإعداد...) يعتبر مخالفا لروح ونص الدستور الذي ينص في عدد مهم من فصوله على المقاربة التشاركية في إعداد القرارات التي تتخذها السلطات العمومية (المادة 13 من الدستور). وبالنسبة للمادة 20، فإنه يتعين تعديلها حتى تصبح منسجمة مع مشروع القانون ذاته. تنص هذه المادة في بدايتها على أنه "إذا تعلقت المعلومات المطلوبة بمعلومات قدمها الغير إلى هيئة معنية على أساس الحفاظ على سريتها...". إن هذه الصياغة توحي أنه يمكن لبعض الجهات أن تقرر ما إذا كانت إحدى المعلومات سرية أم لا، في الوقت الذي يجب أن يعتبر قانون الحصول على المعلومات وحده الذي يحدد مثل هذه الاستثناءات. ولذلك نقترح إعادة صياغة هذه المادة كما يلي: "إذا تعلقت المعلومات المطلوبة بمعلومات قدمها الغير إلى هيئة معنية على أساس الحفاظ على سريتها على أساس أن تكون هذه السرية منصوص عليها ضمن القائمة التي تنص عليه المادة 19 من هذا القانون...". الباب السادس: اللجنة الوطنية لضمان حق الحصول على المعلومات (المواد من 23 إلى 31) يحدث مشروع القانون هيئة تسمى"اللجنة الوطنية لضمان حق الحصول على المعلومات". تطرح المقتضيات المنظمة لهذه اللجنة عدة أسئلة جوهرية تتعلق لكونها لا تحدد بعض المسائل الأساسية: - ما هو النظام القانوني المطبق على الأعضاء؟ ما هي مدة انتدابهم، وهل هذه المدة قابلة للتجديد أم لا؟ وهل سيشتغلون بكيفية مستمرة أم على سبيل التطوع؟ وهل سيتلقون تعويضات عن المهام؟ وما هي حالات التنافي مع مهام أخرى؟ - ليس هناك ما يشير إل السلطة التي تعين رئيس اللجنة، بالرغم من أنه يبدو من قراءة المادة 29 أنها ستكون تابعة لرئيس الحكومة نظرا لأنها ملزمة برفع تقارير إليه بكيفية منتظمة. - ليس هناك ما يشير إلى أن اللجنة سوف تتمتع بالاستقلال المالي الضروري والاستقلال الإداري: تعين اللجنة فقط كاتبا عاما ومقررين إثنين "في حدود الاعتمادات المرصودة لهذا الغرض" (المادة 25 من مشروع القانون). يبدو من اختصاص اللجنة وإمكانية الطعن في قراراتها أمام القضاء الإداري أنها سلطة إدارية. بيد أن المبادئ المعمول بها في هذا المجال تقتضي أن تكون اللجنة مستقلة عن التيارات السياسية وخارجة عن التسلسل الإداري (عوض أن تكون تابعة للإدارة) وأن يتوفر أعضاؤها على الكفاءة اللازمة والنزاهة المطلوبة والخبرة. بل من الأفضل أن تكون سلطة مستقلة. وفي هذا الصدد، نلاحظ أن مقتضيات مشروع القانون تبقى غير متطابقة مع هذه المبادئ. بالإضافة إلى ذلك، فإن تكوين الهيأة يبدو غير متوازن ويهمش قطاعات هامة ذات علاقة بالموضوع: إن تعيين قاضيين باللجنة يعتبر مبالغا فيه ومتناقضا مع منطق اشتغال اللجنة ومسطرة الطعن قي قراراتها أمام القضاء نفسه. لم يتم أيضا إدماج أعضاء من قطاع المحاماة والإعلام، ويبقى تمثيل المجتمع المدني الذي ناضل من أجل إخراج هذا المشروع لحيز الوجود تمثيلا ضعيفا جدا وغير متناسب مع الدور الذي يمكن أن تلعبه الجمعيات أيضا في سياق التحسيس والتعريف بهذا القانون والمساعدة على تطبيقه. بل إن منح صلاحية تعيين ممثل عن المجتمع المدني باللجنة المذكورة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان يعتبر مسا واضحا بهوية المجتمع المدني الذي يعترف الدستور نفسه بوجوده وبأهمية دوره. وفي الأخير، تجب الإشارة إلى أن المادة 31 التي تلزم اللجنة بإعداد تقرير سنوي عن أشغالها لا تلزم اللجنة بنشر هذا التقرير الذي قد يسمح أيضا بمحاسبة اللجنة عن القيام بمهامها، وهو ما يعتبر متناقضا مع دورها كهيئة لضمان الحق في الحصول على المعلومات. الباب السابع: العقوبات: السر المهني – مفهوم حسن النية (المواد 35 و39) تنص المادة 35 على أنه "يعتبر مرتكبا لجريمة إفشاء السر المهني طبقا للفصل 446 من القانون الجنائي كل من خالف أحكام المادة 19 من هذا القانون، ما لم يوصف الفعل بوصف أشد". إن ما يهمنا هنا هو العبارة الواردة في الفصل 446 من القانون الجنائي والتي تقول: "...وكل شخص يعتبر من الأمناء على الأسرار بحكم مهنته أو وظيفته، الدائمة أو المؤقتة، إذا أفشى سرا أودع لديه، وذلك في غير الأحوال التي يجيز له فيها القانون أو يوجب عليه فيها التبليغ، يعاقب بالحبس..." في السابق لم يكن مضمون السر المهني محددا بشكل واضح، وإنما بحسب الحالات وفي نصوص متفرقة، الشيء الذي يسمح للإدارة بمواجهة الموظف بالسر المهني بدون الاعتماد على نص قانوني واضح. يمكن القول الاَن أن المعلومات المحمية بالسر المهني أصبحت معروفة وهي الواردة في المادة 19 من مشروع القانون. وبالتالي وجب حذف أو تعديل المادة 18 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية باعتباره أصبح مخالفا للدستور ولمشروع القانون. وفي نفس الباب المتعلق بالعقوبات، تنص المادة 39 من المشروع على أنه "لا يجوز متابعة أي شخص مكلف قضائيا أو تأديبيا، بسبب امتناعه، بحسن نية، عن تسليم معلومات مخول الحصول عليها بموجب هذا القانون". تطرح مسألة "حسن النية" مشكلة في التعريف والتأويل، وستصبح من الأمور التي ستعطل الحصول على المعلومة، لأنه في حالة رفض الموظف بتسليم المعلومة ولو بحسن نية، فإن مقدم الطلب سيكون ملزما بسلك طرق الطعن المنصوص عليها في مشروع القانون دون أن يكون متأكدا من إمكانية الحصول على المعلومة التي يطلبها. تلافيا لكل تعقيد، يتعين حذف المادة 39 من مشروع القانون. الباب الثامن: مقتضيات مشتركة: دخول القانون حيز التنفيذ (المادة 40) تنص المادة 40 من مشروع القانون على ما يلي: "يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد صدور النصوص التنظيمية المتعلقة به". علاوة على الملاحظات السابقة بعدم جدوى الإحالة إلى نصوص تنظيمية في هذا المجال، فإن المتعارف عليه عالميا أن المشرع يحدد أجلا معينا لدخول القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة حيز التنفيذ. أما إذا بقي ذلك مرتبطا بإصدار نصوص تنظيمية، فإن الخطر يكمن ليس فقط في التراجع عن بعض مقتضيات القانون، وإنما أيضا في عدم صدورها أو صدورها متأخرة جدا، مما سيفقد القانون جدواه. والأمثلة على ذلك كثيرة منها قانون الأرشيف. أضف إلى ذلك أنه لا يوجد في القانون ولا في الاجتهاد القضائي المغربي ما يلزم السلطة التنفيذية بإصدار نصوص تنظيمية تطبيقية لنص تشريعي.

Zannane Mohamed

Il faut penser à des grades fous Juridiques, pour éviter tous les problèmes éventuels relatifs aux droits d’auteurs, afin faciliter la mutualisation des informations obtenues par l’administration via la sous-traitance telles que : les études statistiques, les recensements, les acquisitions des images satellitaires, les plans d’aménagement … les bases de données spécifiques … Les établissements semi-publics (ex : Offices) et entreprises qui ont le monopole d’activité régionale ou national (Régies) doivent être concernés par ce projet de loi. Les informations électroniques fournies doivent être livrées sous un format ouvert/standard exploitable lorsqu’ elles existent. Toutes les informations ou critères de sélection doivent être arrêtés et fournis (publiés) au préalable avant leurs exécution/application (marchés publics, examens, sélections, …).

الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة ترانسبرنسي المغرب

إن الجمعية المغربية لمحاربة الفساد (ترانسبرنسي المغرب) اضطلاعا منها بدورها في مكافحة الفساد ناضلت منذ تأسيسها من أجل إقرار نظام وطني للنزاهة يستجيب للمعايير الدولية والممارسات الفضلى في هذا المجال. كما أنها ومنذ يناير 2006 تاريخ إصدار البيان المتعلق بالإجراءات الستة عشر ذات الأولوية لمحاربة الفساد، جعلت من بين أولوياتها المطالبة بإصدار قانون يضمن الحق في الحصول على المعلومات والوثائق الإدارية. ووعيا منها بأهمية إصدار هذا القانون، تابعت الجمعية نضالها بالمرافعة من أجل إقراره بتنظيم ورشات وندوات عمومية بمشاركة خبرات وكفاءات متعددة، فضلا عن مطالبتها بإقرار هذا القانون في المذكرة التي وجهتها للجنة المكلفة بمراجعة الدستور في أبريل 2011. وكانت هذه الورشات التي عقدت قبل وبعد إصدار الدستور الجديد مناسبة لصياغة ونشر وثائق رئيسة في هذا المجال ضمنتها الجمعية تصورها لما يجب أن يكون عليه قانون الحصول على المعلومات، باعتباره أداة مهمة في توفير الشفافية في تدبير الشأن العام وتيسير مهمة المحاسبة وبصفة عامة تحسين العلاقة بين الإدارة وبين المواطنين وكافة الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين. لذلك، فإن الجمعية، مساهمة منها في بلورة قانون يضمن الحق في الحصول على المعلومات يستجيب للمقاييس المتعارف عليها عالميا ويقترب من التجارب والممارسات الجيدة في هذا المجال، تعتبر أن نشر مشروع قانون أولي متعلق بالحق في الحصول على المعلومات هو مناسبة للإدلاء برأيها في الموضوع. وقبل الإدلاء بملاحظاتها واقتراحاتها المفصلة، فإن الجمعية تذكر بما يلي: 1- إن أي مشروع قانون في هذا الموضوع يجب أن يندرج في سياق دستور 2011 الذي يكرس صراحة مبادئ الديمقراطية التشاركية والحكامة في التسيير والحياد والمساواة والنزاهة في تدبير المرافق العامة وربط المسؤولية بالمحاسبة وأن يأخذ بعين الاعتبار أحد المطالب الرئيسية التي كانت وراء إإقرار دستور 2011 وهي المطالبة بإسقاط الفساد. 2- إن القانون حول الحق في المعلومة المنتظر إصداره يجب أن يعتبر ذا أولوية بالنسبة لباقي القوانين سواء تلك التي تمنع تسليم المعلومات بدون مبرر معقول أو تلك التي تنظم ممارسة هذا الحق بشكل محدود، وبالتالي يجب معالجة هذه القوانين إما بالنسخ أو التعديل، حتى يكون الحق في المعلومات مضمونا بشكل واسع وبأقل القيود. 3- إن ممارسة جيدة للحق في المعلومات تتطلب من جهة عملا تحسيسيا واسعا بأهميته وكيفية ممارسته تنخرط فيه كافة الفعاليات سواء الرسمية أو منظمات المجتمع المدني التي ناضلت من أجله، ومن جهة ثانية تأهيل الإدارة وباقي الهيئات المعنية من حيث تنظيم وتوفير المعلومات وتصنيفها ومن حيث تكوين الموظفين الأكفاء للقيام ونشر الوعي داخل هذه الهيئات بتطبيق هذا القانون. انطلاقا من هذه المحددات، فإن الجمعية تتقدم بالملاحظات والاقتراحات التالية: الباب الأول: تعاريف (المادة 1) من أجل جعل هذه المادة أكثر دقة، وتيسيرا لممارسة الحق في المعلومة، فإن الجمعية تقترح ما يلي:  بالنسبة لشكل المعلومات (أ)، يتعين إضافة "الصور"، وبالنسبة للوثائق (ب) يجب استكمال الفقرة بالتنصيص بالإضافة إلى المراسلات، على المراسلات الإلكترونية.  بالإضافة إلى ذلك، يجب إضافة فقرة تنص بصفة عامة على أن المعلومات يجب أن تسلم على شكل يسمح باستغلالها. مثلا، تسلم الإحصائيات أو جداول الأرقام على شكل Excel لأن تسليمها على شكل PDF يجعلها صعبة الاستعمال، ومن الأفضل أن تكون مصاغة ببرمجيات حرة (Open source).  بالنسبة للشخص المكلف (د)، يجب التنصيص على أن هذا الشخص يجب أن يكون متوفرا على التكوين المناسب لممارسة مهامه. الباب الثاني: حق الحصول على المعلومات (المواد 2 و5 و6)  المستفيدون من الحق في الحصول على المعلومات (المادة 2) تستند هذه المادة على المقطع الأول من الفصل 27 من الدستور فيما يتعلق بالمستفيدين من الحق في الحصول عل المعلومة؛ فهي تشير إلى "كل مواطن ومواطنة" وتضيف "وكل شخص معنوي خاضع للقانون المغربي". يبدو من هذه الصياغة أن الأجانب الأفراد محرومون من ممارسة الحق في الحصول على المعلومة، وهو ما يتناقض مع نص وروح الدستور، ومع بعض النصوص القانونية الأخرى، وتوضيح ذلك كما يلي: - تتناقض المادة 2 مع الفصل 30 من الدستور الذي ينص في نفس الباب الثاني المتعلق بالحريات والحقوق الأساسية على أنه "يتمتع الأجانب بالحريات الأساسية المعترف بها للمواطنين والمواطنات، وفق القانون"، وعلى أنه "..يمكن للأجانب المقيمين بالمغرب المشاركة في الانتخابات المحلية بمقتضى القانون، أو تطبيقا لاتفاقيات دولية أو ممارسات المعاملة بالمثل". فكيف يمكن تصور التمتع بالحريات الأساسية والمشاركة في الانتخابات المحلية دون التمكن من ممارسة الحق في الحصول على المعلومات. - تتناقض المادة 2 أيضا مع بعض القوانين الرئيسية التي تنص على إمكانية الحصول على المعلومات، وإما الاطلاع على بعض الوثائق الإدارية في إطار مساطر خاصة. نعطي مثالين فقط بهذا الخصوص: المثال الأول: القانون المتعلق بالأرشيف الذي يتحدث بصيغة عامة في مادته 15 حيث ينص على أنه "يمكن لكل شخص راغب في الاطلاع، دون مراعاة أي أجل، على بعض الوثائق التي يرخص القانون بالاطلاع عليها.." وفي المادة 16 من قانون الأرشيف أيضا نجد عبارة "يمكن للجمهور أن يطلع بكل حريته على الأرشيف العامة..." وفي المادة 19 " .. يجوز لكل شخص..." لا يحد إذن هذا القانون من حق الاطلاع على المعلومات والوثائق بناء على عنصر المواطنة. المثال الثاني: قانون 12 ماي 2003 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة الذي ينص على أن دراسة التأثير على البيئة يجب أن تتضمن من بين عناصرها "ملخصا مبسطا للمعلومات والمعطيات الأساسية المتضمنة في الدراسة معدا لفائدة العموم"، ويفتح بحث عمومي لتمكين العموم من الاطلاع على المعلومات والخلاصات الرئيسية. يتبين أيضا من هذا المثال أن الحق في الحصول على المعلومة يجب أن يكون في متناول الأجانب المقيمين بالمغرب كأفراد وليس فقط كأشخاص معنوية خاضعة للقانون المغربي. - إذا كانت عبارة "شخص معنوي خاضع للقانون المغربي" تضم الشركات الأجنبية التي تفتح فروعا لها بالمغرب، فإن هذه العبارة لا تشمل "المؤسسات المستقرة" Etablissements stables » والتي تتحدد وضعيتها القانونية والجبائية باتفاق دولي وبالقانون الجبائي المغربي وتمارس نشاطا تجاريا أو صناعيا أو خدماتيا بالمغرب، وتكون تابعة لشركة غير مقيمة أو لمجموعة يوجد مقرها بالخارج، وقد تكون أيضا نائلة لصفقة عمومية.  تعيين الشخص أو الأشخاص المكلفين بتلقي الطلبات وتقديم المعلومات (المادة 5) تيسيرا للمسطرة، يجب التنصيص في هذه المادة على أنه "يجب نشر اسم الموظف المكلف ومعلومات الاتصال به بكل الوسائل المتاحة".  الطلبات المتكررة أكثر من مرتين (المادة 6) يجب تدقيق الفقرة الرابعة من هذه المادة كما يلي: "الطلبات المبالغ فيها بشكل جلي أو المتكررة أكثر من مرتين، خلال نفس السنة، الصادرة عن نفس مقدمها والتي يطلب فيها معلومات سبق تقديمها له". منطقيا، لا يمكن اعتبار الطلب مبالغ فيه أو متكرر إلا إذا كان مقدم الطلب سبق له الحصول على نفس المعلومات التي يطلبها مرة أخرى. ولا تعتبر معلومات سبق لمقدم الطلب أن حصل عليها المعلومات التي تم تحيينها مهما كان عدد مرات التحيين بحيث تعتبر النسخة المحينة معلومات جديدة والطلب المتعلق بها طلب جديد غير متكرر لا يدخل ضمن منطوق المادة 6. الباب الثالث: النشر الاستباقي للمعلومات (المواد 7 و8 و10) رغم أهمية مقتضيات هذا الباب الثالث، فإنه يتعين استكمالها ببعض المقتضيات الضرورية الأخرى التي تجعل ممارسة الحق في الحصول على المعلومات ممارسة مناسبة ومفيدة:  إن إلزام الهيئات المعنية بنشر الحد الأقصى للمعلومات (المادة 7) يجب أن يكون مقرونا بالإشارة إلى أن هذا النشر يجب أن يكون في الوقت المناسب الذي يجعل المعلومة مفيدة بالنسبة للمتلقي. وكمثال على ذلك، "الميزانية المواطنة" التي تكمن أهمية نشرها في تزامن هذا النشر مع توقيت النقاش العمومي حولها والمصادقة على مشروع قانون المالية، وإلا فإن النشر في توقيت آخر يفقدها كل أهميتها. يهم هذا النشر في وقت مناسب وغير متأخر أيضا الفقرة 12 من المادة 7 المتعلقة "بالوقائع المهمة ذات الصلة بالقرارات الهامة والسياسات التي تؤثر على المواطنين"، حيث نعتبر أن عبارة "بمجرد أن تصبح علنية" من شانها منح سلطة تقديرية واسعة للإدارة في اختيار توقيت الإعلان عنها.  أما بالنسبة للميادين المشمولة بالنشر الاستباقي (المادة 7)، فإنه يتعين أيضا التنصيص على النشر الاستباقي للمعلومات المتعلقة بما يلي: - مؤشرات نتائج وإنجازات الإدارات والهيئات المعنية الأخرى؛ - النتائج المفصلة للانتخابات والمحاضر المتعلقة بها داخل أجل لا يتعدى 30 يوما؛ - جميع الدراسات المنجزة لفائدة الإدارات العامة و/ أو الممولة من مال عام؛ - جميع الإعانات والمساعدات التي تمنحها الدولة والجماعات الترابية للغير؛ - الوثائق الثمانية للميزانية المفتوحة المتعارف عليها دوليا؛ - دراسات جدوى المشاريع.  أما بالنسبة للتدابير الكفيلة بتسهيل تقديم المعلومات وضمان الحصول عليها (المادة 8)، فإنه يجب التنصيص إما في المادة 8 أو المادة 9 على أجل معقول يحدده القانون لتنفيذ النشر الاستباقي بالنسبة لكافة الهيئات المعنية، تقوم فيه هذه الهيئات بتنظيم وتصنيف وأرشفة المعلومات المتوفرة لديها والإعلان عنها وأن تكون هذه المعلومات ذات فائدة كما سبق القول. الباب الرابع: مسطرة الحصول على المعلومات (المواد 11 و12 و13 و17 و18) هناك عدة ملاحظات جوهرية تهم مسطرة الحصول على المعلومات نقدمها كما يلي:  نموذج الطلب (المادة 11) لا تشير هذه المادة إلى أن مقدم مطلب الحصول على المعلومات غير ملزم بالإشارة في طلبه إلى الغرض الذي من أجله يطلب المعلومة أو الوثيقة، كما هو معمول به عالميا. ولذلك، عندما ينص المقطع الأخير من المادة 11 من مشروع القانون على أن "نموذج الطلب ووصل التسليم ومضمونها يحدد بنص تنظيمي" فإن ذلك من شأنه أن يعرّض ممارسة الحق في الحصول إلى المعلومة للخطر من ناحيتين: - أولا: من المعروف على المستوى الدولي أن شكليات تقديم الطلبات بجب أن تقتصر على ما هو ضروري لتمكين الجهة المعنية من معالجة الطلب. وبمعنى اَخر، ليس هناك ضرورة لوضع نموذج مفصل قد يتجاوز ما هو ضروري، بل يمكن الاكتفاء بمقتضيات المادة 11 مع تفصيل المعطيات الواجب تضمينها في الطلب بنفس المادة، بالإضافة إلى المادة 12 التي تنص على مساعدة الأشخاص غير القادرين عل تقديم الطلب بتقديمه شفهيا. - ثانيا: إن الإحالة إلى نص تنظيمي في هذه الحالة بالذات قد تشكل نقلا لاختصاص يدخل في مجال القانون إلى المجال التنظيمي سيما إذا أضاف النص التنظيمي المحال إليه شروطا جديدة للحصول على المعلومات مثل تبرير تقديم الطلب أو الغاية من طلب المعلومات، في النهاية سيكون هناك خرق للدستور، لأنها تحد بدون مبرر من ممارسة هذا الحق. لذا نقترح حذف المقطع الأخير من المادة 11 الذي ينص على أن نموذج الطلب ووصل التسليم ومضمونهما بنص تنظيمي. نقترح أيضا حذف الإحالة على هذا المقتضى والمنصوص عليه في المادة 12. وفي نفس السياق، نقترح حذف الإحالة إلى نص تنظيمي والواردة في الفصل 13 بخصوص نموذج الرد على طلب المعلومات. مسطرة الطعن (المادتين 17 و18): يتعين إعادة صياغة هاتين المادتين تجنبا لبعض الغموض الذي يلفها ويكمن فيما يلي: - يبدو من صياغة المادة 17 أن مقدم الطلب الذي يكون غير راض عن كيفية التعامل مع طلبه للحصول على المعلومات يجوز له تقديم شكاية إلى الهيئة المعنية قبل اللجوء إلى اللجنة الوطنية لضمان حق الحصول على المعلومات. فهل اللجوء القبلي إلى رئيس الهيئة المعنية يعتبر إجباريا قبل اللجوء إلى اللجنة؟ هذا ما يظهر من صياغة النص. - أما قراءة المادة 18، فيظهر فيها نوع من التكرار غير المفهوم ويظهر أيضا أن اللجوء إلى رئيس الهيئة المعنية غير ضروري بل يمكن تقديم الشكاية مباشرة إلى اللجنة الوطنية. من الضروري أن يحسم مشروع القانون هذه المسألة من خلال صياغة أخرى واضحة. - نقترح أيضا تقليص أجل الجواب عن الشكاية المقدمة ففي إطار المادة 17 من 30 يوما إلى 15 يوما فقط. - من جهة أخرى، وكما سبق توضيحه من تجنب الإحالة على نص تنظيمي، نقترح حذف الجملة الأخيرة من المادة 17 التي تنص على أن نموذج الشكاية ومضمونه يحددان بنص تنظيمي وذلك تيسيرا للمسطرة. الباب الخامس: الاستثناءات (المواد 19 و20) تميز هذه المادة بين مجالين للاستثناء وتنتج عنها استثناءات مطلقة (موضوع الفقرة(أ) واستثناءات نسبية (موضوع الفقرة ب) و تتعلق بالمعلومات التي يؤدي الكشف عنها إلحاق ضرر بثمانية مجالات مرقمة من 6 الى 13. تستند هذه المادة 19 في صياغتها عل المقطع الثاني من الفصل 27 من الدستور الذي ينص على المجالات الواجب حمايتها من خلال استثنائها من الحق في المعلومة وهي موضوع الفقرة (أ) في المادة 19: الدفاع الوطني، أمن الدولة الداخلي والخارجي، الحياة الخاصة للأفراد، الحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور، وتضيف المادة 19 استثناء خامسا هو مداولات المجلس الوزاري ومجلس الحكومة بشأن الاستثناءات السابقة الذكر. كما أن نفس المادة 19 نقلت مجال "مصادر المعلومات" التي يذكرها الدستور صراحة الى قائمة الاستثناءات النسبية. ينص الفصل 27 من الدستور أيضا على "المجالات التي يحددها القانون بدقه" وهي المجالات موضوع الفقرة (ب) من المادة 19 (بالإضافة الى مصادر المعلومات). و بصفة عامة لا يمكن الكشف عن المعلومات المشمولة بالاستثناء إلا بعد انصرام مدة 15 سنة من تاريخ إنتاج الوثائق المتعلقة بها، ما لم تنص قوانين أخرى على اَجال خاصة. و إذا كان مشروع القانون قد اعتبر المجالات التي ذكرها الدستور بالحرف تدخل في نطاق الاستثناءات المطلقة، فإنه ليس هناك ما يمنع من تطبيق "معيار الضرر" على بعض من هذه المجالات، كالدفاع الوطني حيث يمكن الإفصاح عن معلومات لا تضر بالدفاع الوطني مثل الصفقات العادية المتعلقة ببناء مساكن لأفراد الجيش أو صفقات التموين إلى غير ذلك من الأمور العادية. بينما يعتبر سرا عسكريا فقط ما ينص عليه الفصل 187 من القانون الجنائي. إن الجمعية تعتبر أن هناك خطر للمس بالحق في الحصول على المعلومات بالنسبة للميادين المصنفة كاستثناءات مطلقة، حيث ليس هناك تمييز خاص بالمعلومات الواجب حمايتها كأسرار (طبقا لمفهوم الفصل 27 من الدستور) وبين ما يمكن أن يكون محل اطلاع عليه من طرف مقدمي الطلبات. بل إنه يجب أن تكون المعلومات التي لا تعتبر أسرارا في مجال الاستثناءات المطلقة محل نشر استباقي على غرار ما هو منصوص عليه في الباب الثالث من مشروع القانون. من جهة أخرى، فإن إدراج المجال رقم ب-3 من المادة 19 ضمن الاستثناءات المشمولة بالقانون (سياسة عمومية قيد الإعداد...) يعتبر مخالفا لروح ونص الدستور الذي ينص في عدد مهم من فصوله على المقاربة التشاركية في إعداد القرارات التي تتخذها السلطات العمومية (المادة 13 من الدستور). وبالنسبة للمادة 20، فإنه يتعين تعديلها حتى تصبح منسجمة مع مشروع القانون ذاته. تنص هذه المادة في بدايتها على أنه "إذا تعلقت المعلومات المطلوبة بمعلومات قدمها الغير إلى هيئة معنية على أساس الحفاظ على سريتها...". إن هذه الصياغة توحي أنه يمكن لبعض الجهات أن تقرر ما إذا كانت إحدى المعلومات سرية أم لا، في الوقت الذي يجب أن يعتبر قانون الحصول على المعلومات وحده الذي يحدد مثل هذه الاستثناءات. ولذلك نقترح إعادة صياغة هذه المادة كما يلي: "إذا تعلقت المعلومات المطلوبة بمعلومات قدمها الغير إلى هيئة معنية على أساس الحفاظ على سريتها على أساس أن تكون هذه السرية منصوص عليها ضمن القائمة التي تنص عليه المادة 19 من هذا القانون...". الباب السادس: اللجنة الوطنية لضمان حق الحصول على المعلومات (المواد من 23 إلى 31) يحدث مشروع القانون هيئة تسمى"اللجنة الوطنية لضمان حق الحصول على المعلومات". تطرح المقتضيات المنظمة لهذه اللجنة عدة أسئلة جوهرية تتعلق لكونها لا تحدد بعض المسائل الأساسية: - ما هو النظام القانوني المطبق على الأعضاء؟ ما هي مدة انتدابهم، وهل هذه المدة قابلة للتجديد أم لا؟ وهل سيشتغلون بكيفية مستمرة أم على سبيل التطوع؟ وهل سيتلقون تعويضات عن المهام؟ وما هي حالات التنافي مع مهام أخرى؟ - ليس هناك ما يشير إل السلطة التي تعين رئيس اللجنة، بالرغم من أنه يبدو من قراءة المادة 29 أنها ستكون تابعة لرئيس الحكومة نظرا لأنها ملزمة برفع تقارير إليه بكيفية منتظمة. - ليس هناك ما يشير إلى أن اللجنة سوف تتمتع بالاستقلال المالي الضروري والاستقلال الإداري: تعين اللجنة فقط كاتبا عاما ومقررين إثنين "في حدود الاعتمادات المرصودة لهذا الغرض" (المادة 25 من مشروع القانون). يبدو من اختصاص اللجنة وإمكانية الطعن في قراراتها أمام القضاء الإداري أنها سلطة إدارية. بيد أن المبادئ المعمول بها في هذا المجال تقتضي أن تكون اللجنة مستقلة عن التيارات السياسية وخارجة عن التسلسل الإداري (عوض أن تكون تابعة للإدارة) وأن يتوفر أعضاؤها على الكفاءة اللازمة والنزاهة المطلوبة والخبرة. بل من الأفضل أن تكون سلطة مستقلة. وفي هذا الصدد، نلاحظ أن مقتضيات مشروع القانون تبقى غير متطابقة مع هذه المبادئ. بالإضافة إلى ذلك، فإن تكوين الهيأة يبدو غير متوازن ويهمش قطاعات هامة ذات علاقة بالموضوع: إن تعيين قاضيين باللجنة يعتبر مبالغا فيه ومتناقضا مع منطق اشتغال اللجنة ومسطرة الطعن قي قراراتها أمام القضاء نفسه. لم يتم أيضا إدماج أعضاء من قطاع المحاماة والإعلام، ويبقى تمثيل المجتمع المدني الذي ناضل من أجل إخراج هذا المشروع لحيز الوجود تمثيلا ضعيفا جدا وغير متناسب مع الدور الذي يمكن أن تلعبه الجمعيات أيضا في سياق التحسيس والتعريف بهذا القانون والمساعدة على تطبيقه. بل إن منح صلاحية تعيين ممثل عن المجتمع المدني باللجنة المذكورة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان يعتبر مسا واضحا بهوية المجتمع المدني الذي يعترف الدستور نفسه بوجوده وبأهمية دوره. وفي الأخير، تجب الإشارة إلى أن المادة 31 التي تلزم اللجنة بإعداد تقرير سنوي عن أشغالها لا تلزم اللجنة بنشر هذا التقرير الذي قد يسمح أيضا بمحاسبة اللجنة عن القيام بمهامها، وهو ما يعتبر متناقضا مع دورها كهيئة لضمان الحق في الحصول على المعلومات. الباب السابع: العقوبات: السر المهني – مفهوم حسن النية (المواد 35 و39) تنص المادة 35 على أنه "يعتبر مرتكبا لجريمة إفشاء السر المهني طبقا للفصل 446 من القانون الجنائي كل من خالف أحكام المادة 19 من هذا القانون، ما لم يوصف الفعل بوصف أشد". إن ما يهمنا هنا هو العبارة الواردة في الفصل 446 من القانون الجنائي والتي تقول: "...وكل شخص يعتبر من الأمناء على الأسرار بحكم مهنته أو وظيفته، الدائمة أو المؤقتة، إذا أفشى سرا أودع لديه، وذلك في غير الأحوال التي يجيز له فيها القانون أو يوجب عليه فيها التبليغ، يعاقب بالحبس..." في السابق لم يكن مضمون السر المهني محددا بشكل واضح، وإنما بحسب الحالات وفي نصوص متفرقة، الشيء الذي يسمح للإدارة بمواجهة الموظف بالسر المهني بدون الاعتماد على نص قانوني واضح. يمكن القول الاَن أن المعلومات المحمية بالسر المهني أصبحت معروفة وهي الواردة في المادة 19 من مشروع القانون. وبالتالي وجب حذف أو تعديل المادة 18 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية باعتباره أصبح مخالفا للدستور ولمشروع القانون. وفي نفس الباب المتعلق بالعقوبات، تنص المادة 39 من المشروع على أنه "لا يجوز متابعة أي شخص مكلف قضائيا أو تأديبيا، بسبب امتناعه، بحسن نية، عن تسليم معلومات مخول الحصول عليها بموجب هذا القانون". تطرح مسألة "حسن النية" مشكلة في التعريف والتأويل، وستصبح من الأمور التي ستعطل الحصول على المعلومة، لأنه في حالة رفض الموظف بتسليم المعلومة ولو بحسن نية، فإن مقدم الطلب سيكون ملزما بسلك طرق الطعن المنصوص عليها في مشروع القانون دون أن يكون متأكدا من إمكانية الحصول على المعلومة التي يطلبها. تلافيا لكل تعقيد، يتعين حذف المادة 39 من مشروع القانون. الباب الثامن: مقتضيات مشتركة: دخول القانون حيز التنفيذ (المادة 40) تنص المادة 40 من مشروع القانون على ما يلي: "يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد صدور النصوص التنظيمية المتعلقة به". علاوة على الملاحظات السابقة بعدم جدوى الإحالة إلى نصوص تنظيمية في هذا المجال، فإن المتعارف عليه عالميا أن المشرع يحدد أجلا معينا لدخول القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة حيز التنفيذ. أما إذا بقي ذلك مرتبطا بإصدار نصوص تنظيمية، فإن الخطر يكمن ليس فقط في التراجع عن بعض مقتضيات القانون، وإنما أيضا في عدم صدورها أو صدورها متأخرة جدا، مما سيفقد القانون جدواه. والأمثلة على ذلك كثيرة منها قانون الأرشيف. أضف إلى ذلك أنه لا يوجد في القانون ولا في الاجتهاد القضائي المغربي ما يلزم السلطة التنفيذية بإصدار نصوص تنظيمية تطبيقية لنص تشريعي.

Zannane Mohamed

Il faut penser à des grades fous Juridiques, pour éviter tous les problèmes éventuels relatifs aux droits d’auteurs, afin faciliter la mutualisation des informations obtenues par l’administration via la sous-traitance telles que : les études statistiques, les recensements, les acquisitions des images satellitaires, les plans d’aménagement … les bases de données spécifiques … Les établissements semi-publics (ex : Offices) et entreprises qui ont le monopole d’activité régionale ou national (Régies) doivent être concernés par ce projet de loi. Les informations électroniques fournies doivent être livrées sous un format ouvert/standard exploitable lorsqu’ elles existent. Toutes les informations ou critères de sélection doivent être arrêtés et fournis (publiés) au préalable avant leurs exécution/application (marchés publics, examens, sélections, …).

عبد العزيز الحتيا

ألتمس منكم، جزاكم الله خيرا، نشر هذه الملاحظات الإضافية:

أولا- بالنسبة للمادة 13 : من الأفضل تحديد سقف الأجل في 30 يوم عمل مرة واحدة عوض تحديد فترة أولى وفترة ثانية مدة كل منهما 15 يوم عمل. والتعليل كالآتي: من المعلوم أن الأمر يتعلق بتجربة جديدة في الهيئات المعنية التي لن تكون كل وحداتها مهيأة للتكيف مع هذه المقتضيات الجديدة، وبالتالي سيحتاج الأشخاص المكلفون إلى وقت كاف للبحث والتنقيب عن المعلومات والوثائق. وحاليا عندما يقصد المواطنون العديد من تلك الهيئات طلبا لوثائقهم، فإنهم ينتظرون لمدة معينة، فكيف سيكون الأمر عندما يقصد المواطنون الذين لهم مصلحة مباشرة بالمعلومات والوثائق والصحافيون والباحثون وغيرهم شخصا مكلفا في نفس الآن؟ بل، هناك مشكل يتعلق بالأرشيف ببعض الوحدات الإدارية (يمكن الاستئناس برأي السيد مدير مؤسسة أرشيف المغرب). وبالتالي فمن المفروض أن يكون هناك أجل منطقي كاف أمام الشخص المكلف حتى يتمكن من التنقيب عن المعلومات والوثائق.

ثانيا- بالنسبة للمادة 14 : مادام أن الأمر يتعلق بالمعلومات الضرورية لحماية شخص أو حريته، أرى أنه من الأفضل أن يكون الرد داخل نفس اليوم، ووفق مسطرة خاصة تضمن السرعة في الاستجابة للطلب.

ثالثا- بالنسبة للمادة 19 : نجد "الحياة الخاصة للأفراد". من الأفضل تحديد مجالات الحياة الخاصة للأفراد، وذلك لاستبعاد استفادة الأفراد من المرافق العمومية ومن خدماتها بطرق غير قانونية وغير مستوفية للنزاهة وتكافؤ الفرص.

رابعا- بالنسبة للمادة 32 : نجد صنفين من العقوبات: العقوبات التأديبية، والعقوبات المقترحة في مشروع القانون. من المعلوم أن الدستور يقرر حظر ومكافحة كل أشكال التمييز. وبالتالي إذا خصصنا الشخص المكلف، دون باقي الموظفين، بالعقوبات المقترحة في مشروع القانون، فسنكون بصدد إعمال التمييز بين الموظفين. لذا من الأفضل إلغاء العقوبات المقترحة.

خامسا- بالنسبة للشخص المكلف : نجد أن مشروع القانون يتجه إلى تحميله المسؤولية. فهل هو يباشر مهمته تحت إشراف رئيس الهيئة أم هو مستقل في مباشرة مهمته؟ في الحالة الأولى سنكون أمام الوضع المتعارف عليه. أما الحالة الثانية فسينتج عنها بالضرورة وضع خاص لا يتوفر لباقي الموظفين، مما يجعلنا إزاء التمييز المشار إليه من قبل. وأكثر من هذا، إذا استحضرنا مثلا أن تقييم المسار المهني للشخص المكلف هو بيد رئيس الهيئة، فينبغي توقع حالة معلومة أو تقرير يتضمن عملا غير قانوني قام به رئيس الهيئة، وبالتالي سيجد الشخص المكلف في وضع لا يحسد عليه. قد يكون الرد بربط المسؤولية بالمحاسبة: نعم، ولكن عندما يرى الشخص المكلف أن تسليمه للمعلومة أو التقرير سيجر عليه غضب رئيسه، فقد يفكر في الحل السهل وهو الرد بعدم توفر المعلومة. لذا، من الأفضل تعيين شخص مكلف أو أشخاص مكلفين يعملون تحت إشراف ومسؤولية رئيس الهيئة. وتتضح وجاهة هذا الاقتراح أيضا إذا أخذنا بعين الاعتبار مسألة الكفاءة: سيتطلب الأمر عددا هائلا من الأشخاص المكلفين القادرين معرفيا ومهنيا على الاضطلاع بهذه المهمة الجديدة على الصعيد الوطني، وهو شيء قد لا يتحقق في جميع الوحدات الإدارية. ولكن رئيس الهيئة له خبرة قانونية وتجربة مهنية كافيتين للإشراف على هذه المهمة الجديدة.

سادسا- بالنسبة للمادة 6 :نجد حالة الرد بعدم توفر المعلومات المطلوبة. من الأفضل التفكير في إضافة مقتضيات تشعر بصحة هذه الحالة. من ذلك توقيع رئيس الهيئة والشخص المكلف ورئيس المصلحة التي من المفترض أنها معنية بالمعلومة المطلوبة، ورئيس مصلحة الأرشيف. كذلك تطرح إمكانية عدم التقادم مستقبلا إذا اتضح أن مضمون الرد لم يكن صحيحا...

سابعا- بالنسبة للمادة 7 : سبق لي ان اقترحت إضافة عروض المباريات الخاصة بطلبة الكليات ولوائح المستفيدين منها إلى البند الخاص ب"عروض مناصب الشغل والتوظيف ولوائح المستفيدين منها". إذا رجعنا مثلا إلى ما نشرته الصحافة الوطنية خلال السنتين الماضيتين، سنجد شكايات كثير من الطلبة من مساطر الانتقاء بسلكي الماستر والدكتوراه ببعض الكليات، من حيث غياب تكافؤ الفرص والنزاهة وحضور الوضع الاعتباري. ويسجل أن بعض الكليات تمنح الأولوية لطلبتها على حساب طلبة آخرين قادمين من كليات أخرى. بل، هناك من اشتكى من استقدام طلبة محظوظين بعد الانتهاء من مسطرة المباراة. لذلك أصبح من الضروري أن تتضمن لوائح المستفيدين خانات بالوضع الاجتماعي للطالب (برلماني، مسؤول، عاطل...) والعمالة أو الإقليم الذي يقيم به وكليته السابقة ومعدلاته... ثم ينبغي كذلك الاحتفاظ باللوائح على الموقع الالكتروني للكلية ليكون في متناول الطلبة في كل حين.    

وفي الختام لكم مني جزيل الشكر.

الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة ترانسبرنسي المغرب

إن الجمعية المغربية لمحاربة الفساد (ترانسبرنسي المغرب) اضطلاعا منها بدورها في مكافحة الفساد ناضلت منذ تأسيسها من أجل إقرار نظام وطني للنزاهة يستجيب للمعايير الدولية والممارسات الفضلى في هذا المجال. كما أنها ومنذ يناير 2006 تاريخ إصدار البيان المتعلق بالإجراءات الستة عشر ذات الأولوية لمحاربة الفساد، جعلت من بين أولوياتها المطالبة بإصدار قانون يضمن الحق في الحصول على المعلومات والوثائق الإدارية. ووعيا منها بأهمية إصدار هذا القانون، تابعت الجمعية نضالها بالمرافعة من أجل إقراره بتنظيم ورشات وندوات عمومية بمشاركة خبرات وكفاءات متعددة، فضلا عن مطالبتها بإقرار هذا القانون في المذكرة التي وجهتها للجنة المكلفة بمراجعة الدستور في أبريل 2011. وكانت هذه الورشات التي عقدت قبل وبعد إصدار الدستور الجديد مناسبة لصياغة ونشر وثائق رئيسة في هذا المجال ضمنتها الجمعية تصورها لما يجب أن يكون عليه قانون الحصول على المعلومات، باعتباره أداة مهمة في توفير الشفافية في تدبير الشأن العام وتيسير مهمة المحاسبة وبصفة عامة تحسين العلاقة بين الإدارة وبين المواطنين وكافة الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين. لذلك، فإن الجمعية، مساهمة منها في بلورة قانون يضمن الحق في الحصول على المعلومات يستجيب للمقاييس المتعارف عليها عالميا ويقترب من التجارب والممارسات الجيدة في هذا المجال، تعتبر أن نشر مشروع قانون أولي متعلق بالحق في الحصول على المعلومات هو مناسبة للإدلاء برأيها في الموضوع. وقبل الإدلاء بملاحظاتها واقتراحاتها المفصلة، فإن الجمعية تذكر بما يلي: 1- إن أي مشروع قانون في هذا الموضوع يجب أن يندرج في سياق دستور 2011 الذي يكرس صراحة مبادئ الديمقراطية التشاركية والحكامة في التسيير والحياد والمساواة والنزاهة في تدبير المرافق العامة وربط المسؤولية بالمحاسبة وأن يأخذ بعين الاعتبار أحد المطالب الرئيسية التي كانت وراء إإقرار دستور 2011 وهي المطالبة بإسقاط الفساد. 2- إن القانون حول الحق في المعلومة المنتظر إصداره يجب أن يعتبر ذا أولوية بالنسبة لباقي القوانين سواء تلك التي تمنع تسليم المعلومات بدون مبرر معقول أو تلك التي تنظم ممارسة هذا الحق بشكل محدود، وبالتالي يجب معالجة هذه القوانين إما بالنسخ أو التعديل، حتى يكون الحق في المعلومات مضمونا بشكل واسع وبأقل القيود. 3- إن ممارسة جيدة للحق في المعلومات تتطلب من جهة عملا تحسيسيا واسعا بأهميته وكيفية ممارسته تنخرط فيه كافة الفعاليات سواء الرسمية أو منظمات المجتمع المدني التي ناضلت من أجله، ومن جهة ثانية تأهيل الإدارة وباقي الهيئات المعنية من حيث تنظيم وتوفير المعلومات وتصنيفها ومن حيث تكوين الموظفين الأكفاء للقيام ونشر الوعي داخل هذه الهيئات بتطبيق هذا القانون. انطلاقا من هذه المحددات، فإن الجمعية تتقدم بالملاحظات والاقتراحات التالية: الباب الأول: تعاريف (المادة 1) من أجل جعل هذه المادة أكثر دقة، وتيسيرا لممارسة الحق في المعلومة، فإن الجمعية تقترح ما يلي:  بالنسبة لشكل المعلومات (أ)، يتعين إضافة "الصور"، وبالنسبة للوثائق (ب) يجب استكمال الفقرة بالتنصيص بالإضافة إلى المراسلات، على المراسلات الإلكترونية.  بالإضافة إلى ذلك، يجب إضافة فقرة تنص بصفة عامة على أن المعلومات يجب أن تسلم على شكل يسمح باستغلالها. مثلا، تسلم الإحصائيات أو جداول الأرقام على شكل Excel لأن تسليمها على شكل PDF يجعلها صعبة الاستعمال، ومن الأفضل أن تكون مصاغة ببرمجيات حرة (Open source).  بالنسبة للشخص المكلف (د)، يجب التنصيص على أن هذا الشخص يجب أن يكون متوفرا على التكوين المناسب لممارسة مهامه. الباب الثاني: حق الحصول على المعلومات (المواد 2 و5 و6)  المستفيدون من الحق في الحصول على المعلومات (المادة 2) تستند هذه المادة على المقطع الأول من الفصل 27 من الدستور فيما يتعلق بالمستفيدين من الحق في الحصول عل المعلومة؛ فهي تشير إلى "كل مواطن ومواطنة" وتضيف "وكل شخص معنوي خاضع للقانون المغربي". يبدو من هذه الصياغة أن الأجانب الأفراد محرومون من ممارسة الحق في الحصول على المعلومة، وهو ما يتناقض مع نص وروح الدستور، ومع بعض النصوص القانونية الأخرى، وتوضيح ذلك كما يلي: - تتناقض المادة 2 مع الفصل 30 من الدستور الذي ينص في نفس الباب الثاني المتعلق بالحريات والحقوق الأساسية على أنه "يتمتع الأجانب بالحريات الأساسية المعترف بها للمواطنين والمواطنات، وفق القانون"، وعلى أنه "..يمكن للأجانب المقيمين بالمغرب المشاركة في الانتخابات المحلية بمقتضى القانون، أو تطبيقا لاتفاقيات دولية أو ممارسات المعاملة بالمثل". فكيف يمكن تصور التمتع بالحريات الأساسية والمشاركة في الانتخابات المحلية دون التمكن من ممارسة الحق في الحصول على المعلومات. - تتناقض المادة 2 أيضا مع بعض القوانين الرئيسية التي تنص على إمكانية الحصول على المعلومات، وإما الاطلاع على بعض الوثائق الإدارية في إطار مساطر خاصة. نعطي مثالين فقط بهذا الخصوص: المثال الأول: القانون المتعلق بالأرشيف الذي يتحدث بصيغة عامة في مادته 15 حيث ينص على أنه "يمكن لكل شخص راغب في الاطلاع، دون مراعاة أي أجل، على بعض الوثائق التي يرخص القانون بالاطلاع عليها.." وفي المادة 16 من قانون الأرشيف أيضا نجد عبارة "يمكن للجمهور أن يطلع بكل حريته على الأرشيف العامة..." وفي المادة 19 " .. يجوز لكل شخص..." لا يحد إذن هذا القانون من حق الاطلاع على المعلومات والوثائق بناء على عنصر المواطنة. المثال الثاني: قانون 12 ماي 2003 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة الذي ينص على أن دراسة التأثير على البيئة يجب أن تتضمن من بين عناصرها "ملخصا مبسطا للمعلومات والمعطيات الأساسية المتضمنة في الدراسة معدا لفائدة العموم"، ويفتح بحث عمومي لتمكين العموم من الاطلاع على المعلومات والخلاصات الرئيسية. يتبين أيضا من هذا المثال أن الحق في الحصول على المعلومة يجب أن يكون في متناول الأجانب المقيمين بالمغرب كأفراد وليس فقط كأشخاص معنوية خاضعة للقانون المغربي. - إذا كانت عبارة "شخص معنوي خاضع للقانون المغربي" تضم الشركات الأجنبية التي تفتح فروعا لها بالمغرب، فإن هذه العبارة لا تشمل "المؤسسات المستقرة" Etablissements stables » والتي تتحدد وضعيتها القانونية والجبائية باتفاق دولي وبالقانون الجبائي المغربي وتمارس نشاطا تجاريا أو صناعيا أو خدماتيا بالمغرب، وتكون تابعة لشركة غير مقيمة أو لمجموعة يوجد مقرها بالخارج، وقد تكون أيضا نائلة لصفقة عمومية.  تعيين الشخص أو الأشخاص المكلفين بتلقي الطلبات وتقديم المعلومات (المادة 5) تيسيرا للمسطرة، يجب التنصيص في هذه المادة على أنه "يجب نشر اسم الموظف المكلف ومعلومات الاتصال به بكل الوسائل المتاحة".  الطلبات المتكررة أكثر من مرتين (المادة 6) يجب تدقيق الفقرة الرابعة من هذه المادة كما يلي: "الطلبات المبالغ فيها بشكل جلي أو المتكررة أكثر من مرتين، خلال نفس السنة، الصادرة عن نفس مقدمها والتي يطلب فيها معلومات سبق تقديمها له". منطقيا، لا يمكن اعتبار الطلب مبالغ فيه أو متكرر إلا إذا كان مقدم الطلب سبق له الحصول على نفس المعلومات التي يطلبها مرة أخرى. ولا تعتبر معلومات سبق لمقدم الطلب أن حصل عليها المعلومات التي تم تحيينها مهما كان عدد مرات التحيين بحيث تعتبر النسخة المحينة معلومات جديدة والطلب المتعلق بها طلب جديد غير متكرر لا يدخل ضمن منطوق المادة 6. الباب الثالث: النشر الاستباقي للمعلومات (المواد 7 و8 و10) رغم أهمية مقتضيات هذا الباب الثالث، فإنه يتعين استكمالها ببعض المقتضيات الضرورية الأخرى التي تجعل ممارسة الحق في الحصول على المعلومات ممارسة مناسبة ومفيدة:  إن إلزام الهيئات المعنية بنشر الحد الأقصى للمعلومات (المادة 7) يجب أن يكون مقرونا بالإشارة إلى أن هذا النشر يجب أن يكون في الوقت المناسب الذي يجعل المعلومة مفيدة بالنسبة للمتلقي. وكمثال على ذلك، "الميزانية المواطنة" التي تكمن أهمية نشرها في تزامن هذا النشر مع توقيت النقاش العمومي حولها والمصادقة على مشروع قانون المالية، وإلا فإن النشر في توقيت آخر يفقدها كل أهميتها. يهم هذا النشر في وقت مناسب وغير متأخر أيضا الفقرة 12 من المادة 7 المتعلقة "بالوقائع المهمة ذات الصلة بالقرارات الهامة والسياسات التي تؤثر على المواطنين"، حيث نعتبر أن عبارة "بمجرد أن تصبح علنية" من شانها منح سلطة تقديرية واسعة للإدارة في اختيار توقيت الإعلان عنها.  أما بالنسبة للميادين المشمولة بالنشر الاستباقي (المادة 7)، فإنه يتعين أيضا التنصيص على النشر الاستباقي للمعلومات المتعلقة بما يلي: - مؤشرات نتائج وإنجازات الإدارات والهيئات المعنية الأخرى؛ - النتائج المفصلة للانتخابات والمحاضر المتعلقة بها داخل أجل لا يتعدى 30 يوما؛ - جميع الدراسات المنجزة لفائدة الإدارات العامة و/ أو الممولة من مال عام؛ - جميع الإعانات والمساعدات التي تمنحها الدولة والجماعات الترابية للغير؛ - الوثائق الثمانية للميزانية المفتوحة المتعارف عليها دوليا؛ - دراسات جدوى المشاريع.  أما بالنسبة للتدابير الكفيلة بتسهيل تقديم المعلومات وضمان الحصول عليها (المادة 8)، فإنه يجب التنصيص إما في المادة 8 أو المادة 9 على أجل معقول يحدده القانون لتنفيذ النشر الاستباقي بالنسبة لكافة الهيئات المعنية، تقوم فيه هذه الهيئات بتنظيم وتصنيف وأرشفة المعلومات المتوفرة لديها والإعلان عنها وأن تكون هذه المعلومات ذات فائدة كما سبق القول. الباب الرابع: مسطرة الحصول على المعلومات (المواد 11 و12 و13 و17 و18) هناك عدة ملاحظات جوهرية تهم مسطرة الحصول على المعلومات نقدمها كما يلي:  نموذج الطلب (المادة 11) لا تشير هذه المادة إلى أن مقدم مطلب الحصول على المعلومات غير ملزم بالإشارة في طلبه إلى الغرض الذي من أجله يطلب المعلومة أو الوثيقة، كما هو معمول به عالميا. ولذلك، عندما ينص المقطع الأخير من المادة 11 من مشروع القانون على أن "نموذج الطلب ووصل التسليم ومضمونها يحدد بنص تنظيمي" فإن ذلك من شأنه أن يعرّض ممارسة الحق في الحصول إلى المعلومة للخطر من ناحيتين: - أولا: من المعروف على المستوى الدولي أن شكليات تقديم الطلبات بجب أن تقتصر على ما هو ضروري لتمكين الجهة المعنية من معالجة الطلب. وبمعنى اَخر، ليس هناك ضرورة لوضع نموذج مفصل قد يتجاوز ما هو ضروري، بل يمكن الاكتفاء بمقتضيات المادة 11 مع تفصيل المعطيات الواجب تضمينها في الطلب بنفس المادة، بالإضافة إلى المادة 12 التي تنص على مساعدة الأشخاص غير القادرين عل تقديم الطلب بتقديمه شفهيا. - ثانيا: إن الإحالة إلى نص تنظيمي في هذه الحالة بالذات قد تشكل نقلا لاختصاص يدخل في مجال القانون إلى المجال التنظيمي سيما إذا أضاف النص التنظيمي المحال إليه شروطا جديدة للحصول على المعلومات مثل تبرير تقديم الطلب أو الغاية من طلب المعلومات، في النهاية سيكون هناك خرق للدستور، لأنها تحد بدون مبرر من ممارسة هذا الحق. لذا نقترح حذف المقطع الأخير من المادة 11 الذي ينص على أن نموذج الطلب ووصل التسليم ومضمونهما بنص تنظيمي. نقترح أيضا حذف الإحالة على هذا المقتضى والمنصوص عليه في المادة 12. وفي نفس السياق، نقترح حذف الإحالة إلى نص تنظيمي والواردة في الفصل 13 بخصوص نموذج الرد على طلب المعلومات. مسطرة الطعن (المادتين 17 و18): يتعين إعادة صياغة هاتين المادتين تجنبا لبعض الغموض الذي يلفها ويكمن فيما يلي: - يبدو من صياغة المادة 17 أن مقدم الطلب الذي يكون غير راض عن كيفية التعامل مع طلبه للحصول على المعلومات يجوز له تقديم شكاية إلى الهيئة المعنية قبل اللجوء إلى اللجنة الوطنية لضمان حق الحصول على المعلومات. فهل اللجوء القبلي إلى رئيس الهيئة المعنية يعتبر إجباريا قبل اللجوء إلى اللجنة؟ هذا ما يظهر من صياغة النص. - أما قراءة المادة 18، فيظهر فيها نوع من التكرار غير المفهوم ويظهر أيضا أن اللجوء إلى رئيس الهيئة المعنية غير ضروري بل يمكن تقديم الشكاية مباشرة إلى اللجنة الوطنية. من الضروري أن يحسم مشروع القانون هذه المسألة من خلال صياغة أخرى واضحة. - نقترح أيضا تقليص أجل الجواب عن الشكاية المقدمة ففي إطار المادة 17 من 30 يوما إلى 15 يوما فقط. - من جهة أخرى، وكما سبق توضيحه من تجنب الإحالة على نص تنظيمي، نقترح حذف الجملة الأخيرة من المادة 17 التي تنص على أن نموذج الشكاية ومضمونه يحددان بنص تنظيمي وذلك تيسيرا للمسطرة. الباب الخامس: الاستثناءات (المواد 19 و20) تميز هذه المادة بين مجالين للاستثناء وتنتج عنها استثناءات مطلقة (موضوع الفقرة(أ) واستثناءات نسبية (موضوع الفقرة ب) و تتعلق بالمعلومات التي يؤدي الكشف عنها إلحاق ضرر بثمانية مجالات مرقمة من 6 الى 13. تستند هذه المادة 19 في صياغتها عل المقطع الثاني من الفصل 27 من الدستور الذي ينص على المجالات الواجب حمايتها من خلال استثنائها من الحق في المعلومة وهي موضوع الفقرة (أ) في المادة 19: الدفاع الوطني، أمن الدولة الداخلي والخارجي، الحياة الخاصة للأفراد، الحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور، وتضيف المادة 19 استثناء خامسا هو مداولات المجلس الوزاري ومجلس الحكومة بشأن الاستثناءات السابقة الذكر. كما أن نفس المادة 19 نقلت مجال "مصادر المعلومات" التي يذكرها الدستور صراحة الى قائمة الاستثناءات النسبية. ينص الفصل 27 من الدستور أيضا على "المجالات التي يحددها القانون بدقه" وهي المجالات موضوع الفقرة (ب) من المادة 19 (بالإضافة الى مصادر المعلومات). و بصفة عامة لا يمكن الكشف عن المعلومات المشمولة بالاستثناء إلا بعد انصرام مدة 15 سنة من تاريخ إنتاج الوثائق المتعلقة بها، ما لم تنص قوانين أخرى على اَجال خاصة. و إذا كان مشروع القانون قد اعتبر المجالات التي ذكرها الدستور بالحرف تدخل في نطاق الاستثناءات المطلقة، فإنه ليس هناك ما يمنع من تطبيق "معيار الضرر" على بعض من هذه المجالات، كالدفاع الوطني حيث يمكن الإفصاح عن معلومات لا تضر بالدفاع الوطني مثل الصفقات العادية المتعلقة ببناء مساكن لأفراد الجيش أو صفقات التموين إلى غير ذلك من الأمور العادية. بينما يعتبر سرا عسكريا فقط ما ينص عليه الفصل 187 من القانون الجنائي. إن الجمعية تعتبر أن هناك خطر للمس بالحق في الحصول على المعلومات بالنسبة للميادين المصنفة كاستثناءات مطلقة، حيث ليس هناك تمييز خاص بالمعلومات الواجب حمايتها كأسرار (طبقا لمفهوم الفصل 27 من الدستور) وبين ما يمكن أن يكون محل اطلاع عليه من طرف مقدمي الطلبات. بل إنه يجب أن تكون المعلومات التي لا تعتبر أسرارا في مجال الاستثناءات المطلقة محل نشر استباقي على غرار ما هو منصوص عليه في الباب الثالث من مشروع القانون. من جهة أخرى، فإن إدراج المجال رقم ب-3 من المادة 19 ضمن الاستثناءات المشمولة بالقانون (سياسة عمومية قيد الإعداد...) يعتبر مخالفا لروح ونص الدستور الذي ينص في عدد مهم من فصوله على المقاربة التشاركية في إعداد القرارات التي تتخذها السلطات العمومية (المادة 13 من الدستور). وبالنسبة للمادة 20، فإنه يتعين تعديلها حتى تصبح منسجمة مع مشروع القانون ذاته. تنص هذه المادة في بدايتها على أنه "إذا تعلقت المعلومات المطلوبة بمعلومات قدمها الغير إلى هيئة معنية على أساس الحفاظ على سريتها...". إن هذه الصياغة توحي أنه يمكن لبعض الجهات أن تقرر ما إذا كانت إحدى المعلومات سرية أم لا، في الوقت الذي يجب أن يعتبر قانون الحصول على المعلومات وحده الذي يحدد مثل هذه الاستثناءات. ولذلك نقترح إعادة صياغة هذه المادة كما يلي: "إذا تعلقت المعلومات المطلوبة بمعلومات قدمها الغير إلى هيئة معنية على أساس الحفاظ على سريتها على أساس أن تكون هذه السرية منصوص عليها ضمن القائمة التي تنص عليه المادة 19 من هذا القانون...". الباب السادس: اللجنة الوطنية لضمان حق الحصول على المعلومات (المواد من 23 إلى 31) يحدث مشروع القانون هيئة تسمى"اللجنة الوطنية لضمان حق الحصول على المعلومات". تطرح المقتضيات المنظمة لهذه اللجنة عدة أسئلة جوهرية تتعلق لكونها لا تحدد بعض المسائل الأساسية: - ما هو النظام القانوني المطبق على الأعضاء؟ ما هي مدة انتدابهم، وهل هذه المدة قابلة للتجديد أم لا؟ وهل سيشتغلون بكيفية مستمرة أم على سبيل التطوع؟ وهل سيتلقون تعويضات عن المهام؟ وما هي حالات التنافي مع مهام أخرى؟ - ليس هناك ما يشير إل السلطة التي تعين رئيس اللجنة، بالرغم من أنه يبدو من قراءة المادة 29 أنها ستكون تابعة لرئيس الحكومة نظرا لأنها ملزمة برفع تقارير إليه بكيفية منتظمة. - ليس هناك ما يشير إلى أن اللجنة سوف تتمتع بالاستقلال المالي الضروري والاستقلال الإداري: تعين اللجنة فقط كاتبا عاما ومقررين إثنين "في حدود الاعتمادات المرصودة لهذا الغرض" (المادة 25 من مشروع القانون). يبدو من اختصاص اللجنة وإمكانية الطعن في قراراتها أمام القضاء الإداري أنها سلطة إدارية. بيد أن المبادئ المعمول بها في هذا المجال تقتضي أن تكون اللجنة مستقلة عن التيارات السياسية وخارجة عن التسلسل الإداري (عوض أن تكون تابعة للإدارة) وأن يتوفر أعضاؤها على الكفاءة اللازمة والنزاهة المطلوبة والخبرة. بل من الأفضل أن تكون سلطة مستقلة. وفي هذا الصدد، نلاحظ أن مقتضيات مشروع القانون تبقى غير متطابقة مع هذه المبادئ. بالإضافة إلى ذلك، فإن تكوين الهيأة يبدو غير متوازن ويهمش قطاعات هامة ذات علاقة بالموضوع: إن تعيين قاضيين باللجنة يعتبر مبالغا فيه ومتناقضا مع منطق اشتغال اللجنة ومسطرة الطعن قي قراراتها أمام القضاء نفسه. لم يتم أيضا إدماج أعضاء من قطاع المحاماة والإعلام، ويبقى تمثيل المجتمع المدني الذي ناضل من أجل إخراج هذا المشروع لحيز الوجود تمثيلا ضعيفا جدا وغير متناسب مع الدور الذي يمكن أن تلعبه الجمعيات أيضا في سياق التحسيس والتعريف بهذا القانون والمساعدة على تطبيقه. بل إن منح صلاحية تعيين ممثل عن المجتمع المدني باللجنة المذكورة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان يعتبر مسا واضحا بهوية المجتمع المدني الذي يعترف الدستور نفسه بوجوده وبأهمية دوره. وفي الأخير، تجب الإشارة إلى أن المادة 31 التي تلزم اللجنة بإعداد تقرير سنوي عن أشغالها لا تلزم اللجنة بنشر هذا التقرير الذي قد يسمح أيضا بمحاسبة اللجنة عن القيام بمهامها، وهو ما يعتبر متناقضا مع دورها كهيئة لضمان الحق في الحصول على المعلومات. الباب السابع: العقوبات: السر المهني – مفهوم حسن النية (المواد 35 و39) تنص المادة 35 على أنه "يعتبر مرتكبا لجريمة إفشاء السر المهني طبقا للفصل 446 من القانون الجنائي كل من خالف أحكام المادة 19 من هذا القانون، ما لم يوصف الفعل بوصف أشد". إن ما يهمنا هنا هو العبارة الواردة في الفصل 446 من القانون الجنائي والتي تقول: "...وكل شخص يعتبر من الأمناء على الأسرار بحكم مهنته أو وظيفته، الدائمة أو المؤقتة، إذا أفشى سرا أودع لديه، وذلك في غير الأحوال التي يجيز له فيها القانون أو يوجب عليه فيها التبليغ، يعاقب بالحبس..." في السابق لم يكن مضمون السر المهني محددا بشكل واضح، وإنما بحسب الحالات وفي نصوص متفرقة، الشيء الذي يسمح للإدارة بمواجهة الموظف بالسر المهني بدون الاعتماد على نص قانوني واضح. يمكن القول الاَن أن المعلومات المحمية بالسر المهني أصبحت معروفة وهي الواردة في المادة 19 من مشروع القانون. وبالتالي وجب حذف أو تعديل المادة 18 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية باعتباره أصبح مخالفا للدستور ولمشروع القانون. وفي نفس الباب المتعلق بالعقوبات، تنص المادة 39 من المشروع على أنه "لا يجوز متابعة أي شخص مكلف قضائيا أو تأديبيا، بسبب امتناعه، بحسن نية، عن تسليم معلومات مخول الحصول عليها بموجب هذا القانون". تطرح مسألة "حسن النية" مشكلة في التعريف والتأويل، وستصبح من الأمور التي ستعطل الحصول على المعلومة، لأنه في حالة رفض الموظف بتسليم المعلومة ولو بحسن نية، فإن مقدم الطلب سيكون ملزما بسلك طرق الطعن المنصوص عليها في مشروع القانون دون أن يكون متأكدا من إمكانية الحصول على المعلومة التي يطلبها. تلافيا لكل تعقيد، يتعين حذف المادة 39 من مشروع القانون. الباب الثامن: مقتضيات مشتركة: دخول القانون حيز التنفيذ (المادة 40) تنص المادة 40 من مشروع القانون على ما يلي: "يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد صدور النصوص التنظيمية المتعلقة به". علاوة على الملاحظات السابقة بعدم جدوى الإحالة إلى نصوص تنظيمية في هذا المجال، فإن المتعارف عليه عالميا أن المشرع يحدد أجلا معينا لدخول القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة حيز التنفيذ. أما إذا بقي ذلك مرتبطا بإصدار نصوص تنظيمية، فإن الخطر يكمن ليس فقط في التراجع عن بعض مقتضيات القانون، وإنما أيضا في عدم صدورها أو صدورها متأخرة جدا، مما سيفقد القانون جدواه. والأمثلة على ذلك كثيرة منها قانون الأرشيف. أضف إلى ذلك أنه لا يوجد في القانون ولا في الاجتهاد القضائي المغربي ما يلزم السلطة التنفيذية بإصدار نصوص تنظيمية تطبيقية لنص تشريعي.

Zannane Mohamed

Il faut penser à des grades fous Juridiques, pour éviter tous les problèmes éventuels relatifs aux droits d’auteurs, afin faciliter la mutualisation des informations obtenues par l’administration via la sous-traitance telles que : les études statistiques, les recensements, les acquisitions des images satellitaires, les plans d’aménagement … les bases de données spécifiques … Les établissements semi-publics (ex : Offices) et entreprises qui ont le monopole d’activité régionale ou national (Régies) doivent être concernés par ce projet de loi. Les informations électroniques fournies doivent être livrées sous un format ouvert/standard exploitable lorsqu’ elles existent. Toutes les informations ou critères de sélection doivent être arrêtés et fournis (publiés) au préalable avant leurs exécution/application (marchés publics, examens, sélections, …).

عبد العزيز الحتيا

ألتمس منكم، جزاكم الله خيرا، نشر هذه الملاحظات الإضافية:

أولا- بالنسبة للمادة 13 : من الأفضل تحديد سقف الأجل في 30 يوم عمل مرة واحدة عوض تحديد فترة أولى وفترة ثانية مدة كل منهما 15 يوم عمل. والتعليل كالآتي: من المعلوم أن الأمر يتعلق بتجربة جديدة في الهيئات المعنية التي لن تكون كل وحداتها مهيأة للتكيف مع هذه المقتضيات الجديدة، وبالتالي سيحتاج الأشخاص المكلفون إلى وقت كاف للبحث والتنقيب عن المعلومات والوثائق. وحاليا عندما يقصد المواطنون العديد من تلك الهيئات طلبا لوثائقهم، فإنهم ينتظرون لمدة معينة، فكيف سيكون الأمر عندما يقصد المواطنون الذين لهم مصلحة مباشرة بالمعلومات والوثائق والصحافيون والباحثون وغيرهم شخصا مكلفا في نفس الآن؟ بل، هناك مشكل يتعلق بالأرشيف ببعض الوحدات الإدارية (يمكن الاستئناس برأي السيد مدير مؤسسة أرشيف المغرب). وبالتالي فمن المفروض أن يكون هناك أجل منطقي كاف أمام الشخص المكلف حتى يتمكن من التنقيب عن المعلومات والوثائق.

ثانيا- بالنسبة للمادة 14 : مادام أن الأمر يتعلق بالمعلومات الضرورية لحماية شخص أو حريته، أرى أنه من الأفضل أن يكون الرد داخل نفس اليوم، ووفق مسطرة خاصة تضمن السرعة في الاستجابة للطلب.

ثالثا- بالنسبة للمادة 19 : نجد "الحياة الخاصة للأفراد". من الأفضل تحديد مجالات الحياة الخاصة للأفراد، وذلك لاستبعاد استفادة الأفراد من المرافق العمومية ومن خدماتها بطرق غير قانونية وغير مستوفية للنزاهة وتكافؤ الفرص.

رابعا- بالنسبة للمادة 32 : نجد صنفين من العقوبات: العقوبات التأديبية، والعقوبات المقترحة في مشروع القانون. من المعلوم أن الدستور يقرر حظر ومكافحة كل أشكال التمييز. وبالتالي إذا خصصنا الشخص المكلف، دون باقي الموظفين، بالعقوبات المقترحة في مشروع القانون، فسنكون بصدد إعمال التمييز بين الموظفين. لذا من الأفضل إلغاء العقوبات المقترحة.

خامسا- بالنسبة للشخص المكلف : نجد أن مشروع القانون يتجه إلى تحميله المسؤولية. فهل هو يباشر مهمته تحت إشراف رئيس الهيئة أم هو مستقل في مباشرة مهمته؟ في الحالة الأولى سنكون أمام الوضع المتعارف عليه. أما الحالة الثانية فسينتج عنها بالضرورة وضع خاص لا يتوفر لباقي الموظفين، مما يجعلنا إزاء التمييز المشار إليه من قبل. وأكثر من هذا، إذا استحضرنا مثلا أن تقييم المسار المهني للشخص المكلف هو بيد رئيس الهيئة، فينبغي توقع حالة معلومة أو تقرير يتضمن عملا غير قانوني قام به رئيس الهيئة، وبالتالي سيجد الشخص المكلف في وضع لا يحسد عليه. قد يكون الرد بربط المسؤولية بالمحاسبة: نعم، ولكن عندما يرى الشخص المكلف أن تسليمه للمعلومة أو التقرير سيجر عليه غضب رئيسه، فقد يفكر في الحل السهل وهو الرد بعدم توفر المعلومة. لذا، من الأفضل تعيين شخص مكلف أو أشخاص مكلفين يعملون تحت إشراف ومسؤولية رئيس الهيئة. وتتضح وجاهة هذا الاقتراح أيضا إذا أخذنا بعين الاعتبار مسألة الكفاءة: سيتطلب الأمر عددا هائلا من الأشخاص المكلفين القادرين معرفيا ومهنيا على الاضطلاع بهذه المهمة الجديدة على الصعيد الوطني، وهو شيء قد لا يتحقق في جميع الوحدات الإدارية. ولكن رئيس الهيئة له خبرة قانونية وتجربة مهنية كافيتين للإشراف على هذه المهمة الجديدة.

سادسا- بالنسبة للمادة 6 :نجد حالة الرد بعدم توفر المعلومات المطلوبة. من الأفضل التفكير في إضافة مقتضيات تشعر بصحة هذه الحالة. من ذلك توقيع رئيس الهيئة والشخص المكلف ورئيس المصلحة التي من المفترض أنها معنية بالمعلومة المطلوبة، ورئيس مصلحة الأرشيف. كذلك تطرح إمكانية عدم التقادم مستقبلا إذا اتضح أن مضمون الرد لم يكن صحيحا...

سابعا- بالنسبة للمادة 7 : سبق لي ان اقترحت إضافة عروض المباريات الخاصة بطلبة الكليات ولوائح المستفيدين منها إلى البند الخاص ب"عروض مناصب الشغل والتوظيف ولوائح المستفيدين منها". إذا رجعنا مثلا إلى ما نشرته الصحافة الوطنية خلال السنتين الماضيتين، سنجد شكايات كثير من الطلبة من مساطر الانتقاء بسلكي الماستر والدكتوراه ببعض الكليات، من حيث غياب تكافؤ الفرص والنزاهة وحضور الوضع الاعتباري. ويسجل أن بعض الكليات تمنح الأولوية لطلبتها على حساب طلبة آخرين قادمين من كليات أخرى. بل، هناك من اشتكى من استقدام طلبة محظوظين بعد الانتهاء من مسطرة المباراة. لذلك أصبح من الضروري أن تتضمن لوائح المستفيدين خانات بالوضع الاجتماعي للطالب (برلماني، مسؤول، عاطل...) والعمالة أو الإقليم الذي يقيم به وكليته السابقة ومعدلاته... ثم ينبغي كذلك الاحتفاظ باللوائح على الموقع الالكتروني للكلية ليكون في متناول الطلبة في كل حين.    

وفي الختام لكم مني جزيل الشكر.

عبد العزيز الحتيا

1) بالنسبة للمادة الثالثة نجد إمكان إعادة استعمال المعلومات دون الإضرار بالمصلحة العامة والمصالح الخاصة للأفراد. لنفرض مثلا أن متضررا من مباراة ما في كلية أو غيرها وجد شخصا مقبولا بدون وجه قانوني، أفلا يحق للمتضرر أن يتقدم بطعنه في خرق القانون أمام القضاء؟ لذا من الواجب تدارك الأمر من خلال السماح بإعادة استعمال المعلومات ضد المستفيدين من خرق القانون ومن خرق مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والشفافية. 

2) بالنسبة للمادة السابعة نجد البند الخاص ب"عروض مناصب الشغل والتوظيف ولوائح المستفيدين منها". أرى أنه من الضروري إضافة عروض المباريات الخاصة بالطلبة بالكليات (مباريات سلك الماستر وسلك الدكتوراه وغيرهما)، وكذا لوائح المستفيدين منها. 

الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة ترانسبرنسي المغرب

إن الجمعية المغربية لمحاربة الفساد (ترانسبرنسي المغرب) اضطلاعا منها بدورها في مكافحة الفساد ناضلت منذ تأسيسها من أجل إقرار نظام وطني للنزاهة يستجيب للمعايير الدولية والممارسات الفضلى في هذا المجال. كما أنها ومنذ يناير 2006 تاريخ إصدار البيان المتعلق بالإجراءات الستة عشر ذات الأولوية لمحاربة الفساد، جعلت من بين أولوياتها المطالبة بإصدار قانون يضمن الحق في الحصول على المعلومات والوثائق الإدارية. ووعيا منها بأهمية إصدار هذا القانون، تابعت الجمعية نضالها بالمرافعة من أجل إقراره بتنظيم ورشات وندوات عمومية بمشاركة خبرات وكفاءات متعددة، فضلا عن مطالبتها بإقرار هذا القانون في المذكرة التي وجهتها للجنة المكلفة بمراجعة الدستور في أبريل 2011. وكانت هذه الورشات التي عقدت قبل وبعد إصدار الدستور الجديد مناسبة لصياغة ونشر وثائق رئيسة في هذا المجال ضمنتها الجمعية تصورها لما يجب أن يكون عليه قانون الحصول على المعلومات، باعتباره أداة مهمة في توفير الشفافية في تدبير الشأن العام وتيسير مهمة المحاسبة وبصفة عامة تحسين العلاقة بين الإدارة وبين المواطنين وكافة الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين. لذلك، فإن الجمعية، مساهمة منها في بلورة قانون يضمن الحق في الحصول على المعلومات يستجيب للمقاييس المتعارف عليها عالميا ويقترب من التجارب والممارسات الجيدة في هذا المجال، تعتبر أن نشر مشروع قانون أولي متعلق بالحق في الحصول على المعلومات هو مناسبة للإدلاء برأيها في الموضوع. وقبل الإدلاء بملاحظاتها واقتراحاتها المفصلة، فإن الجمعية تذكر بما يلي: 1- إن أي مشروع قانون في هذا الموضوع يجب أن يندرج في سياق دستور 2011 الذي يكرس صراحة مبادئ الديمقراطية التشاركية والحكامة في التسيير والحياد والمساواة والنزاهة في تدبير المرافق العامة وربط المسؤولية بالمحاسبة وأن يأخذ بعين الاعتبار أحد المطالب الرئيسية التي كانت وراء إإقرار دستور 2011 وهي المطالبة بإسقاط الفساد. 2- إن القانون حول الحق في المعلومة المنتظر إصداره يجب أن يعتبر ذا أولوية بالنسبة لباقي القوانين سواء تلك التي تمنع تسليم المعلومات بدون مبرر معقول أو تلك التي تنظم ممارسة هذا الحق بشكل محدود، وبالتالي يجب معالجة هذه القوانين إما بالنسخ أو التعديل، حتى يكون الحق في المعلومات مضمونا بشكل واسع وبأقل القيود. 3- إن ممارسة جيدة للحق في المعلومات تتطلب من جهة عملا تحسيسيا واسعا بأهميته وكيفية ممارسته تنخرط فيه كافة الفعاليات سواء الرسمية أو منظمات المجتمع المدني التي ناضلت من أجله، ومن جهة ثانية تأهيل الإدارة وباقي الهيئات المعنية من حيث تنظيم وتوفير المعلومات وتصنيفها ومن حيث تكوين الموظفين الأكفاء للقيام ونشر الوعي داخل هذه الهيئات بتطبيق هذا القانون. انطلاقا من هذه المحددات، فإن الجمعية تتقدم بالملاحظات والاقتراحات التالية: الباب الأول: تعاريف (المادة 1) من أجل جعل هذه المادة أكثر دقة، وتيسيرا لممارسة الحق في المعلومة، فإن الجمعية تقترح ما يلي:  بالنسبة لشكل المعلومات (أ)، يتعين إضافة "الصور"، وبالنسبة للوثائق (ب) يجب استكمال الفقرة بالتنصيص بالإضافة إلى المراسلات، على المراسلات الإلكترونية.  بالإضافة إلى ذلك، يجب إضافة فقرة تنص بصفة عامة على أن المعلومات يجب أن تسلم على شكل يسمح باستغلالها. مثلا، تسلم الإحصائيات أو جداول الأرقام على شكل Excel لأن تسليمها على شكل PDF يجعلها صعبة الاستعمال، ومن الأفضل أن تكون مصاغة ببرمجيات حرة (Open source).  بالنسبة للشخص المكلف (د)، يجب التنصيص على أن هذا الشخص يجب أن يكون متوفرا على التكوين المناسب لممارسة مهامه. الباب الثاني: حق الحصول على المعلومات (المواد 2 و5 و6)  المستفيدون من الحق في الحصول على المعلومات (المادة 2) تستند هذه المادة على المقطع الأول من الفصل 27 من الدستور فيما يتعلق بالمستفيدين من الحق في الحصول عل المعلومة؛ فهي تشير إلى "كل مواطن ومواطنة" وتضيف "وكل شخص معنوي خاضع للقانون المغربي". يبدو من هذه الصياغة أن الأجانب الأفراد محرومون من ممارسة الحق في الحصول على المعلومة، وهو ما يتناقض مع نص وروح الدستور، ومع بعض النصوص القانونية الأخرى، وتوضيح ذلك كما يلي: - تتناقض المادة 2 مع الفصل 30 من الدستور الذي ينص في نفس الباب الثاني المتعلق بالحريات والحقوق الأساسية على أنه "يتمتع الأجانب بالحريات الأساسية المعترف بها للمواطنين والمواطنات، وفق القانون"، وعلى أنه "..يمكن للأجانب المقيمين بالمغرب المشاركة في الانتخابات المحلية بمقتضى القانون، أو تطبيقا لاتفاقيات دولية أو ممارسات المعاملة بالمثل". فكيف يمكن تصور التمتع بالحريات الأساسية والمشاركة في الانتخابات المحلية دون التمكن من ممارسة الحق في الحصول على المعلومات. - تتناقض المادة 2 أيضا مع بعض القوانين الرئيسية التي تنص على إمكانية الحصول على المعلومات، وإما الاطلاع على بعض الوثائق الإدارية في إطار مساطر خاصة. نعطي مثالين فقط بهذا الخصوص: المثال الأول: القانون المتعلق بالأرشيف الذي يتحدث بصيغة عامة في مادته 15 حيث ينص على أنه "يمكن لكل شخص راغب في الاطلاع، دون مراعاة أي أجل، على بعض الوثائق التي يرخص القانون بالاطلاع عليها.." وفي المادة 16 من قانون الأرشيف أيضا نجد عبارة "يمكن للجمهور أن يطلع بكل حريته على الأرشيف العامة..." وفي المادة 19 " .. يجوز لكل شخص..." لا يحد إذن هذا القانون من حق الاطلاع على المعلومات والوثائق بناء على عنصر المواطنة. المثال الثاني: قانون 12 ماي 2003 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة الذي ينص على أن دراسة التأثير على البيئة يجب أن تتضمن من بين عناصرها "ملخصا مبسطا للمعلومات والمعطيات الأساسية المتضمنة في الدراسة معدا لفائدة العموم"، ويفتح بحث عمومي لتمكين العموم من الاطلاع على المعلومات والخلاصات الرئيسية. يتبين أيضا من هذا المثال أن الحق في الحصول على المعلومة يجب أن يكون في متناول الأجانب المقيمين بالمغرب كأفراد وليس فقط كأشخاص معنوية خاضعة للقانون المغربي. - إذا كانت عبارة "شخص معنوي خاضع للقانون المغربي" تضم الشركات الأجنبية التي تفتح فروعا لها بالمغرب، فإن هذه العبارة لا تشمل "المؤسسات المستقرة" Etablissements stables » والتي تتحدد وضعيتها القانونية والجبائية باتفاق دولي وبالقانون الجبائي المغربي وتمارس نشاطا تجاريا أو صناعيا أو خدماتيا بالمغرب، وتكون تابعة لشركة غير مقيمة أو لمجموعة يوجد مقرها بالخارج، وقد تكون أيضا نائلة لصفقة عمومية.  تعيين الشخص أو الأشخاص المكلفين بتلقي الطلبات وتقديم المعلومات (المادة 5) تيسيرا للمسطرة، يجب التنصيص في هذه المادة على أنه "يجب نشر اسم الموظف المكلف ومعلومات الاتصال به بكل الوسائل المتاحة".  الطلبات المتكررة أكثر من مرتين (المادة 6) يجب تدقيق الفقرة الرابعة من هذه المادة كما يلي: "الطلبات المبالغ فيها بشكل جلي أو المتكررة أكثر من مرتين، خلال نفس السنة، الصادرة عن نفس مقدمها والتي يطلب فيها معلومات سبق تقديمها له". منطقيا، لا يمكن اعتبار الطلب مبالغ فيه أو متكرر إلا إذا كان مقدم الطلب سبق له الحصول على نفس المعلومات التي يطلبها مرة أخرى. ولا تعتبر معلومات سبق لمقدم الطلب أن حصل عليها المعلومات التي تم تحيينها مهما كان عدد مرات التحيين بحيث تعتبر النسخة المحينة معلومات جديدة والطلب المتعلق بها طلب جديد غير متكرر لا يدخل ضمن منطوق المادة 6. الباب الثالث: النشر الاستباقي للمعلومات (المواد 7 و8 و10) رغم أهمية مقتضيات هذا الباب الثالث، فإنه يتعين استكمالها ببعض المقتضيات الضرورية الأخرى التي تجعل ممارسة الحق في الحصول على المعلومات ممارسة مناسبة ومفيدة:  إن إلزام الهيئات المعنية بنشر الحد الأقصى للمعلومات (المادة 7) يجب أن يكون مقرونا بالإشارة إلى أن هذا النشر يجب أن يكون في الوقت المناسب الذي يجعل المعلومة مفيدة بالنسبة للمتلقي. وكمثال على ذلك، "الميزانية المواطنة" التي تكمن أهمية نشرها في تزامن هذا النشر مع توقيت النقاش العمومي حولها والمصادقة على مشروع قانون المالية، وإلا فإن النشر في توقيت آخر يفقدها كل أهميتها. يهم هذا النشر في وقت مناسب وغير متأخر أيضا الفقرة 12 من المادة 7 المتعلقة "بالوقائع المهمة ذات الصلة بالقرارات الهامة والسياسات التي تؤثر على المواطنين"، حيث نعتبر أن عبارة "بمجرد أن تصبح علنية" من شانها منح سلطة تقديرية واسعة للإدارة في اختيار توقيت الإعلان عنها.  أما بالنسبة للميادين المشمولة بالنشر الاستباقي (المادة 7)، فإنه يتعين أيضا التنصيص على النشر الاستباقي للمعلومات المتعلقة بما يلي: - مؤشرات نتائج وإنجازات الإدارات والهيئات المعنية الأخرى؛ - النتائج المفصلة للانتخابات والمحاضر المتعلقة بها داخل أجل لا يتعدى 30 يوما؛ - جميع الدراسات المنجزة لفائدة الإدارات العامة و/ أو الممولة من مال عام؛ - جميع الإعانات والمساعدات التي تمنحها الدولة والجماعات الترابية للغير؛ - الوثائق الثمانية للميزانية المفتوحة المتعارف عليها دوليا؛ - دراسات جدوى المشاريع.  أما بالنسبة للتدابير الكفيلة بتسهيل تقديم المعلومات وضمان الحصول عليها (المادة 8)، فإنه يجب التنصيص إما في المادة 8 أو المادة 9 على أجل معقول يحدده القانون لتنفيذ النشر الاستباقي بالنسبة لكافة الهيئات المعنية، تقوم فيه هذه الهيئات بتنظيم وتصنيف وأرشفة المعلومات المتوفرة لديها والإعلان عنها وأن تكون هذه المعلومات ذات فائدة كما سبق القول. الباب الرابع: مسطرة الحصول على المعلومات (المواد 11 و12 و13 و17 و18) هناك عدة ملاحظات جوهرية تهم مسطرة الحصول على المعلومات نقدمها كما يلي:  نموذج الطلب (المادة 11) لا تشير هذه المادة إلى أن مقدم مطلب الحصول على المعلومات غير ملزم بالإشارة في طلبه إلى الغرض الذي من أجله يطلب المعلومة أو الوثيقة، كما هو معمول به عالميا. ولذلك، عندما ينص المقطع الأخير من المادة 11 من مشروع القانون على أن "نموذج الطلب ووصل التسليم ومضمونها يحدد بنص تنظيمي" فإن ذلك من شأنه أن يعرّض ممارسة الحق في الحصول إلى المعلومة للخطر من ناحيتين: - أولا: من المعروف على المستوى الدولي أن شكليات تقديم الطلبات بجب أن تقتصر على ما هو ضروري لتمكين الجهة المعنية من معالجة الطلب. وبمعنى اَخر، ليس هناك ضرورة لوضع نموذج مفصل قد يتجاوز ما هو ضروري، بل يمكن الاكتفاء بمقتضيات المادة 11 مع تفصيل المعطيات الواجب تضمينها في الطلب بنفس المادة، بالإضافة إلى المادة 12 التي تنص على مساعدة الأشخاص غير القادرين عل تقديم الطلب بتقديمه شفهيا. - ثانيا: إن الإحالة إلى نص تنظيمي في هذه الحالة بالذات قد تشكل نقلا لاختصاص يدخل في مجال القانون إلى المجال التنظيمي سيما إذا أضاف النص التنظيمي المحال إليه شروطا جديدة للحصول على المعلومات مثل تبرير تقديم الطلب أو الغاية من طلب المعلومات، في النهاية سيكون هناك خرق للدستور، لأنها تحد بدون مبرر من ممارسة هذا الحق. لذا نقترح حذف المقطع الأخير من المادة 11 الذي ينص على أن نموذج الطلب ووصل التسليم ومضمونهما بنص تنظيمي. نقترح أيضا حذف الإحالة على هذا المقتضى والمنصوص عليه في المادة 12. وفي نفس السياق، نقترح حذف الإحالة إلى نص تنظيمي والواردة في الفصل 13 بخصوص نموذج الرد على طلب المعلومات. مسطرة الطعن (المادتين 17 و18): يتعين إعادة صياغة هاتين المادتين تجنبا لبعض الغموض الذي يلفها ويكمن فيما يلي: - يبدو من صياغة المادة 17 أن مقدم الطلب الذي يكون غير راض عن كيفية التعامل مع طلبه للحصول على المعلومات يجوز له تقديم شكاية إلى الهيئة المعنية قبل اللجوء إلى اللجنة الوطنية لضمان حق الحصول على المعلومات. فهل اللجوء القبلي إلى رئيس الهيئة المعنية يعتبر إجباريا قبل اللجوء إلى اللجنة؟ هذا ما يظهر من صياغة النص. - أما قراءة المادة 18، فيظهر فيها نوع من التكرار غير المفهوم ويظهر أيضا أن اللجوء إلى رئيس الهيئة المعنية غير ضروري بل يمكن تقديم الشكاية مباشرة إلى اللجنة الوطنية. من الضروري أن يحسم مشروع القانون هذه المسألة من خلال صياغة أخرى واضحة. - نقترح أيضا تقليص أجل الجواب عن الشكاية المقدمة ففي إطار المادة 17 من 30 يوما إلى 15 يوما فقط. - من جهة أخرى، وكما سبق توضيحه من تجنب الإحالة على نص تنظيمي، نقترح حذف الجملة الأخيرة من المادة 17 التي تنص على أن نموذج الشكاية ومضمونه يحددان بنص تنظيمي وذلك تيسيرا للمسطرة. الباب الخامس: الاستثناءات (المواد 19 و20) تميز هذه المادة بين مجالين للاستثناء وتنتج عنها استثناءات مطلقة (موضوع الفقرة(أ) واستثناءات نسبية (موضوع الفقرة ب) و تتعلق بالمعلومات التي يؤدي الكشف عنها إلحاق ضرر بثمانية مجالات مرقمة من 6 الى 13. تستند هذه المادة 19 في صياغتها عل المقطع الثاني من الفصل 27 من الدستور الذي ينص على المجالات الواجب حمايتها من خلال استثنائها من الحق في المعلومة وهي موضوع الفقرة (أ) في المادة 19: الدفاع الوطني، أمن الدولة الداخلي والخارجي، الحياة الخاصة للأفراد، الحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور، وتضيف المادة 19 استثناء خامسا هو مداولات المجلس الوزاري ومجلس الحكومة بشأن الاستثناءات السابقة الذكر. كما أن نفس المادة 19 نقلت مجال "مصادر المعلومات" التي يذكرها الدستور صراحة الى قائمة الاستثناءات النسبية. ينص الفصل 27 من الدستور أيضا على "المجالات التي يحددها القانون بدقه" وهي المجالات موضوع الفقرة (ب) من المادة 19 (بالإضافة الى مصادر المعلومات). و بصفة عامة لا يمكن الكشف عن المعلومات المشمولة بالاستثناء إلا بعد انصرام مدة 15 سنة من تاريخ إنتاج الوثائق المتعلقة بها، ما لم تنص قوانين أخرى على اَجال خاصة. و إذا كان مشروع القانون قد اعتبر المجالات التي ذكرها الدستور بالحرف تدخل في نطاق الاستثناءات المطلقة، فإنه ليس هناك ما يمنع من تطبيق "معيار الضرر" على بعض من هذه المجالات، كالدفاع الوطني حيث يمكن الإفصاح عن معلومات لا تضر بالدفاع الوطني مثل الصفقات العادية المتعلقة ببناء مساكن لأفراد الجيش أو صفقات التموين إلى غير ذلك من الأمور العادية. بينما يعتبر سرا عسكريا فقط ما ينص عليه الفصل 187 من القانون الجنائي. إن الجمعية تعتبر أن هناك خطر للمس بالحق في الحصول على المعلومات بالنسبة للميادين المصنفة كاستثناءات مطلقة، حيث ليس هناك تمييز خاص بالمعلومات الواجب حمايتها كأسرار (طبقا لمفهوم الفصل 27 من الدستور) وبين ما يمكن أن يكون محل اطلاع عليه من طرف مقدمي الطلبات. بل إنه يجب أن تكون المعلومات التي لا تعتبر أسرارا في مجال الاستثناءات المطلقة محل نشر استباقي على غرار ما هو منصوص عليه في الباب الثالث من مشروع القانون. من جهة أخرى، فإن إدراج المجال رقم ب-3 من المادة 19 ضمن الاستثناءات المشمولة بالقانون (سياسة عمومية قيد الإعداد...) يعتبر مخالفا لروح ونص الدستور الذي ينص في عدد مهم من فصوله على المقاربة التشاركية في إعداد القرارات التي تتخذها السلطات العمومية (المادة 13 من الدستور). وبالنسبة للمادة 20، فإنه يتعين تعديلها حتى تصبح منسجمة مع مشروع القانون ذاته. تنص هذه المادة في بدايتها على أنه "إذا تعلقت المعلومات المطلوبة بمعلومات قدمها الغير إلى هيئة معنية على أساس الحفاظ على سريتها...". إن هذه الصياغة توحي أنه يمكن لبعض الجهات أن تقرر ما إذا كانت إحدى المعلومات سرية أم لا، في الوقت الذي يجب أن يعتبر قانون الحصول على المعلومات وحده الذي يحدد مثل هذه الاستثناءات. ولذلك نقترح إعادة صياغة هذه المادة كما يلي: "إذا تعلقت المعلومات المطلوبة بمعلومات قدمها الغير إلى هيئة معنية على أساس الحفاظ على سريتها على أساس أن تكون هذه السرية منصوص عليها ضمن القائمة التي تنص عليه المادة 19 من هذا القانون...". الباب السادس: اللجنة الوطنية لضمان حق الحصول على المعلومات (المواد من 23 إلى 31) يحدث مشروع القانون هيئة تسمى"اللجنة الوطنية لضمان حق الحصول على المعلومات". تطرح المقتضيات المنظمة لهذه اللجنة عدة أسئلة جوهرية تتعلق لكونها لا تحدد بعض المسائل الأساسية: - ما هو النظام القانوني المطبق على الأعضاء؟ ما هي مدة انتدابهم، وهل هذه المدة قابلة للتجديد أم لا؟ وهل سيشتغلون بكيفية مستمرة أم على سبيل التطوع؟ وهل سيتلقون تعويضات عن المهام؟ وما هي حالات التنافي مع مهام أخرى؟ - ليس هناك ما يشير إل السلطة التي تعين رئيس اللجنة، بالرغم من أنه يبدو من قراءة المادة 29 أنها ستكون تابعة لرئيس الحكومة نظرا لأنها ملزمة برفع تقارير إليه بكيفية منتظمة. - ليس هناك ما يشير إلى أن اللجنة سوف تتمتع بالاستقلال المالي الضروري والاستقلال الإداري: تعين اللجنة فقط كاتبا عاما ومقررين إثنين "في حدود الاعتمادات المرصودة لهذا الغرض" (المادة 25 من مشروع القانون). يبدو من اختصاص اللجنة وإمكانية الطعن في قراراتها أمام القضاء الإداري أنها سلطة إدارية. بيد أن المبادئ المعمول بها في هذا المجال تقتضي أن تكون اللجنة مستقلة عن التيارات السياسية وخارجة عن التسلسل الإداري (عوض أن تكون تابعة للإدارة) وأن يتوفر أعضاؤها على الكفاءة اللازمة والنزاهة المطلوبة والخبرة. بل من الأفضل أن تكون سلطة مستقلة. وفي هذا الصدد، نلاحظ أن مقتضيات مشروع القانون تبقى غير متطابقة مع هذه المبادئ. بالإضافة إلى ذلك، فإن تكوين الهيأة يبدو غير متوازن ويهمش قطاعات هامة ذات علاقة بالموضوع: إن تعيين قاضيين باللجنة يعتبر مبالغا فيه ومتناقضا مع منطق اشتغال اللجنة ومسطرة الطعن قي قراراتها أمام القضاء نفسه. لم يتم أيضا إدماج أعضاء من قطاع المحاماة والإعلام، ويبقى تمثيل المجتمع المدني الذي ناضل من أجل إخراج هذا المشروع لحيز الوجود تمثيلا ضعيفا جدا وغير متناسب مع الدور الذي يمكن أن تلعبه الجمعيات أيضا في سياق التحسيس والتعريف بهذا القانون والمساعدة على تطبيقه. بل إن منح صلاحية تعيين ممثل عن المجتمع المدني باللجنة المذكورة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان يعتبر مسا واضحا بهوية المجتمع المدني الذي يعترف الدستور نفسه بوجوده وبأهمية دوره. وفي الأخير، تجب الإشارة إلى أن المادة 31 التي تلزم اللجنة بإعداد تقرير سنوي عن أشغالها لا تلزم اللجنة بنشر هذا التقرير الذي قد يسمح أيضا بمحاسبة اللجنة عن القيام بمهامها، وهو ما يعتبر متناقضا مع دورها كهيئة لضمان الحق في الحصول على المعلومات. الباب السابع: العقوبات: السر المهني – مفهوم حسن النية (المواد 35 و39) تنص المادة 35 على أنه "يعتبر مرتكبا لجريمة إفشاء السر المهني طبقا للفصل 446 من القانون الجنائي كل من خالف أحكام المادة 19 من هذا القانون، ما لم يوصف الفعل بوصف أشد". إن ما يهمنا هنا هو العبارة الواردة في الفصل 446 من القانون الجنائي والتي تقول: "...وكل شخص يعتبر من الأمناء على الأسرار بحكم مهنته أو وظيفته، الدائمة أو المؤقتة، إذا أفشى سرا أودع لديه، وذلك في غير الأحوال التي يجيز له فيها القانون أو يوجب عليه فيها التبليغ، يعاقب بالحبس..." في السابق لم يكن مضمون السر المهني محددا بشكل واضح، وإنما بحسب الحالات وفي نصوص متفرقة، الشيء الذي يسمح للإدارة بمواجهة الموظف بالسر المهني بدون الاعتماد على نص قانوني واضح. يمكن القول الاَن أن المعلومات المحمية بالسر المهني أصبحت معروفة وهي الواردة في المادة 19 من مشروع القانون. وبالتالي وجب حذف أو تعديل المادة 18 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية باعتباره أصبح مخالفا للدستور ولمشروع القانون. وفي نفس الباب المتعلق بالعقوبات، تنص المادة 39 من المشروع على أنه "لا يجوز متابعة أي شخص مكلف قضائيا أو تأديبيا، بسبب امتناعه، بحسن نية، عن تسليم معلومات مخول الحصول عليها بموجب هذا القانون". تطرح مسألة "حسن النية" مشكلة في التعريف والتأويل، وستصبح من الأمور التي ستعطل الحصول على المعلومة، لأنه في حالة رفض الموظف بتسليم المعلومة ولو بحسن نية، فإن مقدم الطلب سيكون ملزما بسلك طرق الطعن المنصوص عليها في مشروع القانون دون أن يكون متأكدا من إمكانية الحصول على المعلومة التي يطلبها. تلافيا لكل تعقيد، يتعين حذف المادة 39 من مشروع القانون. الباب الثامن: مقتضيات مشتركة: دخول القانون حيز التنفيذ (المادة 40) تنص المادة 40 من مشروع القانون على ما يلي: "يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد صدور النصوص التنظيمية المتعلقة به". علاوة على الملاحظات السابقة بعدم جدوى الإحالة إلى نصوص تنظيمية في هذا المجال، فإن المتعارف عليه عالميا أن المشرع يحدد أجلا معينا لدخول القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة حيز التنفيذ. أما إذا بقي ذلك مرتبطا بإصدار نصوص تنظيمية، فإن الخطر يكمن ليس فقط في التراجع عن بعض مقتضيات القانون، وإنما أيضا في عدم صدورها أو صدورها متأخرة جدا، مما سيفقد القانون جدواه. والأمثلة على ذلك كثيرة منها قانون الأرشيف. أضف إلى ذلك أنه لا يوجد في القانون ولا في الاجتهاد القضائي المغربي ما يلزم السلطة التنفيذية بإصدار نصوص تنظيمية تطبيقية لنص تشريعي.

Zannane Mohamed

Il faut penser à des grades fous Juridiques, pour éviter tous les problèmes éventuels relatifs aux droits d’auteurs, afin faciliter la mutualisation des informations obtenues par l’administration via la sous-traitance telles que : les études statistiques, les recensements, les acquisitions des images satellitaires, les plans d’aménagement … les bases de données spécifiques … Les établissements semi-publics (ex : Offices) et entreprises qui ont le monopole d’activité régionale ou national (Régies) doivent être concernés par ce projet de loi. Les informations électroniques fournies doivent être livrées sous un format ouvert/standard exploitable lorsqu’ elles existent. Toutes les informations ou critères de sélection doivent être arrêtés et fournis (publiés) au préalable avant leurs exécution/application (marchés publics, examens, sélections, …).

عبد العزيز الحتيا

ألتمس منكم، جزاكم الله خيرا، نشر هذه الملاحظات الإضافية:

أولا- بالنسبة للمادة 13 : من الأفضل تحديد سقف الأجل في 30 يوم عمل مرة واحدة عوض تحديد فترة أولى وفترة ثانية مدة كل منهما 15 يوم عمل. والتعليل كالآتي: من المعلوم أن الأمر يتعلق بتجربة جديدة في الهيئات المعنية التي لن تكون كل وحداتها مهيأة للتكيف مع هذه المقتضيات الجديدة، وبالتالي سيحتاج الأشخاص المكلفون إلى وقت كاف للبحث والتنقيب عن المعلومات والوثائق. وحاليا عندما يقصد المواطنون العديد من تلك الهيئات طلبا لوثائقهم، فإنهم ينتظرون لمدة معينة، فكيف سيكون الأمر عندما يقصد المواطنون الذين لهم مصلحة مباشرة بالمعلومات والوثائق والصحافيون والباحثون وغيرهم شخصا مكلفا في نفس الآن؟ بل، هناك مشكل يتعلق بالأرشيف ببعض الوحدات الإدارية (يمكن الاستئناس برأي السيد مدير مؤسسة أرشيف المغرب). وبالتالي فمن المفروض أن يكون هناك أجل منطقي كاف أمام الشخص المكلف حتى يتمكن من التنقيب عن المعلومات والوثائق.

ثانيا- بالنسبة للمادة 14 : مادام أن الأمر يتعلق بالمعلومات الضرورية لحماية شخص أو حريته، أرى أنه من الأفضل أن يكون الرد داخل نفس اليوم، ووفق مسطرة خاصة تضمن السرعة في الاستجابة للطلب.

ثالثا- بالنسبة للمادة 19 : نجد "الحياة الخاصة للأفراد". من الأفضل تحديد مجالات الحياة الخاصة للأفراد، وذلك لاستبعاد استفادة الأفراد من المرافق العمومية ومن خدماتها بطرق غير قانونية وغير مستوفية للنزاهة وتكافؤ الفرص.

رابعا- بالنسبة للمادة 32 : نجد صنفين من العقوبات: العقوبات التأديبية، والعقوبات المقترحة في مشروع القانون. من المعلوم أن الدستور يقرر حظر ومكافحة كل أشكال التمييز. وبالتالي إذا خصصنا الشخص المكلف، دون باقي الموظفين، بالعقوبات المقترحة في مشروع القانون، فسنكون بصدد إعمال التمييز بين الموظفين. لذا من الأفضل إلغاء العقوبات المقترحة.

خامسا- بالنسبة للشخص المكلف : نجد أن مشروع القانون يتجه إلى تحميله المسؤولية. فهل هو يباشر مهمته تحت إشراف رئيس الهيئة أم هو مستقل في مباشرة مهمته؟ في الحالة الأولى سنكون أمام الوضع المتعارف عليه. أما الحالة الثانية فسينتج عنها بالضرورة وضع خاص لا يتوفر لباقي الموظفين، مما يجعلنا إزاء التمييز المشار إليه من قبل. وأكثر من هذا، إذا استحضرنا مثلا أن تقييم المسار المهني للشخص المكلف هو بيد رئيس الهيئة، فينبغي توقع حالة معلومة أو تقرير يتضمن عملا غير قانوني قام به رئيس الهيئة، وبالتالي سيجد الشخص المكلف في وضع لا يحسد عليه. قد يكون الرد بربط المسؤولية بالمحاسبة: نعم، ولكن عندما يرى الشخص المكلف أن تسليمه للمعلومة أو التقرير سيجر عليه غضب رئيسه، فقد يفكر في الحل السهل وهو الرد بعدم توفر المعلومة. لذا، من الأفضل تعيين شخص مكلف أو أشخاص مكلفين يعملون تحت إشراف ومسؤولية رئيس الهيئة. وتتضح وجاهة هذا الاقتراح أيضا إذا أخذنا بعين الاعتبار مسألة الكفاءة: سيتطلب الأمر عددا هائلا من الأشخاص المكلفين القادرين معرفيا ومهنيا على الاضطلاع بهذه المهمة الجديدة على الصعيد الوطني، وهو شيء قد لا يتحقق في جميع الوحدات الإدارية. ولكن رئيس الهيئة له خبرة قانونية وتجربة مهنية كافيتين للإشراف على هذه المهمة الجديدة.

سادسا- بالنسبة للمادة 6 :نجد حالة الرد بعدم توفر المعلومات المطلوبة. من الأفضل التفكير في إضافة مقتضيات تشعر بصحة هذه الحالة. من ذلك توقيع رئيس الهيئة والشخص المكلف ورئيس المصلحة التي من المفترض أنها معنية بالمعلومة المطلوبة، ورئيس مصلحة الأرشيف. كذلك تطرح إمكانية عدم التقادم مستقبلا إذا اتضح أن مضمون الرد لم يكن صحيحا...

سابعا- بالنسبة للمادة 7 : سبق لي ان اقترحت إضافة عروض المباريات الخاصة بطلبة الكليات ولوائح المستفيدين منها إلى البند الخاص ب"عروض مناصب الشغل والتوظيف ولوائح المستفيدين منها". إذا رجعنا مثلا إلى ما نشرته الصحافة الوطنية خلال السنتين الماضيتين، سنجد شكايات كثير من الطلبة من مساطر الانتقاء بسلكي الماستر والدكتوراه ببعض الكليات، من حيث غياب تكافؤ الفرص والنزاهة وحضور الوضع الاعتباري. ويسجل أن بعض الكليات تمنح الأولوية لطلبتها على حساب طلبة آخرين قادمين من كليات أخرى. بل، هناك من اشتكى من استقدام طلبة محظوظين بعد الانتهاء من مسطرة المباراة. لذلك أصبح من الضروري أن تتضمن لوائح المستفيدين خانات بالوضع الاجتماعي للطالب (برلماني، مسؤول، عاطل...) والعمالة أو الإقليم الذي يقيم به وكليته السابقة ومعدلاته... ثم ينبغي كذلك الاحتفاظ باللوائح على الموقع الالكتروني للكلية ليكون في متناول الطلبة في كل حين.    

وفي الختام لكم مني جزيل الشكر.

عبد العزيز الحتيا

1) بالنسبة للمادة الثالثة نجد إمكان إعادة استعمال المعلومات دون الإضرار بالمصلحة العامة والمصالح الخاصة للأفراد. لنفرض مثلا أن متضررا من مباراة ما في كلية أو غيرها وجد شخصا مقبولا بدون وجه قانوني، أفلا يحق للمتضرر أن يتقدم بطعنه في خرق القانون أمام القضاء؟ لذا من الواجب تدارك الأمر من خلال السماح بإعادة استعمال المعلومات ضد المستفيدين من خرق القانون ومن خرق مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والشفافية. 

2) بالنسبة للمادة السابعة نجد البند الخاص ب"عروض مناصب الشغل والتوظيف ولوائح المستفيدين منها". أرى أنه من الضروري إضافة عروض المباريات الخاصة بالطلبة بالكليات (مباريات سلك الماستر وسلك الدكتوراه وغيرهما)، وكذا لوائح المستفيدين منها. 

الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة

ملاحظات الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة على مشروع القانون رقم 13-31 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات في إطار الاضطلاع بمهمة تتبع وتقييم التدابير المتخذة لدعم النزاهة وتعزيز الشفافية، وتجسيدا لمبدإ التفاعل الموضوعي مع مستجدات الساحة الوطنية المرتبطة بمستلزمات المنظومة الوطنية للنزاهة عموما، تُتَابع الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة باهتمام كبير الورشَ التشريعي المهم الذي فتحته الحكومة لترسيخ مبدإ الحق القانوني في الولوج إلى المعلومات تفعيلا لمقتضيات الدستور في الموضوع. إن الهيئة المركزية تَعْتَبِرُ هذا التوجهَ منعطفا متميزا في المجهود الوطني الذي انطلق منذ سنوات لمواجهة ثقافة التكتم والسرية لفائدة قِيَم الشفافية والانفتاح، وتتويجا لمسار مشترك استقر فيه رأي الجميع، حكومة وبرلمانا وقطاعا خاصا وهيئات وطنية معنية وفاعلين سياسيين وجمعويين، على حتمية إتاحة المعلومات وتسهيل الولوج إليها باعتبارها مطلبا حيويا في المجتمعات المعاصرة للنهوض بقيم التدبير الجيد للشأن العام القائمة أساسا على التشاركية والتضمينية والنزاهة والشفافية. والهيئة المركزية، إذ تُشَدِّدُ على قناعتها المرجعية بأن محاربة أشكال الفساد وتقويم مظاهر الاختلالات لن تتأتى بالفعالية المطلوبة إلا في محيط تُتَاح فيه المعلومة ويَسُودُ فيه الحق في النفاذ إليها، لَتُسَجِّلُ بارتياح كبير انخراط الحكومة من خلال الوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة في إرساء اللبنات القانونية لضمان هذا الحق والنهوض بمطلب إتاحة المعلومات وتعزيز آليات الحصول عليها. في هذا الإطار، تؤكد الهيئة المركزية البُعْدَ المُتقدمَ لمشروع القانون المطروح في هذا الشأن، مُثَمِّنة تَجَاوُبَه عموما مع المعايير المتعارف عليها عالميا في هذا المجال، خاصة في ما يتعلق بحصر المفاهيم، وإقرار مبدإ إعادة استعمال المعلومات، وتقييد نطاق القرار السلبي، واعتماد آلية النشر الاستباقي، وتبسيط مسطرة الحصول على المعلومات، وحصر المجالات المشمولة بالاستثناء. وتحقيقا للتطلع المشترك الذي يحدو الجميع نحو إرساء إطار تشريعي متكامل يستجيب لخصوصيات الانتظارات المرتقبة من لدن مختلف الجهات المعنية، ومساهمةََ في إغناء هذا المشروع والعمل بالتالي على تصريف الانتظارات الخاصة بها، تُسجل الهيئة المركزية بعض الثغرات التي شابت هذا المشروع، والتي رصدتها من زاوية اقتناعها بالدور المنتظر من هذا القانون في توطيد أسس الشفافية والحد بالتالي من مخاطر تفاعل الفساد. من هذا المنظور، تتقدم الهيئة ببعض الملاحظات المشفوعةِ بمجموعة من الاقتراحات تسوقها كالآتي: 1- المادة 2 المتعلقة بالأشخاص المستفيدين من الحق في الحصول على المعلومات تستثني الأشخاص الذاتيين الأجانب مقابل تثبيت حق الاستفادة للأشخاص المعنويين الأجانب الذين يسري عليهم شرط الخضوع للقانون المغربي كما هو مبين في ثنايا هذه المادة. وهذا التمييز، فضلا عن كونه مرفوضا، لا ينهض على أساس منطقي أو واقعي يبرره، علما بأنه يشكل تضييقا على حقوق الأجانب التي عرفت طفرة نوعية هامة، بعد أن تمت دسترة مجموعة من الحقوق بما فيها بعض الحقوق السياسية (الفصل 30)؛ الأمر الذي يعتبر إشارة قوية تجاه الأجانب باعتبارهم شركاء ومستثمرين، وتجاه بلدانهم الأصلية خاصة تلك التي تحتضن جالية مغربية، وتجاه المنتظم الدولي بحكم الالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان. والهيئة المركزية إذ تتفهم طبيعة الإكراه الذي استدرج مُعِدِّي المشروع نحو هذا المنزلق، والمتمثل في وجاهة التشبث بمنطوق وحرفية الفصل 27 من الدستور، لَتُشدد على ضرورة تدارك هذا الأمر بتوسيع نطاق شمولية هذا القانون للأشخاص الذاتيين الأجانب مسايرة للتوجهات والمقاصد العامة للدستور الجديد، مُقْتَرحة، لتجاوز هذا المأزق، ما يلي: استصدار تفسير دستوري من طرف المحكمة الدستورية لمفهوم ومقصود مصطلح "المواطنات والمواطنين" المنصوص عليه ضمن مقتضيات الفصل 27 من الدستور، وذلك إعمالا لمقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 132 من الدستور التي تُخَول لرئيس الحكومة إحالة مشاريع القوانين على المحكمة الدستورية للبت في مطابقتها للدستور، مع إدراج هذه الإحالة ضمن حالة الاستعجال التي يُخَفَّض فيها أجل البت من طرف المحكمة المذكورة إلى ثمانية أيام. 2- النقطة 3 من الفقرة ب من المادة 19 التي تستثني السياساتِ العموميةَ الموجودةَ قيد الإعداد من المعلومات المشمولة بالحق في الحصول عليها تشكل تعارضا صارخا مع مفهوم الديمقراطية التشاركية التي أتى بها الدستور، ومخالفة صريحة لمنطوق مقتضيات الفصل 13 منه الذي يحث السلطات العمومية على إحداث هيئات للتشاور قصد إشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها، مما يحتم مطلب إتاحتها وضمان حق الولوج إليها. ورغم أن مُعِدِّي المشروع حاولوا تدارك هذا الأمر بتقييده بشرط "السياسات العمومية التي لا تتطلب استشارة المواطنين"، إلا أنه شرط تُفَنِّده مقتضيات الفصل 13 المذكورة التي كرست عمومَ مبدإ الإشراك للسياسات العمومية دون تمييز بين ما يتطلب إشراك المواطنين وما لا يتطلبه، مما يستوجب معه: حذف النقطة 3 من الفقرة ب من المادة 19 لمخالفتها لمقتضيات الدستور. 3- في إطار صيانة الفلسفة العامة التي ينهض عليها هذا المشروع، والقائمة بالأساس على الدفع بِمُسَلَّمَة أن كل المعلومات والوثائق والبيانات بمختلف أشكالها وأنواعها والمتوفرة لدى الهيئات المعنية قابلة للنفاذ كقاعدة وأصل وما سواها ليس إلا استثناء، كان حريا بمُعِدي المشروع تلطيف مقتضيات المادة 19 بمادة لاحقة تنص على: يجوز إتاحة المعلومات المشمولة بالاستثناء في الحالات التالية: - وجود المعلومة منشورة بشكل علني، - الاستجابة لحكم قضائي، - موافقة المعني بالأمر أو الوصي عليه. 4- من نفس منظور تهذيب مجال الاستثناء أيضا، كان مناسبا استثمارُ الفسحة القانونية لهذا المشروع لتصريف مقتضيات المادة 13 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي تنص على احترام وتعزيز وحماية حرية التماس المعلومات المتعلقة بالفساد وتلقيها ونشرها وتعميمها. في هذا الإطار، كان جديرا بِمُعِدي المشروع توظيف مقتضيات المادة 82-7 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على أنه "خلافا لأية مقتضيات قانونية، لا يمكن متابعة المبلغين سواء تأديبيا أو جنائيا على أساس إفشاء السر المهني، إذا كانت الجرائم المبلغ عنها تم الاطلاع عليها بمناسبة مزاولتهم لمهامهم". تجاوبا مع مضمون هذه المادة، يُقترح إضافة مادة جديدة في الباب الخامس تنص على: لا يجوز، طبقا لمقتضيات المادة 82-7 من قانون المسطرة الجنائية، متابعة الموظف أو المستخدم على أساس إفشاء السر المهني إذا بَلَّغ السلطات والهيئات المختصة عن الجرائم المشمولة بالقانون رقم 10-37 المتعلق بالمسطرة الجنائية، وكانت هذه الجرائم تهم المعلومات المحددة بمقتضى المادة 19 من هذا القانون. 5- اعتبارا لوجود قوانين خاصة تخول لمجموعة من الهيئات(1) حق الولوج إلى الوثائق والمعلومات وقواعد المعطيات وترفع عنها الاحتجاج بالسر المهني في مواجهتها، كان ضروريا، من باب النجاعة التشريعية، اعتماد مادة جديدة ضمن مقتضيات الباب الخامس تنص على: يُمَارَسُ حق الولوج إلى المعلومات المخول لبعض الهيئات بموجب نصوص خاصة حسب الشروط وضمن الحدود المبينة في هذه النصوص. 6- يلاحظ على الباب السادس المتعلق باللجنة الوطنية لضمان حق الحصول على المعلومات أنه، باستثناء الصيغة التمثيلية لأعضائها، والصلاحيات والمهام المخولة لها، وآليات الإلزام الممنوحة لها، لم يحسم المشروع في توصيفها القانوني، وفي تموقعها المؤسساتي، وفي آليات تعيين رئيسها وأعضائها. لتجاوز هذا القصور، ومن منطلق الوعي بحساسية المهام الجسام المنوطة بهذه الهيئة، يبدو من الملائم توظيف مقتضيات الفصل 159 من الدستور التي تفتح الإمكانية للقانون لإحداث هيئات للضبط والحكامة الجيدة تضاف إلى الهيئات الدستورية المنصوص عليها بمقتضى الباب الثاني عشر منه. من هذا المنظور، يُقْترح إضافة مقتضيات تشريعية ضمن الباب السادس من المشروع تُترجم التوجهات التالية: - الإحالة، بالنسبة لإحداث اللجنة، على الفصل 159 المذكور لضمان سريان المقتضيات الدستورية لهيئات الحكامة ومقتضيات قراري المجلس الدستوري بتاريخ 4 فبراير و3 يونيو 2012 على هذه اللجنة، - الارتقاء باللجنة إلى لجنة مستقلة تتمتع بكامل الأهلية القانونية والاستقلال المالي، وتتوفر على ميزانية خاصة للتسيير والتجهيز يضطلع بتنفيذها الرئيس بصفته آمرا بالصرف، ولا تخضع سوى لمراقبة مالية بعدية يضطلع بها المجلس الأعلى للحسابات ومراقبة مستقلة تمارسها أجهزة خارجية لتدقيق الحسابات وتقييم الأداء، بما يصون حرية التصرف ويضمن قواعد الحكامة في التدبير، - اعتماد آلية التعيين بظهير بالنسبة للرئيس والأعضاء، - تمكين اللجنة من موظفين أو مستخدمين يعينون لديها في إطار إحدى الوضعيات القانونية، - تعديل مقصود المادة 29 من المشروع بما يفيد تخويل اللجنة صلاحية رفع تقرير خاص إلى رئيس الحكومة، بعد إبلاغ رئيس الإدارة المعنية، قصد اتخاذ التدابير اللازمة لمنع كل سلوك إداري قد يعرقل اضطلاع اللجنة بمهامها، - تتميم المادة 31 من المشروع بتضمينها لمبدإ تقديم اللجنة لتقرير عن حصيلة أنشطتها وآفاق عملها للبرلمان مرة واحدة في السنة على الأقل، طبقا لمقتضيات الفصل 160 من الدستور. 7- المادة 39 المتعلقة بعدم متابعة الممتنع بحسن نية عن تسليم المعلومات تفتح الباب على مصراعيه لتعطيل الضمانات المهمة التي خولها هذا المشروع للراغبين في الحصول على المعلومات، كما أنها تقوض الأساس التشريعي الذي تنهض عليه المادة 6 التي حددت على سبيل الحصر الحالات التي يمكن فيها رفض طلب الحصول على المعلومات، علما بأن القاعدة العامة المتعارف عليها هي أن "السكوت في معرض البيان يفيد الحصر". لكل هذه الاعتبارات، يُقترح: - إلغاء المادة 39 من المشروع. 8- لأهمية بعض المعلومات المرتبطة بانتظارات المواطنين وبعض الهيئات، كان من المجدي تدقيق بعض النقط الواردة في المادة 7 كالتالي: - إعادة صياغة النقطة 14 كالآتي: "ميزانيتها من حيث الموارد ومجالات الإنفاق"، وذلك انسجاما مع مبادئ مؤشر "الميزانية المفتوحة"، - إضافة نقطة جديدة تتضمن ما يلي: " القرارات التأديبية الصادرة في حق موظفيها أو مستخدميها"، وذلك ضمانا لمبدإ إشهار العقوبة، وانسجاما مع القاعدة الفقهية الإنجليزية "كل عقاب لا يراه الناس هو عقاب ضائع لا فائدة منه". الملحق (1): وحدة معالجة المعلومات المالية: المادة 13 من القانون رقم 05-43 المتعلق بمكافحة غسل الأموال - مجلس أخلاقيات القيم المنقولة المادة 24 من ظهير 21 شتنبر 1993 - اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي: المادة 30 من القانون 08-09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي - المجلس الوطني لحقوق الإنسان: المادتان 6 و12 من ظهير فاتح مارس 2011

الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة ترانسبرنسي المغرب

إن الجمعية المغربية لمحاربة الفساد (ترانسبرنسي المغرب) اضطلاعا منها بدورها في مكافحة الفساد ناضلت منذ تأسيسها من أجل إقرار نظام وطني للنزاهة يستجيب للمعايير الدولية والممارسات الفضلى في هذا المجال. كما أنها ومنذ يناير 2006 تاريخ إصدار البيان المتعلق بالإجراءات الستة عشر ذات الأولوية لمحاربة الفساد، جعلت من بين أولوياتها المطالبة بإصدار قانون يضمن الحق في الحصول على المعلومات والوثائق الإدارية. ووعيا منها بأهمية إصدار هذا القانون، تابعت الجمعية نضالها بالمرافعة من أجل إقراره بتنظيم ورشات وندوات عمومية بمشاركة خبرات وكفاءات متعددة، فضلا عن مطالبتها بإقرار هذا القانون في المذكرة التي وجهتها للجنة المكلفة بمراجعة الدستور في أبريل 2011. وكانت هذه الورشات التي عقدت قبل وبعد إصدار الدستور الجديد مناسبة لصياغة ونشر وثائق رئيسة في هذا المجال ضمنتها الجمعية تصورها لما يجب أن يكون عليه قانون الحصول على المعلومات، باعتباره أداة مهمة في توفير الشفافية في تدبير الشأن العام وتيسير مهمة المحاسبة وبصفة عامة تحسين العلاقة بين الإدارة وبين المواطنين وكافة الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين. لذلك، فإن الجمعية، مساهمة منها في بلورة قانون يضمن الحق في الحصول على المعلومات يستجيب للمقاييس المتعارف عليها عالميا ويقترب من التجارب والممارسات الجيدة في هذا المجال، تعتبر أن نشر مشروع قانون أولي متعلق بالحق في الحصول على المعلومات هو مناسبة للإدلاء برأيها في الموضوع. وقبل الإدلاء بملاحظاتها واقتراحاتها المفصلة، فإن الجمعية تذكر بما يلي: 1- إن أي مشروع قانون في هذا الموضوع يجب أن يندرج في سياق دستور 2011 الذي يكرس صراحة مبادئ الديمقراطية التشاركية والحكامة في التسيير والحياد والمساواة والنزاهة في تدبير المرافق العامة وربط المسؤولية بالمحاسبة وأن يأخذ بعين الاعتبار أحد المطالب الرئيسية التي كانت وراء إإقرار دستور 2011 وهي المطالبة بإسقاط الفساد. 2- إن القانون حول الحق في المعلومة المنتظر إصداره يجب أن يعتبر ذا أولوية بالنسبة لباقي القوانين سواء تلك التي تمنع تسليم المعلومات بدون مبرر معقول أو تلك التي تنظم ممارسة هذا الحق بشكل محدود، وبالتالي يجب معالجة هذه القوانين إما بالنسخ أو التعديل، حتى يكون الحق في المعلومات مضمونا بشكل واسع وبأقل القيود. 3- إن ممارسة جيدة للحق في المعلومات تتطلب من جهة عملا تحسيسيا واسعا بأهميته وكيفية ممارسته تنخرط فيه كافة الفعاليات سواء الرسمية أو منظمات المجتمع المدني التي ناضلت من أجله، ومن جهة ثانية تأهيل الإدارة وباقي الهيئات المعنية من حيث تنظيم وتوفير المعلومات وتصنيفها ومن حيث تكوين الموظفين الأكفاء للقيام ونشر الوعي داخل هذه الهيئات بتطبيق هذا القانون. انطلاقا من هذه المحددات، فإن الجمعية تتقدم بالملاحظات والاقتراحات التالية: الباب الأول: تعاريف (المادة 1) من أجل جعل هذه المادة أكثر دقة، وتيسيرا لممارسة الحق في المعلومة، فإن الجمعية تقترح ما يلي:  بالنسبة لشكل المعلومات (أ)، يتعين إضافة "الصور"، وبالنسبة للوثائق (ب) يجب استكمال الفقرة بالتنصيص بالإضافة إلى المراسلات، على المراسلات الإلكترونية.  بالإضافة إلى ذلك، يجب إضافة فقرة تنص بصفة عامة على أن المعلومات يجب أن تسلم على شكل يسمح باستغلالها. مثلا، تسلم الإحصائيات أو جداول الأرقام على شكل Excel لأن تسليمها على شكل PDF يجعلها صعبة الاستعمال، ومن الأفضل أن تكون مصاغة ببرمجيات حرة (Open source).  بالنسبة للشخص المكلف (د)، يجب التنصيص على أن هذا الشخص يجب أن يكون متوفرا على التكوين المناسب لممارسة مهامه. الباب الثاني: حق الحصول على المعلومات (المواد 2 و5 و6)  المستفيدون من الحق في الحصول على المعلومات (المادة 2) تستند هذه المادة على المقطع الأول من الفصل 27 من الدستور فيما يتعلق بالمستفيدين من الحق في الحصول عل المعلومة؛ فهي تشير إلى "كل مواطن ومواطنة" وتضيف "وكل شخص معنوي خاضع للقانون المغربي". يبدو من هذه الصياغة أن الأجانب الأفراد محرومون من ممارسة الحق في الحصول على المعلومة، وهو ما يتناقض مع نص وروح الدستور، ومع بعض النصوص القانونية الأخرى، وتوضيح ذلك كما يلي: - تتناقض المادة 2 مع الفصل 30 من الدستور الذي ينص في نفس الباب الثاني المتعلق بالحريات والحقوق الأساسية على أنه "يتمتع الأجانب بالحريات الأساسية المعترف بها للمواطنين والمواطنات، وفق القانون"، وعلى أنه "..يمكن للأجانب المقيمين بالمغرب المشاركة في الانتخابات المحلية بمقتضى القانون، أو تطبيقا لاتفاقيات دولية أو ممارسات المعاملة بالمثل". فكيف يمكن تصور التمتع بالحريات الأساسية والمشاركة في الانتخابات المحلية دون التمكن من ممارسة الحق في الحصول على المعلومات. - تتناقض المادة 2 أيضا مع بعض القوانين الرئيسية التي تنص على إمكانية الحصول على المعلومات، وإما الاطلاع على بعض الوثائق الإدارية في إطار مساطر خاصة. نعطي مثالين فقط بهذا الخصوص: المثال الأول: القانون المتعلق بالأرشيف الذي يتحدث بصيغة عامة في مادته 15 حيث ينص على أنه "يمكن لكل شخص راغب في الاطلاع، دون مراعاة أي أجل، على بعض الوثائق التي يرخص القانون بالاطلاع عليها.." وفي المادة 16 من قانون الأرشيف أيضا نجد عبارة "يمكن للجمهور أن يطلع بكل حريته على الأرشيف العامة..." وفي المادة 19 " .. يجوز لكل شخص..." لا يحد إذن هذا القانون من حق الاطلاع على المعلومات والوثائق بناء على عنصر المواطنة. المثال الثاني: قانون 12 ماي 2003 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة الذي ينص على أن دراسة التأثير على البيئة يجب أن تتضمن من بين عناصرها "ملخصا مبسطا للمعلومات والمعطيات الأساسية المتضمنة في الدراسة معدا لفائدة العموم"، ويفتح بحث عمومي لتمكين العموم من الاطلاع على المعلومات والخلاصات الرئيسية. يتبين أيضا من هذا المثال أن الحق في الحصول على المعلومة يجب أن يكون في متناول الأجانب المقيمين بالمغرب كأفراد وليس فقط كأشخاص معنوية خاضعة للقانون المغربي. - إذا كانت عبارة "شخص معنوي خاضع للقانون المغربي" تضم الشركات الأجنبية التي تفتح فروعا لها بالمغرب، فإن هذه العبارة لا تشمل "المؤسسات المستقرة" Etablissements stables » والتي تتحدد وضعيتها القانونية والجبائية باتفاق دولي وبالقانون الجبائي المغربي وتمارس نشاطا تجاريا أو صناعيا أو خدماتيا بالمغرب، وتكون تابعة لشركة غير مقيمة أو لمجموعة يوجد مقرها بالخارج، وقد تكون أيضا نائلة لصفقة عمومية.  تعيين الشخص أو الأشخاص المكلفين بتلقي الطلبات وتقديم المعلومات (المادة 5) تيسيرا للمسطرة، يجب التنصيص في هذه المادة على أنه "يجب نشر اسم الموظف المكلف ومعلومات الاتصال به بكل الوسائل المتاحة".  الطلبات المتكررة أكثر من مرتين (المادة 6) يجب تدقيق الفقرة الرابعة من هذه المادة كما يلي: "الطلبات المبالغ فيها بشكل جلي أو المتكررة أكثر من مرتين، خلال نفس السنة، الصادرة عن نفس مقدمها والتي يطلب فيها معلومات سبق تقديمها له". منطقيا، لا يمكن اعتبار الطلب مبالغ فيه أو متكرر إلا إذا كان مقدم الطلب سبق له الحصول على نفس المعلومات التي يطلبها مرة أخرى. ولا تعتبر معلومات سبق لمقدم الطلب أن حصل عليها المعلومات التي تم تحيينها مهما كان عدد مرات التحيين بحيث تعتبر النسخة المحينة معلومات جديدة والطلب المتعلق بها طلب جديد غير متكرر لا يدخل ضمن منطوق المادة 6. الباب الثالث: النشر الاستباقي للمعلومات (المواد 7 و8 و10) رغم أهمية مقتضيات هذا الباب الثالث، فإنه يتعين استكمالها ببعض المقتضيات الضرورية الأخرى التي تجعل ممارسة الحق في الحصول على المعلومات ممارسة مناسبة ومفيدة:  إن إلزام الهيئات المعنية بنشر الحد الأقصى للمعلومات (المادة 7) يجب أن يكون مقرونا بالإشارة إلى أن هذا النشر يجب أن يكون في الوقت المناسب الذي يجعل المعلومة مفيدة بالنسبة للمتلقي. وكمثال على ذلك، "الميزانية المواطنة" التي تكمن أهمية نشرها في تزامن هذا النشر مع توقيت النقاش العمومي حولها والمصادقة على مشروع قانون المالية، وإلا فإن النشر في توقيت آخر يفقدها كل أهميتها. يهم هذا النشر في وقت مناسب وغير متأخر أيضا الفقرة 12 من المادة 7 المتعلقة "بالوقائع المهمة ذات الصلة بالقرارات الهامة والسياسات التي تؤثر على المواطنين"، حيث نعتبر أن عبارة "بمجرد أن تصبح علنية" من شانها منح سلطة تقديرية واسعة للإدارة في اختيار توقيت الإعلان عنها.  أما بالنسبة للميادين المشمولة بالنشر الاستباقي (المادة 7)، فإنه يتعين أيضا التنصيص على النشر الاستباقي للمعلومات المتعلقة بما يلي: - مؤشرات نتائج وإنجازات الإدارات والهيئات المعنية الأخرى؛ - النتائج المفصلة للانتخابات والمحاضر المتعلقة بها داخل أجل لا يتعدى 30 يوما؛ - جميع الدراسات المنجزة لفائدة الإدارات العامة و/ أو الممولة من مال عام؛ - جميع الإعانات والمساعدات التي تمنحها الدولة والجماعات الترابية للغير؛ - الوثائق الثمانية للميزانية المفتوحة المتعارف عليها دوليا؛ - دراسات جدوى المشاريع.  أما بالنسبة للتدابير الكفيلة بتسهيل تقديم المعلومات وضمان الحصول عليها (المادة 8)، فإنه يجب التنصيص إما في المادة 8 أو المادة 9 على أجل معقول يحدده القانون لتنفيذ النشر الاستباقي بالنسبة لكافة الهيئات المعنية، تقوم فيه هذه الهيئات بتنظيم وتصنيف وأرشفة المعلومات المتوفرة لديها والإعلان عنها وأن تكون هذه المعلومات ذات فائدة كما سبق القول. الباب الرابع: مسطرة الحصول على المعلومات (المواد 11 و12 و13 و17 و18) هناك عدة ملاحظات جوهرية تهم مسطرة الحصول على المعلومات نقدمها كما يلي:  نموذج الطلب (المادة 11) لا تشير هذه المادة إلى أن مقدم مطلب الحصول على المعلومات غير ملزم بالإشارة في طلبه إلى الغرض الذي من أجله يطلب المعلومة أو الوثيقة، كما هو معمول به عالميا. ولذلك، عندما ينص المقطع الأخير من المادة 11 من مشروع القانون على أن "نموذج الطلب ووصل التسليم ومضمونها يحدد بنص تنظيمي" فإن ذلك من شأنه أن يعرّض ممارسة الحق في الحصول إلى المعلومة للخطر من ناحيتين: - أولا: من المعروف على المستوى الدولي أن شكليات تقديم الطلبات بجب أن تقتصر على ما هو ضروري لتمكين الجهة المعنية من معالجة الطلب. وبمعنى اَخر، ليس هناك ضرورة لوضع نموذج مفصل قد يتجاوز ما هو ضروري، بل يمكن الاكتفاء بمقتضيات المادة 11 مع تفصيل المعطيات الواجب تضمينها في الطلب بنفس المادة، بالإضافة إلى المادة 12 التي تنص على مساعدة الأشخاص غير القادرين عل تقديم الطلب بتقديمه شفهيا. - ثانيا: إن الإحالة إلى نص تنظيمي في هذه الحالة بالذات قد تشكل نقلا لاختصاص يدخل في مجال القانون إلى المجال التنظيمي سيما إذا أضاف النص التنظيمي المحال إليه شروطا جديدة للحصول على المعلومات مثل تبرير تقديم الطلب أو الغاية من طلب المعلومات، في النهاية سيكون هناك خرق للدستور، لأنها تحد بدون مبرر من ممارسة هذا الحق. لذا نقترح حذف المقطع الأخير من المادة 11 الذي ينص على أن نموذج الطلب ووصل التسليم ومضمونهما بنص تنظيمي. نقترح أيضا حذف الإحالة على هذا المقتضى والمنصوص عليه في المادة 12. وفي نفس السياق، نقترح حذف الإحالة إلى نص تنظيمي والواردة في الفصل 13 بخصوص نموذج الرد على طلب المعلومات. مسطرة الطعن (المادتين 17 و18): يتعين إعادة صياغة هاتين المادتين تجنبا لبعض الغموض الذي يلفها ويكمن فيما يلي: - يبدو من صياغة المادة 17 أن مقدم الطلب الذي يكون غير راض عن كيفية التعامل مع طلبه للحصول على المعلومات يجوز له تقديم شكاية إلى الهيئة المعنية قبل اللجوء إلى اللجنة الوطنية لضمان حق الحصول على المعلومات. فهل اللجوء القبلي إلى رئيس الهيئة المعنية يعتبر إجباريا قبل اللجوء إلى اللجنة؟ هذا ما يظهر من صياغة النص. - أما قراءة المادة 18، فيظهر فيها نوع من التكرار غير المفهوم ويظهر أيضا أن اللجوء إلى رئيس الهيئة المعنية غير ضروري بل يمكن تقديم الشكاية مباشرة إلى اللجنة الوطنية. من الضروري أن يحسم مشروع القانون هذه المسألة من خلال صياغة أخرى واضحة. - نقترح أيضا تقليص أجل الجواب عن الشكاية المقدمة ففي إطار المادة 17 من 30 يوما إلى 15 يوما فقط. - من جهة أخرى، وكما سبق توضيحه من تجنب الإحالة على نص تنظيمي، نقترح حذف الجملة الأخيرة من المادة 17 التي تنص على أن نموذج الشكاية ومضمونه يحددان بنص تنظيمي وذلك تيسيرا للمسطرة. الباب الخامس: الاستثناءات (المواد 19 و20) تميز هذه المادة بين مجالين للاستثناء وتنتج عنها استثناءات مطلقة (موضوع الفقرة(أ) واستثناءات نسبية (موضوع الفقرة ب) و تتعلق بالمعلومات التي يؤدي الكشف عنها إلحاق ضرر بثمانية مجالات مرقمة من 6 الى 13. تستند هذه المادة 19 في صياغتها عل المقطع الثاني من الفصل 27 من الدستور الذي ينص على المجالات الواجب حمايتها من خلال استثنائها من الحق في المعلومة وهي موضوع الفقرة (أ) في المادة 19: الدفاع الوطني، أمن الدولة الداخلي والخارجي، الحياة الخاصة للأفراد، الحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور، وتضيف المادة 19 استثناء خامسا هو مداولات المجلس الوزاري ومجلس الحكومة بشأن الاستثناءات السابقة الذكر. كما أن نفس المادة 19 نقلت مجال "مصادر المعلومات" التي يذكرها الدستور صراحة الى قائمة الاستثناءات النسبية. ينص الفصل 27 من الدستور أيضا على "المجالات التي يحددها القانون بدقه" وهي المجالات موضوع الفقرة (ب) من المادة 19 (بالإضافة الى مصادر المعلومات). و بصفة عامة لا يمكن الكشف عن المعلومات المشمولة بالاستثناء إلا بعد انصرام مدة 15 سنة من تاريخ إنتاج الوثائق المتعلقة بها، ما لم تنص قوانين أخرى على اَجال خاصة. و إذا كان مشروع القانون قد اعتبر المجالات التي ذكرها الدستور بالحرف تدخل في نطاق الاستثناءات المطلقة، فإنه ليس هناك ما يمنع من تطبيق "معيار الضرر" على بعض من هذه المجالات، كالدفاع الوطني حيث يمكن الإفصاح عن معلومات لا تضر بالدفاع الوطني مثل الصفقات العادية المتعلقة ببناء مساكن لأفراد الجيش أو صفقات التموين إلى غير ذلك من الأمور العادية. بينما يعتبر سرا عسكريا فقط ما ينص عليه الفصل 187 من القانون الجنائي. إن الجمعية تعتبر أن هناك خطر للمس بالحق في الحصول على المعلومات بالنسبة للميادين المصنفة كاستثناءات مطلقة، حيث ليس هناك تمييز خاص بالمعلومات الواجب حمايتها كأسرار (طبقا لمفهوم الفصل 27 من الدستور) وبين ما يمكن أن يكون محل اطلاع عليه من طرف مقدمي الطلبات. بل إنه يجب أن تكون المعلومات التي لا تعتبر أسرارا في مجال الاستثناءات المطلقة محل نشر استباقي على غرار ما هو منصوص عليه في الباب الثالث من مشروع القانون. من جهة أخرى، فإن إدراج المجال رقم ب-3 من المادة 19 ضمن الاستثناءات المشمولة بالقانون (سياسة عمومية قيد الإعداد...) يعتبر مخالفا لروح ونص الدستور الذي ينص في عدد مهم من فصوله على المقاربة التشاركية في إعداد القرارات التي تتخذها السلطات العمومية (المادة 13 من الدستور). وبالنسبة للمادة 20، فإنه يتعين تعديلها حتى تصبح منسجمة مع مشروع القانون ذاته. تنص هذه المادة في بدايتها على أنه "إذا تعلقت المعلومات المطلوبة بمعلومات قدمها الغير إلى هيئة معنية على أساس الحفاظ على سريتها...". إن هذه الصياغة توحي أنه يمكن لبعض الجهات أن تقرر ما إذا كانت إحدى المعلومات سرية أم لا، في الوقت الذي يجب أن يعتبر قانون الحصول على المعلومات وحده الذي يحدد مثل هذه الاستثناءات. ولذلك نقترح إعادة صياغة هذه المادة كما يلي: "إذا تعلقت المعلومات المطلوبة بمعلومات قدمها الغير إلى هيئة معنية على أساس الحفاظ على سريتها على أساس أن تكون هذه السرية منصوص عليها ضمن القائمة التي تنص عليه المادة 19 من هذا القانون...". الباب السادس: اللجنة الوطنية لضمان حق الحصول على المعلومات (المواد من 23 إلى 31) يحدث مشروع القانون هيئة تسمى"اللجنة الوطنية لضمان حق الحصول على المعلومات". تطرح المقتضيات المنظمة لهذه اللجنة عدة أسئلة جوهرية تتعلق لكونها لا تحدد بعض المسائل الأساسية: - ما هو النظام القانوني المطبق على الأعضاء؟ ما هي مدة انتدابهم، وهل هذه المدة قابلة للتجديد أم لا؟ وهل سيشتغلون بكيفية مستمرة أم على سبيل التطوع؟ وهل سيتلقون تعويضات عن المهام؟ وما هي حالات التنافي مع مهام أخرى؟ - ليس هناك ما يشير إل السلطة التي تعين رئيس اللجنة، بالرغم من أنه يبدو من قراءة المادة 29 أنها ستكون تابعة لرئيس الحكومة نظرا لأنها ملزمة برفع تقارير إليه بكيفية منتظمة. - ليس هناك ما يشير إلى أن اللجنة سوف تتمتع بالاستقلال المالي الضروري والاستقلال الإداري: تعين اللجنة فقط كاتبا عاما ومقررين إثنين "في حدود الاعتمادات المرصودة لهذا الغرض" (المادة 25 من مشروع القانون). يبدو من اختصاص اللجنة وإمكانية الطعن في قراراتها أمام القضاء الإداري أنها سلطة إدارية. بيد أن المبادئ المعمول بها في هذا المجال تقتضي أن تكون اللجنة مستقلة عن التيارات السياسية وخارجة عن التسلسل الإداري (عوض أن تكون تابعة للإدارة) وأن يتوفر أعضاؤها على الكفاءة اللازمة والنزاهة المطلوبة والخبرة. بل من الأفضل أن تكون سلطة مستقلة. وفي هذا الصدد، نلاحظ أن مقتضيات مشروع القانون تبقى غير متطابقة مع هذه المبادئ. بالإضافة إلى ذلك، فإن تكوين الهيأة يبدو غير متوازن ويهمش قطاعات هامة ذات علاقة بالموضوع: إن تعيين قاضيين باللجنة يعتبر مبالغا فيه ومتناقضا مع منطق اشتغال اللجنة ومسطرة الطعن قي قراراتها أمام القضاء نفسه. لم يتم أيضا إدماج أعضاء من قطاع المحاماة والإعلام، ويبقى تمثيل المجتمع المدني الذي ناضل من أجل إخراج هذا المشروع لحيز الوجود تمثيلا ضعيفا جدا وغير متناسب مع الدور الذي يمكن أن تلعبه الجمعيات أيضا في سياق التحسيس والتعريف بهذا القانون والمساعدة على تطبيقه. بل إن منح صلاحية تعيين ممثل عن المجتمع المدني باللجنة المذكورة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان يعتبر مسا واضحا بهوية المجتمع المدني الذي يعترف الدستور نفسه بوجوده وبأهمية دوره. وفي الأخير، تجب الإشارة إلى أن المادة 31 التي تلزم اللجنة بإعداد تقرير سنوي عن أشغالها لا تلزم اللجنة بنشر هذا التقرير الذي قد يسمح أيضا بمحاسبة اللجنة عن القيام بمهامها، وهو ما يعتبر متناقضا مع دورها كهيئة لضمان الحق في الحصول على المعلومات. الباب السابع: العقوبات: السر المهني – مفهوم حسن النية (المواد 35 و39) تنص المادة 35 على أنه "يعتبر مرتكبا لجريمة إفشاء السر المهني طبقا للفصل 446 من القانون الجنائي كل من خالف أحكام المادة 19 من هذا القانون، ما لم يوصف الفعل بوصف أشد". إن ما يهمنا هنا هو العبارة الواردة في الفصل 446 من القانون الجنائي والتي تقول: "...وكل شخص يعتبر من الأمناء على الأسرار بحكم مهنته أو وظيفته، الدائمة أو المؤقتة، إذا أفشى سرا أودع لديه، وذلك في غير الأحوال التي يجيز له فيها القانون أو يوجب عليه فيها التبليغ، يعاقب بالحبس..." في السابق لم يكن مضمون السر المهني محددا بشكل واضح، وإنما بحسب الحالات وفي نصوص متفرقة، الشيء الذي يسمح للإدارة بمواجهة الموظف بالسر المهني بدون الاعتماد على نص قانوني واضح. يمكن القول الاَن أن المعلومات المحمية بالسر المهني أصبحت معروفة وهي الواردة في المادة 19 من مشروع القانون. وبالتالي وجب حذف أو تعديل المادة 18 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية باعتباره أصبح مخالفا للدستور ولمشروع القانون. وفي نفس الباب المتعلق بالعقوبات، تنص المادة 39 من المشروع على أنه "لا يجوز متابعة أي شخص مكلف قضائيا أو تأديبيا، بسبب امتناعه، بحسن نية، عن تسليم معلومات مخول الحصول عليها بموجب هذا القانون". تطرح مسألة "حسن النية" مشكلة في التعريف والتأويل، وستصبح من الأمور التي ستعطل الحصول على المعلومة، لأنه في حالة رفض الموظف بتسليم المعلومة ولو بحسن نية، فإن مقدم الطلب سيكون ملزما بسلك طرق الطعن المنصوص عليها في مشروع القانون دون أن يكون متأكدا من إمكانية الحصول على المعلومة التي يطلبها. تلافيا لكل تعقيد، يتعين حذف المادة 39 من مشروع القانون. الباب الثامن: مقتضيات مشتركة: دخول القانون حيز التنفيذ (المادة 40) تنص المادة 40 من مشروع القانون على ما يلي: "يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد صدور النصوص التنظيمية المتعلقة به". علاوة على الملاحظات السابقة بعدم جدوى الإحالة إلى نصوص تنظيمية في هذا المجال، فإن المتعارف عليه عالميا أن المشرع يحدد أجلا معينا لدخول القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة حيز التنفيذ. أما إذا بقي ذلك مرتبطا بإصدار نصوص تنظيمية، فإن الخطر يكمن ليس فقط في التراجع عن بعض مقتضيات القانون، وإنما أيضا في عدم صدورها أو صدورها متأخرة جدا، مما سيفقد القانون جدواه. والأمثلة على ذلك كثيرة منها قانون الأرشيف. أضف إلى ذلك أنه لا يوجد في القانون ولا في الاجتهاد القضائي المغربي ما يلزم السلطة التنفيذية بإصدار نصوص تنظيمية تطبيقية لنص تشريعي.

Zannane Mohamed

Il faut penser à des grades fous Juridiques, pour éviter tous les problèmes éventuels relatifs aux droits d’auteurs, afin faciliter la mutualisation des informations obtenues par l’administration via la sous-traitance telles que : les études statistiques, les recensements, les acquisitions des images satellitaires, les plans d’aménagement … les bases de données spécifiques … Les établissements semi-publics (ex : Offices) et entreprises qui ont le monopole d’activité régionale ou national (Régies) doivent être concernés par ce projet de loi. Les informations électroniques fournies doivent être livrées sous un format ouvert/standard exploitable lorsqu’ elles existent. Toutes les informations ou critères de sélection doivent être arrêtés et fournis (publiés) au préalable avant leurs exécution/application (marchés publics, examens, sélections, …).

عبد العزيز الحتيا

ألتمس منكم، جزاكم الله خيرا، نشر هذه الملاحظات الإضافية:

أولا- بالنسبة للمادة 13 : من الأفضل تحديد سقف الأجل في 30 يوم عمل مرة واحدة عوض تحديد فترة أولى وفترة ثانية مدة كل منهما 15 يوم عمل. والتعليل كالآتي: من المعلوم أن الأمر يتعلق بتجربة جديدة في الهيئات المعنية التي لن تكون كل وحداتها مهيأة للتكيف مع هذه المقتضيات الجديدة، وبالتالي سيحتاج الأشخاص المكلفون إلى وقت كاف للبحث والتنقيب عن المعلومات والوثائق. وحاليا عندما يقصد المواطنون العديد من تلك الهيئات طلبا لوثائقهم، فإنهم ينتظرون لمدة معينة، فكيف سيكون الأمر عندما يقصد المواطنون الذين لهم مصلحة مباشرة بالمعلومات والوثائق والصحافيون والباحثون وغيرهم شخصا مكلفا في نفس الآن؟ بل، هناك مشكل يتعلق بالأرشيف ببعض الوحدات الإدارية (يمكن الاستئناس برأي السيد مدير مؤسسة أرشيف المغرب). وبالتالي فمن المفروض أن يكون هناك أجل منطقي كاف أمام الشخص المكلف حتى يتمكن من التنقيب عن المعلومات والوثائق.

ثانيا- بالنسبة للمادة 14 : مادام أن الأمر يتعلق بالمعلومات الضرورية لحماية شخص أو حريته، أرى أنه من الأفضل أن يكون الرد داخل نفس اليوم، ووفق مسطرة خاصة تضمن السرعة في الاستجابة للطلب.

ثالثا- بالنسبة للمادة 19 : نجد "الحياة الخاصة للأفراد". من الأفضل تحديد مجالات الحياة الخاصة للأفراد، وذلك لاستبعاد استفادة الأفراد من المرافق العمومية ومن خدماتها بطرق غير قانونية وغير مستوفية للنزاهة وتكافؤ الفرص.

رابعا- بالنسبة للمادة 32 : نجد صنفين من العقوبات: العقوبات التأديبية، والعقوبات المقترحة في مشروع القانون. من المعلوم أن الدستور يقرر حظر ومكافحة كل أشكال التمييز. وبالتالي إذا خصصنا الشخص المكلف، دون باقي الموظفين، بالعقوبات المقترحة في مشروع القانون، فسنكون بصدد إعمال التمييز بين الموظفين. لذا من الأفضل إلغاء العقوبات المقترحة.

خامسا- بالنسبة للشخص المكلف : نجد أن مشروع القانون يتجه إلى تحميله المسؤولية. فهل هو يباشر مهمته تحت إشراف رئيس الهيئة أم هو مستقل في مباشرة مهمته؟ في الحالة الأولى سنكون أمام الوضع المتعارف عليه. أما الحالة الثانية فسينتج عنها بالضرورة وضع خاص لا يتوفر لباقي الموظفين، مما يجعلنا إزاء التمييز المشار إليه من قبل. وأكثر من هذا، إذا استحضرنا مثلا أن تقييم المسار المهني للشخص المكلف هو بيد رئيس الهيئة، فينبغي توقع حالة معلومة أو تقرير يتضمن عملا غير قانوني قام به رئيس الهيئة، وبالتالي سيجد الشخص المكلف في وضع لا يحسد عليه. قد يكون الرد بربط المسؤولية بالمحاسبة: نعم، ولكن عندما يرى الشخص المكلف أن تسليمه للمعلومة أو التقرير سيجر عليه غضب رئيسه، فقد يفكر في الحل السهل وهو الرد بعدم توفر المعلومة. لذا، من الأفضل تعيين شخص مكلف أو أشخاص مكلفين يعملون تحت إشراف ومسؤولية رئيس الهيئة. وتتضح وجاهة هذا الاقتراح أيضا إذا أخذنا بعين الاعتبار مسألة الكفاءة: سيتطلب الأمر عددا هائلا من الأشخاص المكلفين القادرين معرفيا ومهنيا على الاضطلاع بهذه المهمة الجديدة على الصعيد الوطني، وهو شيء قد لا يتحقق في جميع الوحدات الإدارية. ولكن رئيس الهيئة له خبرة قانونية وتجربة مهنية كافيتين للإشراف على هذه المهمة الجديدة.

سادسا- بالنسبة للمادة 6 :نجد حالة الرد بعدم توفر المعلومات المطلوبة. من الأفضل التفكير في إضافة مقتضيات تشعر بصحة هذه الحالة. من ذلك توقيع رئيس الهيئة والشخص المكلف ورئيس المصلحة التي من المفترض أنها معنية بالمعلومة المطلوبة، ورئيس مصلحة الأرشيف. كذلك تطرح إمكانية عدم التقادم مستقبلا إذا اتضح أن مضمون الرد لم يكن صحيحا...

سابعا- بالنسبة للمادة 7 : سبق لي ان اقترحت إضافة عروض المباريات الخاصة بطلبة الكليات ولوائح المستفيدين منها إلى البند الخاص ب"عروض مناصب الشغل والتوظيف ولوائح المستفيدين منها". إذا رجعنا مثلا إلى ما نشرته الصحافة الوطنية خلال السنتين الماضيتين، سنجد شكايات كثير من الطلبة من مساطر الانتقاء بسلكي الماستر والدكتوراه ببعض الكليات، من حيث غياب تكافؤ الفرص والنزاهة وحضور الوضع الاعتباري. ويسجل أن بعض الكليات تمنح الأولوية لطلبتها على حساب طلبة آخرين قادمين من كليات أخرى. بل، هناك من اشتكى من استقدام طلبة محظوظين بعد الانتهاء من مسطرة المباراة. لذلك أصبح من الضروري أن تتضمن لوائح المستفيدين خانات بالوضع الاجتماعي للطالب (برلماني، مسؤول، عاطل...) والعمالة أو الإقليم الذي يقيم به وكليته السابقة ومعدلاته... ثم ينبغي كذلك الاحتفاظ باللوائح على الموقع الالكتروني للكلية ليكون في متناول الطلبة في كل حين.    

وفي الختام لكم مني جزيل الشكر.

عبد العزيز الحتيا

1) بالنسبة للمادة الثالثة نجد إمكان إعادة استعمال المعلومات دون الإضرار بالمصلحة العامة والمصالح الخاصة للأفراد. لنفرض مثلا أن متضررا من مباراة ما في كلية أو غيرها وجد شخصا مقبولا بدون وجه قانوني، أفلا يحق للمتضرر أن يتقدم بطعنه في خرق القانون أمام القضاء؟ لذا من الواجب تدارك الأمر من خلال السماح بإعادة استعمال المعلومات ضد المستفيدين من خرق القانون ومن خرق مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والشفافية. 

2) بالنسبة للمادة السابعة نجد البند الخاص ب"عروض مناصب الشغل والتوظيف ولوائح المستفيدين منها". أرى أنه من الضروري إضافة عروض المباريات الخاصة بالطلبة بالكليات (مباريات سلك الماستر وسلك الدكتوراه وغيرهما)، وكذا لوائح المستفيدين منها. 

الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة

ملاحظات الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة على مشروع القانون رقم 13-31 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات في إطار الاضطلاع بمهمة تتبع وتقييم التدابير المتخذة لدعم النزاهة وتعزيز الشفافية، وتجسيدا لمبدإ التفاعل الموضوعي مع مستجدات الساحة الوطنية المرتبطة بمستلزمات المنظومة الوطنية للنزاهة عموما، تُتَابع الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة باهتمام كبير الورشَ التشريعي المهم الذي فتحته الحكومة لترسيخ مبدإ الحق القانوني في الولوج إلى المعلومات تفعيلا لمقتضيات الدستور في الموضوع. إن الهيئة المركزية تَعْتَبِرُ هذا التوجهَ منعطفا متميزا في المجهود الوطني الذي انطلق منذ سنوات لمواجهة ثقافة التكتم والسرية لفائدة قِيَم الشفافية والانفتاح، وتتويجا لمسار مشترك استقر فيه رأي الجميع، حكومة وبرلمانا وقطاعا خاصا وهيئات وطنية معنية وفاعلين سياسيين وجمعويين، على حتمية إتاحة المعلومات وتسهيل الولوج إليها باعتبارها مطلبا حيويا في المجتمعات المعاصرة للنهوض بقيم التدبير الجيد للشأن العام القائمة أساسا على التشاركية والتضمينية والنزاهة والشفافية. والهيئة المركزية، إذ تُشَدِّدُ على قناعتها المرجعية بأن محاربة أشكال الفساد وتقويم مظاهر الاختلالات لن تتأتى بالفعالية المطلوبة إلا في محيط تُتَاح فيه المعلومة ويَسُودُ فيه الحق في النفاذ إليها، لَتُسَجِّلُ بارتياح كبير انخراط الحكومة من خلال الوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة في إرساء اللبنات القانونية لضمان هذا الحق والنهوض بمطلب إتاحة المعلومات وتعزيز آليات الحصول عليها. في هذا الإطار، تؤكد الهيئة المركزية البُعْدَ المُتقدمَ لمشروع القانون المطروح في هذا الشأن، مُثَمِّنة تَجَاوُبَه عموما مع المعايير المتعارف عليها عالميا في هذا المجال، خاصة في ما يتعلق بحصر المفاهيم، وإقرار مبدإ إعادة استعمال المعلومات، وتقييد نطاق القرار السلبي، واعتماد آلية النشر الاستباقي، وتبسيط مسطرة الحصول على المعلومات، وحصر المجالات المشمولة بالاستثناء. وتحقيقا للتطلع المشترك الذي يحدو الجميع نحو إرساء إطار تشريعي متكامل يستجيب لخصوصيات الانتظارات المرتقبة من لدن مختلف الجهات المعنية، ومساهمةََ في إغناء هذا المشروع والعمل بالتالي على تصريف الانتظارات الخاصة بها، تُسجل الهيئة المركزية بعض الثغرات التي شابت هذا المشروع، والتي رصدتها من زاوية اقتناعها بالدور المنتظر من هذا القانون في توطيد أسس الشفافية والحد بالتالي من مخاطر تفاعل الفساد. من هذا المنظور، تتقدم الهيئة ببعض الملاحظات المشفوعةِ بمجموعة من الاقتراحات تسوقها كالآتي: 1- المادة 2 المتعلقة بالأشخاص المستفيدين من الحق في الحصول على المعلومات تستثني الأشخاص الذاتيين الأجانب مقابل تثبيت حق الاستفادة للأشخاص المعنويين الأجانب الذين يسري عليهم شرط الخضوع للقانون المغربي كما هو مبين في ثنايا هذه المادة. وهذا التمييز، فضلا عن كونه مرفوضا، لا ينهض على أساس منطقي أو واقعي يبرره، علما بأنه يشكل تضييقا على حقوق الأجانب التي عرفت طفرة نوعية هامة، بعد أن تمت دسترة مجموعة من الحقوق بما فيها بعض الحقوق السياسية (الفصل 30)؛ الأمر الذي يعتبر إشارة قوية تجاه الأجانب باعتبارهم شركاء ومستثمرين، وتجاه بلدانهم الأصلية خاصة تلك التي تحتضن جالية مغربية، وتجاه المنتظم الدولي بحكم الالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان. والهيئة المركزية إذ تتفهم طبيعة الإكراه الذي استدرج مُعِدِّي المشروع نحو هذا المنزلق، والمتمثل في وجاهة التشبث بمنطوق وحرفية الفصل 27 من الدستور، لَتُشدد على ضرورة تدارك هذا الأمر بتوسيع نطاق شمولية هذا القانون للأشخاص الذاتيين الأجانب مسايرة للتوجهات والمقاصد العامة للدستور الجديد، مُقْتَرحة، لتجاوز هذا المأزق، ما يلي: استصدار تفسير دستوري من طرف المحكمة الدستورية لمفهوم ومقصود مصطلح "المواطنات والمواطنين" المنصوص عليه ضمن مقتضيات الفصل 27 من الدستور، وذلك إعمالا لمقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 132 من الدستور التي تُخَول لرئيس الحكومة إحالة مشاريع القوانين على المحكمة الدستورية للبت في مطابقتها للدستور، مع إدراج هذه الإحالة ضمن حالة الاستعجال التي يُخَفَّض فيها أجل البت من طرف المحكمة المذكورة إلى ثمانية أيام. 2- النقطة 3 من الفقرة ب من المادة 19 التي تستثني السياساتِ العموميةَ الموجودةَ قيد الإعداد من المعلومات المشمولة بالحق في الحصول عليها تشكل تعارضا صارخا مع مفهوم الديمقراطية التشاركية التي أتى بها الدستور، ومخالفة صريحة لمنطوق مقتضيات الفصل 13 منه الذي يحث السلطات العمومية على إحداث هيئات للتشاور قصد إشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها، مما يحتم مطلب إتاحتها وضمان حق الولوج إليها. ورغم أن مُعِدِّي المشروع حاولوا تدارك هذا الأمر بتقييده بشرط "السياسات العمومية التي لا تتطلب استشارة المواطنين"، إلا أنه شرط تُفَنِّده مقتضيات الفصل 13 المذكورة التي كرست عمومَ مبدإ الإشراك للسياسات العمومية دون تمييز بين ما يتطلب إشراك المواطنين وما لا يتطلبه، مما يستوجب معه: حذف النقطة 3 من الفقرة ب من المادة 19 لمخالفتها لمقتضيات الدستور. 3- في إطار صيانة الفلسفة العامة التي ينهض عليها هذا المشروع، والقائمة بالأساس على الدفع بِمُسَلَّمَة أن كل المعلومات والوثائق والبيانات بمختلف أشكالها وأنواعها والمتوفرة لدى الهيئات المعنية قابلة للنفاذ كقاعدة وأصل وما سواها ليس إلا استثناء، كان حريا بمُعِدي المشروع تلطيف مقتضيات المادة 19 بمادة لاحقة تنص على: يجوز إتاحة المعلومات المشمولة بالاستثناء في الحالات التالية: - وجود المعلومة منشورة بشكل علني، - الاستجابة لحكم قضائي، - موافقة المعني بالأمر أو الوصي عليه. 4- من نفس منظور تهذيب مجال الاستثناء أيضا، كان مناسبا استثمارُ الفسحة القانونية لهذا المشروع لتصريف مقتضيات المادة 13 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي تنص على احترام وتعزيز وحماية حرية التماس المعلومات المتعلقة بالفساد وتلقيها ونشرها وتعميمها. في هذا الإطار، كان جديرا بِمُعِدي المشروع توظيف مقتضيات المادة 82-7 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على أنه "خلافا لأية مقتضيات قانونية، لا يمكن متابعة المبلغين سواء تأديبيا أو جنائيا على أساس إفشاء السر المهني، إذا كانت الجرائم المبلغ عنها تم الاطلاع عليها بمناسبة مزاولتهم لمهامهم". تجاوبا مع مضمون هذه المادة، يُقترح إضافة مادة جديدة في الباب الخامس تنص على: لا يجوز، طبقا لمقتضيات المادة 82-7 من قانون المسطرة الجنائية، متابعة الموظف أو المستخدم على أساس إفشاء السر المهني إذا بَلَّغ السلطات والهيئات المختصة عن الجرائم المشمولة بالقانون رقم 10-37 المتعلق بالمسطرة الجنائية، وكانت هذه الجرائم تهم المعلومات المحددة بمقتضى المادة 19 من هذا القانون. 5- اعتبارا لوجود قوانين خاصة تخول لمجموعة من الهيئات(1) حق الولوج إلى الوثائق والمعلومات وقواعد المعطيات وترفع عنها الاحتجاج بالسر المهني في مواجهتها، كان ضروريا، من باب النجاعة التشريعية، اعتماد مادة جديدة ضمن مقتضيات الباب الخامس تنص على: يُمَارَسُ حق الولوج إلى المعلومات المخول لبعض الهيئات بموجب نصوص خاصة حسب الشروط وضمن الحدود المبينة في هذه النصوص. 6- يلاحظ على الباب السادس المتعلق باللجنة الوطنية لضمان حق الحصول على المعلومات أنه، باستثناء الصيغة التمثيلية لأعضائها، والصلاحيات والمهام المخولة لها، وآليات الإلزام الممنوحة لها، لم يحسم المشروع في توصيفها القانوني، وفي تموقعها المؤسساتي، وفي آليات تعيين رئيسها وأعضائها. لتجاوز هذا القصور، ومن منطلق الوعي بحساسية المهام الجسام المنوطة بهذه الهيئة، يبدو من الملائم توظيف مقتضيات الفصل 159 من الدستور التي تفتح الإمكانية للقانون لإحداث هيئات للضبط والحكامة الجيدة تضاف إلى الهيئات الدستورية المنصوص عليها بمقتضى الباب الثاني عشر منه. من هذا المنظور، يُقْترح إضافة مقتضيات تشريعية ضمن الباب السادس من المشروع تُترجم التوجهات التالية: - الإحالة، بالنسبة لإحداث اللجنة، على الفصل 159 المذكور لضمان سريان المقتضيات الدستورية لهيئات الحكامة ومقتضيات قراري المجلس الدستوري بتاريخ 4 فبراير و3 يونيو 2012 على هذه اللجنة، - الارتقاء باللجنة إلى لجنة مستقلة تتمتع بكامل الأهلية القانونية والاستقلال المالي، وتتوفر على ميزانية خاصة للتسيير والتجهيز يضطلع بتنفيذها الرئيس بصفته آمرا بالصرف، ولا تخضع سوى لمراقبة مالية بعدية يضطلع بها المجلس الأعلى للحسابات ومراقبة مستقلة تمارسها أجهزة خارجية لتدقيق الحسابات وتقييم الأداء، بما يصون حرية التصرف ويضمن قواعد الحكامة في التدبير، - اعتماد آلية التعيين بظهير بالنسبة للرئيس والأعضاء، - تمكين اللجنة من موظفين أو مستخدمين يعينون لديها في إطار إحدى الوضعيات القانونية، - تعديل مقصود المادة 29 من المشروع بما يفيد تخويل اللجنة صلاحية رفع تقرير خاص إلى رئيس الحكومة، بعد إبلاغ رئيس الإدارة المعنية، قصد اتخاذ التدابير اللازمة لمنع كل سلوك إداري قد يعرقل اضطلاع اللجنة بمهامها، - تتميم المادة 31 من المشروع بتضمينها لمبدإ تقديم اللجنة لتقرير عن حصيلة أنشطتها وآفاق عملها للبرلمان مرة واحدة في السنة على الأقل، طبقا لمقتضيات الفصل 160 من الدستور. 7- المادة 39 المتعلقة بعدم متابعة الممتنع بحسن نية عن تسليم المعلومات تفتح الباب على مصراعيه لتعطيل الضمانات المهمة التي خولها هذا المشروع للراغبين في الحصول على المعلومات، كما أنها تقوض الأساس التشريعي الذي تنهض عليه المادة 6 التي حددت على سبيل الحصر الحالات التي يمكن فيها رفض طلب الحصول على المعلومات، علما بأن القاعدة العامة المتعارف عليها هي أن "السكوت في معرض البيان يفيد الحصر". لكل هذه الاعتبارات، يُقترح: - إلغاء المادة 39 من المشروع. 8- لأهمية بعض المعلومات المرتبطة بانتظارات المواطنين وبعض الهيئات، كان من المجدي تدقيق بعض النقط الواردة في المادة 7 كالتالي: - إعادة صياغة النقطة 14 كالآتي: "ميزانيتها من حيث الموارد ومجالات الإنفاق"، وذلك انسجاما مع مبادئ مؤشر "الميزانية المفتوحة"، - إضافة نقطة جديدة تتضمن ما يلي: " القرارات التأديبية الصادرة في حق موظفيها أو مستخدميها"، وذلك ضمانا لمبدإ إشهار العقوبة، وانسجاما مع القاعدة الفقهية الإنجليزية "كل عقاب لا يراه الناس هو عقاب ضائع لا فائدة منه". الملحق (1): وحدة معالجة المعلومات المالية: المادة 13 من القانون رقم 05-43 المتعلق بمكافحة غسل الأموال - مجلس أخلاقيات القيم المنقولة المادة 24 من ظهير 21 شتنبر 1993 - اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي: المادة 30 من القانون 08-09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي - المجلس الوطني لحقوق الإنسان: المادتان 6 و12 من ظهير فاتح مارس 2011

ould elhaj ahmed

الفصل 7: يستحسن اضافة بالنسبة للادارات التي تدبر الاملاك العقارية ان تنشر لائحة الاملاك العقاريةالتي يمكن بيعها الفصل 10: ينبغي تحديد اجل التحيين وشكرا

الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة ترانسبرنسي المغرب

إن الجمعية المغربية لمحاربة الفساد (ترانسبرنسي المغرب) اضطلاعا منها بدورها في مكافحة الفساد ناضلت منذ تأسيسها من أجل إقرار نظام وطني للنزاهة يستجيب للمعايير الدولية والممارسات الفضلى في هذا المجال. كما أنها ومنذ يناير 2006 تاريخ إصدار البيان المتعلق بالإجراءات الستة عشر ذات الأولوية لمحاربة الفساد، جعلت من بين أولوياتها المطالبة بإصدار قانون يضمن الحق في الحصول على المعلومات والوثائق الإدارية. ووعيا منها بأهمية إصدار هذا القانون، تابعت الجمعية نضالها بالمرافعة من أجل إقراره بتنظيم ورشات وندوات عمومية بمشاركة خبرات وكفاءات متعددة، فضلا عن مطالبتها بإقرار هذا القانون في المذكرة التي وجهتها للجنة المكلفة بمراجعة الدستور في أبريل 2011. وكانت هذه الورشات التي عقدت قبل وبعد إصدار الدستور الجديد مناسبة لصياغة ونشر وثائق رئيسة في هذا المجال ضمنتها الجمعية تصورها لما يجب أن يكون عليه قانون الحصول على المعلومات، باعتباره أداة مهمة في توفير الشفافية في تدبير الشأن العام وتيسير مهمة المحاسبة وبصفة عامة تحسين العلاقة بين الإدارة وبين المواطنين وكافة الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين. لذلك، فإن الجمعية، مساهمة منها في بلورة قانون يضمن الحق في الحصول على المعلومات يستجيب للمقاييس المتعارف عليها عالميا ويقترب من التجارب والممارسات الجيدة في هذا المجال، تعتبر أن نشر مشروع قانون أولي متعلق بالحق في الحصول على المعلومات هو مناسبة للإدلاء برأيها في الموضوع. وقبل الإدلاء بملاحظاتها واقتراحاتها المفصلة، فإن الجمعية تذكر بما يلي: 1- إن أي مشروع قانون في هذا الموضوع يجب أن يندرج في سياق دستور 2011 الذي يكرس صراحة مبادئ الديمقراطية التشاركية والحكامة في التسيير والحياد والمساواة والنزاهة في تدبير المرافق العامة وربط المسؤولية بالمحاسبة وأن يأخذ بعين الاعتبار أحد المطالب الرئيسية التي كانت وراء إإقرار دستور 2011 وهي المطالبة بإسقاط الفساد. 2- إن القانون حول الحق في المعلومة المنتظر إصداره يجب أن يعتبر ذا أولوية بالنسبة لباقي القوانين سواء تلك التي تمنع تسليم المعلومات بدون مبرر معقول أو تلك التي تنظم ممارسة هذا الحق بشكل محدود، وبالتالي يجب معالجة هذه القوانين إما بالنسخ أو التعديل، حتى يكون الحق في المعلومات مضمونا بشكل واسع وبأقل القيود. 3- إن ممارسة جيدة للحق في المعلومات تتطلب من جهة عملا تحسيسيا واسعا بأهميته وكيفية ممارسته تنخرط فيه كافة الفعاليات سواء الرسمية أو منظمات المجتمع المدني التي ناضلت من أجله، ومن جهة ثانية تأهيل الإدارة وباقي الهيئات المعنية من حيث تنظيم وتوفير المعلومات وتصنيفها ومن حيث تكوين الموظفين الأكفاء للقيام ونشر الوعي داخل هذه الهيئات بتطبيق هذا القانون. انطلاقا من هذه المحددات، فإن الجمعية تتقدم بالملاحظات والاقتراحات التالية: الباب الأول: تعاريف (المادة 1) من أجل جعل هذه المادة أكثر دقة، وتيسيرا لممارسة الحق في المعلومة، فإن الجمعية تقترح ما يلي:  بالنسبة لشكل المعلومات (أ)، يتعين إضافة "الصور"، وبالنسبة للوثائق (ب) يجب استكمال الفقرة بالتنصيص بالإضافة إلى المراسلات، على المراسلات الإلكترونية.  بالإضافة إلى ذلك، يجب إضافة فقرة تنص بصفة عامة على أن المعلومات يجب أن تسلم على شكل يسمح باستغلالها. مثلا، تسلم الإحصائيات أو جداول الأرقام على شكل Excel لأن تسليمها على شكل PDF يجعلها صعبة الاستعمال، ومن الأفضل أن تكون مصاغة ببرمجيات حرة (Open source).  بالنسبة للشخص المكلف (د)، يجب التنصيص على أن هذا الشخص يجب أن يكون متوفرا على التكوين المناسب لممارسة مهامه. الباب الثاني: حق الحصول على المعلومات (المواد 2 و5 و6)  المستفيدون من الحق في الحصول على المعلومات (المادة 2) تستند هذه المادة على المقطع الأول من الفصل 27 من الدستور فيما يتعلق بالمستفيدين من الحق في الحصول عل المعلومة؛ فهي تشير إلى "كل مواطن ومواطنة" وتضيف "وكل شخص معنوي خاضع للقانون المغربي". يبدو من هذه الصياغة أن الأجانب الأفراد محرومون من ممارسة الحق في الحصول على المعلومة، وهو ما يتناقض مع نص وروح الدستور، ومع بعض النصوص القانونية الأخرى، وتوضيح ذلك كما يلي: - تتناقض المادة 2 مع الفصل 30 من الدستور الذي ينص في نفس الباب الثاني المتعلق بالحريات والحقوق الأساسية على أنه "يتمتع الأجانب بالحريات الأساسية المعترف بها للمواطنين والمواطنات، وفق القانون"، وعلى أنه "..يمكن للأجانب المقيمين بالمغرب المشاركة في الانتخابات المحلية بمقتضى القانون، أو تطبيقا لاتفاقيات دولية أو ممارسات المعاملة بالمثل". فكيف يمكن تصور التمتع بالحريات الأساسية والمشاركة في الانتخابات المحلية دون التمكن من ممارسة الحق في الحصول على المعلومات. - تتناقض المادة 2 أيضا مع بعض القوانين الرئيسية التي تنص على إمكانية الحصول على المعلومات، وإما الاطلاع على بعض الوثائق الإدارية في إطار مساطر خاصة. نعطي مثالين فقط بهذا الخصوص: المثال الأول: القانون المتعلق بالأرشيف الذي يتحدث بصيغة عامة في مادته 15 حيث ينص على أنه "يمكن لكل شخص راغب في الاطلاع، دون مراعاة أي أجل، على بعض الوثائق التي يرخص القانون بالاطلاع عليها.." وفي المادة 16 من قانون الأرشيف أيضا نجد عبارة "يمكن للجمهور أن يطلع بكل حريته على الأرشيف العامة..." وفي المادة 19 " .. يجوز لكل شخص..." لا يحد إذن هذا القانون من حق الاطلاع على المعلومات والوثائق بناء على عنصر المواطنة. المثال الثاني: قانون 12 ماي 2003 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة الذي ينص على أن دراسة التأثير على البيئة يجب أن تتضمن من بين عناصرها "ملخصا مبسطا للمعلومات والمعطيات الأساسية المتضمنة في الدراسة معدا لفائدة العموم"، ويفتح بحث عمومي لتمكين العموم من الاطلاع على المعلومات والخلاصات الرئيسية. يتبين أيضا من هذا المثال أن الحق في الحصول على المعلومة يجب أن يكون في متناول الأجانب المقيمين بالمغرب كأفراد وليس فقط كأشخاص معنوية خاضعة للقانون المغربي. - إذا كانت عبارة "شخص معنوي خاضع للقانون المغربي" تضم الشركات الأجنبية التي تفتح فروعا لها بالمغرب، فإن هذه العبارة لا تشمل "المؤسسات المستقرة" Etablissements stables » والتي تتحدد وضعيتها القانونية والجبائية باتفاق دولي وبالقانون الجبائي المغربي وتمارس نشاطا تجاريا أو صناعيا أو خدماتيا بالمغرب، وتكون تابعة لشركة غير مقيمة أو لمجموعة يوجد مقرها بالخارج، وقد تكون أيضا نائلة لصفقة عمومية.  تعيين الشخص أو الأشخاص المكلفين بتلقي الطلبات وتقديم المعلومات (المادة 5) تيسيرا للمسطرة، يجب التنصيص في هذه المادة على أنه "يجب نشر اسم الموظف المكلف ومعلومات الاتصال به بكل الوسائل المتاحة".  الطلبات المتكررة أكثر من مرتين (المادة 6) يجب تدقيق الفقرة الرابعة من هذه المادة كما يلي: "الطلبات المبالغ فيها بشكل جلي أو المتكررة أكثر من مرتين، خلال نفس السنة، الصادرة عن نفس مقدمها والتي يطلب فيها معلومات سبق تقديمها له". منطقيا، لا يمكن اعتبار الطلب مبالغ فيه أو متكرر إلا إذا كان مقدم الطلب سبق له الحصول على نفس المعلومات التي يطلبها مرة أخرى. ولا تعتبر معلومات سبق لمقدم الطلب أن حصل عليها المعلومات التي تم تحيينها مهما كان عدد مرات التحيين بحيث تعتبر النسخة المحينة معلومات جديدة والطلب المتعلق بها طلب جديد غير متكرر لا يدخل ضمن منطوق المادة 6. الباب الثالث: النشر الاستباقي للمعلومات (المواد 7 و8 و10) رغم أهمية مقتضيات هذا الباب الثالث، فإنه يتعين استكمالها ببعض المقتضيات الضرورية الأخرى التي تجعل ممارسة الحق في الحصول على المعلومات ممارسة مناسبة ومفيدة:  إن إلزام الهيئات المعنية بنشر الحد الأقصى للمعلومات (المادة 7) يجب أن يكون مقرونا بالإشارة إلى أن هذا النشر يجب أن يكون في الوقت المناسب الذي يجعل المعلومة مفيدة بالنسبة للمتلقي. وكمثال على ذلك، "الميزانية المواطنة" التي تكمن أهمية نشرها في تزامن هذا النشر مع توقيت النقاش العمومي حولها والمصادقة على مشروع قانون المالية، وإلا فإن النشر في توقيت آخر يفقدها كل أهميتها. يهم هذا النشر في وقت مناسب وغير متأخر أيضا الفقرة 12 من المادة 7 المتعلقة "بالوقائع المهمة ذات الصلة بالقرارات الهامة والسياسات التي تؤثر على المواطنين"، حيث نعتبر أن عبارة "بمجرد أن تصبح علنية" من شانها منح سلطة تقديرية واسعة للإدارة في اختيار توقيت الإعلان عنها.  أما بالنسبة للميادين المشمولة بالنشر الاستباقي (المادة 7)، فإنه يتعين أيضا التنصيص على النشر الاستباقي للمعلومات المتعلقة بما يلي: - مؤشرات نتائج وإنجازات الإدارات والهيئات المعنية الأخرى؛ - النتائج المفصلة للانتخابات والمحاضر المتعلقة بها داخل أجل لا يتعدى 30 يوما؛ - جميع الدراسات المنجزة لفائدة الإدارات العامة و/ أو الممولة من مال عام؛ - جميع الإعانات والمساعدات التي تمنحها الدولة والجماعات الترابية للغير؛ - الوثائق الثمانية للميزانية المفتوحة المتعارف عليها دوليا؛ - دراسات جدوى المشاريع.  أما بالنسبة للتدابير الكفيلة بتسهيل تقديم المعلومات وضمان الحصول عليها (المادة 8)، فإنه يجب التنصيص إما في المادة 8 أو المادة 9 على أجل معقول يحدده القانون لتنفيذ النشر الاستباقي بالنسبة لكافة الهيئات المعنية، تقوم فيه هذه الهيئات بتنظيم وتصنيف وأرشفة المعلومات المتوفرة لديها والإعلان عنها وأن تكون هذه المعلومات ذات فائدة كما سبق القول. الباب الرابع: مسطرة الحصول على المعلومات (المواد 11 و12 و13 و17 و18) هناك عدة ملاحظات جوهرية تهم مسطرة الحصول على المعلومات نقدمها كما يلي:  نموذج الطلب (المادة 11) لا تشير هذه المادة إلى أن مقدم مطلب الحصول على المعلومات غير ملزم بالإشارة في طلبه إلى الغرض الذي من أجله يطلب المعلومة أو الوثيقة، كما هو معمول به عالميا. ولذلك، عندما ينص المقطع الأخير من المادة 11 من مشروع القانون على أن "نموذج الطلب ووصل التسليم ومضمونها يحدد بنص تنظيمي" فإن ذلك من شأنه أن يعرّض ممارسة الحق في الحصول إلى المعلومة للخطر من ناحيتين: - أولا: من المعروف على المستوى الدولي أن شكليات تقديم الطلبات بجب أن تقتصر على ما هو ضروري لتمكين الجهة المعنية من معالجة الطلب. وبمعنى اَخر، ليس هناك ضرورة لوضع نموذج مفصل قد يتجاوز ما هو ضروري، بل يمكن الاكتفاء بمقتضيات المادة 11 مع تفصيل المعطيات الواجب تضمينها في الطلب بنفس المادة، بالإضافة إلى المادة 12 التي تنص على مساعدة الأشخاص غير القادرين عل تقديم الطلب بتقديمه شفهيا. - ثانيا: إن الإحالة إلى نص تنظيمي في هذه الحالة بالذات قد تشكل نقلا لاختصاص يدخل في مجال القانون إلى المجال التنظيمي سيما إذا أضاف النص التنظيمي المحال إليه شروطا جديدة للحصول على المعلومات مثل تبرير تقديم الطلب أو الغاية من طلب المعلومات، في النهاية سيكون هناك خرق للدستور، لأنها تحد بدون مبرر من ممارسة هذا الحق. لذا نقترح حذف المقطع الأخير من المادة 11 الذي ينص على أن نموذج الطلب ووصل التسليم ومضمونهما بنص تنظيمي. نقترح أيضا حذف الإحالة على هذا المقتضى والمنصوص عليه في المادة 12. وفي نفس السياق، نقترح حذف الإحالة إلى نص تنظيمي والواردة في الفصل 13 بخصوص نموذج الرد على طلب المعلومات. مسطرة الطعن (المادتين 17 و18): يتعين إعادة صياغة هاتين المادتين تجنبا لبعض الغموض الذي يلفها ويكمن فيما يلي: - يبدو من صياغة المادة 17 أن مقدم الطلب الذي يكون غير راض عن كيفية التعامل مع طلبه للحصول على المعلومات يجوز له تقديم شكاية إلى الهيئة المعنية قبل اللجوء إلى اللجنة الوطنية لضمان حق الحصول على المعلومات. فهل اللجوء القبلي إلى رئيس الهيئة المعنية يعتبر إجباريا قبل اللجوء إلى اللجنة؟ هذا ما يظهر من صياغة النص. - أما قراءة المادة 18، فيظهر فيها نوع من التكرار غير المفهوم ويظهر أيضا أن اللجوء إلى رئيس الهيئة المعنية غير ضروري بل يمكن تقديم الشكاية مباشرة إلى اللجنة الوطنية. من الضروري أن يحسم مشروع القانون هذه المسألة من خلال صياغة أخرى واضحة. - نقترح أيضا تقليص أجل الجواب عن الشكاية المقدمة ففي إطار المادة 17 من 30 يوما إلى 15 يوما فقط. - من جهة أخرى، وكما سبق توضيحه من تجنب الإحالة على نص تنظيمي، نقترح حذف الجملة الأخيرة من المادة 17 التي تنص على أن نموذج الشكاية ومضمونه يحددان بنص تنظيمي وذلك تيسيرا للمسطرة. الباب الخامس: الاستثناءات (المواد 19 و20) تميز هذه المادة بين مجالين للاستثناء وتنتج عنها استثناءات مطلقة (موضوع الفقرة(أ) واستثناءات نسبية (موضوع الفقرة ب) و تتعلق بالمعلومات التي يؤدي الكشف عنها إلحاق ضرر بثمانية مجالات مرقمة من 6 الى 13. تستند هذه المادة 19 في صياغتها عل المقطع الثاني من الفصل 27 من الدستور الذي ينص على المجالات الواجب حمايتها من خلال استثنائها من الحق في المعلومة وهي موضوع الفقرة (أ) في المادة 19: الدفاع الوطني، أمن الدولة الداخلي والخارجي، الحياة الخاصة للأفراد، الحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور، وتضيف المادة 19 استثناء خامسا هو مداولات المجلس الوزاري ومجلس الحكومة بشأن الاستثناءات السابقة الذكر. كما أن نفس المادة 19 نقلت مجال "مصادر المعلومات" التي يذكرها الدستور صراحة الى قائمة الاستثناءات النسبية. ينص الفصل 27 من الدستور أيضا على "المجالات التي يحددها القانون بدقه" وهي المجالات موضوع الفقرة (ب) من المادة 19 (بالإضافة الى مصادر المعلومات). و بصفة عامة لا يمكن الكشف عن المعلومات المشمولة بالاستثناء إلا بعد انصرام مدة 15 سنة من تاريخ إنتاج الوثائق المتعلقة بها، ما لم تنص قوانين أخرى على اَجال خاصة. و إذا كان مشروع القانون قد اعتبر المجالات التي ذكرها الدستور بالحرف تدخل في نطاق الاستثناءات المطلقة، فإنه ليس هناك ما يمنع من تطبيق "معيار الضرر" على بعض من هذه المجالات، كالدفاع الوطني حيث يمكن الإفصاح عن معلومات لا تضر بالدفاع الوطني مثل الصفقات العادية المتعلقة ببناء مساكن لأفراد الجيش أو صفقات التموين إلى غير ذلك من الأمور العادية. بينما يعتبر سرا عسكريا فقط ما ينص عليه الفصل 187 من القانون الجنائي. إن الجمعية تعتبر أن هناك خطر للمس بالحق في الحصول على المعلومات بالنسبة للميادين المصنفة كاستثناءات مطلقة، حيث ليس هناك تمييز خاص بالمعلومات الواجب حمايتها كأسرار (طبقا لمفهوم الفصل 27 من الدستور) وبين ما يمكن أن يكون محل اطلاع عليه من طرف مقدمي الطلبات. بل إنه يجب أن تكون المعلومات التي لا تعتبر أسرارا في مجال الاستثناءات المطلقة محل نشر استباقي على غرار ما هو منصوص عليه في الباب الثالث من مشروع القانون. من جهة أخرى، فإن إدراج المجال رقم ب-3 من المادة 19 ضمن الاستثناءات المشمولة بالقانون (سياسة عمومية قيد الإعداد...) يعتبر مخالفا لروح ونص الدستور الذي ينص في عدد مهم من فصوله على المقاربة التشاركية في إعداد القرارات التي تتخذها السلطات العمومية (المادة 13 من الدستور). وبالنسبة للمادة 20، فإنه يتعين تعديلها حتى تصبح منسجمة مع مشروع القانون ذاته. تنص هذه المادة في بدايتها على أنه "إذا تعلقت المعلومات المطلوبة بمعلومات قدمها الغير إلى هيئة معنية على أساس الحفاظ على سريتها...". إن هذه الصياغة توحي أنه يمكن لبعض الجهات أن تقرر ما إذا كانت إحدى المعلومات سرية أم لا، في الوقت الذي يجب أن يعتبر قانون الحصول على المعلومات وحده الذي يحدد مثل هذه الاستثناءات. ولذلك نقترح إعادة صياغة هذه المادة كما يلي: "إذا تعلقت المعلومات المطلوبة بمعلومات قدمها الغير إلى هيئة معنية على أساس الحفاظ على سريتها على أساس أن تكون هذه السرية منصوص عليها ضمن القائمة التي تنص عليه المادة 19 من هذا القانون...". الباب السادس: اللجنة الوطنية لضمان حق الحصول على المعلومات (المواد من 23 إلى 31) يحدث مشروع القانون هيئة تسمى"اللجنة الوطنية لضمان حق الحصول على المعلومات". تطرح المقتضيات المنظمة لهذه اللجنة عدة أسئلة جوهرية تتعلق لكونها لا تحدد بعض المسائل الأساسية: - ما هو النظام القانوني المطبق على الأعضاء؟ ما هي مدة انتدابهم، وهل هذه المدة قابلة للتجديد أم لا؟ وهل سيشتغلون بكيفية مستمرة أم على سبيل التطوع؟ وهل سيتلقون تعويضات عن المهام؟ وما هي حالات التنافي مع مهام أخرى؟ - ليس هناك ما يشير إل السلطة التي تعين رئيس اللجنة، بالرغم من أنه يبدو من قراءة المادة 29 أنها ستكون تابعة لرئيس الحكومة نظرا لأنها ملزمة برفع تقارير إليه بكيفية منتظمة. - ليس هناك ما يشير إلى أن اللجنة سوف تتمتع بالاستقلال المالي الضروري والاستقلال الإداري: تعين اللجنة فقط كاتبا عاما ومقررين إثنين "في حدود الاعتمادات المرصودة لهذا الغرض" (المادة 25 من مشروع القانون). يبدو من اختصاص اللجنة وإمكانية الطعن في قراراتها أمام القضاء الإداري أنها سلطة إدارية. بيد أن المبادئ المعمول بها في هذا المجال تقتضي أن تكون اللجنة مستقلة عن التيارات السياسية وخارجة عن التسلسل الإداري (عوض أن تكون تابعة للإدارة) وأن يتوفر أعضاؤها على الكفاءة اللازمة والنزاهة المطلوبة والخبرة. بل من الأفضل أن تكون سلطة مستقلة. وفي هذا الصدد، نلاحظ أن مقتضيات مشروع القانون تبقى غير متطابقة مع هذه المبادئ. بالإضافة إلى ذلك، فإن تكوين الهيأة يبدو غير متوازن ويهمش قطاعات هامة ذات علاقة بالموضوع: إن تعيين قاضيين باللجنة يعتبر مبالغا فيه ومتناقضا مع منطق اشتغال اللجنة ومسطرة الطعن قي قراراتها أمام القضاء نفسه. لم يتم أيضا إدماج أعضاء من قطاع المحاماة والإعلام، ويبقى تمثيل المجتمع المدني الذي ناضل من أجل إخراج هذا المشروع لحيز الوجود تمثيلا ضعيفا جدا وغير متناسب مع الدور الذي يمكن أن تلعبه الجمعيات أيضا في سياق التحسيس والتعريف بهذا القانون والمساعدة على تطبيقه. بل إن منح صلاحية تعيين ممثل عن المجتمع المدني باللجنة المذكورة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان يعتبر مسا واضحا بهوية المجتمع المدني الذي يعترف الدستور نفسه بوجوده وبأهمية دوره. وفي الأخير، تجب الإشارة إلى أن المادة 31 التي تلزم اللجنة بإعداد تقرير سنوي عن أشغالها لا تلزم اللجنة بنشر هذا التقرير الذي قد يسمح أيضا بمحاسبة اللجنة عن القيام بمهامها، وهو ما يعتبر متناقضا مع دورها كهيئة لضمان الحق في الحصول على المعلومات. الباب السابع: العقوبات: السر المهني – مفهوم حسن النية (المواد 35 و39) تنص المادة 35 على أنه "يعتبر مرتكبا لجريمة إفشاء السر المهني طبقا للفصل 446 من القانون الجنائي كل من خالف أحكام المادة 19 من هذا القانون، ما لم يوصف الفعل بوصف أشد". إن ما يهمنا هنا هو العبارة الواردة في الفصل 446 من القانون الجنائي والتي تقول: "...وكل شخص يعتبر من الأمناء على الأسرار بحكم مهنته أو وظيفته، الدائمة أو المؤقتة، إذا أفشى سرا أودع لديه، وذلك في غير الأحوال التي يجيز له فيها القانون أو يوجب عليه فيها التبليغ، يعاقب بالحبس..." في السابق لم يكن مضمون السر المهني محددا بشكل واضح، وإنما بحسب الحالات وفي نصوص متفرقة، الشيء الذي يسمح للإدارة بمواجهة الموظف بالسر المهني بدون الاعتماد على نص قانوني واضح. يمكن القول الاَن أن المعلومات المحمية بالسر المهني أصبحت معروفة وهي الواردة في المادة 19 من مشروع القانون. وبالتالي وجب حذف أو تعديل المادة 18 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية باعتباره أصبح مخالفا للدستور ولمشروع القانون. وفي نفس الباب المتعلق بالعقوبات، تنص المادة 39 من المشروع على أنه "لا يجوز متابعة أي شخص مكلف قضائيا أو تأديبيا، بسبب امتناعه، بحسن نية، عن تسليم معلومات مخول الحصول عليها بموجب هذا القانون". تطرح مسألة "حسن النية" مشكلة في التعريف والتأويل، وستصبح من الأمور التي ستعطل الحصول على المعلومة، لأنه في حالة رفض الموظف بتسليم المعلومة ولو بحسن نية، فإن مقدم الطلب سيكون ملزما بسلك طرق الطعن المنصوص عليها في مشروع القانون دون أن يكون متأكدا من إمكانية الحصول على المعلومة التي يطلبها. تلافيا لكل تعقيد، يتعين حذف المادة 39 من مشروع القانون. الباب الثامن: مقتضيات مشتركة: دخول القانون حيز التنفيذ (المادة 40) تنص المادة 40 من مشروع القانون على ما يلي: "يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد صدور النصوص التنظيمية المتعلقة به". علاوة على الملاحظات السابقة بعدم جدوى الإحالة إلى نصوص تنظيمية في هذا المجال، فإن المتعارف عليه عالميا أن المشرع يحدد أجلا معينا لدخول القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة حيز التنفيذ. أما إذا بقي ذلك مرتبطا بإصدار نصوص تنظيمية، فإن الخطر يكمن ليس فقط في التراجع عن بعض مقتضيات القانون، وإنما أيضا في عدم صدورها أو صدورها متأخرة جدا، مما سيفقد القانون جدواه. والأمثلة على ذلك كثيرة منها قانون الأرشيف. أضف إلى ذلك أنه لا يوجد في القانون ولا في الاجتهاد القضائي المغربي ما يلزم السلطة التنفيذية بإصدار نصوص تنظيمية تطبيقية لنص تشريعي.

Zannane Mohamed

Il faut penser à des grades fous Juridiques, pour éviter tous les problèmes éventuels relatifs aux droits d’auteurs, afin faciliter la mutualisation des informations obtenues par l’administration via la sous-traitance telles que : les études statistiques, les recensements, les acquisitions des images satellitaires, les plans d’aménagement … les bases de données spécifiques … Les établissements semi-publics (ex : Offices) et entreprises qui ont le monopole d’activité régionale ou national (Régies) doivent être concernés par ce projet de loi. Les informations électroniques fournies doivent être livrées sous un format ouvert/standard exploitable lorsqu’ elles existent. Toutes les informations ou critères de sélection doivent être arrêtés et fournis (publiés) au préalable avant leurs exécution/application (marchés publics, examens, sélections, …).

عبد العزيز الحتيا

ألتمس منكم، جزاكم الله خيرا، نشر هذه الملاحظات الإضافية:

أولا- بالنسبة للمادة 13 : من الأفضل تحديد سقف الأجل في 30 يوم عمل مرة واحدة عوض تحديد فترة أولى وفترة ثانية مدة كل منهما 15 يوم عمل. والتعليل كالآتي: من المعلوم أن الأمر يتعلق بتجربة جديدة في الهيئات المعنية التي لن تكون كل وحداتها مهيأة للتكيف مع هذه المقتضيات الجديدة، وبالتالي سيحتاج الأشخاص المكلفون إلى وقت كاف للبحث والتنقيب عن المعلومات والوثائق. وحاليا عندما يقصد المواطنون العديد من تلك الهيئات طلبا لوثائقهم، فإنهم ينتظرون لمدة معينة، فكيف سيكون الأمر عندما يقصد المواطنون الذين لهم مصلحة مباشرة بالمعلومات والوثائق والصحافيون والباحثون وغيرهم شخصا مكلفا في نفس الآن؟ بل، هناك مشكل يتعلق بالأرشيف ببعض الوحدات الإدارية (يمكن الاستئناس برأي السيد مدير مؤسسة أرشيف المغرب). وبالتالي فمن المفروض أن يكون هناك أجل منطقي كاف أمام الشخص المكلف حتى يتمكن من التنقيب عن المعلومات والوثائق.

ثانيا- بالنسبة للمادة 14 : مادام أن الأمر يتعلق بالمعلومات الضرورية لحماية شخص أو حريته، أرى أنه من الأفضل أن يكون الرد داخل نفس اليوم، ووفق مسطرة خاصة تضمن السرعة في الاستجابة للطلب.

ثالثا- بالنسبة للمادة 19 : نجد "الحياة الخاصة للأفراد". من الأفضل تحديد مجالات الحياة الخاصة للأفراد، وذلك لاستبعاد استفادة الأفراد من المرافق العمومية ومن خدماتها بطرق غير قانونية وغير مستوفية للنزاهة وتكافؤ الفرص.

رابعا- بالنسبة للمادة 32 : نجد صنفين من العقوبات: العقوبات التأديبية، والعقوبات المقترحة في مشروع القانون. من المعلوم أن الدستور يقرر حظر ومكافحة كل أشكال التمييز. وبالتالي إذا خصصنا الشخص المكلف، دون باقي الموظفين، بالعقوبات المقترحة في مشروع القانون، فسنكون بصدد إعمال التمييز بين الموظفين. لذا من الأفضل إلغاء العقوبات المقترحة.

خامسا- بالنسبة للشخص المكلف : نجد أن مشروع القانون يتجه إلى تحميله المسؤولية. فهل هو يباشر مهمته تحت إشراف رئيس الهيئة أم هو مستقل في مباشرة مهمته؟ في الحالة الأولى سنكون أمام الوضع المتعارف عليه. أما الحالة الثانية فسينتج عنها بالضرورة وضع خاص لا يتوفر لباقي الموظفين، مما يجعلنا إزاء التمييز المشار إليه من قبل. وأكثر من هذا، إذا استحضرنا مثلا أن تقييم المسار المهني للشخص المكلف هو بيد رئيس الهيئة، فينبغي توقع حالة معلومة أو تقرير يتضمن عملا غير قانوني قام به رئيس الهيئة، وبالتالي سيجد الشخص المكلف في وضع لا يحسد عليه. قد يكون الرد بربط المسؤولية بالمحاسبة: نعم، ولكن عندما يرى الشخص المكلف أن تسليمه للمعلومة أو التقرير سيجر عليه غضب رئيسه، فقد يفكر في الحل السهل وهو الرد بعدم توفر المعلومة. لذا، من الأفضل تعيين شخص مكلف أو أشخاص مكلفين يعملون تحت إشراف ومسؤولية رئيس الهيئة. وتتضح وجاهة هذا الاقتراح أيضا إذا أخذنا بعين الاعتبار مسألة الكفاءة: سيتطلب الأمر عددا هائلا من الأشخاص المكلفين القادرين معرفيا ومهنيا على الاضطلاع بهذه المهمة الجديدة على الصعيد الوطني، وهو شيء قد لا يتحقق في جميع الوحدات الإدارية. ولكن رئيس الهيئة له خبرة قانونية وتجربة مهنية كافيتين للإشراف على هذه المهمة الجديدة.

سادسا- بالنسبة للمادة 6 :نجد حالة الرد بعدم توفر المعلومات المطلوبة. من الأفضل التفكير في إضافة مقتضيات تشعر بصحة هذه الحالة. من ذلك توقيع رئيس الهيئة والشخص المكلف ورئيس المصلحة التي من المفترض أنها معنية بالمعلومة المطلوبة، ورئيس مصلحة الأرشيف. كذلك تطرح إمكانية عدم التقادم مستقبلا إذا اتضح أن مضمون الرد لم يكن صحيحا...

سابعا- بالنسبة للمادة 7 : سبق لي ان اقترحت إضافة عروض المباريات الخاصة بطلبة الكليات ولوائح المستفيدين منها إلى البند الخاص ب"عروض مناصب الشغل والتوظيف ولوائح المستفيدين منها". إذا رجعنا مثلا إلى ما نشرته الصحافة الوطنية خلال السنتين الماضيتين، سنجد شكايات كثير من الطلبة من مساطر الانتقاء بسلكي الماستر والدكتوراه ببعض الكليات، من حيث غياب تكافؤ الفرص والنزاهة وحضور الوضع الاعتباري. ويسجل أن بعض الكليات تمنح الأولوية لطلبتها على حساب طلبة آخرين قادمين من كليات أخرى. بل، هناك من اشتكى من استقدام طلبة محظوظين بعد الانتهاء من مسطرة المباراة. لذلك أصبح من الضروري أن تتضمن لوائح المستفيدين خانات بالوضع الاجتماعي للطالب (برلماني، مسؤول، عاطل...) والعمالة أو الإقليم الذي يقيم به وكليته السابقة ومعدلاته... ثم ينبغي كذلك الاحتفاظ باللوائح على الموقع الالكتروني للكلية ليكون في متناول الطلبة في كل حين.    

وفي الختام لكم مني جزيل الشكر.

عبد العزيز الحتيا

1) بالنسبة للمادة الثالثة نجد إمكان إعادة استعمال المعلومات دون الإضرار بالمصلحة العامة والمصالح الخاصة للأفراد. لنفرض مثلا أن متضررا من مباراة ما في كلية أو غيرها وجد شخصا مقبولا بدون وجه قانوني، أفلا يحق للمتضرر أن يتقدم بطعنه في خرق القانون أمام القضاء؟ لذا من الواجب تدارك الأمر من خلال السماح بإعادة استعمال المعلومات ضد المستفيدين من خرق القانون ومن خرق مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والشفافية. 

2) بالنسبة للمادة السابعة نجد البند الخاص ب"عروض مناصب الشغل والتوظيف ولوائح المستفيدين منها". أرى أنه من الضروري إضافة عروض المباريات الخاصة بالطلبة بالكليات (مباريات سلك الماستر وسلك الدكتوراه وغيرهما)، وكذا لوائح المستفيدين منها. 

الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة

ملاحظات الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة على مشروع القانون رقم 13-31 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات في إطار الاضطلاع بمهمة تتبع وتقييم التدابير المتخذة لدعم النزاهة وتعزيز الشفافية، وتجسيدا لمبدإ التفاعل الموضوعي مع مستجدات الساحة الوطنية المرتبطة بمستلزمات المنظومة الوطنية للنزاهة عموما، تُتَابع الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة باهتمام كبير الورشَ التشريعي المهم الذي فتحته الحكومة لترسيخ مبدإ الحق القانوني في الولوج إلى المعلومات تفعيلا لمقتضيات الدستور في الموضوع. إن الهيئة المركزية تَعْتَبِرُ هذا التوجهَ منعطفا متميزا في المجهود الوطني الذي انطلق منذ سنوات لمواجهة ثقافة التكتم والسرية لفائدة قِيَم الشفافية والانفتاح، وتتويجا لمسار مشترك استقر فيه رأي الجميع، حكومة وبرلمانا وقطاعا خاصا وهيئات وطنية معنية وفاعلين سياسيين وجمعويين، على حتمية إتاحة المعلومات وتسهيل الولوج إليها باعتبارها مطلبا حيويا في المجتمعات المعاصرة للنهوض بقيم التدبير الجيد للشأن العام القائمة أساسا على التشاركية والتضمينية والنزاهة والشفافية. والهيئة المركزية، إذ تُشَدِّدُ على قناعتها المرجعية بأن محاربة أشكال الفساد وتقويم مظاهر الاختلالات لن تتأتى بالفعالية المطلوبة إلا في محيط تُتَاح فيه المعلومة ويَسُودُ فيه الحق في النفاذ إليها، لَتُسَجِّلُ بارتياح كبير انخراط الحكومة من خلال الوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة في إرساء اللبنات القانونية لضمان هذا الحق والنهوض بمطلب إتاحة المعلومات وتعزيز آليات الحصول عليها. في هذا الإطار، تؤكد الهيئة المركزية البُعْدَ المُتقدمَ لمشروع القانون المطروح في هذا الشأن، مُثَمِّنة تَجَاوُبَه عموما مع المعايير المتعارف عليها عالميا في هذا المجال، خاصة في ما يتعلق بحصر المفاهيم، وإقرار مبدإ إعادة استعمال المعلومات، وتقييد نطاق القرار السلبي، واعتماد آلية النشر الاستباقي، وتبسيط مسطرة الحصول على المعلومات، وحصر المجالات المشمولة بالاستثناء. وتحقيقا للتطلع المشترك الذي يحدو الجميع نحو إرساء إطار تشريعي متكامل يستجيب لخصوصيات الانتظارات المرتقبة من لدن مختلف الجهات المعنية، ومساهمةََ في إغناء هذا المشروع والعمل بالتالي على تصريف الانتظارات الخاصة بها، تُسجل الهيئة المركزية بعض الثغرات التي شابت هذا المشروع، والتي رصدتها من زاوية اقتناعها بالدور المنتظر من هذا القانون في توطيد أسس الشفافية والحد بالتالي من مخاطر تفاعل الفساد. من هذا المنظور، تتقدم الهيئة ببعض الملاحظات المشفوعةِ بمجموعة من الاقتراحات تسوقها كالآتي: 1- المادة 2 المتعلقة بالأشخاص المستفيدين من الحق في الحصول على المعلومات تستثني الأشخاص الذاتيين الأجانب مقابل تثبيت حق الاستفادة للأشخاص المعنويين الأجانب الذين يسري عليهم شرط الخضوع للقانون المغربي كما هو مبين في ثنايا هذه المادة. وهذا التمييز، فضلا عن كونه مرفوضا، لا ينهض على أساس منطقي أو واقعي يبرره، علما بأنه يشكل تضييقا على حقوق الأجانب التي عرفت طفرة نوعية هامة، بعد أن تمت دسترة مجموعة من الحقوق بما فيها بعض الحقوق السياسية (الفصل 30)؛ الأمر الذي يعتبر إشارة قوية تجاه الأجانب باعتبارهم شركاء ومستثمرين، وتجاه بلدانهم الأصلية خاصة تلك التي تحتضن جالية مغربية، وتجاه المنتظم الدولي بحكم الالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان. والهيئة المركزية إذ تتفهم طبيعة الإكراه الذي استدرج مُعِدِّي المشروع نحو هذا المنزلق، والمتمثل في وجاهة التشبث بمنطوق وحرفية الفصل 27 من الدستور، لَتُشدد على ضرورة تدارك هذا الأمر بتوسيع نطاق شمولية هذا القانون للأشخاص الذاتيين الأجانب مسايرة للتوجهات والمقاصد العامة للدستور الجديد، مُقْتَرحة، لتجاوز هذا المأزق، ما يلي: استصدار تفسير دستوري من طرف المحكمة الدستورية لمفهوم ومقصود مصطلح "المواطنات والمواطنين" المنصوص عليه ضمن مقتضيات الفصل 27 من الدستور، وذلك إعمالا لمقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 132 من الدستور التي تُخَول لرئيس الحكومة إحالة مشاريع القوانين على المحكمة الدستورية للبت في مطابقتها للدستور، مع إدراج هذه الإحالة ضمن حالة الاستعجال التي يُخَفَّض فيها أجل البت من طرف المحكمة المذكورة إلى ثمانية أيام. 2- النقطة 3 من الفقرة ب من المادة 19 التي تستثني السياساتِ العموميةَ الموجودةَ قيد الإعداد من المعلومات المشمولة بالحق في الحصول عليها تشكل تعارضا صارخا مع مفهوم الديمقراطية التشاركية التي أتى بها الدستور، ومخالفة صريحة لمنطوق مقتضيات الفصل 13 منه الذي يحث السلطات العمومية على إحداث هيئات للتشاور قصد إشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها، مما يحتم مطلب إتاحتها وضمان حق الولوج إليها. ورغم أن مُعِدِّي المشروع حاولوا تدارك هذا الأمر بتقييده بشرط "السياسات العمومية التي لا تتطلب استشارة المواطنين"، إلا أنه شرط تُفَنِّده مقتضيات الفصل 13 المذكورة التي كرست عمومَ مبدإ الإشراك للسياسات العمومية دون تمييز بين ما يتطلب إشراك المواطنين وما لا يتطلبه، مما يستوجب معه: حذف النقطة 3 من الفقرة ب من المادة 19 لمخالفتها لمقتضيات الدستور. 3- في إطار صيانة الفلسفة العامة التي ينهض عليها هذا المشروع، والقائمة بالأساس على الدفع بِمُسَلَّمَة أن كل المعلومات والوثائق والبيانات بمختلف أشكالها وأنواعها والمتوفرة لدى الهيئات المعنية قابلة للنفاذ كقاعدة وأصل وما سواها ليس إلا استثناء، كان حريا بمُعِدي المشروع تلطيف مقتضيات المادة 19 بمادة لاحقة تنص على: يجوز إتاحة المعلومات المشمولة بالاستثناء في الحالات التالية: - وجود المعلومة منشورة بشكل علني، - الاستجابة لحكم قضائي، - موافقة المعني بالأمر أو الوصي عليه. 4- من نفس منظور تهذيب مجال الاستثناء أيضا، كان مناسبا استثمارُ الفسحة القانونية لهذا المشروع لتصريف مقتضيات المادة 13 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي تنص على احترام وتعزيز وحماية حرية التماس المعلومات المتعلقة بالفساد وتلقيها ونشرها وتعميمها. في هذا الإطار، كان جديرا بِمُعِدي المشروع توظيف مقتضيات المادة 82-7 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على أنه "خلافا لأية مقتضيات قانونية، لا يمكن متابعة المبلغين سواء تأديبيا أو جنائيا على أساس إفشاء السر المهني، إذا كانت الجرائم المبلغ عنها تم الاطلاع عليها بمناسبة مزاولتهم لمهامهم". تجاوبا مع مضمون هذه المادة، يُقترح إضافة مادة جديدة في الباب الخامس تنص على: لا يجوز، طبقا لمقتضيات المادة 82-7 من قانون المسطرة الجنائية، متابعة الموظف أو المستخدم على أساس إفشاء السر المهني إذا بَلَّغ السلطات والهيئات المختصة عن الجرائم المشمولة بالقانون رقم 10-37 المتعلق بالمسطرة الجنائية، وكانت هذه الجرائم تهم المعلومات المحددة بمقتضى المادة 19 من هذا القانون. 5- اعتبارا لوجود قوانين خاصة تخول لمجموعة من الهيئات(1) حق الولوج إلى الوثائق والمعلومات وقواعد المعطيات وترفع عنها الاحتجاج بالسر المهني في مواجهتها، كان ضروريا، من باب النجاعة التشريعية، اعتماد مادة جديدة ضمن مقتضيات الباب الخامس تنص على: يُمَارَسُ حق الولوج إلى المعلومات المخول لبعض الهيئات بموجب نصوص خاصة حسب الشروط وضمن الحدود المبينة في هذه النصوص. 6- يلاحظ على الباب السادس المتعلق باللجنة الوطنية لضمان حق الحصول على المعلومات أنه، باستثناء الصيغة التمثيلية لأعضائها، والصلاحيات والمهام المخولة لها، وآليات الإلزام الممنوحة لها، لم يحسم المشروع في توصيفها القانوني، وفي تموقعها المؤسساتي، وفي آليات تعيين رئيسها وأعضائها. لتجاوز هذا القصور، ومن منطلق الوعي بحساسية المهام الجسام المنوطة بهذه الهيئة، يبدو من الملائم توظيف مقتضيات الفصل 159 من الدستور التي تفتح الإمكانية للقانون لإحداث هيئات للضبط والحكامة الجيدة تضاف إلى الهيئات الدستورية المنصوص عليها بمقتضى الباب الثاني عشر منه. من هذا المنظور، يُقْترح إضافة مقتضيات تشريعية ضمن الباب السادس من المشروع تُترجم التوجهات التالية: - الإحالة، بالنسبة لإحداث اللجنة، على الفصل 159 المذكور لضمان سريان المقتضيات الدستورية لهيئات الحكامة ومقتضيات قراري المجلس الدستوري بتاريخ 4 فبراير و3 يونيو 2012 على هذه اللجنة، - الارتقاء باللجنة إلى لجنة مستقلة تتمتع بكامل الأهلية القانونية والاستقلال المالي، وتتوفر على ميزانية خاصة للتسيير والتجهيز يضطلع بتنفيذها الرئيس بصفته آمرا بالصرف، ولا تخضع سوى لمراقبة مالية بعدية يضطلع بها المجلس الأعلى للحسابات ومراقبة مستقلة تمارسها أجهزة خارجية لتدقيق الحسابات وتقييم الأداء، بما يصون حرية التصرف ويضمن قواعد الحكامة في التدبير، - اعتماد آلية التعيين بظهير بالنسبة للرئيس والأعضاء، - تمكين اللجنة من موظفين أو مستخدمين يعينون لديها في إطار إحدى الوضعيات القانونية، - تعديل مقصود المادة 29 من المشروع بما يفيد تخويل اللجنة صلاحية رفع تقرير خاص إلى رئيس الحكومة، بعد إبلاغ رئيس الإدارة المعنية، قصد اتخاذ التدابير اللازمة لمنع كل سلوك إداري قد يعرقل اضطلاع اللجنة بمهامها، - تتميم المادة 31 من المشروع بتضمينها لمبدإ تقديم اللجنة لتقرير عن حصيلة أنشطتها وآفاق عملها للبرلمان مرة واحدة في السنة على الأقل، طبقا لمقتضيات الفصل 160 من الدستور. 7- المادة 39 المتعلقة بعدم متابعة الممتنع بحسن نية عن تسليم المعلومات تفتح الباب على مصراعيه لتعطيل الضمانات المهمة التي خولها هذا المشروع للراغبين في الحصول على المعلومات، كما أنها تقوض الأساس التشريعي الذي تنهض عليه المادة 6 التي حددت على سبيل الحصر الحالات التي يمكن فيها رفض طلب الحصول على المعلومات، علما بأن القاعدة العامة المتعارف عليها هي أن "السكوت في معرض البيان يفيد الحصر". لكل هذه الاعتبارات، يُقترح: - إلغاء المادة 39 من المشروع. 8- لأهمية بعض المعلومات المرتبطة بانتظارات المواطنين وبعض الهيئات، كان من المجدي تدقيق بعض النقط الواردة في المادة 7 كالتالي: - إعادة صياغة النقطة 14 كالآتي: "ميزانيتها من حيث الموارد ومجالات الإنفاق"، وذلك انسجاما مع مبادئ مؤشر "الميزانية المفتوحة"، - إضافة نقطة جديدة تتضمن ما يلي: " القرارات التأديبية الصادرة في حق موظفيها أو مستخدميها"، وذلك ضمانا لمبدإ إشهار العقوبة، وانسجاما مع القاعدة الفقهية الإنجليزية "كل عقاب لا يراه الناس هو عقاب ضائع لا فائدة منه". الملحق (1): وحدة معالجة المعلومات المالية: المادة 13 من القانون رقم 05-43 المتعلق بمكافحة غسل الأموال - مجلس أخلاقيات القيم المنقولة المادة 24 من ظهير 21 شتنبر 1993 - اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي: المادة 30 من القانون 08-09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي - المجلس الوطني لحقوق الإنسان: المادتان 6 و12 من ظهير فاتح مارس 2011

ould elhaj ahmed

الفصل 7: يستحسن اضافة بالنسبة للادارات التي تدبر الاملاك العقارية ان تنشر لائحة الاملاك العقاريةالتي يمكن بيعها الفصل 10: ينبغي تحديد اجل التحيين وشكرا

Zannane Mohamed

Pour qu’il y a équité entre citoyens toute information fournie doit être publiée ou mise dans l’OpenData gouvernemental Votre texte ne prévoit pas l’échange d’information entre administrations ou collectivités, autrement dit pourquoi l’administration demande des informations aux citoyens alors qu’elle l’a déjà

الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة ترانسبرنسي المغرب

إن الجمعية المغربية لمحاربة الفساد (ترانسبرنسي المغرب) اضطلاعا منها بدورها في مكافحة الفساد ناضلت منذ تأسيسها من أجل إقرار نظام وطني للنزاهة يستجيب للمعايير الدولية والممارسات الفضلى في هذا المجال. كما أنها ومنذ يناير 2006 تاريخ إصدار البيان المتعلق بالإجراءات الستة عشر ذات الأولوية لمحاربة الفساد، جعلت من بين أولوياتها المطالبة بإصدار قانون يضمن الحق في الحصول على المعلومات والوثائق الإدارية. ووعيا منها بأهمية إصدار هذا القانون، تابعت الجمعية نضالها بالمرافعة من أجل إقراره بتنظيم ورشات وندوات عمومية بمشاركة خبرات وكفاءات متعددة، فضلا عن مطالبتها بإقرار هذا القانون في المذكرة التي وجهتها للجنة المكلفة بمراجعة الدستور في أبريل 2011. وكانت هذه الورشات التي عقدت قبل وبعد إصدار الدستور الجديد مناسبة لصياغة ونشر وثائق رئيسة في هذا المجال ضمنتها الجمعية تصورها لما يجب أن يكون عليه قانون الحصول على المعلومات، باعتباره أداة مهمة في توفير الشفافية في تدبير الشأن العام وتيسير مهمة المحاسبة وبصفة عامة تحسين العلاقة بين الإدارة وبين المواطنين وكافة الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين. لذلك، فإن الجمعية، مساهمة منها في بلورة قانون يضمن الحق في الحصول على المعلومات يستجيب للمقاييس المتعارف عليها عالميا ويقترب من التجارب والممارسات الجيدة في هذا المجال، تعتبر أن نشر مشروع قانون أولي متعلق بالحق في الحصول على المعلومات هو مناسبة للإدلاء برأيها في الموضوع. وقبل الإدلاء بملاحظاتها واقتراحاتها المفصلة، فإن الجمعية تذكر بما يلي: 1- إن أي مشروع قانون في هذا الموضوع يجب أن يندرج في سياق دستور 2011 الذي يكرس صراحة مبادئ الديمقراطية التشاركية والحكامة في التسيير والحياد والمساواة والنزاهة في تدبير المرافق العامة وربط المسؤولية بالمحاسبة وأن يأخذ بعين الاعتبار أحد المطالب الرئيسية التي كانت وراء إإقرار دستور 2011 وهي المطالبة بإسقاط الفساد. 2- إن القانون حول الحق في المعلومة المنتظر إصداره يجب أن يعتبر ذا أولوية بالنسبة لباقي القوانين سواء تلك التي تمنع تسليم المعلومات بدون مبرر معقول أو تلك التي تنظم ممارسة هذا الحق بشكل محدود، وبالتالي يجب معالجة هذه القوانين إما بالنسخ أو التعديل، حتى يكون الحق في المعلومات مضمونا بشكل واسع وبأقل القيود. 3- إن ممارسة جيدة للحق في المعلومات تتطلب من جهة عملا تحسيسيا واسعا بأهميته وكيفية ممارسته تنخرط فيه كافة الفعاليات سواء الرسمية أو منظمات المجتمع المدني التي ناضلت من أجله، ومن جهة ثانية تأهيل الإدارة وباقي الهيئات المعنية من حيث تنظيم وتوفير المعلومات وتصنيفها ومن حيث تكوين الموظفين الأكفاء للقيام ونشر الوعي داخل هذه الهيئات بتطبيق هذا القانون. انطلاقا من هذه المحددات، فإن الجمعية تتقدم بالملاحظات والاقتراحات التالية: الباب الأول: تعاريف (المادة 1) من أجل جعل هذه المادة أكثر دقة، وتيسيرا لممارسة الحق في المعلومة، فإن الجمعية تقترح ما يلي:  بالنسبة لشكل المعلومات (أ)، يتعين إضافة "الصور"، وبالنسبة للوثائق (ب) يجب استكمال الفقرة بالتنصيص بالإضافة إلى المراسلات، على المراسلات الإلكترونية.  بالإضافة إلى ذلك، يجب إضافة فقرة تنص بصفة عامة على أن المعلومات يجب أن تسلم على شكل يسمح باستغلالها. مثلا، تسلم الإحصائيات أو جداول الأرقام على شكل Excel لأن تسليمها على شكل PDF يجعلها صعبة الاستعمال، ومن الأفضل أن تكون مصاغة ببرمجيات حرة (Open source).  بالنسبة للشخص المكلف (د)، يجب التنصيص على أن هذا الشخص يجب أن يكون متوفرا على التكوين المناسب لممارسة مهامه. الباب الثاني: حق الحصول على المعلومات (المواد 2 و5 و6)  المستفيدون من الحق في الحصول على المعلومات (المادة 2) تستند هذه المادة على المقطع الأول من الفصل 27 من الدستور فيما يتعلق بالمستفيدين من الحق في الحصول عل المعلومة؛ فهي تشير إلى "كل مواطن ومواطنة" وتضيف "وكل شخص معنوي خاضع للقانون المغربي". يبدو من هذه الصياغة أن الأجانب الأفراد محرومون من ممارسة الحق في الحصول على المعلومة، وهو ما يتناقض مع نص وروح الدستور، ومع بعض النصوص القانونية الأخرى، وتوضيح ذلك كما يلي: - تتناقض المادة 2 مع الفصل 30 من الدستور الذي ينص في نفس الباب الثاني المتعلق بالحريات والحقوق الأساسية على أنه "يتمتع الأجانب بالحريات الأساسية المعترف بها للمواطنين والمواطنات، وفق القانون"، وعلى أنه "..يمكن للأجانب المقيمين بالمغرب المشاركة في الانتخابات المحلية بمقتضى القانون، أو تطبيقا لاتفاقيات دولية أو ممارسات المعاملة بالمثل". فكيف يمكن تصور التمتع بالحريات الأساسية والمشاركة في الانتخابات المحلية دون التمكن من ممارسة الحق في الحصول على المعلومات. - تتناقض المادة 2 أيضا مع بعض القوانين الرئيسية التي تنص على إمكانية الحصول على المعلومات، وإما الاطلاع على بعض الوثائق الإدارية في إطار مساطر خاصة. نعطي مثالين فقط بهذا الخصوص: المثال الأول: القانون المتعلق بالأرشيف الذي يتحدث بصيغة عامة في مادته 15 حيث ينص على أنه "يمكن لكل شخص راغب في الاطلاع، دون مراعاة أي أجل، على بعض الوثائق التي يرخص القانون بالاطلاع عليها.." وفي المادة 16 من قانون الأرشيف أيضا نجد عبارة "يمكن للجمهور أن يطلع بكل حريته على الأرشيف العامة..." وفي المادة 19 " .. يجوز لكل شخص..." لا يحد إذن هذا القانون من حق الاطلاع على المعلومات والوثائق بناء على عنصر المواطنة. المثال الثاني: قانون 12 ماي 2003 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة الذي ينص على أن دراسة التأثير على البيئة يجب أن تتضمن من بين عناصرها "ملخصا مبسطا للمعلومات والمعطيات الأساسية المتضمنة في الدراسة معدا لفائدة العموم"، ويفتح بحث عمومي لتمكين العموم من الاطلاع على المعلومات والخلاصات الرئيسية. يتبين أيضا من هذا المثال أن الحق في الحصول على المعلومة يجب أن يكون في متناول الأجانب المقيمين بالمغرب كأفراد وليس فقط كأشخاص معنوية خاضعة للقانون المغربي. - إذا كانت عبارة "شخص معنوي خاضع للقانون المغربي" تضم الشركات الأجنبية التي تفتح فروعا لها بالمغرب، فإن هذه العبارة لا تشمل "المؤسسات المستقرة" Etablissements stables » والتي تتحدد وضعيتها القانونية والجبائية باتفاق دولي وبالقانون الجبائي المغربي وتمارس نشاطا تجاريا أو صناعيا أو خدماتيا بالمغرب، وتكون تابعة لشركة غير مقيمة أو لمجموعة يوجد مقرها بالخارج، وقد تكون أيضا نائلة لصفقة عمومية.  تعيين الشخص أو الأشخاص المكلفين بتلقي الطلبات وتقديم المعلومات (المادة 5) تيسيرا للمسطرة، يجب التنصيص في هذه المادة على أنه "يجب نشر اسم الموظف المكلف ومعلومات الاتصال به بكل الوسائل المتاحة".  الطلبات المتكررة أكثر من مرتين (المادة 6) يجب تدقيق الفقرة الرابعة من هذه المادة كما يلي: "الطلبات المبالغ فيها بشكل جلي أو المتكررة أكثر من مرتين، خلال نفس السنة، الصادرة عن نفس مقدمها والتي يطلب فيها معلومات سبق تقديمها له". منطقيا، لا يمكن اعتبار الطلب مبالغ فيه أو متكرر إلا إذا كان مقدم الطلب سبق له الحصول على نفس المعلومات التي يطلبها مرة أخرى. ولا تعتبر معلومات سبق لمقدم الطلب أن حصل عليها المعلومات التي تم تحيينها مهما كان عدد مرات التحيين بحيث تعتبر النسخة المحينة معلومات جديدة والطلب المتعلق بها طلب جديد غير متكرر لا يدخل ضمن منطوق المادة 6. الباب الثالث: النشر الاستباقي للمعلومات (المواد 7 و8 و10) رغم أهمية مقتضيات هذا الباب الثالث، فإنه يتعين استكمالها ببعض المقتضيات الضرورية الأخرى التي تجعل ممارسة الحق في الحصول على المعلومات ممارسة مناسبة ومفيدة:  إن إلزام الهيئات المعنية بنشر الحد الأقصى للمعلومات (المادة 7) يجب أن يكون مقرونا بالإشارة إلى أن هذا النشر يجب أن يكون في الوقت المناسب الذي يجعل المعلومة مفيدة بالنسبة للمتلقي. وكمثال على ذلك، "الميزانية المواطنة" التي تكمن أهمية نشرها في تزامن هذا النشر مع توقيت النقاش العمومي حولها والمصادقة على مشروع قانون المالية، وإلا فإن النشر في توقيت آخر يفقدها كل أهميتها. يهم هذا النشر في وقت مناسب وغير متأخر أيضا الفقرة 12 من المادة 7 المتعلقة "بالوقائع المهمة ذات الصلة بالقرارات الهامة والسياسات التي تؤثر على المواطنين"، حيث نعتبر أن عبارة "بمجرد أن تصبح علنية" من شانها منح سلطة تقديرية واسعة للإدارة في اختيار توقيت الإعلان عنها.  أما بالنسبة للميادين المشمولة بالنشر الاستباقي (المادة 7)، فإنه يتعين أيضا التنصيص على النشر الاستباقي للمعلومات المتعلقة بما يلي: - مؤشرات نتائج وإنجازات الإدارات والهيئات المعنية الأخرى؛ - النتائج المفصلة للانتخابات والمحاضر المتعلقة بها داخل أجل لا يتعدى 30 يوما؛ - جميع الدراسات المنجزة لفائدة الإدارات العامة و/ أو الممولة من مال عام؛ - جميع الإعانات والمساعدات التي تمنحها الدولة والجماعات الترابية للغير؛ - الوثائق الثمانية للميزانية المفتوحة المتعارف عليها دوليا؛ - دراسات جدوى المشاريع.  أما بالنسبة للتدابير الكفيلة بتسهيل تقديم المعلومات وضمان الحصول عليها (المادة 8)، فإنه يجب التنصيص إما في المادة 8 أو المادة 9 على أجل معقول يحدده القانون لتنفيذ النشر الاستباقي بالنسبة لكافة الهيئات المعنية، تقوم فيه هذه الهيئات بتنظيم وتصنيف وأرشفة المعلومات المتوفرة لديها والإعلان عنها وأن تكون هذه المعلومات ذات فائدة كما سبق القول. الباب الرابع: مسطرة الحصول على المعلومات (المواد 11 و12 و13 و17 و18) هناك عدة ملاحظات جوهرية تهم مسطرة الحصول على المعلومات نقدمها كما يلي:  نموذج الطلب (المادة 11) لا تشير هذه المادة إلى أن مقدم مطلب الحصول على المعلومات غير ملزم بالإشارة في طلبه إلى الغرض الذي من أجله يطلب المعلومة أو الوثيقة، كما هو معمول به عالميا. ولذلك، عندما ينص المقطع الأخير من المادة 11 من مشروع القانون على أن "نموذج الطلب ووصل التسليم ومضمونها يحدد بنص تنظيمي" فإن ذلك من شأنه أن يعرّض ممارسة الحق في الحصول إلى المعلومة للخطر من ناحيتين: - أولا: من المعروف على المستوى الدولي أن شكليات تقديم الطلبات بجب أن تقتصر على ما هو ضروري لتمكين الجهة المعنية من معالجة الطلب. وبمعنى اَخر، ليس هناك ضرورة لوضع نموذج مفصل قد يتجاوز ما هو ضروري، بل يمكن الاكتفاء بمقتضيات المادة 11 مع تفصيل المعطيات الواجب تضمينها في الطلب بنفس المادة، بالإضافة إلى المادة 12 التي تنص على مساعدة الأشخاص غير القادرين عل تقديم الطلب بتقديمه شفهيا. - ثانيا: إن الإحالة إلى نص تنظيمي في هذه الحالة بالذات قد تشكل نقلا لاختصاص يدخل في مجال القانون إلى المجال التنظيمي سيما إذا أضاف النص التنظيمي المحال إليه شروطا جديدة للحصول على المعلومات مثل تبرير تقديم الطلب أو الغاية من طلب المعلومات، في النهاية سيكون هناك خرق للدستور، لأنها تحد بدون مبرر من ممارسة هذا الحق. لذا نقترح حذف المقطع الأخير من المادة 11 الذي ينص على أن نموذج الطلب ووصل التسليم ومضمونهما بنص تنظيمي. نقترح أيضا حذف الإحالة على هذا المقتضى والمنصوص عليه في المادة 12. وفي نفس السياق، نقترح حذف الإحالة إلى نص تنظيمي والواردة في الفصل 13 بخصوص نموذج الرد على طلب المعلومات. مسطرة الطعن (المادتين 17 و18): يتعين إعادة صياغة هاتين المادتين تجنبا لبعض الغموض الذي يلفها ويكمن فيما يلي: - يبدو من صياغة المادة 17 أن مقدم الطلب الذي يكون غير راض عن كيفية التعامل مع طلبه للحصول على المعلومات يجوز له تقديم شكاية إلى الهيئة المعنية قبل اللجوء إلى اللجنة الوطنية لضمان حق الحصول على المعلومات. فهل اللجوء القبلي إلى رئيس الهيئة المعنية يعتبر إجباريا قبل اللجوء إلى اللجنة؟ هذا ما يظهر من صياغة النص. - أما قراءة المادة 18، فيظهر فيها نوع من التكرار غير المفهوم ويظهر أيضا أن اللجوء إلى رئيس الهيئة المعنية غير ضروري بل يمكن تقديم الشكاية مباشرة إلى اللجنة الوطنية. من الضروري أن يحسم مشروع القانون هذه المسألة من خلال صياغة أخرى واضحة. - نقترح أيضا تقليص أجل الجواب عن الشكاية المقدمة ففي إطار المادة 17 من 30 يوما إلى 15 يوما فقط. - من جهة أخرى، وكما سبق توضيحه من تجنب الإحالة على نص تنظيمي، نقترح حذف الجملة الأخيرة من المادة 17 التي تنص على أن نموذج الشكاية ومضمونه يحددان بنص تنظيمي وذلك تيسيرا للمسطرة. الباب الخامس: الاستثناءات (المواد 19 و20) تميز هذه المادة بين مجالين للاستثناء وتنتج عنها استثناءات مطلقة (موضوع الفقرة(أ) واستثناءات نسبية (موضوع الفقرة ب) و تتعلق بالمعلومات التي يؤدي الكشف عنها إلحاق ضرر بثمانية مجالات مرقمة من 6 الى 13. تستند هذه المادة 19 في صياغتها عل المقطع الثاني من الفصل 27 من الدستور الذي ينص على المجالات الواجب حمايتها من خلال استثنائها من الحق في المعلومة وهي موضوع الفقرة (أ) في المادة 19: الدفاع الوطني، أمن الدولة الداخلي والخارجي، الحياة الخاصة للأفراد، الحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور، وتضيف المادة 19 استثناء خامسا هو مداولات المجلس الوزاري ومجلس الحكومة بشأن الاستثناءات السابقة الذكر. كما أن نفس المادة 19 نقلت مجال "مصادر المعلومات" التي يذكرها الدستور صراحة الى قائمة الاستثناءات النسبية. ينص الفصل 27 من الدستور أيضا على "المجالات التي يحددها القانون بدقه" وهي المجالات موضوع الفقرة (ب) من المادة 19 (بالإضافة الى مصادر المعلومات). و بصفة عامة لا يمكن الكشف عن المعلومات المشمولة بالاستثناء إلا بعد انصرام مدة 15 سنة من تاريخ إنتاج الوثائق المتعلقة بها، ما لم تنص قوانين أخرى على اَجال خاصة. و إذا كان مشروع القانون قد اعتبر المجالات التي ذكرها الدستور بالحرف تدخل في نطاق الاستثناءات المطلقة، فإنه ليس هناك ما يمنع من تطبيق "معيار الضرر" على بعض من هذه المجالات، كالدفاع الوطني حيث يمكن الإفصاح عن معلومات لا تضر بالدفاع الوطني مثل الصفقات العادية المتعلقة ببناء مساكن لأفراد الجيش أو صفقات التموين إلى غير ذلك من الأمور العادية. بينما يعتبر سرا عسكريا فقط ما ينص عليه الفصل 187 من القانون الجنائي. إن الجمعية تعتبر أن هناك خطر للمس بالحق في الحصول على المعلومات بالنسبة للميادين المصنفة كاستثناءات مطلقة، حيث ليس هناك تمييز خاص بالمعلومات الواجب حمايتها كأسرار (طبقا لمفهوم الفصل 27 من الدستور) وبين ما يمكن أن يكون محل اطلاع عليه من طرف مقدمي الطلبات. بل إنه يجب أن تكون المعلومات التي لا تعتبر أسرارا في مجال الاستثناءات المطلقة محل نشر استباقي على غرار ما هو منصوص عليه في الباب الثالث من مشروع القانون. من جهة أخرى، فإن إدراج المجال رقم ب-3 من المادة 19 ضمن الاستثناءات المشمولة بالقانون (سياسة عمومية قيد الإعداد...) يعتبر مخالفا لروح ونص الدستور الذي ينص في عدد مهم من فصوله على المقاربة التشاركية في إعداد القرارات التي تتخذها السلطات العمومية (المادة 13 من الدستور). وبالنسبة للمادة 20، فإنه يتعين تعديلها حتى تصبح منسجمة مع مشروع القانون ذاته. تنص هذه المادة في بدايتها على أنه "إذا تعلقت المعلومات المطلوبة بمعلومات قدمها الغير إلى هيئة معنية على أساس الحفاظ على سريتها...". إن هذه الصياغة توحي أنه يمكن لبعض الجهات أن تقرر ما إذا كانت إحدى المعلومات سرية أم لا، في الوقت الذي يجب أن يعتبر قانون الحصول على المعلومات وحده الذي يحدد مثل هذه الاستثناءات. ولذلك نقترح إعادة صياغة هذه المادة كما يلي: "إذا تعلقت المعلومات المطلوبة بمعلومات قدمها الغير إلى هيئة معنية على أساس الحفاظ على سريتها على أساس أن تكون هذه السرية منصوص عليها ضمن القائمة التي تنص عليه المادة 19 من هذا القانون...". الباب السادس: اللجنة الوطنية لضمان حق الحصول على المعلومات (المواد من 23 إلى 31) يحدث مشروع القانون هيئة تسمى"اللجنة الوطنية لضمان حق الحصول على المعلومات". تطرح المقتضيات المنظمة لهذه اللجنة عدة أسئلة جوهرية تتعلق لكونها لا تحدد بعض المسائل الأساسية: - ما هو النظام القانوني المطبق على الأعضاء؟ ما هي مدة انتدابهم، وهل هذه المدة قابلة للتجديد أم لا؟ وهل سيشتغلون بكيفية مستمرة أم على سبيل التطوع؟ وهل سيتلقون تعويضات عن المهام؟ وما هي حالات التنافي مع مهام أخرى؟ - ليس هناك ما يشير إل السلطة التي تعين رئيس اللجنة، بالرغم من أنه يبدو من قراءة المادة 29 أنها ستكون تابعة لرئيس الحكومة نظرا لأنها ملزمة برفع تقارير إليه بكيفية منتظمة. - ليس هناك ما يشير إلى أن اللجنة سوف تتمتع بالاستقلال المالي الضروري والاستقلال الإداري: تعين اللجنة فقط كاتبا عاما ومقررين إثنين "في حدود الاعتمادات المرصودة لهذا الغرض" (المادة 25 من مشروع القانون). يبدو من اختصاص اللجنة وإمكانية الطعن في قراراتها أمام القضاء الإداري أنها سلطة إدارية. بيد أن المبادئ المعمول بها في هذا المجال تقتضي أن تكون اللجنة مستقلة عن التيارات السياسية وخارجة عن التسلسل الإداري (عوض أن تكون تابعة للإدارة) وأن يتوفر أعضاؤها على الكفاءة اللازمة والنزاهة المطلوبة والخبرة. بل من الأفضل أن تكون سلطة مستقلة. وفي هذا الصدد، نلاحظ أن مقتضيات مشروع القانون تبقى غير متطابقة مع هذه المبادئ. بالإضافة إلى ذلك، فإن تكوين الهيأة يبدو غير متوازن ويهمش قطاعات هامة ذات علاقة بالموضوع: إن تعيين قاضيين باللجنة يعتبر مبالغا فيه ومتناقضا مع منطق اشتغال اللجنة ومسطرة الطعن قي قراراتها أمام القضاء نفسه. لم يتم أيضا إدماج أعضاء من قطاع المحاماة والإعلام، ويبقى تمثيل المجتمع المدني الذي ناضل من أجل إخراج هذا المشروع لحيز الوجود تمثيلا ضعيفا جدا وغير متناسب مع الدور الذي يمكن أن تلعبه الجمعيات أيضا في سياق التحسيس والتعريف بهذا القانون والمساعدة على تطبيقه. بل إن منح صلاحية تعيين ممثل عن المجتمع المدني باللجنة المذكورة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان يعتبر مسا واضحا بهوية المجتمع المدني الذي يعترف الدستور نفسه بوجوده وبأهمية دوره. وفي الأخير، تجب الإشارة إلى أن المادة 31 التي تلزم اللجنة بإعداد تقرير سنوي عن أشغالها لا تلزم اللجنة بنشر هذا التقرير الذي قد يسمح أيضا بمحاسبة اللجنة عن القيام بمهامها، وهو ما يعتبر متناقضا مع دورها كهيئة لضمان الحق في الحصول على المعلومات. الباب السابع: العقوبات: السر المهني – مفهوم حسن النية (المواد 35 و39) تنص المادة 35 على أنه "يعتبر مرتكبا لجريمة إفشاء السر المهني طبقا للفصل 446 من القانون الجنائي كل من خالف أحكام المادة 19 من هذا القانون، ما لم يوصف الفعل بوصف أشد". إن ما يهمنا هنا هو العبارة الواردة في الفصل 446 من القانون الجنائي والتي تقول: "...وكل شخص يعتبر من الأمناء على الأسرار بحكم مهنته أو وظيفته، الدائمة أو المؤقتة، إذا أفشى سرا أودع لديه، وذلك في غير الأحوال التي يجيز له فيها القانون أو يوجب عليه فيها التبليغ، يعاقب بالحبس..." في السابق لم يكن مضمون السر المهني محددا بشكل واضح، وإنما بحسب الحالات وفي نصوص متفرقة، الشيء الذي يسمح للإدارة بمواجهة الموظف بالسر المهني بدون الاعتماد على نص قانوني واضح. يمكن القول الاَن أن المعلومات المحمية بالسر المهني أصبحت معروفة وهي الواردة في المادة 19 من مشروع القانون. وبالتالي وجب حذف أو تعديل المادة 18 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية باعتباره أصبح مخالفا للدستور ولمشروع القانون. وفي نفس الباب المتعلق بالعقوبات، تنص المادة 39 من المشروع على أنه "لا يجوز متابعة أي شخص مكلف قضائيا أو تأديبيا، بسبب امتناعه، بحسن نية، عن تسليم معلومات مخول الحصول عليها بموجب هذا القانون". تطرح مسألة "حسن النية" مشكلة في التعريف والتأويل، وستصبح من الأمور التي ستعطل الحصول على المعلومة، لأنه في حالة رفض الموظف بتسليم المعلومة ولو بحسن نية، فإن مقدم الطلب سيكون ملزما بسلك طرق الطعن المنصوص عليها في مشروع القانون دون أن يكون متأكدا من إمكانية الحصول على المعلومة التي يطلبها. تلافيا لكل تعقيد، يتعين حذف المادة 39 من مشروع القانون. الباب الثامن: مقتضيات مشتركة: دخول القانون حيز التنفيذ (المادة 40) تنص المادة 40 من مشروع القانون على ما يلي: "يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد صدور النصوص التنظيمية المتعلقة به". علاوة على الملاحظات السابقة بعدم جدوى الإحالة إلى نصوص تنظيمية في هذا المجال، فإن المتعارف عليه عالميا أن المشرع يحدد أجلا معينا لدخول القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة حيز التنفيذ. أما إذا بقي ذلك مرتبطا بإصدار نصوص تنظيمية، فإن الخطر يكمن ليس فقط في التراجع عن بعض مقتضيات القانون، وإنما أيضا في عدم صدورها أو صدورها متأخرة جدا، مما سيفقد القانون جدواه. والأمثلة على ذلك كثيرة منها قانون الأرشيف. أضف إلى ذلك أنه لا يوجد في القانون ولا في الاجتهاد القضائي المغربي ما يلزم السلطة التنفيذية بإصدار نصوص تنظيمية تطبيقية لنص تشريعي.

Zannane Mohamed

Il faut penser à des grades fous Juridiques, pour éviter tous les problèmes éventuels relatifs aux droits d’auteurs, afin faciliter la mutualisation des informations obtenues par l’administration via la sous-traitance telles que : les études statistiques, les recensements, les acquisitions des images satellitaires, les plans d’aménagement … les bases de données spécifiques … Les établissements semi-publics (ex : Offices) et entreprises qui ont le monopole d’activité régionale ou national (Régies) doivent être concernés par ce projet de loi. Les informations électroniques fournies doivent être livrées sous un format ouvert/standard exploitable lorsqu’ elles existent. Toutes les informations ou critères de sélection doivent être arrêtés et fournis (publiés) au préalable avant leurs exécution/application (marchés publics, examens, sélections, …).

عبد العزيز الحتيا

ألتمس منكم، جزاكم الله خيرا، نشر هذه الملاحظات الإضافية:

أولا- بالنسبة للمادة 13 : من الأفضل تحديد سقف الأجل في 30 يوم عمل مرة واحدة عوض تحديد فترة أولى وفترة ثانية مدة كل منهما 15 يوم عمل. والتعليل كالآتي: من المعلوم أن الأمر يتعلق بتجربة جديدة في الهيئات المعنية التي لن تكون كل وحداتها مهيأة للتكيف مع هذه المقتضيات الجديدة، وبالتالي سيحتاج الأشخاص المكلفون إلى وقت كاف للبحث والتنقيب عن المعلومات والوثائق. وحاليا عندما يقصد المواطنون العديد من تلك الهيئات طلبا لوثائقهم، فإنهم ينتظرون لمدة معينة، فكيف سيكون الأمر عندما يقصد المواطنون الذين لهم مصلحة مباشرة بالمعلومات والوثائق والصحافيون والباحثون وغيرهم شخصا مكلفا في نفس الآن؟ بل، هناك مشكل يتعلق بالأرشيف ببعض الوحدات الإدارية (يمكن الاستئناس برأي السيد مدير مؤسسة أرشيف المغرب). وبالتالي فمن المفروض أن يكون هناك أجل منطقي كاف أمام الشخص المكلف حتى يتمكن من التنقيب عن المعلومات والوثائق.

ثانيا- بالنسبة للمادة 14 : مادام أن الأمر يتعلق بالمعلومات الضرورية لحماية شخص أو حريته، أرى أنه من الأفضل أن يكون الرد داخل نفس اليوم، ووفق مسطرة خاصة تضمن السرعة في الاستجابة للطلب.

ثالثا- بالنسبة للمادة 19 : نجد "الحياة الخاصة للأفراد". من الأفضل تحديد مجالات الحياة الخاصة للأفراد، وذلك لاستبعاد استفادة الأفراد من المرافق العمومية ومن خدماتها بطرق غير قانونية وغير مستوفية للنزاهة وتكافؤ الفرص.

رابعا- بالنسبة للمادة 32 : نجد صنفين من العقوبات: العقوبات التأديبية، والعقوبات المقترحة في مشروع القانون. من المعلوم أن الدستور يقرر حظر ومكافحة كل أشكال التمييز. وبالتالي إذا خصصنا الشخص المكلف، دون باقي الموظفين، بالعقوبات المقترحة في مشروع القانون، فسنكون بصدد إعمال التمييز بين الموظفين. لذا من الأفضل إلغاء العقوبات المقترحة.

خامسا- بالنسبة للشخص المكلف : نجد أن مشروع القانون يتجه إلى تحميله المسؤولية. فهل هو يباشر مهمته تحت إشراف رئيس الهيئة أم هو مستقل في مباشرة مهمته؟ في الحالة الأولى سنكون أمام الوضع المتعارف عليه. أما الحالة الثانية فسينتج عنها بالضرورة وضع خاص لا يتوفر لباقي الموظفين، مما يجعلنا إزاء التمييز المشار إليه من قبل. وأكثر من هذا، إذا استحضرنا مثلا أن تقييم المسار المهني للشخص المكلف هو بيد رئيس الهيئة، فينبغي توقع حالة معلومة أو تقرير يتضمن عملا غير قانوني قام به رئيس الهيئة، وبالتالي سيجد الشخص المكلف في وضع لا يحسد عليه. قد يكون الرد بربط المسؤولية بالمحاسبة: نعم، ولكن عندما يرى الشخص المكلف أن تسليمه للمعلومة أو التقرير سيجر عليه غضب رئيسه، فقد يفكر في الحل السهل وهو الرد بعدم توفر المعلومة. لذا، من الأفضل تعيين شخص مكلف أو أشخاص مكلفين يعملون تحت إشراف ومسؤولية رئيس الهيئة. وتتضح وجاهة هذا الاقتراح أيضا إذا أخذنا بعين الاعتبار مسألة الكفاءة: سيتطلب الأمر عددا هائلا من الأشخاص المكلفين القادرين معرفيا ومهنيا على الاضطلاع بهذه المهمة الجديدة على الصعيد الوطني، وهو شيء قد لا يتحقق في جميع الوحدات الإدارية. ولكن رئيس الهيئة له خبرة قانونية وتجربة مهنية كافيتين للإشراف على هذه المهمة الجديدة.

سادسا- بالنسبة للمادة 6 :نجد حالة الرد بعدم توفر المعلومات المطلوبة. من الأفضل التفكير في إضافة مقتضيات تشعر بصحة هذه الحالة. من ذلك توقيع رئيس الهيئة والشخص المكلف ورئيس المصلحة التي من المفترض أنها معنية بالمعلومة المطلوبة، ورئيس مصلحة الأرشيف. كذلك تطرح إمكانية عدم التقادم مستقبلا إذا اتضح أن مضمون الرد لم يكن صحيحا...

سابعا- بالنسبة للمادة 7 : سبق لي ان اقترحت إضافة عروض المباريات الخاصة بطلبة الكليات ولوائح المستفيدين منها إلى البند الخاص ب"عروض مناصب الشغل والتوظيف ولوائح المستفيدين منها". إذا رجعنا مثلا إلى ما نشرته الصحافة الوطنية خلال السنتين الماضيتين، سنجد شكايات كثير من الطلبة من مساطر الانتقاء بسلكي الماستر والدكتوراه ببعض الكليات، من حيث غياب تكافؤ الفرص والنزاهة وحضور الوضع الاعتباري. ويسجل أن بعض الكليات تمنح الأولوية لطلبتها على حساب طلبة آخرين قادمين من كليات أخرى. بل، هناك من اشتكى من استقدام طلبة محظوظين بعد الانتهاء من مسطرة المباراة. لذلك أصبح من الضروري أن تتضمن لوائح المستفيدين خانات بالوضع الاجتماعي للطالب (برلماني، مسؤول، عاطل...) والعمالة أو الإقليم الذي يقيم به وكليته السابقة ومعدلاته... ثم ينبغي كذلك الاحتفاظ باللوائح على الموقع الالكتروني للكلية ليكون في متناول الطلبة في كل حين.    

وفي الختام لكم مني جزيل الشكر.

عبد العزيز الحتيا

1) بالنسبة للمادة الثالثة نجد إمكان إعادة استعمال المعلومات دون الإضرار بالمصلحة العامة والمصالح الخاصة للأفراد. لنفرض مثلا أن متضررا من مباراة ما في كلية أو غيرها وجد شخصا مقبولا بدون وجه قانوني، أفلا يحق للمتضرر أن يتقدم بطعنه في خرق القانون أمام القضاء؟ لذا من الواجب تدارك الأمر من خلال السماح بإعادة استعمال المعلومات ضد المستفيدين من خرق القانون ومن خرق مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والشفافية. 

2) بالنسبة للمادة السابعة نجد البند الخاص ب"عروض مناصب الشغل والتوظيف ولوائح المستفيدين منها". أرى أنه من الضروري إضافة عروض المباريات الخاصة بالطلبة بالكليات (مباريات سلك الماستر وسلك الدكتوراه وغيرهما)، وكذا لوائح المستفيدين منها. 

الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة

ملاحظات الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة على مشروع القانون رقم 13-31 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات في إطار الاضطلاع بمهمة تتبع وتقييم التدابير المتخذة لدعم النزاهة وتعزيز الشفافية، وتجسيدا لمبدإ التفاعل الموضوعي مع مستجدات الساحة الوطنية المرتبطة بمستلزمات المنظومة الوطنية للنزاهة عموما، تُتَابع الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة باهتمام كبير الورشَ التشريعي المهم الذي فتحته الحكومة لترسيخ مبدإ الحق القانوني في الولوج إلى المعلومات تفعيلا لمقتضيات الدستور في الموضوع. إن الهيئة المركزية تَعْتَبِرُ هذا التوجهَ منعطفا متميزا في المجهود الوطني الذي انطلق منذ سنوات لمواجهة ثقافة التكتم والسرية لفائدة قِيَم الشفافية والانفتاح، وتتويجا لمسار مشترك استقر فيه رأي الجميع، حكومة وبرلمانا وقطاعا خاصا وهيئات وطنية معنية وفاعلين سياسيين وجمعويين، على حتمية إتاحة المعلومات وتسهيل الولوج إليها باعتبارها مطلبا حيويا في المجتمعات المعاصرة للنهوض بقيم التدبير الجيد للشأن العام القائمة أساسا على التشاركية والتضمينية والنزاهة والشفافية. والهيئة المركزية، إذ تُشَدِّدُ على قناعتها المرجعية بأن محاربة أشكال الفساد وتقويم مظاهر الاختلالات لن تتأتى بالفعالية المطلوبة إلا في محيط تُتَاح فيه المعلومة ويَسُودُ فيه الحق في النفاذ إليها، لَتُسَجِّلُ بارتياح كبير انخراط الحكومة من خلال الوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة في إرساء اللبنات القانونية لضمان هذا الحق والنهوض بمطلب إتاحة المعلومات وتعزيز آليات الحصول عليها. في هذا الإطار، تؤكد الهيئة المركزية البُعْدَ المُتقدمَ لمشروع القانون المطروح في هذا الشأن، مُثَمِّنة تَجَاوُبَه عموما مع المعايير المتعارف عليها عالميا في هذا المجال، خاصة في ما يتعلق بحصر المفاهيم، وإقرار مبدإ إعادة استعمال المعلومات، وتقييد نطاق القرار السلبي، واعتماد آلية النشر الاستباقي، وتبسيط مسطرة الحصول على المعلومات، وحصر المجالات المشمولة بالاستثناء. وتحقيقا للتطلع المشترك الذي يحدو الجميع نحو إرساء إطار تشريعي متكامل يستجيب لخصوصيات الانتظارات المرتقبة من لدن مختلف الجهات المعنية، ومساهمةََ في إغناء هذا المشروع والعمل بالتالي على تصريف الانتظارات الخاصة بها، تُسجل الهيئة المركزية بعض الثغرات التي شابت هذا المشروع، والتي رصدتها من زاوية اقتناعها بالدور المنتظر من هذا القانون في توطيد أسس الشفافية والحد بالتالي من مخاطر تفاعل الفساد. من هذا المنظور، تتقدم الهيئة ببعض الملاحظات المشفوعةِ بمجموعة من الاقتراحات تسوقها كالآتي: 1- المادة 2 المتعلقة بالأشخاص المستفيدين من الحق في الحصول على المعلومات تستثني الأشخاص الذاتيين الأجانب مقابل تثبيت حق الاستفادة للأشخاص المعنويين الأجانب الذين يسري عليهم شرط الخضوع للقانون المغربي كما هو مبين في ثنايا هذه المادة. وهذا التمييز، فضلا عن كونه مرفوضا، لا ينهض على أساس منطقي أو واقعي يبرره، علما بأنه يشكل تضييقا على حقوق الأجانب التي عرفت طفرة نوعية هامة، بعد أن تمت دسترة مجموعة من الحقوق بما فيها بعض الحقوق السياسية (الفصل 30)؛ الأمر الذي يعتبر إشارة قوية تجاه الأجانب باعتبارهم شركاء ومستثمرين، وتجاه بلدانهم الأصلية خاصة تلك التي تحتضن جالية مغربية، وتجاه المنتظم الدولي بحكم الالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان. والهيئة المركزية إذ تتفهم طبيعة الإكراه الذي استدرج مُعِدِّي المشروع نحو هذا المنزلق، والمتمثل في وجاهة التشبث بمنطوق وحرفية الفصل 27 من الدستور، لَتُشدد على ضرورة تدارك هذا الأمر بتوسيع نطاق شمولية هذا القانون للأشخاص الذاتيين الأجانب مسايرة للتوجهات والمقاصد العامة للدستور الجديد، مُقْتَرحة، لتجاوز هذا المأزق، ما يلي: استصدار تفسير دستوري من طرف المحكمة الدستورية لمفهوم ومقصود مصطلح "المواطنات والمواطنين" المنصوص عليه ضمن مقتضيات الفصل 27 من الدستور، وذلك إعمالا لمقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 132 من الدستور التي تُخَول لرئيس الحكومة إحالة مشاريع القوانين على المحكمة الدستورية للبت في مطابقتها للدستور، مع إدراج هذه الإحالة ضمن حالة الاستعجال التي يُخَفَّض فيها أجل البت من طرف المحكمة المذكورة إلى ثمانية أيام. 2- النقطة 3 من الفقرة ب من المادة 19 التي تستثني السياساتِ العموميةَ الموجودةَ قيد الإعداد من المعلومات المشمولة بالحق في الحصول عليها تشكل تعارضا صارخا مع مفهوم الديمقراطية التشاركية التي أتى بها الدستور، ومخالفة صريحة لمنطوق مقتضيات الفصل 13 منه الذي يحث السلطات العمومية على إحداث هيئات للتشاور قصد إشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها، مما يحتم مطلب إتاحتها وضمان حق الولوج إليها. ورغم أن مُعِدِّي المشروع حاولوا تدارك هذا الأمر بتقييده بشرط "السياسات العمومية التي لا تتطلب استشارة المواطنين"، إلا أنه شرط تُفَنِّده مقتضيات الفصل 13 المذكورة التي كرست عمومَ مبدإ الإشراك للسياسات العمومية دون تمييز بين ما يتطلب إشراك المواطنين وما لا يتطلبه، مما يستوجب معه: حذف النقطة 3 من الفقرة ب من المادة 19 لمخالفتها لمقتضيات الدستور. 3- في إطار صيانة الفلسفة العامة التي ينهض عليها هذا المشروع، والقائمة بالأساس على الدفع بِمُسَلَّمَة أن كل المعلومات والوثائق والبيانات بمختلف أشكالها وأنواعها والمتوفرة لدى الهيئات المعنية قابلة للنفاذ كقاعدة وأصل وما سواها ليس إلا استثناء، كان حريا بمُعِدي المشروع تلطيف مقتضيات المادة 19 بمادة لاحقة تنص على: يجوز إتاحة المعلومات المشمولة بالاستثناء في الحالات التالية: - وجود المعلومة منشورة بشكل علني، - الاستجابة لحكم قضائي، - موافقة المعني بالأمر أو الوصي عليه. 4- من نفس منظور تهذيب مجال الاستثناء أيضا، كان مناسبا استثمارُ الفسحة القانونية لهذا المشروع لتصريف مقتضيات المادة 13 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي تنص على احترام وتعزيز وحماية حرية التماس المعلومات المتعلقة بالفساد وتلقيها ونشرها وتعميمها. في هذا الإطار، كان جديرا بِمُعِدي المشروع توظيف مقتضيات المادة 82-7 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على أنه "خلافا لأية مقتضيات قانونية، لا يمكن متابعة المبلغين سواء تأديبيا أو جنائيا على أساس إفشاء السر المهني، إذا كانت الجرائم المبلغ عنها تم الاطلاع عليها بمناسبة مزاولتهم لمهامهم". تجاوبا مع مضمون هذه المادة، يُقترح إضافة مادة جديدة في الباب الخامس تنص على: لا يجوز، طبقا لمقتضيات المادة 82-7 من قانون المسطرة الجنائية، متابعة الموظف أو المستخدم على أساس إفشاء السر المهني إذا بَلَّغ السلطات والهيئات المختصة عن الجرائم المشمولة بالقانون رقم 10-37 المتعلق بالمسطرة الجنائية، وكانت هذه الجرائم تهم المعلومات المحددة بمقتضى المادة 19 من هذا القانون. 5- اعتبارا لوجود قوانين خاصة تخول لمجموعة من الهيئات(1) حق الولوج إلى الوثائق والمعلومات وقواعد المعطيات وترفع عنها الاحتجاج بالسر المهني في مواجهتها، كان ضروريا، من باب النجاعة التشريعية، اعتماد مادة جديدة ضمن مقتضيات الباب الخامس تنص على: يُمَارَسُ حق الولوج إلى المعلومات المخول لبعض الهيئات بموجب نصوص خاصة حسب الشروط وضمن الحدود المبينة في هذه النصوص. 6- يلاحظ على الباب السادس المتعلق باللجنة الوطنية لضمان حق الحصول على المعلومات أنه، باستثناء الصيغة التمثيلية لأعضائها، والصلاحيات والمهام المخولة لها، وآليات الإلزام الممنوحة لها، لم يحسم المشروع في توصيفها القانوني، وفي تموقعها المؤسساتي، وفي آليات تعيين رئيسها وأعضائها. لتجاوز هذا القصور، ومن منطلق الوعي بحساسية المهام الجسام المنوطة بهذه الهيئة، يبدو من الملائم توظيف مقتضيات الفصل 159 من الدستور التي تفتح الإمكانية للقانون لإحداث هيئات للضبط والحكامة الجيدة تضاف إلى الهيئات الدستورية المنصوص عليها بمقتضى الباب الثاني عشر منه. من هذا المنظور، يُقْترح إضافة مقتضيات تشريعية ضمن الباب السادس من المشروع تُترجم التوجهات التالية: - الإحالة، بالنسبة لإحداث اللجنة، على الفصل 159 المذكور لضمان سريان المقتضيات الدستورية لهيئات الحكامة ومقتضيات قراري المجلس الدستوري بتاريخ 4 فبراير و3 يونيو 2012 على هذه اللجنة، - الارتقاء باللجنة إلى لجنة مستقلة تتمتع بكامل الأهلية القانونية والاستقلال المالي، وتتوفر على ميزانية خاصة للتسيير والتجهيز يضطلع بتنفيذها الرئيس بصفته آمرا بالصرف، ولا تخضع سوى لمراقبة مالية بعدية يضطلع بها المجلس الأعلى للحسابات ومراقبة مستقلة تمارسها أجهزة خارجية لتدقيق الحسابات وتقييم الأداء، بما يصون حرية التصرف ويضمن قواعد الحكامة في التدبير، - اعتماد آلية التعيين بظهير بالنسبة للرئيس والأعضاء، - تمكين اللجنة من موظفين أو مستخدمين يعينون لديها في إطار إحدى الوضعيات القانونية، - تعديل مقصود المادة 29 من المشروع بما يفيد تخويل اللجنة صلاحية رفع تقرير خاص إلى رئيس الحكومة، بعد إبلاغ رئيس الإدارة المعنية، قصد اتخاذ التدابير اللازمة لمنع كل سلوك إداري قد يعرقل اضطلاع اللجنة بمهامها، - تتميم المادة 31 من المشروع بتضمينها لمبدإ تقديم اللجنة لتقرير عن حصيلة أنشطتها وآفاق عملها للبرلمان مرة واحدة في السنة على الأقل، طبقا لمقتضيات الفصل 160 من الدستور. 7- المادة 39 المتعلقة بعدم متابعة الممتنع بحسن نية عن تسليم المعلومات تفتح الباب على مصراعيه لتعطيل الضمانات المهمة التي خولها هذا المشروع للراغبين في الحصول على المعلومات، كما أنها تقوض الأساس التشريعي الذي تنهض عليه المادة 6 التي حددت على سبيل الحصر الحالات التي يمكن فيها رفض طلب الحصول على المعلومات، علما بأن القاعدة العامة المتعارف عليها هي أن "السكوت في معرض البيان يفيد الحصر". لكل هذه الاعتبارات، يُقترح: - إلغاء المادة 39 من المشروع. 8- لأهمية بعض المعلومات المرتبطة بانتظارات المواطنين وبعض الهيئات، كان من المجدي تدقيق بعض النقط الواردة في المادة 7 كالتالي: - إعادة صياغة النقطة 14 كالآتي: "ميزانيتها من حيث الموارد ومجالات الإنفاق"، وذلك انسجاما مع مبادئ مؤشر "الميزانية المفتوحة"، - إضافة نقطة جديدة تتضمن ما يلي: " القرارات التأديبية الصادرة في حق موظفيها أو مستخدميها"، وذلك ضمانا لمبدإ إشهار العقوبة، وانسجاما مع القاعدة الفقهية الإنجليزية "كل عقاب لا يراه الناس هو عقاب ضائع لا فائدة منه". الملحق (1): وحدة معالجة المعلومات المالية: المادة 13 من القانون رقم 05-43 المتعلق بمكافحة غسل الأموال - مجلس أخلاقيات القيم المنقولة المادة 24 من ظهير 21 شتنبر 1993 - اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي: المادة 30 من القانون 08-09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي - المجلس الوطني لحقوق الإنسان: المادتان 6 و12 من ظهير فاتح مارس 2011

ould elhaj ahmed

الفصل 7: يستحسن اضافة بالنسبة للادارات التي تدبر الاملاك العقارية ان تنشر لائحة الاملاك العقاريةالتي يمكن بيعها الفصل 10: ينبغي تحديد اجل التحيين وشكرا

Zannane Mohamed

Pour qu’il y a équité entre citoyens toute information fournie doit être publiée ou mise dans l’OpenData gouvernemental Votre texte ne prévoit pas l’échange d’information entre administrations ou collectivités, autrement dit pourquoi l’administration demande des informations aux citoyens alors qu’elle l’a déjà

rakka mohamed

il faut prevoir un geant ecran a l aceuil de tous les administrations publics et semi publics  pour afficher en permance toutes les informations et la possibilité de les imprimés sur places

 

الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة ترانسبرنسي المغرب

إن الجمعية المغربية لمحاربة الفساد (ترانسبرنسي المغرب) اضطلاعا منها بدورها في مكافحة الفساد ناضلت منذ تأسيسها من أجل إقرار نظام وطني للنزاهة يستجيب للمعايير الدولية والممارسات الفضلى في هذا المجال. كما أنها ومنذ يناير 2006 تاريخ إصدار البيان المتعلق بالإجراءات الستة عشر ذات الأولوية لمحاربة الفساد، جعلت من بين أولوياتها المطالبة بإصدار قانون يضمن الحق في الحصول على المعلومات والوثائق الإدارية. ووعيا منها بأهمية إصدار هذا القانون، تابعت الجمعية نضالها بالمرافعة من أجل إقراره بتنظيم ورشات وندوات عمومية بمشاركة خبرات وكفاءات متعددة، فضلا عن مطالبتها بإقرار هذا القانون في المذكرة التي وجهتها للجنة المكلفة بمراجعة الدستور في أبريل 2011. وكانت هذه الورشات التي عقدت قبل وبعد إصدار الدستور الجديد مناسبة لصياغة ونشر وثائق رئيسة في هذا المجال ضمنتها الجمعية تصورها لما يجب أن يكون عليه قانون الحصول على المعلومات، باعتباره أداة مهمة في توفير الشفافية في تدبير الشأن العام وتيسير مهمة المحاسبة وبصفة عامة تحسين العلاقة بين الإدارة وبين المواطنين وكافة الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين. لذلك، فإن الجمعية، مساهمة منها في بلورة قانون يضمن الحق في الحصول على المعلومات يستجيب للمقاييس المتعارف عليها عالميا ويقترب من التجارب والممارسات الجيدة في هذا المجال، تعتبر أن نشر مشروع قانون أولي متعلق بالحق في الحصول على المعلومات هو مناسبة للإدلاء برأيها في الموضوع. وقبل الإدلاء بملاحظاتها واقتراحاتها المفصلة، فإن الجمعية تذكر بما يلي: 1- إن أي مشروع قانون في هذا الموضوع يجب أن يندرج في سياق دستور 2011 الذي يكرس صراحة مبادئ الديمقراطية التشاركية والحكامة في التسيير والحياد والمساواة والنزاهة في تدبير المرافق العامة وربط المسؤولية بالمحاسبة وأن يأخذ بعين الاعتبار أحد المطالب الرئيسية التي كانت وراء إإقرار دستور 2011 وهي المطالبة بإسقاط الفساد. 2- إن القانون حول الحق في المعلومة المنتظر إصداره يجب أن يعتبر ذا أولوية بالنسبة لباقي القوانين سواء تلك التي تمنع تسليم المعلومات بدون مبرر معقول أو تلك التي تنظم ممارسة هذا الحق بشكل محدود، وبالتالي يجب معالجة هذه القوانين إما بالنسخ أو التعديل، حتى يكون الحق في المعلومات مضمونا بشكل واسع وبأقل القيود. 3- إن ممارسة جيدة للحق في المعلومات تتطلب من جهة عملا تحسيسيا واسعا بأهميته وكيفية ممارسته تنخرط فيه كافة الفعاليات سواء الرسمية أو منظمات المجتمع المدني التي ناضلت من أجله، ومن جهة ثانية تأهيل الإدارة وباقي الهيئات المعنية من حيث تنظيم وتوفير المعلومات وتصنيفها ومن حيث تكوين الموظفين الأكفاء للقيام ونشر الوعي داخل هذه الهيئات بتطبيق هذا القانون. انطلاقا من هذه المحددات، فإن الجمعية تتقدم بالملاحظات والاقتراحات التالية: الباب الأول: تعاريف (المادة 1) من أجل جعل هذه المادة أكثر دقة، وتيسيرا لممارسة الحق في المعلومة، فإن الجمعية تقترح ما يلي:  بالنسبة لشكل المعلومات (أ)، يتعين إضافة "الصور"، وبالنسبة للوثائق (ب) يجب استكمال الفقرة بالتنصيص بالإضافة إلى المراسلات، على المراسلات الإلكترونية.  بالإضافة إلى ذلك، يجب إضافة فقرة تنص بصفة عامة على أن المعلومات يجب أن تسلم على شكل يسمح باستغلالها. مثلا، تسلم الإحصائيات أو جداول الأرقام على شكل Excel لأن تسليمها على شكل PDF يجعلها صعبة الاستعمال، ومن الأفضل أن تكون مصاغة ببرمجيات حرة (Open source).  بالنسبة للشخص المكلف (د)، يجب التنصيص على أن هذا الشخص يجب أن يكون متوفرا على التكوين المناسب لممارسة مهامه. الباب الثاني: حق الحصول على المعلومات (المواد 2 و5 و6)  المستفيدون من الحق في الحصول على المعلومات (المادة 2) تستند هذه المادة على المقطع الأول من الفصل 27 من الدستور فيما يتعلق بالمستفيدين من الحق في الحصول عل المعلومة؛ فهي تشير إلى "كل مواطن ومواطنة" وتضيف "وكل شخص معنوي خاضع للقانون المغربي". يبدو من هذه الصياغة أن الأجانب الأفراد محرومون من ممارسة الحق في الحصول على المعلومة، وهو ما يتناقض مع نص وروح الدستور، ومع بعض النصوص القانونية الأخرى، وتوضيح ذلك كما يلي: - تتناقض المادة 2 مع الفصل 30 من الدستور الذي ينص في نفس الباب الثاني المتعلق بالحريات والحقوق الأساسية على أنه "يتمتع الأجانب بالحريات الأساسية المعترف بها للمواطنين والمواطنات، وفق القانون"، وعلى أنه "..يمكن للأجانب المقيمين بالمغرب المشاركة في الانتخابات المحلية بمقتضى القانون، أو تطبيقا لاتفاقيات دولية أو ممارسات المعاملة بالمثل". فكيف يمكن تصور التمتع بالحريات الأساسية والمشاركة في الانتخابات المحلية دون التمكن من ممارسة الحق في الحصول على المعلومات. - تتناقض المادة 2 أيضا مع بعض القوانين الرئيسية التي تنص على إمكانية الحصول على المعلومات، وإما الاطلاع على بعض الوثائق الإدارية في إطار مساطر خاصة. نعطي مثالين فقط بهذا الخصوص: المثال الأول: القانون المتعلق بالأرشيف الذي يتحدث بصيغة عامة في مادته 15 حيث ينص على أنه "يمكن لكل شخص راغب في الاطلاع، دون مراعاة أي أجل، على بعض الوثائق التي يرخص القانون بالاطلاع عليها.." وفي المادة 16 من قانون الأرشيف أيضا نجد عبارة "يمكن للجمهور أن يطلع بكل حريته على الأرشيف العامة..." وفي المادة 19 " .. يجوز لكل شخص..." لا يحد إذن هذا القانون من حق الاطلاع على المعلومات والوثائق بناء على عنصر المواطنة. المثال الثاني: قانون 12 ماي 2003 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة الذي ينص على أن دراسة التأثير على البيئة يجب أن تتضمن من بين عناصرها "ملخصا مبسطا للمعلومات والمعطيات الأساسية المتضمنة في الدراسة معدا لفائدة العموم"، ويفتح بحث عمومي لتمكين العموم من الاطلاع على المعلومات والخلاصات الرئيسية. يتبين أيضا من هذا المثال أن الحق في الحصول على المعلومة يجب أن يكون في متناول الأجانب المقيمين بالمغرب كأفراد وليس فقط كأشخاص معنوية خاضعة للقانون المغربي. - إذا كانت عبارة "شخص معنوي خاضع للقانون المغربي" تضم الشركات الأجنبية التي تفتح فروعا لها بالمغرب، فإن هذه العبارة لا تشمل "المؤسسات المستقرة" Etablissements stables » والتي تتحدد وضعيتها القانونية والجبائية باتفاق دولي وبالقانون الجبائي المغربي وتمارس نشاطا تجاريا أو صناعيا أو خدماتيا بالمغرب، وتكون تابعة لشركة غير مقيمة أو لمجموعة يوجد مقرها بالخارج، وقد تكون أيضا نائلة لصفقة عمومية.  تعيين الشخص أو الأشخاص المكلفين بتلقي الطلبات وتقديم المعلومات (المادة 5) تيسيرا للمسطرة، يجب التنصيص في هذه المادة على أنه "يجب نشر اسم الموظف المكلف ومعلومات الاتصال به بكل الوسائل المتاحة".  الطلبات المتكررة أكثر من مرتين (المادة 6) يجب تدقيق الفقرة الرابعة من هذه المادة كما يلي: "الطلبات المبالغ فيها بشكل جلي أو المتكررة أكثر من مرتين، خلال نفس السنة، الصادرة عن نفس مقدمها والتي يطلب فيها معلومات سبق تقديمها له". منطقيا، لا يمكن اعتبار الطلب مبالغ فيه أو متكرر إلا إذا كان مقدم الطلب سبق له الحصول على نفس المعلومات التي يطلبها مرة أخرى. ولا تعتبر معلومات سبق لمقدم الطلب أن حصل عليها المعلومات التي تم تحيينها مهما كان عدد مرات التحيين بحيث تعتبر النسخة المحينة معلومات جديدة والطلب المتعلق بها طلب جديد غير متكرر لا يدخل ضمن منطوق المادة 6. الباب الثالث: النشر الاستباقي للمعلومات (المواد 7 و8 و10) رغم أهمية مقتضيات هذا الباب الثالث، فإنه يتعين استكمالها ببعض المقتضيات الضرورية الأخرى التي تجعل ممارسة الحق في الحصول على المعلومات ممارسة مناسبة ومفيدة:  إن إلزام الهيئات المعنية بنشر الحد الأقصى للمعلومات (المادة 7) يجب أن يكون مقرونا بالإشارة إلى أن هذا النشر يجب أن يكون في الوقت المناسب الذي يجعل المعلومة مفيدة بالنسبة للمتلقي. وكمثال على ذلك، "الميزانية المواطنة" التي تكمن أهمية نشرها في تزامن هذا النشر مع توقيت النقاش العمومي حولها والمصادقة على مشروع قانون المالية، وإلا فإن النشر في توقيت آخر يفقدها كل أهميتها. يهم هذا النشر في وقت مناسب وغير متأخر أيضا الفقرة 12 من المادة 7 المتعلقة "بالوقائع المهمة ذات الصلة بالقرارات الهامة والسياسات التي تؤثر على المواطنين"، حيث نعتبر أن عبارة "بمجرد أن تصبح علنية" من شانها منح سلطة تقديرية واسعة للإدارة في اختيار توقيت الإعلان عنها.  أما بالنسبة للميادين المشمولة بالنشر الاستباقي (المادة 7)، فإنه يتعين أيضا التنصيص على النشر الاستباقي للمعلومات المتعلقة بما يلي: - مؤشرات نتائج وإنجازات الإدارات والهيئات المعنية الأخرى؛ - النتائج المفصلة للانتخابات والمحاضر المتعلقة بها داخل أجل لا يتعدى 30 يوما؛ - جميع الدراسات المنجزة لفائدة الإدارات العامة و/ أو الممولة من مال عام؛ - جميع الإعانات والمساعدات التي تمنحها الدولة والجماعات الترابية للغير؛ - الوثائق الثمانية للميزانية المفتوحة المتعارف عليها دوليا؛ - دراسات جدوى المشاريع.  أما بالنسبة للتدابير الكفيلة بتسهيل تقديم المعلومات وضمان الحصول عليها (المادة 8)، فإنه يجب التنصيص إما في المادة 8 أو المادة 9 على أجل معقول يحدده القانون لتنفيذ النشر الاستباقي بالنسبة لكافة الهيئات المعنية، تقوم فيه هذه الهيئات بتنظيم وتصنيف وأرشفة المعلومات المتوفرة لديها والإعلان عنها وأن تكون هذه المعلومات ذات فائدة كما سبق القول. الباب الرابع: مسطرة الحصول على المعلومات (المواد 11 و12 و13 و17 و18) هناك عدة ملاحظات جوهرية تهم مسطرة الحصول على المعلومات نقدمها كما يلي:  نموذج الطلب (المادة 11) لا تشير هذه المادة إلى أن مقدم مطلب الحصول على المعلومات غير ملزم بالإشارة في طلبه إلى الغرض الذي من أجله يطلب المعلومة أو الوثيقة، كما هو معمول به عالميا. ولذلك، عندما ينص المقطع الأخير من المادة 11 من مشروع القانون على أن "نموذج الطلب ووصل التسليم ومضمونها يحدد بنص تنظيمي" فإن ذلك من شأنه أن يعرّض ممارسة الحق في الحصول إلى المعلومة للخطر من ناحيتين: - أولا: من المعروف على المستوى الدولي أن شكليات تقديم الطلبات بجب أن تقتصر على ما هو ضروري لتمكين الجهة المعنية من معالجة الطلب. وبمعنى اَخر، ليس هناك ضرورة لوضع نموذج مفصل قد يتجاوز ما هو ضروري، بل يمكن الاكتفاء بمقتضيات المادة 11 مع تفصيل المعطيات الواجب تضمينها في الطلب بنفس المادة، بالإضافة إلى المادة 12 التي تنص على مساعدة الأشخاص غير القادرين عل تقديم الطلب بتقديمه شفهيا. - ثانيا: إن الإحالة إلى نص تنظيمي في هذه الحالة بالذات قد تشكل نقلا لاختصاص يدخل في مجال القانون إلى المجال التنظيمي سيما إذا أضاف النص التنظيمي المحال إليه شروطا جديدة للحصول على المعلومات مثل تبرير تقديم الطلب أو الغاية من طلب المعلومات، في النهاية سيكون هناك خرق للدستور، لأنها تحد بدون مبرر من ممارسة هذا الحق. لذا نقترح حذف المقطع الأخير من المادة 11 الذي ينص على أن نموذج الطلب ووصل التسليم ومضمونهما بنص تنظيمي. نقترح أيضا حذف الإحالة على هذا المقتضى والمنصوص عليه في المادة 12. وفي نفس السياق، نقترح حذف الإحالة إلى نص تنظيمي والواردة في الفصل 13 بخصوص نموذج الرد على طلب المعلومات. مسطرة الطعن (المادتين 17 و18): يتعين إعادة صياغة هاتين المادتين تجنبا لبعض الغموض الذي يلفها ويكمن فيما يلي: - يبدو من صياغة المادة 17 أن مقدم الطلب الذي يكون غير راض عن كيفية التعامل مع طلبه للحصول على المعلومات يجوز له تقديم شكاية إلى الهيئة المعنية قبل اللجوء إلى اللجنة الوطنية لضمان حق الحصول على المعلومات. فهل اللجوء القبلي إلى رئيس الهيئة المعنية يعتبر إجباريا قبل اللجوء إلى اللجنة؟ هذا ما يظهر من صياغة النص. - أما قراءة المادة 18، فيظهر فيها نوع من التكرار غير المفهوم ويظهر أيضا أن اللجوء إلى رئيس الهيئة المعنية غير ضروري بل يمكن تقديم الشكاية مباشرة إلى اللجنة الوطنية. من الضروري أن يحسم مشروع القانون هذه المسألة من خلال صياغة أخرى واضحة. - نقترح أيضا تقليص أجل الجواب عن الشكاية المقدمة ففي إطار المادة 17 من 30 يوما إلى 15 يوما فقط. - من جهة أخرى، وكما سبق توضيحه من تجنب الإحالة على نص تنظيمي، نقترح حذف الجملة الأخيرة من المادة 17 التي تنص على أن نموذج الشكاية ومضمونه يحددان بنص تنظيمي وذلك تيسيرا للمسطرة. الباب الخامس: الاستثناءات (المواد 19 و20) تميز هذه المادة بين مجالين للاستثناء وتنتج عنها استثناءات مطلقة (موضوع الفقرة(أ) واستثناءات نسبية (موضوع الفقرة ب) و تتعلق بالمعلومات التي يؤدي الكشف عنها إلحاق ضرر بثمانية مجالات مرقمة من 6 الى 13. تستند هذه المادة 19 في صياغتها عل المقطع الثاني من الفصل 27 من الدستور الذي ينص على المجالات الواجب حمايتها من خلال استثنائها من الحق في المعلومة وهي موضوع الفقرة (أ) في المادة 19: الدفاع الوطني، أمن الدولة الداخلي والخارجي، الحياة الخاصة للأفراد، الحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور، وتضيف المادة 19 استثناء خامسا هو مداولات المجلس الوزاري ومجلس الحكومة بشأن الاستثناءات السابقة الذكر. كما أن نفس المادة 19 نقلت مجال "مصادر المعلومات" التي يذكرها الدستور صراحة الى قائمة الاستثناءات النسبية. ينص الفصل 27 من الدستور أيضا على "المجالات التي يحددها القانون بدقه" وهي المجالات موضوع الفقرة (ب) من المادة 19 (بالإضافة الى مصادر المعلومات). و بصفة عامة لا يمكن الكشف عن المعلومات المشمولة بالاستثناء إلا بعد انصرام مدة 15 سنة من تاريخ إنتاج الوثائق المتعلقة بها، ما لم تنص قوانين أخرى على اَجال خاصة. و إذا كان مشروع القانون قد اعتبر المجالات التي ذكرها الدستور بالحرف تدخل في نطاق الاستثناءات المطلقة، فإنه ليس هناك ما يمنع من تطبيق "معيار الضرر" على بعض من هذه المجالات، كالدفاع الوطني حيث يمكن الإفصاح عن معلومات لا تضر بالدفاع الوطني مثل الصفقات العادية المتعلقة ببناء مساكن لأفراد الجيش أو صفقات التموين إلى غير ذلك من الأمور العادية. بينما يعتبر سرا عسكريا فقط ما ينص عليه الفصل 187 من القانون الجنائي. إن الجمعية تعتبر أن هناك خطر للمس بالحق في الحصول على المعلومات بالنسبة للميادين المصنفة كاستثناءات مطلقة، حيث ليس هناك تمييز خاص بالمعلومات الواجب حمايتها كأسرار (طبقا لمفهوم الفصل 27 من الدستور) وبين ما يمكن أن يكون محل اطلاع عليه من طرف مقدمي الطلبات. بل إنه يجب أن تكون المعلومات التي لا تعتبر أسرارا في مجال الاستثناءات المطلقة محل نشر استباقي على غرار ما هو منصوص عليه في الباب الثالث من مشروع القانون. من جهة أخرى، فإن إدراج المجال رقم ب-3 من المادة 19 ضمن الاستثناءات المشمولة بالقانون (سياسة عمومية قيد الإعداد...) يعتبر مخالفا لروح ونص الدستور الذي ينص في عدد مهم من فصوله على المقاربة التشاركية في إعداد القرارات التي تتخذها السلطات العمومية (المادة 13 من الدستور). وبالنسبة للمادة 20، فإنه يتعين تعديلها حتى تصبح منسجمة مع مشروع القانون ذاته. تنص هذه المادة في بدايتها على أنه "إذا تعلقت المعلومات المطلوبة بمعلومات قدمها الغير إلى هيئة معنية على أساس الحفاظ على سريتها...". إن هذه الصياغة توحي أنه يمكن لبعض الجهات أن تقرر ما إذا كانت إحدى المعلومات سرية أم لا، في الوقت الذي يجب أن يعتبر قانون الحصول على المعلومات وحده الذي يحدد مثل هذه الاستثناءات. ولذلك نقترح إعادة صياغة هذه المادة كما يلي: "إذا تعلقت المعلومات المطلوبة بمعلومات قدمها الغير إلى هيئة معنية على أساس الحفاظ على سريتها على أساس أن تكون هذه السرية منصوص عليها ضمن القائمة التي تنص عليه المادة 19 من هذا القانون...". الباب السادس: اللجنة الوطنية لضمان حق الحصول على المعلومات (المواد من 23 إلى 31) يحدث مشروع القانون هيئة تسمى"اللجنة الوطنية لضمان حق الحصول على المعلومات". تطرح المقتضيات المنظمة لهذه اللجنة عدة أسئلة جوهرية تتعلق لكونها لا تحدد بعض المسائل الأساسية: - ما هو النظام القانوني المطبق على الأعضاء؟ ما هي مدة انتدابهم، وهل هذه المدة قابلة للتجديد أم لا؟ وهل سيشتغلون بكيفية مستمرة أم على سبيل التطوع؟ وهل سيتلقون تعويضات عن المهام؟ وما هي حالات التنافي مع مهام أخرى؟ - ليس هناك ما يشير إل السلطة التي تعين رئيس اللجنة، بالرغم من أنه يبدو من قراءة المادة 29 أنها ستكون تابعة لرئيس الحكومة نظرا لأنها ملزمة برفع تقارير إليه بكيفية منتظمة. - ليس هناك ما يشير إلى أن اللجنة سوف تتمتع بالاستقلال المالي الضروري والاستقلال الإداري: تعين اللجنة فقط كاتبا عاما ومقررين إثنين "في حدود الاعتمادات المرصودة لهذا الغرض" (المادة 25 من مشروع القانون). يبدو من اختصاص اللجنة وإمكانية الطعن في قراراتها أمام القضاء الإداري أنها سلطة إدارية. بيد أن المبادئ المعمول بها في هذا المجال تقتضي أن تكون اللجنة مستقلة عن التيارات السياسية وخارجة عن التسلسل الإداري (عوض أن تكون تابعة للإدارة) وأن يتوفر أعضاؤها على الكفاءة اللازمة والنزاهة المطلوبة والخبرة. بل من الأفضل أن تكون سلطة مستقلة. وفي هذا الصدد، نلاحظ أن مقتضيات مشروع القانون تبقى غير متطابقة مع هذه المبادئ. بالإضافة إلى ذلك، فإن تكوين الهيأة يبدو غير متوازن ويهمش قطاعات هامة ذات علاقة بالموضوع: إن تعيين قاضيين باللجنة يعتبر مبالغا فيه ومتناقضا مع منطق اشتغال اللجنة ومسطرة الطعن قي قراراتها أمام القضاء نفسه. لم يتم أيضا إدماج أعضاء من قطاع المحاماة والإعلام، ويبقى تمثيل المجتمع المدني الذي ناضل من أجل إخراج هذا المشروع لحيز الوجود تمثيلا ضعيفا جدا وغير متناسب مع الدور الذي يمكن أن تلعبه الجمعيات أيضا في سياق التحسيس والتعريف بهذا القانون والمساعدة على تطبيقه. بل إن منح صلاحية تعيين ممثل عن المجتمع المدني باللجنة المذكورة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان يعتبر مسا واضحا بهوية المجتمع المدني الذي يعترف الدستور نفسه بوجوده وبأهمية دوره. وفي الأخير، تجب الإشارة إلى أن المادة 31 التي تلزم اللجنة بإعداد تقرير سنوي عن أشغالها لا تلزم اللجنة بنشر هذا التقرير الذي قد يسمح أيضا بمحاسبة اللجنة عن القيام بمهامها، وهو ما يعتبر متناقضا مع دورها كهيئة لضمان الحق في الحصول على المعلومات. الباب السابع: العقوبات: السر المهني – مفهوم حسن النية (المواد 35 و39) تنص المادة 35 على أنه "يعتبر مرتكبا لجريمة إفشاء السر المهني طبقا للفصل 446 من القانون الجنائي كل من خالف أحكام المادة 19 من هذا القانون، ما لم يوصف الفعل بوصف أشد". إن ما يهمنا هنا هو العبارة الواردة في الفصل 446 من القانون الجنائي والتي تقول: "...وكل شخص يعتبر من الأمناء على الأسرار بحكم مهنته أو وظيفته، الدائمة أو المؤقتة، إذا أفشى سرا أودع لديه، وذلك في غير الأحوال التي يجيز له فيها القانون أو يوجب عليه فيها التبليغ، يعاقب بالحبس..." في السابق لم يكن مضمون السر المهني محددا بشكل واضح، وإنما بحسب الحالات وفي نصوص متفرقة، الشيء الذي يسمح للإدارة بمواجهة الموظف بالسر المهني بدون الاعتماد على نص قانوني واضح. يمكن القول الاَن أن المعلومات المحمية بالسر المهني أصبحت معروفة وهي الواردة في المادة 19 من مشروع القانون. وبالتالي وجب حذف أو تعديل المادة 18 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية باعتباره أصبح مخالفا للدستور ولمشروع القانون. وفي نفس الباب المتعلق بالعقوبات، تنص المادة 39 من المشروع على أنه "لا يجوز متابعة أي شخص مكلف قضائيا أو تأديبيا، بسبب امتناعه، بحسن نية، عن تسليم معلومات مخول الحصول عليها بموجب هذا القانون". تطرح مسألة "حسن النية" مشكلة في التعريف والتأويل، وستصبح من الأمور التي ستعطل الحصول على المعلومة، لأنه في حالة رفض الموظف بتسليم المعلومة ولو بحسن نية، فإن مقدم الطلب سيكون ملزما بسلك طرق الطعن المنصوص عليها في مشروع القانون دون أن يكون متأكدا من إمكانية الحصول على المعلومة التي يطلبها. تلافيا لكل تعقيد، يتعين حذف المادة 39 من مشروع القانون. الباب الثامن: مقتضيات مشتركة: دخول القانون حيز التنفيذ (المادة 40) تنص المادة 40 من مشروع القانون على ما يلي: "يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد صدور النصوص التنظيمية المتعلقة به". علاوة على الملاحظات السابقة بعدم جدوى الإحالة إلى نصوص تنظيمية في هذا المجال، فإن المتعارف عليه عالميا أن المشرع يحدد أجلا معينا لدخول القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة حيز التنفيذ. أما إذا بقي ذلك مرتبطا بإصدار نصوص تنظيمية، فإن الخطر يكمن ليس فقط في التراجع عن بعض مقتضيات القانون، وإنما أيضا في عدم صدورها أو صدورها متأخرة جدا، مما سيفقد القانون جدواه. والأمثلة على ذلك كثيرة منها قانون الأرشيف. أضف إلى ذلك أنه لا يوجد في القانون ولا في الاجتهاد القضائي المغربي ما يلزم السلطة التنفيذية بإصدار نصوص تنظيمية تطبيقية لنص تشريعي.

Zannane Mohamed

Il faut penser à des grades fous Juridiques, pour éviter tous les problèmes éventuels relatifs aux droits d’auteurs, afin faciliter la mutualisation des informations obtenues par l’administration via la sous-traitance telles que : les études statistiques, les recensements, les acquisitions des images satellitaires, les plans d’aménagement … les bases de données spécifiques … Les établissements semi-publics (ex : Offices) et entreprises qui ont le monopole d’activité régionale ou national (Régies) doivent être concernés par ce projet de loi. Les informations électroniques fournies doivent être livrées sous un format ouvert/standard exploitable lorsqu’ elles existent. Toutes les informations ou critères de sélection doivent être arrêtés et fournis (publiés) au préalable avant leurs exécution/application (marchés publics, examens, sélections, …).

عبد العزيز الحتيا

ألتمس منكم، جزاكم الله خيرا، نشر هذه الملاحظات الإضافية:

أولا- بالنسبة للمادة 13 : من الأفضل تحديد سقف الأجل في 30 يوم عمل مرة واحدة عوض تحديد فترة أولى وفترة ثانية مدة كل منهما 15 يوم عمل. والتعليل كالآتي: من المعلوم أن الأمر يتعلق بتجربة جديدة في الهيئات المعنية التي لن تكون كل وحداتها مهيأة للتكيف مع هذه المقتضيات الجديدة، وبالتالي سيحتاج الأشخاص المكلفون إلى وقت كاف للبحث والتنقيب عن المعلومات والوثائق. وحاليا عندما يقصد المواطنون العديد من تلك الهيئات طلبا لوثائقهم، فإنهم ينتظرون لمدة معينة، فكيف سيكون الأمر عندما يقصد المواطنون الذين لهم مصلحة مباشرة بالمعلومات والوثائق والصحافيون والباحثون وغيرهم شخصا مكلفا في نفس الآن؟ بل، هناك مشكل يتعلق بالأرشيف ببعض الوحدات الإدارية (يمكن الاستئناس برأي السيد مدير مؤسسة أرشيف المغرب). وبالتالي فمن المفروض أن يكون هناك أجل منطقي كاف أمام الشخص المكلف حتى يتمكن من التنقيب عن المعلومات والوثائق.

ثانيا- بالنسبة للمادة 14 : مادام أن الأمر يتعلق بالمعلومات الضرورية لحماية شخص أو حريته، أرى أنه من الأفضل أن يكون الرد داخل نفس اليوم، ووفق مسطرة خاصة تضمن السرعة في الاستجابة للطلب.

ثالثا- بالنسبة للمادة 19 : نجد "الحياة الخاصة للأفراد". من الأفضل تحديد مجالات الحياة الخاصة للأفراد، وذلك لاستبعاد استفادة الأفراد من المرافق العمومية ومن خدماتها بطرق غير قانونية وغير مستوفية للنزاهة وتكافؤ الفرص.

رابعا- بالنسبة للمادة 32 : نجد صنفين من العقوبات: العقوبات التأديبية، والعقوبات المقترحة في مشروع القانون. من المعلوم أن الدستور يقرر حظر ومكافحة كل أشكال التمييز. وبالتالي إذا خصصنا الشخص المكلف، دون باقي الموظفين، بالعقوبات المقترحة في مشروع القانون، فسنكون بصدد إعمال التمييز بين الموظفين. لذا من الأفضل إلغاء العقوبات المقترحة.

خامسا- بالنسبة للشخص المكلف : نجد أن مشروع القانون يتجه إلى تحميله المسؤولية. فهل هو يباشر مهمته تحت إشراف رئيس الهيئة أم هو مستقل في مباشرة مهمته؟ في الحالة الأولى سنكون أمام الوضع المتعارف عليه. أما الحالة الثانية فسينتج عنها بالضرورة وضع خاص لا يتوفر لباقي الموظفين، مما يجعلنا إزاء التمييز المشار إليه من قبل. وأكثر من هذا، إذا استحضرنا مثلا أن تقييم المسار المهني للشخص المكلف هو بيد رئيس الهيئة، فينبغي توقع حالة معلومة أو تقرير يتضمن عملا غير قانوني قام به رئيس الهيئة، وبالتالي سيجد الشخص المكلف في وضع لا يحسد عليه. قد يكون الرد بربط المسؤولية بالمحاسبة: نعم، ولكن عندما يرى الشخص المكلف أن تسليمه للمعلومة أو التقرير سيجر عليه غضب رئيسه، فقد يفكر في الحل السهل وهو الرد بعدم توفر المعلومة. لذا، من الأفضل تعيين شخص مكلف أو أشخاص مكلفين يعملون تحت إشراف ومسؤولية رئيس الهيئة. وتتضح وجاهة هذا الاقتراح أيضا إذا أخذنا بعين الاعتبار مسألة الكفاءة: سيتطلب الأمر عددا هائلا من الأشخاص المكلفين القادرين معرفيا ومهنيا على الاضطلاع بهذه المهمة الجديدة على الصعيد الوطني، وهو شيء قد لا يتحقق في جميع الوحدات الإدارية. ولكن رئيس الهيئة له خبرة قانونية وتجربة مهنية كافيتين للإشراف على هذه المهمة الجديدة.

سادسا- بالنسبة للمادة 6 :نجد حالة الرد بعدم توفر المعلومات المطلوبة. من الأفضل التفكير في إضافة مقتضيات تشعر بصحة هذه الحالة. من ذلك توقيع رئيس الهيئة والشخص المكلف ورئيس المصلحة التي من المفترض أنها معنية بالمعلومة المطلوبة، ورئيس مصلحة الأرشيف. كذلك تطرح إمكانية عدم التقادم مستقبلا إذا اتضح أن مضمون الرد لم يكن صحيحا...

سابعا- بالنسبة للمادة 7 : سبق لي ان اقترحت إضافة عروض المباريات الخاصة بطلبة الكليات ولوائح المستفيدين منها إلى البند الخاص ب"عروض مناصب الشغل والتوظيف ولوائح المستفيدين منها". إذا رجعنا مثلا إلى ما نشرته الصحافة الوطنية خلال السنتين الماضيتين، سنجد شكايات كثير من الطلبة من مساطر الانتقاء بسلكي الماستر والدكتوراه ببعض الكليات، من حيث غياب تكافؤ الفرص والنزاهة وحضور الوضع الاعتباري. ويسجل أن بعض الكليات تمنح الأولوية لطلبتها على حساب طلبة آخرين قادمين من كليات أخرى. بل، هناك من اشتكى من استقدام طلبة محظوظين بعد الانتهاء من مسطرة المباراة. لذلك أصبح من الضروري أن تتضمن لوائح المستفيدين خانات بالوضع الاجتماعي للطالب (برلماني، مسؤول، عاطل...) والعمالة أو الإقليم الذي يقيم به وكليته السابقة ومعدلاته... ثم ينبغي كذلك الاحتفاظ باللوائح على الموقع الالكتروني للكلية ليكون في متناول الطلبة في كل حين.    

وفي الختام لكم مني جزيل الشكر.

عبد العزيز الحتيا

1) بالنسبة للمادة الثالثة نجد إمكان إعادة استعمال المعلومات دون الإضرار بالمصلحة العامة والمصالح الخاصة للأفراد. لنفرض مثلا أن متضررا من مباراة ما في كلية أو غيرها وجد شخصا مقبولا بدون وجه قانوني، أفلا يحق للمتضرر أن يتقدم بطعنه في خرق القانون أمام القضاء؟ لذا من الواجب تدارك الأمر من خلال السماح بإعادة استعمال المعلومات ضد المستفيدين من خرق القانون ومن خرق مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والشفافية. 

2) بالنسبة للمادة السابعة نجد البند الخاص ب"عروض مناصب الشغل والتوظيف ولوائح المستفيدين منها". أرى أنه من الضروري إضافة عروض المباريات الخاصة بالطلبة بالكليات (مباريات سلك الماستر وسلك الدكتوراه وغيرهما)، وكذا لوائح المستفيدين منها. 

الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة

ملاحظات الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة على مشروع القانون رقم 13-31 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات في إطار الاضطلاع بمهمة تتبع وتقييم التدابير المتخذة لدعم النزاهة وتعزيز الشفافية، وتجسيدا لمبدإ التفاعل الموضوعي مع مستجدات الساحة الوطنية المرتبطة بمستلزمات المنظومة الوطنية للنزاهة عموما، تُتَابع الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة باهتمام كبير الورشَ التشريعي المهم الذي فتحته الحكومة لترسيخ مبدإ الحق القانوني في الولوج إلى المعلومات تفعيلا لمقتضيات الدستور في الموضوع. إن الهيئة المركزية تَعْتَبِرُ هذا التوجهَ منعطفا متميزا في المجهود الوطني الذي انطلق منذ سنوات لمواجهة ثقافة التكتم والسرية لفائدة قِيَم الشفافية والانفتاح، وتتويجا لمسار مشترك استقر فيه رأي الجميع، حكومة وبرلمانا وقطاعا خاصا وهيئات وطنية معنية وفاعلين سياسيين وجمعويين، على حتمية إتاحة المعلومات وتسهيل الولوج إليها باعتبارها مطلبا حيويا في المجتمعات المعاصرة للنهوض بقيم التدبير الجيد للشأن العام القائمة أساسا على التشاركية والتضمينية والنزاهة والشفافية. والهيئة المركزية، إذ تُشَدِّدُ على قناعتها المرجعية بأن محاربة أشكال الفساد وتقويم مظاهر الاختلالات لن تتأتى بالفعالية المطلوبة إلا في محيط تُتَاح فيه المعلومة ويَسُودُ فيه الحق في النفاذ إليها، لَتُسَجِّلُ بارتياح كبير انخراط الحكومة من خلال الوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة في إرساء اللبنات القانونية لضمان هذا الحق والنهوض بمطلب إتاحة المعلومات وتعزيز آليات الحصول عليها. في هذا الإطار، تؤكد الهيئة المركزية البُعْدَ المُتقدمَ لمشروع القانون المطروح في هذا الشأن، مُثَمِّنة تَجَاوُبَه عموما مع المعايير المتعارف عليها عالميا في هذا المجال، خاصة في ما يتعلق بحصر المفاهيم، وإقرار مبدإ إعادة استعمال المعلومات، وتقييد نطاق القرار السلبي، واعتماد آلية النشر الاستباقي، وتبسيط مسطرة الحصول على المعلومات، وحصر المجالات المشمولة بالاستثناء. وتحقيقا للتطلع المشترك الذي يحدو الجميع نحو إرساء إطار تشريعي متكامل يستجيب لخصوصيات الانتظارات المرتقبة من لدن مختلف الجهات المعنية، ومساهمةََ في إغناء هذا المشروع والعمل بالتالي على تصريف الانتظارات الخاصة بها، تُسجل الهيئة المركزية بعض الثغرات التي شابت هذا المشروع، والتي رصدتها من زاوية اقتناعها بالدور المنتظر من هذا القانون في توطيد أسس الشفافية والحد بالتالي من مخاطر تفاعل الفساد. من هذا المنظور، تتقدم الهيئة ببعض الملاحظات المشفوعةِ بمجموعة من الاقتراحات تسوقها كالآتي: 1- المادة 2 المتعلقة بالأشخاص المستفيدين من الحق في الحصول على المعلومات تستثني الأشخاص الذاتيين الأجانب مقابل تثبيت حق الاستفادة للأشخاص المعنويين الأجانب الذين يسري عليهم شرط الخضوع للقانون المغربي كما هو مبين في ثنايا هذه المادة. وهذا التمييز، فضلا عن كونه مرفوضا، لا ينهض على أساس منطقي أو واقعي يبرره، علما بأنه يشكل تضييقا على حقوق الأجانب التي عرفت طفرة نوعية هامة، بعد أن تمت دسترة مجموعة من الحقوق بما فيها بعض الحقوق السياسية (الفصل 30)؛ الأمر الذي يعتبر إشارة قوية تجاه الأجانب باعتبارهم شركاء ومستثمرين، وتجاه بلدانهم الأصلية خاصة تلك التي تحتضن جالية مغربية، وتجاه المنتظم الدولي بحكم الالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان. والهيئة المركزية إذ تتفهم طبيعة الإكراه الذي استدرج مُعِدِّي المشروع نحو هذا المنزلق، والمتمثل في وجاهة التشبث بمنطوق وحرفية الفصل 27 من الدستور، لَتُشدد على ضرورة تدارك هذا الأمر بتوسيع نطاق شمولية هذا القانون للأشخاص الذاتيين الأجانب مسايرة للتوجهات والمقاصد العامة للدستور الجديد، مُقْتَرحة، لتجاوز هذا المأزق، ما يلي: استصدار تفسير دستوري من طرف المحكمة الدستورية لمفهوم ومقصود مصطلح "المواطنات والمواطنين" المنصوص عليه ضمن مقتضيات الفصل 27 من الدستور، وذلك إعمالا لمقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 132 من الدستور التي تُخَول لرئيس الحكومة إحالة مشاريع القوانين على المحكمة الدستورية للبت في مطابقتها للدستور، مع إدراج هذه الإحالة ضمن حالة الاستعجال التي يُخَفَّض فيها أجل البت من طرف المحكمة المذكورة إلى ثمانية أيام. 2- النقطة 3 من الفقرة ب من المادة 19 التي تستثني السياساتِ العموميةَ الموجودةَ قيد الإعداد من المعلومات المشمولة بالحق في الحصول عليها تشكل تعارضا صارخا مع مفهوم الديمقراطية التشاركية التي أتى بها الدستور، ومخالفة صريحة لمنطوق مقتضيات الفصل 13 منه الذي يحث السلطات العمومية على إحداث هيئات للتشاور قصد إشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها، مما يحتم مطلب إتاحتها وضمان حق الولوج إليها. ورغم أن مُعِدِّي المشروع حاولوا تدارك هذا الأمر بتقييده بشرط "السياسات العمومية التي لا تتطلب استشارة المواطنين"، إلا أنه شرط تُفَنِّده مقتضيات الفصل 13 المذكورة التي كرست عمومَ مبدإ الإشراك للسياسات العمومية دون تمييز بين ما يتطلب إشراك المواطنين وما لا يتطلبه، مما يستوجب معه: حذف النقطة 3 من الفقرة ب من المادة 19 لمخالفتها لمقتضيات الدستور. 3- في إطار صيانة الفلسفة العامة التي ينهض عليها هذا المشروع، والقائمة بالأساس على الدفع بِمُسَلَّمَة أن كل المعلومات والوثائق والبيانات بمختلف أشكالها وأنواعها والمتوفرة لدى الهيئات المعنية قابلة للنفاذ كقاعدة وأصل وما سواها ليس إلا استثناء، كان حريا بمُعِدي المشروع تلطيف مقتضيات المادة 19 بمادة لاحقة تنص على: يجوز إتاحة المعلومات المشمولة بالاستثناء في الحالات التالية: - وجود المعلومة منشورة بشكل علني، - الاستجابة لحكم قضائي، - موافقة المعني بالأمر أو الوصي عليه. 4- من نفس منظور تهذيب مجال الاستثناء أيضا، كان مناسبا استثمارُ الفسحة القانونية لهذا المشروع لتصريف مقتضيات المادة 13 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي تنص على احترام وتعزيز وحماية حرية التماس المعلومات المتعلقة بالفساد وتلقيها ونشرها وتعميمها. في هذا الإطار، كان جديرا بِمُعِدي المشروع توظيف مقتضيات المادة 82-7 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على أنه "خلافا لأية مقتضيات قانونية، لا يمكن متابعة المبلغين سواء تأديبيا أو جنائيا على أساس إفشاء السر المهني، إذا كانت الجرائم المبلغ عنها تم الاطلاع عليها بمناسبة مزاولتهم لمهامهم". تجاوبا مع مضمون هذه المادة، يُقترح إضافة مادة جديدة في الباب الخامس تنص على: لا يجوز، طبقا لمقتضيات المادة 82-7 من قانون المسطرة الجنائية، متابعة الموظف أو المستخدم على أساس إفشاء السر المهني إذا بَلَّغ السلطات والهيئات المختصة عن الجرائم المشمولة بالقانون رقم 10-37 المتعلق بالمسطرة الجنائية، وكانت هذه الجرائم تهم المعلومات المحددة بمقتضى المادة 19 من هذا القانون. 5- اعتبارا لوجود قوانين خاصة تخول لمجموعة من الهيئات(1) حق الولوج إلى الوثائق والمعلومات وقواعد المعطيات وترفع عنها الاحتجاج بالسر المهني في مواجهتها، كان ضروريا، من باب النجاعة التشريعية، اعتماد مادة جديدة ضمن مقتضيات الباب الخامس تنص على: يُمَارَسُ حق الولوج إلى المعلومات المخول لبعض الهيئات بموجب نصوص خاصة حسب الشروط وضمن الحدود المبينة في هذه النصوص. 6- يلاحظ على الباب السادس المتعلق باللجنة الوطنية لضمان حق الحصول على المعلومات أنه، باستثناء الصيغة التمثيلية لأعضائها، والصلاحيات والمهام المخولة لها، وآليات الإلزام الممنوحة لها، لم يحسم المشروع في توصيفها القانوني، وفي تموقعها المؤسساتي، وفي آليات تعيين رئيسها وأعضائها. لتجاوز هذا القصور، ومن منطلق الوعي بحساسية المهام الجسام المنوطة بهذه الهيئة، يبدو من الملائم توظيف مقتضيات الفصل 159 من الدستور التي تفتح الإمكانية للقانون لإحداث هيئات للضبط والحكامة الجيدة تضاف إلى الهيئات الدستورية المنصوص عليها بمقتضى الباب الثاني عشر منه. من هذا المنظور، يُقْترح إضافة مقتضيات تشريعية ضمن الباب السادس من المشروع تُترجم التوجهات التالية: - الإحالة، بالنسبة لإحداث اللجنة، على الفصل 159 المذكور لضمان سريان المقتضيات الدستورية لهيئات الحكامة ومقتضيات قراري المجلس الدستوري بتاريخ 4 فبراير و3 يونيو 2012 على هذه اللجنة، - الارتقاء باللجنة إلى لجنة مستقلة تتمتع بكامل الأهلية القانونية والاستقلال المالي، وتتوفر على ميزانية خاصة للتسيير والتجهيز يضطلع بتنفيذها الرئيس بصفته آمرا بالصرف، ولا تخضع سوى لمراقبة مالية بعدية يضطلع بها المجلس الأعلى للحسابات ومراقبة مستقلة تمارسها أجهزة خارجية لتدقيق الحسابات وتقييم الأداء، بما يصون حرية التصرف ويضمن قواعد الحكامة في التدبير، - اعتماد آلية التعيين بظهير بالنسبة للرئيس والأعضاء، - تمكين اللجنة من موظفين أو مستخدمين يعينون لديها في إطار إحدى الوضعيات القانونية، - تعديل مقصود المادة 29 من المشروع بما يفيد تخويل اللجنة صلاحية رفع تقرير خاص إلى رئيس الحكومة، بعد إبلاغ رئيس الإدارة المعنية، قصد اتخاذ التدابير اللازمة لمنع كل سلوك إداري قد يعرقل اضطلاع اللجنة بمهامها، - تتميم المادة 31 من المشروع بتضمينها لمبدإ تقديم اللجنة لتقرير عن حصيلة أنشطتها وآفاق عملها للبرلمان مرة واحدة في السنة على الأقل، طبقا لمقتضيات الفصل 160 من الدستور. 7- المادة 39 المتعلقة بعدم متابعة الممتنع بحسن نية عن تسليم المعلومات تفتح الباب على مصراعيه لتعطيل الضمانات المهمة التي خولها هذا المشروع للراغبين في الحصول على المعلومات، كما أنها تقوض الأساس التشريعي الذي تنهض عليه المادة 6 التي حددت على سبيل الحصر الحالات التي يمكن فيها رفض طلب الحصول على المعلومات، علما بأن القاعدة العامة المتعارف عليها هي أن "السكوت في معرض البيان يفيد الحصر". لكل هذه الاعتبارات، يُقترح: - إلغاء المادة 39 من المشروع. 8- لأهمية بعض المعلومات المرتبطة بانتظارات المواطنين وبعض الهيئات، كان من المجدي تدقيق بعض النقط الواردة في المادة 7 كالتالي: - إعادة صياغة النقطة 14 كالآتي: "ميزانيتها من حيث الموارد ومجالات الإنفاق"، وذلك انسجاما مع مبادئ مؤشر "الميزانية المفتوحة"، - إضافة نقطة جديدة تتضمن ما يلي: " القرارات التأديبية الصادرة في حق موظفيها أو مستخدميها"، وذلك ضمانا لمبدإ إشهار العقوبة، وانسجاما مع القاعدة الفقهية الإنجليزية "كل عقاب لا يراه الناس هو عقاب ضائع لا فائدة منه". الملحق (1): وحدة معالجة المعلومات المالية: المادة 13 من القانون رقم 05-43 المتعلق بمكافحة غسل الأموال - مجلس أخلاقيات القيم المنقولة المادة 24 من ظهير 21 شتنبر 1993 - اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي: المادة 30 من القانون 08-09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي - المجلس الوطني لحقوق الإنسان: المادتان 6 و12 من ظهير فاتح مارس 2011

ould elhaj ahmed

الفصل 7: يستحسن اضافة بالنسبة للادارات التي تدبر الاملاك العقارية ان تنشر لائحة الاملاك العقاريةالتي يمكن بيعها الفصل 10: ينبغي تحديد اجل التحيين وشكرا

Zannane Mohamed

Pour qu’il y a équité entre citoyens toute information fournie doit être publiée ou mise dans l’OpenData gouvernemental Votre texte ne prévoit pas l’échange d’information entre administrations ou collectivités, autrement dit pourquoi l’administration demande des informations aux citoyens alors qu’elle l’a déjà

rakka mohamed

il faut prevoir un geant ecran a l aceuil de tous les administrations publics et semi publics  pour afficher en permance toutes les informations et la possibilité de les imprimés sur places

 

جهاد أكرام

المادة 1 : تم تعريف كل من "المعلومات" و "الوثائق الإدارية"، و تمييزها عن يعضهما، و هو ما معناه أن المعلومة غير الوثيقة الإدارية. لكن الملاحظ أن باقي المواد لا تتحدث إلا على الحق في الحصول على المعلومات دون الوثائق الإدارية، و هو ما معناه، في مدرسة حرفية النص في تفسير القانون، أن الحق مقصور على المعلومات فقط، دون الوثائق، و الحال أن هذا القانون يجب أن يضمن أيضا الحق في الحصول على الوثائق. يجب إعادة النظر في التمييز بين تعريف المعلومة و الوثيقة حتى لا نفاجأ بتطبيق عملي و قضائي يجهض الغاية الأساسية من هذا القانون. المادة 1 : اعتبرت مؤسسة القضاء من بين الهيئات المعنية. يرجى إضافة عبارة "بما فيها كافة المحاكم على اختلاف أنواعها" رفعا لكل لبس يمكن أن يرجع إلى أن لا وجود في القانون، على الأجدر، لتعريف دقيق لمؤسسة القضاء. المادة 40 : الدخول حيز التنفيذ لا يمكن أن يكون من تاريخ صدور النص التنظيمي بل من تاريخ نشره، لأن صدور النص لا يعني بالضرورة كونه قد بلغ لعلم المخاطبين بأحكامه.

الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة ترانسبرنسي المغرب

إن الجمعية المغربية لمحاربة الفساد (ترانسبرنسي المغرب) اضطلاعا منها بدورها في مكافحة الفساد ناضلت منذ تأسيسها من أجل إقرار نظام وطني للنزاهة يستجيب للمعايير الدولية والممارسات الفضلى في هذا المجال. كما أنها ومنذ يناير 2006 تاريخ إصدار البيان المتعلق بالإجراءات الستة عشر ذات الأولوية لمحاربة الفساد، جعلت من بين أولوياتها المطالبة بإصدار قانون يضمن الحق في الحصول على المعلومات والوثائق الإدارية. ووعيا منها بأهمية إصدار هذا القانون، تابعت الجمعية نضالها بالمرافعة من أجل إقراره بتنظيم ورشات وندوات عمومية بمشاركة خبرات وكفاءات متعددة، فضلا عن مطالبتها بإقرار هذا القانون في المذكرة التي وجهتها للجنة المكلفة بمراجعة الدستور في أبريل 2011. وكانت هذه الورشات التي عقدت قبل وبعد إصدار الدستور الجديد مناسبة لصياغة ونشر وثائق رئيسة في هذا المجال ضمنتها الجمعية تصورها لما يجب أن يكون عليه قانون الحصول على المعلومات، باعتباره أداة مهمة في توفير الشفافية في تدبير الشأن العام وتيسير مهمة المحاسبة وبصفة عامة تحسين العلاقة بين الإدارة وبين المواطنين وكافة الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين. لذلك، فإن الجمعية، مساهمة منها في بلورة قانون يضمن الحق في الحصول على المعلومات يستجيب للمقاييس المتعارف عليها عالميا ويقترب من التجارب والممارسات الجيدة في هذا المجال، تعتبر أن نشر مشروع قانون أولي متعلق بالحق في الحصول على المعلومات هو مناسبة للإدلاء برأيها في الموضوع. وقبل الإدلاء بملاحظاتها واقتراحاتها المفصلة، فإن الجمعية تذكر بما يلي: 1- إن أي مشروع قانون في هذا الموضوع يجب أن يندرج في سياق دستور 2011 الذي يكرس صراحة مبادئ الديمقراطية التشاركية والحكامة في التسيير والحياد والمساواة والنزاهة في تدبير المرافق العامة وربط المسؤولية بالمحاسبة وأن يأخذ بعين الاعتبار أحد المطالب الرئيسية التي كانت وراء إإقرار دستور 2011 وهي المطالبة بإسقاط الفساد. 2- إن القانون حول الحق في المعلومة المنتظر إصداره يجب أن يعتبر ذا أولوية بالنسبة لباقي القوانين سواء تلك التي تمنع تسليم المعلومات بدون مبرر معقول أو تلك التي تنظم ممارسة هذا الحق بشكل محدود، وبالتالي يجب معالجة هذه القوانين إما بالنسخ أو التعديل، حتى يكون الحق في المعلومات مضمونا بشكل واسع وبأقل القيود. 3- إن ممارسة جيدة للحق في المعلومات تتطلب من جهة عملا تحسيسيا واسعا بأهميته وكيفية ممارسته تنخرط فيه كافة الفعاليات سواء الرسمية أو منظمات المجتمع المدني التي ناضلت من أجله، ومن جهة ثانية تأهيل الإدارة وباقي الهيئات المعنية من حيث تنظيم وتوفير المعلومات وتصنيفها ومن حيث تكوين الموظفين الأكفاء للقيام ونشر الوعي داخل هذه الهيئات بتطبيق هذا القانون. انطلاقا من هذه المحددات، فإن الجمعية تتقدم بالملاحظات والاقتراحات التالية: الباب الأول: تعاريف (المادة 1) من أجل جعل هذه المادة أكثر دقة، وتيسيرا لممارسة الحق في المعلومة، فإن الجمعية تقترح ما يلي:  بالنسبة لشكل المعلومات (أ)، يتعين إضافة "الصور"، وبالنسبة للوثائق (ب) يجب استكمال الفقرة بالتنصيص بالإضافة إلى المراسلات، على المراسلات الإلكترونية.  بالإضافة إلى ذلك، يجب إضافة فقرة تنص بصفة عامة على أن المعلومات يجب أن تسلم على شكل يسمح باستغلالها. مثلا، تسلم الإحصائيات أو جداول الأرقام على شكل Excel لأن تسليمها على شكل PDF يجعلها صعبة الاستعمال، ومن الأفضل أن تكون مصاغة ببرمجيات حرة (Open source).  بالنسبة للشخص المكلف (د)، يجب التنصيص على أن هذا الشخص يجب أن يكون متوفرا على التكوين المناسب لممارسة مهامه. الباب الثاني: حق الحصول على المعلومات (المواد 2 و5 و6)  المستفيدون من الحق في الحصول على المعلومات (المادة 2) تستند هذه المادة على المقطع الأول من الفصل 27 من الدستور فيما يتعلق بالمستفيدين من الحق في الحصول عل المعلومة؛ فهي تشير إلى "كل مواطن ومواطنة" وتضيف "وكل شخص معنوي خاضع للقانون المغربي". يبدو من هذه الصياغة أن الأجانب الأفراد محرومون من ممارسة الحق في الحصول على المعلومة، وهو ما يتناقض مع نص وروح الدستور، ومع بعض النصوص القانونية الأخرى، وتوضيح ذلك كما يلي: - تتناقض المادة 2 مع الفصل 30 من الدستور الذي ينص في نفس الباب الثاني المتعلق بالحريات والحقوق الأساسية على أنه "يتمتع الأجانب بالحريات الأساسية المعترف بها للمواطنين والمواطنات، وفق القانون"، وعلى أنه "..يمكن للأجانب المقيمين بالمغرب المشاركة في الانتخابات المحلية بمقتضى القانون، أو تطبيقا لاتفاقيات دولية أو ممارسات المعاملة بالمثل". فكيف يمكن تصور التمتع بالحريات الأساسية والمشاركة في الانتخابات المحلية دون التمكن من ممارسة الحق في الحصول على المعلومات. - تتناقض المادة 2 أيضا مع بعض القوانين الرئيسية التي تنص على إمكانية الحصول على المعلومات، وإما الاطلاع على بعض الوثائق الإدارية في إطار مساطر خاصة. نعطي مثالين فقط بهذا الخصوص: المثال الأول: القانون المتعلق بالأرشيف الذي يتحدث بصيغة عامة في مادته 15 حيث ينص على أنه "يمكن لكل شخص راغب في الاطلاع، دون مراعاة أي أجل، على بعض الوثائق التي يرخص القانون بالاطلاع عليها.." وفي المادة 16 من قانون الأرشيف أيضا نجد عبارة "يمكن للجمهور أن يطلع بكل حريته على الأرشيف العامة..." وفي المادة 19 " .. يجوز لكل شخص..." لا يحد إذن هذا القانون من حق الاطلاع على المعلومات والوثائق بناء على عنصر المواطنة. المثال الثاني: قانون 12 ماي 2003 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة الذي ينص على أن دراسة التأثير على البيئة يجب أن تتضمن من بين عناصرها "ملخصا مبسطا للمعلومات والمعطيات الأساسية المتضمنة في الدراسة معدا لفائدة العموم"، ويفتح بحث عمومي لتمكين العموم من الاطلاع على المعلومات والخلاصات الرئيسية. يتبين أيضا من هذا المثال أن الحق في الحصول على المعلومة يجب أن يكون في متناول الأجانب المقيمين بالمغرب كأفراد وليس فقط كأشخاص معنوية خاضعة للقانون المغربي. - إذا كانت عبارة "شخص معنوي خاضع للقانون المغربي" تضم الشركات الأجنبية التي تفتح فروعا لها بالمغرب، فإن هذه العبارة لا تشمل "المؤسسات المستقرة" Etablissements stables » والتي تتحدد وضعيتها القانونية والجبائية باتفاق دولي وبالقانون الجبائي المغربي وتمارس نشاطا تجاريا أو صناعيا أو خدماتيا بالمغرب، وتكون تابعة لشركة غير مقيمة أو لمجموعة يوجد مقرها بالخارج، وقد تكون أيضا نائلة لصفقة عمومية.  تعيين الشخص أو الأشخاص المكلفين بتلقي الطلبات وتقديم المعلومات (المادة 5) تيسيرا للمسطرة، يجب التنصيص في هذه المادة على أنه "يجب نشر اسم الموظف المكلف ومعلومات الاتصال به بكل الوسائل المتاحة".  الطلبات المتكررة أكثر من مرتين (المادة 6) يجب تدقيق الفقرة الرابعة من هذه المادة كما يلي: "الطلبات المبالغ فيها بشكل جلي أو المتكررة أكثر من مرتين، خلال نفس السنة، الصادرة عن نفس مقدمها والتي يطلب فيها معلومات سبق تقديمها له". منطقيا، لا يمكن اعتبار الطلب مبالغ فيه أو متكرر إلا إذا كان مقدم الطلب سبق له الحصول على نفس المعلومات التي يطلبها مرة أخرى. ولا تعتبر معلومات سبق لمقدم الطلب أن حصل عليها المعلومات التي تم تحيينها مهما كان عدد مرات التحيين بحيث تعتبر النسخة المحينة معلومات جديدة والطلب المتعلق بها طلب جديد غير متكرر لا يدخل ضمن منطوق المادة 6. الباب الثالث: النشر الاستباقي للمعلومات (المواد 7 و8 و10) رغم أهمية مقتضيات هذا الباب الثالث، فإنه يتعين استكمالها ببعض المقتضيات الضرورية الأخرى التي تجعل ممارسة الحق في الحصول على المعلومات ممارسة مناسبة ومفيدة:  إن إلزام الهيئات المعنية بنشر الحد الأقصى للمعلومات (المادة 7) يجب أن يكون مقرونا بالإشارة إلى أن هذا النشر يجب أن يكون في الوقت المناسب الذي يجعل المعلومة مفيدة بالنسبة للمتلقي. وكمثال على ذلك، "الميزانية المواطنة" التي تكمن أهمية نشرها في تزامن هذا النشر مع توقيت النقاش العمومي حولها والمصادقة على مشروع قانون المالية، وإلا فإن النشر في توقيت آخر يفقدها كل أهميتها. يهم هذا النشر في وقت مناسب وغير متأخر أيضا الفقرة 12 من المادة 7 المتعلقة "بالوقائع المهمة ذات الصلة بالقرارات الهامة والسياسات التي تؤثر على المواطنين"، حيث نعتبر أن عبارة "بمجرد أن تصبح علنية" من شانها منح سلطة تقديرية واسعة للإدارة في اختيار توقيت الإعلان عنها.  أما بالنسبة للميادين المشمولة بالنشر الاستباقي (المادة 7)، فإنه يتعين أيضا التنصيص على النشر الاستباقي للمعلومات المتعلقة بما يلي: - مؤشرات نتائج وإنجازات الإدارات والهيئات المعنية الأخرى؛ - النتائج المفصلة للانتخابات والمحاضر المتعلقة بها داخل أجل لا يتعدى 30 يوما؛ - جميع الدراسات المنجزة لفائدة الإدارات العامة و/ أو الممولة من مال عام؛ - جميع الإعانات والمساعدات التي تمنحها الدولة والجماعات الترابية للغير؛ - الوثائق الثمانية للميزانية المفتوحة المتعارف عليها دوليا؛ - دراسات جدوى المشاريع.  أما بالنسبة للتدابير الكفيلة بتسهيل تقديم المعلومات وضمان الحصول عليها (المادة 8)، فإنه يجب التنصيص إما في المادة 8 أو المادة 9 على أجل معقول يحدده القانون لتنفيذ النشر الاستباقي بالنسبة لكافة الهيئات المعنية، تقوم فيه هذه الهيئات بتنظيم وتصنيف وأرشفة المعلومات المتوفرة لديها والإعلان عنها وأن تكون هذه المعلومات ذات فائدة كما سبق القول. الباب الرابع: مسطرة الحصول على المعلومات (المواد 11 و12 و13 و17 و18) هناك عدة ملاحظات جوهرية تهم مسطرة الحصول على المعلومات نقدمها كما يلي:  نموذج الطلب (المادة 11) لا تشير هذه المادة إلى أن مقدم مطلب الحصول على المعلومات غير ملزم بالإشارة في طلبه إلى الغرض الذي من أجله يطلب المعلومة أو الوثيقة، كما هو معمول به عالميا. ولذلك، عندما ينص المقطع الأخير من المادة 11 من مشروع القانون على أن "نموذج الطلب ووصل التسليم ومضمونها يحدد بنص تنظيمي" فإن ذلك من شأنه أن يعرّض ممارسة الحق في الحصول إلى المعلومة للخطر من ناحيتين: - أولا: من المعروف على المستوى الدولي أن شكليات تقديم الطلبات بجب أن تقتصر على ما هو ضروري لتمكين الجهة المعنية من معالجة الطلب. وبمعنى اَخر، ليس هناك ضرورة لوضع نموذج مفصل قد يتجاوز ما هو ضروري، بل يمكن الاكتفاء بمقتضيات المادة 11 مع تفصيل المعطيات الواجب تضمينها في الطلب بنفس المادة، بالإضافة إلى المادة 12 التي تنص على مساعدة الأشخاص غير القادرين عل تقديم الطلب بتقديمه شفهيا. - ثانيا: إن الإحالة إلى نص تنظيمي في هذه الحالة بالذات قد تشكل نقلا لاختصاص يدخل في مجال القانون إلى المجال التنظيمي سيما إذا أضاف النص التنظيمي المحال إليه شروطا جديدة للحصول على المعلومات مثل تبرير تقديم الطلب أو الغاية من طلب المعلومات، في النهاية سيكون هناك خرق للدستور، لأنها تحد بدون مبرر من ممارسة هذا الحق. لذا نقترح حذف المقطع الأخير من المادة 11 الذي ينص على أن نموذج الطلب ووصل التسليم ومضمونهما بنص تنظيمي. نقترح أيضا حذف الإحالة على هذا المقتضى والمنصوص عليه في المادة 12. وفي نفس السياق، نقترح حذف الإحالة إلى نص تنظيمي والواردة في الفصل 13 بخصوص نموذج الرد على طلب المعلومات. مسطرة الطعن (المادتين 17 و18): يتعين إعادة صياغة هاتين المادتين تجنبا لبعض الغموض الذي يلفها ويكمن فيما يلي: - يبدو من صياغة المادة 17 أن مقدم الطلب الذي يكون غير راض عن كيفية التعامل مع طلبه للحصول على المعلومات يجوز له تقديم شكاية إلى الهيئة المعنية قبل اللجوء إلى اللجنة الوطنية لضمان حق الحصول على المعلومات. فهل اللجوء القبلي إلى رئيس الهيئة المعنية يعتبر إجباريا قبل اللجوء إلى اللجنة؟ هذا ما يظهر من صياغة النص. - أما قراءة المادة 18، فيظهر فيها نوع من التكرار غير المفهوم ويظهر أيضا أن اللجوء إلى رئيس الهيئة المعنية غير ضروري بل يمكن تقديم الشكاية مباشرة إلى اللجنة الوطنية. من الضروري أن يحسم مشروع القانون هذه المسألة من خلال صياغة أخرى واضحة. - نقترح أيضا تقليص أجل الجواب عن الشكاية المقدمة ففي إطار المادة 17 من 30 يوما إلى 15 يوما فقط. - من جهة أخرى، وكما سبق توضيحه من تجنب الإحالة على نص تنظيمي، نقترح حذف الجملة الأخيرة من المادة 17 التي تنص على أن نموذج الشكاية ومضمونه يحددان بنص تنظيمي وذلك تيسيرا للمسطرة. الباب الخامس: الاستثناءات (المواد 19 و20) تميز هذه المادة بين مجالين للاستثناء وتنتج عنها استثناءات مطلقة (موضوع الفقرة(أ) واستثناءات نسبية (موضوع الفقرة ب) و تتعلق بالمعلومات التي يؤدي الكشف عنها إلحاق ضرر بثمانية مجالات مرقمة من 6 الى 13. تستند هذه المادة 19 في صياغتها عل المقطع الثاني من الفصل 27 من الدستور الذي ينص على المجالات الواجب حمايتها من خلال استثنائها من الحق في المعلومة وهي موضوع الفقرة (أ) في المادة 19: الدفاع الوطني، أمن الدولة الداخلي والخارجي، الحياة الخاصة للأفراد، الحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور، وتضيف المادة 19 استثناء خامسا هو مداولات المجلس الوزاري ومجلس الحكومة بشأن الاستثناءات السابقة الذكر. كما أن نفس المادة 19 نقلت مجال "مصادر المعلومات" التي يذكرها الدستور صراحة الى قائمة الاستثناءات النسبية. ينص الفصل 27 من الدستور أيضا على "المجالات التي يحددها القانون بدقه" وهي المجالات موضوع الفقرة (ب) من المادة 19 (بالإضافة الى مصادر المعلومات). و بصفة عامة لا يمكن الكشف عن المعلومات المشمولة بالاستثناء إلا بعد انصرام مدة 15 سنة من تاريخ إنتاج الوثائق المتعلقة بها، ما لم تنص قوانين أخرى على اَجال خاصة. و إذا كان مشروع القانون قد اعتبر المجالات التي ذكرها الدستور بالحرف تدخل في نطاق الاستثناءات المطلقة، فإنه ليس هناك ما يمنع من تطبيق "معيار الضرر" على بعض من هذه المجالات، كالدفاع الوطني حيث يمكن الإفصاح عن معلومات لا تضر بالدفاع الوطني مثل الصفقات العادية المتعلقة ببناء مساكن لأفراد الجيش أو صفقات التموين إلى غير ذلك من الأمور العادية. بينما يعتبر سرا عسكريا فقط ما ينص عليه الفصل 187 من القانون الجنائي. إن الجمعية تعتبر أن هناك خطر للمس بالحق في الحصول على المعلومات بالنسبة للميادين المصنفة كاستثناءات مطلقة، حيث ليس هناك تمييز خاص بالمعلومات الواجب حمايتها كأسرار (طبقا لمفهوم الفصل 27 من الدستور) وبين ما يمكن أن يكون محل اطلاع عليه من طرف مقدمي الطلبات. بل إنه يجب أن تكون المعلومات التي لا تعتبر أسرارا في مجال الاستثناءات المطلقة محل نشر استباقي على غرار ما هو منصوص عليه في الباب الثالث من مشروع القانون. من جهة أخرى، فإن إدراج المجال رقم ب-3 من المادة 19 ضمن الاستثناءات المشمولة بالقانون (سياسة عمومية قيد الإعداد...) يعتبر مخالفا لروح ونص الدستور الذي ينص في عدد مهم من فصوله على المقاربة التشاركية في إعداد القرارات التي تتخذها السلطات العمومية (المادة 13 من الدستور). وبالنسبة للمادة 20، فإنه يتعين تعديلها حتى تصبح منسجمة مع مشروع القانون ذاته. تنص هذه المادة في بدايتها على أنه "إذا تعلقت المعلومات المطلوبة بمعلومات قدمها الغير إلى هيئة معنية على أساس الحفاظ على سريتها...". إن هذه الصياغة توحي أنه يمكن لبعض الجهات أن تقرر ما إذا كانت إحدى المعلومات سرية أم لا، في الوقت الذي يجب أن يعتبر قانون الحصول على المعلومات وحده الذي يحدد مثل هذه الاستثناءات. ولذلك نقترح إعادة صياغة هذه المادة كما يلي: "إذا تعلقت المعلومات المطلوبة بمعلومات قدمها الغير إلى هيئة معنية على أساس الحفاظ على سريتها على أساس أن تكون هذه السرية منصوص عليها ضمن القائمة التي تنص عليه المادة 19 من هذا القانون...". الباب السادس: اللجنة الوطنية لضمان حق الحصول على المعلومات (المواد من 23 إلى 31) يحدث مشروع القانون هيئة تسمى"اللجنة الوطنية لضمان حق الحصول على المعلومات". تطرح المقتضيات المنظمة لهذه اللجنة عدة أسئلة جوهرية تتعلق لكونها لا تحدد بعض المسائل الأساسية: - ما هو النظام القانوني المطبق على الأعضاء؟ ما هي مدة انتدابهم، وهل هذه المدة قابلة للتجديد أم لا؟ وهل سيشتغلون بكيفية مستمرة أم على سبيل التطوع؟ وهل سيتلقون تعويضات عن المهام؟ وما هي حالات التنافي مع مهام أخرى؟ - ليس هناك ما يشير إل السلطة التي تعين رئيس اللجنة، بالرغم من أنه يبدو من قراءة المادة 29 أنها ستكون تابعة لرئيس الحكومة نظرا لأنها ملزمة برفع تقارير إليه بكيفية منتظمة. - ليس هناك ما يشير إلى أن اللجنة سوف تتمتع بالاستقلال المالي الضروري والاستقلال الإداري: تعين اللجنة فقط كاتبا عاما ومقررين إثنين "في حدود الاعتمادات المرصودة لهذا الغرض" (المادة 25 من مشروع القانون). يبدو من اختصاص اللجنة وإمكانية الطعن في قراراتها أمام القضاء الإداري أنها سلطة إدارية. بيد أن المبادئ المعمول بها في هذا المجال تقتضي أن تكون اللجنة مستقلة عن التيارات السياسية وخارجة عن التسلسل الإداري (عوض أن تكون تابعة للإدارة) وأن يتوفر أعضاؤها على الكفاءة اللازمة والنزاهة المطلوبة والخبرة. بل من الأفضل أن تكون سلطة مستقلة. وفي هذا الصدد، نلاحظ أن مقتضيات مشروع القانون تبقى غير متطابقة مع هذه المبادئ. بالإضافة إلى ذلك، فإن تكوين الهيأة يبدو غير متوازن ويهمش قطاعات هامة ذات علاقة بالموضوع: إن تعيين قاضيين باللجنة يعتبر مبالغا فيه ومتناقضا مع منطق اشتغال اللجنة ومسطرة الطعن قي قراراتها أمام القضاء نفسه. لم يتم أيضا إدماج أعضاء من قطاع المحاماة والإعلام، ويبقى تمثيل المجتمع المدني الذي ناضل من أجل إخراج هذا المشروع لحيز الوجود تمثيلا ضعيفا جدا وغير متناسب مع الدور الذي يمكن أن تلعبه الجمعيات أيضا في سياق التحسيس والتعريف بهذا القانون والمساعدة على تطبيقه. بل إن منح صلاحية تعيين ممثل عن المجتمع المدني باللجنة المذكورة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان يعتبر مسا واضحا بهوية المجتمع المدني الذي يعترف الدستور نفسه بوجوده وبأهمية دوره. وفي الأخير، تجب الإشارة إلى أن المادة 31 التي تلزم اللجنة بإعداد تقرير سنوي عن أشغالها لا تلزم اللجنة بنشر هذا التقرير الذي قد يسمح أيضا بمحاسبة اللجنة عن القيام بمهامها، وهو ما يعتبر متناقضا مع دورها كهيئة لضمان الحق في الحصول على المعلومات. الباب السابع: العقوبات: السر المهني – مفهوم حسن النية (المواد 35 و39) تنص المادة 35 على أنه "يعتبر مرتكبا لجريمة إفشاء السر المهني طبقا للفصل 446 من القانون الجنائي كل من خالف أحكام المادة 19 من هذا القانون، ما لم يوصف الفعل بوصف أشد". إن ما يهمنا هنا هو العبارة الواردة في الفصل 446 من القانون الجنائي والتي تقول: "...وكل شخص يعتبر من الأمناء على الأسرار بحكم مهنته أو وظيفته، الدائمة أو المؤقتة، إذا أفشى سرا أودع لديه، وذلك في غير الأحوال التي يجيز له فيها القانون أو يوجب عليه فيها التبليغ، يعاقب بالحبس..." في السابق لم يكن مضمون السر المهني محددا بشكل واضح، وإنما بحسب الحالات وفي نصوص متفرقة، الشيء الذي يسمح للإدارة بمواجهة الموظف بالسر المهني بدون الاعتماد على نص قانوني واضح. يمكن القول الاَن أن المعلومات المحمية بالسر المهني أصبحت معروفة وهي الواردة في المادة 19 من مشروع القانون. وبالتالي وجب حذف أو تعديل المادة 18 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية باعتباره أصبح مخالفا للدستور ولمشروع القانون. وفي نفس الباب المتعلق بالعقوبات، تنص المادة 39 من المشروع على أنه "لا يجوز متابعة أي شخص مكلف قضائيا أو تأديبيا، بسبب امتناعه، بحسن نية، عن تسليم معلومات مخول الحصول عليها بموجب هذا القانون". تطرح مسألة "حسن النية" مشكلة في التعريف والتأويل، وستصبح من الأمور التي ستعطل الحصول على المعلومة، لأنه في حالة رفض الموظف بتسليم المعلومة ولو بحسن نية، فإن مقدم الطلب سيكون ملزما بسلك طرق الطعن المنصوص عليها في مشروع القانون دون أن يكون متأكدا من إمكانية الحصول على المعلومة التي يطلبها. تلافيا لكل تعقيد، يتعين حذف المادة 39 من مشروع القانون. الباب الثامن: مقتضيات مشتركة: دخول القانون حيز التنفيذ (المادة 40) تنص المادة 40 من مشروع القانون على ما يلي: "يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد صدور النصوص التنظيمية المتعلقة به". علاوة على الملاحظات السابقة بعدم جدوى الإحالة إلى نصوص تنظيمية في هذا المجال، فإن المتعارف عليه عالميا أن المشرع يحدد أجلا معينا لدخول القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة حيز التنفيذ. أما إذا بقي ذلك مرتبطا بإصدار نصوص تنظيمية، فإن الخطر يكمن ليس فقط في التراجع عن بعض مقتضيات القانون، وإنما أيضا في عدم صدورها أو صدورها متأخرة جدا، مما سيفقد القانون جدواه. والأمثلة على ذلك كثيرة منها قانون الأرشيف. أضف إلى ذلك أنه لا يوجد في القانون ولا في الاجتهاد القضائي المغربي ما يلزم السلطة التنفيذية بإصدار نصوص تنظيمية تطبيقية لنص تشريعي.

Zannane Mohamed

Il faut penser à des grades fous Juridiques, pour éviter tous les problèmes éventuels relatifs aux droits d’auteurs, afin faciliter la mutualisation des informations obtenues par l’administration via la sous-traitance telles que : les études statistiques, les recensements, les acquisitions des images satellitaires, les plans d’aménagement … les bases de données spécifiques … Les établissements semi-publics (ex : Offices) et entreprises qui ont le monopole d’activité régionale ou national (Régies) doivent être concernés par ce projet de loi. Les informations électroniques fournies doivent être livrées sous un format ouvert/standard exploitable lorsqu’ elles existent. Toutes les informations ou critères de sélection doivent être arrêtés et fournis (publiés) au préalable avant leurs exécution/application (marchés publics, examens, sélections, …).

عبد العزيز الحتيا

ألتمس منكم، جزاكم الله خيرا، نشر هذه الملاحظات الإضافية:

أولا- بالنسبة للمادة 13 : من الأفضل تحديد سقف الأجل في 30 يوم عمل مرة واحدة عوض تحديد فترة أولى وفترة ثانية مدة كل منهما 15 يوم عمل. والتعليل كالآتي: من المعلوم أن الأمر يتعلق بتجربة جديدة في الهيئات المعنية التي لن تكون كل وحداتها مهيأة للتكيف مع هذه المقتضيات الجديدة، وبالتالي سيحتاج الأشخاص المكلفون إلى وقت كاف للبحث والتنقيب عن المعلومات والوثائق. وحاليا عندما يقصد المواطنون العديد من تلك الهيئات طلبا لوثائقهم، فإنهم ينتظرون لمدة معينة، فكيف سيكون الأمر عندما يقصد المواطنون الذين لهم مصلحة مباشرة بالمعلومات والوثائق والصحافيون والباحثون وغيرهم شخصا مكلفا في نفس الآن؟ بل، هناك مشكل يتعلق بالأرشيف ببعض الوحدات الإدارية (يمكن الاستئناس برأي السيد مدير مؤسسة أرشيف المغرب). وبالتالي فمن المفروض أن يكون هناك أجل منطقي كاف أمام الشخص المكلف حتى يتمكن من التنقيب عن المعلومات والوثائق.

ثانيا- بالنسبة للمادة 14 : مادام أن الأمر يتعلق بالمعلومات الضرورية لحماية شخص أو حريته، أرى أنه من الأفضل أن يكون الرد داخل نفس اليوم، ووفق مسطرة خاصة تضمن السرعة في الاستجابة للطلب.

ثالثا- بالنسبة للمادة 19 : نجد "الحياة الخاصة للأفراد". من الأفضل تحديد مجالات الحياة الخاصة للأفراد، وذلك لاستبعاد استفادة الأفراد من المرافق العمومية ومن خدماتها بطرق غير قانونية وغير مستوفية للنزاهة وتكافؤ الفرص.

رابعا- بالنسبة للمادة 32 : نجد صنفين من العقوبات: العقوبات التأديبية، والعقوبات المقترحة في مشروع القانون. من المعلوم أن الدستور يقرر حظر ومكافحة كل أشكال التمييز. وبالتالي إذا خصصنا الشخص المكلف، دون باقي الموظفين، بالعقوبات المقترحة في مشروع القانون، فسنكون بصدد إعمال التمييز بين الموظفين. لذا من الأفضل إلغاء العقوبات المقترحة.

خامسا- بالنسبة للشخص المكلف : نجد أن مشروع القانون يتجه إلى تحميله المسؤولية. فهل هو يباشر مهمته تحت إشراف رئيس الهيئة أم هو مستقل في مباشرة مهمته؟ في الحالة الأولى سنكون أمام الوضع المتعارف عليه. أما الحالة الثانية فسينتج عنها بالضرورة وضع خاص لا يتوفر لباقي الموظفين، مما يجعلنا إزاء التمييز المشار إليه من قبل. وأكثر من هذا، إذا استحضرنا مثلا أن تقييم المسار المهني للشخص المكلف هو بيد رئيس الهيئة، فينبغي توقع حالة معلومة أو تقرير يتضمن عملا غير قانوني قام به رئيس الهيئة، وبالتالي سيجد الشخص المكلف في وضع لا يحسد عليه. قد يكون الرد بربط المسؤولية بالمحاسبة: نعم، ولكن عندما يرى الشخص المكلف أن تسليمه للمعلومة أو التقرير سيجر عليه غضب رئيسه، فقد يفكر في الحل السهل وهو الرد بعدم توفر المعلومة. لذا، من الأفضل تعيين شخص مكلف أو أشخاص مكلفين يعملون تحت إشراف ومسؤولية رئيس الهيئة. وتتضح وجاهة هذا الاقتراح أيضا إذا أخذنا بعين الاعتبار مسألة الكفاءة: سيتطلب الأمر عددا هائلا من الأشخاص المكلفين القادرين معرفيا ومهنيا على الاضطلاع بهذه المهمة الجديدة على الصعيد الوطني، وهو شيء قد لا يتحقق في جميع الوحدات الإدارية. ولكن رئيس الهيئة له خبرة قانونية وتجربة مهنية كافيتين للإشراف على هذه المهمة الجديدة.

سادسا- بالنسبة للمادة 6 :نجد حالة الرد بعدم توفر المعلومات المطلوبة. من الأفضل التفكير في إضافة مقتضيات تشعر بصحة هذه الحالة. من ذلك توقيع رئيس الهيئة والشخص المكلف ورئيس المصلحة التي من المفترض أنها معنية بالمعلومة المطلوبة، ورئيس مصلحة الأرشيف. كذلك تطرح إمكانية عدم التقادم مستقبلا إذا اتضح أن مضمون الرد لم يكن صحيحا...

سابعا- بالنسبة للمادة 7 : سبق لي ان اقترحت إضافة عروض المباريات الخاصة بطلبة الكليات ولوائح المستفيدين منها إلى البند الخاص ب"عروض مناصب الشغل والتوظيف ولوائح المستفيدين منها". إذا رجعنا مثلا إلى ما نشرته الصحافة الوطنية خلال السنتين الماضيتين، سنجد شكايات كثير من الطلبة من مساطر الانتقاء بسلكي الماستر والدكتوراه ببعض الكليات، من حيث غياب تكافؤ الفرص والنزاهة وحضور الوضع الاعتباري. ويسجل أن بعض الكليات تمنح الأولوية لطلبتها على حساب طلبة آخرين قادمين من كليات أخرى. بل، هناك من اشتكى من استقدام طلبة محظوظين بعد الانتهاء من مسطرة المباراة. لذلك أصبح من الضروري أن تتضمن لوائح المستفيدين خانات بالوضع الاجتماعي للطالب (برلماني، مسؤول، عاطل...) والعمالة أو الإقليم الذي يقيم به وكليته السابقة ومعدلاته... ثم ينبغي كذلك الاحتفاظ باللوائح على الموقع الالكتروني للكلية ليكون في متناول الطلبة في كل حين.    

وفي الختام لكم مني جزيل الشكر.

عبد العزيز الحتيا

1) بالنسبة للمادة الثالثة نجد إمكان إعادة استعمال المعلومات دون الإضرار بالمصلحة العامة والمصالح الخاصة للأفراد. لنفرض مثلا أن متضررا من مباراة ما في كلية أو غيرها وجد شخصا مقبولا بدون وجه قانوني، أفلا يحق للمتضرر أن يتقدم بطعنه في خرق القانون أمام القضاء؟ لذا من الواجب تدارك الأمر من خلال السماح بإعادة استعمال المعلومات ضد المستفيدين من خرق القانون ومن خرق مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والشفافية. 

2) بالنسبة للمادة السابعة نجد البند الخاص ب"عروض مناصب الشغل والتوظيف ولوائح المستفيدين منها". أرى أنه من الضروري إضافة عروض المباريات الخاصة بالطلبة بالكليات (مباريات سلك الماستر وسلك الدكتوراه وغيرهما)، وكذا لوائح المستفيدين منها. 

الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة

ملاحظات الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة على مشروع القانون رقم 13-31 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات في إطار الاضطلاع بمهمة تتبع وتقييم التدابير المتخذة لدعم النزاهة وتعزيز الشفافية، وتجسيدا لمبدإ التفاعل الموضوعي مع مستجدات الساحة الوطنية المرتبطة بمستلزمات المنظومة الوطنية للنزاهة عموما، تُتَابع الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة باهتمام كبير الورشَ التشريعي المهم الذي فتحته الحكومة لترسيخ مبدإ الحق القانوني في الولوج إلى المعلومات تفعيلا لمقتضيات الدستور في الموضوع. إن الهيئة المركزية تَعْتَبِرُ هذا التوجهَ منعطفا متميزا في المجهود الوطني الذي انطلق منذ سنوات لمواجهة ثقافة التكتم والسرية لفائدة قِيَم الشفافية والانفتاح، وتتويجا لمسار مشترك استقر فيه رأي الجميع، حكومة وبرلمانا وقطاعا خاصا وهيئات وطنية معنية وفاعلين سياسيين وجمعويين، على حتمية إتاحة المعلومات وتسهيل الولوج إليها باعتبارها مطلبا حيويا في المجتمعات المعاصرة للنهوض بقيم التدبير الجيد للشأن العام القائمة أساسا على التشاركية والتضمينية والنزاهة والشفافية. والهيئة المركزية، إذ تُشَدِّدُ على قناعتها المرجعية بأن محاربة أشكال الفساد وتقويم مظاهر الاختلالات لن تتأتى بالفعالية المطلوبة إلا في محيط تُتَاح فيه المعلومة ويَسُودُ فيه الحق في النفاذ إليها، لَتُسَجِّلُ بارتياح كبير انخراط الحكومة من خلال الوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة في إرساء اللبنات القانونية لضمان هذا الحق والنهوض بمطلب إتاحة المعلومات وتعزيز آليات الحصول عليها. في هذا الإطار، تؤكد الهيئة المركزية البُعْدَ المُتقدمَ لمشروع القانون المطروح في هذا الشأن، مُثَمِّنة تَجَاوُبَه عموما مع المعايير المتعارف عليها عالميا في هذا المجال، خاصة في ما يتعلق بحصر المفاهيم، وإقرار مبدإ إعادة استعمال المعلومات، وتقييد نطاق القرار السلبي، واعتماد آلية النشر الاستباقي، وتبسيط مسطرة الحصول على المعلومات، وحصر المجالات المشمولة بالاستثناء. وتحقيقا للتطلع المشترك الذي يحدو الجميع نحو إرساء إطار تشريعي متكامل يستجيب لخصوصيات الانتظارات المرتقبة من لدن مختلف الجهات المعنية، ومساهمةََ في إغناء هذا المشروع والعمل بالتالي على تصريف الانتظارات الخاصة بها، تُسجل الهيئة المركزية بعض الثغرات التي شابت هذا المشروع، والتي رصدتها من زاوية اقتناعها بالدور المنتظر من هذا القانون في توطيد أسس الشفافية والحد بالتالي من مخاطر تفاعل الفساد. من هذا المنظور، تتقدم الهيئة ببعض الملاحظات المشفوعةِ بمجموعة من الاقتراحات تسوقها كالآتي: 1- المادة 2 المتعلقة بالأشخاص المستفيدين من الحق في الحصول على المعلومات تستثني الأشخاص الذاتيين الأجانب مقابل تثبيت حق الاستفادة للأشخاص المعنويين الأجانب الذين يسري عليهم شرط الخضوع للقانون المغربي كما هو مبين في ثنايا هذه المادة. وهذا التمييز، فضلا عن كونه مرفوضا، لا ينهض على أساس منطقي أو واقعي يبرره، علما بأنه يشكل تضييقا على حقوق الأجانب التي عرفت طفرة نوعية هامة، بعد أن تمت دسترة مجموعة من الحقوق بما فيها بعض الحقوق السياسية (الفصل 30)؛ الأمر الذي يعتبر إشارة قوية تجاه الأجانب باعتبارهم شركاء ومستثمرين، وتجاه بلدانهم الأصلية خاصة تلك التي تحتضن جالية مغربية، وتجاه المنتظم الدولي بحكم الالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان. والهيئة المركزية إذ تتفهم طبيعة الإكراه الذي استدرج مُعِدِّي المشروع نحو هذا المنزلق، والمتمثل في وجاهة التشبث بمنطوق وحرفية الفصل 27 من الدستور، لَتُشدد على ضرورة تدارك هذا الأمر بتوسيع نطاق شمولية هذا القانون للأشخاص الذاتيين الأجانب مسايرة للتوجهات والمقاصد العامة للدستور الجديد، مُقْتَرحة، لتجاوز هذا المأزق، ما يلي: استصدار تفسير دستوري من طرف المحكمة الدستورية لمفهوم ومقصود مصطلح "المواطنات والمواطنين" المنصوص عليه ضمن مقتضيات الفصل 27 من الدستور، وذلك إعمالا لمقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 132 من الدستور التي تُخَول لرئيس الحكومة إحالة مشاريع القوانين على المحكمة الدستورية للبت في مطابقتها للدستور، مع إدراج هذه الإحالة ضمن حالة الاستعجال التي يُخَفَّض فيها أجل البت من طرف المحكمة المذكورة إلى ثمانية أيام. 2- النقطة 3 من الفقرة ب من المادة 19 التي تستثني السياساتِ العموميةَ الموجودةَ قيد الإعداد من المعلومات المشمولة بالحق في الحصول عليها تشكل تعارضا صارخا مع مفهوم الديمقراطية التشاركية التي أتى بها الدستور، ومخالفة صريحة لمنطوق مقتضيات الفصل 13 منه الذي يحث السلطات العمومية على إحداث هيئات للتشاور قصد إشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها، مما يحتم مطلب إتاحتها وضمان حق الولوج إليها. ورغم أن مُعِدِّي المشروع حاولوا تدارك هذا الأمر بتقييده بشرط "السياسات العمومية التي لا تتطلب استشارة المواطنين"، إلا أنه شرط تُفَنِّده مقتضيات الفصل 13 المذكورة التي كرست عمومَ مبدإ الإشراك للسياسات العمومية دون تمييز بين ما يتطلب إشراك المواطنين وما لا يتطلبه، مما يستوجب معه: حذف النقطة 3 من الفقرة ب من المادة 19 لمخالفتها لمقتضيات الدستور. 3- في إطار صيانة الفلسفة العامة التي ينهض عليها هذا المشروع، والقائمة بالأساس على الدفع بِمُسَلَّمَة أن كل المعلومات والوثائق والبيانات بمختلف أشكالها وأنواعها والمتوفرة لدى الهيئات المعنية قابلة للنفاذ كقاعدة وأصل وما سواها ليس إلا استثناء، كان حريا بمُعِدي المشروع تلطيف مقتضيات المادة 19 بمادة لاحقة تنص على: يجوز إتاحة المعلومات المشمولة بالاستثناء في الحالات التالية: - وجود المعلومة منشورة بشكل علني، - الاستجابة لحكم قضائي، - موافقة المعني بالأمر أو الوصي عليه. 4- من نفس منظور تهذيب مجال الاستثناء أيضا، كان مناسبا استثمارُ الفسحة القانونية لهذا المشروع لتصريف مقتضيات المادة 13 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي تنص على احترام وتعزيز وحماية حرية التماس المعلومات المتعلقة بالفساد وتلقيها ونشرها وتعميمها. في هذا الإطار، كان جديرا بِمُعِدي المشروع توظيف مقتضيات المادة 82-7 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على أنه "خلافا لأية مقتضيات قانونية، لا يمكن متابعة المبلغين سواء تأديبيا أو جنائيا على أساس إفشاء السر المهني، إذا كانت الجرائم المبلغ عنها تم الاطلاع عليها بمناسبة مزاولتهم لمهامهم". تجاوبا مع مضمون هذه المادة، يُقترح إضافة مادة جديدة في الباب الخامس تنص على: لا يجوز، طبقا لمقتضيات المادة 82-7 من قانون المسطرة الجنائية، متابعة الموظف أو المستخدم على أساس إفشاء السر المهني إذا بَلَّغ السلطات والهيئات المختصة عن الجرائم المشمولة بالقانون رقم 10-37 المتعلق بالمسطرة الجنائية، وكانت هذه الجرائم تهم المعلومات المحددة بمقتضى المادة 19 من هذا القانون. 5- اعتبارا لوجود قوانين خاصة تخول لمجموعة من الهيئات(1) حق الولوج إلى الوثائق والمعلومات وقواعد المعطيات وترفع عنها الاحتجاج بالسر المهني في مواجهتها، كان ضروريا، من باب النجاعة التشريعية، اعتماد مادة جديدة ضمن مقتضيات الباب الخامس تنص على: يُمَارَسُ حق الولوج إلى المعلومات المخول لبعض الهيئات بموجب نصوص خاصة حسب الشروط وضمن الحدود المبينة في هذه النصوص. 6- يلاحظ على الباب السادس المتعلق باللجنة الوطنية لضمان حق الحصول على المعلومات أنه، باستثناء الصيغة التمثيلية لأعضائها، والصلاحيات والمهام المخولة لها، وآليات الإلزام الممنوحة لها، لم يحسم المشروع في توصيفها القانوني، وفي تموقعها المؤسساتي، وفي آليات تعيين رئيسها وأعضائها. لتجاوز هذا القصور، ومن منطلق الوعي بحساسية المهام الجسام المنوطة بهذه الهيئة، يبدو من الملائم توظيف مقتضيات الفصل 159 من الدستور التي تفتح الإمكانية للقانون لإحداث هيئات للضبط والحكامة الجيدة تضاف إلى الهيئات الدستورية المنصوص عليها بمقتضى الباب الثاني عشر منه. من هذا المنظور، يُقْترح إضافة مقتضيات تشريعية ضمن الباب السادس من المشروع تُترجم التوجهات التالية: - الإحالة، بالنسبة لإحداث اللجنة، على الفصل 159 المذكور لضمان سريان المقتضيات الدستورية لهيئات الحكامة ومقتضيات قراري المجلس الدستوري بتاريخ 4 فبراير و3 يونيو 2012 على هذه اللجنة، - الارتقاء باللجنة إلى لجنة مستقلة تتمتع بكامل الأهلية القانونية والاستقلال المالي، وتتوفر على ميزانية خاصة للتسيير والتجهيز يضطلع بتنفيذها الرئيس بصفته آمرا بالصرف، ولا تخضع سوى لمراقبة مالية بعدية يضطلع بها المجلس الأعلى للحسابات ومراقبة مستقلة تمارسها أجهزة خارجية لتدقيق الحسابات وتقييم الأداء، بما يصون حرية التصرف ويضمن قواعد الحكامة في التدبير، - اعتماد آلية التعيين بظهير بالنسبة للرئيس والأعضاء، - تمكين اللجنة من موظفين أو مستخدمين يعينون لديها في إطار إحدى الوضعيات القانونية، - تعديل مقصود المادة 29 من المشروع بما يفيد تخويل اللجنة صلاحية رفع تقرير خاص إلى رئيس الحكومة، بعد إبلاغ رئيس الإدارة المعنية، قصد اتخاذ التدابير اللازمة لمنع كل سلوك إداري قد يعرقل اضطلاع اللجنة بمهامها، - تتميم المادة 31 من المشروع بتضمينها لمبدإ تقديم اللجنة لتقرير عن حصيلة أنشطتها وآفاق عملها للبرلمان مرة واحدة في السنة على الأقل، طبقا لمقتضيات الفصل 160 من الدستور. 7- المادة 39 المتعلقة بعدم متابعة الممتنع بحسن نية عن تسليم المعلومات تفتح الباب على مصراعيه لتعطيل الضمانات المهمة التي خولها هذا المشروع للراغبين في الحصول على المعلومات، كما أنها تقوض الأساس التشريعي الذي تنهض عليه المادة 6 التي حددت على سبيل الحصر الحالات التي يمكن فيها رفض طلب الحصول على المعلومات، علما بأن القاعدة العامة المتعارف عليها هي أن "السكوت في معرض البيان يفيد الحصر". لكل هذه الاعتبارات، يُقترح: - إلغاء المادة 39 من المشروع. 8- لأهمية بعض المعلومات المرتبطة بانتظارات المواطنين وبعض الهيئات، كان من المجدي تدقيق بعض النقط الواردة في المادة 7 كالتالي: - إعادة صياغة النقطة 14 كالآتي: "ميزانيتها من حيث الموارد ومجالات الإنفاق"، وذلك انسجاما مع مبادئ مؤشر "الميزانية المفتوحة"، - إضافة نقطة جديدة تتضمن ما يلي: " القرارات التأديبية الصادرة في حق موظفيها أو مستخدميها"، وذلك ضمانا لمبدإ إشهار العقوبة، وانسجاما مع القاعدة الفقهية الإنجليزية "كل عقاب لا يراه الناس هو عقاب ضائع لا فائدة منه". الملحق (1): وحدة معالجة المعلومات المالية: المادة 13 من القانون رقم 05-43 المتعلق بمكافحة غسل الأموال - مجلس أخلاقيات القيم المنقولة المادة 24 من ظهير 21 شتنبر 1993 - اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي: المادة 30 من القانون 08-09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي - المجلس الوطني لحقوق الإنسان: المادتان 6 و12 من ظهير فاتح مارس 2011

ould elhaj ahmed

الفصل 7: يستحسن اضافة بالنسبة للادارات التي تدبر الاملاك العقارية ان تنشر لائحة الاملاك العقاريةالتي يمكن بيعها الفصل 10: ينبغي تحديد اجل التحيين وشكرا

Zannane Mohamed

Pour qu’il y a équité entre citoyens toute information fournie doit être publiée ou mise dans l’OpenData gouvernemental Votre texte ne prévoit pas l’échange d’information entre administrations ou collectivités, autrement dit pourquoi l’administration demande des informations aux citoyens alors qu’elle l’a déjà

rakka mohamed

il faut prevoir un geant ecran a l aceuil de tous les administrations publics et semi publics  pour afficher en permance toutes les informations et la possibilité de les imprimés sur places

 

جهاد أكرام

المادة 1 : تم تعريف كل من "المعلومات" و "الوثائق الإدارية"، و تمييزها عن يعضهما، و هو ما معناه أن المعلومة غير الوثيقة الإدارية. لكن الملاحظ أن باقي المواد لا تتحدث إلا على الحق في الحصول على المعلومات دون الوثائق الإدارية، و هو ما معناه، في مدرسة حرفية النص في تفسير القانون، أن الحق مقصور على المعلومات فقط، دون الوثائق، و الحال أن هذا القانون يجب أن يضمن أيضا الحق في الحصول على الوثائق. يجب إعادة النظر في التمييز بين تعريف المعلومة و الوثيقة حتى لا نفاجأ بتطبيق عملي و قضائي يجهض الغاية الأساسية من هذا القانون. المادة 1 : اعتبرت مؤسسة القضاء من بين الهيئات المعنية. يرجى إضافة عبارة "بما فيها كافة المحاكم على اختلاف أنواعها" رفعا لكل لبس يمكن أن يرجع إلى أن لا وجود في القانون، على الأجدر، لتعريف دقيق لمؤسسة القضاء. المادة 40 : الدخول حيز التنفيذ لا يمكن أن يكون من تاريخ صدور النص التنظيمي بل من تاريخ نشره، لأن صدور النص لا يعني بالضرورة كونه قد بلغ لعلم المخاطبين بأحكامه.

رشيد

الا ترون ان هناك تناقض بين هذا القانون وقانون الوظيفة العمومية الذي ينص على ضرورة كتمان السر المهني

الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة ترانسبرنسي المغرب

إن الجمعية المغربية لمحاربة الفساد (ترانسبرنسي المغرب) اضطلاعا منها بدورها في مكافحة الفساد ناضلت منذ تأسيسها من أجل إقرار نظام وطني للنزاهة يستجيب للمعايير الدولية والممارسات الفضلى في هذا المجال. كما أنها ومنذ يناير 2006 تاريخ إصدار البيان المتعلق بالإجراءات الستة عشر ذات الأولوية لمحاربة الفساد، جعلت من بين أولوياتها المطالبة بإصدار قانون يضمن الحق في الحصول على المعلومات والوثائق الإدارية. ووعيا منها بأهمية إصدار هذا القانون، تابعت الجمعية نضالها بالمرافعة من أجل إقراره بتنظيم ورشات وندوات عمومية بمشاركة خبرات وكفاءات متعددة، فضلا عن مطالبتها بإقرار هذا القانون في المذكرة التي وجهتها للجنة المكلفة بمراجعة الدستور في أبريل 2011. وكانت هذه الورشات التي عقدت قبل وبعد إصدار الدستور الجديد مناسبة لصياغة ونشر وثائق رئيسة في هذا المجال ضمنتها الجمعية تصورها لما يجب أن يكون عليه قانون الحصول على المعلومات، باعتباره أداة مهمة في توفير الشفافية في تدبير الشأن العام وتيسير مهمة المحاسبة وبصفة عامة تحسين العلاقة بين الإدارة وبين المواطنين وكافة الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين. لذلك، فإن الجمعية، مساهمة منها في بلورة قانون يضمن الحق في الحصول على المعلومات يستجيب للمقاييس المتعارف عليها عالميا ويقترب من التجارب والممارسات الجيدة في هذا المجال، تعتبر أن نشر مشروع قانون أولي متعلق بالحق في الحصول على المعلومات هو مناسبة للإدلاء برأيها في الموضوع. وقبل الإدلاء بملاحظاتها واقتراحاتها المفصلة، فإن الجمعية تذكر بما يلي: 1- إن أي مشروع قانون في هذا الموضوع يجب أن يندرج في سياق دستور 2011 الذي يكرس صراحة مبادئ الديمقراطية التشاركية والحكامة في التسيير والحياد والمساواة والنزاهة في تدبير المرافق العامة وربط المسؤولية بالمحاسبة وأن يأخذ بعين الاعتبار أحد المطالب الرئيسية التي كانت وراء إإقرار دستور 2011 وهي المطالبة بإسقاط الفساد. 2- إن القانون حول الحق في المعلومة المنتظر إصداره يجب أن يعتبر ذا أولوية بالنسبة لباقي القوانين سواء تلك التي تمنع تسليم المعلومات بدون مبرر معقول أو تلك التي تنظم ممارسة هذا الحق بشكل محدود، وبالتالي يجب معالجة هذه القوانين إما بالنسخ أو التعديل، حتى يكون الحق في المعلومات مضمونا بشكل واسع وبأقل القيود. 3- إن ممارسة جيدة للحق في المعلومات تتطلب من جهة عملا تحسيسيا واسعا بأهميته وكيفية ممارسته تنخرط فيه كافة الفعاليات سواء الرسمية أو منظمات المجتمع المدني التي ناضلت من أجله، ومن جهة ثانية تأهيل الإدارة وباقي الهيئات المعنية من حيث تنظيم وتوفير المعلومات وتصنيفها ومن حيث تكوين الموظفين الأكفاء للقيام ونشر الوعي داخل هذه الهيئات بتطبيق هذا القانون. انطلاقا من هذه المحددات، فإن الجمعية تتقدم بالملاحظات والاقتراحات التالية: الباب الأول: تعاريف (المادة 1) من أجل جعل هذه المادة أكثر دقة، وتيسيرا لممارسة الحق في المعلومة، فإن الجمعية تقترح ما يلي:  بالنسبة لشكل المعلومات (أ)، يتعين إضافة "الصور"، وبالنسبة للوثائق (ب) يجب استكمال الفقرة بالتنصيص بالإضافة إلى المراسلات، على المراسلات الإلكترونية.  بالإضافة إلى ذلك، يجب إضافة فقرة تنص بصفة عامة على أن المعلومات يجب أن تسلم على شكل يسمح باستغلالها. مثلا، تسلم الإحصائيات أو جداول الأرقام على شكل Excel لأن تسليمها على شكل PDF يجعلها صعبة الاستعمال، ومن الأفضل أن تكون مصاغة ببرمجيات حرة (Open source).  بالنسبة للشخص المكلف (د)، يجب التنصيص على أن هذا الشخص يجب أن يكون متوفرا على التكوين المناسب لممارسة مهامه. الباب الثاني: حق الحصول على المعلومات (المواد 2 و5 و6)  المستفيدون من الحق في الحصول على المعلومات (المادة 2) تستند هذه المادة على المقطع الأول من الفصل 27 من الدستور فيما يتعلق بالمستفيدين من الحق في الحصول عل المعلومة؛ فهي تشير إلى "كل مواطن ومواطنة" وتضيف "وكل شخص معنوي خاضع للقانون المغربي". يبدو من هذه الصياغة أن الأجانب الأفراد محرومون من ممارسة الحق في الحصول على المعلومة، وهو ما يتناقض مع نص وروح الدستور، ومع بعض النصوص القانونية الأخرى، وتوضيح ذلك كما يلي: - تتناقض المادة 2 مع الفصل 30 من الدستور الذي ينص في نفس الباب الثاني المتعلق بالحريات والحقوق الأساسية على أنه "يتمتع الأجانب بالحريات الأساسية المعترف بها للمواطنين والمواطنات، وفق القانون"، وعلى أنه "..يمكن للأجانب المقيمين بالمغرب المشاركة في الانتخابات المحلية بمقتضى القانون، أو تطبيقا لاتفاقيات دولية أو ممارسات المعاملة بالمثل". فكيف يمكن تصور التمتع بالحريات الأساسية والمشاركة في الانتخابات المحلية دون التمكن من ممارسة الحق في الحصول على المعلومات. - تتناقض المادة 2 أيضا مع بعض القوانين الرئيسية التي تنص على إمكانية الحصول على المعلومات، وإما الاطلاع على بعض الوثائق الإدارية في إطار مساطر خاصة. نعطي مثالين فقط بهذا الخصوص: المثال الأول: القانون المتعلق بالأرشيف الذي يتحدث بصيغة عامة في مادته 15 حيث ينص على أنه "يمكن لكل شخص راغب في الاطلاع، دون مراعاة أي أجل، على بعض الوثائق التي يرخص القانون بالاطلاع عليها.." وفي المادة 16 من قانون الأرشيف أيضا نجد عبارة "يمكن للجمهور أن يطلع بكل حريته على الأرشيف العامة..." وفي المادة 19 " .. يجوز لكل شخص..." لا يحد إذن هذا القانون من حق الاطلاع على المعلومات والوثائق بناء على عنصر المواطنة. المثال الثاني: قانون 12 ماي 2003 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة الذي ينص على أن دراسة التأثير على البيئة يجب أن تتضمن من بين عناصرها "ملخصا مبسطا للمعلومات والمعطيات الأساسية المتضمنة في الدراسة معدا لفائدة العموم"، ويفتح بحث عمومي لتمكين العموم من الاطلاع على المعلومات والخلاصات الرئيسية. يتبين أيضا من هذا المثال أن الحق في الحصول على المعلومة يجب أن يكون في متناول الأجانب المقيمين بالمغرب كأفراد وليس فقط كأشخاص معنوية خاضعة للقانون المغربي. - إذا كانت عبارة "شخص معنوي خاضع للقانون المغربي" تضم الشركات الأجنبية التي تفتح فروعا لها بالمغرب، فإن هذه العبارة لا تشمل "المؤسسات المستقرة" Etablissements stables » والتي تتحدد وضعيتها القانونية والجبائية باتفاق دولي وبالقانون الجبائي المغربي وتمارس نشاطا تجاريا أو صناعيا أو خدماتيا بالمغرب، وتكون تابعة لشركة غير مقيمة أو لمجموعة يوجد مقرها بالخارج، وقد تكون أيضا نائلة لصفقة عمومية.  تعيين الشخص أو الأشخاص المكلفين بتلقي الطلبات وتقديم المعلومات (المادة 5) تيسيرا للمسطرة، يجب التنصيص في هذه المادة على أنه "يجب نشر اسم الموظف المكلف ومعلومات الاتصال به بكل الوسائل المتاحة".  الطلبات المتكررة أكثر من مرتين (المادة 6) يجب تدقيق الفقرة الرابعة من هذه المادة كما يلي: "الطلبات المبالغ فيها بشكل جلي أو المتكررة أكثر من مرتين، خلال نفس السنة، الصادرة عن نفس مقدمها والتي يطلب فيها معلومات سبق تقديمها له". منطقيا، لا يمكن اعتبار الطلب مبالغ فيه أو متكرر إلا إذا كان مقدم الطلب سبق له الحصول على نفس المعلومات التي يطلبها مرة أخرى. ولا تعتبر معلومات سبق لمقدم الطلب أن حصل عليها المعلومات التي تم تحيينها مهما كان عدد مرات التحيين بحيث تعتبر النسخة المحينة معلومات جديدة والطلب المتعلق بها طلب جديد غير متكرر لا يدخل ضمن منطوق المادة 6. الباب الثالث: النشر الاستباقي للمعلومات (المواد 7 و8 و10) رغم أهمية مقتضيات هذا الباب الثالث، فإنه يتعين استكمالها ببعض المقتضيات الضرورية الأخرى التي تجعل ممارسة الحق في الحصول على المعلومات ممارسة مناسبة ومفيدة:  إن إلزام الهيئات المعنية بنشر الحد الأقصى للمعلومات (المادة 7) يجب أن يكون مقرونا بالإشارة إلى أن هذا النشر يجب أن يكون في الوقت المناسب الذي يجعل المعلومة مفيدة بالنسبة للمتلقي. وكمثال على ذلك، "الميزانية المواطنة" التي تكمن أهمية نشرها في تزامن هذا النشر مع توقيت النقاش العمومي حولها والمصادقة على مشروع قانون المالية، وإلا فإن النشر في توقيت آخر يفقدها كل أهميتها. يهم هذا النشر في وقت مناسب وغير متأخر أيضا الفقرة 12 من المادة 7 المتعلقة "بالوقائع المهمة ذات الصلة بالقرارات الهامة والسياسات التي تؤثر على المواطنين"، حيث نعتبر أن عبارة "بمجرد أن تصبح علنية" من شانها منح سلطة تقديرية واسعة للإدارة في اختيار توقيت الإعلان عنها.  أما بالنسبة للميادين المشمولة بالنشر الاستباقي (المادة 7)، فإنه يتعين أيضا التنصيص على النشر الاستباقي للمعلومات المتعلقة بما يلي: - مؤشرات نتائج وإنجازات الإدارات والهيئات المعنية الأخرى؛ - النتائج المفصلة للانتخابات والمحاضر المتعلقة بها داخل أجل لا يتعدى 30 يوما؛ - جميع الدراسات المنجزة لفائدة الإدارات العامة و/ أو الممولة من مال عام؛ - جميع الإعانات والمساعدات التي تمنحها الدولة والجماعات الترابية للغير؛ - الوثائق الثمانية للميزانية المفتوحة المتعارف عليها دوليا؛ - دراسات جدوى المشاريع.  أما بالنسبة للتدابير الكفيلة بتسهيل تقديم المعلومات وضمان الحصول عليها (المادة 8)، فإنه يجب التنصيص إما في المادة 8 أو المادة 9 على أجل معقول يحدده القانون لتنفيذ النشر الاستباقي بالنسبة لكافة الهيئات المعنية، تقوم فيه هذه الهيئات بتنظيم وتصنيف وأرشفة المعلومات المتوفرة لديها والإعلان عنها وأن تكون هذه المعلومات ذات فائدة كما سبق القول. الباب الرابع: مسطرة الحصول على المعلومات (المواد 11 و12 و13 و17 و18) هناك عدة ملاحظات جوهرية تهم مسطرة الحصول على المعلومات نقدمها كما يلي:  نموذج الطلب (المادة 11) لا تشير هذه المادة إلى أن مقدم مطلب الحصول على المعلومات غير ملزم بالإشارة في طلبه إلى الغرض الذي من أجله يطلب المعلومة أو الوثيقة، كما هو معمول به عالميا. ولذلك، عندما ينص المقطع الأخير من المادة 11 من مشروع القانون على أن "نموذج الطلب ووصل التسليم ومضمونها يحدد بنص تنظيمي" فإن ذلك من شأنه أن يعرّض ممارسة الحق في الحصول إلى المعلومة للخطر من ناحيتين: - أولا: من المعروف على المستوى الدولي أن شكليات تقديم الطلبات بجب أن تقتصر على ما هو ضروري لتمكين الجهة المعنية من معالجة الطلب. وبمعنى اَخر، ليس هناك ضرورة لوضع نموذج مفصل قد يتجاوز ما هو ضروري، بل يمكن الاكتفاء بمقتضيات المادة 11 مع تفصيل المعطيات الواجب تضمينها في الطلب بنفس المادة، بالإضافة إلى المادة 12 التي تنص على مساعدة الأشخاص غير القادرين عل تقديم الطلب بتقديمه شفهيا. - ثانيا: إن الإحالة إلى نص تنظيمي في هذه الحالة بالذات قد تشكل نقلا لاختصاص يدخل في مجال القانون إلى المجال التنظيمي سيما إذا أضاف النص التنظيمي المحال إليه شروطا جديدة للحصول على المعلومات مثل تبرير تقديم الطلب أو الغاية من طلب المعلومات، في النهاية سيكون هناك خرق للدستور، لأنها تحد بدون مبرر من ممارسة هذا الحق. لذا نقترح حذف المقطع الأخير من المادة 11 الذي ينص على أن نموذج الطلب ووصل التسليم ومضمونهما بنص تنظيمي. نقترح أيضا حذف الإحالة على هذا المقتضى والمنصوص عليه في المادة 12. وفي نفس السياق، نقترح حذف الإحالة إلى نص تنظيمي والواردة في الفصل 13 بخصوص نموذج الرد على طلب المعلومات. مسطرة الطعن (المادتين 17 و18): يتعين إعادة صياغة هاتين المادتين تجنبا لبعض الغموض الذي يلفها ويكمن فيما يلي: - يبدو من صياغة المادة 17 أن مقدم الطلب الذي يكون غير راض عن كيفية التعامل مع طلبه للحصول على المعلومات يجوز له تقديم شكاية إلى الهيئة المعنية قبل اللجوء إلى اللجنة الوطنية لضمان حق الحصول على المعلومات. فهل اللجوء القبلي إلى رئيس الهيئة المعنية يعتبر إجباريا قبل اللجوء إلى اللجنة؟ هذا ما يظهر من صياغة النص. - أما قراءة المادة 18، فيظهر فيها نوع من التكرار غير المفهوم ويظهر أيضا أن اللجوء إلى رئيس الهيئة المعنية غير ضروري بل يمكن تقديم الشكاية مباشرة إلى اللجنة الوطنية. من الضروري أن يحسم مشروع القانون هذه المسألة من خلال صياغة أخرى واضحة. - نقترح أيضا تقليص أجل الجواب عن الشكاية المقدمة ففي إطار المادة 17 من 30 يوما إلى 15 يوما فقط. - من جهة أخرى، وكما سبق توضيحه من تجنب الإحالة على نص تنظيمي، نقترح حذف الجملة الأخيرة من المادة 17 التي تنص على أن نموذج الشكاية ومضمونه يحددان بنص تنظيمي وذلك تيسيرا للمسطرة. الباب الخامس: الاستثناءات (المواد 19 و20) تميز هذه المادة بين مجالين للاستثناء وتنتج عنها استثناءات مطلقة (موضوع الفقرة(أ) واستثناءات نسبية (موضوع الفقرة ب) و تتعلق بالمعلومات التي يؤدي الكشف عنها إلحاق ضرر بثمانية مجالات مرقمة من 6 الى 13. تستند هذه المادة 19 في صياغتها عل المقطع الثاني من الفصل 27 من الدستور الذي ينص على المجالات الواجب حمايتها من خلال استثنائها من الحق في المعلومة وهي موضوع الفقرة (أ) في المادة 19: الدفاع الوطني، أمن الدولة الداخلي والخارجي، الحياة الخاصة للأفراد، الحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور، وتضيف المادة 19 استثناء خامسا هو مداولات المجلس الوزاري ومجلس الحكومة بشأن الاستثناءات السابقة الذكر. كما أن نفس المادة 19 نقلت مجال "مصادر المعلومات" التي يذكرها الدستور صراحة الى قائمة الاستثناءات النسبية. ينص الفصل 27 من الدستور أيضا على "المجالات التي يحددها القانون بدقه" وهي المجالات موضوع الفقرة (ب) من المادة 19 (بالإضافة الى مصادر المعلومات). و بصفة عامة لا يمكن الكشف عن المعلومات المشمولة بالاستثناء إلا بعد انصرام مدة 15 سنة من تاريخ إنتاج الوثائق المتعلقة بها، ما لم تنص قوانين أخرى على اَجال خاصة. و إذا كان مشروع القانون قد اعتبر المجالات التي ذكرها الدستور بالحرف تدخل في نطاق الاستثناءات المطلقة، فإنه ليس هناك ما يمنع من تطبيق "معيار الضرر" على بعض من هذه المجالات، كالدفاع الوطني حيث يمكن الإفصاح عن معلومات لا تضر بالدفاع الوطني مثل الصفقات العادية المتعلقة ببناء مساكن لأفراد الجيش أو صفقات التموين إلى غير ذلك من الأمور العادية. بينما يعتبر سرا عسكريا فقط ما ينص عليه الفصل 187 من القانون الجنائي. إن الجمعية تعتبر أن هناك خطر للمس بالحق في الحصول على المعلومات بالنسبة للميادين المصنفة كاستثناءات مطلقة، حيث ليس هناك تمييز خاص بالمعلومات الواجب حمايتها كأسرار (طبقا لمفهوم الفصل 27 من الدستور) وبين ما يمكن أن يكون محل اطلاع عليه من طرف مقدمي الطلبات. بل إنه يجب أن تكون المعلومات التي لا تعتبر أسرارا في مجال الاستثناءات المطلقة محل نشر استباقي على غرار ما هو منصوص عليه في الباب الثالث من مشروع القانون. من جهة أخرى، فإن إدراج المجال رقم ب-3 من المادة 19 ضمن الاستثناءات المشمولة بالقانون (سياسة عمومية قيد الإعداد...) يعتبر مخالفا لروح ونص الدستور الذي ينص في عدد مهم من فصوله على المقاربة التشاركية في إعداد القرارات التي تتخذها السلطات العمومية (المادة 13 من الدستور). وبالنسبة للمادة 20، فإنه يتعين تعديلها حتى تصبح منسجمة مع مشروع القانون ذاته. تنص هذه المادة في بدايتها على أنه "إذا تعلقت المعلومات المطلوبة بمعلومات قدمها الغير إلى هيئة معنية على أساس الحفاظ على سريتها...". إن هذه الصياغة توحي أنه يمكن لبعض الجهات أن تقرر ما إذا كانت إحدى المعلومات سرية أم لا، في الوقت الذي يجب أن يعتبر قانون الحصول على المعلومات وحده الذي يحدد مثل هذه الاستثناءات. ولذلك نقترح إعادة صياغة هذه المادة كما يلي: "إذا تعلقت المعلومات المطلوبة بمعلومات قدمها الغير إلى هيئة معنية على أساس الحفاظ على سريتها على أساس أن تكون هذه السرية منصوص عليها ضمن القائمة التي تنص عليه المادة 19 من هذا القانون...". الباب السادس: اللجنة الوطنية لضمان حق الحصول على المعلومات (المواد من 23 إلى 31) يحدث مشروع القانون هيئة تسمى"اللجنة الوطنية لضمان حق الحصول على المعلومات". تطرح المقتضيات المنظمة لهذه اللجنة عدة أسئلة جوهرية تتعلق لكونها لا تحدد بعض المسائل الأساسية: - ما هو النظام القانوني المطبق على الأعضاء؟ ما هي مدة انتدابهم، وهل هذه المدة قابلة للتجديد أم لا؟ وهل سيشتغلون بكيفية مستمرة أم على سبيل التطوع؟ وهل سيتلقون تعويضات عن المهام؟ وما هي حالات التنافي مع مهام أخرى؟ - ليس هناك ما يشير إل السلطة التي تعين رئيس اللجنة، بالرغم من أنه يبدو من قراءة المادة 29 أنها ستكون تابعة لرئيس الحكومة نظرا لأنها ملزمة برفع تقارير إليه بكيفية منتظمة. - ليس هناك ما يشير إلى أن اللجنة سوف تتمتع بالاستقلال المالي الضروري والاستقلال الإداري: تعين اللجنة فقط كاتبا عاما ومقررين إثنين "في حدود الاعتمادات المرصودة لهذا الغرض" (المادة 25 من مشروع القانون). يبدو من اختصاص اللجنة وإمكانية الطعن في قراراتها أمام القضاء الإداري أنها سلطة إدارية. بيد أن المبادئ المعمول بها في هذا المجال تقتضي أن تكون اللجنة مستقلة عن التيارات السياسية وخارجة عن التسلسل الإداري (عوض أن تكون تابعة للإدارة) وأن يتوفر أعضاؤها على الكفاءة اللازمة والنزاهة المطلوبة والخبرة. بل من الأفضل أن تكون سلطة مستقلة. وفي هذا الصدد، نلاحظ أن مقتضيات مشروع القانون تبقى غير متطابقة مع هذه المبادئ. بالإضافة إلى ذلك، فإن تكوين الهيأة يبدو غير متوازن ويهمش قطاعات هامة ذات علاقة بالموضوع: إن تعيين قاضيين باللجنة يعتبر مبالغا فيه ومتناقضا مع منطق اشتغال اللجنة ومسطرة الطعن قي قراراتها أمام القضاء نفسه. لم يتم أيضا إدماج أعضاء من قطاع المحاماة والإعلام، ويبقى تمثيل المجتمع المدني الذي ناضل من أجل إخراج هذا المشروع لحيز الوجود تمثيلا ضعيفا جدا وغير متناسب مع الدور الذي يمكن أن تلعبه الجمعيات أيضا في سياق التحسيس والتعريف بهذا القانون والمساعدة على تطبيقه. بل إن منح صلاحية تعيين ممثل عن المجتمع المدني باللجنة المذكورة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان يعتبر مسا واضحا بهوية المجتمع المدني الذي يعترف الدستور نفسه بوجوده وبأهمية دوره. وفي الأخير، تجب الإشارة إلى أن المادة 31 التي تلزم اللجنة بإعداد تقرير سنوي عن أشغالها لا تلزم اللجنة بنشر هذا التقرير الذي قد يسمح أيضا بمحاسبة اللجنة عن القيام بمهامها، وهو ما يعتبر متناقضا مع دورها كهيئة لضمان الحق في الحصول على المعلومات. الباب السابع: العقوبات: السر المهني – مفهوم حسن النية (المواد 35 و39) تنص المادة 35 على أنه "يعتبر مرتكبا لجريمة إفشاء السر المهني طبقا للفصل 446 من القانون الجنائي كل من خالف أحكام المادة 19 من هذا القانون، ما لم يوصف الفعل بوصف أشد". إن ما يهمنا هنا هو العبارة الواردة في الفصل 446 من القانون الجنائي والتي تقول: "...وكل شخص يعتبر من الأمناء على الأسرار بحكم مهنته أو وظيفته، الدائمة أو المؤقتة، إذا أفشى سرا أودع لديه، وذلك في غير الأحوال التي يجيز له فيها القانون أو يوجب عليه فيها التبليغ، يعاقب بالحبس..." في السابق لم يكن مضمون السر المهني محددا بشكل واضح، وإنما بحسب الحالات وفي نصوص متفرقة، الشيء الذي يسمح للإدارة بمواجهة الموظف بالسر المهني بدون الاعتماد على نص قانوني واضح. يمكن القول الاَن أن المعلومات المحمية بالسر المهني أصبحت معروفة وهي الواردة في المادة 19 من مشروع القانون. وبالتالي وجب حذف أو تعديل المادة 18 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية باعتباره أصبح مخالفا للدستور ولمشروع القانون. وفي نفس الباب المتعلق بالعقوبات، تنص المادة 39 من المشروع على أنه "لا يجوز متابعة أي شخص مكلف قضائيا أو تأديبيا، بسبب امتناعه، بحسن نية، عن تسليم معلومات مخول الحصول عليها بموجب هذا القانون". تطرح مسألة "حسن النية" مشكلة في التعريف والتأويل، وستصبح من الأمور التي ستعطل الحصول على المعلومة، لأنه في حالة رفض الموظف بتسليم المعلومة ولو بحسن نية، فإن مقدم الطلب سيكون ملزما بسلك طرق الطعن المنصوص عليها في مشروع القانون دون أن يكون متأكدا من إمكانية الحصول على المعلومة التي يطلبها. تلافيا لكل تعقيد، يتعين حذف المادة 39 من مشروع القانون. الباب الثامن: مقتضيات مشتركة: دخول القانون حيز التنفيذ (المادة 40) تنص المادة 40 من مشروع القانون على ما يلي: "يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد صدور النصوص التنظيمية المتعلقة به". علاوة على الملاحظات السابقة بعدم جدوى الإحالة إلى نصوص تنظيمية في هذا المجال، فإن المتعارف عليه عالميا أن المشرع يحدد أجلا معينا لدخول القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة حيز التنفيذ. أما إذا بقي ذلك مرتبطا بإصدار نصوص تنظيمية، فإن الخطر يكمن ليس فقط في التراجع عن بعض مقتضيات القانون، وإنما أيضا في عدم صدورها أو صدورها متأخرة جدا، مما سيفقد القانون جدواه. والأمثلة على ذلك كثيرة منها قانون الأرشيف. أضف إلى ذلك أنه لا يوجد في القانون ولا في الاجتهاد القضائي المغربي ما يلزم السلطة التنفيذية بإصدار نصوص تنظيمية تطبيقية لنص تشريعي.

Zannane Mohamed

Il faut penser à des grades fous Juridiques, pour éviter tous les problèmes éventuels relatifs aux droits d’auteurs, afin faciliter la mutualisation des informations obtenues par l’administration via la sous-traitance telles que : les études statistiques, les recensements, les acquisitions des images satellitaires, les plans d’aménagement … les bases de données spécifiques … Les établissements semi-publics (ex : Offices) et entreprises qui ont le monopole d’activité régionale ou national (Régies) doivent être concernés par ce projet de loi. Les informations électroniques fournies doivent être livrées sous un format ouvert/standard exploitable lorsqu’ elles existent. Toutes les informations ou critères de sélection doivent être arrêtés et fournis (publiés) au préalable avant leurs exécution/application (marchés publics, examens, sélections, …).

عبد العزيز الحتيا

ألتمس منكم، جزاكم الله خيرا، نشر هذه الملاحظات الإضافية:

أولا- بالنسبة للمادة 13 : من الأفضل تحديد سقف الأجل في 30 يوم عمل مرة واحدة عوض تحديد فترة أولى وفترة ثانية مدة كل منهما 15 يوم عمل. والتعليل كالآتي: من المعلوم أن الأمر يتعلق بتجربة جديدة في الهيئات المعنية التي لن تكون كل وحداتها مهيأة للتكيف مع هذه المقتضيات الجديدة، وبالتالي سيحتاج الأشخاص المكلفون إلى وقت كاف للبحث والتنقيب عن المعلومات والوثائق. وحاليا عندما يقصد المواطنون العديد من تلك الهيئات طلبا لوثائقهم، فإنهم ينتظرون لمدة معينة، فكيف سيكون الأمر عندما يقصد المواطنون الذين لهم مصلحة مباشرة بالمعلومات والوثائق والصحافيون والباحثون وغيرهم شخصا مكلفا في نفس الآن؟ بل، هناك مشكل يتعلق بالأرشيف ببعض الوحدات الإدارية (يمكن الاستئناس برأي السيد مدير مؤسسة أرشيف المغرب). وبالتالي فمن المفروض أن يكون هناك أجل منطقي كاف أمام الشخص المكلف حتى يتمكن من التنقيب عن المعلومات والوثائق.

ثانيا- بالنسبة للمادة 14 : مادام أن الأمر يتعلق بالمعلومات الضرورية لحماية شخص أو حريته، أرى أنه من الأفضل أن يكون الرد داخل نفس اليوم، ووفق مسطرة خاصة تضمن السرعة في الاستجابة للطلب.

ثالثا- بالنسبة للمادة 19 : نجد "الحياة الخاصة للأفراد". من الأفضل تحديد مجالات الحياة الخاصة للأفراد، وذلك لاستبعاد استفادة الأفراد من المرافق العمومية ومن خدماتها بطرق غير قانونية وغير مستوفية للنزاهة وتكافؤ الفرص.

رابعا- بالنسبة للمادة 32 : نجد صنفين من العقوبات: العقوبات التأديبية، والعقوبات المقترحة في مشروع القانون. من المعلوم أن الدستور يقرر حظر ومكافحة كل أشكال التمييز. وبالتالي إذا خصصنا الشخص المكلف، دون باقي الموظفين، بالعقوبات المقترحة في مشروع القانون، فسنكون بصدد إعمال التمييز بين الموظفين. لذا من الأفضل إلغاء العقوبات المقترحة.

خامسا- بالنسبة للشخص المكلف : نجد أن مشروع القانون يتجه إلى تحميله المسؤولية. فهل هو يباشر مهمته تحت إشراف رئيس الهيئة أم هو مستقل في مباشرة مهمته؟ في الحالة الأولى سنكون أمام الوضع المتعارف عليه. أما الحالة الثانية فسينتج عنها بالضرورة وضع خاص لا يتوفر لباقي الموظفين، مما يجعلنا إزاء التمييز المشار إليه من قبل. وأكثر من هذا، إذا استحضرنا مثلا أن تقييم المسار المهني للشخص المكلف هو بيد رئيس الهيئة، فينبغي توقع حالة معلومة أو تقرير يتضمن عملا غير قانوني قام به رئيس الهيئة، وبالتالي سيجد الشخص المكلف في وضع لا يحسد عليه. قد يكون الرد بربط المسؤولية بالمحاسبة: نعم، ولكن عندما يرى الشخص المكلف أن تسليمه للمعلومة أو التقرير سيجر عليه غضب رئيسه، فقد يفكر في الحل السهل وهو الرد بعدم توفر المعلومة. لذا، من الأفضل تعيين شخص مكلف أو أشخاص مكلفين يعملون تحت إشراف ومسؤولية رئيس الهيئة. وتتضح وجاهة هذا الاقتراح أيضا إذا أخذنا بعين الاعتبار مسألة الكفاءة: سيتطلب الأمر عددا هائلا من الأشخاص المكلفين القادرين معرفيا ومهنيا على الاضطلاع بهذه المهمة الجديدة على الصعيد الوطني، وهو شيء قد لا يتحقق في جميع الوحدات الإدارية. ولكن رئيس الهيئة له خبرة قانونية وتجربة مهنية كافيتين للإشراف على هذه المهمة الجديدة.

سادسا- بالنسبة للمادة 6 :نجد حالة الرد بعدم توفر المعلومات المطلوبة. من الأفضل التفكير في إضافة مقتضيات تشعر بصحة هذه الحالة. من ذلك توقيع رئيس الهيئة والشخص المكلف ورئيس المصلحة التي من المفترض أنها معنية بالمعلومة المطلوبة، ورئيس مصلحة الأرشيف. كذلك تطرح إمكانية عدم التقادم مستقبلا إذا اتضح أن مضمون الرد لم يكن صحيحا...

سابعا- بالنسبة للمادة 7 : سبق لي ان اقترحت إضافة عروض المباريات الخاصة بطلبة الكليات ولوائح المستفيدين منها إلى البند الخاص ب"عروض مناصب الشغل والتوظيف ولوائح المستفيدين منها". إذا رجعنا مثلا إلى ما نشرته الصحافة الوطنية خلال السنتين الماضيتين، سنجد شكايات كثير من الطلبة من مساطر الانتقاء بسلكي الماستر والدكتوراه ببعض الكليات، من حيث غياب تكافؤ الفرص والنزاهة وحضور الوضع الاعتباري. ويسجل أن بعض الكليات تمنح الأولوية لطلبتها على حساب طلبة آخرين قادمين من كليات أخرى. بل، هناك من اشتكى من استقدام طلبة محظوظين بعد الانتهاء من مسطرة المباراة. لذلك أصبح من الضروري أن تتضمن لوائح المستفيدين خانات بالوضع الاجتماعي للطالب (برلماني، مسؤول، عاطل...) والعمالة أو الإقليم الذي يقيم به وكليته السابقة ومعدلاته... ثم ينبغي كذلك الاحتفاظ باللوائح على الموقع الالكتروني للكلية ليكون في متناول الطلبة في كل حين.    

وفي الختام لكم مني جزيل الشكر.

عبد العزيز الحتيا

1) بالنسبة للمادة الثالثة نجد إمكان إعادة استعمال المعلومات دون الإضرار بالمصلحة العامة والمصالح الخاصة للأفراد. لنفرض مثلا أن متضررا من مباراة ما في كلية أو غيرها وجد شخصا مقبولا بدون وجه قانوني، أفلا يحق للمتضرر أن يتقدم بطعنه في خرق القانون أمام القضاء؟ لذا من الواجب تدارك الأمر من خلال السماح بإعادة استعمال المعلومات ضد المستفيدين من خرق القانون ومن خرق مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والشفافية. 

2) بالنسبة للمادة السابعة نجد البند الخاص ب"عروض مناصب الشغل والتوظيف ولوائح المستفيدين منها". أرى أنه من الضروري إضافة عروض المباريات الخاصة بالطلبة بالكليات (مباريات سلك الماستر وسلك الدكتوراه وغيرهما)، وكذا لوائح المستفيدين منها. 

الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة

ملاحظات الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة على مشروع القانون رقم 13-31 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات في إطار الاضطلاع بمهمة تتبع وتقييم التدابير المتخذة لدعم النزاهة وتعزيز الشفافية، وتجسيدا لمبدإ التفاعل الموضوعي مع مستجدات الساحة الوطنية المرتبطة بمستلزمات المنظومة الوطنية للنزاهة عموما، تُتَابع الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة باهتمام كبير الورشَ التشريعي المهم الذي فتحته الحكومة لترسيخ مبدإ الحق القانوني في الولوج إلى المعلومات تفعيلا لمقتضيات الدستور في الموضوع. إن الهيئة المركزية تَعْتَبِرُ هذا التوجهَ منعطفا متميزا في المجهود الوطني الذي انطلق منذ سنوات لمواجهة ثقافة التكتم والسرية لفائدة قِيَم الشفافية والانفتاح، وتتويجا لمسار مشترك استقر فيه رأي الجميع، حكومة وبرلمانا وقطاعا خاصا وهيئات وطنية معنية وفاعلين سياسيين وجمعويين، على حتمية إتاحة المعلومات وتسهيل الولوج إليها باعتبارها مطلبا حيويا في المجتمعات المعاصرة للنهوض بقيم التدبير الجيد للشأن العام القائمة أساسا على التشاركية والتضمينية والنزاهة والشفافية. والهيئة المركزية، إذ تُشَدِّدُ على قناعتها المرجعية بأن محاربة أشكال الفساد وتقويم مظاهر الاختلالات لن تتأتى بالفعالية المطلوبة إلا في محيط تُتَاح فيه المعلومة ويَسُودُ فيه الحق في النفاذ إليها، لَتُسَجِّلُ بارتياح كبير انخراط الحكومة من خلال الوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة في إرساء اللبنات القانونية لضمان هذا الحق والنهوض بمطلب إتاحة المعلومات وتعزيز آليات الحصول عليها. في هذا الإطار، تؤكد الهيئة المركزية البُعْدَ المُتقدمَ لمشروع القانون المطروح في هذا الشأن، مُثَمِّنة تَجَاوُبَه عموما مع المعايير المتعارف عليها عالميا في هذا المجال، خاصة في ما يتعلق بحصر المفاهيم، وإقرار مبدإ إعادة استعمال المعلومات، وتقييد نطاق القرار السلبي، واعتماد آلية النشر الاستباقي، وتبسيط مسطرة الحصول على المعلومات، وحصر المجالات المشمولة بالاستثناء. وتحقيقا للتطلع المشترك الذي يحدو الجميع نحو إرساء إطار تشريعي متكامل يستجيب لخصوصيات الانتظارات المرتقبة من لدن مختلف الجهات المعنية، ومساهمةََ في إغناء هذا المشروع والعمل بالتالي على تصريف الانتظارات الخاصة بها، تُسجل الهيئة المركزية بعض الثغرات التي شابت هذا المشروع، والتي رصدتها من زاوية اقتناعها بالدور المنتظر من هذا القانون في توطيد أسس الشفافية والحد بالتالي من مخاطر تفاعل الفساد. من هذا المنظور، تتقدم الهيئة ببعض الملاحظات المشفوعةِ بمجموعة من الاقتراحات تسوقها كالآتي: 1- المادة 2 المتعلقة بالأشخاص المستفيدين من الحق في الحصول على المعلومات تستثني الأشخاص الذاتيين الأجانب مقابل تثبيت حق الاستفادة للأشخاص المعنويين الأجانب الذين يسري عليهم شرط الخضوع للقانون المغربي كما هو مبين في ثنايا هذه المادة. وهذا التمييز، فضلا عن كونه مرفوضا، لا ينهض على أساس منطقي أو واقعي يبرره، علما بأنه يشكل تضييقا على حقوق الأجانب التي عرفت طفرة نوعية هامة، بعد أن تمت دسترة مجموعة من الحقوق بما فيها بعض الحقوق السياسية (الفصل 30)؛ الأمر الذي يعتبر إشارة قوية تجاه الأجانب باعتبارهم شركاء ومستثمرين، وتجاه بلدانهم الأصلية خاصة تلك التي تحتضن جالية مغربية، وتجاه المنتظم الدولي بحكم الالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان. والهيئة المركزية إذ تتفهم طبيعة الإكراه الذي استدرج مُعِدِّي المشروع نحو هذا المنزلق، والمتمثل في وجاهة التشبث بمنطوق وحرفية الفصل 27 من الدستور، لَتُشدد على ضرورة تدارك هذا الأمر بتوسيع نطاق شمولية هذا القانون للأشخاص الذاتيين الأجانب مسايرة للتوجهات والمقاصد العامة للدستور الجديد، مُقْتَرحة، لتجاوز هذا المأزق، ما يلي: استصدار تفسير دستوري من طرف المحكمة الدستورية لمفهوم ومقصود مصطلح "المواطنات والمواطنين" المنصوص عليه ضمن مقتضيات الفصل 27 من الدستور، وذلك إعمالا لمقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 132 من الدستور التي تُخَول لرئيس الحكومة إحالة مشاريع القوانين على المحكمة الدستورية للبت في مطابقتها للدستور، مع إدراج هذه الإحالة ضمن حالة الاستعجال التي يُخَفَّض فيها أجل البت من طرف المحكمة المذكورة إلى ثمانية أيام. 2- النقطة 3 من الفقرة ب من المادة 19 التي تستثني السياساتِ العموميةَ الموجودةَ قيد الإعداد من المعلومات المشمولة بالحق في الحصول عليها تشكل تعارضا صارخا مع مفهوم الديمقراطية التشاركية التي أتى بها الدستور، ومخالفة صريحة لمنطوق مقتضيات الفصل 13 منه الذي يحث السلطات العمومية على إحداث هيئات للتشاور قصد إشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها، مما يحتم مطلب إتاحتها وضمان حق الولوج إليها. ورغم أن مُعِدِّي المشروع حاولوا تدارك هذا الأمر بتقييده بشرط "السياسات العمومية التي لا تتطلب استشارة المواطنين"، إلا أنه شرط تُفَنِّده مقتضيات الفصل 13 المذكورة التي كرست عمومَ مبدإ الإشراك للسياسات العمومية دون تمييز بين ما يتطلب إشراك المواطنين وما لا يتطلبه، مما يستوجب معه: حذف النقطة 3 من الفقرة ب من المادة 19 لمخالفتها لمقتضيات الدستور. 3- في إطار صيانة الفلسفة العامة التي ينهض عليها هذا المشروع، والقائمة بالأساس على الدفع بِمُسَلَّمَة أن كل المعلومات والوثائق والبيانات بمختلف أشكالها وأنواعها والمتوفرة لدى الهيئات المعنية قابلة للنفاذ كقاعدة وأصل وما سواها ليس إلا استثناء، كان حريا بمُعِدي المشروع تلطيف مقتضيات المادة 19 بمادة لاحقة تنص على: يجوز إتاحة المعلومات المشمولة بالاستثناء في الحالات التالية: - وجود المعلومة منشورة بشكل علني، - الاستجابة لحكم قضائي، - موافقة المعني بالأمر أو الوصي عليه. 4- من نفس منظور تهذيب مجال الاستثناء أيضا، كان مناسبا استثمارُ الفسحة القانونية لهذا المشروع لتصريف مقتضيات المادة 13 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي تنص على احترام وتعزيز وحماية حرية التماس المعلومات المتعلقة بالفساد وتلقيها ونشرها وتعميمها. في هذا الإطار، كان جديرا بِمُعِدي المشروع توظيف مقتضيات المادة 82-7 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على أنه "خلافا لأية مقتضيات قانونية، لا يمكن متابعة المبلغين سواء تأديبيا أو جنائيا على أساس إفشاء السر المهني، إذا كانت الجرائم المبلغ عنها تم الاطلاع عليها بمناسبة مزاولتهم لمهامهم". تجاوبا مع مضمون هذه المادة، يُقترح إضافة مادة جديدة في الباب الخامس تنص على: لا يجوز، طبقا لمقتضيات المادة 82-7 من قانون المسطرة الجنائية، متابعة الموظف أو المستخدم على أساس إفشاء السر المهني إذا بَلَّغ السلطات والهيئات المختصة عن الجرائم المشمولة بالقانون رقم 10-37 المتعلق بالمسطرة الجنائية، وكانت هذه الجرائم تهم المعلومات المحددة بمقتضى المادة 19 من هذا القانون. 5- اعتبارا لوجود قوانين خاصة تخول لمجموعة من الهيئات(1) حق الولوج إلى الوثائق والمعلومات وقواعد المعطيات وترفع عنها الاحتجاج بالسر المهني في مواجهتها، كان ضروريا، من باب النجاعة التشريعية، اعتماد مادة جديدة ضمن مقتضيات الباب الخامس تنص على: يُمَارَسُ حق الولوج إلى المعلومات المخول لبعض الهيئات بموجب نصوص خاصة حسب الشروط وضمن الحدود المبينة في هذه النصوص. 6- يلاحظ على الباب السادس المتعلق باللجنة الوطنية لضمان حق الحصول على المعلومات أنه، باستثناء الصيغة التمثيلية لأعضائها، والصلاحيات والمهام المخولة لها، وآليات الإلزام الممنوحة لها، لم يحسم المشروع في توصيفها القانوني، وفي تموقعها المؤسساتي، وفي آليات تعيين رئيسها وأعضائها. لتجاوز هذا القصور، ومن منطلق الوعي بحساسية المهام الجسام المنوطة بهذه الهيئة، يبدو من الملائم توظيف مقتضيات الفصل 159 من الدستور التي تفتح الإمكانية للقانون لإحداث هيئات للضبط والحكامة الجيدة تضاف إلى الهيئات الدستورية المنصوص عليها بمقتضى الباب الثاني عشر منه. من هذا المنظور، يُقْترح إضافة مقتضيات تشريعية ضمن الباب السادس من المشروع تُترجم التوجهات التالية: - الإحالة، بالنسبة لإحداث اللجنة، على الفصل 159 المذكور لضمان سريان المقتضيات الدستورية لهيئات الحكامة ومقتضيات قراري المجلس الدستوري بتاريخ 4 فبراير و3 يونيو 2012 على هذه اللجنة، - الارتقاء باللجنة إلى لجنة مستقلة تتمتع بكامل الأهلية القانونية والاستقلال المالي، وتتوفر على ميزانية خاصة للتسيير والتجهيز يضطلع بتنفيذها الرئيس بصفته آمرا بالصرف، ولا تخضع سوى لمراقبة مالية بعدية يضطلع بها المجلس الأعلى للحسابات ومراقبة مستقلة تمارسها أجهزة خارجية لتدقيق الحسابات وتقييم الأداء، بما يصون حرية التصرف ويضمن قواعد الحكامة في التدبير، - اعتماد آلية التعيين بظهير بالنسبة للرئيس والأعضاء، - تمكين اللجنة من موظفين أو مستخدمين يعينون لديها في إطار إحدى الوضعيات القانونية، - تعديل مقصود المادة 29 من المشروع بما يفيد تخويل اللجنة صلاحية رفع تقرير خاص إلى رئيس الحكومة، بعد إبلاغ رئيس الإدارة المعنية، قصد اتخاذ التدابير اللازمة لمنع كل سلوك إداري قد يعرقل اضطلاع اللجنة بمهامها، - تتميم المادة 31 من المشروع بتضمينها لمبدإ تقديم اللجنة لتقرير عن حصيلة أنشطتها وآفاق عملها للبرلمان مرة واحدة في السنة على الأقل، طبقا لمقتضيات الفصل 160 من الدستور. 7- المادة 39 المتعلقة بعدم متابعة الممتنع بحسن نية عن تسليم المعلومات تفتح الباب على مصراعيه لتعطيل الضمانات المهمة التي خولها هذا المشروع للراغبين في الحصول على المعلومات، كما أنها تقوض الأساس التشريعي الذي تنهض عليه المادة 6 التي حددت على سبيل الحصر الحالات التي يمكن فيها رفض طلب الحصول على المعلومات، علما بأن القاعدة العامة المتعارف عليها هي أن "السكوت في معرض البيان يفيد الحصر". لكل هذه الاعتبارات، يُقترح: - إلغاء المادة 39 من المشروع. 8- لأهمية بعض المعلومات المرتبطة بانتظارات المواطنين وبعض الهيئات، كان من المجدي تدقيق بعض النقط الواردة في المادة 7 كالتالي: - إعادة صياغة النقطة 14 كالآتي: "ميزانيتها من حيث الموارد ومجالات الإنفاق"، وذلك انسجاما مع مبادئ مؤشر "الميزانية المفتوحة"، - إضافة نقطة جديدة تتضمن ما يلي: " القرارات التأديبية الصادرة في حق موظفيها أو مستخدميها"، وذلك ضمانا لمبدإ إشهار العقوبة، وانسجاما مع القاعدة الفقهية الإنجليزية "كل عقاب لا يراه الناس هو عقاب ضائع لا فائدة منه". الملحق (1): وحدة معالجة المعلومات المالية: المادة 13 من القانون رقم 05-43 المتعلق بمكافحة غسل الأموال - مجلس أخلاقيات القيم المنقولة المادة 24 من ظهير 21 شتنبر 1993 - اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي: المادة 30 من القانون 08-09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي - المجلس الوطني لحقوق الإنسان: المادتان 6 و12 من ظهير فاتح مارس 2011

ould elhaj ahmed

الفصل 7: يستحسن اضافة بالنسبة للادارات التي تدبر الاملاك العقارية ان تنشر لائحة الاملاك العقاريةالتي يمكن بيعها الفصل 10: ينبغي تحديد اجل التحيين وشكرا

Zannane Mohamed

Pour qu’il y a équité entre citoyens toute information fournie doit être publiée ou mise dans l’OpenData gouvernemental Votre texte ne prévoit pas l’échange d’information entre administrations ou collectivités, autrement dit pourquoi l’administration demande des informations aux citoyens alors qu’elle l’a déjà

rakka mohamed

il faut prevoir un geant ecran a l aceuil de tous les administrations publics et semi publics  pour afficher en permance toutes les informations et la possibilité de les imprimés sur places

 

جهاد أكرام

المادة 1 : تم تعريف كل من "المعلومات" و "الوثائق الإدارية"، و تمييزها عن يعضهما، و هو ما معناه أن المعلومة غير الوثيقة الإدارية. لكن الملاحظ أن باقي المواد لا تتحدث إلا على الحق في الحصول على المعلومات دون الوثائق الإدارية، و هو ما معناه، في مدرسة حرفية النص في تفسير القانون، أن الحق مقصور على المعلومات فقط، دون الوثائق، و الحال أن هذا القانون يجب أن يضمن أيضا الحق في الحصول على الوثائق. يجب إعادة النظر في التمييز بين تعريف المعلومة و الوثيقة حتى لا نفاجأ بتطبيق عملي و قضائي يجهض الغاية الأساسية من هذا القانون. المادة 1 : اعتبرت مؤسسة القضاء من بين الهيئات المعنية. يرجى إضافة عبارة "بما فيها كافة المحاكم على اختلاف أنواعها" رفعا لكل لبس يمكن أن يرجع إلى أن لا وجود في القانون، على الأجدر، لتعريف دقيق لمؤسسة القضاء. المادة 40 : الدخول حيز التنفيذ لا يمكن أن يكون من تاريخ صدور النص التنظيمي بل من تاريخ نشره، لأن صدور النص لا يعني بالضرورة كونه قد بلغ لعلم المخاطبين بأحكامه.

رشيد

الا ترون ان هناك تناقض بين هذا القانون وقانون الوظيفة العمومية الذي ينص على ضرورة كتمان السر المهني

الادريسي

في البداية أود أن أتقدم بالشكر الى وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الادارة على مبادرتها بوضع هذا المشروع الذي طال انتظاره بالنسبة لعموم المواطنين والمختصين في حقل الاعلام ، اذا غالبا ما كانت الادارات العمومية تتعلل بكون بعض المعومات ذات طابع سرية ، وبالتالي تحول دون حصول المواطنين عليها. إن اتاحة الامكانية للمواطنين للتعليق على مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية تعد لبنة اساسية لإقرار الديمقراطية التشاركية لعموم المواطنين ومساهمتهم في وضع السياسة العمومية . ان البلاد المتقدمة مثل الولايات المتحدة الالكترونية كان لها سبق كبير في هذا المجال اذ تعرض في البلديات جميع مشاريع النصوص القانونية سواء ذات الشأن المحلي أو الفيدرالي . إن ما يعاب على مسطرة النشر الالكتروني والتي تم اقرارها بمقتضى المرسوم رقم 2.08.229 اقتصارها على بعض المشاريع دون غيرها ، وفي تقديري من الواجب أن يتم تعميم هاته المسطرة على جميع مشاريع النصوص القانونية تحقيقا لغاية مثلى تتمثل في جعل هاته النصوص تعبر عن واقع المعيش وتوفير امكانية تطبيق فعلي لمقتضياتها. الملاحظات المرتبطة بالمشروع: 1- على مستوى الشكل: o يلاحظ وجود خطأ مطبعي يتعلق بعبارة "البرلمان" الواردة في المادة الأولى المخصصة للتعاريف. 2- على مستوى الموضوع: o اتساءل فيما يخص المادة 2 من هذا المشروع هل لا يحق للأشخاص الطبيعيين الاجانب الراغبين الحصول على المعلومات؛ o اقترح ان يتم التنصيص على اتاحة الفرصة للشخص الراغب في الحصول على المعلومة، وقبل الطعن امام المحاكم الادارية المختصة ترابيا، امكانية التقدم بداية بطلب الى رئيس الادارة قصد مراجعة الموقف الرافض للشخص المكلف بإعطاء المعلومة مع التنصيص على أجل معقولة للرد على هذا الطلب . o إن هذا الاقتراح من شأنه أن يمكن الشخص أو الاشخاص الراغبين في الحصول على المعلومة طول المسطرة التي يقتضيه الطعن الاداري في قرار الشخص المكلف ، وأيضا تجنبيهم المصاريف المترتبة عن التقاضي والتي قد تكون سببا في التخلي عن هذا الحق وهو الأمر الذي يتناقض مع الغاية من اقرار هذا القانون. o يجب أن يكون الشخص أو الأشخاص المكلفين بإعطاء المعلومات معلومين لدى جمهور المرتفقين وذلك من خلال نشر اسمائهم في المواقع الالكترونية للإدارات المعنية ، أو في مداخل الادارات ؛ o يقترح التنصيص في هذا المشروع على امكانية طلب هاته المعلومات عبر الوسائط المعلوماتية ووفق ضوابط معينة ،وذلك تكريسا للإدارة الالكترونية وتجنيبا للمواطنين عناء التنقل اليها ؛ o جاءت صياغة المادة 8 فضفاضة اذا لم تحدد التدابير الكفيلة بتسهيل تقديم المعلومة الشيء الذي قد يكون موضوع اجتهادات من قبل الأشخاص والإدارات المعنية ، اذ من المستحسن والمستحب تقليص ما امكن سلطات الادارة التقديرية في هذا المجال؛ o تم في المادة 14 من هذا المشروع تحديد أجل الرد على الطلبات المستعجلة داخل أجل يومي عمل.ومعلوم أن الاجال من النظام العام، وينبغي أن تكون تامة، وبالتالي من المناسب تحديد أجل يومين تبتدئ من اليوم الموالي لتاريخ التوصل بالطلب؛ o لم تشر المادة 25 إلى كيفية اختيار رئيس اللجنة و من هي الجهة المخولة بذلك.

الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة ترانسبرنسي المغرب

إن الجمعية المغربية لمحاربة الفساد (ترانسبرنسي المغرب) اضطلاعا منها بدورها في مكافحة الفساد ناضلت منذ تأسيسها من أجل إقرار نظام وطني للنزاهة يستجيب للمعايير الدولية والممارسات الفضلى في هذا المجال. كما أنها ومنذ يناير 2006 تاريخ إصدار البيان المتعلق بالإجراءات الستة عشر ذات الأولوية لمحاربة الفساد، جعلت من بين أولوياتها المطالبة بإصدار قانون يضمن الحق في الحصول على المعلومات والوثائق الإدارية. ووعيا منها بأهمية إصدار هذا القانون، تابعت الجمعية نضالها بالمرافعة من أجل إقراره بتنظيم ورشات وندوات عمومية بمشاركة خبرات وكفاءات متعددة، فضلا عن مطالبتها بإقرار هذا القانون في المذكرة التي وجهتها للجنة المكلفة بمراجعة الدستور في أبريل 2011. وكانت هذه الورشات التي عقدت قبل وبعد إصدار الدستور الجديد مناسبة لصياغة ونشر وثائق رئيسة في هذا المجال ضمنتها الجمعية تصورها لما يجب أن يكون عليه قانون الحصول على المعلومات، باعتباره أداة مهمة في توفير الشفافية في تدبير الشأن العام وتيسير مهمة المحاسبة وبصفة عامة تحسين العلاقة بين الإدارة وبين المواطنين وكافة الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين. لذلك، فإن الجمعية، مساهمة منها في بلورة قانون يضمن الحق في الحصول على المعلومات يستجيب للمقاييس المتعارف عليها عالميا ويقترب من التجارب والممارسات الجيدة في هذا المجال، تعتبر أن نشر مشروع قانون أولي متعلق بالحق في الحصول على المعلومات هو مناسبة للإدلاء برأيها في الموضوع. وقبل الإدلاء بملاحظاتها واقتراحاتها المفصلة، فإن الجمعية تذكر بما يلي: 1- إن أي مشروع قانون في هذا الموضوع يجب أن يندرج في سياق دستور 2011 الذي يكرس صراحة مبادئ الديمقراطية التشاركية والحكامة في التسيير والحياد والمساواة والنزاهة في تدبير المرافق العامة وربط المسؤولية بالمحاسبة وأن يأخذ بعين الاعتبار أحد المطالب الرئيسية التي كانت وراء إإقرار دستور 2011 وهي المطالبة بإسقاط الفساد. 2- إن القانون حول الحق في المعلومة المنتظر إصداره يجب أن يعتبر ذا أولوية بالنسبة لباقي القوانين سواء تلك التي تمنع تسليم المعلومات بدون مبرر معقول أو تلك التي تنظم ممارسة هذا الحق بشكل محدود، وبالتالي يجب معالجة هذه القوانين إما بالنسخ أو التعديل، حتى يكون الحق في المعلومات مضمونا بشكل واسع وبأقل القيود. 3- إن ممارسة جيدة للحق في المعلومات تتطلب من جهة عملا تحسيسيا واسعا بأهميته وكيفية ممارسته تنخرط فيه كافة الفعاليات سواء الرسمية أو منظمات المجتمع المدني التي ناضلت من أجله، ومن جهة ثانية تأهيل الإدارة وباقي الهيئات المعنية من حيث تنظيم وتوفير المعلومات وتصنيفها ومن حيث تكوين الموظفين الأكفاء للقيام ونشر الوعي داخل هذه الهيئات بتطبيق هذا القانون. انطلاقا من هذه المحددات، فإن الجمعية تتقدم بالملاحظات والاقتراحات التالية: الباب الأول: تعاريف (المادة 1) من أجل جعل هذه المادة أكثر دقة، وتيسيرا لممارسة الحق في المعلومة، فإن الجمعية تقترح ما يلي:  بالنسبة لشكل المعلومات (أ)، يتعين إضافة "الصور"، وبالنسبة للوثائق (ب) يجب استكمال الفقرة بالتنصيص بالإضافة إلى المراسلات، على المراسلات الإلكترونية.  بالإضافة إلى ذلك، يجب إضافة فقرة تنص بصفة عامة على أن المعلومات يجب أن تسلم على شكل يسمح باستغلالها. مثلا، تسلم الإحصائيات أو جداول الأرقام على شكل Excel لأن تسليمها على شكل PDF يجعلها صعبة الاستعمال، ومن الأفضل أن تكون مصاغة ببرمجيات حرة (Open source).  بالنسبة للشخص المكلف (د)، يجب التنصيص على أن هذا الشخص يجب أن يكون متوفرا على التكوين المناسب لممارسة مهامه. الباب الثاني: حق الحصول على المعلومات (المواد 2 و5 و6)  المستفيدون من الحق في الحصول على المعلومات (المادة 2) تستند هذه المادة على المقطع الأول من الفصل 27 من الدستور فيما يتعلق بالمستفيدين من الحق في الحصول عل المعلومة؛ فهي تشير إلى "كل مواطن ومواطنة" وتضيف "وكل شخص معنوي خاضع للقانون المغربي". يبدو من هذه الصياغة أن الأجانب الأفراد محرومون من ممارسة الحق في الحصول على المعلومة، وهو ما يتناقض مع نص وروح الدستور، ومع بعض النصوص القانونية الأخرى، وتوضيح ذلك كما يلي: - تتناقض المادة 2 مع الفصل 30 من الدستور الذي ينص في نفس الباب الثاني المتعلق بالحريات والحقوق الأساسية على أنه "يتمتع الأجانب بالحريات الأساسية المعترف بها للمواطنين والمواطنات، وفق القانون"، وعلى أنه "..يمكن للأجانب المقيمين بالمغرب المشاركة في الانتخابات المحلية بمقتضى القانون، أو تطبيقا لاتفاقيات دولية أو ممارسات المعاملة بالمثل". فكيف يمكن تصور التمتع بالحريات الأساسية والمشاركة في الانتخابات المحلية دون التمكن من ممارسة الحق في الحصول على المعلومات. - تتناقض المادة 2 أيضا مع بعض القوانين الرئيسية التي تنص على إمكانية الحصول على المعلومات، وإما الاطلاع على بعض الوثائق الإدارية في إطار مساطر خاصة. نعطي مثالين فقط بهذا الخصوص: المثال الأول: القانون المتعلق بالأرشيف الذي يتحدث بصيغة عامة في مادته 15 حيث ينص على أنه "يمكن لكل شخص راغب في الاطلاع، دون مراعاة أي أجل، على بعض الوثائق التي يرخص القانون بالاطلاع عليها.." وفي المادة 16 من قانون الأرشيف أيضا نجد عبارة "يمكن للجمهور أن يطلع بكل حريته على الأرشيف العامة..." وفي المادة 19 " .. يجوز لكل شخص..." لا يحد إذن هذا القانون من حق الاطلاع على المعلومات والوثائق بناء على عنصر المواطنة. المثال الثاني: قانون 12 ماي 2003 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة الذي ينص على أن دراسة التأثير على البيئة يجب أن تتضمن من بين عناصرها "ملخصا مبسطا للمعلومات والمعطيات الأساسية المتضمنة في الدراسة معدا لفائدة العموم"، ويفتح بحث عمومي لتمكين العموم من الاطلاع على المعلومات والخلاصات الرئيسية. يتبين أيضا من هذا المثال أن الحق في الحصول على المعلومة يجب أن يكون في متناول الأجانب المقيمين بالمغرب كأفراد وليس فقط كأشخاص معنوية خاضعة للقانون المغربي. - إذا كانت عبارة "شخص معنوي خاضع للقانون المغربي" تضم الشركات الأجنبية التي تفتح فروعا لها بالمغرب، فإن هذه العبارة لا تشمل "المؤسسات المستقرة" Etablissements stables » والتي تتحدد وضعيتها القانونية والجبائية باتفاق دولي وبالقانون الجبائي المغربي وتمارس نشاطا تجاريا أو صناعيا أو خدماتيا بالمغرب، وتكون تابعة لشركة غير مقيمة أو لمجموعة يوجد مقرها بالخارج، وقد تكون أيضا نائلة لصفقة عمومية.  تعيين الشخص أو الأشخاص المكلفين بتلقي الطلبات وتقديم المعلومات (المادة 5) تيسيرا للمسطرة، يجب التنصيص في هذه المادة على أنه "يجب نشر اسم الموظف المكلف ومعلومات الاتصال به بكل الوسائل المتاحة".  الطلبات المتكررة أكثر من مرتين (المادة 6) يجب تدقيق الفقرة الرابعة من هذه المادة كما يلي: "الطلبات المبالغ فيها بشكل جلي أو المتكررة أكثر من مرتين، خلال نفس السنة، الصادرة عن نفس مقدمها والتي يطلب فيها معلومات سبق تقديمها له". منطقيا، لا يمكن اعتبار الطلب مبالغ فيه أو متكرر إلا إذا كان مقدم الطلب سبق له الحصول على نفس المعلومات التي يطلبها مرة أخرى. ولا تعتبر معلومات سبق لمقدم الطلب أن حصل عليها المعلومات التي تم تحيينها مهما كان عدد مرات التحيين بحيث تعتبر النسخة المحينة معلومات جديدة والطلب المتعلق بها طلب جديد غير متكرر لا يدخل ضمن منطوق المادة 6. الباب الثالث: النشر الاستباقي للمعلومات (المواد 7 و8 و10) رغم أهمية مقتضيات هذا الباب الثالث، فإنه يتعين استكمالها ببعض المقتضيات الضرورية الأخرى التي تجعل ممارسة الحق في الحصول على المعلومات ممارسة مناسبة ومفيدة:  إن إلزام الهيئات المعنية بنشر الحد الأقصى للمعلومات (المادة 7) يجب أن يكون مقرونا بالإشارة إلى أن هذا النشر يجب أن يكون في الوقت المناسب الذي يجعل المعلومة مفيدة بالنسبة للمتلقي. وكمثال على ذلك، "الميزانية المواطنة" التي تكمن أهمية نشرها في تزامن هذا النشر مع توقيت النقاش العمومي حولها والمصادقة على مشروع قانون المالية، وإلا فإن النشر في توقيت آخر يفقدها كل أهميتها. يهم هذا النشر في وقت مناسب وغير متأخر أيضا الفقرة 12 من المادة 7 المتعلقة "بالوقائع المهمة ذات الصلة بالقرارات الهامة والسياسات التي تؤثر على المواطنين"، حيث نعتبر أن عبارة "بمجرد أن تصبح علنية" من شانها منح سلطة تقديرية واسعة للإدارة في اختيار توقيت الإعلان عنها.  أما بالنسبة للميادين المشمولة بالنشر الاستباقي (المادة 7)، فإنه يتعين أيضا التنصيص على النشر الاستباقي للمعلومات المتعلقة بما يلي: - مؤشرات نتائج وإنجازات الإدارات والهيئات المعنية الأخرى؛ - النتائج المفصلة للانتخابات والمحاضر المتعلقة بها داخل أجل لا يتعدى 30 يوما؛ - جميع الدراسات المنجزة لفائدة الإدارات العامة و/ أو الممولة من مال عام؛ - جميع الإعانات والمساعدات التي تمنحها الدولة والجماعات الترابية للغير؛ - الوثائق الثمانية للميزانية المفتوحة المتعارف عليها دوليا؛ - دراسات جدوى المشاريع.  أما بالنسبة للتدابير الكفيلة بتسهيل تقديم المعلومات وضمان الحصول عليها (المادة 8)، فإنه يجب التنصيص إما في المادة 8 أو المادة 9 على أجل معقول يحدده القانون لتنفيذ النشر الاستباقي بالنسبة لكافة الهيئات المعنية، تقوم فيه هذه الهيئات بتنظيم وتصنيف وأرشفة المعلومات المتوفرة لديها والإعلان عنها وأن تكون هذه المعلومات ذات فائدة كما سبق القول. الباب الرابع: مسطرة الحصول على المعلومات (المواد 11 و12 و13 و17 و18) هناك عدة ملاحظات جوهرية تهم مسطرة الحصول على المعلومات نقدمها كما يلي:  نموذج الطلب (المادة 11) لا تشير هذه المادة إلى أن مقدم مطلب الحصول على المعلومات غير ملزم بالإشارة في طلبه إلى الغرض الذي من أجله يطلب المعلومة أو الوثيقة، كما هو معمول به عالميا. ولذلك، عندما ينص المقطع الأخير من المادة 11 من مشروع القانون على أن "نموذج الطلب ووصل التسليم ومضمونها يحدد بنص تنظيمي" فإن ذلك من شأنه أن يعرّض ممارسة الحق في الحصول إلى المعلومة للخطر من ناحيتين: - أولا: من المعروف على المستوى الدولي أن شكليات تقديم الطلبات بجب أن تقتصر على ما هو ضروري لتمكين الجهة المعنية من معالجة الطلب. وبمعنى اَخر، ليس هناك ضرورة لوضع نموذج مفصل قد يتجاوز ما هو ضروري، بل يمكن الاكتفاء بمقتضيات المادة 11 مع تفصيل المعطيات الواجب تضمينها في الطلب بنفس المادة، بالإضافة إلى المادة 12 التي تنص على مساعدة الأشخاص غير القادرين عل تقديم الطلب بتقديمه شفهيا. - ثانيا: إن الإحالة إلى نص تنظيمي في هذه الحالة بالذات قد تشكل نقلا لاختصاص يدخل في مجال القانون إلى المجال التنظيمي سيما إذا أضاف النص التنظيمي المحال إليه شروطا جديدة للحصول على المعلومات مثل تبرير تقديم الطلب أو الغاية من طلب المعلومات، في النهاية سيكون هناك خرق للدستور، لأنها تحد بدون مبرر من ممارسة هذا الحق. لذا نقترح حذف المقطع الأخير من المادة 11 الذي ينص على أن نموذج الطلب ووصل التسليم ومضمونهما بنص تنظيمي. نقترح أيضا حذف الإحالة على هذا المقتضى والمنصوص عليه في المادة 12. وفي نفس السياق، نقترح حذف الإحالة إلى نص تنظيمي والواردة في الفصل 13 بخصوص نموذج الرد على طلب المعلومات. مسطرة الطعن (المادتين 17 و18): يتعين إعادة صياغة هاتين المادتين تجنبا لبعض الغموض الذي يلفها ويكمن فيما يلي: - يبدو من صياغة المادة 17 أن مقدم الطلب الذي يكون غير راض عن كيفية التعامل مع طلبه للحصول على المعلومات يجوز له تقديم شكاية إلى الهيئة المعنية قبل اللجوء إلى اللجنة الوطنية لضمان حق الحصول على المعلومات. فهل اللجوء القبلي إلى رئيس الهيئة المعنية يعتبر إجباريا قبل اللجوء إلى اللجنة؟ هذا ما يظهر من صياغة النص. - أما قراءة المادة 18، فيظهر فيها نوع من التكرار غير المفهوم ويظهر أيضا أن اللجوء إلى رئيس الهيئة المعنية غير ضروري بل يمكن تقديم الشكاية مباشرة إلى اللجنة الوطنية. من الضروري أن يحسم مشروع القانون هذه المسألة من خلال صياغة أخرى واضحة. - نقترح أيضا تقليص أجل الجواب عن الشكاية المقدمة ففي إطار المادة 17 من 30 يوما إلى 15 يوما فقط. - من جهة أخرى، وكما سبق توضيحه من تجنب الإحالة على نص تنظيمي، نقترح حذف الجملة الأخيرة من المادة 17 التي تنص على أن نموذج الشكاية ومضمونه يحددان بنص تنظيمي وذلك تيسيرا للمسطرة. الباب الخامس: الاستثناءات (المواد 19 و20) تميز هذه المادة بين مجالين للاستثناء وتنتج عنها استثناءات مطلقة (موضوع الفقرة(أ) واستثناءات نسبية (موضوع الفقرة ب) و تتعلق بالمعلومات التي يؤدي الكشف عنها إلحاق ضرر بثمانية مجالات مرقمة من 6 الى 13. تستند هذه المادة 19 في صياغتها عل المقطع الثاني من الفصل 27 من الدستور الذي ينص على المجالات الواجب حمايتها من خلال استثنائها من الحق في المعلومة وهي موضوع الفقرة (أ) في المادة 19: الدفاع الوطني، أمن الدولة الداخلي والخارجي، الحياة الخاصة للأفراد، الحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور، وتضيف المادة 19 استثناء خامسا هو مداولات المجلس الوزاري ومجلس الحكومة بشأن الاستثناءات السابقة الذكر. كما أن نفس المادة 19 نقلت مجال "مصادر المعلومات" التي يذكرها الدستور صراحة الى قائمة الاستثناءات النسبية. ينص الفصل 27 من الدستور أيضا على "المجالات التي يحددها القانون بدقه" وهي المجالات موضوع الفقرة (ب) من المادة 19 (بالإضافة الى مصادر المعلومات). و بصفة عامة لا يمكن الكشف عن المعلومات المشمولة بالاستثناء إلا بعد انصرام مدة 15 سنة من تاريخ إنتاج الوثائق المتعلقة بها، ما لم تنص قوانين أخرى على اَجال خاصة. و إذا كان مشروع القانون قد اعتبر المجالات التي ذكرها الدستور بالحرف تدخل في نطاق الاستثناءات المطلقة، فإنه ليس هناك ما يمنع من تطبيق "معيار الضرر" على بعض من هذه المجالات، كالدفاع الوطني حيث يمكن الإفصاح عن معلومات لا تضر بالدفاع الوطني مثل الصفقات العادية المتعلقة ببناء مساكن لأفراد الجيش أو صفقات التموين إلى غير ذلك من الأمور العادية. بينما يعتبر سرا عسكريا فقط ما ينص عليه الفصل 187 من القانون الجنائي. إن الجمعية تعتبر أن هناك خطر للمس بالحق في الحصول على المعلومات بالنسبة للميادين المصنفة كاستثناءات مطلقة، حيث ليس هناك تمييز خاص بالمعلومات الواجب حمايتها كأسرار (طبقا لمفهوم الفصل 27 من الدستور) وبين ما يمكن أن يكون محل اطلاع عليه من طرف مقدمي الطلبات. بل إنه يجب أن تكون المعلومات التي لا تعتبر أسرارا في مجال الاستثناءات المطلقة محل نشر استباقي على غرار ما هو منصوص عليه في الباب الثالث من مشروع القانون. من جهة أخرى، فإن إدراج المجال رقم ب-3 من المادة 19 ضمن الاستثناءات المشمولة بالقانون (سياسة عمومية قيد الإعداد...) يعتبر مخالفا لروح ونص الدستور الذي ينص في عدد مهم من فصوله على المقاربة التشاركية في إعداد القرارات التي تتخذها السلطات العمومية (المادة 13 من الدستور). وبالنسبة للمادة 20، فإنه يتعين تعديلها حتى تصبح منسجمة مع مشروع القانون ذاته. تنص هذه المادة في بدايتها على أنه "إذا تعلقت المعلومات المطلوبة بمعلومات قدمها الغير إلى هيئة معنية على أساس الحفاظ على سريتها...". إن هذه الصياغة توحي أنه يمكن لبعض الجهات أن تقرر ما إذا كانت إحدى المعلومات سرية أم لا، في الوقت الذي يجب أن يعتبر قانون الحصول على المعلومات وحده الذي يحدد مثل هذه الاستثناءات. ولذلك نقترح إعادة صياغة هذه المادة كما يلي: "إذا تعلقت المعلومات المطلوبة بمعلومات قدمها الغير إلى هيئة معنية على أساس الحفاظ على سريتها على أساس أن تكون هذه السرية منصوص عليها ضمن القائمة التي تنص عليه المادة 19 من هذا القانون...". الباب السادس: اللجنة الوطنية لضمان حق الحصول على المعلومات (المواد من 23 إلى 31) يحدث مشروع القانون هيئة تسمى"اللجنة الوطنية لضمان حق الحصول على المعلومات". تطرح المقتضيات المنظمة لهذه اللجنة عدة أسئلة جوهرية تتعلق لكونها لا تحدد بعض المسائل الأساسية: - ما هو النظام القانوني المطبق على الأعضاء؟ ما هي مدة انتدابهم، وهل هذه المدة قابلة للتجديد أم لا؟ وهل سيشتغلون بكيفية مستمرة أم على سبيل التطوع؟ وهل سيتلقون تعويضات عن المهام؟ وما هي حالات التنافي مع مهام أخرى؟ - ليس هناك ما يشير إل السلطة التي تعين رئيس اللجنة، بالرغم من أنه يبدو من قراءة المادة 29 أنها ستكون تابعة لرئيس الحكومة نظرا لأنها ملزمة برفع تقارير إليه بكيفية منتظمة. - ليس هناك ما يشير إلى أن اللجنة سوف تتمتع بالاستقلال المالي الضروري والاستقلال الإداري: تعين اللجنة فقط كاتبا عاما ومقررين إثنين "في حدود الاعتمادات المرصودة لهذا الغرض" (المادة 25 من مشروع القانون). يبدو من اختصاص اللجنة وإمكانية الطعن في قراراتها أمام القضاء الإداري أنها سلطة إدارية. بيد أن المبادئ المعمول بها في هذا المجال تقتضي أن تكون اللجنة مستقلة عن التيارات السياسية وخارجة عن التسلسل الإداري (عوض أن تكون تابعة للإدارة) وأن يتوفر أعضاؤها على الكفاءة اللازمة والنزاهة المطلوبة والخبرة. بل من الأفضل أن تكون سلطة مستقلة. وفي هذا الصدد، نلاحظ أن مقتضيات مشروع القانون تبقى غير متطابقة مع هذه المبادئ. بالإضافة إلى ذلك، فإن تكوين الهيأة يبدو غير متوازن ويهمش قطاعات هامة ذات علاقة بالموضوع: إن تعيين قاضيين باللجنة يعتبر مبالغا فيه ومتناقضا مع منطق اشتغال اللجنة ومسطرة الطعن قي قراراتها أمام القضاء نفسه. لم يتم أيضا إدماج أعضاء من قطاع المحاماة والإعلام، ويبقى تمثيل المجتمع المدني الذي ناضل من أجل إخراج هذا المشروع لحيز الوجود تمثيلا ضعيفا جدا وغير متناسب مع الدور الذي يمكن أن تلعبه الجمعيات أيضا في سياق التحسيس والتعريف بهذا القانون والمساعدة على تطبيقه. بل إن منح صلاحية تعيين ممثل عن المجتمع المدني باللجنة المذكورة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان يعتبر مسا واضحا بهوية المجتمع المدني الذي يعترف الدستور نفسه بوجوده وبأهمية دوره. وفي الأخير، تجب الإشارة إلى أن المادة 31 التي تلزم اللجنة بإعداد تقرير سنوي عن أشغالها لا تلزم اللجنة بنشر هذا التقرير الذي قد يسمح أيضا بمحاسبة اللجنة عن القيام بمهامها، وهو ما يعتبر متناقضا مع دورها كهيئة لضمان الحق في الحصول على المعلومات. الباب السابع: العقوبات: السر المهني – مفهوم حسن النية (المواد 35 و39) تنص المادة 35 على أنه "يعتبر مرتكبا لجريمة إفشاء السر المهني طبقا للفصل 446 من القانون الجنائي كل من خالف أحكام المادة 19 من هذا القانون، ما لم يوصف الفعل بوصف أشد". إن ما يهمنا هنا هو العبارة الواردة في الفصل 446 من القانون الجنائي والتي تقول: "...وكل شخص يعتبر من الأمناء على الأسرار بحكم مهنته أو وظيفته، الدائمة أو المؤقتة، إذا أفشى سرا أودع لديه، وذلك في غير الأحوال التي يجيز له فيها القانون أو يوجب عليه فيها التبليغ، يعاقب بالحبس..." في السابق لم يكن مضمون السر المهني محددا بشكل واضح، وإنما بحسب الحالات وفي نصوص متفرقة، الشيء الذي يسمح للإدارة بمواجهة الموظف بالسر المهني بدون الاعتماد على نص قانوني واضح. يمكن القول الاَن أن المعلومات المحمية بالسر المهني أصبحت معروفة وهي الواردة في المادة 19 من مشروع القانون. وبالتالي وجب حذف أو تعديل المادة 18 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية باعتباره أصبح مخالفا للدستور ولمشروع القانون. وفي نفس الباب المتعلق بالعقوبات، تنص المادة 39 من المشروع على أنه "لا يجوز متابعة أي شخص مكلف قضائيا أو تأديبيا، بسبب امتناعه، بحسن نية، عن تسليم معلومات مخول الحصول عليها بموجب هذا القانون". تطرح مسألة "حسن النية" مشكلة في التعريف والتأويل، وستصبح من الأمور التي ستعطل الحصول على المعلومة، لأنه في حالة رفض الموظف بتسليم المعلومة ولو بحسن نية، فإن مقدم الطلب سيكون ملزما بسلك طرق الطعن المنصوص عليها في مشروع القانون دون أن يكون متأكدا من إمكانية الحصول على المعلومة التي يطلبها. تلافيا لكل تعقيد، يتعين حذف المادة 39 من مشروع القانون. الباب الثامن: مقتضيات مشتركة: دخول القانون حيز التنفيذ (المادة 40) تنص المادة 40 من مشروع القانون على ما يلي: "يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد صدور النصوص التنظيمية المتعلقة به". علاوة على الملاحظات السابقة بعدم جدوى الإحالة إلى نصوص تنظيمية في هذا المجال، فإن المتعارف عليه عالميا أن المشرع يحدد أجلا معينا لدخول القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة حيز التنفيذ. أما إذا بقي ذلك مرتبطا بإصدار نصوص تنظيمية، فإن الخطر يكمن ليس فقط في التراجع عن بعض مقتضيات القانون، وإنما أيضا في عدم صدورها أو صدورها متأخرة جدا، مما سيفقد القانون جدواه. والأمثلة على ذلك كثيرة منها قانون الأرشيف. أضف إلى ذلك أنه لا يوجد في القانون ولا في الاجتهاد القضائي المغربي ما يلزم السلطة التنفيذية بإصدار نصوص تنظيمية تطبيقية لنص تشريعي.

Zannane Mohamed

Il faut penser à des grades fous Juridiques, pour éviter tous les problèmes éventuels relatifs aux droits d’auteurs, afin faciliter la mutualisation des informations obtenues par l’administration via la sous-traitance telles que : les études statistiques, les recensements, les acquisitions des images satellitaires, les plans d’aménagement … les bases de données spécifiques … Les établissements semi-publics (ex : Offices) et entreprises qui ont le monopole d’activité régionale ou national (Régies) doivent être concernés par ce projet de loi. Les informations électroniques fournies doivent être livrées sous un format ouvert/standard exploitable lorsqu’ elles existent. Toutes les informations ou critères de sélection doivent être arrêtés et fournis (publiés) au préalable avant leurs exécution/application (marchés publics, examens, sélections, …).

عبد العزيز الحتيا

ألتمس منكم، جزاكم الله خيرا، نشر هذه الملاحظات الإضافية:

أولا- بالنسبة للمادة 13 : من الأفضل تحديد سقف الأجل في 30 يوم عمل مرة واحدة عوض تحديد فترة أولى وفترة ثانية مدة كل منهما 15 يوم عمل. والتعليل كالآتي: من المعلوم أن الأمر يتعلق بتجربة جديدة في الهيئات المعنية التي لن تكون كل وحداتها مهيأة للتكيف مع هذه المقتضيات الجديدة، وبالتالي سيحتاج الأشخاص المكلفون إلى وقت كاف للبحث والتنقيب عن المعلومات والوثائق. وحاليا عندما يقصد المواطنون العديد من تلك الهيئات طلبا لوثائقهم، فإنهم ينتظرون لمدة معينة، فكيف سيكون الأمر عندما يقصد المواطنون الذين لهم مصلحة مباشرة بالمعلومات والوثائق والصحافيون والباحثون وغيرهم شخصا مكلفا في نفس الآن؟ بل، هناك مشكل يتعلق بالأرشيف ببعض الوحدات الإدارية (يمكن الاستئناس برأي السيد مدير مؤسسة أرشيف المغرب). وبالتالي فمن المفروض أن يكون هناك أجل منطقي كاف أمام الشخص المكلف حتى يتمكن من التنقيب عن المعلومات والوثائق.

ثانيا- بالنسبة للمادة 14 : مادام أن الأمر يتعلق بالمعلومات الضرورية لحماية شخص أو حريته، أرى أنه من الأفضل أن يكون الرد داخل نفس اليوم، ووفق مسطرة خاصة تضمن السرعة في الاستجابة للطلب.

ثالثا- بالنسبة للمادة 19 : نجد "الحياة الخاصة للأفراد". من الأفضل تحديد مجالات الحياة الخاصة للأفراد، وذلك لاستبعاد استفادة الأفراد من المرافق العمومية ومن خدماتها بطرق غير قانونية وغير مستوفية للنزاهة وتكافؤ الفرص.

رابعا- بالنسبة للمادة 32 : نجد صنفين من العقوبات: العقوبات التأديبية، والعقوبات المقترحة في مشروع القانون. من المعلوم أن الدستور يقرر حظر ومكافحة كل أشكال التمييز. وبالتالي إذا خصصنا الشخص المكلف، دون باقي الموظفين، بالعقوبات المقترحة في مشروع القانون، فسنكون بصدد إعمال التمييز بين الموظفين. لذا من الأفضل إلغاء العقوبات المقترحة.

خامسا- بالنسبة للشخص المكلف : نجد أن مشروع القانون يتجه إلى تحميله المسؤولية. فهل هو يباشر مهمته تحت إشراف رئيس الهيئة أم هو مستقل في مباشرة مهمته؟ في الحالة الأولى سنكون أمام الوضع المتعارف عليه. أما الحالة الثانية فسينتج عنها بالضرورة وضع خاص لا يتوفر لباقي الموظفين، مما يجعلنا إزاء التمييز المشار إليه من قبل. وأكثر من هذا، إذا استحضرنا مثلا أن تقييم المسار المهني للشخص المكلف هو بيد رئيس الهيئة، فينبغي توقع حالة معلومة أو تقرير يتضمن عملا غير قانوني قام به رئيس الهيئة، وبالتالي سيجد الشخص المكلف في وضع لا يحسد عليه. قد يكون الرد بربط المسؤولية بالمحاسبة: نعم، ولكن عندما يرى الشخص المكلف أن تسليمه للمعلومة أو التقرير سيجر عليه غضب رئيسه، فقد يفكر في الحل السهل وهو الرد بعدم توفر المعلومة. لذا، من الأفضل تعيين شخص مكلف أو أشخاص مكلفين يعملون تحت إشراف ومسؤولية رئيس الهيئة. وتتضح وجاهة هذا الاقتراح أيضا إذا أخذنا بعين الاعتبار مسألة الكفاءة: سيتطلب الأمر عددا هائلا من الأشخاص المكلفين القادرين معرفيا ومهنيا على الاضطلاع بهذه المهمة الجديدة على الصعيد الوطني، وهو شيء قد لا يتحقق في جميع الوحدات الإدارية. ولكن رئيس الهيئة له خبرة قانونية وتجربة مهنية كافيتين للإشراف على هذه المهمة الجديدة.

سادسا- بالنسبة للمادة 6 :نجد حالة الرد بعدم توفر المعلومات المطلوبة. من الأفضل التفكير في إضافة مقتضيات تشعر بصحة هذه الحالة. من ذلك توقيع رئيس الهيئة والشخص المكلف ورئيس المصلحة التي من المفترض أنها معنية بالمعلومة المطلوبة، ورئيس مصلحة الأرشيف. كذلك تطرح إمكانية عدم التقادم مستقبلا إذا اتضح أن مضمون الرد لم يكن صحيحا...

سابعا- بالنسبة للمادة 7 : سبق لي ان اقترحت إضافة عروض المباريات الخاصة بطلبة الكليات ولوائح المستفيدين منها إلى البند الخاص ب"عروض مناصب الشغل والتوظيف ولوائح المستفيدين منها". إذا رجعنا مثلا إلى ما نشرته الصحافة الوطنية خلال السنتين الماضيتين، سنجد شكايات كثير من الطلبة من مساطر الانتقاء بسلكي الماستر والدكتوراه ببعض الكليات، من حيث غياب تكافؤ الفرص والنزاهة وحضور الوضع الاعتباري. ويسجل أن بعض الكليات تمنح الأولوية لطلبتها على حساب طلبة آخرين قادمين من كليات أخرى. بل، هناك من اشتكى من استقدام طلبة محظوظين بعد الانتهاء من مسطرة المباراة. لذلك أصبح من الضروري أن تتضمن لوائح المستفيدين خانات بالوضع الاجتماعي للطالب (برلماني، مسؤول، عاطل...) والعمالة أو الإقليم الذي يقيم به وكليته السابقة ومعدلاته... ثم ينبغي كذلك الاحتفاظ باللوائح على الموقع الالكتروني للكلية ليكون في متناول الطلبة في كل حين.    

وفي الختام لكم مني جزيل الشكر.

عبد العزيز الحتيا

1) بالنسبة للمادة الثالثة نجد إمكان إعادة استعمال المعلومات دون الإضرار بالمصلحة العامة والمصالح الخاصة للأفراد. لنفرض مثلا أن متضررا من مباراة ما في كلية أو غيرها وجد شخصا مقبولا بدون وجه قانوني، أفلا يحق للمتضرر أن يتقدم بطعنه في خرق القانون أمام القضاء؟ لذا من الواجب تدارك الأمر من خلال السماح بإعادة استعمال المعلومات ضد المستفيدين من خرق القانون ومن خرق مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والشفافية. 

2) بالنسبة للمادة السابعة نجد البند الخاص ب"عروض مناصب الشغل والتوظيف ولوائح المستفيدين منها". أرى أنه من الضروري إضافة عروض المباريات الخاصة بالطلبة بالكليات (مباريات سلك الماستر وسلك الدكتوراه وغيرهما)، وكذا لوائح المستفيدين منها. 

الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة

ملاحظات الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة على مشروع القانون رقم 13-31 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات في إطار الاضطلاع بمهمة تتبع وتقييم التدابير المتخذة لدعم النزاهة وتعزيز الشفافية، وتجسيدا لمبدإ التفاعل الموضوعي مع مستجدات الساحة الوطنية المرتبطة بمستلزمات المنظومة الوطنية للنزاهة عموما، تُتَابع الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة باهتمام كبير الورشَ التشريعي المهم الذي فتحته الحكومة لترسيخ مبدإ الحق القانوني في الولوج إلى المعلومات تفعيلا لمقتضيات الدستور في الموضوع. إن الهيئة المركزية تَعْتَبِرُ هذا التوجهَ منعطفا متميزا في المجهود الوطني الذي انطلق منذ سنوات لمواجهة ثقافة التكتم والسرية لفائدة قِيَم الشفافية والانفتاح، وتتويجا لمسار مشترك استقر فيه رأي الجميع، حكومة وبرلمانا وقطاعا خاصا وهيئات وطنية معنية وفاعلين سياسيين وجمعويين، على حتمية إتاحة المعلومات وتسهيل الولوج إليها باعتبارها مطلبا حيويا في المجتمعات المعاصرة للنهوض بقيم التدبير الجيد للشأن العام القائمة أساسا على التشاركية والتضمينية والنزاهة والشفافية. والهيئة المركزية، إذ تُشَدِّدُ على قناعتها المرجعية بأن محاربة أشكال الفساد وتقويم مظاهر الاختلالات لن تتأتى بالفعالية المطلوبة إلا في محيط تُتَاح فيه المعلومة ويَسُودُ فيه الحق في النفاذ إليها، لَتُسَجِّلُ بارتياح كبير انخراط الحكومة من خلال الوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة في إرساء اللبنات القانونية لضمان هذا الحق والنهوض بمطلب إتاحة المعلومات وتعزيز آليات الحصول عليها. في هذا الإطار، تؤكد الهيئة المركزية البُعْدَ المُتقدمَ لمشروع القانون المطروح في هذا الشأن، مُثَمِّنة تَجَاوُبَه عموما مع المعايير المتعارف عليها عالميا في هذا المجال، خاصة في ما يتعلق بحصر المفاهيم، وإقرار مبدإ إعادة استعمال المعلومات، وتقييد نطاق القرار السلبي، واعتماد آلية النشر الاستباقي، وتبسيط مسطرة الحصول على المعلومات، وحصر المجالات المشمولة بالاستثناء. وتحقيقا للتطلع المشترك الذي يحدو الجميع نحو إرساء إطار تشريعي متكامل يستجيب لخصوصيات الانتظارات المرتقبة من لدن مختلف الجهات المعنية، ومساهمةََ في إغناء هذا المشروع والعمل بالتالي على تصريف الانتظارات الخاصة بها، تُسجل الهيئة المركزية بعض الثغرات التي شابت هذا المشروع، والتي رصدتها من زاوية اقتناعها بالدور المنتظر من هذا القانون في توطيد أسس الشفافية والحد بالتالي من مخاطر تفاعل الفساد. من هذا المنظور، تتقدم الهيئة ببعض الملاحظات المشفوعةِ بمجموعة من الاقتراحات تسوقها كالآتي: 1- المادة 2 المتعلقة بالأشخاص المستفيدين من الحق في الحصول على المعلومات تستثني الأشخاص الذاتيين الأجانب مقابل تثبيت حق الاستفادة للأشخاص المعنويين الأجانب الذين يسري عليهم شرط الخضوع للقانون المغربي كما هو مبين في ثنايا هذه المادة. وهذا التمييز، فضلا عن كونه مرفوضا، لا ينهض على أساس منطقي أو واقعي يبرره، علما بأنه يشكل تضييقا على حقوق الأجانب التي عرفت طفرة نوعية هامة، بعد أن تمت دسترة مجموعة من الحقوق بما فيها بعض الحقوق السياسية (الفصل 30)؛ الأمر الذي يعتبر إشارة قوية تجاه الأجانب باعتبارهم شركاء ومستثمرين، وتجاه بلدانهم الأصلية خاصة تلك التي تحتضن جالية مغربية، وتجاه المنتظم الدولي بحكم الالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان. والهيئة المركزية إذ تتفهم طبيعة الإكراه الذي استدرج مُعِدِّي المشروع نحو هذا المنزلق، والمتمثل في وجاهة التشبث بمنطوق وحرفية الفصل 27 من الدستور، لَتُشدد على ضرورة تدارك هذا الأمر بتوسيع نطاق شمولية هذا القانون للأشخاص الذاتيين الأجانب مسايرة للتوجهات والمقاصد العامة للدستور الجديد، مُقْتَرحة، لتجاوز هذا المأزق، ما يلي: استصدار تفسير دستوري من طرف المحكمة الدستورية لمفهوم ومقصود مصطلح "المواطنات والمواطنين" المنصوص عليه ضمن مقتضيات الفصل 27 من الدستور، وذلك إعمالا لمقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 132 من الدستور التي تُخَول لرئيس الحكومة إحالة مشاريع القوانين على المحكمة الدستورية للبت في مطابقتها للدستور، مع إدراج هذه الإحالة ضمن حالة الاستعجال التي يُخَفَّض فيها أجل البت من طرف المحكمة المذكورة إلى ثمانية أيام. 2- النقطة 3 من الفقرة ب من المادة 19 التي تستثني السياساتِ العموميةَ الموجودةَ قيد الإعداد من المعلومات المشمولة بالحق في الحصول عليها تشكل تعارضا صارخا مع مفهوم الديمقراطية التشاركية التي أتى بها الدستور، ومخالفة صريحة لمنطوق مقتضيات الفصل 13 منه الذي يحث السلطات العمومية على إحداث هيئات للتشاور قصد إشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها، مما يحتم مطلب إتاحتها وضمان حق الولوج إليها. ورغم أن مُعِدِّي المشروع حاولوا تدارك هذا الأمر بتقييده بشرط "السياسات العمومية التي لا تتطلب استشارة المواطنين"، إلا أنه شرط تُفَنِّده مقتضيات الفصل 13 المذكورة التي كرست عمومَ مبدإ الإشراك للسياسات العمومية دون تمييز بين ما يتطلب إشراك المواطنين وما لا يتطلبه، مما يستوجب معه: حذف النقطة 3 من الفقرة ب من المادة 19 لمخالفتها لمقتضيات الدستور. 3- في إطار صيانة الفلسفة العامة التي ينهض عليها هذا المشروع، والقائمة بالأساس على الدفع بِمُسَلَّمَة أن كل المعلومات والوثائق والبيانات بمختلف أشكالها وأنواعها والمتوفرة لدى الهيئات المعنية قابلة للنفاذ كقاعدة وأصل وما سواها ليس إلا استثناء، كان حريا بمُعِدي المشروع تلطيف مقتضيات المادة 19 بمادة لاحقة تنص على: يجوز إتاحة المعلومات المشمولة بالاستثناء في الحالات التالية: - وجود المعلومة منشورة بشكل علني، - الاستجابة لحكم قضائي، - موافقة المعني بالأمر أو الوصي عليه. 4- من نفس منظور تهذيب مجال الاستثناء أيضا، كان مناسبا استثمارُ الفسحة القانونية لهذا المشروع لتصريف مقتضيات المادة 13 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي تنص على احترام وتعزيز وحماية حرية التماس المعلومات المتعلقة بالفساد وتلقيها ونشرها وتعميمها. في هذا الإطار، كان جديرا بِمُعِدي المشروع توظيف مقتضيات المادة 82-7 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على أنه "خلافا لأية مقتضيات قانونية، لا يمكن متابعة المبلغين سواء تأديبيا أو جنائيا على أساس إفشاء السر المهني، إذا كانت الجرائم المبلغ عنها تم الاطلاع عليها بمناسبة مزاولتهم لمهامهم". تجاوبا مع مضمون هذه المادة، يُقترح إضافة مادة جديدة في الباب الخامس تنص على: لا يجوز، طبقا لمقتضيات المادة 82-7 من قانون المسطرة الجنائية، متابعة الموظف أو المستخدم على أساس إفشاء السر المهني إذا بَلَّغ السلطات والهيئات المختصة عن الجرائم المشمولة بالقانون رقم 10-37 المتعلق بالمسطرة الجنائية، وكانت هذه الجرائم تهم المعلومات المحددة بمقتضى المادة 19 من هذا القانون. 5- اعتبارا لوجود قوانين خاصة تخول لمجموعة من الهيئات(1) حق الولوج إلى الوثائق والمعلومات وقواعد المعطيات وترفع عنها الاحتجاج بالسر المهني في مواجهتها، كان ضروريا، من باب النجاعة التشريعية، اعتماد مادة جديدة ضمن مقتضيات الباب الخامس تنص على: يُمَارَسُ حق الولوج إلى المعلومات المخول لبعض الهيئات بموجب نصوص خاصة حسب الشروط وضمن الحدود المبينة في هذه النصوص. 6- يلاحظ على الباب السادس المتعلق باللجنة الوطنية لضمان حق الحصول على المعلومات أنه، باستثناء الصيغة التمثيلية لأعضائها، والصلاحيات والمهام المخولة لها، وآليات الإلزام الممنوحة لها، لم يحسم المشروع في توصيفها القانوني، وفي تموقعها المؤسساتي، وفي آليات تعيين رئيسها وأعضائها. لتجاوز هذا القصور، ومن منطلق الوعي بحساسية المهام الجسام المنوطة بهذه الهيئة، يبدو من الملائم توظيف مقتضيات الفصل 159 من الدستور التي تفتح الإمكانية للقانون لإحداث هيئات للضبط والحكامة الجيدة تضاف إلى الهيئات الدستورية المنصوص عليها بمقتضى الباب الثاني عشر منه. من هذا المنظور، يُقْترح إضافة مقتضيات تشريعية ضمن الباب السادس من المشروع تُترجم التوجهات التالية: - الإحالة، بالنسبة لإحداث اللجنة، على الفصل 159 المذكور لضمان سريان المقتضيات الدستورية لهيئات الحكامة ومقتضيات قراري المجلس الدستوري بتاريخ 4 فبراير و3 يونيو 2012 على هذه اللجنة، - الارتقاء باللجنة إلى لجنة مستقلة تتمتع بكامل الأهلية القانونية والاستقلال المالي، وتتوفر على ميزانية خاصة للتسيير والتجهيز يضطلع بتنفيذها الرئيس بصفته آمرا بالصرف، ولا تخضع سوى لمراقبة مالية بعدية يضطلع بها المجلس الأعلى للحسابات ومراقبة مستقلة تمارسها أجهزة خارجية لتدقيق الحسابات وتقييم الأداء، بما يصون حرية التصرف ويضمن قواعد الحكامة في التدبير، - اعتماد آلية التعيين بظهير بالنسبة للرئيس والأعضاء، - تمكين اللجنة من موظفين أو مستخدمين يعينون لديها في إطار إحدى الوضعيات القانونية، - تعديل مقصود المادة 29 من المشروع بما يفيد تخويل اللجنة صلاحية رفع تقرير خاص إلى رئيس الحكومة، بعد إبلاغ رئيس الإدارة المعنية، قصد اتخاذ التدابير اللازمة لمنع كل سلوك إداري قد يعرقل اضطلاع اللجنة بمهامها، - تتميم المادة 31 من المشروع بتضمينها لمبدإ تقديم اللجنة لتقرير عن حصيلة أنشطتها وآفاق عملها للبرلمان مرة واحدة في السنة على الأقل، طبقا لمقتضيات الفصل 160 من الدستور. 7- المادة 39 المتعلقة بعدم متابعة الممتنع بحسن نية عن تسليم المعلومات تفتح الباب على مصراعيه لتعطيل الضمانات المهمة التي خولها هذا المشروع للراغبين في الحصول على المعلومات، كما أنها تقوض الأساس التشريعي الذي تنهض عليه المادة 6 التي حددت على سبيل الحصر الحالات التي يمكن فيها رفض طلب الحصول على المعلومات، علما بأن القاعدة العامة المتعارف عليها هي أن "السكوت في معرض البيان يفيد الحصر". لكل هذه الاعتبارات، يُقترح: - إلغاء المادة 39 من المشروع. 8- لأهمية بعض المعلومات المرتبطة بانتظارات المواطنين وبعض الهيئات، كان من المجدي تدقيق بعض النقط الواردة في المادة 7 كالتالي: - إعادة صياغة النقطة 14 كالآتي: "ميزانيتها من حيث الموارد ومجالات الإنفاق"، وذلك انسجاما مع مبادئ مؤشر "الميزانية المفتوحة"، - إضافة نقطة جديدة تتضمن ما يلي: " القرارات التأديبية الصادرة في حق موظفيها أو مستخدميها"، وذلك ضمانا لمبدإ إشهار العقوبة، وانسجاما مع القاعدة الفقهية الإنجليزية "كل عقاب لا يراه الناس هو عقاب ضائع لا فائدة منه". الملحق (1): وحدة معالجة المعلومات المالية: المادة 13 من القانون رقم 05-43 المتعلق بمكافحة غسل الأموال - مجلس أخلاقيات القيم المنقولة المادة 24 من ظهير 21 شتنبر 1993 - اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي: المادة 30 من القانون 08-09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي - المجلس الوطني لحقوق الإنسان: المادتان 6 و12 من ظهير فاتح مارس 2011

ould elhaj ahmed

الفصل 7: يستحسن اضافة بالنسبة للادارات التي تدبر الاملاك العقارية ان تنشر لائحة الاملاك العقاريةالتي يمكن بيعها الفصل 10: ينبغي تحديد اجل التحيين وشكرا

Zannane Mohamed

Pour qu’il y a équité entre citoyens toute information fournie doit être publiée ou mise dans l’OpenData gouvernemental Votre texte ne prévoit pas l’échange d’information entre administrations ou collectivités, autrement dit pourquoi l’administration demande des informations aux citoyens alors qu’elle l’a déjà

rakka mohamed

il faut prevoir un geant ecran a l aceuil de tous les administrations publics et semi publics  pour afficher en permance toutes les informations et la possibilité de les imprimés sur places

 

جهاد أكرام

المادة 1 : تم تعريف كل من "المعلومات" و "الوثائق الإدارية"، و تمييزها عن يعضهما، و هو ما معناه أن المعلومة غير الوثيقة الإدارية. لكن الملاحظ أن باقي المواد لا تتحدث إلا على الحق في الحصول على المعلومات دون الوثائق الإدارية، و هو ما معناه، في مدرسة حرفية النص في تفسير القانون، أن الحق مقصور على المعلومات فقط، دون الوثائق، و الحال أن هذا القانون يجب أن يضمن أيضا الحق في الحصول على الوثائق. يجب إعادة النظر في التمييز بين تعريف المعلومة و الوثيقة حتى لا نفاجأ بتطبيق عملي و قضائي يجهض الغاية الأساسية من هذا القانون. المادة 1 : اعتبرت مؤسسة القضاء من بين الهيئات المعنية. يرجى إضافة عبارة "بما فيها كافة المحاكم على اختلاف أنواعها" رفعا لكل لبس يمكن أن يرجع إلى أن لا وجود في القانون، على الأجدر، لتعريف دقيق لمؤسسة القضاء. المادة 40 : الدخول حيز التنفيذ لا يمكن أن يكون من تاريخ صدور النص التنظيمي بل من تاريخ نشره، لأن صدور النص لا يعني بالضرورة كونه قد بلغ لعلم المخاطبين بأحكامه.

رشيد

الا ترون ان هناك تناقض بين هذا القانون وقانون الوظيفة العمومية الذي ينص على ضرورة كتمان السر المهني

الادريسي

في البداية أود أن أتقدم بالشكر الى وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الادارة على مبادرتها بوضع هذا المشروع الذي طال انتظاره بالنسبة لعموم المواطنين والمختصين في حقل الاعلام ، اذا غالبا ما كانت الادارات العمومية تتعلل بكون بعض المعومات ذات طابع سرية ، وبالتالي تحول دون حصول المواطنين عليها. إن اتاحة الامكانية للمواطنين للتعليق على مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية تعد لبنة اساسية لإقرار الديمقراطية التشاركية لعموم المواطنين ومساهمتهم في وضع السياسة العمومية . ان البلاد المتقدمة مثل الولايات المتحدة الالكترونية كان لها سبق كبير في هذا المجال اذ تعرض في البلديات جميع مشاريع النصوص القانونية سواء ذات الشأن المحلي أو الفيدرالي . إن ما يعاب على مسطرة النشر الالكتروني والتي تم اقرارها بمقتضى المرسوم رقم 2.08.229 اقتصارها على بعض المشاريع دون غيرها ، وفي تقديري من الواجب أن يتم تعميم هاته المسطرة على جميع مشاريع النصوص القانونية تحقيقا لغاية مثلى تتمثل في جعل هاته النصوص تعبر عن واقع المعيش وتوفير امكانية تطبيق فعلي لمقتضياتها. الملاحظات المرتبطة بالمشروع: 1- على مستوى الشكل: o يلاحظ وجود خطأ مطبعي يتعلق بعبارة "البرلمان" الواردة في المادة الأولى المخصصة للتعاريف. 2- على مستوى الموضوع: o اتساءل فيما يخص المادة 2 من هذا المشروع هل لا يحق للأشخاص الطبيعيين الاجانب الراغبين الحصول على المعلومات؛ o اقترح ان يتم التنصيص على اتاحة الفرصة للشخص الراغب في الحصول على المعلومة، وقبل الطعن امام المحاكم الادارية المختصة ترابيا، امكانية التقدم بداية بطلب الى رئيس الادارة قصد مراجعة الموقف الرافض للشخص المكلف بإعطاء المعلومة مع التنصيص على أجل معقولة للرد على هذا الطلب . o إن هذا الاقتراح من شأنه أن يمكن الشخص أو الاشخاص الراغبين في الحصول على المعلومة طول المسطرة التي يقتضيه الطعن الاداري في قرار الشخص المكلف ، وأيضا تجنبيهم المصاريف المترتبة عن التقاضي والتي قد تكون سببا في التخلي عن هذا الحق وهو الأمر الذي يتناقض مع الغاية من اقرار هذا القانون. o يجب أن يكون الشخص أو الأشخاص المكلفين بإعطاء المعلومات معلومين لدى جمهور المرتفقين وذلك من خلال نشر اسمائهم في المواقع الالكترونية للإدارات المعنية ، أو في مداخل الادارات ؛ o يقترح التنصيص في هذا المشروع على امكانية طلب هاته المعلومات عبر الوسائط المعلوماتية ووفق ضوابط معينة ،وذلك تكريسا للإدارة الالكترونية وتجنيبا للمواطنين عناء التنقل اليها ؛ o جاءت صياغة المادة 8 فضفاضة اذا لم تحدد التدابير الكفيلة بتسهيل تقديم المعلومة الشيء الذي قد يكون موضوع اجتهادات من قبل الأشخاص والإدارات المعنية ، اذ من المستحسن والمستحب تقليص ما امكن سلطات الادارة التقديرية في هذا المجال؛ o تم في المادة 14 من هذا المشروع تحديد أجل الرد على الطلبات المستعجلة داخل أجل يومي عمل.ومعلوم أن الاجال من النظام العام، وينبغي أن تكون تامة، وبالتالي من المناسب تحديد أجل يومين تبتدئ من اليوم الموالي لتاريخ التوصل بالطلب؛ o لم تشر المادة 25 إلى كيفية اختيار رئيس اللجنة و من هي الجهة المخولة بذلك.

عبد الرحيم

في البداية أود أن أتقدم بالشكر الى وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الادارة على مبادرتها بوضع هذا المشروع الذي طال انتظاره بالنسبة لعموم المواطنين والمختصين في حقل الاعلام ، اذا غالبا ما كانت الادارات العمومية تتعلل بكون بعض المعومات ذات طابع سرية ، وبالتالي تحول دون حصول المواطنين عليها. إن اتاحة الامكانية للمواطنين للتعليق على مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية تعد لبنة اساسية لإقرار الديمقراطية التشاركية لعموم المواطنين ومساهمتهم في وضع السياسة العمومية . ان البلاد المتقدمة مثل الولايات المتحدة الالكترونية كان لها سبق كبير في هذا المجال اذ تعرض في البلديات جميع مشاريع النصوص القانونية سواء ذات الشأن المحلي أو الفيدرالي . إن ما يعاب على مسطرة النشر الالكتروني والتي تم اقرارها بمقتضى المرسوم رقم 2.08.229 اقتصارها على بعض المشاريع دون غيرها ، وفي تقديري من الواجب أن يتم تعميم هاته المسطرة على جميع مشاريع النصوص القانونية تحقيقا لغاية مثلى تتمثل في جعل هاته النصوص تعبر عن واقع المعيش وتوفير امكانية تطبيق فعلي لمقتضياتها. الملاحظات المرتبطة بالمشروع: 1- على مستوى الشكل: o يلاحظ وجود خطأ مطبعي يتعلق بعبارة "البرلمان" الواردة في المادة الأولى المخصصة للتعاريف. 2- على مستوى الموضوع: o اتساءل فيما يخص المادة 2 من هذا المشروع هل لا يحق للأشخاص الطبيعيين الاجانب الراغبين الحصول على المعلومات؛ o اقترح ان يتم التنصيص على اتاحة الفرصة للشخص الراغب في الحصول على المعلومة، وقبل الطعن امام المحاكم الادارية المختصة ترابيا، امكانية التقدم بداية بطلب الى رئيس الادارة قصد مراجعة الموقف الرافض للشخص المكلف بإعطاء المعلومة مع التنصيص على أجل معقولة للرد على هذا الطلب . o إن هذا الاقتراح من شأنه أن يمكن الشخص أو الاشخاص الراغبين في الحصول على المعلومة طول المسطرة التي يقتضيه الطعن الاداري في قرار الشخص المكلف ، وأيضا تجنبيهم المصاريف المترتبة عن التقاضي والتي قد تكون سببا في التخلي عن هذا الحق وهو الأمر الذي يتناقض مع الغاية من اقرار هذا القانون. o يجب أن يكون الشخص أو الأشخاص المكلفين بإعطاء المعلومات معلومين لدى جمهور المرتفقين وذلك من خلال نشر اسمائهم في المواقع الالكترونية للإدارات المعنية ، أو في مداخل الادارات ؛ o يقترح التنصيص في هذا المشروع على امكانية طلب هاته المعلومات عبر الوسائط المعلوماتية ووفق ضوابط معينة ،وذلك تكريسا للإدارة الالكترونية وتجنيبا للمواطنين عناء التنقل اليها ؛ o جاءت صياغة المادة 8 فضفاضة اذا لم تحدد التدابير الكفيلة بتسهيل تقديم المعلومة الشيء الذي قد يكون موضوع اجتهادات من قبل الأشخاص والإدارات المعنية ، اذ من المستحسن والمستحب تقليص ما امكن سلطات الادارة التقديرية في هذا المجال؛ o تم في المادة 14 من هذا المشروع تحديد أجل الرد على الطلبات المستعجلة داخل أجل يومي عمل.ومعلوم أن الاجال من النظام العام، وينبغي أن تكون تامة، وبالتالي من المناسب تحديد أجل يومين تبتدئ من اليوم الموالي لتاريخ التوصل بالطلب؛ o لم تشر المادة 25 إلى كيفية اختيار رئيس اللجنة و من هي الجهة المخولة بذلك.

الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة ترانسبرنسي المغرب

إن الجمعية المغربية لمحاربة الفساد (ترانسبرنسي المغرب) اضطلاعا منها بدورها في مكافحة الفساد ناضلت منذ تأسيسها من أجل إقرار نظام وطني للنزاهة يستجيب للمعايير الدولية والممارسات الفضلى في هذا المجال. كما أنها ومنذ يناير 2006 تاريخ إصدار البيان المتعلق بالإجراءات الستة عشر ذات الأولوية لمحاربة الفساد، جعلت من بين أولوياتها المطالبة بإصدار قانون يضمن الحق في الحصول على المعلومات والوثائق الإدارية. ووعيا منها بأهمية إصدار هذا القانون، تابعت الجمعية نضالها بالمرافعة من أجل إقراره بتنظيم ورشات وندوات عمومية بمشاركة خبرات وكفاءات متعددة، فضلا عن مطالبتها بإقرار هذا القانون في المذكرة التي وجهتها للجنة المكلفة بمراجعة الدستور في أبريل 2011. وكانت هذه الورشات التي عقدت قبل وبعد إصدار الدستور الجديد مناسبة لصياغة ونشر وثائق رئيسة في هذا المجال ضمنتها الجمعية تصورها لما يجب أن يكون عليه قانون الحصول على المعلومات، باعتباره أداة مهمة في توفير الشفافية في تدبير الشأن العام وتيسير مهمة المحاسبة وبصفة عامة تحسين العلاقة بين الإدارة وبين المواطنين وكافة الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين. لذلك، فإن الجمعية، مساهمة منها في بلورة قانون يضمن الحق في الحصول على المعلومات يستجيب للمقاييس المتعارف عليها عالميا ويقترب من التجارب والممارسات الجيدة في هذا المجال، تعتبر أن نشر مشروع قانون أولي متعلق بالحق في الحصول على المعلومات هو مناسبة للإدلاء برأيها في الموضوع. وقبل الإدلاء بملاحظاتها واقتراحاتها المفصلة، فإن الجمعية تذكر بما يلي: 1- إن أي مشروع قانون في هذا الموضوع يجب أن يندرج في سياق دستور 2011 الذي يكرس صراحة مبادئ الديمقراطية التشاركية والحكامة في التسيير والحياد والمساواة والنزاهة في تدبير المرافق العامة وربط المسؤولية بالمحاسبة وأن يأخذ بعين الاعتبار أحد المطالب الرئيسية التي كانت وراء إإقرار دستور 2011 وهي المطالبة بإسقاط الفساد. 2- إن القانون حول الحق في المعلومة المنتظر إصداره يجب أن يعتبر ذا أولوية بالنسبة لباقي القوانين سواء تلك التي تمنع تسليم المعلومات بدون مبرر معقول أو تلك التي تنظم ممارسة هذا الحق بشكل محدود، وبالتالي يجب معالجة هذه القوانين إما بالنسخ أو التعديل، حتى يكون الحق في المعلومات مضمونا بشكل واسع وبأقل القيود. 3- إن ممارسة جيدة للحق في المعلومات تتطلب من جهة عملا تحسيسيا واسعا بأهميته وكيفية ممارسته تنخرط فيه كافة الفعاليات سواء الرسمية أو منظمات المجتمع المدني التي ناضلت من أجله، ومن جهة ثانية تأهيل الإدارة وباقي الهيئات المعنية من حيث تنظيم وتوفير المعلومات وتصنيفها ومن حيث تكوين الموظفين الأكفاء للقيام ونشر الوعي داخل هذه الهيئات بتطبيق هذا القانون. انطلاقا من هذه المحددات، فإن الجمعية تتقدم بالملاحظات والاقتراحات التالية: الباب الأول: تعاريف (المادة 1) من أجل جعل هذه المادة أكثر دقة، وتيسيرا لممارسة الحق في المعلومة، فإن الجمعية تقترح ما يلي:  بالنسبة لشكل المعلومات (أ)، يتعين إضافة "الصور"، وبالنسبة للوثائق (ب) يجب استكمال الفقرة بالتنصيص بالإضافة إلى المراسلات، على المراسلات الإلكترونية.  بالإضافة إلى ذلك، يجب إضافة فقرة تنص بصفة عامة على أن المعلومات يجب أن تسلم على شكل يسمح باستغلالها. مثلا، تسلم الإحصائيات أو جداول الأرقام على شكل Excel لأن تسليمها على شكل PDF يجعلها صعبة الاستعمال، ومن الأفضل أن تكون مصاغة ببرمجيات حرة (Open source).  بالنسبة للشخص المكلف (د)، يجب التنصيص على أن هذا الشخص يجب أن يكون متوفرا على التكوين المناسب لممارسة مهامه. الباب الثاني: حق الحصول على المعلومات (المواد 2 و5 و6)  المستفيدون من الحق في الحصول على المعلومات (المادة 2) تستند هذه المادة على المقطع الأول من الفصل 27 من الدستور فيما يتعلق بالمستفيدين من الحق في الحصول عل المعلومة؛ فهي تشير إلى "كل مواطن ومواطنة" وتضيف "وكل شخص معنوي خاضع للقانون المغربي". يبدو من هذه الصياغة أن الأجانب الأفراد محرومون من ممارسة الحق في الحصول على المعلومة، وهو ما يتناقض مع نص وروح الدستور، ومع بعض النصوص القانونية الأخرى، وتوضيح ذلك كما يلي: - تتناقض المادة 2 مع الفصل 30 من الدستور الذي ينص في نفس الباب الثاني المتعلق بالحريات والحقوق الأساسية على أنه "يتمتع الأجانب بالحريات الأساسية المعترف بها للمواطنين والمواطنات، وفق القانون"، وعلى أنه "..يمكن للأجانب المقيمين بالمغرب المشاركة في الانتخابات المحلية بمقتضى القانون، أو تطبيقا لاتفاقيات دولية أو ممارسات المعاملة بالمثل". فكيف يمكن تصور التمتع بالحريات الأساسية والمشاركة في الانتخابات المحلية دون التمكن من ممارسة الحق في الحصول على المعلومات. - تتناقض المادة 2 أيضا مع بعض القوانين الرئيسية التي تنص على إمكانية الحصول على المعلومات، وإما الاطلاع على بعض الوثائق الإدارية في إطار مساطر خاصة. نعطي مثالين فقط بهذا الخصوص: المثال الأول: القانون المتعلق بالأرشيف الذي يتحدث بصيغة عامة في مادته 15 حيث ينص على أنه "يمكن لكل شخص راغب في الاطلاع، دون مراعاة أي أجل، على بعض الوثائق التي يرخص القانون بالاطلاع عليها.." وفي المادة 16 من قانون الأرشيف أيضا نجد عبارة "يمكن للجمهور أن يطلع بكل حريته على الأرشيف العامة..." وفي المادة 19 " .. يجوز لكل شخص..." لا يحد إذن هذا القانون من حق الاطلاع على المعلومات والوثائق بناء على عنصر المواطنة. المثال الثاني: قانون 12 ماي 2003 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة الذي ينص على أن دراسة التأثير على البيئة يجب أن تتضمن من بين عناصرها "ملخصا مبسطا للمعلومات والمعطيات الأساسية المتضمنة في الدراسة معدا لفائدة العموم"، ويفتح بحث عمومي لتمكين العموم من الاطلاع على المعلومات والخلاصات الرئيسية. يتبين أيضا من هذا المثال أن الحق في الحصول على المعلومة يجب أن يكون في متناول الأجانب المقيمين بالمغرب كأفراد وليس فقط كأشخاص معنوية خاضعة للقانون المغربي. - إذا كانت عبارة "شخص معنوي خاضع للقانون المغربي" تضم الشركات الأجنبية التي تفتح فروعا لها بالمغرب، فإن هذه العبارة لا تشمل "المؤسسات المستقرة" Etablissements stables » والتي تتحدد وضعيتها القانونية والجبائية باتفاق دولي وبالقانون الجبائي المغربي وتمارس نشاطا تجاريا أو صناعيا أو خدماتيا بالمغرب، وتكون تابعة لشركة غير مقيمة أو لمجموعة يوجد مقرها بالخارج، وقد تكون أيضا نائلة لصفقة عمومية.  تعيين الشخص أو الأشخاص المكلفين بتلقي الطلبات وتقديم المعلومات (المادة 5) تيسيرا للمسطرة، يجب التنصيص في هذه المادة على أنه "يجب نشر اسم الموظف المكلف ومعلومات الاتصال به بكل الوسائل المتاحة".  الطلبات المتكررة أكثر من مرتين (المادة 6) يجب تدقيق الفقرة الرابعة من هذه المادة كما يلي: "الطلبات المبالغ فيها بشكل جلي أو المتكررة أكثر من مرتين، خلال نفس السنة، الصادرة عن نفس مقدمها والتي يطلب فيها معلومات سبق تقديمها له". منطقيا، لا يمكن اعتبار الطلب مبالغ فيه أو متكرر إلا إذا كان مقدم الطلب سبق له الحصول على نفس المعلومات التي يطلبها مرة أخرى. ولا تعتبر معلومات سبق لمقدم الطلب أن حصل عليها المعلومات التي تم تحيينها مهما كان عدد مرات التحيين بحيث تعتبر النسخة المحينة معلومات جديدة والطلب المتعلق بها طلب جديد غير متكرر لا يدخل ضمن منطوق المادة 6. الباب الثالث: النشر الاستباقي للمعلومات (المواد 7 و8 و10) رغم أهمية مقتضيات هذا الباب الثالث، فإنه يتعين استكمالها ببعض المقتضيات الضرورية الأخرى التي تجعل ممارسة الحق في الحصول على المعلومات ممارسة مناسبة ومفيدة:  إن إلزام الهيئات المعنية بنشر الحد الأقصى للمعلومات (المادة 7) يجب أن يكون مقرونا بالإشارة إلى أن هذا النشر يجب أن يكون في الوقت المناسب الذي يجعل المعلومة مفيدة بالنسبة للمتلقي. وكمثال على ذلك، "الميزانية المواطنة" التي تكمن أهمية نشرها في تزامن هذا النشر مع توقيت النقاش العمومي حولها والمصادقة على مشروع قانون المالية، وإلا فإن النشر في توقيت آخر يفقدها كل أهميتها. يهم هذا النشر في وقت مناسب وغير متأخر أيضا الفقرة 12 من المادة 7 المتعلقة "بالوقائع المهمة ذات الصلة بالقرارات الهامة والسياسات التي تؤثر على المواطنين"، حيث نعتبر أن عبارة "بمجرد أن تصبح علنية" من شانها منح سلطة تقديرية واسعة للإدارة في اختيار توقيت الإعلان عنها.  أما بالنسبة للميادين المشمولة بالنشر الاستباقي (المادة 7)، فإنه يتعين أيضا التنصيص على النشر الاستباقي للمعلومات المتعلقة بما يلي: - مؤشرات نتائج وإنجازات الإدارات والهيئات المعنية الأخرى؛ - النتائج المفصلة للانتخابات والمحاضر المتعلقة بها داخل أجل لا يتعدى 30 يوما؛ - جميع الدراسات المنجزة لفائدة الإدارات العامة و/ أو الممولة من مال عام؛ - جميع الإعانات والمساعدات التي تمنحها الدولة والجماعات الترابية للغير؛ - الوثائق الثمانية للميزانية المفتوحة المتعارف عليها دوليا؛ - دراسات جدوى المشاريع.  أما بالنسبة للتدابير الكفيلة بتسهيل تقديم المعلومات وضمان الحصول عليها (المادة 8)، فإنه يجب التنصيص إما في المادة 8 أو المادة 9 على أجل معقول يحدده القانون لتنفيذ النشر الاستباقي بالنسبة لكافة الهيئات المعنية، تقوم فيه هذه الهيئات بتنظيم وتصنيف وأرشفة المعلومات المتوفرة لديها والإعلان عنها وأن تكون هذه المعلومات ذات فائدة كما سبق القول. الباب الرابع: مسطرة الحصول على المعلومات (المواد 11 و12 و13 و17 و18) هناك عدة ملاحظات جوهرية تهم مسطرة الحصول على المعلومات نقدمها كما يلي:  نموذج الطلب (المادة 11) لا تشير هذه المادة إلى أن مقدم مطلب الحصول على المعلومات غير ملزم بالإشارة في طلبه إلى الغرض الذي من أجله يطلب المعلومة أو الوثيقة، كما هو معمول به عالميا. ولذلك، عندما ينص المقطع الأخير من المادة 11 من مشروع القانون على أن "نموذج الطلب ووصل التسليم ومضمونها يحدد بنص تنظيمي" فإن ذلك من شأنه أن يعرّض ممارسة الحق في الحصول إلى المعلومة للخطر من ناحيتين: - أولا: من المعروف على المستوى الدولي أن شكليات تقديم الطلبات بجب أن تقتصر على ما هو ضروري لتمكين الجهة المعنية من معالجة الطلب. وبمعنى اَخر، ليس هناك ضرورة لوضع نموذج مفصل قد يتجاوز ما هو ضروري، بل يمكن الاكتفاء بمقتضيات المادة 11 مع تفصيل المعطيات الواجب تضمينها في الطلب بنفس المادة، بالإضافة إلى المادة 12 التي تنص على مساعدة الأشخاص غير القادرين عل تقديم الطلب بتقديمه شفهيا. - ثانيا: إن الإحالة إلى نص تنظيمي في هذه الحالة بالذات قد تشكل نقلا لاختصاص يدخل في مجال القانون إلى المجال التنظيمي سيما إذا أضاف النص التنظيمي المحال إليه شروطا جديدة للحصول على المعلومات مثل تبرير تقديم الطلب أو الغاية من طلب المعلومات، في النهاية سيكون هناك خرق للدستور، لأنها تحد بدون مبرر من ممارسة هذا الحق. لذا نقترح حذف المقطع الأخير من المادة 11 الذي ينص على أن نموذج الطلب ووصل التسليم ومضمونهما بنص تنظيمي. نقترح أيضا حذف الإحالة على هذا المقتضى والمنصوص عليه في المادة 12. وفي نفس السياق، نقترح حذف الإحالة إلى نص تنظيمي والواردة في الفصل 13 بخصوص نموذج الرد على طلب المعلومات. مسطرة الطعن (المادتين 17 و18): يتعين إعادة صياغة هاتين المادتين تجنبا لبعض الغموض الذي يلفها ويكمن فيما يلي: - يبدو من صياغة المادة 17 أن مقدم الطلب الذي يكون غير راض عن كيفية التعامل مع طلبه للحصول على المعلومات يجوز له تقديم شكاية إلى الهيئة المعنية قبل اللجوء إلى اللجنة الوطنية لضمان حق الحصول على المعلومات. فهل اللجوء القبلي إلى رئيس الهيئة المعنية يعتبر إجباريا قبل اللجوء إلى اللجنة؟ هذا ما يظهر من صياغة النص. - أما قراءة المادة 18، فيظهر فيها نوع من التكرار غير المفهوم ويظهر أيضا أن اللجوء إلى رئيس الهيئة المعنية غير ضروري بل يمكن تقديم الشكاية مباشرة إلى اللجنة الوطنية. من الضروري أن يحسم مشروع القانون هذه المسألة من خلال صياغة أخرى واضحة. - نقترح أيضا تقليص أجل الجواب عن الشكاية المقدمة ففي إطار المادة 17 من 30 يوما إلى 15 يوما فقط. - من جهة أخرى، وكما سبق توضيحه من تجنب الإحالة على نص تنظيمي، نقترح حذف الجملة الأخيرة من المادة 17 التي تنص على أن نموذج الشكاية ومضمونه يحددان بنص تنظيمي وذلك تيسيرا للمسطرة. الباب الخامس: الاستثناءات (المواد 19 و20) تميز هذه المادة بين مجالين للاستثناء وتنتج عنها استثناءات مطلقة (موضوع الفقرة(أ) واستثناءات نسبية (موضوع الفقرة ب) و تتعلق بالمعلومات التي يؤدي الكشف عنها إلحاق ضرر بثمانية مجالات مرقمة من 6 الى 13. تستند هذه المادة 19 في صياغتها عل المقطع الثاني من الفصل 27 من الدستور الذي ينص على المجالات الواجب حمايتها من خلال استثنائها من الحق في المعلومة وهي موضوع الفقرة (أ) في المادة 19: الدفاع الوطني، أمن الدولة الداخلي والخارجي، الحياة الخاصة للأفراد، الحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور، وتضيف المادة 19 استثناء خامسا هو مداولات المجلس الوزاري ومجلس الحكومة بشأن الاستثناءات السابقة الذكر. كما أن نفس المادة 19 نقلت مجال "مصادر المعلومات" التي يذكرها الدستور صراحة الى قائمة الاستثناءات النسبية. ينص الفصل 27 من الدستور أيضا على "المجالات التي يحددها القانون بدقه" وهي المجالات موضوع الفقرة (ب) من المادة 19 (بالإضافة الى مصادر المعلومات). و بصفة عامة لا يمكن الكشف عن المعلومات المشمولة بالاستثناء إلا بعد انصرام مدة 15 سنة من تاريخ إنتاج الوثائق المتعلقة بها، ما لم تنص قوانين أخرى على اَجال خاصة. و إذا كان مشروع القانون قد اعتبر المجالات التي ذكرها الدستور بالحرف تدخل في نطاق الاستثناءات المطلقة، فإنه ليس هناك ما يمنع من تطبيق "معيار الضرر" على بعض من هذه المجالات، كالدفاع الوطني حيث يمكن الإفصاح عن معلومات لا تضر بالدفاع الوطني مثل الصفقات العادية المتعلقة ببناء مساكن لأفراد الجيش أو صفقات التموين إلى غير ذلك من الأمور العادية. بينما يعتبر سرا عسكريا فقط ما ينص عليه الفصل 187 من القانون الجنائي. إن الجمعية تعتبر أن هناك خطر للمس بالحق في الحصول على المعلومات بالنسبة للميادين المصنفة كاستثناءات مطلقة، حيث ليس هناك تمييز خاص بالمعلومات الواجب حمايتها كأسرار (طبقا لمفهوم الفصل 27 من الدستور) وبين ما يمكن أن يكون محل اطلاع عليه من طرف مقدمي الطلبات. بل إنه يجب أن تكون المعلومات التي لا تعتبر أسرارا في مجال الاستثناءات المطلقة محل نشر استباقي على غرار ما هو منصوص عليه في الباب الثالث من مشروع القانون. من جهة أخرى، فإن إدراج المجال رقم ب-3 من المادة 19 ضمن الاستثناءات المشمولة بالقانون (سياسة عمومية قيد الإعداد...) يعتبر مخالفا لروح ونص الدستور الذي ينص في عدد مهم من فصوله على المقاربة التشاركية في إعداد القرارات التي تتخذها السلطات العمومية (المادة 13 من الدستور). وبالنسبة للمادة 20، فإنه يتعين تعديلها حتى تصبح منسجمة مع مشروع القانون ذاته. تنص هذه المادة في بدايتها على أنه "إذا تعلقت المعلومات المطلوبة بمعلومات قدمها الغير إلى هيئة معنية على أساس الحفاظ على سريتها...". إن هذه الصياغة توحي أنه يمكن لبعض الجهات أن تقرر ما إذا كانت إحدى المعلومات سرية أم لا، في الوقت الذي يجب أن يعتبر قانون الحصول على المعلومات وحده الذي يحدد مثل هذه الاستثناءات. ولذلك نقترح إعادة صياغة هذه المادة كما يلي: "إذا تعلقت المعلومات المطلوبة بمعلومات قدمها الغير إلى هيئة معنية على أساس الحفاظ على سريتها على أساس أن تكون هذه السرية منصوص عليها ضمن القائمة التي تنص عليه المادة 19 من هذا القانون...". الباب السادس: اللجنة الوطنية لضمان حق الحصول على المعلومات (المواد من 23 إلى 31) يحدث مشروع القانون هيئة تسمى"اللجنة الوطنية لضمان حق الحصول على المعلومات". تطرح المقتضيات المنظمة لهذه اللجنة عدة أسئلة جوهرية تتعلق لكونها لا تحدد بعض المسائل الأساسية: - ما هو النظام القانوني المطبق على الأعضاء؟ ما هي مدة انتدابهم، وهل هذه المدة قابلة للتجديد أم لا؟ وهل سيشتغلون بكيفية مستمرة أم على سبيل التطوع؟ وهل سيتلقون تعويضات عن المهام؟ وما هي حالات التنافي مع مهام أخرى؟ - ليس هناك ما يشير إل السلطة التي تعين رئيس اللجنة، بالرغم من أنه يبدو من قراءة المادة 29 أنها ستكون تابعة لرئيس الحكومة نظرا لأنها ملزمة برفع تقارير إليه بكيفية منتظمة. - ليس هناك ما يشير إلى أن اللجنة سوف تتمتع بالاستقلال المالي الضروري والاستقلال الإداري: تعين اللجنة فقط كاتبا عاما ومقررين إثنين "في حدود الاعتمادات المرصودة لهذا الغرض" (المادة 25 من مشروع القانون). يبدو من اختصاص اللجنة وإمكانية الطعن في قراراتها أمام القضاء الإداري أنها سلطة إدارية. بيد أن المبادئ المعمول بها في هذا المجال تقتضي أن تكون اللجنة مستقلة عن التيارات السياسية وخارجة عن التسلسل الإداري (عوض أن تكون تابعة للإدارة) وأن يتوفر أعضاؤها على الكفاءة اللازمة والنزاهة المطلوبة والخبرة. بل من الأفضل أن تكون سلطة مستقلة. وفي هذا الصدد، نلاحظ أن مقتضيات مشروع القانون تبقى غير متطابقة مع هذه المبادئ. بالإضافة إلى ذلك، فإن تكوين الهيأة يبدو غير متوازن ويهمش قطاعات هامة ذات علاقة بالموضوع: إن تعيين قاضيين باللجنة يعتبر مبالغا فيه ومتناقضا مع منطق اشتغال اللجنة ومسطرة الطعن قي قراراتها أمام القضاء نفسه. لم يتم أيضا إدماج أعضاء من قطاع المحاماة والإعلام، ويبقى تمثيل المجتمع المدني الذي ناضل من أجل إخراج هذا المشروع لحيز الوجود تمثيلا ضعيفا جدا وغير متناسب مع الدور الذي يمكن أن تلعبه الجمعيات أيضا في سياق التحسيس والتعريف بهذا القانون والمساعدة على تطبيقه. بل إن منح صلاحية تعيين ممثل عن المجتمع المدني باللجنة المذكورة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان يعتبر مسا واضحا بهوية المجتمع المدني الذي يعترف الدستور نفسه بوجوده وبأهمية دوره. وفي الأخير، تجب الإشارة إلى أن المادة 31 التي تلزم اللجنة بإعداد تقرير سنوي عن أشغالها لا تلزم اللجنة بنشر هذا التقرير الذي قد يسمح أيضا بمحاسبة اللجنة عن القيام بمهامها، وهو ما يعتبر متناقضا مع دورها كهيئة لضمان الحق في الحصول على المعلومات. الباب السابع: العقوبات: السر المهني – مفهوم حسن النية (المواد 35 و39) تنص المادة 35 على أنه "يعتبر مرتكبا لجريمة إفشاء السر المهني طبقا للفصل 446 من القانون الجنائي كل من خالف أحكام المادة 19 من هذا القانون، ما لم يوصف الفعل بوصف أشد". إن ما يهمنا هنا هو العبارة الواردة في الفصل 446 من القانون الجنائي والتي تقول: "...وكل شخص يعتبر من الأمناء على الأسرار بحكم مهنته أو وظيفته، الدائمة أو المؤقتة، إذا أفشى سرا أودع لديه، وذلك في غير الأحوال التي يجيز له فيها القانون أو يوجب عليه فيها التبليغ، يعاقب بالحبس..." في السابق لم يكن مضمون السر المهني محددا بشكل واضح، وإنما بحسب الحالات وفي نصوص متفرقة، الشيء الذي يسمح للإدارة بمواجهة الموظف بالسر المهني بدون الاعتماد على نص قانوني واضح. يمكن القول الاَن أن المعلومات المحمية بالسر المهني أصبحت معروفة وهي الواردة في المادة 19 من مشروع القانون. وبالتالي وجب حذف أو تعديل المادة 18 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية باعتباره أصبح مخالفا للدستور ولمشروع القانون. وفي نفس الباب المتعلق بالعقوبات، تنص المادة 39 من المشروع على أنه "لا يجوز متابعة أي شخص مكلف قضائيا أو تأديبيا، بسبب امتناعه، بحسن نية، عن تسليم معلومات مخول الحصول عليها بموجب هذا القانون". تطرح مسألة "حسن النية" مشكلة في التعريف والتأويل، وستصبح من الأمور التي ستعطل الحصول على المعلومة، لأنه في حالة رفض الموظف بتسليم المعلومة ولو بحسن نية، فإن مقدم الطلب سيكون ملزما بسلك طرق الطعن المنصوص عليها في مشروع القانون دون أن يكون متأكدا من إمكانية الحصول على المعلومة التي يطلبها. تلافيا لكل تعقيد، يتعين حذف المادة 39 من مشروع القانون. الباب الثامن: مقتضيات مشتركة: دخول القانون حيز التنفيذ (المادة 40) تنص المادة 40 من مشروع القانون على ما يلي: "يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد صدور النصوص التنظيمية المتعلقة به". علاوة على الملاحظات السابقة بعدم جدوى الإحالة إلى نصوص تنظيمية في هذا المجال، فإن المتعارف عليه عالميا أن المشرع يحدد أجلا معينا لدخول القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة حيز التنفيذ. أما إذا بقي ذلك مرتبطا بإصدار نصوص تنظيمية، فإن الخطر يكمن ليس فقط في التراجع عن بعض مقتضيات القانون، وإنما أيضا في عدم صدورها أو صدورها متأخرة جدا، مما سيفقد القانون جدواه. والأمثلة على ذلك كثيرة منها قانون الأرشيف. أضف إلى ذلك أنه لا يوجد في القانون ولا في الاجتهاد القضائي المغربي ما يلزم السلطة التنفيذية بإصدار نصوص تنظيمية تطبيقية لنص تشريعي.

Zannane Mohamed

Il faut penser à des grades fous Juridiques, pour éviter tous les problèmes éventuels relatifs aux droits d’auteurs, afin faciliter la mutualisation des informations obtenues par l’administration via la sous-traitance telles que : les études statistiques, les recensements, les acquisitions des images satellitaires, les plans d’aménagement … les bases de données spécifiques … Les établissements semi-publics (ex : Offices) et entreprises qui ont le monopole d’activité régionale ou national (Régies) doivent être concernés par ce projet de loi. Les informations électroniques fournies doivent être livrées sous un format ouvert/standard exploitable lorsqu’ elles existent. Toutes les informations ou critères de sélection doivent être arrêtés et fournis (publiés) au préalable avant leurs exécution/application (marchés publics, examens, sélections, …).

عبد العزيز الحتيا

ألتمس منكم، جزاكم الله خيرا، نشر هذه الملاحظات الإضافية:

أولا- بالنسبة للمادة 13 : من الأفضل تحديد سقف الأجل في 30 يوم عمل مرة واحدة عوض تحديد فترة أولى وفترة ثانية مدة كل منهما 15 يوم عمل. والتعليل كالآتي: من المعلوم أن الأمر يتعلق بتجربة جديدة في الهيئات المعنية التي لن تكون كل وحداتها مهيأة للتكيف مع هذه المقتضيات الجديدة، وبالتالي سيحتاج الأشخاص المكلفون إلى وقت كاف للبحث والتنقيب عن المعلومات والوثائق. وحاليا عندما يقصد المواطنون العديد من تلك الهيئات طلبا لوثائقهم، فإنهم ينتظرون لمدة معينة، فكيف سيكون الأمر عندما يقصد المواطنون الذين لهم مصلحة مباشرة بالمعلومات والوثائق والصحافيون والباحثون وغيرهم شخصا مكلفا في نفس الآن؟ بل، هناك مشكل يتعلق بالأرشيف ببعض الوحدات الإدارية (يمكن الاستئناس برأي السيد مدير مؤسسة أرشيف المغرب). وبالتالي فمن المفروض أن يكون هناك أجل منطقي كاف أمام الشخص المكلف حتى يتمكن من التنقيب عن المعلومات والوثائق.

ثانيا- بالنسبة للمادة 14 : مادام أن الأمر يتعلق بالمعلومات الضرورية لحماية شخص أو حريته، أرى أنه من الأفضل أن يكون الرد داخل نفس اليوم، ووفق مسطرة خاصة تضمن السرعة في الاستجابة للطلب.

ثالثا- بالنسبة للمادة 19 : نجد "الحياة الخاصة للأفراد". من الأفضل تحديد مجالات الحياة الخاصة للأفراد، وذلك لاستبعاد استفادة الأفراد من المرافق العمومية ومن خدماتها بطرق غير قانونية وغير مستوفية للنزاهة وتكافؤ الفرص.

رابعا- بالنسبة للمادة 32 : نجد صنفين من العقوبات: العقوبات التأديبية، والعقوبات المقترحة في مشروع القانون. من المعلوم أن الدستور يقرر حظر ومكافحة كل أشكال التمييز. وبالتالي إذا خصصنا الشخص المكلف، دون باقي الموظفين، بالعقوبات المقترحة في مشروع القانون، فسنكون بصدد إعمال التمييز بين الموظفين. لذا من الأفضل إلغاء العقوبات المقترحة.

خامسا- بالنسبة للشخص المكلف : نجد أن مشروع القانون يتجه إلى تحميله المسؤولية. فهل هو يباشر مهمته تحت إشراف رئيس الهيئة أم هو مستقل في مباشرة مهمته؟ في الحالة الأولى سنكون أمام الوضع المتعارف عليه. أما الحالة الثانية فسينتج عنها بالضرورة وضع خاص لا يتوفر لباقي الموظفين، مما يجعلنا إزاء التمييز المشار إليه من قبل. وأكثر من هذا، إذا استحضرنا مثلا أن تقييم المسار المهني للشخص المكلف هو بيد رئيس الهيئة، فينبغي توقع حالة معلومة أو تقرير يتضمن عملا غير قانوني قام به رئيس الهيئة، وبالتالي سيجد الشخص المكلف في وضع لا يحسد عليه. قد يكون الرد بربط المسؤولية بالمحاسبة: نعم، ولكن عندما يرى الشخص المكلف أن تسليمه للمعلومة أو التقرير سيجر عليه غضب رئيسه، فقد يفكر في الحل السهل وهو الرد بعدم توفر المعلومة. لذا، من الأفضل تعيين شخص مكلف أو أشخاص مكلفين يعملون تحت إشراف ومسؤولية رئيس الهيئة. وتتضح وجاهة هذا الاقتراح أيضا إذا أخذنا بعين الاعتبار مسألة الكفاءة: سيتطلب الأمر عددا هائلا من الأشخاص المكلفين القادرين معرفيا ومهنيا على الاضطلاع بهذه المهمة الجديدة على الصعيد الوطني، وهو شيء قد لا يتحقق في جميع الوحدات الإدارية. ولكن رئيس الهيئة له خبرة قانونية وتجربة مهنية كافيتين للإشراف على هذه المهمة الجديدة.

سادسا- بالنسبة للمادة 6 :نجد حالة الرد بعدم توفر المعلومات المطلوبة. من الأفضل التفكير في إضافة مقتضيات تشعر بصحة هذه الحالة. من ذلك توقيع رئيس الهيئة والشخص المكلف ورئيس المصلحة التي من المفترض أنها معنية بالمعلومة المطلوبة، ورئيس مصلحة الأرشيف. كذلك تطرح إمكانية عدم التقادم مستقبلا إذا اتضح أن مضمون الرد لم يكن صحيحا...

سابعا- بالنسبة للمادة 7 : سبق لي ان اقترحت إضافة عروض المباريات الخاصة بطلبة الكليات ولوائح المستفيدين منها إلى البند الخاص ب"عروض مناصب الشغل والتوظيف ولوائح المستفيدين منها". إذا رجعنا مثلا إلى ما نشرته الصحافة الوطنية خلال السنتين الماضيتين، سنجد شكايات كثير من الطلبة من مساطر الانتقاء بسلكي الماستر والدكتوراه ببعض الكليات، من حيث غياب تكافؤ الفرص والنزاهة وحضور الوضع الاعتباري. ويسجل أن بعض الكليات تمنح الأولوية لطلبتها على حساب طلبة آخرين قادمين من كليات أخرى. بل، هناك من اشتكى من استقدام طلبة محظوظين بعد الانتهاء من مسطرة المباراة. لذلك أصبح من الضروري أن تتضمن لوائح المستفيدين خانات بالوضع الاجتماعي للطالب (برلماني، مسؤول، عاطل...) والعمالة أو الإقليم الذي يقيم به وكليته السابقة ومعدلاته... ثم ينبغي كذلك الاحتفاظ باللوائح على الموقع الالكتروني للكلية ليكون في متناول الطلبة في كل حين.    

وفي الختام لكم مني جزيل الشكر.

عبد العزيز الحتيا

1) بالنسبة للمادة الثالثة نجد إمكان إعادة استعمال المعلومات دون الإضرار بالمصلحة العامة والمصالح الخاصة للأفراد. لنفرض مثلا أن متضررا من مباراة ما في كلية أو غيرها وجد شخصا مقبولا بدون وجه قانوني، أفلا يحق للمتضرر أن يتقدم بطعنه في خرق القانون أمام القضاء؟ لذا من الواجب تدارك الأمر من خلال السماح بإعادة استعمال المعلومات ضد المستفيدين من خرق القانون ومن خرق مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والشفافية. 

2) بالنسبة للمادة السابعة نجد البند الخاص ب"عروض مناصب الشغل والتوظيف ولوائح المستفيدين منها". أرى أنه من الضروري إضافة عروض المباريات الخاصة بالطلبة بالكليات (مباريات سلك الماستر وسلك الدكتوراه وغيرهما)، وكذا لوائح المستفيدين منها. 

الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة

ملاحظات الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة على مشروع القانون رقم 13-31 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات في إطار الاضطلاع بمهمة تتبع وتقييم التدابير المتخذة لدعم النزاهة وتعزيز الشفافية، وتجسيدا لمبدإ التفاعل الموضوعي مع مستجدات الساحة الوطنية المرتبطة بمستلزمات المنظومة الوطنية للنزاهة عموما، تُتَابع الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة باهتمام كبير الورشَ التشريعي المهم الذي فتحته الحكومة لترسيخ مبدإ الحق القانوني في الولوج إلى المعلومات تفعيلا لمقتضيات الدستور في الموضوع. إن الهيئة المركزية تَعْتَبِرُ هذا التوجهَ منعطفا متميزا في المجهود الوطني الذي انطلق منذ سنوات لمواجهة ثقافة التكتم والسرية لفائدة قِيَم الشفافية والانفتاح، وتتويجا لمسار مشترك استقر فيه رأي الجميع، حكومة وبرلمانا وقطاعا خاصا وهيئات وطنية معنية وفاعلين سياسيين وجمعويين، على حتمية إتاحة المعلومات وتسهيل الولوج إليها باعتبارها مطلبا حيويا في المجتمعات المعاصرة للنهوض بقيم التدبير الجيد للشأن العام القائمة أساسا على التشاركية والتضمينية والنزاهة والشفافية. والهيئة المركزية، إذ تُشَدِّدُ على قناعتها المرجعية بأن محاربة أشكال الفساد وتقويم مظاهر الاختلالات لن تتأتى بالفعالية المطلوبة إلا في محيط تُتَاح فيه المعلومة ويَسُودُ فيه الحق في النفاذ إليها، لَتُسَجِّلُ بارتياح كبير انخراط الحكومة من خلال الوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة في إرساء اللبنات القانونية لضمان هذا الحق والنهوض بمطلب إتاحة المعلومات وتعزيز آليات الحصول عليها. في هذا الإطار، تؤكد الهيئة المركزية البُعْدَ المُتقدمَ لمشروع القانون المطروح في هذا الشأن، مُثَمِّنة تَجَاوُبَه عموما مع المعايير المتعارف عليها عالميا في هذا المجال، خاصة في ما يتعلق بحصر المفاهيم، وإقرار مبدإ إعادة استعمال المعلومات، وتقييد نطاق القرار السلبي، واعتماد آلية النشر الاستباقي، وتبسيط مسطرة الحصول على المعلومات، وحصر المجالات المشمولة بالاستثناء. وتحقيقا للتطلع المشترك الذي يحدو الجميع نحو إرساء إطار تشريعي متكامل يستجيب لخصوصيات الانتظارات المرتقبة من لدن مختلف الجهات المعنية، ومساهمةََ في إغناء هذا المشروع والعمل بالتالي على تصريف الانتظارات الخاصة بها، تُسجل الهيئة المركزية بعض الثغرات التي شابت هذا المشروع، والتي رصدتها من زاوية اقتناعها بالدور المنتظر من هذا القانون في توطيد أسس الشفافية والحد بالتالي من مخاطر تفاعل الفساد. من هذا المنظور، تتقدم الهيئة ببعض الملاحظات المشفوعةِ بمجموعة من الاقتراحات تسوقها كالآتي: 1- المادة 2 المتعلقة بالأشخاص المستفيدين من الحق في الحصول على المعلومات تستثني الأشخاص الذاتيين الأجانب مقابل تثبيت حق الاستفادة للأشخاص المعنويين الأجانب الذين يسري عليهم شرط الخضوع للقانون المغربي كما هو مبين في ثنايا هذه المادة. وهذا التمييز، فضلا عن كونه مرفوضا، لا ينهض على أساس منطقي أو واقعي يبرره، علما بأنه يشكل تضييقا على حقوق الأجانب التي عرفت طفرة نوعية هامة، بعد أن تمت دسترة مجموعة من الحقوق بما فيها بعض الحقوق السياسية (الفصل 30)؛ الأمر الذي يعتبر إشارة قوية تجاه الأجانب باعتبارهم شركاء ومستثمرين، وتجاه بلدانهم الأصلية خاصة تلك التي تحتضن جالية مغربية، وتجاه المنتظم الدولي بحكم الالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان. والهيئة المركزية إذ تتفهم طبيعة الإكراه الذي استدرج مُعِدِّي المشروع نحو هذا المنزلق، والمتمثل في وجاهة التشبث بمنطوق وحرفية الفصل 27 من الدستور، لَتُشدد على ضرورة تدارك هذا الأمر بتوسيع نطاق شمولية هذا القانون للأشخاص الذاتيين الأجانب مسايرة للتوجهات والمقاصد العامة للدستور الجديد، مُقْتَرحة، لتجاوز هذا المأزق، ما يلي: استصدار تفسير دستوري من طرف المحكمة الدستورية لمفهوم ومقصود مصطلح "المواطنات والمواطنين" المنصوص عليه ضمن مقتضيات الفصل 27 من الدستور، وذلك إعمالا لمقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 132 من الدستور التي تُخَول لرئيس الحكومة إحالة مشاريع القوانين على المحكمة الدستورية للبت في مطابقتها للدستور، مع إدراج هذه الإحالة ضمن حالة الاستعجال التي يُخَفَّض فيها أجل البت من طرف المحكمة المذكورة إلى ثمانية أيام. 2- النقطة 3 من الفقرة ب من المادة 19 التي تستثني السياساتِ العموميةَ الموجودةَ قيد الإعداد من المعلومات المشمولة بالحق في الحصول عليها تشكل تعارضا صارخا مع مفهوم الديمقراطية التشاركية التي أتى بها الدستور، ومخالفة صريحة لمنطوق مقتضيات الفصل 13 منه الذي يحث السلطات العمومية على إحداث هيئات للتشاور قصد إشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها، مما يحتم مطلب إتاحتها وضمان حق الولوج إليها. ورغم أن مُعِدِّي المشروع حاولوا تدارك هذا الأمر بتقييده بشرط "السياسات العمومية التي لا تتطلب استشارة المواطنين"، إلا أنه شرط تُفَنِّده مقتضيات الفصل 13 المذكورة التي كرست عمومَ مبدإ الإشراك للسياسات العمومية دون تمييز بين ما يتطلب إشراك المواطنين وما لا يتطلبه، مما يستوجب معه: حذف النقطة 3 من الفقرة ب من المادة 19 لمخالفتها لمقتضيات الدستور. 3- في إطار صيانة الفلسفة العامة التي ينهض عليها هذا المشروع، والقائمة بالأساس على الدفع بِمُسَلَّمَة أن كل المعلومات والوثائق والبيانات بمختلف أشكالها وأنواعها والمتوفرة لدى الهيئات المعنية قابلة للنفاذ كقاعدة وأصل وما سواها ليس إلا استثناء، كان حريا بمُعِدي المشروع تلطيف مقتضيات المادة 19 بمادة لاحقة تنص على: يجوز إتاحة المعلومات المشمولة بالاستثناء في الحالات التالية: - وجود المعلومة منشورة بشكل علني، - الاستجابة لحكم قضائي، - موافقة المعني بالأمر أو الوصي عليه. 4- من نفس منظور تهذيب مجال الاستثناء أيضا، كان مناسبا استثمارُ الفسحة القانونية لهذا المشروع لتصريف مقتضيات المادة 13 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي تنص على احترام وتعزيز وحماية حرية التماس المعلومات المتعلقة بالفساد وتلقيها ونشرها وتعميمها. في هذا الإطار، كان جديرا بِمُعِدي المشروع توظيف مقتضيات المادة 82-7 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على أنه "خلافا لأية مقتضيات قانونية، لا يمكن متابعة المبلغين سواء تأديبيا أو جنائيا على أساس إفشاء السر المهني، إذا كانت الجرائم المبلغ عنها تم الاطلاع عليها بمناسبة مزاولتهم لمهامهم". تجاوبا مع مضمون هذه المادة، يُقترح إضافة مادة جديدة في الباب الخامس تنص على: لا يجوز، طبقا لمقتضيات المادة 82-7 من قانون المسطرة الجنائية، متابعة الموظف أو المستخدم على أساس إفشاء السر المهني إذا بَلَّغ السلطات والهيئات المختصة عن الجرائم المشمولة بالقانون رقم 10-37 المتعلق بالمسطرة الجنائية، وكانت هذه الجرائم تهم المعلومات المحددة بمقتضى المادة 19 من هذا القانون. 5- اعتبارا لوجود قوانين خاصة تخول لمجموعة من الهيئات(1) حق الولوج إلى الوثائق والمعلومات وقواعد المعطيات وترفع عنها الاحتجاج بالسر المهني في مواجهتها، كان ضروريا، من باب النجاعة التشريعية، اعتماد مادة جديدة ضمن مقتضيات الباب الخامس تنص على: يُمَارَسُ حق الولوج إلى المعلومات المخول لبعض الهيئات بموجب نصوص خاصة حسب الشروط وضمن الحدود المبينة في هذه النصوص. 6- يلاحظ على الباب السادس المتعلق باللجنة الوطنية لضمان حق الحصول على المعلومات أنه، باستثناء الصيغة التمثيلية لأعضائها، والصلاحيات والمهام المخولة لها، وآليات الإلزام الممنوحة لها، لم يحسم المشروع في توصيفها القانوني، وفي تموقعها المؤسساتي، وفي آليات تعيين رئيسها وأعضائها. لتجاوز هذا القصور، ومن منطلق الوعي بحساسية المهام الجسام المنوطة بهذه الهيئة، يبدو من الملائم توظيف مقتضيات الفصل 159 من الدستور التي تفتح الإمكانية للقانون لإحداث هيئات للضبط والحكامة الجيدة تضاف إلى الهيئات الدستورية المنصوص عليها بمقتضى الباب الثاني عشر منه. من هذا المنظور، يُقْترح إضافة مقتضيات تشريعية ضمن الباب السادس من المشروع تُترجم التوجهات التالية: - الإحالة، بالنسبة لإحداث اللجنة، على الفصل 159 المذكور لضمان سريان المقتضيات الدستورية لهيئات الحكامة ومقتضيات قراري المجلس الدستوري بتاريخ 4 فبراير و3 يونيو 2012 على هذه اللجنة، - الارتقاء باللجنة إلى لجنة مستقلة تتمتع بكامل الأهلية القانونية والاستقلال المالي، وتتوفر على ميزانية خاصة للتسيير والتجهيز يضطلع بتنفيذها الرئيس بصفته آمرا بالصرف، ولا تخضع سوى لمراقبة مالية بعدية يضطلع بها المجلس الأعلى للحسابات ومراقبة مستقلة تمارسها أجهزة خارجية لتدقيق الحسابات وتقييم الأداء، بما يصون حرية التصرف ويضمن قواعد الحكامة في التدبير، - اعتماد آلية التعيين بظهير بالنسبة للرئيس والأعضاء، - تمكين اللجنة من موظفين أو مستخدمين يعينون لديها في إطار إحدى الوضعيات القانونية، - تعديل مقصود المادة 29 من المشروع بما يفيد تخويل اللجنة صلاحية رفع تقرير خاص إلى رئيس الحكومة، بعد إبلاغ رئيس الإدارة المعنية، قصد اتخاذ التدابير اللازمة لمنع كل سلوك إداري قد يعرقل اضطلاع اللجنة بمهامها، - تتميم المادة 31 من المشروع بتضمينها لمبدإ تقديم اللجنة لتقرير عن حصيلة أنشطتها وآفاق عملها للبرلمان مرة واحدة في السنة على الأقل، طبقا لمقتضيات الفصل 160 من الدستور. 7- المادة 39 المتعلقة بعدم متابعة الممتنع بحسن نية عن تسليم المعلومات تفتح الباب على مصراعيه لتعطيل الضمانات المهمة التي خولها هذا المشروع للراغبين في الحصول على المعلومات، كما أنها تقوض الأساس التشريعي الذي تنهض عليه المادة 6 التي حددت على سبيل الحصر الحالات التي يمكن فيها رفض طلب الحصول على المعلومات، علما بأن القاعدة العامة المتعارف عليها هي أن "السكوت في معرض البيان يفيد الحصر". لكل هذه الاعتبارات، يُقترح: - إلغاء المادة 39 من المشروع. 8- لأهمية بعض المعلومات المرتبطة بانتظارات المواطنين وبعض الهيئات، كان من المجدي تدقيق بعض النقط الواردة في المادة 7 كالتالي: - إعادة صياغة النقطة 14 كالآتي: "ميزانيتها من حيث الموارد ومجالات الإنفاق"، وذلك انسجاما مع مبادئ مؤشر "الميزانية المفتوحة"، - إضافة نقطة جديدة تتضمن ما يلي: " القرارات التأديبية الصادرة في حق موظفيها أو مستخدميها"، وذلك ضمانا لمبدإ إشهار العقوبة، وانسجاما مع القاعدة الفقهية الإنجليزية "كل عقاب لا يراه الناس هو عقاب ضائع لا فائدة منه". الملحق (1): وحدة معالجة المعلومات المالية: المادة 13 من القانون رقم 05-43 المتعلق بمكافحة غسل الأموال - مجلس أخلاقيات القيم المنقولة المادة 24 من ظهير 21 شتنبر 1993 - اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي: المادة 30 من القانون 08-09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي - المجلس الوطني لحقوق الإنسان: المادتان 6 و12 من ظهير فاتح مارس 2011

ould elhaj ahmed

الفصل 7: يستحسن اضافة بالنسبة للادارات التي تدبر الاملاك العقارية ان تنشر لائحة الاملاك العقاريةالتي يمكن بيعها الفصل 10: ينبغي تحديد اجل التحيين وشكرا

Zannane Mohamed

Pour qu’il y a équité entre citoyens toute information fournie doit être publiée ou mise dans l’OpenData gouvernemental Votre texte ne prévoit pas l’échange d’information entre administrations ou collectivités, autrement dit pourquoi l’administration demande des informations aux citoyens alors qu’elle l’a déjà

rakka mohamed

il faut prevoir un geant ecran a l aceuil de tous les administrations publics et semi publics  pour afficher en permance toutes les informations et la possibilité de les imprimés sur places

 

جهاد أكرام

المادة 1 : تم تعريف كل من "المعلومات" و "الوثائق الإدارية"، و تمييزها عن يعضهما، و هو ما معناه أن المعلومة غير الوثيقة الإدارية. لكن الملاحظ أن باقي المواد لا تتحدث إلا على الحق في الحصول على المعلومات دون الوثائق الإدارية، و هو ما معناه، في مدرسة حرفية النص في تفسير القانون، أن الحق مقصور على المعلومات فقط، دون الوثائق، و الحال أن هذا القانون يجب أن يضمن أيضا الحق في الحصول على الوثائق. يجب إعادة النظر في التمييز بين تعريف المعلومة و الوثيقة حتى لا نفاجأ بتطبيق عملي و قضائي يجهض الغاية الأساسية من هذا القانون. المادة 1 : اعتبرت مؤسسة القضاء من بين الهيئات المعنية. يرجى إضافة عبارة "بما فيها كافة المحاكم على اختلاف أنواعها" رفعا لكل لبس يمكن أن يرجع إلى أن لا وجود في القانون، على الأجدر، لتعريف دقيق لمؤسسة القضاء. المادة 40 : الدخول حيز التنفيذ لا يمكن أن يكون من تاريخ صدور النص التنظيمي بل من تاريخ نشره، لأن صدور النص لا يعني بالضرورة كونه قد بلغ لعلم المخاطبين بأحكامه.

رشيد

الا ترون ان هناك تناقض بين هذا القانون وقانون الوظيفة العمومية الذي ينص على ضرورة كتمان السر المهني

الادريسي

في البداية أود أن أتقدم بالشكر الى وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الادارة على مبادرتها بوضع هذا المشروع الذي طال انتظاره بالنسبة لعموم المواطنين والمختصين في حقل الاعلام ، اذا غالبا ما كانت الادارات العمومية تتعلل بكون بعض المعومات ذات طابع سرية ، وبالتالي تحول دون حصول المواطنين عليها. إن اتاحة الامكانية للمواطنين للتعليق على مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية تعد لبنة اساسية لإقرار الديمقراطية التشاركية لعموم المواطنين ومساهمتهم في وضع السياسة العمومية . ان البلاد المتقدمة مثل الولايات المتحدة الالكترونية كان لها سبق كبير في هذا المجال اذ تعرض في البلديات جميع مشاريع النصوص القانونية سواء ذات الشأن المحلي أو الفيدرالي . إن ما يعاب على مسطرة النشر الالكتروني والتي تم اقرارها بمقتضى المرسوم رقم 2.08.229 اقتصارها على بعض المشاريع دون غيرها ، وفي تقديري من الواجب أن يتم تعميم هاته المسطرة على جميع مشاريع النصوص القانونية تحقيقا لغاية مثلى تتمثل في جعل هاته النصوص تعبر عن واقع المعيش وتوفير امكانية تطبيق فعلي لمقتضياتها. الملاحظات المرتبطة بالمشروع: 1- على مستوى الشكل: o يلاحظ وجود خطأ مطبعي يتعلق بعبارة "البرلمان" الواردة في المادة الأولى المخصصة للتعاريف. 2- على مستوى الموضوع: o اتساءل فيما يخص المادة 2 من هذا المشروع هل لا يحق للأشخاص الطبيعيين الاجانب الراغبين الحصول على المعلومات؛ o اقترح ان يتم التنصيص على اتاحة الفرصة للشخص الراغب في الحصول على المعلومة، وقبل الطعن امام المحاكم الادارية المختصة ترابيا، امكانية التقدم بداية بطلب الى رئيس الادارة قصد مراجعة الموقف الرافض للشخص المكلف بإعطاء المعلومة مع التنصيص على أجل معقولة للرد على هذا الطلب . o إن هذا الاقتراح من شأنه أن يمكن الشخص أو الاشخاص الراغبين في الحصول على المعلومة طول المسطرة التي يقتضيه الطعن الاداري في قرار الشخص المكلف ، وأيضا تجنبيهم المصاريف المترتبة عن التقاضي والتي قد تكون سببا في التخلي عن هذا الحق وهو الأمر الذي يتناقض مع الغاية من اقرار هذا القانون. o يجب أن يكون الشخص أو الأشخاص المكلفين بإعطاء المعلومات معلومين لدى جمهور المرتفقين وذلك من خلال نشر اسمائهم في المواقع الالكترونية للإدارات المعنية ، أو في مداخل الادارات ؛ o يقترح التنصيص في هذا المشروع على امكانية طلب هاته المعلومات عبر الوسائط المعلوماتية ووفق ضوابط معينة ،وذلك تكريسا للإدارة الالكترونية وتجنيبا للمواطنين عناء التنقل اليها ؛ o جاءت صياغة المادة 8 فضفاضة اذا لم تحدد التدابير الكفيلة بتسهيل تقديم المعلومة الشيء الذي قد يكون موضوع اجتهادات من قبل الأشخاص والإدارات المعنية ، اذ من المستحسن والمستحب تقليص ما امكن سلطات الادارة التقديرية في هذا المجال؛ o تم في المادة 14 من هذا المشروع تحديد أجل الرد على الطلبات المستعجلة داخل أجل يومي عمل.ومعلوم أن الاجال من النظام العام، وينبغي أن تكون تامة، وبالتالي من المناسب تحديد أجل يومين تبتدئ من اليوم الموالي لتاريخ التوصل بالطلب؛ o لم تشر المادة 25 إلى كيفية اختيار رئيس اللجنة و من هي الجهة المخولة بذلك.

عبد الرحيم

في البداية أود أن أتقدم بالشكر الى وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الادارة على مبادرتها بوضع هذا المشروع الذي طال انتظاره بالنسبة لعموم المواطنين والمختصين في حقل الاعلام ، اذا غالبا ما كانت الادارات العمومية تتعلل بكون بعض المعومات ذات طابع سرية ، وبالتالي تحول دون حصول المواطنين عليها. إن اتاحة الامكانية للمواطنين للتعليق على مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية تعد لبنة اساسية لإقرار الديمقراطية التشاركية لعموم المواطنين ومساهمتهم في وضع السياسة العمومية . ان البلاد المتقدمة مثل الولايات المتحدة الالكترونية كان لها سبق كبير في هذا المجال اذ تعرض في البلديات جميع مشاريع النصوص القانونية سواء ذات الشأن المحلي أو الفيدرالي . إن ما يعاب على مسطرة النشر الالكتروني والتي تم اقرارها بمقتضى المرسوم رقم 2.08.229 اقتصارها على بعض المشاريع دون غيرها ، وفي تقديري من الواجب أن يتم تعميم هاته المسطرة على جميع مشاريع النصوص القانونية تحقيقا لغاية مثلى تتمثل في جعل هاته النصوص تعبر عن واقع المعيش وتوفير امكانية تطبيق فعلي لمقتضياتها. الملاحظات المرتبطة بالمشروع: 1- على مستوى الشكل: o يلاحظ وجود خطأ مطبعي يتعلق بعبارة "البرلمان" الواردة في المادة الأولى المخصصة للتعاريف. 2- على مستوى الموضوع: o اتساءل فيما يخص المادة 2 من هذا المشروع هل لا يحق للأشخاص الطبيعيين الاجانب الراغبين الحصول على المعلومات؛ o اقترح ان يتم التنصيص على اتاحة الفرصة للشخص الراغب في الحصول على المعلومة، وقبل الطعن امام المحاكم الادارية المختصة ترابيا، امكانية التقدم بداية بطلب الى رئيس الادارة قصد مراجعة الموقف الرافض للشخص المكلف بإعطاء المعلومة مع التنصيص على أجل معقولة للرد على هذا الطلب . o إن هذا الاقتراح من شأنه أن يمكن الشخص أو الاشخاص الراغبين في الحصول على المعلومة طول المسطرة التي يقتضيه الطعن الاداري في قرار الشخص المكلف ، وأيضا تجنبيهم المصاريف المترتبة عن التقاضي والتي قد تكون سببا في التخلي عن هذا الحق وهو الأمر الذي يتناقض مع الغاية من اقرار هذا القانون. o يجب أن يكون الشخص أو الأشخاص المكلفين بإعطاء المعلومات معلومين لدى جمهور المرتفقين وذلك من خلال نشر اسمائهم في المواقع الالكترونية للإدارات المعنية ، أو في مداخل الادارات ؛ o يقترح التنصيص في هذا المشروع على امكانية طلب هاته المعلومات عبر الوسائط المعلوماتية ووفق ضوابط معينة ،وذلك تكريسا للإدارة الالكترونية وتجنيبا للمواطنين عناء التنقل اليها ؛ o جاءت صياغة المادة 8 فضفاضة اذا لم تحدد التدابير الكفيلة بتسهيل تقديم المعلومة الشيء الذي قد يكون موضوع اجتهادات من قبل الأشخاص والإدارات المعنية ، اذ من المستحسن والمستحب تقليص ما امكن سلطات الادارة التقديرية في هذا المجال؛ o تم في المادة 14 من هذا المشروع تحديد أجل الرد على الطلبات المستعجلة داخل أجل يومي عمل.ومعلوم أن الاجال من النظام العام، وينبغي أن تكون تامة، وبالتالي من المناسب تحديد أجل يومين تبتدئ من اليوم الموالي لتاريخ التوصل بالطلب؛ o لم تشر المادة 25 إلى كيفية اختيار رئيس اللجنة و من هي الجهة المخولة بذلك.

Sersouri Abderrazzak

(1) Dans l’article 11, inscrire aussi le dépôt direct auprès des «structures». (2) Les articles 13 et 14 placent la barre vraiment haute pour ce qui est des délais de réponse. C’est un très bon signe. Je pense qu’une formation appropriée des personnes ressources (article 5) doit être envisagée. (3) L’administration aura beaucoup de mal à trouver les personnes ressources (article 5), d’une part au regard du point précédent, et d’autre part, au regard des sanctions prévues dans les articles 33 et 34. Il serait de ce fait intéressant d’instaurer une prime de risque pour ces personnes. (4) Je pense qu’il faut être plus précis pour ce qui concerne les délais, surtout dans l’article 14. Est-ce que le jour de dépôt est comptabilisé? (en principe NON). Est-ce que le jour de la remise de la réponse est comptabilisé? (c’est discutable, mais en principe NON). Notamment au regard de l’article 131 du D.O.C et de l’article 512 du C.P.C. Je vous propose d’utiliser l’expression «deux (2) jours ouvrables francs». (5) L’article 18 ne définit aucun délai pour le recours devant la «Commission Nationale». (6) Dans l’article 18, faire le lien avec l’article 28 pour ce qui est du recours devant les tribunaux. (7) Spécifier quelque part le délai de réponse accordé à la commission nationale. Et pourquoi pas, une fréquence (hebdomadaire, bimensuelle, …..) pour la tenue des réunions d’arbitrage de ladite commission. (8) S’il est à peu près claire que «le demandeur» non satisfait a le choix entre une réclamation adressée à l’autorité hiérarchique et une réclamation adressée à la «Commission Nationale», il n’est par contre pas du tout claire si «le demandeur» non satisfait a le choix entre le recours devant la «Commission Nationale» et le recours devant les tribunaux. En d’autres termes, est-ce que le recours devant la «Commission Nationale» est OUI ou NON un passage obligé avant le recours devant les tribunaux? (9) Je pense qu’il serait très utile de préciser devant quelle juridiction devront avoir lieu les recours en justice contre les décisions de la commission nationale. Est-ce le tribunal de 1ère instance? est-ce le tribunal administratif? voir même la cour de Cassation, notamment au regard de la composition de ladite commission (un conseiller à la cour de Cassation et un juge du tribunal administratif). (10) Les recours en justice contre les décisions de la commission nationale seront-ils OUI ou NON exonérées des frais de justice? (par assimilation aux demandes d’annulation de décisions administratives). (11) L’article 34 n’est pas conforme aux principes généraux de "la récidive". Etant donné que la récidive est considérée comme le fait de commettre un acte identique à un acte ayant fait l’objet d’une condamnation définitive, et ce dans une période de xx années (mois) suivant le jour du prononcé dudit jugement (cette dernière spécification est absente de l’article 34). (12) Je me demande si les article 33 et 34 n’entrent pas en conflit avec le dernier paragraphe de l’article 17 du Dahir N° 1-58-008 portant statut général de la fonction publique (Dans le cas où un fonctionnaire a été poursuivi par un tiers pour faute de service, la collectivité publique doit couvrir le fonctionnaire des condamnations civiles prononcées contre lui). (13) L’article 36 soulève un conflit d’autorité juridictionnelle, et jette encore plus de flou sur l’article 34. Est-ce qu’une sanction prononcée par l’instance nationale qui ne serait pas contestée devant les tribunaux (article 37) est considérée comme "jugement définitif"? (14) L’article 37 ne définit aucun délai pour le recours devant le tribunal. Idem qu’en «9», je pense qu’il serait très utile de préciser devant quelle juridiction devront avoir lieu les recours en justice contre les sanctions prononcées par de la commission nationale. (15) L’article 37 ne précise pas qui des membres de la commission nationale est le président. (16) L’exclusion A.3 dans l’article 19 (Vie privée des personnes) est très floue, sauf si une définition précise en est donnée. D’autant plus qu’il serait très tentant, pour justifier un refus de communication d’information, de faire l’amalgame avec «les données à caractère personnel», telle que définit dans la loi 09.08 relative à la protection des personnes contre le traitement des données à caractère personnel. (17) Concernant l’exclusion A.3 dans l’article 19 (Vie privée des personnes), je soumets un cas qui s’est produit et qui mérite une réflexion particulière. Il s’agit d’un fonctionnaire qui adressait à l’administration des certificats de maladie de longue durées pour couvrir une absence de cinq (5) années, mais qui, selon certaines informations, se trouvait en dehors du territoire national et y exerçait une occupation professionnelle. Pour démêler le vrai du faux, l’administration dont dépend ledit fonctionnaire avait adressée aux services de la DGSN une demande officielle pour le pointage dudit fonctionnaire dans les fichiers de la police des frontières. Ladite demande est restée sans réponse.

الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة ترانسبرنسي المغرب

إن الجمعية المغربية لمحاربة الفساد (ترانسبرنسي المغرب) اضطلاعا منها بدورها في مكافحة الفساد ناضلت منذ تأسيسها من أجل إقرار نظام وطني للنزاهة يستجيب للمعايير الدولية والممارسات الفضلى في هذا المجال. كما أنها ومنذ يناير 2006 تاريخ إصدار البيان المتعلق بالإجراءات الستة عشر ذات الأولوية لمحاربة الفساد، جعلت من بين أولوياتها المطالبة بإصدار قانون يضمن الحق في الحصول على المعلومات والوثائق الإدارية. ووعيا منها بأهمية إصدار هذا القانون، تابعت الجمعية نضالها بالمرافعة من أجل إقراره بتنظيم ورشات وندوات عمومية بمشاركة خبرات وكفاءات متعددة، فضلا عن مطالبتها بإقرار هذا القانون في المذكرة التي وجهتها للجنة المكلفة بمراجعة الدستور في أبريل 2011. وكانت هذه الورشات التي عقدت قبل وبعد إصدار الدستور الجديد مناسبة لصياغة ونشر وثائق رئيسة في هذا المجال ضمنتها الجمعية تصورها لما يجب أن يكون عليه قانون الحصول على المعلومات، باعتباره أداة مهمة في توفير الشفافية في تدبير الشأن العام وتيسير مهمة المحاسبة وبصفة عامة تحسين العلاقة بين الإدارة وبين المواطنين وكافة الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين. لذلك، فإن الجمعية، مساهمة منها في بلورة قانون يضمن الحق في الحصول على المعلومات يستجيب للمقاييس المتعارف عليها عالميا ويقترب من التجارب والممارسات الجيدة في هذا المجال، تعتبر أن نشر مشروع قانون أولي متعلق بالحق في الحصول على المعلومات هو مناسبة للإدلاء برأيها في الموضوع. وقبل الإدلاء بملاحظاتها واقتراحاتها المفصلة، فإن الجمعية تذكر بما يلي: 1- إن أي مشروع قانون في هذا الموضوع يجب أن يندرج في سياق دستور 2011 الذي يكرس صراحة مبادئ الديمقراطية التشاركية والحكامة في التسيير والحياد والمساواة والنزاهة في تدبير المرافق العامة وربط المسؤولية بالمحاسبة وأن يأخذ بعين الاعتبار أحد المطالب الرئيسية التي كانت وراء إإقرار دستور 2011 وهي المطالبة بإسقاط الفساد. 2- إن القانون حول الحق في المعلومة المنتظر إصداره يجب أن يعتبر ذا أولوية بالنسبة لباقي القوانين سواء تلك التي تمنع تسليم المعلومات بدون مبرر معقول أو تلك التي تنظم ممارسة هذا الحق بشكل محدود، وبالتالي يجب معالجة هذه القوانين إما بالنسخ أو التعديل، حتى يكون الحق في المعلومات مضمونا بشكل واسع وبأقل القيود. 3- إن ممارسة جيدة للحق في المعلومات تتطلب من جهة عملا تحسيسيا واسعا بأهميته وكيفية ممارسته تنخرط فيه كافة الفعاليات سواء الرسمية أو منظمات المجتمع المدني التي ناضلت من أجله، ومن جهة ثانية تأهيل الإدارة وباقي الهيئات المعنية من حيث تنظيم وتوفير المعلومات وتصنيفها ومن حيث تكوين الموظفين الأكفاء للقيام ونشر الوعي داخل هذه الهيئات بتطبيق هذا القانون. انطلاقا من هذه المحددات، فإن الجمعية تتقدم بالملاحظات والاقتراحات التالية: الباب الأول: تعاريف (المادة 1) من أجل جعل هذه المادة أكثر دقة، وتيسيرا لممارسة الحق في المعلومة، فإن الجمعية تقترح ما يلي:  بالنسبة لشكل المعلومات (أ)، يتعين إضافة "الصور"، وبالنسبة للوثائق (ب) يجب استكمال الفقرة بالتنصيص بالإضافة إلى المراسلات، على المراسلات الإلكترونية.  بالإضافة إلى ذلك، يجب إضافة فقرة تنص بصفة عامة على أن المعلومات يجب أن تسلم على شكل يسمح باستغلالها. مثلا، تسلم الإحصائيات أو جداول الأرقام على شكل Excel لأن تسليمها على شكل PDF يجعلها صعبة الاستعمال، ومن الأفضل أن تكون مصاغة ببرمجيات حرة (Open source).  بالنسبة للشخص المكلف (د)، يجب التنصيص على أن هذا الشخص يجب أن يكون متوفرا على التكوين المناسب لممارسة مهامه. الباب الثاني: حق الحصول على المعلومات (المواد 2 و5 و6)  المستفيدون من الحق في الحصول على المعلومات (المادة 2) تستند هذه المادة على المقطع الأول من الفصل 27 من الدستور فيما يتعلق بالمستفيدين من الحق في الحصول عل المعلومة؛ فهي تشير إلى "كل مواطن ومواطنة" وتضيف "وكل شخص معنوي خاضع للقانون المغربي". يبدو من هذه الصياغة أن الأجانب الأفراد محرومون من ممارسة الحق في الحصول على المعلومة، وهو ما يتناقض مع نص وروح الدستور، ومع بعض النصوص القانونية الأخرى، وتوضيح ذلك كما يلي: - تتناقض المادة 2 مع الفصل 30 من الدستور الذي ينص في نفس الباب الثاني المتعلق بالحريات والحقوق الأساسية على أنه "يتمتع الأجانب بالحريات الأساسية المعترف بها للمواطنين والمواطنات، وفق القانون"، وعلى أنه "..يمكن للأجانب المقيمين بالمغرب المشاركة في الانتخابات المحلية بمقتضى القانون، أو تطبيقا لاتفاقيات دولية أو ممارسات المعاملة بالمثل". فكيف يمكن تصور التمتع بالحريات الأساسية والمشاركة في الانتخابات المحلية دون التمكن من ممارسة الحق في الحصول على المعلومات. - تتناقض المادة 2 أيضا مع بعض القوانين الرئيسية التي تنص على إمكانية الحصول على المعلومات، وإما الاطلاع على بعض الوثائق الإدارية في إطار مساطر خاصة. نعطي مثالين فقط بهذا الخصوص: المثال الأول: القانون المتعلق بالأرشيف الذي يتحدث بصيغة عامة في مادته 15 حيث ينص على أنه "يمكن لكل شخص راغب في الاطلاع، دون مراعاة أي أجل، على بعض الوثائق التي يرخص القانون بالاطلاع عليها.." وفي المادة 16 من قانون الأرشيف أيضا نجد عبارة "يمكن للجمهور أن يطلع بكل حريته على الأرشيف العامة..." وفي المادة 19 " .. يجوز لكل شخص..." لا يحد إذن هذا القانون من حق الاطلاع على المعلومات والوثائق بناء على عنصر المواطنة. المثال الثاني: قانون 12 ماي 2003 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة الذي ينص على أن دراسة التأثير على البيئة يجب أن تتضمن من بين عناصرها "ملخصا مبسطا للمعلومات والمعطيات الأساسية المتضمنة في الدراسة معدا لفائدة العموم"، ويفتح بحث عمومي لتمكين العموم من الاطلاع على المعلومات والخلاصات الرئيسية. يتبين أيضا من هذا المثال أن الحق في الحصول على المعلومة يجب أن يكون في متناول الأجانب المقيمين بالمغرب كأفراد وليس فقط كأشخاص معنوية خاضعة للقانون المغربي. - إذا كانت عبارة "شخص معنوي خاضع للقانون المغربي" تضم الشركات الأجنبية التي تفتح فروعا لها بالمغرب، فإن هذه العبارة لا تشمل "المؤسسات المستقرة" Etablissements stables » والتي تتحدد وضعيتها القانونية والجبائية باتفاق دولي وبالقانون الجبائي المغربي وتمارس نشاطا تجاريا أو صناعيا أو خدماتيا بالمغرب، وتكون تابعة لشركة غير مقيمة أو لمجموعة يوجد مقرها بالخارج، وقد تكون أيضا نائلة لصفقة عمومية.  تعيين الشخص أو الأشخاص المكلفين بتلقي الطلبات وتقديم المعلومات (المادة 5) تيسيرا للمسطرة، يجب التنصيص في هذه المادة على أنه "يجب نشر اسم الموظف المكلف ومعلومات الاتصال به بكل الوسائل المتاحة".  الطلبات المتكررة أكثر من مرتين (المادة 6) يجب تدقيق الفقرة الرابعة من هذه المادة كما يلي: "الطلبات المبالغ فيها بشكل جلي أو المتكررة أكثر من مرتين، خلال نفس السنة، الصادرة عن نفس مقدمها والتي يطلب فيها معلومات سبق تقديمها له". منطقيا، لا يمكن اعتبار الطلب مبالغ فيه أو متكرر إلا إذا كان مقدم الطلب سبق له الحصول على نفس المعلومات التي يطلبها مرة أخرى. ولا تعتبر معلومات سبق لمقدم الطلب أن حصل عليها المعلومات التي تم تحيينها مهما كان عدد مرات التحيين بحيث تعتبر النسخة المحينة معلومات جديدة والطلب المتعلق بها طلب جديد غير متكرر لا يدخل ضمن منطوق المادة 6. الباب الثالث: النشر الاستباقي للمعلومات (المواد 7 و8 و10) رغم أهمية مقتضيات هذا الباب الثالث، فإنه يتعين استكمالها ببعض المقتضيات الضرورية الأخرى التي تجعل ممارسة الحق في الحصول على المعلومات ممارسة مناسبة ومفيدة:  إن إلزام الهيئات المعنية بنشر الحد الأقصى للمعلومات (المادة 7) يجب أن يكون مقرونا بالإشارة إلى أن هذا النشر يجب أن يكون في الوقت المناسب الذي يجعل المعلومة مفيدة بالنسبة للمتلقي. وكمثال على ذلك، "الميزانية المواطنة" التي تكمن أهمية نشرها في تزامن هذا النشر مع توقيت النقاش العمومي حولها والمصادقة على مشروع قانون المالية، وإلا فإن النشر في توقيت آخر يفقدها كل أهميتها. يهم هذا النشر في وقت مناسب وغير متأخر أيضا الفقرة 12 من المادة 7 المتعلقة "بالوقائع المهمة ذات الصلة بالقرارات الهامة والسياسات التي تؤثر على المواطنين"، حيث نعتبر أن عبارة "بمجرد أن تصبح علنية" من شانها منح سلطة تقديرية واسعة للإدارة في اختيار توقيت الإعلان عنها.  أما بالنسبة للميادين المشمولة بالنشر الاستباقي (المادة 7)، فإنه يتعين أيضا التنصيص على النشر الاستباقي للمعلومات المتعلقة بما يلي: - مؤشرات نتائج وإنجازات الإدارات والهيئات المعنية الأخرى؛ - النتائج المفصلة للانتخابات والمحاضر المتعلقة بها داخل أجل لا يتعدى 30 يوما؛ - جميع الدراسات المنجزة لفائدة الإدارات العامة و/ أو الممولة من مال عام؛ - جميع الإعانات والمساعدات التي تمنحها الدولة والجماعات الترابية للغير؛ - الوثائق الثمانية للميزانية المفتوحة المتعارف عليها دوليا؛ - دراسات جدوى المشاريع.  أما بالنسبة للتدابير الكفيلة بتسهيل تقديم المعلومات وضمان الحصول عليها (المادة 8)، فإنه يجب التنصيص إما في المادة 8 أو المادة 9 على أجل معقول يحدده القانون لتنفيذ النشر الاستباقي بالنسبة لكافة الهيئات المعنية، تقوم فيه هذه الهيئات بتنظيم وتصنيف وأرشفة المعلومات المتوفرة لديها والإعلان عنها وأن تكون هذه المعلومات ذات فائدة كما سبق القول. الباب الرابع: مسطرة الحصول على المعلومات (المواد 11 و12 و13 و17 و18) هناك عدة ملاحظات جوهرية تهم مسطرة الحصول على المعلومات نقدمها كما يلي:  نموذج الطلب (المادة 11) لا تشير هذه المادة إلى أن مقدم مطلب الحصول على المعلومات غير ملزم بالإشارة في طلبه إلى الغرض الذي من أجله يطلب المعلومة أو الوثيقة، كما هو معمول به عالميا. ولذلك، عندما ينص المقطع الأخير من المادة 11 من مشروع القانون على أن "نموذج الطلب ووصل التسليم ومضمونها يحدد بنص تنظيمي" فإن ذلك من شأنه أن يعرّض ممارسة الحق في الحصول إلى المعلومة للخطر من ناحيتين: - أولا: من المعروف على المستوى الدولي أن شكليات تقديم الطلبات بجب أن تقتصر على ما هو ضروري لتمكين الجهة المعنية من معالجة الطلب. وبمعنى اَخر، ليس هناك ضرورة لوضع نموذج مفصل قد يتجاوز ما هو ضروري، بل يمكن الاكتفاء بمقتضيات المادة 11 مع تفصيل المعطيات الواجب تضمينها في الطلب بنفس المادة، بالإضافة إلى المادة 12 التي تنص على مساعدة الأشخاص غير القادرين عل تقديم الطلب بتقديمه شفهيا. - ثانيا: إن الإحالة إلى نص تنظيمي في هذه الحالة بالذات قد تشكل نقلا لاختصاص يدخل في مجال القانون إلى المجال التنظيمي سيما إذا أضاف النص التنظيمي المحال إليه شروطا جديدة للحصول على المعلومات مثل تبرير تقديم الطلب أو الغاية من طلب المعلومات، في النهاية سيكون هناك خرق للدستور، لأنها تحد بدون مبرر من ممارسة هذا الحق. لذا نقترح حذف المقطع الأخير من المادة 11 الذي ينص على أن نموذج الطلب ووصل التسليم ومضمونهما بنص تنظيمي. نقترح أيضا حذف الإحالة على هذا المقتضى والمنصوص عليه في المادة 12. وفي نفس السياق، نقترح حذف الإحالة إلى نص تنظيمي والواردة في الفصل 13 بخصوص نموذج الرد على طلب المعلومات. مسطرة الطعن (المادتين 17 و18): يتعين إعادة صياغة هاتين المادتين تجنبا لبعض الغموض الذي يلفها ويكمن فيما يلي: - يبدو من صياغة المادة 17 أن مقدم الطلب الذي يكون غير راض عن كيفية التعامل مع طلبه للحصول على المعلومات يجوز له تقديم شكاية إلى الهيئة المعنية قبل اللجوء إلى اللجنة الوطنية لضمان حق الحصول على المعلومات. فهل اللجوء القبلي إلى رئيس الهيئة المعنية يعتبر إجباريا قبل اللجوء إلى اللجنة؟ هذا ما يظهر من صياغة النص. - أما قراءة المادة 18، فيظهر فيها نوع من التكرار غير المفهوم ويظهر أيضا أن اللجوء إلى رئيس الهيئة المعنية غير ضروري بل يمكن تقديم الشكاية مباشرة إلى اللجنة الوطنية. من الضروري أن يحسم مشروع القانون هذه المسألة من خلال صياغة أخرى واضحة. - نقترح أيضا تقليص أجل الجواب عن الشكاية المقدمة ففي إطار المادة 17 من 30 يوما إلى 15 يوما فقط. - من جهة أخرى، وكما سبق توضيحه من تجنب الإحالة على نص تنظيمي، نقترح حذف الجملة الأخيرة من المادة 17 التي تنص على أن نموذج الشكاية ومضمونه يحددان بنص تنظيمي وذلك تيسيرا للمسطرة. الباب الخامس: الاستثناءات (المواد 19 و20) تميز هذه المادة بين مجالين للاستثناء وتنتج عنها استثناءات مطلقة (موضوع الفقرة(أ) واستثناءات نسبية (موضوع الفقرة ب) و تتعلق بالمعلومات التي يؤدي الكشف عنها إلحاق ضرر بثمانية مجالات مرقمة من 6 الى 13. تستند هذه المادة 19 في صياغتها عل المقطع الثاني من الفصل 27 من الدستور الذي ينص على المجالات الواجب حمايتها من خلال استثنائها من الحق في المعلومة وهي موضوع الفقرة (أ) في المادة 19: الدفاع الوطني، أمن الدولة الداخلي والخارجي، الحياة الخاصة للأفراد، الحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور، وتضيف المادة 19 استثناء خامسا هو مداولات المجلس الوزاري ومجلس الحكومة بشأن الاستثناءات السابقة الذكر. كما أن نفس المادة 19 نقلت مجال "مصادر المعلومات" التي يذكرها الدستور صراحة الى قائمة الاستثناءات النسبية. ينص الفصل 27 من الدستور أيضا على "المجالات التي يحددها القانون بدقه" وهي المجالات موضوع الفقرة (ب) من المادة 19 (بالإضافة الى مصادر المعلومات). و بصفة عامة لا يمكن الكشف عن المعلومات المشمولة بالاستثناء إلا بعد انصرام مدة 15 سنة من تاريخ إنتاج الوثائق المتعلقة بها، ما لم تنص قوانين أخرى على اَجال خاصة. و إذا كان مشروع القانون قد اعتبر المجالات التي ذكرها الدستور بالحرف تدخل في نطاق الاستثناءات المطلقة، فإنه ليس هناك ما يمنع من تطبيق "معيار الضرر" على بعض من هذه المجالات، كالدفاع الوطني حيث يمكن الإفصاح عن معلومات لا تضر بالدفاع الوطني مثل الصفقات العادية المتعلقة ببناء مساكن لأفراد الجيش أو صفقات التموين إلى غير ذلك من الأمور العادية. بينما يعتبر سرا عسكريا فقط ما ينص عليه الفصل 187 من القانون الجنائي. إن الجمعية تعتبر أن هناك خطر للمس بالحق في الحصول على المعلومات بالنسبة للميادين المصنفة كاستثناءات مطلقة، حيث ليس هناك تمييز خاص بالمعلومات الواجب حمايتها كأسرار (طبقا لمفهوم الفصل 27 من الدستور) وبين ما يمكن أن يكون محل اطلاع عليه من طرف مقدمي الطلبات. بل إنه يجب أن تكون المعلومات التي لا تعتبر أسرارا في مجال الاستثناءات المطلقة محل نشر استباقي على غرار ما هو منصوص عليه في الباب الثالث من مشروع القانون. من جهة أخرى، فإن إدراج المجال رقم ب-3 من المادة 19 ضمن الاستثناءات المشمولة بالقانون (سياسة عمومية قيد الإعداد...) يعتبر مخالفا لروح ونص الدستور الذي ينص في عدد مهم من فصوله على المقاربة التشاركية في إعداد القرارات التي تتخذها السلطات العمومية (المادة 13 من الدستور). وبالنسبة للمادة 20، فإنه يتعين تعديلها حتى تصبح منسجمة مع مشروع القانون ذاته. تنص هذه المادة في بدايتها على أنه "إذا تعلقت المعلومات المطلوبة بمعلومات قدمها الغير إلى هيئة معنية على أساس الحفاظ على سريتها...". إن هذه الصياغة توحي أنه يمكن لبعض الجهات أن تقرر ما إذا كانت إحدى المعلومات سرية أم لا، في الوقت الذي يجب أن يعتبر قانون الحصول على المعلومات وحده الذي يحدد مثل هذه الاستثناءات. ولذلك نقترح إعادة صياغة هذه المادة كما يلي: "إذا تعلقت المعلومات المطلوبة بمعلومات قدمها الغير إلى هيئة معنية على أساس الحفاظ على سريتها على أساس أن تكون هذه السرية منصوص عليها ضمن القائمة التي تنص عليه المادة 19 من هذا القانون...". الباب السادس: اللجنة الوطنية لضمان حق الحصول على المعلومات (المواد من 23 إلى 31) يحدث مشروع القانون هيئة تسمى"اللجنة الوطنية لضمان حق الحصول على المعلومات". تطرح المقتضيات المنظمة لهذه اللجنة عدة أسئلة جوهرية تتعلق لكونها لا تحدد بعض المسائل الأساسية: - ما هو النظام القانوني المطبق على الأعضاء؟ ما هي مدة انتدابهم، وهل هذه المدة قابلة للتجديد أم لا؟ وهل سيشتغلون بكيفية مستمرة أم على سبيل التطوع؟ وهل سيتلقون تعويضات عن المهام؟ وما هي حالات التنافي مع مهام أخرى؟ - ليس هناك ما يشير إل السلطة التي تعين رئيس اللجنة، بالرغم من أنه يبدو من قراءة المادة 29 أنها ستكون تابعة لرئيس الحكومة نظرا لأنها ملزمة برفع تقارير إليه بكيفية منتظمة. - ليس هناك ما يشير إلى أن اللجنة سوف تتمتع بالاستقلال المالي الضروري والاستقلال الإداري: تعين اللجنة فقط كاتبا عاما ومقررين إثنين "في حدود الاعتمادات المرصودة لهذا الغرض" (المادة 25 من مشروع القانون). يبدو من اختصاص اللجنة وإمكانية الطعن في قراراتها أمام القضاء الإداري أنها سلطة إدارية. بيد أن المبادئ المعمول بها في هذا المجال تقتضي أن تكون اللجنة مستقلة عن التيارات السياسية وخارجة عن التسلسل الإداري (عوض أن تكون تابعة للإدارة) وأن يتوفر أعضاؤها على الكفاءة اللازمة والنزاهة المطلوبة والخبرة. بل من الأفضل أن تكون سلطة مستقلة. وفي هذا الصدد، نلاحظ أن مقتضيات مشروع القانون تبقى غير متطابقة مع هذه المبادئ. بالإضافة إلى ذلك، فإن تكوين الهيأة يبدو غير متوازن ويهمش قطاعات هامة ذات علاقة بالموضوع: إن تعيين قاضيين باللجنة يعتبر مبالغا فيه ومتناقضا مع منطق اشتغال اللجنة ومسطرة الطعن قي قراراتها أمام القضاء نفسه. لم يتم أيضا إدماج أعضاء من قطاع المحاماة والإعلام، ويبقى تمثيل المجتمع المدني الذي ناضل من أجل إخراج هذا المشروع لحيز الوجود تمثيلا ضعيفا جدا وغير متناسب مع الدور الذي يمكن أن تلعبه الجمعيات أيضا في سياق التحسيس والتعريف بهذا القانون والمساعدة على تطبيقه. بل إن منح صلاحية تعيين ممثل عن المجتمع المدني باللجنة المذكورة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان يعتبر مسا واضحا بهوية المجتمع المدني الذي يعترف الدستور نفسه بوجوده وبأهمية دوره. وفي الأخير، تجب الإشارة إلى أن المادة 31 التي تلزم اللجنة بإعداد تقرير سنوي عن أشغالها لا تلزم اللجنة بنشر هذا التقرير الذي قد يسمح أيضا بمحاسبة اللجنة عن القيام بمهامها، وهو ما يعتبر متناقضا مع دورها كهيئة لضمان الحق في الحصول على المعلومات. الباب السابع: العقوبات: السر المهني – مفهوم حسن النية (المواد 35 و39) تنص المادة 35 على أنه "يعتبر مرتكبا لجريمة إفشاء السر المهني طبقا للفصل 446 من القانون الجنائي كل من خالف أحكام المادة 19 من هذا القانون، ما لم يوصف الفعل بوصف أشد". إن ما يهمنا هنا هو العبارة الواردة في الفصل 446 من القانون الجنائي والتي تقول: "...وكل شخص يعتبر من الأمناء على الأسرار بحكم مهنته أو وظيفته، الدائمة أو المؤقتة، إذا أفشى سرا أودع لديه، وذلك في غير الأحوال التي يجيز له فيها القانون أو يوجب عليه فيها التبليغ، يعاقب بالحبس..." في السابق لم يكن مضمون السر المهني محددا بشكل واضح، وإنما بحسب الحالات وفي نصوص متفرقة، الشيء الذي يسمح للإدارة بمواجهة الموظف بالسر المهني بدون الاعتماد على نص قانوني واضح. يمكن القول الاَن أن المعلومات المحمية بالسر المهني أصبحت معروفة وهي الواردة في المادة 19 من مشروع القانون. وبالتالي وجب حذف أو تعديل المادة 18 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية باعتباره أصبح مخالفا للدستور ولمشروع القانون. وفي نفس الباب المتعلق بالعقوبات، تنص المادة 39 من المشروع على أنه "لا يجوز متابعة أي شخص مكلف قضائيا أو تأديبيا، بسبب امتناعه، بحسن نية، عن تسليم معلومات مخول الحصول عليها بموجب هذا القانون". تطرح مسألة "حسن النية" مشكلة في التعريف والتأويل، وستصبح من الأمور التي ستعطل الحصول على المعلومة، لأنه في حالة رفض الموظف بتسليم المعلومة ولو بحسن نية، فإن مقدم الطلب سيكون ملزما بسلك طرق الطعن المنصوص عليها في مشروع القانون دون أن يكون متأكدا من إمكانية الحصول على المعلومة التي يطلبها. تلافيا لكل تعقيد، يتعين حذف المادة 39 من مشروع القانون. الباب الثامن: مقتضيات مشتركة: دخول القانون حيز التنفيذ (المادة 40) تنص المادة 40 من مشروع القانون على ما يلي: "يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد صدور النصوص التنظيمية المتعلقة به". علاوة على الملاحظات السابقة بعدم جدوى الإحالة إلى نصوص تنظيمية في هذا المجال، فإن المتعارف عليه عالميا أن المشرع يحدد أجلا معينا لدخول القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة حيز التنفيذ. أما إذا بقي ذلك مرتبطا بإصدار نصوص تنظيمية، فإن الخطر يكمن ليس فقط في التراجع عن بعض مقتضيات القانون، وإنما أيضا في عدم صدورها أو صدورها متأخرة جدا، مما سيفقد القانون جدواه. والأمثلة على ذلك كثيرة منها قانون الأرشيف. أضف إلى ذلك أنه لا يوجد في القانون ولا في الاجتهاد القضائي المغربي ما يلزم السلطة التنفيذية بإصدار نصوص تنظيمية تطبيقية لنص تشريعي.

Zannane Mohamed

Il faut penser à des grades fous Juridiques, pour éviter tous les problèmes éventuels relatifs aux droits d’auteurs, afin faciliter la mutualisation des informations obtenues par l’administration via la sous-traitance telles que : les études statistiques, les recensements, les acquisitions des images satellitaires, les plans d’aménagement … les bases de données spécifiques … Les établissements semi-publics (ex : Offices) et entreprises qui ont le monopole d’activité régionale ou national (Régies) doivent être concernés par ce projet de loi. Les informations électroniques fournies doivent être livrées sous un format ouvert/standard exploitable lorsqu’ elles existent. Toutes les informations ou critères de sélection doivent être arrêtés et fournis (publiés) au préalable avant leurs exécution/application (marchés publics, examens, sélections, …).

عبد العزيز الحتيا

ألتمس منكم، جزاكم الله خيرا، نشر هذه الملاحظات الإضافية:

أولا- بالنسبة للمادة 13 : من الأفضل تحديد سقف الأجل في 30 يوم عمل مرة واحدة عوض تحديد فترة أولى وفترة ثانية مدة كل منهما 15 يوم عمل. والتعليل كالآتي: من المعلوم أن الأمر يتعلق بتجربة جديدة في الهيئات المعنية التي لن تكون كل وحداتها مهيأة للتكيف مع هذه المقتضيات الجديدة، وبالتالي سيحتاج الأشخاص المكلفون إلى وقت كاف للبحث والتنقيب عن المعلومات والوثائق. وحاليا عندما يقصد المواطنون العديد من تلك الهيئات طلبا لوثائقهم، فإنهم ينتظرون لمدة معينة، فكيف سيكون الأمر عندما يقصد المواطنون الذين لهم مصلحة مباشرة بالمعلومات والوثائق والصحافيون والباحثون وغيرهم شخصا مكلفا في نفس الآن؟ بل، هناك مشكل يتعلق بالأرشيف ببعض الوحدات الإدارية (يمكن الاستئناس برأي السيد مدير مؤسسة أرشيف المغرب). وبالتالي فمن المفروض أن يكون هناك أجل منطقي كاف أمام الشخص المكلف حتى يتمكن من التنقيب عن المعلومات والوثائق.

ثانيا- بالنسبة للمادة 14 : مادام أن الأمر يتعلق بالمعلومات الضرورية لحماية شخص أو حريته، أرى أنه من الأفضل أن يكون الرد داخل نفس اليوم، ووفق مسطرة خاصة تضمن السرعة في الاستجابة للطلب.

ثالثا- بالنسبة للمادة 19 : نجد "الحياة الخاصة للأفراد". من الأفضل تحديد مجالات الحياة الخاصة للأفراد، وذلك لاستبعاد استفادة الأفراد من المرافق العمومية ومن خدماتها بطرق غير قانونية وغير مستوفية للنزاهة وتكافؤ الفرص.

رابعا- بالنسبة للمادة 32 : نجد صنفين من العقوبات: العقوبات التأديبية، والعقوبات المقترحة في مشروع القانون. من المعلوم أن الدستور يقرر حظر ومكافحة كل أشكال التمييز. وبالتالي إذا خصصنا الشخص المكلف، دون باقي الموظفين، بالعقوبات المقترحة في مشروع القانون، فسنكون بصدد إعمال التمييز بين الموظفين. لذا من الأفضل إلغاء العقوبات المقترحة.

خامسا- بالنسبة للشخص المكلف : نجد أن مشروع القانون يتجه إلى تحميله المسؤولية. فهل هو يباشر مهمته تحت إشراف رئيس الهيئة أم هو مستقل في مباشرة مهمته؟ في الحالة الأولى سنكون أمام الوضع المتعارف عليه. أما الحالة الثانية فسينتج عنها بالضرورة وضع خاص لا يتوفر لباقي الموظفين، مما يجعلنا إزاء التمييز المشار إليه من قبل. وأكثر من هذا، إذا استحضرنا مثلا أن تقييم المسار المهني للشخص المكلف هو بيد رئيس الهيئة، فينبغي توقع حالة معلومة أو تقرير يتضمن عملا غير قانوني قام به رئيس الهيئة، وبالتالي سيجد الشخص المكلف في وضع لا يحسد عليه. قد يكون الرد بربط المسؤولية بالمحاسبة: نعم، ولكن عندما يرى الشخص المكلف أن تسليمه للمعلومة أو التقرير سيجر عليه غضب رئيسه، فقد يفكر في الحل السهل وهو الرد بعدم توفر المعلومة. لذا، من الأفضل تعيين شخص مكلف أو أشخاص مكلفين يعملون تحت إشراف ومسؤولية رئيس الهيئة. وتتضح وجاهة هذا الاقتراح أيضا إذا أخذنا بعين الاعتبار مسألة الكفاءة: سيتطلب الأمر عددا هائلا من الأشخاص المكلفين القادرين معرفيا ومهنيا على الاضطلاع بهذه المهمة الجديدة على الصعيد الوطني، وهو شيء قد لا يتحقق في جميع الوحدات الإدارية. ولكن رئيس الهيئة له خبرة قانونية وتجربة مهنية كافيتين للإشراف على هذه المهمة الجديدة.

سادسا- بالنسبة للمادة 6 :نجد حالة الرد بعدم توفر المعلومات المطلوبة. من الأفضل التفكير في إضافة مقتضيات تشعر بصحة هذه الحالة. من ذلك توقيع رئيس الهيئة والشخص المكلف ورئيس المصلحة التي من المفترض أنها معنية بالمعلومة المطلوبة، ورئيس مصلحة الأرشيف. كذلك تطرح إمكانية عدم التقادم مستقبلا إذا اتضح أن مضمون الرد لم يكن صحيحا...

سابعا- بالنسبة للمادة 7 : سبق لي ان اقترحت إضافة عروض المباريات الخاصة بطلبة الكليات ولوائح المستفيدين منها إلى البند الخاص ب"عروض مناصب الشغل والتوظيف ولوائح المستفيدين منها". إذا رجعنا مثلا إلى ما نشرته الصحافة الوطنية خلال السنتين الماضيتين، سنجد شكايات كثير من الطلبة من مساطر الانتقاء بسلكي الماستر والدكتوراه ببعض الكليات، من حيث غياب تكافؤ الفرص والنزاهة وحضور الوضع الاعتباري. ويسجل أن بعض الكليات تمنح الأولوية لطلبتها على حساب طلبة آخرين قادمين من كليات أخرى. بل، هناك من اشتكى من استقدام طلبة محظوظين بعد الانتهاء من مسطرة المباراة. لذلك أصبح من الضروري أن تتضمن لوائح المستفيدين خانات بالوضع الاجتماعي للطالب (برلماني، مسؤول، عاطل...) والعمالة أو الإقليم الذي يقيم به وكليته السابقة ومعدلاته... ثم ينبغي كذلك الاحتفاظ باللوائح على الموقع الالكتروني للكلية ليكون في متناول الطلبة في كل حين.    

وفي الختام لكم مني جزيل الشكر.

عبد العزيز الحتيا

1) بالنسبة للمادة الثالثة نجد إمكان إعادة استعمال المعلومات دون الإضرار بالمصلحة العامة والمصالح الخاصة للأفراد. لنفرض مثلا أن متضررا من مباراة ما في كلية أو غيرها وجد شخصا مقبولا بدون وجه قانوني، أفلا يحق للمتضرر أن يتقدم بطعنه في خرق القانون أمام القضاء؟ لذا من الواجب تدارك الأمر من خلال السماح بإعادة استعمال المعلومات ضد المستفيدين من خرق القانون ومن خرق مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والشفافية. 

2) بالنسبة للمادة السابعة نجد البند الخاص ب"عروض مناصب الشغل والتوظيف ولوائح المستفيدين منها". أرى أنه من الضروري إضافة عروض المباريات الخاصة بالطلبة بالكليات (مباريات سلك الماستر وسلك الدكتوراه وغيرهما)، وكذا لوائح المستفيدين منها. 

الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة

ملاحظات الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة على مشروع القانون رقم 13-31 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات في إطار الاضطلاع بمهمة تتبع وتقييم التدابير المتخذة لدعم النزاهة وتعزيز الشفافية، وتجسيدا لمبدإ التفاعل الموضوعي مع مستجدات الساحة الوطنية المرتبطة بمستلزمات المنظومة الوطنية للنزاهة عموما، تُتَابع الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة باهتمام كبير الورشَ التشريعي المهم الذي فتحته الحكومة لترسيخ مبدإ الحق القانوني في الولوج إلى المعلومات تفعيلا لمقتضيات الدستور في الموضوع. إن الهيئة المركزية تَعْتَبِرُ هذا التوجهَ منعطفا متميزا في المجهود الوطني الذي انطلق منذ سنوات لمواجهة ثقافة التكتم والسرية لفائدة قِيَم الشفافية والانفتاح، وتتويجا لمسار مشترك استقر فيه رأي الجميع، حكومة وبرلمانا وقطاعا خاصا وهيئات وطنية معنية وفاعلين سياسيين وجمعويين، على حتمية إتاحة المعلومات وتسهيل الولوج إليها باعتبارها مطلبا حيويا في المجتمعات المعاصرة للنهوض بقيم التدبير الجيد للشأن العام القائمة أساسا على التشاركية والتضمينية والنزاهة والشفافية. والهيئة المركزية، إذ تُشَدِّدُ على قناعتها المرجعية بأن محاربة أشكال الفساد وتقويم مظاهر الاختلالات لن تتأتى بالفعالية المطلوبة إلا في محيط تُتَاح فيه المعلومة ويَسُودُ فيه الحق في النفاذ إليها، لَتُسَجِّلُ بارتياح كبير انخراط الحكومة من خلال الوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة في إرساء اللبنات القانونية لضمان هذا الحق والنهوض بمطلب إتاحة المعلومات وتعزيز آليات الحصول عليها. في هذا الإطار، تؤكد الهيئة المركزية البُعْدَ المُتقدمَ لمشروع القانون المطروح في هذا الشأن، مُثَمِّنة تَجَاوُبَه عموما مع المعايير المتعارف عليها عالميا في هذا المجال، خاصة في ما يتعلق بحصر المفاهيم، وإقرار مبدإ إعادة استعمال المعلومات، وتقييد نطاق القرار السلبي، واعتماد آلية النشر الاستباقي، وتبسيط مسطرة الحصول على المعلومات، وحصر المجالات المشمولة بالاستثناء. وتحقيقا للتطلع المشترك الذي يحدو الجميع نحو إرساء إطار تشريعي متكامل يستجيب لخصوصيات الانتظارات المرتقبة من لدن مختلف الجهات المعنية، ومساهمةََ في إغناء هذا المشروع والعمل بالتالي على تصريف الانتظارات الخاصة بها، تُسجل الهيئة المركزية بعض الثغرات التي شابت هذا المشروع، والتي رصدتها من زاوية اقتناعها بالدور المنتظر من هذا القانون في توطيد أسس الشفافية والحد بالتالي من مخاطر تفاعل الفساد. من هذا المنظور، تتقدم الهيئة ببعض الملاحظات المشفوعةِ بمجموعة من الاقتراحات تسوقها كالآتي: 1- المادة 2 المتعلقة بالأشخاص المستفيدين من الحق في الحصول على المعلومات تستثني الأشخاص الذاتيين الأجانب مقابل تثبيت حق الاستفادة للأشخاص المعنويين الأجانب الذين يسري عليهم شرط الخضوع للقانون المغربي كما هو مبين في ثنايا هذه المادة. وهذا التمييز، فضلا عن كونه مرفوضا، لا ينهض على أساس منطقي أو واقعي يبرره، علما بأنه يشكل تضييقا على حقوق الأجانب التي عرفت طفرة نوعية هامة، بعد أن تمت دسترة مجموعة من الحقوق بما فيها بعض الحقوق السياسية (الفصل 30)؛ الأمر الذي يعتبر إشارة قوية تجاه الأجانب باعتبارهم شركاء ومستثمرين، وتجاه بلدانهم الأصلية خاصة تلك التي تحتضن جالية مغربية، وتجاه المنتظم الدولي بحكم الالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان. والهيئة المركزية إذ تتفهم طبيعة الإكراه الذي استدرج مُعِدِّي المشروع نحو هذا المنزلق، والمتمثل في وجاهة التشبث بمنطوق وحرفية الفصل 27 من الدستور، لَتُشدد على ضرورة تدارك هذا الأمر بتوسيع نطاق شمولية هذا القانون للأشخاص الذاتيين الأجانب مسايرة للتوجهات والمقاصد العامة للدستور الجديد، مُقْتَرحة، لتجاوز هذا المأزق، ما يلي: استصدار تفسير دستوري من طرف المحكمة الدستورية لمفهوم ومقصود مصطلح "المواطنات والمواطنين" المنصوص عليه ضمن مقتضيات الفصل 27 من الدستور، وذلك إعمالا لمقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 132 من الدستور التي تُخَول لرئيس الحكومة إحالة مشاريع القوانين على المحكمة الدستورية للبت في مطابقتها للدستور، مع إدراج هذه الإحالة ضمن حالة الاستعجال التي يُخَفَّض فيها أجل البت من طرف المحكمة المذكورة إلى ثمانية أيام. 2- النقطة 3 من الفقرة ب من المادة 19 التي تستثني السياساتِ العموميةَ الموجودةَ قيد الإعداد من المعلومات المشمولة بالحق في الحصول عليها تشكل تعارضا صارخا مع مفهوم الديمقراطية التشاركية التي أتى بها الدستور، ومخالفة صريحة لمنطوق مقتضيات الفصل 13 منه الذي يحث السلطات العمومية على إحداث هيئات للتشاور قصد إشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها، مما يحتم مطلب إتاحتها وضمان حق الولوج إليها. ورغم أن مُعِدِّي المشروع حاولوا تدارك هذا الأمر بتقييده بشرط "السياسات العمومية التي لا تتطلب استشارة المواطنين"، إلا أنه شرط تُفَنِّده مقتضيات الفصل 13 المذكورة التي كرست عمومَ مبدإ الإشراك للسياسات العمومية دون تمييز بين ما يتطلب إشراك المواطنين وما لا يتطلبه، مما يستوجب معه: حذف النقطة 3 من الفقرة ب من المادة 19 لمخالفتها لمقتضيات الدستور. 3- في إطار صيانة الفلسفة العامة التي ينهض عليها هذا المشروع، والقائمة بالأساس على الدفع بِمُسَلَّمَة أن كل المعلومات والوثائق والبيانات بمختلف أشكالها وأنواعها والمتوفرة لدى الهيئات المعنية قابلة للنفاذ كقاعدة وأصل وما سواها ليس إلا استثناء، كان حريا بمُعِدي المشروع تلطيف مقتضيات المادة 19 بمادة لاحقة تنص على: يجوز إتاحة المعلومات المشمولة بالاستثناء في الحالات التالية: - وجود المعلومة منشورة بشكل علني، - الاستجابة لحكم قضائي، - موافقة المعني بالأمر أو الوصي عليه. 4- من نفس منظور تهذيب مجال الاستثناء أيضا، كان مناسبا استثمارُ الفسحة القانونية لهذا المشروع لتصريف مقتضيات المادة 13 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي تنص على احترام وتعزيز وحماية حرية التماس المعلومات المتعلقة بالفساد وتلقيها ونشرها وتعميمها. في هذا الإطار، كان جديرا بِمُعِدي المشروع توظيف مقتضيات المادة 82-7 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على أنه "خلافا لأية مقتضيات قانونية، لا يمكن متابعة المبلغين سواء تأديبيا أو جنائيا على أساس إفشاء السر المهني، إذا كانت الجرائم المبلغ عنها تم الاطلاع عليها بمناسبة مزاولتهم لمهامهم". تجاوبا مع مضمون هذه المادة، يُقترح إضافة مادة جديدة في الباب الخامس تنص على: لا يجوز، طبقا لمقتضيات المادة 82-7 من قانون المسطرة الجنائية، متابعة الموظف أو المستخدم على أساس إفشاء السر المهني إذا بَلَّغ السلطات والهيئات المختصة عن الجرائم المشمولة بالقانون رقم 10-37 المتعلق بالمسطرة الجنائية، وكانت هذه الجرائم تهم المعلومات المحددة بمقتضى المادة 19 من هذا القانون. 5- اعتبارا لوجود قوانين خاصة تخول لمجموعة من الهيئات(1) حق الولوج إلى الوثائق والمعلومات وقواعد المعطيات وترفع عنها الاحتجاج بالسر المهني في مواجهتها، كان ضروريا، من باب النجاعة التشريعية، اعتماد مادة جديدة ضمن مقتضيات الباب الخامس تنص على: يُمَارَسُ حق الولوج إلى المعلومات المخول لبعض الهيئات بموجب نصوص خاصة حسب الشروط وضمن الحدود المبينة في هذه النصوص. 6- يلاحظ على الباب السادس المتعلق باللجنة الوطنية لضمان حق الحصول على المعلومات أنه، باستثناء الصيغة التمثيلية لأعضائها، والصلاحيات والمهام المخولة لها، وآليات الإلزام الممنوحة لها، لم يحسم المشروع في توصيفها القانوني، وفي تموقعها المؤسساتي، وفي آليات تعيين رئيسها وأعضائها. لتجاوز هذا القصور، ومن منطلق الوعي بحساسية المهام الجسام المنوطة بهذه الهيئة، يبدو من الملائم توظيف مقتضيات الفصل 159 من الدستور التي تفتح الإمكانية للقانون لإحداث هيئات للضبط والحكامة الجيدة تضاف إلى الهيئات الدستورية المنصوص عليها بمقتضى الباب الثاني عشر منه. من هذا المنظور، يُقْترح إضافة مقتضيات تشريعية ضمن الباب السادس من المشروع تُترجم التوجهات التالية: - الإحالة، بالنسبة لإحداث اللجنة، على الفصل 159 المذكور لضمان سريان المقتضيات الدستورية لهيئات الحكامة ومقتضيات قراري المجلس الدستوري بتاريخ 4 فبراير و3 يونيو 2012 على هذه اللجنة، - الارتقاء باللجنة إلى لجنة مستقلة تتمتع بكامل الأهلية القانونية والاستقلال المالي، وتتوفر على ميزانية خاصة للتسيير والتجهيز يضطلع بتنفيذها الرئيس بصفته آمرا بالصرف، ولا تخضع سوى لمراقبة مالية بعدية يضطلع بها المجلس الأعلى للحسابات ومراقبة مستقلة تمارسها أجهزة خارجية لتدقيق الحسابات وتقييم الأداء، بما يصون حرية التصرف ويضمن قواعد الحكامة في التدبير، - اعتماد آلية التعيين بظهير بالنسبة للرئيس والأعضاء، - تمكين اللجنة من موظفين أو مستخدمين يعينون لديها في إطار إحدى الوضعيات القانونية، - تعديل مقصود المادة 29 من المشروع بما يفيد تخويل اللجنة صلاحية رفع تقرير خاص إلى رئيس الحكومة، بعد إبلاغ رئيس الإدارة المعنية، قصد اتخاذ التدابير اللازمة لمنع كل سلوك إداري قد يعرقل اضطلاع اللجنة بمهامها، - تتميم المادة 31 من المشروع بتضمينها لمبدإ تقديم اللجنة لتقرير عن حصيلة أنشطتها وآفاق عملها للبرلمان مرة واحدة في السنة على الأقل، طبقا لمقتضيات الفصل 160 من الدستور. 7- المادة 39 المتعلقة بعدم متابعة الممتنع بحسن نية عن تسليم المعلومات تفتح الباب على مصراعيه لتعطيل الضمانات المهمة التي خولها هذا المشروع للراغبين في الحصول على المعلومات، كما أنها تقوض الأساس التشريعي الذي تنهض عليه المادة 6 التي حددت على سبيل الحصر الحالات التي يمكن فيها رفض طلب الحصول على المعلومات، علما بأن القاعدة العامة المتعارف عليها هي أن "السكوت في معرض البيان يفيد الحصر". لكل هذه الاعتبارات، يُقترح: - إلغاء المادة 39 من المشروع. 8- لأهمية بعض المعلومات المرتبطة بانتظارات المواطنين وبعض الهيئات، كان من المجدي تدقيق بعض النقط الواردة في المادة 7 كالتالي: - إعادة صياغة النقطة 14 كالآتي: "ميزانيتها من حيث الموارد ومجالات الإنفاق"، وذلك انسجاما مع مبادئ مؤشر "الميزانية المفتوحة"، - إضافة نقطة جديدة تتضمن ما يلي: " القرارات التأديبية الصادرة في حق موظفيها أو مستخدميها"، وذلك ضمانا لمبدإ إشهار العقوبة، وانسجاما مع القاعدة الفقهية الإنجليزية "كل عقاب لا يراه الناس هو عقاب ضائع لا فائدة منه". الملحق (1): وحدة معالجة المعلومات المالية: المادة 13 من القانون رقم 05-43 المتعلق بمكافحة غسل الأموال - مجلس أخلاقيات القيم المنقولة المادة 24 من ظهير 21 شتنبر 1993 - اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي: المادة 30 من القانون 08-09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي - المجلس الوطني لحقوق الإنسان: المادتان 6 و12 من ظهير فاتح مارس 2011

ould elhaj ahmed

الفصل 7: يستحسن اضافة بالنسبة للادارات التي تدبر الاملاك العقارية ان تنشر لائحة الاملاك العقاريةالتي يمكن بيعها الفصل 10: ينبغي تحديد اجل التحيين وشكرا

Zannane Mohamed

Pour qu’il y a équité entre citoyens toute information fournie doit être publiée ou mise dans l’OpenData gouvernemental Votre texte ne prévoit pas l’échange d’information entre administrations ou collectivités, autrement dit pourquoi l’administration demande des informations aux citoyens alors qu’elle l’a déjà

rakka mohamed

il faut prevoir un geant ecran a l aceuil de tous les administrations publics et semi publics  pour afficher en permance toutes les informations et la possibilité de les imprimés sur places

 

جهاد أكرام

المادة 1 : تم تعريف كل من "المعلومات" و "الوثائق الإدارية"، و تمييزها عن يعضهما، و هو ما معناه أن المعلومة غير الوثيقة الإدارية. لكن الملاحظ أن باقي المواد لا تتحدث إلا على الحق في الحصول على المعلومات دون الوثائق الإدارية، و هو ما معناه، في مدرسة حرفية النص في تفسير القانون، أن الحق مقصور على المعلومات فقط، دون الوثائق، و الحال أن هذا القانون يجب أن يضمن أيضا الحق في الحصول على الوثائق. يجب إعادة النظر في التمييز بين تعريف المعلومة و الوثيقة حتى لا نفاجأ بتطبيق عملي و قضائي يجهض الغاية الأساسية من هذا القانون. المادة 1 : اعتبرت مؤسسة القضاء من بين الهيئات المعنية. يرجى إضافة عبارة "بما فيها كافة المحاكم على اختلاف أنواعها" رفعا لكل لبس يمكن أن يرجع إلى أن لا وجود في القانون، على الأجدر، لتعريف دقيق لمؤسسة القضاء. المادة 40 : الدخول حيز التنفيذ لا يمكن أن يكون من تاريخ صدور النص التنظيمي بل من تاريخ نشره، لأن صدور النص لا يعني بالضرورة كونه قد بلغ لعلم المخاطبين بأحكامه.

رشيد

الا ترون ان هناك تناقض بين هذا القانون وقانون الوظيفة العمومية الذي ينص على ضرورة كتمان السر المهني

الادريسي

في البداية أود أن أتقدم بالشكر الى وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الادارة على مبادرتها بوضع هذا المشروع الذي طال انتظاره بالنسبة لعموم المواطنين والمختصين في حقل الاعلام ، اذا غالبا ما كانت الادارات العمومية تتعلل بكون بعض المعومات ذات طابع سرية ، وبالتالي تحول دون حصول المواطنين عليها. إن اتاحة الامكانية للمواطنين للتعليق على مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية تعد لبنة اساسية لإقرار الديمقراطية التشاركية لعموم المواطنين ومساهمتهم في وضع السياسة العمومية . ان البلاد المتقدمة مثل الولايات المتحدة الالكترونية كان لها سبق كبير في هذا المجال اذ تعرض في البلديات جميع مشاريع النصوص القانونية سواء ذات الشأن المحلي أو الفيدرالي . إن ما يعاب على مسطرة النشر الالكتروني والتي تم اقرارها بمقتضى المرسوم رقم 2.08.229 اقتصارها على بعض المشاريع دون غيرها ، وفي تقديري من الواجب أن يتم تعميم هاته المسطرة على جميع مشاريع النصوص القانونية تحقيقا لغاية مثلى تتمثل في جعل هاته النصوص تعبر عن واقع المعيش وتوفير امكانية تطبيق فعلي لمقتضياتها. الملاحظات المرتبطة بالمشروع: 1- على مستوى الشكل: o يلاحظ وجود خطأ مطبعي يتعلق بعبارة "البرلمان" الواردة في المادة الأولى المخصصة للتعاريف. 2- على مستوى الموضوع: o اتساءل فيما يخص المادة 2 من هذا المشروع هل لا يحق للأشخاص الطبيعيين الاجانب الراغبين الحصول على المعلومات؛ o اقترح ان يتم التنصيص على اتاحة الفرصة للشخص الراغب في الحصول على المعلومة، وقبل الطعن امام المحاكم الادارية المختصة ترابيا، امكانية التقدم بداية بطلب الى رئيس الادارة قصد مراجعة الموقف الرافض للشخص المكلف بإعطاء المعلومة مع التنصيص على أجل معقولة للرد على هذا الطلب . o إن هذا الاقتراح من شأنه أن يمكن الشخص أو الاشخاص الراغبين في الحصول على المعلومة طول المسطرة التي يقتضيه الطعن الاداري في قرار الشخص المكلف ، وأيضا تجنبيهم المصاريف المترتبة عن التقاضي والتي قد تكون سببا في التخلي عن هذا الحق وهو الأمر الذي يتناقض مع الغاية من اقرار هذا القانون. o يجب أن يكون الشخص أو الأشخاص المكلفين بإعطاء المعلومات معلومين لدى جمهور المرتفقين وذلك من خلال نشر اسمائهم في المواقع الالكترونية للإدارات المعنية ، أو في مداخل الادارات ؛ o يقترح التنصيص في هذا المشروع على امكانية طلب هاته المعلومات عبر الوسائط المعلوماتية ووفق ضوابط معينة ،وذلك تكريسا للإدارة الالكترونية وتجنيبا للمواطنين عناء التنقل اليها ؛ o جاءت صياغة المادة 8 فضفاضة اذا لم تحدد التدابير الكفيلة بتسهيل تقديم المعلومة الشيء الذي قد يكون موضوع اجتهادات من قبل الأشخاص والإدارات المعنية ، اذ من المستحسن والمستحب تقليص ما امكن سلطات الادارة التقديرية في هذا المجال؛ o تم في المادة 14 من هذا المشروع تحديد أجل الرد على الطلبات المستعجلة داخل أجل يومي عمل.ومعلوم أن الاجال من النظام العام، وينبغي أن تكون تامة، وبالتالي من المناسب تحديد أجل يومين تبتدئ من اليوم الموالي لتاريخ التوصل بالطلب؛ o لم تشر المادة 25 إلى كيفية اختيار رئيس اللجنة و من هي الجهة المخولة بذلك.

عبد الرحيم

في البداية أود أن أتقدم بالشكر الى وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الادارة على مبادرتها بوضع هذا المشروع الذي طال انتظاره بالنسبة لعموم المواطنين والمختصين في حقل الاعلام ، اذا غالبا ما كانت الادارات العمومية تتعلل بكون بعض المعومات ذات طابع سرية ، وبالتالي تحول دون حصول المواطنين عليها. إن اتاحة الامكانية للمواطنين للتعليق على مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية تعد لبنة اساسية لإقرار الديمقراطية التشاركية لعموم المواطنين ومساهمتهم في وضع السياسة العمومية . ان البلاد المتقدمة مثل الولايات المتحدة الالكترونية كان لها سبق كبير في هذا المجال اذ تعرض في البلديات جميع مشاريع النصوص القانونية سواء ذات الشأن المحلي أو الفيدرالي . إن ما يعاب على مسطرة النشر الالكتروني والتي تم اقرارها بمقتضى المرسوم رقم 2.08.229 اقتصارها على بعض المشاريع دون غيرها ، وفي تقديري من الواجب أن يتم تعميم هاته المسطرة على جميع مشاريع النصوص القانونية تحقيقا لغاية مثلى تتمثل في جعل هاته النصوص تعبر عن واقع المعيش وتوفير امكانية تطبيق فعلي لمقتضياتها. الملاحظات المرتبطة بالمشروع: 1- على مستوى الشكل: o يلاحظ وجود خطأ مطبعي يتعلق بعبارة "البرلمان" الواردة في المادة الأولى المخصصة للتعاريف. 2- على مستوى الموضوع: o اتساءل فيما يخص المادة 2 من هذا المشروع هل لا يحق للأشخاص الطبيعيين الاجانب الراغبين الحصول على المعلومات؛ o اقترح ان يتم التنصيص على اتاحة الفرصة للشخص الراغب في الحصول على المعلومة، وقبل الطعن امام المحاكم الادارية المختصة ترابيا، امكانية التقدم بداية بطلب الى رئيس الادارة قصد مراجعة الموقف الرافض للشخص المكلف بإعطاء المعلومة مع التنصيص على أجل معقولة للرد على هذا الطلب . o إن هذا الاقتراح من شأنه أن يمكن الشخص أو الاشخاص الراغبين في الحصول على المعلومة طول المسطرة التي يقتضيه الطعن الاداري في قرار الشخص المكلف ، وأيضا تجنبيهم المصاريف المترتبة عن التقاضي والتي قد تكون سببا في التخلي عن هذا الحق وهو الأمر الذي يتناقض مع الغاية من اقرار هذا القانون. o يجب أن يكون الشخص أو الأشخاص المكلفين بإعطاء المعلومات معلومين لدى جمهور المرتفقين وذلك من خلال نشر اسمائهم في المواقع الالكترونية للإدارات المعنية ، أو في مداخل الادارات ؛ o يقترح التنصيص في هذا المشروع على امكانية طلب هاته المعلومات عبر الوسائط المعلوماتية ووفق ضوابط معينة ،وذلك تكريسا للإدارة الالكترونية وتجنيبا للمواطنين عناء التنقل اليها ؛ o جاءت صياغة المادة 8 فضفاضة اذا لم تحدد التدابير الكفيلة بتسهيل تقديم المعلومة الشيء الذي قد يكون موضوع اجتهادات من قبل الأشخاص والإدارات المعنية ، اذ من المستحسن والمستحب تقليص ما امكن سلطات الادارة التقديرية في هذا المجال؛ o تم في المادة 14 من هذا المشروع تحديد أجل الرد على الطلبات المستعجلة داخل أجل يومي عمل.ومعلوم أن الاجال من النظام العام، وينبغي أن تكون تامة، وبالتالي من المناسب تحديد أجل يومين تبتدئ من اليوم الموالي لتاريخ التوصل بالطلب؛ o لم تشر المادة 25 إلى كيفية اختيار رئيس اللجنة و من هي الجهة المخولة بذلك.

Sersouri Abderrazzak

(1) Dans l’article 11, inscrire aussi le dépôt direct auprès des «structures». (2) Les articles 13 et 14 placent la barre vraiment haute pour ce qui est des délais de réponse. C’est un très bon signe. Je pense qu’une formation appropriée des personnes ressources (article 5) doit être envisagée. (3) L’administration aura beaucoup de mal à trouver les personnes ressources (article 5), d’une part au regard du point précédent, et d’autre part, au regard des sanctions prévues dans les articles 33 et 34. Il serait de ce fait intéressant d’instaurer une prime de risque pour ces personnes. (4) Je pense qu’il faut être plus précis pour ce qui concerne les délais, surtout dans l’article 14. Est-ce que le jour de dépôt est comptabilisé? (en principe NON). Est-ce que le jour de la remise de la réponse est comptabilisé? (c’est discutable, mais en principe NON). Notamment au regard de l’article 131 du D.O.C et de l’article 512 du C.P.C. Je vous propose d’utiliser l’expression «deux (2) jours ouvrables francs». (5) L’article 18 ne définit aucun délai pour le recours devant la «Commission Nationale». (6) Dans l’article 18, faire le lien avec l’article 28 pour ce qui est du recours devant les tribunaux. (7) Spécifier quelque part le délai de réponse accordé à la commission nationale. Et pourquoi pas, une fréquence (hebdomadaire, bimensuelle, …..) pour la tenue des réunions d’arbitrage de ladite commission. (8) S’il est à peu près claire que «le demandeur» non satisfait a le choix entre une réclamation adressée à l’autorité hiérarchique et une réclamation adressée à la «Commission Nationale», il n’est par contre pas du tout claire si «le demandeur» non satisfait a le choix entre le recours devant la «Commission Nationale» et le recours devant les tribunaux. En d’autres termes, est-ce que le recours devant la «Commission Nationale» est OUI ou NON un passage obligé avant le recours devant les tribunaux? (9) Je pense qu’il serait très utile de préciser devant quelle juridiction devront avoir lieu les recours en justice contre les décisions de la commission nationale. Est-ce le tribunal de 1ère instance? est-ce le tribunal administratif? voir même la cour de Cassation, notamment au regard de la composition de ladite commission (un conseiller à la cour de Cassation et un juge du tribunal administratif). (10) Les recours en justice contre les décisions de la commission nationale seront-ils OUI ou NON exonérées des frais de justice? (par assimilation aux demandes d’annulation de décisions administratives). (11) L’article 34 n’est pas conforme aux principes généraux de "la récidive". Etant donné que la récidive est considérée comme le fait de commettre un acte identique à un acte ayant fait l’objet d’une condamnation définitive, et ce dans une période de xx années (mois) suivant le jour du prononcé dudit jugement (cette dernière spécification est absente de l’article 34). (12) Je me demande si les article 33 et 34 n’entrent pas en conflit avec le dernier paragraphe de l’article 17 du Dahir N° 1-58-008 portant statut général de la fonction publique (Dans le cas où un fonctionnaire a été poursuivi par un tiers pour faute de service, la collectivité publique doit couvrir le fonctionnaire des condamnations civiles prononcées contre lui). (13) L’article 36 soulève un conflit d’autorité juridictionnelle, et jette encore plus de flou sur l’article 34. Est-ce qu’une sanction prononcée par l’instance nationale qui ne serait pas contestée devant les tribunaux (article 37) est considérée comme "jugement définitif"? (14) L’article 37 ne définit aucun délai pour le recours devant le tribunal. Idem qu’en «9», je pense qu’il serait très utile de préciser devant quelle juridiction devront avoir lieu les recours en justice contre les sanctions prononcées par de la commission nationale. (15) L’article 37 ne précise pas qui des membres de la commission nationale est le président. (16) L’exclusion A.3 dans l’article 19 (Vie privée des personnes) est très floue, sauf si une définition précise en est donnée. D’autant plus qu’il serait très tentant, pour justifier un refus de communication d’information, de faire l’amalgame avec «les données à caractère personnel», telle que définit dans la loi 09.08 relative à la protection des personnes contre le traitement des données à caractère personnel. (17) Concernant l’exclusion A.3 dans l’article 19 (Vie privée des personnes), je soumets un cas qui s’est produit et qui mérite une réflexion particulière. Il s’agit d’un fonctionnaire qui adressait à l’administration des certificats de maladie de longue durées pour couvrir une absence de cinq (5) années, mais qui, selon certaines informations, se trouvait en dehors du territoire national et y exerçait une occupation professionnelle. Pour démêler le vrai du faux, l’administration dont dépend ledit fonctionnaire avait adressée aux services de la DGSN une demande officielle pour le pointage dudit fonctionnaire dans les fichiers de la police des frontières. Ladite demande est restée sans réponse.

Omar Baddour

مشروع ايجابي و مطلوب الا انه يشوبه الغموض في المادة 39 حيث يصعب اثبات سوء النية في مقابل حسن النية الواردة. في هذه المادة. ارى وجوب تحديد الحيثيات التي تجنب الموظف المتابعة تحت المادة 33 بدل مصطلح. حسن النية.

الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة ترانسبرنسي المغرب

إن الجمعية المغربية لمحاربة الفساد (ترانسبرنسي المغرب) اضطلاعا منها بدورها في مكافحة الفساد ناضلت منذ تأسيسها من أجل إقرار نظام وطني للنزاهة يستجيب للمعايير الدولية والممارسات الفضلى في هذا المجال. كما أنها ومنذ يناير 2006 تاريخ إصدار البيان المتعلق بالإجراءات الستة عشر ذات الأولوية لمحاربة الفساد، جعلت من بين أولوياتها المطالبة بإصدار قانون يضمن الحق في الحصول على المعلومات والوثائق الإدارية. ووعيا منها بأهمية إصدار هذا القانون، تابعت الجمعية نضالها بالمرافعة من أجل إقراره بتنظيم ورشات وندوات عمومية بمشاركة خبرات وكفاءات متعددة، فضلا عن مطالبتها بإقرار هذا القانون في المذكرة التي وجهتها للجنة المكلفة بمراجعة الدستور في أبريل 2011. وكانت هذه الورشات التي عقدت قبل وبعد إصدار الدستور الجديد مناسبة لصياغة ونشر وثائق رئيسة في هذا المجال ضمنتها الجمعية تصورها لما يجب أن يكون عليه قانون الحصول على المعلومات، باعتباره أداة مهمة في توفير الشفافية في تدبير الشأن العام وتيسير مهمة المحاسبة وبصفة عامة تحسين العلاقة بين الإدارة وبين المواطنين وكافة الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين. لذلك، فإن الجمعية، مساهمة منها في بلورة قانون يضمن الحق في الحصول على المعلومات يستجيب للمقاييس المتعارف عليها عالميا ويقترب من التجارب والممارسات الجيدة في هذا المجال، تعتبر أن نشر مشروع قانون أولي متعلق بالحق في الحصول على المعلومات هو مناسبة للإدلاء برأيها في الموضوع. وقبل الإدلاء بملاحظاتها واقتراحاتها المفصلة، فإن الجمعية تذكر بما يلي: 1- إن أي مشروع قانون في هذا الموضوع يجب أن يندرج في سياق دستور 2011 الذي يكرس صراحة مبادئ الديمقراطية التشاركية والحكامة في التسيير والحياد والمساواة والنزاهة في تدبير المرافق العامة وربط المسؤولية بالمحاسبة وأن يأخذ بعين الاعتبار أحد المطالب الرئيسية التي كانت وراء إإقرار دستور 2011 وهي المطالبة بإسقاط الفساد. 2- إن القانون حول الحق في المعلومة المنتظر إصداره يجب أن يعتبر ذا أولوية بالنسبة لباقي القوانين سواء تلك التي تمنع تسليم المعلومات بدون مبرر معقول أو تلك التي تنظم ممارسة هذا الحق بشكل محدود، وبالتالي يجب معالجة هذه القوانين إما بالنسخ أو التعديل، حتى يكون الحق في المعلومات مضمونا بشكل واسع وبأقل القيود. 3- إن ممارسة جيدة للحق في المعلومات تتطلب من جهة عملا تحسيسيا واسعا بأهميته وكيفية ممارسته تنخرط فيه كافة الفعاليات سواء الرسمية أو منظمات المجتمع المدني التي ناضلت من أجله، ومن جهة ثانية تأهيل الإدارة وباقي الهيئات المعنية من حيث تنظيم وتوفير المعلومات وتصنيفها ومن حيث تكوين الموظفين الأكفاء للقيام ونشر الوعي داخل هذه الهيئات بتطبيق هذا القانون. انطلاقا من هذه المحددات، فإن الجمعية تتقدم بالملاحظات والاقتراحات التالية: الباب الأول: تعاريف (المادة 1) من أجل جعل هذه المادة أكثر دقة، وتيسيرا لممارسة الحق في المعلومة، فإن الجمعية تقترح ما يلي:  بالنسبة لشكل المعلومات (أ)، يتعين إضافة "الصور"، وبالنسبة للوثائق (ب) يجب استكمال الفقرة بالتنصيص بالإضافة إلى المراسلات، على المراسلات الإلكترونية.  بالإضافة إلى ذلك، يجب إضافة فقرة تنص بصفة عامة على أن المعلومات يجب أن تسلم على شكل يسمح باستغلالها. مثلا، تسلم الإحصائيات أو جداول الأرقام على شكل Excel لأن تسليمها على شكل PDF يجعلها صعبة الاستعمال، ومن الأفضل أن تكون مصاغة ببرمجيات حرة (Open source).  بالنسبة للشخص المكلف (د)، يجب التنصيص على أن هذا الشخص يجب أن يكون متوفرا على التكوين المناسب لممارسة مهامه. الباب الثاني: حق الحصول على المعلومات (المواد 2 و5 و6)  المستفيدون من الحق في الحصول على المعلومات (المادة 2) تستند هذه المادة على المقطع الأول من الفصل 27 من الدستور فيما يتعلق بالمستفيدين من الحق في الحصول عل المعلومة؛ فهي تشير إلى "كل مواطن ومواطنة" وتضيف "وكل شخص معنوي خاضع للقانون المغربي". يبدو من هذه الصياغة أن الأجانب الأفراد محرومون من ممارسة الحق في الحصول على المعلومة، وهو ما يتناقض مع نص وروح الدستور، ومع بعض النصوص القانونية الأخرى، وتوضيح ذلك كما يلي: - تتناقض المادة 2 مع الفصل 30 من الدستور الذي ينص في نفس الباب الثاني المتعلق بالحريات والحقوق الأساسية على أنه "يتمتع الأجانب بالحريات الأساسية المعترف بها للمواطنين والمواطنات، وفق القانون"، وعلى أنه "..يمكن للأجانب المقيمين بالمغرب المشاركة في الانتخابات المحلية بمقتضى القانون، أو تطبيقا لاتفاقيات دولية أو ممارسات المعاملة بالمثل". فكيف يمكن تصور التمتع بالحريات الأساسية والمشاركة في الانتخابات المحلية دون التمكن من ممارسة الحق في الحصول على المعلومات. - تتناقض المادة 2 أيضا مع بعض القوانين الرئيسية التي تنص على إمكانية الحصول على المعلومات، وإما الاطلاع على بعض الوثائق الإدارية في إطار مساطر خاصة. نعطي مثالين فقط بهذا الخصوص: المثال الأول: القانون المتعلق بالأرشيف الذي يتحدث بصيغة عامة في مادته 15 حيث ينص على أنه "يمكن لكل شخص راغب في الاطلاع، دون مراعاة أي أجل، على بعض الوثائق التي يرخص القانون بالاطلاع عليها.." وفي المادة 16 من قانون الأرشيف أيضا نجد عبارة "يمكن للجمهور أن يطلع بكل حريته على الأرشيف العامة..." وفي المادة 19 " .. يجوز لكل شخص..." لا يحد إذن هذا القانون من حق الاطلاع على المعلومات والوثائق بناء على عنصر المواطنة. المثال الثاني: قانون 12 ماي 2003 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة الذي ينص على أن دراسة التأثير على البيئة يجب أن تتضمن من بين عناصرها "ملخصا مبسطا للمعلومات والمعطيات الأساسية المتضمنة في الدراسة معدا لفائدة العموم"، ويفتح بحث عمومي لتمكين العموم من الاطلاع على المعلومات والخلاصات الرئيسية. يتبين أيضا من هذا المثال أن الحق في الحصول على المعلومة يجب أن يكون في متناول الأجانب المقيمين بالمغرب كأفراد وليس فقط كأشخاص معنوية خاضعة للقانون المغربي. - إذا كانت عبارة "شخص معنوي خاضع للقانون المغربي" تضم الشركات الأجنبية التي تفتح فروعا لها بالمغرب، فإن هذه العبارة لا تشمل "المؤسسات المستقرة" Etablissements stables » والتي تتحدد وضعيتها القانونية والجبائية باتفاق دولي وبالقانون الجبائي المغربي وتمارس نشاطا تجاريا أو صناعيا أو خدماتيا بالمغرب، وتكون تابعة لشركة غير مقيمة أو لمجموعة يوجد مقرها بالخارج، وقد تكون أيضا نائلة لصفقة عمومية.  تعيين الشخص أو الأشخاص المكلفين بتلقي الطلبات وتقديم المعلومات (المادة 5) تيسيرا للمسطرة، يجب التنصيص في هذه المادة على أنه "يجب نشر اسم الموظف المكلف ومعلومات الاتصال به بكل الوسائل المتاحة".  الطلبات المتكررة أكثر من مرتين (المادة 6) يجب تدقيق الفقرة الرابعة من هذه المادة كما يلي: "الطلبات المبالغ فيها بشكل جلي أو المتكررة أكثر من مرتين، خلال نفس السنة، الصادرة عن نفس مقدمها والتي يطلب فيها معلومات سبق تقديمها له". منطقيا، لا يمكن اعتبار الطلب مبالغ فيه أو متكرر إلا إذا كان مقدم الطلب سبق له الحصول على نفس المعلومات التي يطلبها مرة أخرى. ولا تعتبر معلومات سبق لمقدم الطلب أن حصل عليها المعلومات التي تم تحيينها مهما كان عدد مرات التحيين بحيث تعتبر النسخة المحينة معلومات جديدة والطلب المتعلق بها طلب جديد غير متكرر لا يدخل ضمن منطوق المادة 6. الباب الثالث: النشر الاستباقي للمعلومات (المواد 7 و8 و10) رغم أهمية مقتضيات هذا الباب الثالث، فإنه يتعين استكمالها ببعض المقتضيات الضرورية الأخرى التي تجعل ممارسة الحق في الحصول على المعلومات ممارسة مناسبة ومفيدة:  إن إلزام الهيئات المعنية بنشر الحد الأقصى للمعلومات (المادة 7) يجب أن يكون مقرونا بالإشارة إلى أن هذا النشر يجب أن يكون في الوقت المناسب الذي يجعل المعلومة مفيدة بالنسبة للمتلقي. وكمثال على ذلك، "الميزانية المواطنة" التي تكمن أهمية نشرها في تزامن هذا النشر مع توقيت النقاش العمومي حولها والمصادقة على مشروع قانون المالية، وإلا فإن النشر في توقيت آخر يفقدها كل أهميتها. يهم هذا النشر في وقت مناسب وغير متأخر أيضا الفقرة 12 من المادة 7 المتعلقة "بالوقائع المهمة ذات الصلة بالقرارات الهامة والسياسات التي تؤثر على المواطنين"، حيث نعتبر أن عبارة "بمجرد أن تصبح علنية" من شانها منح سلطة تقديرية واسعة للإدارة في اختيار توقيت الإعلان عنها.  أما بالنسبة للميادين المشمولة بالنشر الاستباقي (المادة 7)، فإنه يتعين أيضا التنصيص على النشر الاستباقي للمعلومات المتعلقة بما يلي: - مؤشرات نتائج وإنجازات الإدارات والهيئات المعنية الأخرى؛ - النتائج المفصلة للانتخابات والمحاضر المتعلقة بها داخل أجل لا يتعدى 30 يوما؛ - جميع الدراسات المنجزة لفائدة الإدارات العامة و/ أو الممولة من مال عام؛ - جميع الإعانات والمساعدات التي تمنحها الدولة والجماعات الترابية للغير؛ - الوثائق الثمانية للميزانية المفتوحة المتعارف عليها دوليا؛ - دراسات جدوى المشاريع.  أما بالنسبة للتدابير الكفيلة بتسهيل تقديم المعلومات وضمان الحصول عليها (المادة 8)، فإنه يجب التنصيص إما في المادة 8 أو المادة 9 على أجل معقول يحدده القانون لتنفيذ النشر الاستباقي بالنسبة لكافة الهيئات المعنية، تقوم فيه هذه الهيئات بتنظيم وتصنيف وأرشفة المعلومات المتوفرة لديها والإعلان عنها وأن تكون هذه المعلومات ذات فائدة كما سبق القول. الباب الرابع: مسطرة الحصول على المعلومات (المواد 11 و12 و13 و17 و18) هناك عدة ملاحظات جوهرية تهم مسطرة الحصول على المعلومات نقدمها كما يلي:  نموذج الطلب (المادة 11) لا تشير هذه المادة إلى أن مقدم مطلب الحصول على المعلومات غير ملزم بالإشارة في طلبه إلى الغرض الذي من أجله يطلب المعلومة أو الوثيقة، كما هو معمول به عالميا. ولذلك، عندما ينص المقطع الأخير من المادة 11 من مشروع القانون على أن "نموذج الطلب ووصل التسليم ومضمونها يحدد بنص تنظيمي" فإن ذلك من شأنه أن يعرّض ممارسة الحق في الحصول إلى المعلومة للخطر من ناحيتين: - أولا: من المعروف على المستوى الدولي أن شكليات تقديم الطلبات بجب أن تقتصر على ما هو ضروري لتمكين الجهة المعنية من معالجة الطلب. وبمعنى اَخر، ليس هناك ضرورة لوضع نموذج مفصل قد يتجاوز ما هو ضروري، بل يمكن الاكتفاء بمقتضيات المادة 11 مع تفصيل المعطيات الواجب تضمينها في الطلب بنفس المادة، بالإضافة إلى المادة 12 التي تنص على مساعدة الأشخاص غير القادرين عل تقديم الطلب بتقديمه شفهيا. - ثانيا: إن الإحالة إلى نص تنظيمي في هذه الحالة بالذات قد تشكل نقلا لاختصاص يدخل في مجال القانون إلى المجال التنظيمي سيما إذا أضاف النص التنظيمي المحال إليه شروطا جديدة للحصول على المعلومات مثل تبرير تقديم الطلب أو الغاية من طلب المعلومات، في النهاية سيكون هناك خرق للدستور، لأنها تحد بدون مبرر من ممارسة هذا الحق. لذا نقترح حذف المقطع الأخير من المادة 11 الذي ينص على أن نموذج الطلب ووصل التسليم ومضمونهما بنص تنظيمي. نقترح أيضا حذف الإحالة على هذا المقتضى والمنصوص عليه في المادة 12. وفي نفس السياق، نقترح حذف الإحالة إلى نص تنظيمي والواردة في الفصل 13 بخصوص نموذج الرد على طلب المعلومات. مسطرة الطعن (المادتين 17 و18): يتعين إعادة صياغة هاتين المادتين تجنبا لبعض الغموض الذي يلفها ويكمن فيما يلي: - يبدو من صياغة المادة 17 أن مقدم الطلب الذي يكون غير راض عن كيفية التعامل مع طلبه للحصول على المعلومات يجوز له تقديم شكاية إلى الهيئة المعنية قبل اللجوء إلى اللجنة الوطنية لضمان حق الحصول على المعلومات. فهل اللجوء القبلي إلى رئيس الهيئة المعنية يعتبر إجباريا قبل اللجوء إلى اللجنة؟ هذا ما يظهر من صياغة النص. - أما قراءة المادة 18، فيظهر فيها نوع من التكرار غير المفهوم ويظهر أيضا أن اللجوء إلى رئيس الهيئة المعنية غير ضروري بل يمكن تقديم الشكاية مباشرة إلى اللجنة الوطنية. من الضروري أن يحسم مشروع القانون هذه المسألة من خلال صياغة أخرى واضحة. - نقترح أيضا تقليص أجل الجواب عن الشكاية المقدمة ففي إطار المادة 17 من 30 يوما إلى 15 يوما فقط. - من جهة أخرى، وكما سبق توضيحه من تجنب الإحالة على نص تنظيمي، نقترح حذف الجملة الأخيرة من المادة 17 التي تنص على أن نموذج الشكاية ومضمونه يحددان بنص تنظيمي وذلك تيسيرا للمسطرة. الباب الخامس: الاستثناءات (المواد 19 و20) تميز هذه المادة بين مجالين للاستثناء وتنتج عنها استثناءات مطلقة (موضوع الفقرة(أ) واستثناءات نسبية (موضوع الفقرة ب) و تتعلق بالمعلومات التي يؤدي الكشف عنها إلحاق ضرر بثمانية مجالات مرقمة من 6 الى 13. تستند هذه المادة 19 في صياغتها عل المقطع الثاني من الفصل 27 من الدستور الذي ينص على المجالات الواجب حمايتها من خلال استثنائها من الحق في المعلومة وهي موضوع الفقرة (أ) في المادة 19: الدفاع الوطني، أمن الدولة الداخلي والخارجي، الحياة الخاصة للأفراد، الحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور، وتضيف المادة 19 استثناء خامسا هو مداولات المجلس الوزاري ومجلس الحكومة بشأن الاستثناءات السابقة الذكر. كما أن نفس المادة 19 نقلت مجال "مصادر المعلومات" التي يذكرها الدستور صراحة الى قائمة الاستثناءات النسبية. ينص الفصل 27 من الدستور أيضا على "المجالات التي يحددها القانون بدقه" وهي المجالات موضوع الفقرة (ب) من المادة 19 (بالإضافة الى مصادر المعلومات). و بصفة عامة لا يمكن الكشف عن المعلومات المشمولة بالاستثناء إلا بعد انصرام مدة 15 سنة من تاريخ إنتاج الوثائق المتعلقة بها، ما لم تنص قوانين أخرى على اَجال خاصة. و إذا كان مشروع القانون قد اعتبر المجالات التي ذكرها الدستور بالحرف تدخل في نطاق الاستثناءات المطلقة، فإنه ليس هناك ما يمنع من تطبيق "معيار الضرر" على بعض من هذه المجالات، كالدفاع الوطني حيث يمكن الإفصاح عن معلومات لا تضر بالدفاع الوطني مثل الصفقات العادية المتعلقة ببناء مساكن لأفراد الجيش أو صفقات التموين إلى غير ذلك من الأمور العادية. بينما يعتبر سرا عسكريا فقط ما ينص عليه الفصل 187 من القانون الجنائي. إن الجمعية تعتبر أن هناك خطر للمس بالحق في الحصول على المعلومات بالنسبة للميادين المصنفة كاستثناءات مطلقة، حيث ليس هناك تمييز خاص بالمعلومات الواجب حمايتها كأسرار (طبقا لمفهوم الفصل 27 من الدستور) وبين ما يمكن أن يكون محل اطلاع عليه من طرف مقدمي الطلبات. بل إنه يجب أن تكون المعلومات التي لا تعتبر أسرارا في مجال الاستثناءات المطلقة محل نشر استباقي على غرار ما هو منصوص عليه في الباب الثالث من مشروع القانون. من جهة أخرى، فإن إدراج المجال رقم ب-3 من المادة 19 ضمن الاستثناءات المشمولة بالقانون (سياسة عمومية قيد الإعداد...) يعتبر مخالفا لروح ونص الدستور الذي ينص في عدد مهم من فصوله على المقاربة التشاركية في إعداد القرارات التي تتخذها السلطات العمومية (المادة 13 من الدستور). وبالنسبة للمادة 20، فإنه يتعين تعديلها حتى تصبح منسجمة مع مشروع القانون ذاته. تنص هذه المادة في بدايتها على أنه "إذا تعلقت المعلومات المطلوبة بمعلومات قدمها الغير إلى هيئة معنية على أساس الحفاظ على سريتها...". إن هذه الصياغة توحي أنه يمكن لبعض الجهات أن تقرر ما إذا كانت إحدى المعلومات سرية أم لا، في الوقت الذي يجب أن يعتبر قانون الحصول على المعلومات وحده الذي يحدد مثل هذه الاستثناءات. ولذلك نقترح إعادة صياغة هذه المادة كما يلي: "إذا تعلقت المعلومات المطلوبة بمعلومات قدمها الغير إلى هيئة معنية على أساس الحفاظ على سريتها على أساس أن تكون هذه السرية منصوص عليها ضمن القائمة التي تنص عليه المادة 19 من هذا القانون...". الباب السادس: اللجنة الوطنية لضمان حق الحصول على المعلومات (المواد من 23 إلى 31) يحدث مشروع القانون هيئة تسمى"اللجنة الوطنية لضمان حق الحصول على المعلومات". تطرح المقتضيات المنظمة لهذه اللجنة عدة أسئلة جوهرية تتعلق لكونها لا تحدد بعض المسائل الأساسية: - ما هو النظام القانوني المطبق على الأعضاء؟ ما هي مدة انتدابهم، وهل هذه المدة قابلة للتجديد أم لا؟ وهل سيشتغلون بكيفية مستمرة أم على سبيل التطوع؟ وهل سيتلقون تعويضات عن المهام؟ وما هي حالات التنافي مع مهام أخرى؟ - ليس هناك ما يشير إل السلطة التي تعين رئيس اللجنة، بالرغم من أنه يبدو من قراءة المادة 29 أنها ستكون تابعة لرئيس الحكومة نظرا لأنها ملزمة برفع تقارير إليه بكيفية منتظمة. - ليس هناك ما يشير إلى أن اللجنة سوف تتمتع بالاستقلال المالي الضروري والاستقلال الإداري: تعين اللجنة فقط كاتبا عاما ومقررين إثنين "في حدود الاعتمادات المرصودة لهذا الغرض" (المادة 25 من مشروع القانون). يبدو من اختصاص اللجنة وإمكانية الطعن في قراراتها أمام القضاء الإداري أنها سلطة إدارية. بيد أن المبادئ المعمول بها في هذا المجال تقتضي أن تكون اللجنة مستقلة عن التيارات السياسية وخارجة عن التسلسل الإداري (عوض أن تكون تابعة للإدارة) وأن يتوفر أعضاؤها على الكفاءة اللازمة والنزاهة المطلوبة والخبرة. بل من الأفضل أن تكون سلطة مستقلة. وفي هذا الصدد، نلاحظ أن مقتضيات مشروع القانون تبقى غير متطابقة مع هذه المبادئ. بالإضافة إلى ذلك، فإن تكوين الهيأة يبدو غير متوازن ويهمش قطاعات هامة ذات علاقة بالموضوع: إن تعيين قاضيين باللجنة يعتبر مبالغا فيه ومتناقضا مع منطق اشتغال اللجنة ومسطرة الطعن قي قراراتها أمام القضاء نفسه. لم يتم أيضا إدماج أعضاء من قطاع المحاماة والإعلام، ويبقى تمثيل المجتمع المدني الذي ناضل من أجل إخراج هذا المشروع لحيز الوجود تمثيلا ضعيفا جدا وغير متناسب مع الدور الذي يمكن أن تلعبه الجمعيات أيضا في سياق التحسيس والتعريف بهذا القانون والمساعدة على تطبيقه. بل إن منح صلاحية تعيين ممثل عن المجتمع المدني باللجنة المذكورة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان يعتبر مسا واضحا بهوية المجتمع المدني الذي يعترف الدستور نفسه بوجوده وبأهمية دوره. وفي الأخير، تجب الإشارة إلى أن المادة 31 التي تلزم اللجنة بإعداد تقرير سنوي عن أشغالها لا تلزم اللجنة بنشر هذا التقرير الذي قد يسمح أيضا بمحاسبة اللجنة عن القيام بمهامها، وهو ما يعتبر متناقضا مع دورها كهيئة لضمان الحق في الحصول على المعلومات. الباب السابع: العقوبات: السر المهني – مفهوم حسن النية (المواد 35 و39) تنص المادة 35 على أنه "يعتبر مرتكبا لجريمة إفشاء السر المهني طبقا للفصل 446 من القانون الجنائي كل من خالف أحكام المادة 19 من هذا القانون، ما لم يوصف الفعل بوصف أشد". إن ما يهمنا هنا هو العبارة الواردة في الفصل 446 من القانون الجنائي والتي تقول: "...وكل شخص يعتبر من الأمناء على الأسرار بحكم مهنته أو وظيفته، الدائمة أو المؤقتة، إذا أفشى سرا أودع لديه، وذلك في غير الأحوال التي يجيز له فيها القانون أو يوجب عليه فيها التبليغ، يعاقب بالحبس..." في السابق لم يكن مضمون السر المهني محددا بشكل واضح، وإنما بحسب الحالات وفي نصوص متفرقة، الشيء الذي يسمح للإدارة بمواجهة الموظف بالسر المهني بدون الاعتماد على نص قانوني واضح. يمكن القول الاَن أن المعلومات المحمية بالسر المهني أصبحت معروفة وهي الواردة في المادة 19 من مشروع القانون. وبالتالي وجب حذف أو تعديل المادة 18 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية باعتباره أصبح مخالفا للدستور ولمشروع القانون. وفي نفس الباب المتعلق بالعقوبات، تنص المادة 39 من المشروع على أنه "لا يجوز متابعة أي شخص مكلف قضائيا أو تأديبيا، بسبب امتناعه، بحسن نية، عن تسليم معلومات مخول الحصول عليها بموجب هذا القانون". تطرح مسألة "حسن النية" مشكلة في التعريف والتأويل، وستصبح من الأمور التي ستعطل الحصول على المعلومة، لأنه في حالة رفض الموظف بتسليم المعلومة ولو بحسن نية، فإن مقدم الطلب سيكون ملزما بسلك طرق الطعن المنصوص عليها في مشروع القانون دون أن يكون متأكدا من إمكانية الحصول على المعلومة التي يطلبها. تلافيا لكل تعقيد، يتعين حذف المادة 39 من مشروع القانون. الباب الثامن: مقتضيات مشتركة: دخول القانون حيز التنفيذ (المادة 40) تنص المادة 40 من مشروع القانون على ما يلي: "يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد صدور النصوص التنظيمية المتعلقة به". علاوة على الملاحظات السابقة بعدم جدوى الإحالة إلى نصوص تنظيمية في هذا المجال، فإن المتعارف عليه عالميا أن المشرع يحدد أجلا معينا لدخول القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة حيز التنفيذ. أما إذا بقي ذلك مرتبطا بإصدار نصوص تنظيمية، فإن الخطر يكمن ليس فقط في التراجع عن بعض مقتضيات القانون، وإنما أيضا في عدم صدورها أو صدورها متأخرة جدا، مما سيفقد القانون جدواه. والأمثلة على ذلك كثيرة منها قانون الأرشيف. أضف إلى ذلك أنه لا يوجد في القانون ولا في الاجتهاد القضائي المغربي ما يلزم السلطة التنفيذية بإصدار نصوص تنظيمية تطبيقية لنص تشريعي.

Zannane Mohamed

Il faut penser à des grades fous Juridiques, pour éviter tous les problèmes éventuels relatifs aux droits d’auteurs, afin faciliter la mutualisation des informations obtenues par l’administration via la sous-traitance telles que : les études statistiques, les recensements, les acquisitions des images satellitaires, les plans d’aménagement … les bases de données spécifiques … Les établissements semi-publics (ex : Offices) et entreprises qui ont le monopole d’activité régionale ou national (Régies) doivent être concernés par ce projet de loi. Les informations électroniques fournies doivent être livrées sous un format ouvert/standard exploitable lorsqu’ elles existent. Toutes les informations ou critères de sélection doivent être arrêtés et fournis (publiés) au préalable avant leurs exécution/application (marchés publics, examens, sélections, …).

عبد العزيز الحتيا

ألتمس منكم، جزاكم الله خيرا، نشر هذه الملاحظات الإضافية:

أولا- بالنسبة للمادة 13 : من الأفضل تحديد سقف الأجل في 30 يوم عمل مرة واحدة عوض تحديد فترة أولى وفترة ثانية مدة كل منهما 15 يوم عمل. والتعليل كالآتي: من المعلوم أن الأمر يتعلق بتجربة جديدة في الهيئات المعنية التي لن تكون كل وحداتها مهيأة للتكيف مع هذه المقتضيات الجديدة، وبالتالي سيحتاج الأشخاص المكلفون إلى وقت كاف للبحث والتنقيب عن المعلومات والوثائق. وحاليا عندما يقصد المواطنون العديد من تلك الهيئات طلبا لوثائقهم، فإنهم ينتظرون لمدة معينة، فكيف سيكون الأمر عندما يقصد المواطنون الذين لهم مصلحة مباشرة بالمعلومات والوثائق والصحافيون والباحثون وغيرهم شخصا مكلفا في نفس الآن؟ بل، هناك مشكل يتعلق بالأرشيف ببعض الوحدات الإدارية (يمكن الاستئناس برأي السيد مدير مؤسسة أرشيف المغرب). وبالتالي فمن المفروض أن يكون هناك أجل منطقي كاف أمام الشخص المكلف حتى يتمكن من التنقيب عن المعلومات والوثائق.

ثانيا- بالنسبة للمادة 14 : مادام أن الأمر يتعلق بالمعلومات الضرورية لحماية شخص أو حريته، أرى أنه من الأفضل أن يكون الرد داخل نفس اليوم، ووفق مسطرة خاصة تضمن السرعة في الاستجابة للطلب.

ثالثا- بالنسبة للمادة 19 : نجد "الحياة الخاصة للأفراد". من الأفضل تحديد مجالات الحياة الخاصة للأفراد، وذلك لاستبعاد استفادة الأفراد من المرافق العمومية ومن خدماتها بطرق غير قانونية وغير مستوفية للنزاهة وتكافؤ الفرص.

رابعا- بالنسبة للمادة 32 : نجد صنفين من العقوبات: العقوبات التأديبية، والعقوبات المقترحة في مشروع القانون. من المعلوم أن الدستور يقرر حظر ومكافحة كل أشكال التمييز. وبالتالي إذا خصصنا الشخص المكلف، دون باقي الموظفين، بالعقوبات المقترحة في مشروع القانون، فسنكون بصدد إعمال التمييز بين الموظفين. لذا من الأفضل إلغاء العقوبات المقترحة.

خامسا- بالنسبة للشخص المكلف : نجد أن مشروع القانون يتجه إلى تحميله المسؤولية. فهل هو يباشر مهمته تحت إشراف رئيس الهيئة أم هو مستقل في مباشرة مهمته؟ في الحالة الأولى سنكون أمام الوضع المتعارف عليه. أما الحالة الثانية فسينتج عنها بالضرورة وضع خاص لا يتوفر لباقي الموظفين، مما يجعلنا إزاء التمييز المشار إليه من قبل. وأكثر من هذا، إذا استحضرنا مثلا أن تقييم المسار المهني للشخص المكلف هو بيد رئيس الهيئة، فينبغي توقع حالة معلومة أو تقرير يتضمن عملا غير قانوني قام به رئيس الهيئة، وبالتالي سيجد الشخص المكلف في وضع لا يحسد عليه. قد يكون الرد بربط المسؤولية بالمحاسبة: نعم، ولكن عندما يرى الشخص المكلف أن تسليمه للمعلومة أو التقرير سيجر عليه غضب رئيسه، فقد يفكر في الحل السهل وهو الرد بعدم توفر المعلومة. لذا، من الأفضل تعيين شخص مكلف أو أشخاص مكلفين يعملون تحت إشراف ومسؤولية رئيس الهيئة. وتتضح وجاهة هذا الاقتراح أيضا إذا أخذنا بعين الاعتبار مسألة الكفاءة: سيتطلب الأمر عددا هائلا من الأشخاص المكلفين القادرين معرفيا ومهنيا على الاضطلاع بهذه المهمة الجديدة على الصعيد الوطني، وهو شيء قد لا يتحقق في جميع الوحدات الإدارية. ولكن رئيس الهيئة له خبرة قانونية وتجربة مهنية كافيتين للإشراف على هذه المهمة الجديدة.

سادسا- بالنسبة للمادة 6 :نجد حالة الرد بعدم توفر المعلومات المطلوبة. من الأفضل التفكير في إضافة مقتضيات تشعر بصحة هذه الحالة. من ذلك توقيع رئيس الهيئة والشخص المكلف ورئيس المصلحة التي من المفترض أنها معنية بالمعلومة المطلوبة، ورئيس مصلحة الأرشيف. كذلك تطرح إمكانية عدم التقادم مستقبلا إذا اتضح أن مضمون الرد لم يكن صحيحا...

سابعا- بالنسبة للمادة 7 : سبق لي ان اقترحت إضافة عروض المباريات الخاصة بطلبة الكليات ولوائح المستفيدين منها إلى البند الخاص ب"عروض مناصب الشغل والتوظيف ولوائح المستفيدين منها". إذا رجعنا مثلا إلى ما نشرته الصحافة الوطنية خلال السنتين الماضيتين، سنجد شكايات كثير من الطلبة من مساطر الانتقاء بسلكي الماستر والدكتوراه ببعض الكليات، من حيث غياب تكافؤ الفرص والنزاهة وحضور الوضع الاعتباري. ويسجل أن بعض الكليات تمنح الأولوية لطلبتها على حساب طلبة آخرين قادمين من كليات أخرى. بل، هناك من اشتكى من استقدام طلبة محظوظين بعد الانتهاء من مسطرة المباراة. لذلك أصبح من الضروري أن تتضمن لوائح المستفيدين خانات بالوضع الاجتماعي للطالب (برلماني، مسؤول، عاطل...) والعمالة أو الإقليم الذي يقيم به وكليته السابقة ومعدلاته... ثم ينبغي كذلك الاحتفاظ باللوائح على الموقع الالكتروني للكلية ليكون في متناول الطلبة في كل حين.    

وفي الختام لكم مني جزيل الشكر.

عبد العزيز الحتيا

1) بالنسبة للمادة الثالثة نجد إمكان إعادة استعمال المعلومات دون الإضرار بالمصلحة العامة والمصالح الخاصة للأفراد. لنفرض مثلا أن متضررا من مباراة ما في كلية أو غيرها وجد شخصا مقبولا بدون وجه قانوني، أفلا يحق للمتضرر أن يتقدم بطعنه في خرق القانون أمام القضاء؟ لذا من الواجب تدارك الأمر من خلال السماح بإعادة استعمال المعلومات ضد المستفيدين من خرق القانون ومن خرق مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والشفافية. 

2) بالنسبة للمادة السابعة نجد البند الخاص ب"عروض مناصب الشغل والتوظيف ولوائح المستفيدين منها". أرى أنه من الضروري إضافة عروض المباريات الخاصة بالطلبة بالكليات (مباريات سلك الماستر وسلك الدكتوراه وغيرهما)، وكذا لوائح المستفيدين منها. 

الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة

ملاحظات الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة على مشروع القانون رقم 13-31 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات في إطار الاضطلاع بمهمة تتبع وتقييم التدابير المتخذة لدعم النزاهة وتعزيز الشفافية، وتجسيدا لمبدإ التفاعل الموضوعي مع مستجدات الساحة الوطنية المرتبطة بمستلزمات المنظومة الوطنية للنزاهة عموما، تُتَابع الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة باهتمام كبير الورشَ التشريعي المهم الذي فتحته الحكومة لترسيخ مبدإ الحق القانوني في الولوج إلى المعلومات تفعيلا لمقتضيات الدستور في الموضوع. إن الهيئة المركزية تَعْتَبِرُ هذا التوجهَ منعطفا متميزا في المجهود الوطني الذي انطلق منذ سنوات لمواجهة ثقافة التكتم والسرية لفائدة قِيَم الشفافية والانفتاح، وتتويجا لمسار مشترك استقر فيه رأي الجميع، حكومة وبرلمانا وقطاعا خاصا وهيئات وطنية معنية وفاعلين سياسيين وجمعويين، على حتمية إتاحة المعلومات وتسهيل الولوج إليها باعتبارها مطلبا حيويا في المجتمعات المعاصرة للنهوض بقيم التدبير الجيد للشأن العام القائمة أساسا على التشاركية والتضمينية والنزاهة والشفافية. والهيئة المركزية، إذ تُشَدِّدُ على قناعتها المرجعية بأن محاربة أشكال الفساد وتقويم مظاهر الاختلالات لن تتأتى بالفعالية المطلوبة إلا في محيط تُتَاح فيه المعلومة ويَسُودُ فيه الحق في النفاذ إليها، لَتُسَجِّلُ بارتياح كبير انخراط الحكومة من خلال الوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة في إرساء اللبنات القانونية لضمان هذا الحق والنهوض بمطلب إتاحة المعلومات وتعزيز آليات الحصول عليها. في هذا الإطار، تؤكد الهيئة المركزية البُعْدَ المُتقدمَ لمشروع القانون المطروح في هذا الشأن، مُثَمِّنة تَجَاوُبَه عموما مع المعايير المتعارف عليها عالميا في هذا المجال، خاصة في ما يتعلق بحصر المفاهيم، وإقرار مبدإ إعادة استعمال المعلومات، وتقييد نطاق القرار السلبي، واعتماد آلية النشر الاستباقي، وتبسيط مسطرة الحصول على المعلومات، وحصر المجالات المشمولة بالاستثناء. وتحقيقا للتطلع المشترك الذي يحدو الجميع نحو إرساء إطار تشريعي متكامل يستجيب لخصوصيات الانتظارات المرتقبة من لدن مختلف الجهات المعنية، ومساهمةََ في إغناء هذا المشروع والعمل بالتالي على تصريف الانتظارات الخاصة بها، تُسجل الهيئة المركزية بعض الثغرات التي شابت هذا المشروع، والتي رصدتها من زاوية اقتناعها بالدور المنتظر من هذا القانون في توطيد أسس الشفافية والحد بالتالي من مخاطر تفاعل الفساد. من هذا المنظور، تتقدم الهيئة ببعض الملاحظات المشفوعةِ بمجموعة من الاقتراحات تسوقها كالآتي: 1- المادة 2 المتعلقة بالأشخاص المستفيدين من الحق في الحصول على المعلومات تستثني الأشخاص الذاتيين الأجانب مقابل تثبيت حق الاستفادة للأشخاص المعنويين الأجانب الذين يسري عليهم شرط الخضوع للقانون المغربي كما هو مبين في ثنايا هذه المادة. وهذا التمييز، فضلا عن كونه مرفوضا، لا ينهض على أساس منطقي أو واقعي يبرره، علما بأنه يشكل تضييقا على حقوق الأجانب التي عرفت طفرة نوعية هامة، بعد أن تمت دسترة مجموعة من الحقوق بما فيها بعض الحقوق السياسية (الفصل 30)؛ الأمر الذي يعتبر إشارة قوية تجاه الأجانب باعتبارهم شركاء ومستثمرين، وتجاه بلدانهم الأصلية خاصة تلك التي تحتضن جالية مغربية، وتجاه المنتظم الدولي بحكم الالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان. والهيئة المركزية إذ تتفهم طبيعة الإكراه الذي استدرج مُعِدِّي المشروع نحو هذا المنزلق، والمتمثل في وجاهة التشبث بمنطوق وحرفية الفصل 27 من الدستور، لَتُشدد على ضرورة تدارك هذا الأمر بتوسيع نطاق شمولية هذا القانون للأشخاص الذاتيين الأجانب مسايرة للتوجهات والمقاصد العامة للدستور الجديد، مُقْتَرحة، لتجاوز هذا المأزق، ما يلي: استصدار تفسير دستوري من طرف المحكمة الدستورية لمفهوم ومقصود مصطلح "المواطنات والمواطنين" المنصوص عليه ضمن مقتضيات الفصل 27 من الدستور، وذلك إعمالا لمقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 132 من الدستور التي تُخَول لرئيس الحكومة إحالة مشاريع القوانين على المحكمة الدستورية للبت في مطابقتها للدستور، مع إدراج هذه الإحالة ضمن حالة الاستعجال التي يُخَفَّض فيها أجل البت من طرف المحكمة المذكورة إلى ثمانية أيام. 2- النقطة 3 من الفقرة ب من المادة 19 التي تستثني السياساتِ العموميةَ الموجودةَ قيد الإعداد من المعلومات المشمولة بالحق في الحصول عليها تشكل تعارضا صارخا مع مفهوم الديمقراطية التشاركية التي أتى بها الدستور، ومخالفة صريحة لمنطوق مقتضيات الفصل 13 منه الذي يحث السلطات العمومية على إحداث هيئات للتشاور قصد إشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها، مما يحتم مطلب إتاحتها وضمان حق الولوج إليها. ورغم أن مُعِدِّي المشروع حاولوا تدارك هذا الأمر بتقييده بشرط "السياسات العمومية التي لا تتطلب استشارة المواطنين"، إلا أنه شرط تُفَنِّده مقتضيات الفصل 13 المذكورة التي كرست عمومَ مبدإ الإشراك للسياسات العمومية دون تمييز بين ما يتطلب إشراك المواطنين وما لا يتطلبه، مما يستوجب معه: حذف النقطة 3 من الفقرة ب من المادة 19 لمخالفتها لمقتضيات الدستور. 3- في إطار صيانة الفلسفة العامة التي ينهض عليها هذا المشروع، والقائمة بالأساس على الدفع بِمُسَلَّمَة أن كل المعلومات والوثائق والبيانات بمختلف أشكالها وأنواعها والمتوفرة لدى الهيئات المعنية قابلة للنفاذ كقاعدة وأصل وما سواها ليس إلا استثناء، كان حريا بمُعِدي المشروع تلطيف مقتضيات المادة 19 بمادة لاحقة تنص على: يجوز إتاحة المعلومات المشمولة بالاستثناء في الحالات التالية: - وجود المعلومة منشورة بشكل علني، - الاستجابة لحكم قضائي، - موافقة المعني بالأمر أو الوصي عليه. 4- من نفس منظور تهذيب مجال الاستثناء أيضا، كان مناسبا استثمارُ الفسحة القانونية لهذا المشروع لتصريف مقتضيات المادة 13 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي تنص على احترام وتعزيز وحماية حرية التماس المعلومات المتعلقة بالفساد وتلقيها ونشرها وتعميمها. في هذا الإطار، كان جديرا بِمُعِدي المشروع توظيف مقتضيات المادة 82-7 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على أنه "خلافا لأية مقتضيات قانونية، لا يمكن متابعة المبلغين سواء تأديبيا أو جنائيا على أساس إفشاء السر المهني، إذا كانت الجرائم المبلغ عنها تم الاطلاع عليها بمناسبة مزاولتهم لمهامهم". تجاوبا مع مضمون هذه المادة، يُقترح إضافة مادة جديدة في الباب الخامس تنص على: لا يجوز، طبقا لمقتضيات المادة 82-7 من قانون المسطرة الجنائية، متابعة الموظف أو المستخدم على أساس إفشاء السر المهني إذا بَلَّغ السلطات والهيئات المختصة عن الجرائم المشمولة بالقانون رقم 10-37 المتعلق بالمسطرة الجنائية، وكانت هذه الجرائم تهم المعلومات المحددة بمقتضى المادة 19 من هذا القانون. 5- اعتبارا لوجود قوانين خاصة تخول لمجموعة من الهيئات(1) حق الولوج إلى الوثائق والمعلومات وقواعد المعطيات وترفع عنها الاحتجاج بالسر المهني في مواجهتها، كان ضروريا، من باب النجاعة التشريعية، اعتماد مادة جديدة ضمن مقتضيات الباب الخامس تنص على: يُمَارَسُ حق الولوج إلى المعلومات المخول لبعض الهيئات بموجب نصوص خاصة حسب الشروط وضمن الحدود المبينة في هذه النصوص. 6- يلاحظ على الباب السادس المتعلق باللجنة الوطنية لضمان حق الحصول على المعلومات أنه، باستثناء الصيغة التمثيلية لأعضائها، والصلاحيات والمهام المخولة لها، وآليات الإلزام الممنوحة لها، لم يحسم المشروع في توصيفها القانوني، وفي تموقعها المؤسساتي، وفي آليات تعيين رئيسها وأعضائها. لتجاوز هذا القصور، ومن منطلق الوعي بحساسية المهام الجسام المنوطة بهذه الهيئة، يبدو من الملائم توظيف مقتضيات الفصل 159 من الدستور التي تفتح الإمكانية للقانون لإحداث هيئات للضبط والحكامة الجيدة تضاف إلى الهيئات الدستورية المنصوص عليها بمقتضى الباب الثاني عشر منه. من هذا المنظور، يُقْترح إضافة مقتضيات تشريعية ضمن الباب السادس من المشروع تُترجم التوجهات التالية: - الإحالة، بالنسبة لإحداث اللجنة، على الفصل 159 المذكور لضمان سريان المقتضيات الدستورية لهيئات الحكامة ومقتضيات قراري المجلس الدستوري بتاريخ 4 فبراير و3 يونيو 2012 على هذه اللجنة، - الارتقاء باللجنة إلى لجنة مستقلة تتمتع بكامل الأهلية القانونية والاستقلال المالي، وتتوفر على ميزانية خاصة للتسيير والتجهيز يضطلع بتنفيذها الرئيس بصفته آمرا بالصرف، ولا تخضع سوى لمراقبة مالية بعدية يضطلع بها المجلس الأعلى للحسابات ومراقبة مستقلة تمارسها أجهزة خارجية لتدقيق الحسابات وتقييم الأداء، بما يصون حرية التصرف ويضمن قواعد الحكامة في التدبير، - اعتماد آلية التعيين بظهير بالنسبة للرئيس والأعضاء، - تمكين اللجنة من موظفين أو مستخدمين يعينون لديها في إطار إحدى الوضعيات القانونية، - تعديل مقصود المادة 29 من المشروع بما يفيد تخويل اللجنة صلاحية رفع تقرير خاص إلى رئيس الحكومة، بعد إبلاغ رئيس الإدارة المعنية، قصد اتخاذ التدابير اللازمة لمنع كل سلوك إداري قد يعرقل اضطلاع اللجنة بمهامها، - تتميم المادة 31 من المشروع بتضمينها لمبدإ تقديم اللجنة لتقرير عن حصيلة أنشطتها وآفاق عملها للبرلمان مرة واحدة في السنة على الأقل، طبقا لمقتضيات الفصل 160 من الدستور. 7- المادة 39 المتعلقة بعدم متابعة الممتنع بحسن نية عن تسليم المعلومات تفتح الباب على مصراعيه لتعطيل الضمانات المهمة التي خولها هذا المشروع للراغبين في الحصول على المعلومات، كما أنها تقوض الأساس التشريعي الذي تنهض عليه المادة 6 التي حددت على سبيل الحصر الحالات التي يمكن فيها رفض طلب الحصول على المعلومات، علما بأن القاعدة العامة المتعارف عليها هي أن "السكوت في معرض البيان يفيد الحصر". لكل هذه الاعتبارات، يُقترح: - إلغاء المادة 39 من المشروع. 8- لأهمية بعض المعلومات المرتبطة بانتظارات المواطنين وبعض الهيئات، كان من المجدي تدقيق بعض النقط الواردة في المادة 7 كالتالي: - إعادة صياغة النقطة 14 كالآتي: "ميزانيتها من حيث الموارد ومجالات الإنفاق"، وذلك انسجاما مع مبادئ مؤشر "الميزانية المفتوحة"، - إضافة نقطة جديدة تتضمن ما يلي: " القرارات التأديبية الصادرة في حق موظفيها أو مستخدميها"، وذلك ضمانا لمبدإ إشهار العقوبة، وانسجاما مع القاعدة الفقهية الإنجليزية "كل عقاب لا يراه الناس هو عقاب ضائع لا فائدة منه". الملحق (1): وحدة معالجة المعلومات المالية: المادة 13 من القانون رقم 05-43 المتعلق بمكافحة غسل الأموال - مجلس أخلاقيات القيم المنقولة المادة 24 من ظهير 21 شتنبر 1993 - اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي: المادة 30 من القانون 08-09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي - المجلس الوطني لحقوق الإنسان: المادتان 6 و12 من ظهير فاتح مارس 2011

ould elhaj ahmed

الفصل 7: يستحسن اضافة بالنسبة للادارات التي تدبر الاملاك العقارية ان تنشر لائحة الاملاك العقاريةالتي يمكن بيعها الفصل 10: ينبغي تحديد اجل التحيين وشكرا

Zannane Mohamed

Pour qu’il y a équité entre citoyens toute information fournie doit être publiée ou mise dans l’OpenData gouvernemental Votre texte ne prévoit pas l’échange d’information entre administrations ou collectivités, autrement dit pourquoi l’administration demande des informations aux citoyens alors qu’elle l’a déjà

rakka mohamed

il faut prevoir un geant ecran a l aceuil de tous les administrations publics et semi publics  pour afficher en permance toutes les informations et la possibilité de les imprimés sur places

 

جهاد أكرام

المادة 1 : تم تعريف كل من "المعلومات" و "الوثائق الإدارية"، و تمييزها عن يعضهما، و هو ما معناه أن المعلومة غير الوثيقة الإدارية. لكن الملاحظ أن باقي المواد لا تتحدث إلا على الحق في الحصول على المعلومات دون الوثائق الإدارية، و هو ما معناه، في مدرسة حرفية النص في تفسير القانون، أن الحق مقصور على المعلومات فقط، دون الوثائق، و الحال أن هذا القانون يجب أن يضمن أيضا الحق في الحصول على الوثائق. يجب إعادة النظر في التمييز بين تعريف المعلومة و الوثيقة حتى لا نفاجأ بتطبيق عملي و قضائي يجهض الغاية الأساسية من هذا القانون. المادة 1 : اعتبرت مؤسسة القضاء من بين الهيئات المعنية. يرجى إضافة عبارة "بما فيها كافة المحاكم على اختلاف أنواعها" رفعا لكل لبس يمكن أن يرجع إلى أن لا وجود في القانون، على الأجدر، لتعريف دقيق لمؤسسة القضاء. المادة 40 : الدخول حيز التنفيذ لا يمكن أن يكون من تاريخ صدور النص التنظيمي بل من تاريخ نشره، لأن صدور النص لا يعني بالضرورة كونه قد بلغ لعلم المخاطبين بأحكامه.

رشيد

الا ترون ان هناك تناقض بين هذا القانون وقانون الوظيفة العمومية الذي ينص على ضرورة كتمان السر المهني

الادريسي

في البداية أود أن أتقدم بالشكر الى وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الادارة على مبادرتها بوضع هذا المشروع الذي طال انتظاره بالنسبة لعموم المواطنين والمختصين في حقل الاعلام ، اذا غالبا ما كانت الادارات العمومية تتعلل بكون بعض المعومات ذات طابع سرية ، وبالتالي تحول دون حصول المواطنين عليها. إن اتاحة الامكانية للمواطنين للتعليق على مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية تعد لبنة اساسية لإقرار الديمقراطية التشاركية لعموم المواطنين ومساهمتهم في وضع السياسة العمومية . ان البلاد المتقدمة مثل الولايات المتحدة الالكترونية كان لها سبق كبير في هذا المجال اذ تعرض في البلديات جميع مشاريع النصوص القانونية سواء ذات الشأن المحلي أو الفيدرالي . إن ما يعاب على مسطرة النشر الالكتروني والتي تم اقرارها بمقتضى المرسوم رقم 2.08.229 اقتصارها على بعض المشاريع دون غيرها ، وفي تقديري من الواجب أن يتم تعميم هاته المسطرة على جميع مشاريع النصوص القانونية تحقيقا لغاية مثلى تتمثل في جعل هاته النصوص تعبر عن واقع المعيش وتوفير امكانية تطبيق فعلي لمقتضياتها. الملاحظات المرتبطة بالمشروع: 1- على مستوى الشكل: o يلاحظ وجود خطأ مطبعي يتعلق بعبارة "البرلمان" الواردة في المادة الأولى المخصصة للتعاريف. 2- على مستوى الموضوع: o اتساءل فيما يخص المادة 2 من هذا المشروع هل لا يحق للأشخاص الطبيعيين الاجانب الراغبين الحصول على المعلومات؛ o اقترح ان يتم التنصيص على اتاحة الفرصة للشخص الراغب في الحصول على المعلومة، وقبل الطعن امام المحاكم الادارية المختصة ترابيا، امكانية التقدم بداية بطلب الى رئيس الادارة قصد مراجعة الموقف الرافض للشخص المكلف بإعطاء المعلومة مع التنصيص على أجل معقولة للرد على هذا الطلب . o إن هذا الاقتراح من شأنه أن يمكن الشخص أو الاشخاص الراغبين في الحصول على المعلومة طول المسطرة التي يقتضيه الطعن الاداري في قرار الشخص المكلف ، وأيضا تجنبيهم المصاريف المترتبة عن التقاضي والتي قد تكون سببا في التخلي عن هذا الحق وهو الأمر الذي يتناقض مع الغاية من اقرار هذا القانون. o يجب أن يكون الشخص أو الأشخاص المكلفين بإعطاء المعلومات معلومين لدى جمهور المرتفقين وذلك من خلال نشر اسمائهم في المواقع الالكترونية للإدارات المعنية ، أو في مداخل الادارات ؛ o يقترح التنصيص في هذا المشروع على امكانية طلب هاته المعلومات عبر الوسائط المعلوماتية ووفق ضوابط معينة ،وذلك تكريسا للإدارة الالكترونية وتجنيبا للمواطنين عناء التنقل اليها ؛ o جاءت صياغة المادة 8 فضفاضة اذا لم تحدد التدابير الكفيلة بتسهيل تقديم المعلومة الشيء الذي قد يكون موضوع اجتهادات من قبل الأشخاص والإدارات المعنية ، اذ من المستحسن والمستحب تقليص ما امكن سلطات الادارة التقديرية في هذا المجال؛ o تم في المادة 14 من هذا المشروع تحديد أجل الرد على الطلبات المستعجلة داخل أجل يومي عمل.ومعلوم أن الاجال من النظام العام، وينبغي أن تكون تامة، وبالتالي من المناسب تحديد أجل يومين تبتدئ من اليوم الموالي لتاريخ التوصل بالطلب؛ o لم تشر المادة 25 إلى كيفية اختيار رئيس اللجنة و من هي الجهة المخولة بذلك.

عبد الرحيم

في البداية أود أن أتقدم بالشكر الى وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الادارة على مبادرتها بوضع هذا المشروع الذي طال انتظاره بالنسبة لعموم المواطنين والمختصين في حقل الاعلام ، اذا غالبا ما كانت الادارات العمومية تتعلل بكون بعض المعومات ذات طابع سرية ، وبالتالي تحول دون حصول المواطنين عليها. إن اتاحة الامكانية للمواطنين للتعليق على مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية تعد لبنة اساسية لإقرار الديمقراطية التشاركية لعموم المواطنين ومساهمتهم في وضع السياسة العمومية . ان البلاد المتقدمة مثل الولايات المتحدة الالكترونية كان لها سبق كبير في هذا المجال اذ تعرض في البلديات جميع مشاريع النصوص القانونية سواء ذات الشأن المحلي أو الفيدرالي . إن ما يعاب على مسطرة النشر الالكتروني والتي تم اقرارها بمقتضى المرسوم رقم 2.08.229 اقتصارها على بعض المشاريع دون غيرها ، وفي تقديري من الواجب أن يتم تعميم هاته المسطرة على جميع مشاريع النصوص القانونية تحقيقا لغاية مثلى تتمثل في جعل هاته النصوص تعبر عن واقع المعيش وتوفير امكانية تطبيق فعلي لمقتضياتها. الملاحظات المرتبطة بالمشروع: 1- على مستوى الشكل: o يلاحظ وجود خطأ مطبعي يتعلق بعبارة "البرلمان" الواردة في المادة الأولى المخصصة للتعاريف. 2- على مستوى الموضوع: o اتساءل فيما يخص المادة 2 من هذا المشروع هل لا يحق للأشخاص الطبيعيين الاجانب الراغبين الحصول على المعلومات؛ o اقترح ان يتم التنصيص على اتاحة الفرصة للشخص الراغب في الحصول على المعلومة، وقبل الطعن امام المحاكم الادارية المختصة ترابيا، امكانية التقدم بداية بطلب الى رئيس الادارة قصد مراجعة الموقف الرافض للشخص المكلف بإعطاء المعلومة مع التنصيص على أجل معقولة للرد على هذا الطلب . o إن هذا الاقتراح من شأنه أن يمكن الشخص أو الاشخاص الراغبين في الحصول على المعلومة طول المسطرة التي يقتضيه الطعن الاداري في قرار الشخص المكلف ، وأيضا تجنبيهم المصاريف المترتبة عن التقاضي والتي قد تكون سببا في التخلي عن هذا الحق وهو الأمر الذي يتناقض مع الغاية من اقرار هذا القانون. o يجب أن يكون الشخص أو الأشخاص المكلفين بإعطاء المعلومات معلومين لدى جمهور المرتفقين وذلك من خلال نشر اسمائهم في المواقع الالكترونية للإدارات المعنية ، أو في مداخل الادارات ؛ o يقترح التنصيص في هذا المشروع على امكانية طلب هاته المعلومات عبر الوسائط المعلوماتية ووفق ضوابط معينة ،وذلك تكريسا للإدارة الالكترونية وتجنيبا للمواطنين عناء التنقل اليها ؛ o جاءت صياغة المادة 8 فضفاضة اذا لم تحدد التدابير الكفيلة بتسهيل تقديم المعلومة الشيء الذي قد يكون موضوع اجتهادات من قبل الأشخاص والإدارات المعنية ، اذ من المستحسن والمستحب تقليص ما امكن سلطات الادارة التقديرية في هذا المجال؛ o تم في المادة 14 من هذا المشروع تحديد أجل الرد على الطلبات المستعجلة داخل أجل يومي عمل.ومعلوم أن الاجال من النظام العام، وينبغي أن تكون تامة، وبالتالي من المناسب تحديد أجل يومين تبتدئ من اليوم الموالي لتاريخ التوصل بالطلب؛ o لم تشر المادة 25 إلى كيفية اختيار رئيس اللجنة و من هي الجهة المخولة بذلك.

Sersouri Abderrazzak

(1) Dans l’article 11, inscrire aussi le dépôt direct auprès des «structures». (2) Les articles 13 et 14 placent la barre vraiment haute pour ce qui est des délais de réponse. C’est un très bon signe. Je pense qu’une formation appropriée des personnes ressources (article 5) doit être envisagée. (3) L’administration aura beaucoup de mal à trouver les personnes ressources (article 5), d’une part au regard du point précédent, et d’autre part, au regard des sanctions prévues dans les articles 33 et 34. Il serait de ce fait intéressant d’instaurer une prime de risque pour ces personnes. (4) Je pense qu’il faut être plus précis pour ce qui concerne les délais, surtout dans l’article 14. Est-ce que le jour de dépôt est comptabilisé? (en principe NON). Est-ce que le jour de la remise de la réponse est comptabilisé? (c’est discutable, mais en principe NON). Notamment au regard de l’article 131 du D.O.C et de l’article 512 du C.P.C. Je vous propose d’utiliser l’expression «deux (2) jours ouvrables francs». (5) L’article 18 ne définit aucun délai pour le recours devant la «Commission Nationale». (6) Dans l’article 18, faire le lien avec l’article 28 pour ce qui est du recours devant les tribunaux. (7) Spécifier quelque part le délai de réponse accordé à la commission nationale. Et pourquoi pas, une fréquence (hebdomadaire, bimensuelle, …..) pour la tenue des réunions d’arbitrage de ladite commission. (8) S’il est à peu près claire que «le demandeur» non satisfait a le choix entre une réclamation adressée à l’autorité hiérarchique et une réclamation adressée à la «Commission Nationale», il n’est par contre pas du tout claire si «le demandeur» non satisfait a le choix entre le recours devant la «Commission Nationale» et le recours devant les tribunaux. En d’autres termes, est-ce que le recours devant la «Commission Nationale» est OUI ou NON un passage obligé avant le recours devant les tribunaux? (9) Je pense qu’il serait très utile de préciser devant quelle juridiction devront avoir lieu les recours en justice contre les décisions de la commission nationale. Est-ce le tribunal de 1ère instance? est-ce le tribunal administratif? voir même la cour de Cassation, notamment au regard de la composition de ladite commission (un conseiller à la cour de Cassation et un juge du tribunal administratif). (10) Les recours en justice contre les décisions de la commission nationale seront-ils OUI ou NON exonérées des frais de justice? (par assimilation aux demandes d’annulation de décisions administratives). (11) L’article 34 n’est pas conforme aux principes généraux de "la récidive". Etant donné que la récidive est considérée comme le fait de commettre un acte identique à un acte ayant fait l’objet d’une condamnation définitive, et ce dans une période de xx années (mois) suivant le jour du prononcé dudit jugement (cette dernière spécification est absente de l’article 34). (12) Je me demande si les article 33 et 34 n’entrent pas en conflit avec le dernier paragraphe de l’article 17 du Dahir N° 1-58-008 portant statut général de la fonction publique (Dans le cas où un fonctionnaire a été poursuivi par un tiers pour faute de service, la collectivité publique doit couvrir le fonctionnaire des condamnations civiles prononcées contre lui). (13) L’article 36 soulève un conflit d’autorité juridictionnelle, et jette encore plus de flou sur l’article 34. Est-ce qu’une sanction prononcée par l’instance nationale qui ne serait pas contestée devant les tribunaux (article 37) est considérée comme "jugement définitif"? (14) L’article 37 ne définit aucun délai pour le recours devant le tribunal. Idem qu’en «9», je pense qu’il serait très utile de préciser devant quelle juridiction devront avoir lieu les recours en justice contre les sanctions prononcées par de la commission nationale. (15) L’article 37 ne précise pas qui des membres de la commission nationale est le président. (16) L’exclusion A.3 dans l’article 19 (Vie privée des personnes) est très floue, sauf si une définition précise en est donnée. D’autant plus qu’il serait très tentant, pour justifier un refus de communication d’information, de faire l’amalgame avec «les données à caractère personnel», telle que définit dans la loi 09.08 relative à la protection des personnes contre le traitement des données à caractère personnel. (17) Concernant l’exclusion A.3 dans l’article 19 (Vie privée des personnes), je soumets un cas qui s’est produit et qui mérite une réflexion particulière. Il s’agit d’un fonctionnaire qui adressait à l’administration des certificats de maladie de longue durées pour couvrir une absence de cinq (5) années, mais qui, selon certaines informations, se trouvait en dehors du territoire national et y exerçait une occupation professionnelle. Pour démêler le vrai du faux, l’administration dont dépend ledit fonctionnaire avait adressée aux services de la DGSN une demande officielle pour le pointage dudit fonctionnaire dans les fichiers de la police des frontières. Ladite demande est restée sans réponse.

Omar Baddour

مشروع ايجابي و مطلوب الا انه يشوبه الغموض في المادة 39 حيث يصعب اثبات سوء النية في مقابل حسن النية الواردة. في هذه المادة. ارى وجوب تحديد الحيثيات التي تجنب الموظف المتابعة تحت المادة 33 بدل مصطلح. حسن النية.

هشام التزكيني

يسرني أن أتقدم بثلاث إقتراحات حول هذا المشروع المتعلق بالحصول على المعلومات. على مستوى الديباجة - أهداف مشروع القانون: لقد نصت ديباجة مشروع قانون الحصول على المعلومات على جملة من الأهداف المرتبطة بالشفافية و محاربة الفساد و الحكامة الجيدة، و أجد أنه من المفيد أن يتم التنصيص كذلك على البحث العلمي و التقاضي و حرية العمل الصحفي كواحدة من الأهداف الرئيسية لهذا المشروع. و على سبيل المثال، فإن هذا الاقتراح من شأنه تعزيز البحث العلمي و ممارسة حق التقاضي خصوصا و أن توفر المعلومات تعتبر من مدخلات و شروط البحث العلمي من جهة و من ضروريات حقوق التقاضي خصوصا المتعلقة منها بسلامة و حرية و ممتلكات الأشخاص من جهة أخرى. حول المادة واحد- تعريف الهيئات المعني: من المفيد أن يتم التنصيص صراحة على "الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة أو عموم الجمعيات المستفيدة من الدعم و الإحسان العمومي" كواحدة من الهيئات المعنية بتنفيذ أحكام هذا القانون. حول المادة 15 – تكاليف إعادة إنتاج و إرسال المعلومات: طبقا للمادة 15 سيتحمل المواطن (إلى جانب الشخص المعنوي) تكاليف إعادة إنتاج المعلومات و إرسالها. في نظري يجب أن يبقى هذا الواجب محصورا في حالة منفردة، و أعني الحالة التي تكون فيها المعلومات موضوع الطلب منشورة و متاحة للعموم خصوصا عبر الوسائط الإلكترونية. ما عدى هذه الحالة الفريدة، فإن على الهيئة المعنية، التي تخلفت عن النشر الإستباقي للمعلومات، تحمل مصاريف توفيرها للمواطنين. من شأن هذا التدبير إذا أن يشجع الهيئات المعنية على نشر الحد الأقصى من المعلومات لترشيد التكلفة المادية و المعنوية لتوفيرها. كما من شأن هذا التدبير ضمان ممارسة هذا الحق دون إكراهات مادية أو مسطرية و ذلك حتى لا تتحول تكلفت الحصول على هذه المعلومات إلى عائق أمام ممارسة هذا الحق أو تتحول ممارسة هذا الحق إلى خدمة عمومية مؤدى عنها ترهق جيوب المواطنين سيما إذا تعلق الأمر بطلبة أو بذوي الدخل المحدود.

الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة ترانسبرنسي المغرب

إن الجمعية المغربية لمحاربة الفساد (ترانسبرنسي المغرب) اضطلاعا منها بدورها في مكافحة الفساد ناضلت منذ تأسيسها من أجل إقرار نظام وطني للنزاهة يستجيب للمعايير الدولية والممارسات الفضلى في هذا المجال. كما أنها ومنذ يناير 2006 تاريخ إصدار البيان المتعلق بالإجراءات الستة عشر ذات الأولوية لمحاربة الفساد، جعلت من بين أولوياتها المطالبة بإصدار قانون يضمن الحق في الحصول على المعلومات والوثائق الإدارية. ووعيا منها بأهمية إصدار هذا القانون، تابعت الجمعية نضالها بالمرافعة من أجل إقراره بتنظيم ورشات وندوات عمومية بمشاركة خبرات وكفاءات متعددة، فضلا عن مطالبتها بإقرار هذا القانون في المذكرة التي وجهتها للجنة المكلفة بمراجعة الدستور في أبريل 2011. وكانت هذه الورشات التي عقدت قبل وبعد إصدار الدستور الجديد مناسبة لصياغة ونشر وثائق رئيسة في هذا المجال ضمنتها الجمعية تصورها لما يجب أن يكون عليه قانون الحصول على المعلومات، باعتباره أداة مهمة في توفير الشفافية في تدبير الشأن العام وتيسير مهمة المحاسبة وبصفة عامة تحسين العلاقة بين الإدارة وبين المواطنين وكافة الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين. لذلك، فإن الجمعية، مساهمة منها في بلورة قانون يضمن الحق في الحصول على المعلومات يستجيب للمقاييس المتعارف عليها عالميا ويقترب من التجارب والممارسات الجيدة في هذا المجال، تعتبر أن نشر مشروع قانون أولي متعلق بالحق في الحصول على المعلومات هو مناسبة للإدلاء برأيها في الموضوع. وقبل الإدلاء بملاحظاتها واقتراحاتها المفصلة، فإن الجمعية تذكر بما يلي: 1- إن أي مشروع قانون في هذا الموضوع يجب أن يندرج في سياق دستور 2011 الذي يكرس صراحة مبادئ الديمقراطية التشاركية والحكامة في التسيير والحياد والمساواة والنزاهة في تدبير المرافق العامة وربط المسؤولية بالمحاسبة وأن يأخذ بعين الاعتبار أحد المطالب الرئيسية التي كانت وراء إإقرار دستور 2011 وهي المطالبة بإسقاط الفساد. 2- إن القانون حول الحق في المعلومة المنتظر إصداره يجب أن يعتبر ذا أولوية بالنسبة لباقي القوانين سواء تلك التي تمنع تسليم المعلومات بدون مبرر معقول أو تلك التي تنظم ممارسة هذا الحق بشكل محدود، وبالتالي يجب معالجة هذه القوانين إما بالنسخ أو التعديل، حتى يكون الحق في المعلومات مضمونا بشكل واسع وبأقل القيود. 3- إن ممارسة جيدة للحق في المعلومات تتطلب من جهة عملا تحسيسيا واسعا بأهميته وكيفية ممارسته تنخرط فيه كافة الفعاليات سواء الرسمية أو منظمات المجتمع المدني التي ناضلت من أجله، ومن جهة ثانية تأهيل الإدارة وباقي الهيئات المعنية من حيث تنظيم وتوفير المعلومات وتصنيفها ومن حيث تكوين الموظفين الأكفاء للقيام ونشر الوعي داخل هذه الهيئات بتطبيق هذا القانون. انطلاقا من هذه المحددات، فإن الجمعية تتقدم بالملاحظات والاقتراحات التالية: الباب الأول: تعاريف (المادة 1) من أجل جعل هذه المادة أكثر دقة، وتيسيرا لممارسة الحق في المعلومة، فإن الجمعية تقترح ما يلي:  بالنسبة لشكل المعلومات (أ)، يتعين إضافة "الصور"، وبالنسبة للوثائق (ب) يجب استكمال الفقرة بالتنصيص بالإضافة إلى المراسلات، على المراسلات الإلكترونية.  بالإضافة إلى ذلك، يجب إضافة فقرة تنص بصفة عامة على أن المعلومات يجب أن تسلم على شكل يسمح باستغلالها. مثلا، تسلم الإحصائيات أو جداول الأرقام على شكل Excel لأن تسليمها على شكل PDF يجعلها صعبة الاستعمال، ومن الأفضل أن تكون مصاغة ببرمجيات حرة (Open source).  بالنسبة للشخص المكلف (د)، يجب التنصيص على أن هذا الشخص يجب أن يكون متوفرا على التكوين المناسب لممارسة مهامه. الباب الثاني: حق الحصول على المعلومات (المواد 2 و5 و6)  المستفيدون من الحق في الحصول على المعلومات (المادة 2) تستند هذه المادة على المقطع الأول من الفصل 27 من الدستور فيما يتعلق بالمستفيدين من الحق في الحصول عل المعلومة؛ فهي تشير إلى "كل مواطن ومواطنة" وتضيف "وكل شخص معنوي خاضع للقانون المغربي". يبدو من هذه الصياغة أن الأجانب الأفراد محرومون من ممارسة الحق في الحصول على المعلومة، وهو ما يتناقض مع نص وروح الدستور، ومع بعض النصوص القانونية الأخرى، وتوضيح ذلك كما يلي: - تتناقض المادة 2 مع الفصل 30 من الدستور الذي ينص في نفس الباب الثاني المتعلق بالحريات والحقوق الأساسية على أنه "يتمتع الأجانب بالحريات الأساسية المعترف بها للمواطنين والمواطنات، وفق القانون"، وعلى أنه "..يمكن للأجانب المقيمين بالمغرب المشاركة في الانتخابات المحلية بمقتضى القانون، أو تطبيقا لاتفاقيات دولية أو ممارسات المعاملة بالمثل". فكيف يمكن تصور التمتع بالحريات الأساسية والمشاركة في الانتخابات المحلية دون التمكن من ممارسة الحق في الحصول على المعلومات. - تتناقض المادة 2 أيضا مع بعض القوانين الرئيسية التي تنص على إمكانية الحصول على المعلومات، وإما الاطلاع على بعض الوثائق الإدارية في إطار مساطر خاصة. نعطي مثالين فقط بهذا الخصوص: المثال الأول: القانون المتعلق بالأرشيف الذي يتحدث بصيغة عامة في مادته 15 حيث ينص على أنه "يمكن لكل شخص راغب في الاطلاع، دون مراعاة أي أجل، على بعض الوثائق التي يرخص القانون بالاطلاع عليها.." وفي المادة 16 من قانون الأرشيف أيضا نجد عبارة "يمكن للجمهور أن يطلع بكل حريته على الأرشيف العامة..." وفي المادة 19 " .. يجوز لكل شخص..." لا يحد إذن هذا القانون من حق الاطلاع على المعلومات والوثائق بناء على عنصر المواطنة. المثال الثاني: قانون 12 ماي 2003 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة الذي ينص على أن دراسة التأثير على البيئة يجب أن تتضمن من بين عناصرها "ملخصا مبسطا للمعلومات والمعطيات الأساسية المتضمنة في الدراسة معدا لفائدة العموم"، ويفتح بحث عمومي لتمكين العموم من الاطلاع على المعلومات والخلاصات الرئيسية. يتبين أيضا من هذا المثال أن الحق في الحصول على المعلومة يجب أن يكون في متناول الأجانب المقيمين بالمغرب كأفراد وليس فقط كأشخاص معنوية خاضعة للقانون المغربي. - إذا كانت عبارة "شخص معنوي خاضع للقانون المغربي" تضم الشركات الأجنبية التي تفتح فروعا لها بالمغرب، فإن هذه العبارة لا تشمل "المؤسسات المستقرة" Etablissements stables » والتي تتحدد وضعيتها القانونية والجبائية باتفاق دولي وبالقانون الجبائي المغربي وتمارس نشاطا تجاريا أو صناعيا أو خدماتيا بالمغرب، وتكون تابعة لشركة غير مقيمة أو لمجموعة يوجد مقرها بالخارج، وقد تكون أيضا نائلة لصفقة عمومية.  تعيين الشخص أو الأشخاص المكلفين بتلقي الطلبات وتقديم المعلومات (المادة 5) تيسيرا للمسطرة، يجب التنصيص في هذه المادة على أنه "يجب نشر اسم الموظف المكلف ومعلومات الاتصال به بكل الوسائل المتاحة".  الطلبات المتكررة أكثر من مرتين (المادة 6) يجب تدقيق الفقرة الرابعة من هذه المادة كما يلي: "الطلبات المبالغ فيها بشكل جلي أو المتكررة أكثر من مرتين، خلال نفس السنة، الصادرة عن نفس مقدمها والتي يطلب فيها معلومات سبق تقديمها له". منطقيا، لا يمكن اعتبار الطلب مبالغ فيه أو متكرر إلا إذا كان مقدم الطلب سبق له الحصول على نفس المعلومات التي يطلبها مرة أخرى. ولا تعتبر معلومات سبق لمقدم الطلب أن حصل عليها المعلومات التي تم تحيينها مهما كان عدد مرات التحيين بحيث تعتبر النسخة المحينة معلومات جديدة والطلب المتعلق بها طلب جديد غير متكرر لا يدخل ضمن منطوق المادة 6. الباب الثالث: النشر الاستباقي للمعلومات (المواد 7 و8 و10) رغم أهمية مقتضيات هذا الباب الثالث، فإنه يتعين استكمالها ببعض المقتضيات الضرورية الأخرى التي تجعل ممارسة الحق في الحصول على المعلومات ممارسة مناسبة ومفيدة:  إن إلزام الهيئات المعنية بنشر الحد الأقصى للمعلومات (المادة 7) يجب أن يكون مقرونا بالإشارة إلى أن هذا النشر يجب أن يكون في الوقت المناسب الذي يجعل المعلومة مفيدة بالنسبة للمتلقي. وكمثال على ذلك، "الميزانية المواطنة" التي تكمن أهمية نشرها في تزامن هذا النشر مع توقيت النقاش العمومي حولها والمصادقة على مشروع قانون المالية، وإلا فإن النشر في توقيت آخر يفقدها كل أهميتها. يهم هذا النشر في وقت مناسب وغير متأخر أيضا الفقرة 12 من المادة 7 المتعلقة "بالوقائع المهمة ذات الصلة بالقرارات الهامة والسياسات التي تؤثر على المواطنين"، حيث نعتبر أن عبارة "بمجرد أن تصبح علنية" من شانها منح سلطة تقديرية واسعة للإدارة في اختيار توقيت الإعلان عنها.  أما بالنسبة للميادين المشمولة بالنشر الاستباقي (المادة 7)، فإنه يتعين أيضا التنصيص على النشر الاستباقي للمعلومات المتعلقة بما يلي: - مؤشرات نتائج وإنجازات الإدارات والهيئات المعنية الأخرى؛ - النتائج المفصلة للانتخابات والمحاضر المتعلقة بها داخل أجل لا يتعدى 30 يوما؛ - جميع الدراسات المنجزة لفائدة الإدارات العامة و/ أو الممولة من مال عام؛ - جميع الإعانات والمساعدات التي تمنحها الدولة والجماعات الترابية للغير؛ - الوثائق الثمانية للميزانية المفتوحة المتعارف عليها دوليا؛ - دراسات جدوى المشاريع.  أما بالنسبة للتدابير الكفيلة بتسهيل تقديم المعلومات وضمان الحصول عليها (المادة 8)، فإنه يجب التنصيص إما في المادة 8 أو المادة 9 على أجل معقول يحدده القانون لتنفيذ النشر الاستباقي بالنسبة لكافة الهيئات المعنية، تقوم فيه هذه الهيئات بتنظيم وتصنيف وأرشفة المعلومات المتوفرة لديها والإعلان عنها وأن تكون هذه المعلومات ذات فائدة كما سبق القول. الباب الرابع: مسطرة الحصول على المعلومات (المواد 11 و12 و13 و17 و18) هناك عدة ملاحظات جوهرية تهم مسطرة الحصول على المعلومات نقدمها كما يلي:  نموذج الطلب (المادة 11) لا تشير هذه المادة إلى أن مقدم مطلب الحصول على المعلومات غير ملزم بالإشارة في طلبه إلى الغرض الذي من أجله يطلب المعلومة أو الوثيقة، كما هو معمول به عالميا. ولذلك، عندما ينص المقطع الأخير من المادة 11 من مشروع القانون على أن "نموذج الطلب ووصل التسليم ومضمونها يحدد بنص تنظيمي" فإن ذلك من شأنه أن يعرّض ممارسة الحق في الحصول إلى المعلومة للخطر من ناحيتين: - أولا: من المعروف على المستوى الدولي أن شكليات تقديم الطلبات بجب أن تقتصر على ما هو ضروري لتمكين الجهة المعنية من معالجة الطلب. وبمعنى اَخر، ليس هناك ضرورة لوضع نموذج مفصل قد يتجاوز ما هو ضروري، بل يمكن الاكتفاء بمقتضيات المادة 11 مع تفصيل المعطيات الواجب تضمينها في الطلب بنفس المادة، بالإضافة إلى المادة 12 التي تنص على مساعدة الأشخاص غير القادرين عل تقديم الطلب بتقديمه شفهيا. - ثانيا: إن الإحالة إلى نص تنظيمي في هذه الحالة بالذات قد تشكل نقلا لاختصاص يدخل في مجال القانون إلى المجال التنظيمي سيما إذا أضاف النص التنظيمي المحال إليه شروطا جديدة للحصول على المعلومات مثل تبرير تقديم الطلب أو الغاية من طلب المعلومات، في النهاية سيكون هناك خرق للدستور، لأنها تحد بدون مبرر من ممارسة هذا الحق. لذا نقترح حذف المقطع الأخير من المادة 11 الذي ينص على أن نموذج الطلب ووصل التسليم ومضمونهما بنص تنظيمي. نقترح أيضا حذف الإحالة على هذا المقتضى والمنصوص عليه في المادة 12. وفي نفس السياق، نقترح حذف الإحالة إلى نص تنظيمي والواردة في الفصل 13 بخصوص نموذج الرد على طلب المعلومات. مسطرة الطعن (المادتين 17 و18): يتعين إعادة صياغة هاتين المادتين تجنبا لبعض الغموض الذي يلفها ويكمن فيما يلي: - يبدو من صياغة المادة 17 أن مقدم الطلب الذي يكون غير راض عن كيفية التعامل مع طلبه للحصول على المعلومات يجوز له تقديم شكاية إلى الهيئة المعنية قبل اللجوء إلى اللجنة الوطنية لضمان حق الحصول على المعلومات. فهل اللجوء القبلي إلى رئيس الهيئة المعنية يعتبر إجباريا قبل اللجوء إلى اللجنة؟ هذا ما يظهر من صياغة النص. - أما قراءة المادة 18، فيظهر فيها نوع من التكرار غير المفهوم ويظهر أيضا أن اللجوء إلى رئيس الهيئة المعنية غير ضروري بل يمكن تقديم الشكاية مباشرة إلى اللجنة الوطنية. من الضروري أن يحسم مشروع القانون هذه المسألة من خلال صياغة أخرى واضحة. - نقترح أيضا تقليص أجل الجواب عن الشكاية المقدمة ففي إطار المادة 17 من 30 يوما إلى 15 يوما فقط. - من جهة أخرى، وكما سبق توضيحه من تجنب الإحالة على نص تنظيمي، نقترح حذف الجملة الأخيرة من المادة 17 التي تنص على أن نموذج الشكاية ومضمونه يحددان بنص تنظيمي وذلك تيسيرا للمسطرة. الباب الخامس: الاستثناءات (المواد 19 و20) تميز هذه المادة بين مجالين للاستثناء وتنتج عنها استثناءات مطلقة (موضوع الفقرة(أ) واستثناءات نسبية (موضوع الفقرة ب) و تتعلق بالمعلومات التي يؤدي الكشف عنها إلحاق ضرر بثمانية مجالات مرقمة من 6 الى 13. تستند هذه المادة 19 في صياغتها عل المقطع الثاني من الفصل 27 من الدستور الذي ينص على المجالات الواجب حمايتها من خلال استثنائها من الحق في المعلومة وهي موضوع الفقرة (أ) في المادة 19: الدفاع الوطني، أمن الدولة الداخلي والخارجي، الحياة الخاصة للأفراد، الحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور، وتضيف المادة 19 استثناء خامسا هو مداولات المجلس الوزاري ومجلس الحكومة بشأن الاستثناءات السابقة الذكر. كما أن نفس المادة 19 نقلت مجال "مصادر المعلومات" التي يذكرها الدستور صراحة الى قائمة الاستثناءات النسبية. ينص الفصل 27 من الدستور أيضا على "المجالات التي يحددها القانون بدقه" وهي المجالات موضوع الفقرة (ب) من المادة 19 (بالإضافة الى مصادر المعلومات). و بصفة عامة لا يمكن الكشف عن المعلومات المشمولة بالاستثناء إلا بعد انصرام مدة 15 سنة من تاريخ إنتاج الوثائق المتعلقة بها، ما لم تنص قوانين أخرى على اَجال خاصة. و إذا كان مشروع القانون قد اعتبر المجالات التي ذكرها الدستور بالحرف تدخل في نطاق الاستثناءات المطلقة، فإنه ليس هناك ما يمنع من تطبيق "معيار الضرر" على بعض من هذه المجالات، كالدفاع الوطني حيث يمكن الإفصاح عن معلومات لا تضر بالدفاع الوطني مثل الصفقات العادية المتعلقة ببناء مساكن لأفراد الجيش أو صفقات التموين إلى غير ذلك من الأمور العادية. بينما يعتبر سرا عسكريا فقط ما ينص عليه الفصل 187 من القانون الجنائي. إن الجمعية تعتبر أن هناك خطر للمس بالحق في الحصول على المعلومات بالنسبة للميادين المصنفة كاستثناءات مطلقة، حيث ليس هناك تمييز خاص بالمعلومات الواجب حمايتها كأسرار (طبقا لمفهوم الفصل 27 من الدستور) وبين ما يمكن أن يكون محل اطلاع عليه من طرف مقدمي الطلبات. بل إنه يجب أن تكون المعلومات التي لا تعتبر أسرارا في مجال الاستثناءات المطلقة محل نشر استباقي على غرار ما هو منصوص عليه في الباب الثالث من مشروع القانون. من جهة أخرى، فإن إدراج المجال رقم ب-3 من المادة 19 ضمن الاستثناءات المشمولة بالقانون (سياسة عمومية قيد الإعداد...) يعتبر مخالفا لروح ونص الدستور الذي ينص في عدد مهم من فصوله على المقاربة التشاركية في إعداد القرارات التي تتخذها السلطات العمومية (المادة 13 من الدستور). وبالنسبة للمادة 20، فإنه يتعين تعديلها حتى تصبح منسجمة مع مشروع القانون ذاته. تنص هذه المادة في بدايتها على أنه "إذا تعلقت المعلومات المطلوبة بمعلومات قدمها الغير إلى هيئة معنية على أساس الحفاظ على سريتها...". إن هذه الصياغة توحي أنه يمكن لبعض الجهات أن تقرر ما إذا كانت إحدى المعلومات سرية أم لا، في الوقت الذي يجب أن يعتبر قانون الحصول على المعلومات وحده الذي يحدد مثل هذه الاستثناءات. ولذلك نقترح إعادة صياغة هذه المادة كما يلي: "إذا تعلقت المعلومات المطلوبة بمعلومات قدمها الغير إلى هيئة معنية على أساس الحفاظ على سريتها على أساس أن تكون هذه السرية منصوص عليها ضمن القائمة التي تنص عليه المادة 19 من هذا القانون...". الباب السادس: اللجنة الوطنية لضمان حق الحصول على المعلومات (المواد من 23 إلى 31) يحدث مشروع القانون هيئة تسمى"اللجنة الوطنية لضمان حق الحصول على المعلومات". تطرح المقتضيات المنظمة لهذه اللجنة عدة أسئلة جوهرية تتعلق لكونها لا تحدد بعض المسائل الأساسية: - ما هو النظام القانوني المطبق على الأعضاء؟ ما هي مدة انتدابهم، وهل هذه المدة قابلة للتجديد أم لا؟ وهل سيشتغلون بكيفية مستمرة أم على سبيل التطوع؟ وهل سيتلقون تعويضات عن المهام؟ وما هي حالات التنافي مع مهام أخرى؟ - ليس هناك ما يشير إل السلطة التي تعين رئيس اللجنة، بالرغم من أنه يبدو من قراءة المادة 29 أنها ستكون تابعة لرئيس الحكومة نظرا لأنها ملزمة برفع تقارير إليه بكيفية منتظمة. - ليس هناك ما يشير إلى أن اللجنة سوف تتمتع بالاستقلال المالي الضروري والاستقلال الإداري: تعين اللجنة فقط كاتبا عاما ومقررين إثنين "في حدود الاعتمادات المرصودة لهذا الغرض" (المادة 25 من مشروع القانون). يبدو من اختصاص اللجنة وإمكانية الطعن في قراراتها أمام القضاء الإداري أنها سلطة إدارية. بيد أن المبادئ المعمول بها في هذا المجال تقتضي أن تكون اللجنة مستقلة عن التيارات السياسية وخارجة عن التسلسل الإداري (عوض أن تكون تابعة للإدارة) وأن يتوفر أعضاؤها على الكفاءة اللازمة والنزاهة المطلوبة والخبرة. بل من الأفضل أن تكون سلطة مستقلة. وفي هذا الصدد، نلاحظ أن مقتضيات مشروع القانون تبقى غير متطابقة مع هذه المبادئ. بالإضافة إلى ذلك، فإن تكوين الهيأة يبدو غير متوازن ويهمش قطاعات هامة ذات علاقة بالموضوع: إن تعيين قاضيين باللجنة يعتبر مبالغا فيه ومتناقضا مع منطق اشتغال اللجنة ومسطرة الطعن قي قراراتها أمام القضاء نفسه. لم يتم أيضا إدماج أعضاء من قطاع المحاماة والإعلام، ويبقى تمثيل المجتمع المدني الذي ناضل من أجل إخراج هذا المشروع لحيز الوجود تمثيلا ضعيفا جدا وغير متناسب مع الدور الذي يمكن أن تلعبه الجمعيات أيضا في سياق التحسيس والتعريف بهذا القانون والمساعدة على تطبيقه. بل إن منح صلاحية تعيين ممثل عن المجتمع المدني باللجنة المذكورة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان يعتبر مسا واضحا بهوية المجتمع المدني الذي يعترف الدستور نفسه بوجوده وبأهمية دوره. وفي الأخير، تجب الإشارة إلى أن المادة 31 التي تلزم اللجنة بإعداد تقرير سنوي عن أشغالها لا تلزم اللجنة بنشر هذا التقرير الذي قد يسمح أيضا بمحاسبة اللجنة عن القيام بمهامها، وهو ما يعتبر متناقضا مع دورها كهيئة لضمان الحق في الحصول على المعلومات. الباب السابع: العقوبات: السر المهني – مفهوم حسن النية (المواد 35 و39) تنص المادة 35 على أنه "يعتبر مرتكبا لجريمة إفشاء السر المهني طبقا للفصل 446 من القانون الجنائي كل من خالف أحكام المادة 19 من هذا القانون، ما لم يوصف الفعل بوصف أشد". إن ما يهمنا هنا هو العبارة الواردة في الفصل 446 من القانون الجنائي والتي تقول: "...وكل شخص يعتبر من الأمناء على الأسرار بحكم مهنته أو وظيفته، الدائمة أو المؤقتة، إذا أفشى سرا أودع لديه، وذلك في غير الأحوال التي يجيز له فيها القانون أو يوجب عليه فيها التبليغ، يعاقب بالحبس..." في السابق لم يكن مضمون السر المهني محددا بشكل واضح، وإنما بحسب الحالات وفي نصوص متفرقة، الشيء الذي يسمح للإدارة بمواجهة الموظف بالسر المهني بدون الاعتماد على نص قانوني واضح. يمكن القول الاَن أن المعلومات المحمية بالسر المهني أصبحت معروفة وهي الواردة في المادة 19 من مشروع القانون. وبالتالي وجب حذف أو تعديل المادة 18 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية باعتباره أصبح مخالفا للدستور ولمشروع القانون. وفي نفس الباب المتعلق بالعقوبات، تنص المادة 39 من المشروع على أنه "لا يجوز متابعة أي شخص مكلف قضائيا أو تأديبيا، بسبب امتناعه، بحسن نية، عن تسليم معلومات مخول الحصول عليها بموجب هذا القانون". تطرح مسألة "حسن النية" مشكلة في التعريف والتأويل، وستصبح من الأمور التي ستعطل الحصول على المعلومة، لأنه في حالة رفض الموظف بتسليم المعلومة ولو بحسن نية، فإن مقدم الطلب سيكون ملزما بسلك طرق الطعن المنصوص عليها في مشروع القانون دون أن يكون متأكدا من إمكانية الحصول على المعلومة التي يطلبها. تلافيا لكل تعقيد، يتعين حذف المادة 39 من مشروع القانون. الباب الثامن: مقتضيات مشتركة: دخول القانون حيز التنفيذ (المادة 40) تنص المادة 40 من مشروع القانون على ما يلي: "يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد صدور النصوص التنظيمية المتعلقة به". علاوة على الملاحظات السابقة بعدم جدوى الإحالة إلى نصوص تنظيمية في هذا المجال، فإن المتعارف عليه عالميا أن المشرع يحدد أجلا معينا لدخول القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة حيز التنفيذ. أما إذا بقي ذلك مرتبطا بإصدار نصوص تنظيمية، فإن الخطر يكمن ليس فقط في التراجع عن بعض مقتضيات القانون، وإنما أيضا في عدم صدورها أو صدورها متأخرة جدا، مما سيفقد القانون جدواه. والأمثلة على ذلك كثيرة منها قانون الأرشيف. أضف إلى ذلك أنه لا يوجد في القانون ولا في الاجتهاد القضائي المغربي ما يلزم السلطة التنفيذية بإصدار نصوص تنظيمية تطبيقية لنص تشريعي.

Zannane Mohamed

Il faut penser à des grades fous Juridiques, pour éviter tous les problèmes éventuels relatifs aux droits d’auteurs, afin faciliter la mutualisation des informations obtenues par l’administration via la sous-traitance telles que : les études statistiques, les recensements, les acquisitions des images satellitaires, les plans d’aménagement … les bases de données spécifiques … Les établissements semi-publics (ex : Offices) et entreprises qui ont le monopole d’activité régionale ou national (Régies) doivent être concernés par ce projet de loi. Les informations électroniques fournies doivent être livrées sous un format ouvert/standard exploitable lorsqu’ elles existent. Toutes les informations ou critères de sélection doivent être arrêtés et fournis (publiés) au préalable avant leurs exécution/application (marchés publics, examens, sélections, …).

عبد العزيز الحتيا

ألتمس منكم، جزاكم الله خيرا، نشر هذه الملاحظات الإضافية:

أولا- بالنسبة للمادة 13 : من الأفضل تحديد سقف الأجل في 30 يوم عمل مرة واحدة عوض تحديد فترة أولى وفترة ثانية مدة كل منهما 15 يوم عمل. والتعليل كالآتي: من المعلوم أن الأمر يتعلق بتجربة جديدة في الهيئات المعنية التي لن تكون كل وحداتها مهيأة للتكيف مع هذه المقتضيات الجديدة، وبالتالي سيحتاج الأشخاص المكلفون إلى وقت كاف للبحث والتنقيب عن المعلومات والوثائق. وحاليا عندما يقصد المواطنون العديد من تلك الهيئات طلبا لوثائقهم، فإنهم ينتظرون لمدة معينة، فكيف سيكون الأمر عندما يقصد المواطنون الذين لهم مصلحة مباشرة بالمعلومات والوثائق والصحافيون والباحثون وغيرهم شخصا مكلفا في نفس الآن؟ بل، هناك مشكل يتعلق بالأرشيف ببعض الوحدات الإدارية (يمكن الاستئناس برأي السيد مدير مؤسسة أرشيف المغرب). وبالتالي فمن المفروض أن يكون هناك أجل منطقي كاف أمام الشخص المكلف حتى يتمكن من التنقيب عن المعلومات والوثائق.

ثانيا- بالنسبة للمادة 14 : مادام أن الأمر يتعلق بالمعلومات الضرورية لحماية شخص أو حريته، أرى أنه من الأفضل أن يكون الرد داخل نفس اليوم، ووفق مسطرة خاصة تضمن السرعة في الاستجابة للطلب.

ثالثا- بالنسبة للمادة 19 : نجد "الحياة الخاصة للأفراد". من الأفضل تحديد مجالات الحياة الخاصة للأفراد، وذلك لاستبعاد استفادة الأفراد من المرافق العمومية ومن خدماتها بطرق غير قانونية وغير مستوفية للنزاهة وتكافؤ الفرص.

رابعا- بالنسبة للمادة 32 : نجد صنفين من العقوبات: العقوبات التأديبية، والعقوبات المقترحة في مشروع القانون. من المعلوم أن الدستور يقرر حظر ومكافحة كل أشكال التمييز. وبالتالي إذا خصصنا الشخص المكلف، دون باقي الموظفين، بالعقوبات المقترحة في مشروع القانون، فسنكون بصدد إعمال التمييز بين الموظفين. لذا من الأفضل إلغاء العقوبات المقترحة.

خامسا- بالنسبة للشخص المكلف : نجد أن مشروع القانون يتجه إلى تحميله المسؤولية. فهل هو يباشر مهمته تحت إشراف رئيس الهيئة أم هو مستقل في مباشرة مهمته؟ في الحالة الأولى سنكون أمام الوضع المتعارف عليه. أما الحالة الثانية فسينتج عنها بالضرورة وضع خاص لا يتوفر لباقي الموظفين، مما يجعلنا إزاء التمييز المشار إليه من قبل. وأكثر من هذا، إذا استحضرنا مثلا أن تقييم المسار المهني للشخص المكلف هو بيد رئيس الهيئة، فينبغي توقع حالة معلومة أو تقرير يتضمن عملا غير قانوني قام به رئيس الهيئة، وبالتالي سيجد الشخص المكلف في وضع لا يحسد عليه. قد يكون الرد بربط المسؤولية بالمحاسبة: نعم، ولكن عندما يرى الشخص المكلف أن تسليمه للمعلومة أو التقرير سيجر عليه غضب رئيسه، فقد يفكر في الحل السهل وهو الرد بعدم توفر المعلومة. لذا، من الأفضل تعيين شخص مكلف أو أشخاص مكلفين يعملون تحت إشراف ومسؤولية رئيس الهيئة. وتتضح وجاهة هذا الاقتراح أيضا إذا أخذنا بعين الاعتبار مسألة الكفاءة: سيتطلب الأمر عددا هائلا من الأشخاص المكلفين القادرين معرفيا ومهنيا على الاضطلاع بهذه المهمة الجديدة على الصعيد الوطني، وهو شيء قد لا يتحقق في جميع الوحدات الإدارية. ولكن رئيس الهيئة له خبرة قانونية وتجربة مهنية كافيتين للإشراف على هذه المهمة الجديدة.

سادسا- بالنسبة للمادة 6 :نجد حالة الرد بعدم توفر المعلومات المطلوبة. من الأفضل التفكير في إضافة مقتضيات تشعر بصحة هذه الحالة. من ذلك توقيع رئيس الهيئة والشخص المكلف ورئيس المصلحة التي من المفترض أنها معنية بالمعلومة المطلوبة، ورئيس مصلحة الأرشيف. كذلك تطرح إمكانية عدم التقادم مستقبلا إذا اتضح أن مضمون الرد لم يكن صحيحا...

سابعا- بالنسبة للمادة 7 : سبق لي ان اقترحت إضافة عروض المباريات الخاصة بطلبة الكليات ولوائح المستفيدين منها إلى البند الخاص ب"عروض مناصب الشغل والتوظيف ولوائح المستفيدين منها". إذا رجعنا مثلا إلى ما نشرته الصحافة الوطنية خلال السنتين الماضيتين، سنجد شكايات كثير من الطلبة من مساطر الانتقاء بسلكي الماستر والدكتوراه ببعض الكليات، من حيث غياب تكافؤ الفرص والنزاهة وحضور الوضع الاعتباري. ويسجل أن بعض الكليات تمنح الأولوية لطلبتها على حساب طلبة آخرين قادمين من كليات أخرى. بل، هناك من اشتكى من استقدام طلبة محظوظين بعد الانتهاء من مسطرة المباراة. لذلك أصبح من الضروري أن تتضمن لوائح المستفيدين خانات بالوضع الاجتماعي للطالب (برلماني، مسؤول، عاطل...) والعمالة أو الإقليم الذي يقيم به وكليته السابقة ومعدلاته... ثم ينبغي كذلك الاحتفاظ باللوائح على الموقع الالكتروني للكلية ليكون في متناول الطلبة في كل حين.    

وفي الختام لكم مني جزيل الشكر.

عبد العزيز الحتيا

1) بالنسبة للمادة الثالثة نجد إمكان إعادة استعمال المعلومات دون الإضرار بالمصلحة العامة والمصالح الخاصة للأفراد. لنفرض مثلا أن متضررا من مباراة ما في كلية أو غيرها وجد شخصا مقبولا بدون وجه قانوني، أفلا يحق للمتضرر أن يتقدم بطعنه في خرق القانون أمام القضاء؟ لذا من الواجب تدارك الأمر من خلال السماح بإعادة استعمال المعلومات ضد المستفيدين من خرق القانون ومن خرق مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والشفافية. 

2) بالنسبة للمادة السابعة نجد البند الخاص ب"عروض مناصب الشغل والتوظيف ولوائح المستفيدين منها". أرى أنه من الضروري إضافة عروض المباريات الخاصة بالطلبة بالكليات (مباريات سلك الماستر وسلك الدكتوراه وغيرهما)، وكذا لوائح المستفيدين منها. 

الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة

ملاحظات الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة على مشروع القانون رقم 13-31 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات في إطار الاضطلاع بمهمة تتبع وتقييم التدابير المتخذة لدعم النزاهة وتعزيز الشفافية، وتجسيدا لمبدإ التفاعل الموضوعي مع مستجدات الساحة الوطنية المرتبطة بمستلزمات المنظومة الوطنية للنزاهة عموما، تُتَابع الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة باهتمام كبير الورشَ التشريعي المهم الذي فتحته الحكومة لترسيخ مبدإ الحق القانوني في الولوج إلى المعلومات تفعيلا لمقتضيات الدستور في الموضوع. إن الهيئة المركزية تَعْتَبِرُ هذا التوجهَ منعطفا متميزا في المجهود الوطني الذي انطلق منذ سنوات لمواجهة ثقافة التكتم والسرية لفائدة قِيَم الشفافية والانفتاح، وتتويجا لمسار مشترك استقر فيه رأي الجميع، حكومة وبرلمانا وقطاعا خاصا وهيئات وطنية معنية وفاعلين سياسيين وجمعويين، على حتمية إتاحة المعلومات وتسهيل الولوج إليها باعتبارها مطلبا حيويا في المجتمعات المعاصرة للنهوض بقيم التدبير الجيد للشأن العام القائمة أساسا على التشاركية والتضمينية والنزاهة والشفافية. والهيئة المركزية، إذ تُشَدِّدُ على قناعتها المرجعية بأن محاربة أشكال الفساد وتقويم مظاهر الاختلالات لن تتأتى بالفعالية المطلوبة إلا في محيط تُتَاح فيه المعلومة ويَسُودُ فيه الحق في النفاذ إليها، لَتُسَجِّلُ بارتياح كبير انخراط الحكومة من خلال الوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة في إرساء اللبنات القانونية لضمان هذا الحق والنهوض بمطلب إتاحة المعلومات وتعزيز آليات الحصول عليها. في هذا الإطار، تؤكد الهيئة المركزية البُعْدَ المُتقدمَ لمشروع القانون المطروح في هذا الشأن، مُثَمِّنة تَجَاوُبَه عموما مع المعايير المتعارف عليها عالميا في هذا المجال، خاصة في ما يتعلق بحصر المفاهيم، وإقرار مبدإ إعادة استعمال المعلومات، وتقييد نطاق القرار السلبي، واعتماد آلية النشر الاستباقي، وتبسيط مسطرة الحصول على المعلومات، وحصر المجالات المشمولة بالاستثناء. وتحقيقا للتطلع المشترك الذي يحدو الجميع نحو إرساء إطار تشريعي متكامل يستجيب لخصوصيات الانتظارات المرتقبة من لدن مختلف الجهات المعنية، ومساهمةََ في إغناء هذا المشروع والعمل بالتالي على تصريف الانتظارات الخاصة بها، تُسجل الهيئة المركزية بعض الثغرات التي شابت هذا المشروع، والتي رصدتها من زاوية اقتناعها بالدور المنتظر من هذا القانون في توطيد أسس الشفافية والحد بالتالي من مخاطر تفاعل الفساد. من هذا المنظور، تتقدم الهيئة ببعض الملاحظات المشفوعةِ بمجموعة من الاقتراحات تسوقها كالآتي: 1- المادة 2 المتعلقة بالأشخاص المستفيدين من الحق في الحصول على المعلومات تستثني الأشخاص الذاتيين الأجانب مقابل تثبيت حق الاستفادة للأشخاص المعنويين الأجانب الذين يسري عليهم شرط الخضوع للقانون المغربي كما هو مبين في ثنايا هذه المادة. وهذا التمييز، فضلا عن كونه مرفوضا، لا ينهض على أساس منطقي أو واقعي يبرره، علما بأنه يشكل تضييقا على حقوق الأجانب التي عرفت طفرة نوعية هامة، بعد أن تمت دسترة مجموعة من الحقوق بما فيها بعض الحقوق السياسية (الفصل 30)؛ الأمر الذي يعتبر إشارة قوية تجاه الأجانب باعتبارهم شركاء ومستثمرين، وتجاه بلدانهم الأصلية خاصة تلك التي تحتضن جالية مغربية، وتجاه المنتظم الدولي بحكم الالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان. والهيئة المركزية إذ تتفهم طبيعة الإكراه الذي استدرج مُعِدِّي المشروع نحو هذا المنزلق، والمتمثل في وجاهة التشبث بمنطوق وحرفية الفصل 27 من الدستور، لَتُشدد على ضرورة تدارك هذا الأمر بتوسيع نطاق شمولية هذا القانون للأشخاص الذاتيين الأجانب مسايرة للتوجهات والمقاصد العامة للدستور الجديد، مُقْتَرحة، لتجاوز هذا المأزق، ما يلي: استصدار تفسير دستوري من طرف المحكمة الدستورية لمفهوم ومقصود مصطلح "المواطنات والمواطنين" المنصوص عليه ضمن مقتضيات الفصل 27 من الدستور، وذلك إعمالا لمقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 132 من الدستور التي تُخَول لرئيس الحكومة إحالة مشاريع القوانين على المحكمة الدستورية للبت في مطابقتها للدستور، مع إدراج هذه الإحالة ضمن حالة الاستعجال التي يُخَفَّض فيها أجل البت من طرف المحكمة المذكورة إلى ثمانية أيام. 2- النقطة 3 من الفقرة ب من المادة 19 التي تستثني السياساتِ العموميةَ الموجودةَ قيد الإعداد من المعلومات المشمولة بالحق في الحصول عليها تشكل تعارضا صارخا مع مفهوم الديمقراطية التشاركية التي أتى بها الدستور، ومخالفة صريحة لمنطوق مقتضيات الفصل 13 منه الذي يحث السلطات العمومية على إحداث هيئات للتشاور قصد إشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها، مما يحتم مطلب إتاحتها وضمان حق الولوج إليها. ورغم أن مُعِدِّي المشروع حاولوا تدارك هذا الأمر بتقييده بشرط "السياسات العمومية التي لا تتطلب استشارة المواطنين"، إلا أنه شرط تُفَنِّده مقتضيات الفصل 13 المذكورة التي كرست عمومَ مبدإ الإشراك للسياسات العمومية دون تمييز بين ما يتطلب إشراك المواطنين وما لا يتطلبه، مما يستوجب معه: حذف النقطة 3 من الفقرة ب من المادة 19 لمخالفتها لمقتضيات الدستور. 3- في إطار صيانة الفلسفة العامة التي ينهض عليها هذا المشروع، والقائمة بالأساس على الدفع بِمُسَلَّمَة أن كل المعلومات والوثائق والبيانات بمختلف أشكالها وأنواعها والمتوفرة لدى الهيئات المعنية قابلة للنفاذ كقاعدة وأصل وما سواها ليس إلا استثناء، كان حريا بمُعِدي المشروع تلطيف مقتضيات المادة 19 بمادة لاحقة تنص على: يجوز إتاحة المعلومات المشمولة بالاستثناء في الحالات التالية: - وجود المعلومة منشورة بشكل علني، - الاستجابة لحكم قضائي، - موافقة المعني بالأمر أو الوصي عليه. 4- من نفس منظور تهذيب مجال الاستثناء أيضا، كان مناسبا استثمارُ الفسحة القانونية لهذا المشروع لتصريف مقتضيات المادة 13 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي تنص على احترام وتعزيز وحماية حرية التماس المعلومات المتعلقة بالفساد وتلقيها ونشرها وتعميمها. في هذا الإطار، كان جديرا بِمُعِدي المشروع توظيف مقتضيات المادة 82-7 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على أنه "خلافا لأية مقتضيات قانونية، لا يمكن متابعة المبلغين سواء تأديبيا أو جنائيا على أساس إفشاء السر المهني، إذا كانت الجرائم المبلغ عنها تم الاطلاع عليها بمناسبة مزاولتهم لمهامهم". تجاوبا مع مضمون هذه المادة، يُقترح إضافة مادة جديدة في الباب الخامس تنص على: لا يجوز، طبقا لمقتضيات المادة 82-7 من قانون المسطرة الجنائية، متابعة الموظف أو المستخدم على أساس إفشاء السر المهني إذا بَلَّغ السلطات والهيئات المختصة عن الجرائم المشمولة بالقانون رقم 10-37 المتعلق بالمسطرة الجنائية، وكانت هذه الجرائم تهم المعلومات المحددة بمقتضى المادة 19 من هذا القانون. 5- اعتبارا لوجود قوانين خاصة تخول لمجموعة من الهيئات(1) حق الولوج إلى الوثائق والمعلومات وقواعد المعطيات وترفع عنها الاحتجاج بالسر المهني في مواجهتها، كان ضروريا، من باب النجاعة التشريعية، اعتماد مادة جديدة ضمن مقتضيات الباب الخامس تنص على: يُمَارَسُ حق الولوج إلى المعلومات المخول لبعض الهيئات بموجب نصوص خاصة حسب الشروط وضمن الحدود المبينة في هذه النصوص. 6- يلاحظ على الباب السادس المتعلق باللجنة الوطنية لضمان حق الحصول على المعلومات أنه، باستثناء الصيغة التمثيلية لأعضائها، والصلاحيات والمهام المخولة لها، وآليات الإلزام الممنوحة لها، لم يحسم المشروع في توصيفها القانوني، وفي تموقعها المؤسساتي، وفي آليات تعيين رئيسها وأعضائها. لتجاوز هذا القصور، ومن منطلق الوعي بحساسية المهام الجسام المنوطة بهذه الهيئة، يبدو من الملائم توظيف مقتضيات الفصل 159 من الدستور التي تفتح الإمكانية للقانون لإحداث هيئات للضبط والحكامة الجيدة تضاف إلى الهيئات الدستورية المنصوص عليها بمقتضى الباب الثاني عشر منه. من هذا المنظور، يُقْترح إضافة مقتضيات تشريعية ضمن الباب السادس من المشروع تُترجم التوجهات التالية: - الإحالة، بالنسبة لإحداث اللجنة، على الفصل 159 المذكور لضمان سريان المقتضيات الدستورية لهيئات الحكامة ومقتضيات قراري المجلس الدستوري بتاريخ 4 فبراير و3 يونيو 2012 على هذه اللجنة، - الارتقاء باللجنة إلى لجنة مستقلة تتمتع بكامل الأهلية القانونية والاستقلال المالي، وتتوفر على ميزانية خاصة للتسيير والتجهيز يضطلع بتنفيذها الرئيس بصفته آمرا بالصرف، ولا تخضع سوى لمراقبة مالية بعدية يضطلع بها المجلس الأعلى للحسابات ومراقبة مستقلة تمارسها أجهزة خارجية لتدقيق الحسابات وتقييم الأداء، بما يصون حرية التصرف ويضمن قواعد الحكامة في التدبير، - اعتماد آلية التعيين بظهير بالنسبة للرئيس والأعضاء، - تمكين اللجنة من موظفين أو مستخدمين يعينون لديها في إطار إحدى الوضعيات القانونية، - تعديل مقصود المادة 29 من المشروع بما يفيد تخويل اللجنة صلاحية رفع تقرير خاص إلى رئيس الحكومة، بعد إبلاغ رئيس الإدارة المعنية، قصد اتخاذ التدابير اللازمة لمنع كل سلوك إداري قد يعرقل اضطلاع اللجنة بمهامها، - تتميم المادة 31 من المشروع بتضمينها لمبدإ تقديم اللجنة لتقرير عن حصيلة أنشطتها وآفاق عملها للبرلمان مرة واحدة في السنة على الأقل، طبقا لمقتضيات الفصل 160 من الدستور. 7- المادة 39 المتعلقة بعدم متابعة الممتنع بحسن نية عن تسليم المعلومات تفتح الباب على مصراعيه لتعطيل الضمانات المهمة التي خولها هذا المشروع للراغبين في الحصول على المعلومات، كما أنها تقوض الأساس التشريعي الذي تنهض عليه المادة 6 التي حددت على سبيل الحصر الحالات التي يمكن فيها رفض طلب الحصول على المعلومات، علما بأن القاعدة العامة المتعارف عليها هي أن "السكوت في معرض البيان يفيد الحصر". لكل هذه الاعتبارات، يُقترح: - إلغاء المادة 39 من المشروع. 8- لأهمية بعض المعلومات المرتبطة بانتظارات المواطنين وبعض الهيئات، كان من المجدي تدقيق بعض النقط الواردة في المادة 7 كالتالي: - إعادة صياغة النقطة 14 كالآتي: "ميزانيتها من حيث الموارد ومجالات الإنفاق"، وذلك انسجاما مع مبادئ مؤشر "الميزانية المفتوحة"، - إضافة نقطة جديدة تتضمن ما يلي: " القرارات التأديبية الصادرة في حق موظفيها أو مستخدميها"، وذلك ضمانا لمبدإ إشهار العقوبة، وانسجاما مع القاعدة الفقهية الإنجليزية "كل عقاب لا يراه الناس هو عقاب ضائع لا فائدة منه". الملحق (1): وحدة معالجة المعلومات المالية: المادة 13 من القانون رقم 05-43 المتعلق بمكافحة غسل الأموال - مجلس أخلاقيات القيم المنقولة المادة 24 من ظهير 21 شتنبر 1993 - اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي: المادة 30 من القانون 08-09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي - المجلس الوطني لحقوق الإنسان: المادتان 6 و12 من ظهير فاتح مارس 2011

ould elhaj ahmed

الفصل 7: يستحسن اضافة بالنسبة للادارات التي تدبر الاملاك العقارية ان تنشر لائحة الاملاك العقاريةالتي يمكن بيعها الفصل 10: ينبغي تحديد اجل التحيين وشكرا

Zannane Mohamed

Pour qu’il y a équité entre citoyens toute information fournie doit être publiée ou mise dans l’OpenData gouvernemental Votre texte ne prévoit pas l’échange d’information entre administrations ou collectivités, autrement dit pourquoi l’administration demande des informations aux citoyens alors qu’elle l’a déjà

rakka mohamed

il faut prevoir un geant ecran a l aceuil de tous les administrations publics et semi publics  pour afficher en permance toutes les informations et la possibilité de les imprimés sur places

 

جهاد أكرام

المادة 1 : تم تعريف كل من "المعلومات" و "الوثائق الإدارية"، و تمييزها عن يعضهما، و هو ما معناه أن المعلومة غير الوثيقة الإدارية. لكن الملاحظ أن باقي المواد لا تتحدث إلا على الحق في الحصول على المعلومات دون الوثائق الإدارية، و هو ما معناه، في مدرسة حرفية النص في تفسير القانون، أن الحق مقصور على المعلومات فقط، دون الوثائق، و الحال أن هذا القانون يجب أن يضمن أيضا الحق في الحصول على الوثائق. يجب إعادة النظر في التمييز بين تعريف المعلومة و الوثيقة حتى لا نفاجأ بتطبيق عملي و قضائي يجهض الغاية الأساسية من هذا القانون. المادة 1 : اعتبرت مؤسسة القضاء من بين الهيئات المعنية. يرجى إضافة عبارة "بما فيها كافة المحاكم على اختلاف أنواعها" رفعا لكل لبس يمكن أن يرجع إلى أن لا وجود في القانون، على الأجدر، لتعريف دقيق لمؤسسة القضاء. المادة 40 : الدخول حيز التنفيذ لا يمكن أن يكون من تاريخ صدور النص التنظيمي بل من تاريخ نشره، لأن صدور النص لا يعني بالضرورة كونه قد بلغ لعلم المخاطبين بأحكامه.

رشيد

الا ترون ان هناك تناقض بين هذا القانون وقانون الوظيفة العمومية الذي ينص على ضرورة كتمان السر المهني

الادريسي

في البداية أود أن أتقدم بالشكر الى وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الادارة على مبادرتها بوضع هذا المشروع الذي طال انتظاره بالنسبة لعموم المواطنين والمختصين في حقل الاعلام ، اذا غالبا ما كانت الادارات العمومية تتعلل بكون بعض المعومات ذات طابع سرية ، وبالتالي تحول دون حصول المواطنين عليها. إن اتاحة الامكانية للمواطنين للتعليق على مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية تعد لبنة اساسية لإقرار الديمقراطية التشاركية لعموم المواطنين ومساهمتهم في وضع السياسة العمومية . ان البلاد المتقدمة مثل الولايات المتحدة الالكترونية كان لها سبق كبير في هذا المجال اذ تعرض في البلديات جميع مشاريع النصوص القانونية سواء ذات الشأن المحلي أو الفيدرالي . إن ما يعاب على مسطرة النشر الالكتروني والتي تم اقرارها بمقتضى المرسوم رقم 2.08.229 اقتصارها على بعض المشاريع دون غيرها ، وفي تقديري من الواجب أن يتم تعميم هاته المسطرة على جميع مشاريع النصوص القانونية تحقيقا لغاية مثلى تتمثل في جعل هاته النصوص تعبر عن واقع المعيش وتوفير امكانية تطبيق فعلي لمقتضياتها. الملاحظات المرتبطة بالمشروع: 1- على مستوى الشكل: o يلاحظ وجود خطأ مطبعي يتعلق بعبارة "البرلمان" الواردة في المادة الأولى المخصصة للتعاريف. 2- على مستوى الموضوع: o اتساءل فيما يخص المادة 2 من هذا المشروع هل لا يحق للأشخاص الطبيعيين الاجانب الراغبين الحصول على المعلومات؛ o اقترح ان يتم التنصيص على اتاحة الفرصة للشخص الراغب في الحصول على المعلومة، وقبل الطعن امام المحاكم الادارية المختصة ترابيا، امكانية التقدم بداية بطلب الى رئيس الادارة قصد مراجعة الموقف الرافض للشخص المكلف بإعطاء المعلومة مع التنصيص على أجل معقولة للرد على هذا الطلب . o إن هذا الاقتراح من شأنه أن يمكن الشخص أو الاشخاص الراغبين في الحصول على المعلومة طول المسطرة التي يقتضيه الطعن الاداري في قرار الشخص المكلف ، وأيضا تجنبيهم المصاريف المترتبة عن التقاضي والتي قد تكون سببا في التخلي عن هذا الحق وهو الأمر الذي يتناقض مع الغاية من اقرار هذا القانون. o يجب أن يكون الشخص أو الأشخاص المكلفين بإعطاء المعلومات معلومين لدى جمهور المرتفقين وذلك من خلال نشر اسمائهم في المواقع الالكترونية للإدارات المعنية ، أو في مداخل الادارات ؛ o يقترح التنصيص في هذا المشروع على امكانية طلب هاته المعلومات عبر الوسائط المعلوماتية ووفق ضوابط معينة ،وذلك تكريسا للإدارة الالكترونية وتجنيبا للمواطنين عناء التنقل اليها ؛ o جاءت صياغة المادة 8 فضفاضة اذا لم تحدد التدابير الكفيلة بتسهيل تقديم المعلومة الشيء الذي قد يكون موضوع اجتهادات من قبل الأشخاص والإدارات المعنية ، اذ من المستحسن والمستحب تقليص ما امكن سلطات الادارة التقديرية في هذا المجال؛ o تم في المادة 14 من هذا المشروع تحديد أجل الرد على الطلبات المستعجلة داخل أجل يومي عمل.ومعلوم أن الاجال من النظام العام، وينبغي أن تكون تامة، وبالتالي من المناسب تحديد أجل يومين تبتدئ من اليوم الموالي لتاريخ التوصل بالطلب؛ o لم تشر المادة 25 إلى كيفية اختيار رئيس اللجنة و من هي الجهة المخولة بذلك.

عبد الرحيم

في البداية أود أن أتقدم بالشكر الى وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الادارة على مبادرتها بوضع هذا المشروع الذي طال انتظاره بالنسبة لعموم المواطنين والمختصين في حقل الاعلام ، اذا غالبا ما كانت الادارات العمومية تتعلل بكون بعض المعومات ذات طابع سرية ، وبالتالي تحول دون حصول المواطنين عليها. إن اتاحة الامكانية للمواطنين للتعليق على مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية تعد لبنة اساسية لإقرار الديمقراطية التشاركية لعموم المواطنين ومساهمتهم في وضع السياسة العمومية . ان البلاد المتقدمة مثل الولايات المتحدة الالكترونية كان لها سبق كبير في هذا المجال اذ تعرض في البلديات جميع مشاريع النصوص القانونية سواء ذات الشأن المحلي أو الفيدرالي . إن ما يعاب على مسطرة النشر الالكتروني والتي تم اقرارها بمقتضى المرسوم رقم 2.08.229 اقتصارها على بعض المشاريع دون غيرها ، وفي تقديري من الواجب أن يتم تعميم هاته المسطرة على جميع مشاريع النصوص القانونية تحقيقا لغاية مثلى تتمثل في جعل هاته النصوص تعبر عن واقع المعيش وتوفير امكانية تطبيق فعلي لمقتضياتها. الملاحظات المرتبطة بالمشروع: 1- على مستوى الشكل: o يلاحظ وجود خطأ مطبعي يتعلق بعبارة "البرلمان" الواردة في المادة الأولى المخصصة للتعاريف. 2- على مستوى الموضوع: o اتساءل فيما يخص المادة 2 من هذا المشروع هل لا يحق للأشخاص الطبيعيين الاجانب الراغبين الحصول على المعلومات؛ o اقترح ان يتم التنصيص على اتاحة الفرصة للشخص الراغب في الحصول على المعلومة، وقبل الطعن امام المحاكم الادارية المختصة ترابيا، امكانية التقدم بداية بطلب الى رئيس الادارة قصد مراجعة الموقف الرافض للشخص المكلف بإعطاء المعلومة مع التنصيص على أجل معقولة للرد على هذا الطلب . o إن هذا الاقتراح من شأنه أن يمكن الشخص أو الاشخاص الراغبين في الحصول على المعلومة طول المسطرة التي يقتضيه الطعن الاداري في قرار الشخص المكلف ، وأيضا تجنبيهم المصاريف المترتبة عن التقاضي والتي قد تكون سببا في التخلي عن هذا الحق وهو الأمر الذي يتناقض مع الغاية من اقرار هذا القانون. o يجب أن يكون الشخص أو الأشخاص المكلفين بإعطاء المعلومات معلومين لدى جمهور المرتفقين وذلك من خلال نشر اسمائهم في المواقع الالكترونية للإدارات المعنية ، أو في مداخل الادارات ؛ o يقترح التنصيص في هذا المشروع على امكانية طلب هاته المعلومات عبر الوسائط المعلوماتية ووفق ضوابط معينة ،وذلك تكريسا للإدارة الالكترونية وتجنيبا للمواطنين عناء التنقل اليها ؛ o جاءت صياغة المادة 8 فضفاضة اذا لم تحدد التدابير الكفيلة بتسهيل تقديم المعلومة الشيء الذي قد يكون موضوع اجتهادات من قبل الأشخاص والإدارات المعنية ، اذ من المستحسن والمستحب تقليص ما امكن سلطات الادارة التقديرية في هذا المجال؛ o تم في المادة 14 من هذا المشروع تحديد أجل الرد على الطلبات المستعجلة داخل أجل يومي عمل.ومعلوم أن الاجال من النظام العام، وينبغي أن تكون تامة، وبالتالي من المناسب تحديد أجل يومين تبتدئ من اليوم الموالي لتاريخ التوصل بالطلب؛ o لم تشر المادة 25 إلى كيفية اختيار رئيس اللجنة و من هي الجهة المخولة بذلك.

Sersouri Abderrazzak

(1) Dans l’article 11, inscrire aussi le dépôt direct auprès des «structures». (2) Les articles 13 et 14 placent la barre vraiment haute pour ce qui est des délais de réponse. C’est un très bon signe. Je pense qu’une formation appropriée des personnes ressources (article 5) doit être envisagée. (3) L’administration aura beaucoup de mal à trouver les personnes ressources (article 5), d’une part au regard du point précédent, et d’autre part, au regard des sanctions prévues dans les articles 33 et 34. Il serait de ce fait intéressant d’instaurer une prime de risque pour ces personnes. (4) Je pense qu’il faut être plus précis pour ce qui concerne les délais, surtout dans l’article 14. Est-ce que le jour de dépôt est comptabilisé? (en principe NON). Est-ce que le jour de la remise de la réponse est comptabilisé? (c’est discutable, mais en principe NON). Notamment au regard de l’article 131 du D.O.C et de l’article 512 du C.P.C. Je vous propose d’utiliser l’expression «deux (2) jours ouvrables francs». (5) L’article 18 ne définit aucun délai pour le recours devant la «Commission Nationale». (6) Dans l’article 18, faire le lien avec l’article 28 pour ce qui est du recours devant les tribunaux. (7) Spécifier quelque part le délai de réponse accordé à la commission nationale. Et pourquoi pas, une fréquence (hebdomadaire, bimensuelle, …..) pour la tenue des réunions d’arbitrage de ladite commission. (8) S’il est à peu près claire que «le demandeur» non satisfait a le choix entre une réclamation adressée à l’autorité hiérarchique et une réclamation adressée à la «Commission Nationale», il n’est par contre pas du tout claire si «le demandeur» non satisfait a le choix entre le recours devant la «Commission Nationale» et le recours devant les tribunaux. En d’autres termes, est-ce que le recours devant la «Commission Nationale» est OUI ou NON un passage obligé avant le recours devant les tribunaux? (9) Je pense qu’il serait très utile de préciser devant quelle juridiction devront avoir lieu les recours en justice contre les décisions de la commission nationale. Est-ce le tribunal de 1ère instance? est-ce le tribunal administratif? voir même la cour de Cassation, notamment au regard de la composition de ladite commission (un conseiller à la cour de Cassation et un juge du tribunal administratif). (10) Les recours en justice contre les décisions de la commission nationale seront-ils OUI ou NON exonérées des frais de justice? (par assimilation aux demandes d’annulation de décisions administratives). (11) L’article 34 n’est pas conforme aux principes généraux de "la récidive". Etant donné que la récidive est considérée comme le fait de commettre un acte identique à un acte ayant fait l’objet d’une condamnation définitive, et ce dans une période de xx années (mois) suivant le jour du prononcé dudit jugement (cette dernière spécification est absente de l’article 34). (12) Je me demande si les article 33 et 34 n’entrent pas en conflit avec le dernier paragraphe de l’article 17 du Dahir N° 1-58-008 portant statut général de la fonction publique (Dans le cas où un fonctionnaire a été poursuivi par un tiers pour faute de service, la collectivité publique doit couvrir le fonctionnaire des condamnations civiles prononcées contre lui). (13) L’article 36 soulève un conflit d’autorité juridictionnelle, et jette encore plus de flou sur l’article 34. Est-ce qu’une sanction prononcée par l’instance nationale qui ne serait pas contestée devant les tribunaux (article 37) est considérée comme "jugement définitif"? (14) L’article 37 ne définit aucun délai pour le recours devant le tribunal. Idem qu’en «9», je pense qu’il serait très utile de préciser devant quelle juridiction devront avoir lieu les recours en justice contre les sanctions prononcées par de la commission nationale. (15) L’article 37 ne précise pas qui des membres de la commission nationale est le président. (16) L’exclusion A.3 dans l’article 19 (Vie privée des personnes) est très floue, sauf si une définition précise en est donnée. D’autant plus qu’il serait très tentant, pour justifier un refus de communication d’information, de faire l’amalgame avec «les données à caractère personnel», telle que définit dans la loi 09.08 relative à la protection des personnes contre le traitement des données à caractère personnel. (17) Concernant l’exclusion A.3 dans l’article 19 (Vie privée des personnes), je soumets un cas qui s’est produit et qui mérite une réflexion particulière. Il s’agit d’un fonctionnaire qui adressait à l’administration des certificats de maladie de longue durées pour couvrir une absence de cinq (5) années, mais qui, selon certaines informations, se trouvait en dehors du territoire national et y exerçait une occupation professionnelle. Pour démêler le vrai du faux, l’administration dont dépend ledit fonctionnaire avait adressée aux services de la DGSN une demande officielle pour le pointage dudit fonctionnaire dans les fichiers de la police des frontières. Ladite demande est restée sans réponse.

Omar Baddour

مشروع ايجابي و مطلوب الا انه يشوبه الغموض في المادة 39 حيث يصعب اثبات سوء النية في مقابل حسن النية الواردة. في هذه المادة. ارى وجوب تحديد الحيثيات التي تجنب الموظف المتابعة تحت المادة 33 بدل مصطلح. حسن النية.

هشام التزكيني

يسرني أن أتقدم بثلاث إقتراحات حول هذا المشروع المتعلق بالحصول على المعلومات. على مستوى الديباجة - أهداف مشروع القانون: لقد نصت ديباجة مشروع قانون الحصول على المعلومات على جملة من الأهداف المرتبطة بالشفافية و محاربة الفساد و الحكامة الجيدة، و أجد أنه من المفيد أن يتم التنصيص كذلك على البحث العلمي و التقاضي و حرية العمل الصحفي كواحدة من الأهداف الرئيسية لهذا المشروع. و على سبيل المثال، فإن هذا الاقتراح من شأنه تعزيز البحث العلمي و ممارسة حق التقاضي خصوصا و أن توفر المعلومات تعتبر من مدخلات و شروط البحث العلمي من جهة و من ضروريات حقوق التقاضي خصوصا المتعلقة منها بسلامة و حرية و ممتلكات الأشخاص من جهة أخرى. حول المادة واحد- تعريف الهيئات المعني: من المفيد أن يتم التنصيص صراحة على "الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة أو عموم الجمعيات المستفيدة من الدعم و الإحسان العمومي" كواحدة من الهيئات المعنية بتنفيذ أحكام هذا القانون. حول المادة 15 – تكاليف إعادة إنتاج و إرسال المعلومات: طبقا للمادة 15 سيتحمل المواطن (إلى جانب الشخص المعنوي) تكاليف إعادة إنتاج المعلومات و إرسالها. في نظري يجب أن يبقى هذا الواجب محصورا في حالة منفردة، و أعني الحالة التي تكون فيها المعلومات موضوع الطلب منشورة و متاحة للعموم خصوصا عبر الوسائط الإلكترونية. ما عدى هذه الحالة الفريدة، فإن على الهيئة المعنية، التي تخلفت عن النشر الإستباقي للمعلومات، تحمل مصاريف توفيرها للمواطنين. من شأن هذا التدبير إذا أن يشجع الهيئات المعنية على نشر الحد الأقصى من المعلومات لترشيد التكلفة المادية و المعنوية لتوفيرها. كما من شأن هذا التدبير ضمان ممارسة هذا الحق دون إكراهات مادية أو مسطرية و ذلك حتى لا تتحول تكلفت الحصول على هذه المعلومات إلى عائق أمام ممارسة هذا الحق أو تتحول ممارسة هذا الحق إلى خدمة عمومية مؤدى عنها ترهق جيوب المواطنين سيما إذا تعلق الأمر بطلبة أو بذوي الدخل المحدود.

Zannane Mohamed

L’article 39 met en cause tous les autres toute entité peut refuser l’accès à l’information en . exploitant sa bonne foi Le projet texte ne fait pas mention de la problèmatique de l’accèssibilité, une institution peut fournir l’information demandée sans se fier de son exploitation ou son traitemente eventuel Le texte ne prend pas en considération l’urgence de certaines types d’information (15 + 15)

الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة ترانسبرنسي المغرب

إن الجمعية المغربية لمحاربة الفساد (ترانسبرنسي المغرب) اضطلاعا منها بدورها في مكافحة الفساد ناضلت منذ تأسيسها من أجل إقرار نظام وطني للنزاهة يستجيب للمعايير الدولية والممارسات الفضلى في هذا المجال. كما أنها ومنذ يناير 2006 تاريخ إصدار البيان المتعلق بالإجراءات الستة عشر ذات الأولوية لمحاربة الفساد، جعلت من بين أولوياتها المطالبة بإصدار قانون يضمن الحق في الحصول على المعلومات والوثائق الإدارية. ووعيا منها بأهمية إصدار هذا القانون، تابعت الجمعية نضالها بالمرافعة من أجل إقراره بتنظيم ورشات وندوات عمومية بمشاركة خبرات وكفاءات متعددة، فضلا عن مطالبتها بإقرار هذا القانون في المذكرة التي وجهتها للجنة المكلفة بمراجعة الدستور في أبريل 2011. وكانت هذه الورشات التي عقدت قبل وبعد إصدار الدستور الجديد مناسبة لصياغة ونشر وثائق رئيسة في هذا المجال ضمنتها الجمعية تصورها لما يجب أن يكون عليه قانون الحصول على المعلومات، باعتباره أداة مهمة في توفير الشفافية في تدبير الشأن العام وتيسير مهمة المحاسبة وبصفة عامة تحسين العلاقة بين الإدارة وبين المواطنين وكافة الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين. لذلك، فإن الجمعية، مساهمة منها في بلورة قانون يضمن الحق في الحصول على المعلومات يستجيب للمقاييس المتعارف عليها عالميا ويقترب من التجارب والممارسات الجيدة في هذا المجال، تعتبر أن نشر مشروع قانون أولي متعلق بالحق في الحصول على المعلومات هو مناسبة للإدلاء برأيها في الموضوع. وقبل الإدلاء بملاحظاتها واقتراحاتها المفصلة، فإن الجمعية تذكر بما يلي: 1- إن أي مشروع قانون في هذا الموضوع يجب أن يندرج في سياق دستور 2011 الذي يكرس صراحة مبادئ الديمقراطية التشاركية والحكامة في التسيير والحياد والمساواة والنزاهة في تدبير المرافق العامة وربط المسؤولية بالمحاسبة وأن يأخذ بعين الاعتبار أحد المطالب الرئيسية التي كانت وراء إإقرار دستور 2011 وهي المطالبة بإسقاط الفساد. 2- إن القانون حول الحق في المعلومة المنتظر إصداره يجب أن يعتبر ذا أولوية بالنسبة لباقي القوانين سواء تلك التي تمنع تسليم المعلومات بدون مبرر معقول أو تلك التي تنظم ممارسة هذا الحق بشكل محدود، وبالتالي يجب معالجة هذه القوانين إما بالنسخ أو التعديل، حتى يكون الحق في المعلومات مضمونا بشكل واسع وبأقل القيود. 3- إن ممارسة جيدة للحق في المعلومات تتطلب من جهة عملا تحسيسيا واسعا بأهميته وكيفية ممارسته تنخرط فيه كافة الفعاليات سواء الرسمية أو منظمات المجتمع المدني التي ناضلت من أجله، ومن جهة ثانية تأهيل الإدارة وباقي الهيئات المعنية من حيث تنظيم وتوفير المعلومات وتصنيفها ومن حيث تكوين الموظفين الأكفاء للقيام ونشر الوعي داخل هذه الهيئات بتطبيق هذا القانون. انطلاقا من هذه المحددات، فإن الجمعية تتقدم بالملاحظات والاقتراحات التالية: الباب الأول: تعاريف (المادة 1) من أجل جعل هذه المادة أكثر دقة، وتيسيرا لممارسة الحق في المعلومة، فإن الجمعية تقترح ما يلي:  بالنسبة لشكل المعلومات (أ)، يتعين إضافة "الصور"، وبالنسبة للوثائق (ب) يجب استكمال الفقرة بالتنصيص بالإضافة إلى المراسلات، على المراسلات الإلكترونية.  بالإضافة إلى ذلك، يجب إضافة فقرة تنص بصفة عامة على أن المعلومات يجب أن تسلم على شكل يسمح باستغلالها. مثلا، تسلم الإحصائيات أو جداول الأرقام على شكل Excel لأن تسليمها على شكل PDF يجعلها صعبة الاستعمال، ومن الأفضل أن تكون مصاغة ببرمجيات حرة (Open source).  بالنسبة للشخص المكلف (د)، يجب التنصيص على أن هذا الشخص يجب أن يكون متوفرا على التكوين المناسب لممارسة مهامه. الباب الثاني: حق الحصول على المعلومات (المواد 2 و5 و6)  المستفيدون من الحق في الحصول على المعلومات (المادة 2) تستند هذه المادة على المقطع الأول من الفصل 27 من الدستور فيما يتعلق بالمستفيدين من الحق في الحصول عل المعلومة؛ فهي تشير إلى "كل مواطن ومواطنة" وتضيف "وكل شخص معنوي خاضع للقانون المغربي". يبدو من هذه الصياغة أن الأجانب الأفراد محرومون من ممارسة الحق في الحصول على المعلومة، وهو ما يتناقض مع نص وروح الدستور، ومع بعض النصوص القانونية الأخرى، وتوضيح ذلك كما يلي: - تتناقض المادة 2 مع الفصل 30 من الدستور الذي ينص في نفس الباب الثاني المتعلق بالحريات والحقوق الأساسية على أنه "يتمتع الأجانب بالحريات الأساسية المعترف بها للمواطنين والمواطنات، وفق القانون"، وعلى أنه "..يمكن للأجانب المقيمين بالمغرب المشاركة في الانتخابات المحلية بمقتضى القانون، أو تطبيقا لاتفاقيات دولية أو ممارسات المعاملة بالمثل". فكيف يمكن تصور التمتع بالحريات الأساسية والمشاركة في الانتخابات المحلية دون التمكن من ممارسة الحق في الحصول على المعلومات. - تتناقض المادة 2 أيضا مع بعض القوانين الرئيسية التي تنص على إمكانية الحصول على المعلومات، وإما الاطلاع على بعض الوثائق الإدارية في إطار مساطر خاصة. نعطي مثالين فقط بهذا الخصوص: المثال الأول: القانون المتعلق بالأرشيف الذي يتحدث بصيغة عامة في مادته 15 حيث ينص على أنه "يمكن لكل شخص راغب في الاطلاع، دون مراعاة أي أجل، على بعض الوثائق التي يرخص القانون بالاطلاع عليها.." وفي المادة 16 من قانون الأرشيف أيضا نجد عبارة "يمكن للجمهور أن يطلع بكل حريته على الأرشيف العامة..." وفي المادة 19 " .. يجوز لكل شخص..." لا يحد إذن هذا القانون من حق الاطلاع على المعلومات والوثائق بناء على عنصر المواطنة. المثال الثاني: قانون 12 ماي 2003 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة الذي ينص على أن دراسة التأثير على البيئة يجب أن تتضمن من بين عناصرها "ملخصا مبسطا للمعلومات والمعطيات الأساسية المتضمنة في الدراسة معدا لفائدة العموم"، ويفتح بحث عمومي لتمكين العموم من الاطلاع على المعلومات والخلاصات الرئيسية. يتبين أيضا من هذا المثال أن الحق في الحصول على المعلومة يجب أن يكون في متناول الأجانب المقيمين بالمغرب كأفراد وليس فقط كأشخاص معنوية خاضعة للقانون المغربي. - إذا كانت عبارة "شخص معنوي خاضع للقانون المغربي" تضم الشركات الأجنبية التي تفتح فروعا لها بالمغرب، فإن هذه العبارة لا تشمل "المؤسسات المستقرة" Etablissements stables » والتي تتحدد وضعيتها القانونية والجبائية باتفاق دولي وبالقانون الجبائي المغربي وتمارس نشاطا تجاريا أو صناعيا أو خدماتيا بالمغرب، وتكون تابعة لشركة غير مقيمة أو لمجموعة يوجد مقرها بالخارج، وقد تكون أيضا نائلة لصفقة عمومية.  تعيين الشخص أو الأشخاص المكلفين بتلقي الطلبات وتقديم المعلومات (المادة 5) تيسيرا للمسطرة، يجب التنصيص في هذه المادة على أنه "يجب نشر اسم الموظف المكلف ومعلومات الاتصال به بكل الوسائل المتاحة".  الطلبات المتكررة أكثر من مرتين (المادة 6) يجب تدقيق الفقرة الرابعة من هذه المادة كما يلي: "الطلبات المبالغ فيها بشكل جلي أو المتكررة أكثر من مرتين، خلال نفس السنة، الصادرة عن نفس مقدمها والتي يطلب فيها معلومات سبق تقديمها له". منطقيا، لا يمكن اعتبار الطلب مبالغ فيه أو متكرر إلا إذا كان مقدم الطلب سبق له الحصول على نفس المعلومات التي يطلبها مرة أخرى. ولا تعتبر معلومات سبق لمقدم الطلب أن حصل عليها المعلومات التي تم تحيينها مهما كان عدد مرات التحيين بحيث تعتبر النسخة المحينة معلومات جديدة والطلب المتعلق بها طلب جديد غير متكرر لا يدخل ضمن منطوق المادة 6. الباب الثالث: النشر الاستباقي للمعلومات (المواد 7 و8 و10) رغم أهمية مقتضيات هذا الباب الثالث، فإنه يتعين استكمالها ببعض المقتضيات الضرورية الأخرى التي تجعل ممارسة الحق في الحصول على المعلومات ممارسة مناسبة ومفيدة:  إن إلزام الهيئات المعنية بنشر الحد الأقصى للمعلومات (المادة 7) يجب أن يكون مقرونا بالإشارة إلى أن هذا النشر يجب أن يكون في الوقت المناسب الذي يجعل المعلومة مفيدة بالنسبة للمتلقي. وكمثال على ذلك، "الميزانية المواطنة" التي تكمن أهمية نشرها في تزامن هذا النشر مع توقيت النقاش العمومي حولها والمصادقة على مشروع قانون المالية، وإلا فإن النشر في توقيت آخر يفقدها كل أهميتها. يهم هذا النشر في وقت مناسب وغير متأخر أيضا الفقرة 12 من المادة 7 المتعلقة "بالوقائع المهمة ذات الصلة بالقرارات الهامة والسياسات التي تؤثر على المواطنين"، حيث نعتبر أن عبارة "بمجرد أن تصبح علنية" من شانها منح سلطة تقديرية واسعة للإدارة في اختيار توقيت الإعلان عنها.  أما بالنسبة للميادين المشمولة بالنشر الاستباقي (المادة 7)، فإنه يتعين أيضا التنصيص على النشر الاستباقي للمعلومات المتعلقة بما يلي: - مؤشرات نتائج وإنجازات الإدارات والهيئات المعنية الأخرى؛ - النتائج المفصلة للانتخابات والمحاضر المتعلقة بها داخل أجل لا يتعدى 30 يوما؛ - جميع الدراسات المنجزة لفائدة الإدارات العامة و/ أو الممولة من مال عام؛ - جميع الإعانات والمساعدات التي تمنحها الدولة والجماعات الترابية للغير؛ - الوثائق الثمانية للميزانية المفتوحة المتعارف عليها دوليا؛ - دراسات جدوى المشاريع.  أما بالنسبة للتدابير الكفيلة بتسهيل تقديم المعلومات وضمان الحصول عليها (المادة 8)، فإنه يجب التنصيص إما في المادة 8 أو المادة 9 على أجل معقول يحدده القانون لتنفيذ النشر الاستباقي بالنسبة لكافة الهيئات المعنية، تقوم فيه هذه الهيئات بتنظيم وتصنيف وأرشفة المعلومات المتوفرة لديها والإعلان عنها وأن تكون هذه المعلومات ذات فائدة كما سبق القول. الباب الرابع: مسطرة الحصول على المعلومات (المواد 11 و12 و13 و17 و18) هناك عدة ملاحظات جوهرية تهم مسطرة الحصول على المعلومات نقدمها كما يلي:  نموذج الطلب (المادة 11) لا تشير هذه المادة إلى أن مقدم مطلب الحصول على المعلومات غير ملزم بالإشارة في طلبه إلى الغرض الذي من أجله يطلب المعلومة أو الوثيقة، كما هو معمول به عالميا. ولذلك، عندما ينص المقطع الأخير من المادة 11 من مشروع القانون على أن "نموذج الطلب ووصل التسليم ومضمونها يحدد بنص تنظيمي" فإن ذلك من شأنه أن يعرّض ممارسة الحق في الحصول إلى المعلومة للخطر من ناحيتين: - أولا: من المعروف على المستوى الدولي أن شكليات تقديم الطلبات بجب أن تقتصر على ما هو ضروري لتمكين الجهة المعنية من معالجة الطلب. وبمعنى اَخر، ليس هناك ضرورة لوضع نموذج مفصل قد يتجاوز ما هو ضروري، بل يمكن الاكتفاء بمقتضيات المادة 11 مع تفصيل المعطيات الواجب تضمينها في الطلب بنفس المادة، بالإضافة إلى المادة 12 التي تنص على مساعدة الأشخاص غير القادرين عل تقديم الطلب بتقديمه شفهيا. - ثانيا: إن الإحالة إلى نص تنظيمي في هذه الحالة بالذات قد تشكل نقلا لاختصاص يدخل في مجال القانون إلى المجال التنظيمي سيما إذا أضاف النص التنظيمي المحال إليه شروطا جديدة للحصول على المعلومات مثل تبرير تقديم الطلب أو الغاية من طلب المعلومات، في النهاية سيكون هناك خرق للدستور، لأنها تحد بدون مبرر من ممارسة هذا الحق. لذا نقترح حذف المقطع الأخير من المادة 11 الذي ينص على أن نموذج الطلب ووصل التسليم ومضمونهما بنص تنظيمي. نقترح أيضا حذف الإحالة على هذا المقتضى والمنصوص عليه في المادة 12. وفي نفس السياق، نقترح حذف الإحالة إلى نص تنظيمي والواردة في الفصل 13 بخصوص نموذج الرد على طلب المعلومات. مسطرة الطعن (المادتين 17 و18): يتعين إعادة صياغة هاتين المادتين تجنبا لبعض الغموض الذي يلفها ويكمن فيما يلي: - يبدو من صياغة المادة 17 أن مقدم الطلب الذي يكون غير راض عن كيفية التعامل مع طلبه للحصول على المعلومات يجوز له تقديم شكاية إلى الهيئة المعنية قبل اللجوء إلى اللجنة الوطنية لضمان حق الحصول على المعلومات. فهل اللجوء القبلي إلى رئيس الهيئة المعنية يعتبر إجباريا قبل اللجوء إلى اللجنة؟ هذا ما يظهر من صياغة النص. - أما قراءة المادة 18، فيظهر فيها نوع من التكرار غير المفهوم ويظهر أيضا أن اللجوء إلى رئيس الهيئة المعنية غير ضروري بل يمكن تقديم الشكاية مباشرة إلى اللجنة الوطنية. من الضروري أن يحسم مشروع القانون هذه المسألة من خلال صياغة أخرى واضحة. - نقترح أيضا تقليص أجل الجواب عن الشكاية المقدمة ففي إطار المادة 17 من 30 يوما إلى 15 يوما فقط. - من جهة أخرى، وكما سبق توضيحه من تجنب الإحالة على نص تنظيمي، نقترح حذف الجملة الأخيرة من المادة 17 التي تنص على أن نموذج الشكاية ومضمونه يحددان بنص تنظيمي وذلك تيسيرا للمسطرة. الباب الخامس: الاستثناءات (المواد 19 و20) تميز هذه المادة بين مجالين للاستثناء وتنتج عنها استثناءات مطلقة (موضوع الفقرة(أ) واستثناءات نسبية (موضوع الفقرة ب) و تتعلق بالمعلومات التي يؤدي الكشف عنها إلحاق ضرر بثمانية مجالات مرقمة من 6 الى 13. تستند هذه المادة 19 في صياغتها عل المقطع الثاني من الفصل 27 من الدستور الذي ينص على المجالات الواجب حمايتها من خلال استثنائها من الحق في المعلومة وهي موضوع الفقرة (أ) في المادة 19: الدفاع الوطني، أمن الدولة الداخلي والخارجي، الحياة الخاصة للأفراد، الحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور، وتضيف المادة 19 استثناء خامسا هو مداولات المجلس الوزاري ومجلس الحكومة بشأن الاستثناءات السابقة الذكر. كما أن نفس المادة 19 نقلت مجال "مصادر المعلومات" التي يذكرها الدستور صراحة الى قائمة الاستثناءات النسبية. ينص الفصل 27 من الدستور أيضا على "المجالات التي يحددها القانون بدقه" وهي المجالات موضوع الفقرة (ب) من المادة 19 (بالإضافة الى مصادر المعلومات). و بصفة عامة لا يمكن الكشف عن المعلومات المشمولة بالاستثناء إلا بعد انصرام مدة 15 سنة من تاريخ إنتاج الوثائق المتعلقة بها، ما لم تنص قوانين أخرى على اَجال خاصة. و إذا كان مشروع القانون قد اعتبر المجالات التي ذكرها الدستور بالحرف تدخل في نطاق الاستثناءات المطلقة، فإنه ليس هناك ما يمنع من تطبيق "معيار الضرر" على بعض من هذه المجالات، كالدفاع الوطني حيث يمكن الإفصاح عن معلومات لا تضر بالدفاع الوطني مثل الصفقات العادية المتعلقة ببناء مساكن لأفراد الجيش أو صفقات التموين إلى غير ذلك من الأمور العادية. بينما يعتبر سرا عسكريا فقط ما ينص عليه الفصل 187 من القانون الجنائي. إن الجمعية تعتبر أن هناك خطر للمس بالحق في الحصول على المعلومات بالنسبة للميادين المصنفة كاستثناءات مطلقة، حيث ليس هناك تمييز خاص بالمعلومات الواجب حمايتها كأسرار (طبقا لمفهوم الفصل 27 من الدستور) وبين ما يمكن أن يكون محل اطلاع عليه من طرف مقدمي الطلبات. بل إنه يجب أن تكون المعلومات التي لا تعتبر أسرارا في مجال الاستثناءات المطلقة محل نشر استباقي على غرار ما هو منصوص عليه في الباب الثالث من مشروع القانون. من جهة أخرى، فإن إدراج المجال رقم ب-3 من المادة 19 ضمن الاستثناءات المشمولة بالقانون (سياسة عمومية قيد الإعداد...) يعتبر مخالفا لروح ونص الدستور الذي ينص في عدد مهم من فصوله على المقاربة التشاركية في إعداد القرارات التي تتخذها السلطات العمومية (المادة 13 من الدستور). وبالنسبة للمادة 20، فإنه يتعين تعديلها حتى تصبح منسجمة مع مشروع القانون ذاته. تنص هذه المادة في بدايتها على أنه "إذا تعلقت المعلومات المطلوبة بمعلومات قدمها الغير إلى هيئة معنية على أساس الحفاظ على سريتها...". إن هذه الصياغة توحي أنه يمكن لبعض الجهات أن تقرر ما إذا كانت إحدى المعلومات سرية أم لا، في الوقت الذي يجب أن يعتبر قانون الحصول على المعلومات وحده الذي يحدد مثل هذه الاستثناءات. ولذلك نقترح إعادة صياغة هذه المادة كما يلي: "إذا تعلقت المعلومات المطلوبة بمعلومات قدمها الغير إلى هيئة معنية على أساس الحفاظ على سريتها على أساس أن تكون هذه السرية منصوص عليها ضمن القائمة التي تنص عليه المادة 19 من هذا القانون...". الباب السادس: اللجنة الوطنية لضمان حق الحصول على المعلومات (المواد من 23 إلى 31) يحدث مشروع القانون هيئة تسمى"اللجنة الوطنية لضمان حق الحصول على المعلومات". تطرح المقتضيات المنظمة لهذه اللجنة عدة أسئلة جوهرية تتعلق لكونها لا تحدد بعض المسائل الأساسية: - ما هو النظام القانوني المطبق على الأعضاء؟ ما هي مدة انتدابهم، وهل هذه المدة قابلة للتجديد أم لا؟ وهل سيشتغلون بكيفية مستمرة أم على سبيل التطوع؟ وهل سيتلقون تعويضات عن المهام؟ وما هي حالات التنافي مع مهام أخرى؟ - ليس هناك ما يشير إل السلطة التي تعين رئيس اللجنة، بالرغم من أنه يبدو من قراءة المادة 29 أنها ستكون تابعة لرئيس الحكومة نظرا لأنها ملزمة برفع تقارير إليه بكيفية منتظمة. - ليس هناك ما يشير إلى أن اللجنة سوف تتمتع بالاستقلال المالي الضروري والاستقلال الإداري: تعين اللجنة فقط كاتبا عاما ومقررين إثنين "في حدود الاعتمادات المرصودة لهذا الغرض" (المادة 25 من مشروع القانون). يبدو من اختصاص اللجنة وإمكانية الطعن في قراراتها أمام القضاء الإداري أنها سلطة إدارية. بيد أن المبادئ المعمول بها في هذا المجال تقتضي أن تكون اللجنة مستقلة عن التيارات السياسية وخارجة عن التسلسل الإداري (عوض أن تكون تابعة للإدارة) وأن يتوفر أعضاؤها على الكفاءة اللازمة والنزاهة المطلوبة والخبرة. بل من الأفضل أن تكون سلطة مستقلة. وفي هذا الصدد، نلاحظ أن مقتضيات مشروع القانون تبقى غير متطابقة مع هذه المبادئ. بالإضافة إلى ذلك، فإن تكوين الهيأة يبدو غير متوازن ويهمش قطاعات هامة ذات علاقة بالموضوع: إن تعيين قاضيين باللجنة يعتبر مبالغا فيه ومتناقضا مع منطق اشتغال اللجنة ومسطرة الطعن قي قراراتها أمام القضاء نفسه. لم يتم أيضا إدماج أعضاء من قطاع المحاماة والإعلام، ويبقى تمثيل المجتمع المدني الذي ناضل من أجل إخراج هذا المشروع لحيز الوجود تمثيلا ضعيفا جدا وغير متناسب مع الدور الذي يمكن أن تلعبه الجمعيات أيضا في سياق التحسيس والتعريف بهذا القانون والمساعدة على تطبيقه. بل إن منح صلاحية تعيين ممثل عن المجتمع المدني باللجنة المذكورة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان يعتبر مسا واضحا بهوية المجتمع المدني الذي يعترف الدستور نفسه بوجوده وبأهمية دوره. وفي الأخير، تجب الإشارة إلى أن المادة 31 التي تلزم اللجنة بإعداد تقرير سنوي عن أشغالها لا تلزم اللجنة بنشر هذا التقرير الذي قد يسمح أيضا بمحاسبة اللجنة عن القيام بمهامها، وهو ما يعتبر متناقضا مع دورها كهيئة لضمان الحق في الحصول على المعلومات. الباب السابع: العقوبات: السر المهني – مفهوم حسن النية (المواد 35 و39) تنص المادة 35 على أنه "يعتبر مرتكبا لجريمة إفشاء السر المهني طبقا للفصل 446 من القانون الجنائي كل من خالف أحكام المادة 19 من هذا القانون، ما لم يوصف الفعل بوصف أشد". إن ما يهمنا هنا هو العبارة الواردة في الفصل 446 من القانون الجنائي والتي تقول: "...وكل شخص يعتبر من الأمناء على الأسرار بحكم مهنته أو وظيفته، الدائمة أو المؤقتة، إذا أفشى سرا أودع لديه، وذلك في غير الأحوال التي يجيز له فيها القانون أو يوجب عليه فيها التبليغ، يعاقب بالحبس..." في السابق لم يكن مضمون السر المهني محددا بشكل واضح، وإنما بحسب الحالات وفي نصوص متفرقة، الشيء الذي يسمح للإدارة بمواجهة الموظف بالسر المهني بدون الاعتماد على نص قانوني واضح. يمكن القول الاَن أن المعلومات المحمية بالسر المهني أصبحت معروفة وهي الواردة في المادة 19 من مشروع القانون. وبالتالي وجب حذف أو تعديل المادة 18 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية باعتباره أصبح مخالفا للدستور ولمشروع القانون. وفي نفس الباب المتعلق بالعقوبات، تنص المادة 39 من المشروع على أنه "لا يجوز متابعة أي شخص مكلف قضائيا أو تأديبيا، بسبب امتناعه، بحسن نية، عن تسليم معلومات مخول الحصول عليها بموجب هذا القانون". تطرح مسألة "حسن النية" مشكلة في التعريف والتأويل، وستصبح من الأمور التي ستعطل الحصول على المعلومة، لأنه في حالة رفض الموظف بتسليم المعلومة ولو بحسن نية، فإن مقدم الطلب سيكون ملزما بسلك طرق الطعن المنصوص عليها في مشروع القانون دون أن يكون متأكدا من إمكانية الحصول على المعلومة التي يطلبها. تلافيا لكل تعقيد، يتعين حذف المادة 39 من مشروع القانون. الباب الثامن: مقتضيات مشتركة: دخول القانون حيز التنفيذ (المادة 40) تنص المادة 40 من مشروع القانون على ما يلي: "يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد صدور النصوص التنظيمية المتعلقة به". علاوة على الملاحظات السابقة بعدم جدوى الإحالة إلى نصوص تنظيمية في هذا المجال، فإن المتعارف عليه عالميا أن المشرع يحدد أجلا معينا لدخول القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة حيز التنفيذ. أما إذا بقي ذلك مرتبطا بإصدار نصوص تنظيمية، فإن الخطر يكمن ليس فقط في التراجع عن بعض مقتضيات القانون، وإنما أيضا في عدم صدورها أو صدورها متأخرة جدا، مما سيفقد القانون جدواه. والأمثلة على ذلك كثيرة منها قانون الأرشيف. أضف إلى ذلك أنه لا يوجد في القانون ولا في الاجتهاد القضائي المغربي ما يلزم السلطة التنفيذية بإصدار نصوص تنظيمية تطبيقية لنص تشريعي.

Zannane Mohamed

Il faut penser à des grades fous Juridiques, pour éviter tous les problèmes éventuels relatifs aux droits d’auteurs, afin faciliter la mutualisation des informations obtenues par l’administration via la sous-traitance telles que : les études statistiques, les recensements, les acquisitions des images satellitaires, les plans d’aménagement … les bases de données spécifiques … Les établissements semi-publics (ex : Offices) et entreprises qui ont le monopole d’activité régionale ou national (Régies) doivent être concernés par ce projet de loi. Les informations électroniques fournies doivent être livrées sous un format ouvert/standard exploitable lorsqu’ elles existent. Toutes les informations ou critères de sélection doivent être arrêtés et fournis (publiés) au préalable avant leurs exécution/application (marchés publics, examens, sélections, …).

عبد العزيز الحتيا

ألتمس منكم، جزاكم الله خيرا، نشر هذه الملاحظات الإضافية:

أولا- بالنسبة للمادة 13 : من الأفضل تحديد سقف الأجل في 30 يوم عمل مرة واحدة عوض تحديد فترة أولى وفترة ثانية مدة كل منهما 15 يوم عمل. والتعليل كالآتي: من المعلوم أن الأمر يتعلق بتجربة جديدة في الهيئات المعنية التي لن تكون كل وحداتها مهيأة للتكيف مع هذه المقتضيات الجديدة، وبالتالي سيحتاج الأشخاص المكلفون إلى وقت كاف للبحث والتنقيب عن المعلومات والوثائق. وحاليا عندما يقصد المواطنون العديد من تلك الهيئات طلبا لوثائقهم، فإنهم ينتظرون لمدة معينة، فكيف سيكون الأمر عندما يقصد المواطنون الذين لهم مصلحة مباشرة بالمعلومات والوثائق والصحافيون والباحثون وغيرهم شخصا مكلفا في نفس الآن؟ بل، هناك مشكل يتعلق بالأرشيف ببعض الوحدات الإدارية (يمكن الاستئناس برأي السيد مدير مؤسسة أرشيف المغرب). وبالتالي فمن المفروض أن يكون هناك أجل منطقي كاف أمام الشخص المكلف حتى يتمكن من التنقيب عن المعلومات والوثائق.

ثانيا- بالنسبة للمادة 14 : مادام أن الأمر يتعلق بالمعلومات الضرورية لحماية شخص أو حريته، أرى أنه من الأفضل أن يكون الرد داخل نفس اليوم، ووفق مسطرة خاصة تضمن السرعة في الاستجابة للطلب.

ثالثا- بالنسبة للمادة 19 : نجد "الحياة الخاصة للأفراد". من الأفضل تحديد مجالات الحياة الخاصة للأفراد، وذلك لاستبعاد استفادة الأفراد من المرافق العمومية ومن خدماتها بطرق غير قانونية وغير مستوفية للنزاهة وتكافؤ الفرص.

رابعا- بالنسبة للمادة 32 : نجد صنفين من العقوبات: العقوبات التأديبية، والعقوبات المقترحة في مشروع القانون. من المعلوم أن الدستور يقرر حظر ومكافحة كل أشكال التمييز. وبالتالي إذا خصصنا الشخص المكلف، دون باقي الموظفين، بالعقوبات المقترحة في مشروع القانون، فسنكون بصدد إعمال التمييز بين الموظفين. لذا من الأفضل إلغاء العقوبات المقترحة.

خامسا- بالنسبة للشخص المكلف : نجد أن مشروع القانون يتجه إلى تحميله المسؤولية. فهل هو يباشر مهمته تحت إشراف رئيس الهيئة أم هو مستقل في مباشرة مهمته؟ في الحالة الأولى سنكون أمام الوضع المتعارف عليه. أما الحالة الثانية فسينتج عنها بالضرورة وضع خاص لا يتوفر لباقي الموظفين، مما يجعلنا إزاء التمييز المشار إليه من قبل. وأكثر من هذا، إذا استحضرنا مثلا أن تقييم المسار المهني للشخص المكلف هو بيد رئيس الهيئة، فينبغي توقع حالة معلومة أو تقرير يتضمن عملا غير قانوني قام به رئيس الهيئة، وبالتالي سيجد الشخص المكلف في وضع لا يحسد عليه. قد يكون الرد بربط المسؤولية بالمحاسبة: نعم، ولكن عندما يرى الشخص المكلف أن تسليمه للمعلومة أو التقرير سيجر عليه غضب رئيسه، فقد يفكر في الحل السهل وهو الرد بعدم توفر المعلومة. لذا، من الأفضل تعيين شخص مكلف أو أشخاص مكلفين يعملون تحت إشراف ومسؤولية رئيس الهيئة. وتتضح وجاهة هذا الاقتراح أيضا إذا أخذنا بعين الاعتبار مسألة الكفاءة: سيتطلب الأمر عددا هائلا من الأشخاص المكلفين القادرين معرفيا ومهنيا على الاضطلاع بهذه المهمة الجديدة على الصعيد الوطني، وهو شيء قد لا يتحقق في جميع الوحدات الإدارية. ولكن رئيس الهيئة له خبرة قانونية وتجربة مهنية كافيتين للإشراف على هذه المهمة الجديدة.

سادسا- بالنسبة للمادة 6 :نجد حالة الرد بعدم توفر المعلومات المطلوبة. من الأفضل التفكير في إضافة مقتضيات تشعر بصحة هذه الحالة. من ذلك توقيع رئيس الهيئة والشخص المكلف ورئيس المصلحة التي من المفترض أنها معنية بالمعلومة المطلوبة، ورئيس مصلحة الأرشيف. كذلك تطرح إمكانية عدم التقادم مستقبلا إذا اتضح أن مضمون الرد لم يكن صحيحا...

سابعا- بالنسبة للمادة 7 : سبق لي ان اقترحت إضافة عروض المباريات الخاصة بطلبة الكليات ولوائح المستفيدين منها إلى البند الخاص ب"عروض مناصب الشغل والتوظيف ولوائح المستفيدين منها". إذا رجعنا مثلا إلى ما نشرته الصحافة الوطنية خلال السنتين الماضيتين، سنجد شكايات كثير من الطلبة من مساطر الانتقاء بسلكي الماستر والدكتوراه ببعض الكليات، من حيث غياب تكافؤ الفرص والنزاهة وحضور الوضع الاعتباري. ويسجل أن بعض الكليات تمنح الأولوية لطلبتها على حساب طلبة آخرين قادمين من كليات أخرى. بل، هناك من اشتكى من استقدام طلبة محظوظين بعد الانتهاء من مسطرة المباراة. لذلك أصبح من الضروري أن تتضمن لوائح المستفيدين خانات بالوضع الاجتماعي للطالب (برلماني، مسؤول، عاطل...) والعمالة أو الإقليم الذي يقيم به وكليته السابقة ومعدلاته... ثم ينبغي كذلك الاحتفاظ باللوائح على الموقع الالكتروني للكلية ليكون في متناول الطلبة في كل حين.    

وفي الختام لكم مني جزيل الشكر.

عبد العزيز الحتيا

1) بالنسبة للمادة الثالثة نجد إمكان إعادة استعمال المعلومات دون الإضرار بالمصلحة العامة والمصالح الخاصة للأفراد. لنفرض مثلا أن متضررا من مباراة ما في كلية أو غيرها وجد شخصا مقبولا بدون وجه قانوني، أفلا يحق للمتضرر أن يتقدم بطعنه في خرق القانون أمام القضاء؟ لذا من الواجب تدارك الأمر من خلال السماح بإعادة استعمال المعلومات ضد المستفيدين من خرق القانون ومن خرق مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والشفافية. 

2) بالنسبة للمادة السابعة نجد البند الخاص ب"عروض مناصب الشغل والتوظيف ولوائح المستفيدين منها". أرى أنه من الضروري إضافة عروض المباريات الخاصة بالطلبة بالكليات (مباريات سلك الماستر وسلك الدكتوراه وغيرهما)، وكذا لوائح المستفيدين منها. 

الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة

ملاحظات الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة على مشروع القانون رقم 13-31 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات في إطار الاضطلاع بمهمة تتبع وتقييم التدابير المتخذة لدعم النزاهة وتعزيز الشفافية، وتجسيدا لمبدإ التفاعل الموضوعي مع مستجدات الساحة الوطنية المرتبطة بمستلزمات المنظومة الوطنية للنزاهة عموما، تُتَابع الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة باهتمام كبير الورشَ التشريعي المهم الذي فتحته الحكومة لترسيخ مبدإ الحق القانوني في الولوج إلى المعلومات تفعيلا لمقتضيات الدستور في الموضوع. إن الهيئة المركزية تَعْتَبِرُ هذا التوجهَ منعطفا متميزا في المجهود الوطني الذي انطلق منذ سنوات لمواجهة ثقافة التكتم والسرية لفائدة قِيَم الشفافية والانفتاح، وتتويجا لمسار مشترك استقر فيه رأي الجميع، حكومة وبرلمانا وقطاعا خاصا وهيئات وطنية معنية وفاعلين سياسيين وجمعويين، على حتمية إتاحة المعلومات وتسهيل الولوج إليها باعتبارها مطلبا حيويا في المجتمعات المعاصرة للنهوض بقيم التدبير الجيد للشأن العام القائمة أساسا على التشاركية والتضمينية والنزاهة والشفافية. والهيئة المركزية، إذ تُشَدِّدُ على قناعتها المرجعية بأن محاربة أشكال الفساد وتقويم مظاهر الاختلالات لن تتأتى بالفعالية المطلوبة إلا في محيط تُتَاح فيه المعلومة ويَسُودُ فيه الحق في النفاذ إليها، لَتُسَجِّلُ بارتياح كبير انخراط الحكومة من خلال الوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة في إرساء اللبنات القانونية لضمان هذا الحق والنهوض بمطلب إتاحة المعلومات وتعزيز آليات الحصول عليها. في هذا الإطار، تؤكد الهيئة المركزية البُعْدَ المُتقدمَ لمشروع القانون المطروح في هذا الشأن، مُثَمِّنة تَجَاوُبَه عموما مع المعايير المتعارف عليها عالميا في هذا المجال، خاصة في ما يتعلق بحصر المفاهيم، وإقرار مبدإ إعادة استعمال المعلومات، وتقييد نطاق القرار السلبي، واعتماد آلية النشر الاستباقي، وتبسيط مسطرة الحصول على المعلومات، وحصر المجالات المشمولة بالاستثناء. وتحقيقا للتطلع المشترك الذي يحدو الجميع نحو إرساء إطار تشريعي متكامل يستجيب لخصوصيات الانتظارات المرتقبة من لدن مختلف الجهات المعنية، ومساهمةََ في إغناء هذا المشروع والعمل بالتالي على تصريف الانتظارات الخاصة بها، تُسجل الهيئة المركزية بعض الثغرات التي شابت هذا المشروع، والتي رصدتها من زاوية اقتناعها بالدور المنتظر من هذا القانون في توطيد أسس الشفافية والحد بالتالي من مخاطر تفاعل الفساد. من هذا المنظور، تتقدم الهيئة ببعض الملاحظات المشفوعةِ بمجموعة من الاقتراحات تسوقها كالآتي: 1- المادة 2 المتعلقة بالأشخاص المستفيدين من الحق في الحصول على المعلومات تستثني الأشخاص الذاتيين الأجانب مقابل تثبيت حق الاستفادة للأشخاص المعنويين الأجانب الذين يسري عليهم شرط الخضوع للقانون المغربي كما هو مبين في ثنايا هذه المادة. وهذا التمييز، فضلا عن كونه مرفوضا، لا ينهض على أساس منطقي أو واقعي يبرره، علما بأنه يشكل تضييقا على حقوق الأجانب التي عرفت طفرة نوعية هامة، بعد أن تمت دسترة مجموعة من الحقوق بما فيها بعض الحقوق السياسية (الفصل 30)؛ الأمر الذي يعتبر إشارة قوية تجاه الأجانب باعتبارهم شركاء ومستثمرين، وتجاه بلدانهم الأصلية خاصة تلك التي تحتضن جالية مغربية، وتجاه المنتظم الدولي بحكم الالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان. والهيئة المركزية إذ تتفهم طبيعة الإكراه الذي استدرج مُعِدِّي المشروع نحو هذا المنزلق، والمتمثل في وجاهة التشبث بمنطوق وحرفية الفصل 27 من الدستور، لَتُشدد على ضرورة تدارك هذا الأمر بتوسيع نطاق شمولية هذا القانون للأشخاص الذاتيين الأجانب مسايرة للتوجهات والمقاصد العامة للدستور الجديد، مُقْتَرحة، لتجاوز هذا المأزق، ما يلي: استصدار تفسير دستوري من طرف المحكمة الدستورية لمفهوم ومقصود مصطلح "المواطنات والمواطنين" المنصوص عليه ضمن مقتضيات الفصل 27 من الدستور، وذلك إعمالا لمقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 132 من الدستور التي تُخَول لرئيس الحكومة إحالة مشاريع القوانين على المحكمة الدستورية للبت في مطابقتها للدستور، مع إدراج هذه الإحالة ضمن حالة الاستعجال التي يُخَفَّض فيها أجل البت من طرف المحكمة المذكورة إلى ثمانية أيام. 2- النقطة 3 من الفقرة ب من المادة 19 التي تستثني السياساتِ العموميةَ الموجودةَ قيد الإعداد من المعلومات المشمولة بالحق في الحصول عليها تشكل تعارضا صارخا مع مفهوم الديمقراطية التشاركية التي أتى بها الدستور، ومخالفة صريحة لمنطوق مقتضيات الفصل 13 منه الذي يحث السلطات العمومية على إحداث هيئات للتشاور قصد إشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها، مما يحتم مطلب إتاحتها وضمان حق الولوج إليها. ورغم أن مُعِدِّي المشروع حاولوا تدارك هذا الأمر بتقييده بشرط "السياسات العمومية التي لا تتطلب استشارة المواطنين"، إلا أنه شرط تُفَنِّده مقتضيات الفصل 13 المذكورة التي كرست عمومَ مبدإ الإشراك للسياسات العمومية دون تمييز بين ما يتطلب إشراك المواطنين وما لا يتطلبه، مما يستوجب معه: حذف النقطة 3 من الفقرة ب من المادة 19 لمخالفتها لمقتضيات الدستور. 3- في إطار صيانة الفلسفة العامة التي ينهض عليها هذا المشروع، والقائمة بالأساس على الدفع بِمُسَلَّمَة أن كل المعلومات والوثائق والبيانات بمختلف أشكالها وأنواعها والمتوفرة لدى الهيئات المعنية قابلة للنفاذ كقاعدة وأصل وما سواها ليس إلا استثناء، كان حريا بمُعِدي المشروع تلطيف مقتضيات المادة 19 بمادة لاحقة تنص على: يجوز إتاحة المعلومات المشمولة بالاستثناء في الحالات التالية: - وجود المعلومة منشورة بشكل علني، - الاستجابة لحكم قضائي، - موافقة المعني بالأمر أو الوصي عليه. 4- من نفس منظور تهذيب مجال الاستثناء أيضا، كان مناسبا استثمارُ الفسحة القانونية لهذا المشروع لتصريف مقتضيات المادة 13 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي تنص على احترام وتعزيز وحماية حرية التماس المعلومات المتعلقة بالفساد وتلقيها ونشرها وتعميمها. في هذا الإطار، كان جديرا بِمُعِدي المشروع توظيف مقتضيات المادة 82-7 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على أنه "خلافا لأية مقتضيات قانونية، لا يمكن متابعة المبلغين سواء تأديبيا أو جنائيا على أساس إفشاء السر المهني، إذا كانت الجرائم المبلغ عنها تم الاطلاع عليها بمناسبة مزاولتهم لمهامهم". تجاوبا مع مضمون هذه المادة، يُقترح إضافة مادة جديدة في الباب الخامس تنص على: لا يجوز، طبقا لمقتضيات المادة 82-7 من قانون المسطرة الجنائية، متابعة الموظف أو المستخدم على أساس إفشاء السر المهني إذا بَلَّغ السلطات والهيئات المختصة عن الجرائم المشمولة بالقانون رقم 10-37 المتعلق بالمسطرة الجنائية، وكانت هذه الجرائم تهم المعلومات المحددة بمقتضى المادة 19 من هذا القانون. 5- اعتبارا لوجود قوانين خاصة تخول لمجموعة من الهيئات(1) حق الولوج إلى الوثائق والمعلومات وقواعد المعطيات وترفع عنها الاحتجاج بالسر المهني في مواجهتها، كان ضروريا، من باب النجاعة التشريعية، اعتماد مادة جديدة ضمن مقتضيات الباب الخامس تنص على: يُمَارَسُ حق الولوج إلى المعلومات المخول لبعض الهيئات بموجب نصوص خاصة حسب الشروط وضمن الحدود المبينة في هذه النصوص. 6- يلاحظ على الباب السادس المتعلق باللجنة الوطنية لضمان حق الحصول على المعلومات أنه، باستثناء الصيغة التمثيلية لأعضائها، والصلاحيات والمهام المخولة لها، وآليات الإلزام الممنوحة لها، لم يحسم المشروع في توصيفها القانوني، وفي تموقعها المؤسساتي، وفي آليات تعيين رئيسها وأعضائها. لتجاوز هذا القصور، ومن منطلق الوعي بحساسية المهام الجسام المنوطة بهذه الهيئة، يبدو من الملائم توظيف مقتضيات الفصل 159 من الدستور التي تفتح الإمكانية للقانون لإحداث هيئات للضبط والحكامة الجيدة تضاف إلى الهيئات الدستورية المنصوص عليها بمقتضى الباب الثاني عشر منه. من هذا المنظور، يُقْترح إضافة مقتضيات تشريعية ضمن الباب السادس من المشروع تُترجم التوجهات التالية: - الإحالة، بالنسبة لإحداث اللجنة، على الفصل 159 المذكور لضمان سريان المقتضيات الدستورية لهيئات الحكامة ومقتضيات قراري المجلس الدستوري بتاريخ 4 فبراير و3 يونيو 2012 على هذه اللجنة، - الارتقاء باللجنة إلى لجنة مستقلة تتمتع بكامل الأهلية القانونية والاستقلال المالي، وتتوفر على ميزانية خاصة للتسيير والتجهيز يضطلع بتنفيذها الرئيس بصفته آمرا بالصرف، ولا تخضع سوى لمراقبة مالية بعدية يضطلع بها المجلس الأعلى للحسابات ومراقبة مستقلة تمارسها أجهزة خارجية لتدقيق الحسابات وتقييم الأداء، بما يصون حرية التصرف ويضمن قواعد الحكامة في التدبير، - اعتماد آلية التعيين بظهير بالنسبة للرئيس والأعضاء، - تمكين اللجنة من موظفين أو مستخدمين يعينون لديها في إطار إحدى الوضعيات القانونية، - تعديل مقصود المادة 29 من المشروع بما يفيد تخويل اللجنة صلاحية رفع تقرير خاص إلى رئيس الحكومة، بعد إبلاغ رئيس الإدارة المعنية، قصد اتخاذ التدابير اللازمة لمنع كل سلوك إداري قد يعرقل اضطلاع اللجنة بمهامها، - تتميم المادة 31 من المشروع بتضمينها لمبدإ تقديم اللجنة لتقرير عن حصيلة أنشطتها وآفاق عملها للبرلمان مرة واحدة في السنة على الأقل، طبقا لمقتضيات الفصل 160 من الدستور. 7- المادة 39 المتعلقة بعدم متابعة الممتنع بحسن نية عن تسليم المعلومات تفتح الباب على مصراعيه لتعطيل الضمانات المهمة التي خولها هذا المشروع للراغبين في الحصول على المعلومات، كما أنها تقوض الأساس التشريعي الذي تنهض عليه المادة 6 التي حددت على سبيل الحصر الحالات التي يمكن فيها رفض طلب الحصول على المعلومات، علما بأن القاعدة العامة المتعارف عليها هي أن "السكوت في معرض البيان يفيد الحصر". لكل هذه الاعتبارات، يُقترح: - إلغاء المادة 39 من المشروع. 8- لأهمية بعض المعلومات المرتبطة بانتظارات المواطنين وبعض الهيئات، كان من المجدي تدقيق بعض النقط الواردة في المادة 7 كالتالي: - إعادة صياغة النقطة 14 كالآتي: "ميزانيتها من حيث الموارد ومجالات الإنفاق"، وذلك انسجاما مع مبادئ مؤشر "الميزانية المفتوحة"، - إضافة نقطة جديدة تتضمن ما يلي: " القرارات التأديبية الصادرة في حق موظفيها أو مستخدميها"، وذلك ضمانا لمبدإ إشهار العقوبة، وانسجاما مع القاعدة الفقهية الإنجليزية "كل عقاب لا يراه الناس هو عقاب ضائع لا فائدة منه". الملحق (1): وحدة معالجة المعلومات المالية: المادة 13 من القانون رقم 05-43 المتعلق بمكافحة غسل الأموال - مجلس أخلاقيات القيم المنقولة المادة 24 من ظهير 21 شتنبر 1993 - اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي: المادة 30 من القانون 08-09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي - المجلس الوطني لحقوق الإنسان: المادتان 6 و12 من ظهير فاتح مارس 2011

ould elhaj ahmed

الفصل 7: يستحسن اضافة بالنسبة للادارات التي تدبر الاملاك العقارية ان تنشر لائحة الاملاك العقاريةالتي يمكن بيعها الفصل 10: ينبغي تحديد اجل التحيين وشكرا

Zannane Mohamed

Pour qu’il y a équité entre citoyens toute information fournie doit être publiée ou mise dans l’OpenData gouvernemental Votre texte ne prévoit pas l’échange d’information entre administrations ou collectivités, autrement dit pourquoi l’administration demande des informations aux citoyens alors qu’elle l’a déjà

rakka mohamed

il faut prevoir un geant ecran a l aceuil de tous les administrations publics et semi publics  pour afficher en permance toutes les informations et la possibilité de les imprimés sur places

 

جهاد أكرام

المادة 1 : تم تعريف كل من "المعلومات" و "الوثائق الإدارية"، و تمييزها عن يعضهما، و هو ما معناه أن المعلومة غير الوثيقة الإدارية. لكن الملاحظ أن باقي المواد لا تتحدث إلا على الحق في الحصول على المعلومات دون الوثائق الإدارية، و هو ما معناه، في مدرسة حرفية النص في تفسير القانون، أن الحق مقصور على المعلومات فقط، دون الوثائق، و الحال أن هذا القانون يجب أن يضمن أيضا الحق في الحصول على الوثائق. يجب إعادة النظر في التمييز بين تعريف المعلومة و الوثيقة حتى لا نفاجأ بتطبيق عملي و قضائي يجهض الغاية الأساسية من هذا القانون. المادة 1 : اعتبرت مؤسسة القضاء من بين الهيئات المعنية. يرجى إضافة عبارة "بما فيها كافة المحاكم على اختلاف أنواعها" رفعا لكل لبس يمكن أن يرجع إلى أن لا وجود في القانون، على الأجدر، لتعريف دقيق لمؤسسة القضاء. المادة 40 : الدخول حيز التنفيذ لا يمكن أن يكون من تاريخ صدور النص التنظيمي بل من تاريخ نشره، لأن صدور النص لا يعني بالضرورة كونه قد بلغ لعلم المخاطبين بأحكامه.

رشيد

الا ترون ان هناك تناقض بين هذا القانون وقانون الوظيفة العمومية الذي ينص على ضرورة كتمان السر المهني

الادريسي

في البداية أود أن أتقدم بالشكر الى وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الادارة على مبادرتها بوضع هذا المشروع الذي طال انتظاره بالنسبة لعموم المواطنين والمختصين في حقل الاعلام ، اذا غالبا ما كانت الادارات العمومية تتعلل بكون بعض المعومات ذات طابع سرية ، وبالتالي تحول دون حصول المواطنين عليها. إن اتاحة الامكانية للمواطنين للتعليق على مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية تعد لبنة اساسية لإقرار الديمقراطية التشاركية لعموم المواطنين ومساهمتهم في وضع السياسة العمومية . ان البلاد المتقدمة مثل الولايات المتحدة الالكترونية كان لها سبق كبير في هذا المجال اذ تعرض في البلديات جميع مشاريع النصوص القانونية سواء ذات الشأن المحلي أو الفيدرالي . إن ما يعاب على مسطرة النشر الالكتروني والتي تم اقرارها بمقتضى المرسوم رقم 2.08.229 اقتصارها على بعض المشاريع دون غيرها ، وفي تقديري من الواجب أن يتم تعميم هاته المسطرة على جميع مشاريع النصوص القانونية تحقيقا لغاية مثلى تتمثل في جعل هاته النصوص تعبر عن واقع المعيش وتوفير امكانية تطبيق فعلي لمقتضياتها. الملاحظات المرتبطة بالمشروع: 1- على مستوى الشكل: o يلاحظ وجود خطأ مطبعي يتعلق بعبارة "البرلمان" الواردة في المادة الأولى المخصصة للتعاريف. 2- على مستوى الموضوع: o اتساءل فيما يخص المادة 2 من هذا المشروع هل لا يحق للأشخاص الطبيعيين الاجانب الراغبين الحصول على المعلومات؛ o اقترح ان يتم التنصيص على اتاحة الفرصة للشخص الراغب في الحصول على المعلومة، وقبل الطعن امام المحاكم الادارية المختصة ترابيا، امكانية التقدم بداية بطلب الى رئيس الادارة قصد مراجعة الموقف الرافض للشخص المكلف بإعطاء المعلومة مع التنصيص على أجل معقولة للرد على هذا الطلب . o إن هذا الاقتراح من شأنه أن يمكن الشخص أو الاشخاص الراغبين في الحصول على المعلومة طول المسطرة التي يقتضيه الطعن الاداري في قرار الشخص المكلف ، وأيضا تجنبيهم المصاريف المترتبة عن التقاضي والتي قد تكون سببا في التخلي عن هذا الحق وهو الأمر الذي يتناقض مع الغاية من اقرار هذا القانون. o يجب أن يكون الشخص أو الأشخاص المكلفين بإعطاء المعلومات معلومين لدى جمهور المرتفقين وذلك من خلال نشر اسمائهم في المواقع الالكترونية للإدارات المعنية ، أو في مداخل الادارات ؛ o يقترح التنصيص في هذا المشروع على امكانية طلب هاته المعلومات عبر الوسائط المعلوماتية ووفق ضوابط معينة ،وذلك تكريسا للإدارة الالكترونية وتجنيبا للمواطنين عناء التنقل اليها ؛ o جاءت صياغة المادة 8 فضفاضة اذا لم تحدد التدابير الكفيلة بتسهيل تقديم المعلومة الشيء الذي قد يكون موضوع اجتهادات من قبل الأشخاص والإدارات المعنية ، اذ من المستحسن والمستحب تقليص ما امكن سلطات الادارة التقديرية في هذا المجال؛ o تم في المادة 14 من هذا المشروع تحديد أجل الرد على الطلبات المستعجلة داخل أجل يومي عمل.ومعلوم أن الاجال من النظام العام، وينبغي أن تكون تامة، وبالتالي من المناسب تحديد أجل يومين تبتدئ من اليوم الموالي لتاريخ التوصل بالطلب؛ o لم تشر المادة 25 إلى كيفية اختيار رئيس اللجنة و من هي الجهة المخولة بذلك.

عبد الرحيم

في البداية أود أن أتقدم بالشكر الى وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الادارة على مبادرتها بوضع هذا المشروع الذي طال انتظاره بالنسبة لعموم المواطنين والمختصين في حقل الاعلام ، اذا غالبا ما كانت الادارات العمومية تتعلل بكون بعض المعومات ذات طابع سرية ، وبالتالي تحول دون حصول المواطنين عليها. إن اتاحة الامكانية للمواطنين للتعليق على مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية تعد لبنة اساسية لإقرار الديمقراطية التشاركية لعموم المواطنين ومساهمتهم في وضع السياسة العمومية . ان البلاد المتقدمة مثل الولايات المتحدة الالكترونية كان لها سبق كبير في هذا المجال اذ تعرض في البلديات جميع مشاريع النصوص القانونية سواء ذات الشأن المحلي أو الفيدرالي . إن ما يعاب على مسطرة النشر الالكتروني والتي تم اقرارها بمقتضى المرسوم رقم 2.08.229 اقتصارها على بعض المشاريع دون غيرها ، وفي تقديري من الواجب أن يتم تعميم هاته المسطرة على جميع مشاريع النصوص القانونية تحقيقا لغاية مثلى تتمثل في جعل هاته النصوص تعبر عن واقع المعيش وتوفير امكانية تطبيق فعلي لمقتضياتها. الملاحظات المرتبطة بالمشروع: 1- على مستوى الشكل: o يلاحظ وجود خطأ مطبعي يتعلق بعبارة "البرلمان" الواردة في المادة الأولى المخصصة للتعاريف. 2- على مستوى الموضوع: o اتساءل فيما يخص المادة 2 من هذا المشروع هل لا يحق للأشخاص الطبيعيين الاجانب الراغبين الحصول على المعلومات؛ o اقترح ان يتم التنصيص على اتاحة الفرصة للشخص الراغب في الحصول على المعلومة، وقبل الطعن امام المحاكم الادارية المختصة ترابيا، امكانية التقدم بداية بطلب الى رئيس الادارة قصد مراجعة الموقف الرافض للشخص المكلف بإعطاء المعلومة مع التنصيص على أجل معقولة للرد على هذا الطلب . o إن هذا الاقتراح من شأنه أن يمكن الشخص أو الاشخاص الراغبين في الحصول على المعلومة طول المسطرة التي يقتضيه الطعن الاداري في قرار الشخص المكلف ، وأيضا تجنبيهم المصاريف المترتبة عن التقاضي والتي قد تكون سببا في التخلي عن هذا الحق وهو الأمر الذي يتناقض مع الغاية من اقرار هذا القانون. o يجب أن يكون الشخص أو الأشخاص المكلفين بإعطاء المعلومات معلومين لدى جمهور المرتفقين وذلك من خلال نشر اسمائهم في المواقع الالكترونية للإدارات المعنية ، أو في مداخل الادارات ؛ o يقترح التنصيص في هذا المشروع على امكانية طلب هاته المعلومات عبر الوسائط المعلوماتية ووفق ضوابط معينة ،وذلك تكريسا للإدارة الالكترونية وتجنيبا للمواطنين عناء التنقل اليها ؛ o جاءت صياغة المادة 8 فضفاضة اذا لم تحدد التدابير الكفيلة بتسهيل تقديم المعلومة الشيء الذي قد يكون موضوع اجتهادات من قبل الأشخاص والإدارات المعنية ، اذ من المستحسن والمستحب تقليص ما امكن سلطات الادارة التقديرية في هذا المجال؛ o تم في المادة 14 من هذا المشروع تحديد أجل الرد على الطلبات المستعجلة داخل أجل يومي عمل.ومعلوم أن الاجال من النظام العام، وينبغي أن تكون تامة، وبالتالي من المناسب تحديد أجل يومين تبتدئ من اليوم الموالي لتاريخ التوصل بالطلب؛ o لم تشر المادة 25 إلى كيفية اختيار رئيس اللجنة و من هي الجهة المخولة بذلك.

Sersouri Abderrazzak

(1) Dans l’article 11, inscrire aussi le dépôt direct auprès des «structures». (2) Les articles 13 et 14 placent la barre vraiment haute pour ce qui est des délais de réponse. C’est un très bon signe. Je pense qu’une formation appropriée des personnes ressources (article 5) doit être envisagée. (3) L’administration aura beaucoup de mal à trouver les personnes ressources (article 5), d’une part au regard du point précédent, et d’autre part, au regard des sanctions prévues dans les articles 33 et 34. Il serait de ce fait intéressant d’instaurer une prime de risque pour ces personnes. (4) Je pense qu’il faut être plus précis pour ce qui concerne les délais, surtout dans l’article 14. Est-ce que le jour de dépôt est comptabilisé? (en principe NON). Est-ce que le jour de la remise de la réponse est comptabilisé? (c’est discutable, mais en principe NON). Notamment au regard de l’article 131 du D.O.C et de l’article 512 du C.P.C. Je vous propose d’utiliser l’expression «deux (2) jours ouvrables francs». (5) L’article 18 ne définit aucun délai pour le recours devant la «Commission Nationale». (6) Dans l’article 18, faire le lien avec l’article 28 pour ce qui est du recours devant les tribunaux. (7) Spécifier quelque part le délai de réponse accordé à la commission nationale. Et pourquoi pas, une fréquence (hebdomadaire, bimensuelle, …..) pour la tenue des réunions d’arbitrage de ladite commission. (8) S’il est à peu près claire que «le demandeur» non satisfait a le choix entre une réclamation adressée à l’autorité hiérarchique et une réclamation adressée à la «Commission Nationale», il n’est par contre pas du tout claire si «le demandeur» non satisfait a le choix entre le recours devant la «Commission Nationale» et le recours devant les tribunaux. En d’autres termes, est-ce que le recours devant la «Commission Nationale» est OUI ou NON un passage obligé avant le recours devant les tribunaux? (9) Je pense qu’il serait très utile de préciser devant quelle juridiction devront avoir lieu les recours en justice contre les décisions de la commission nationale. Est-ce le tribunal de 1ère instance? est-ce le tribunal administratif? voir même la cour de Cassation, notamment au regard de la composition de ladite commission (un conseiller à la cour de Cassation et un juge du tribunal administratif). (10) Les recours en justice contre les décisions de la commission nationale seront-ils OUI ou NON exonérées des frais de justice? (par assimilation aux demandes d’annulation de décisions administratives). (11) L’article 34 n’est pas conforme aux principes généraux de "la récidive". Etant donné que la récidive est considérée comme le fait de commettre un acte identique à un acte ayant fait l’objet d’une condamnation définitive, et ce dans une période de xx années (mois) suivant le jour du prononcé dudit jugement (cette dernière spécification est absente de l’article 34). (12) Je me demande si les article 33 et 34 n’entrent pas en conflit avec le dernier paragraphe de l’article 17 du Dahir N° 1-58-008 portant statut général de la fonction publique (Dans le cas où un fonctionnaire a été poursuivi par un tiers pour faute de service, la collectivité publique doit couvrir le fonctionnaire des condamnations civiles prononcées contre lui). (13) L’article 36 soulève un conflit d’autorité juridictionnelle, et jette encore plus de flou sur l’article 34. Est-ce qu’une sanction prononcée par l’instance nationale qui ne serait pas contestée devant les tribunaux (article 37) est considérée comme "jugement définitif"? (14) L’article 37 ne définit aucun délai pour le recours devant le tribunal. Idem qu’en «9», je pense qu’il serait très utile de préciser devant quelle juridiction devront avoir lieu les recours en justice contre les sanctions prononcées par de la commission nationale. (15) L’article 37 ne précise pas qui des membres de la commission nationale est le président. (16) L’exclusion A.3 dans l’article 19 (Vie privée des personnes) est très floue, sauf si une définition précise en est donnée. D’autant plus qu’il serait très tentant, pour justifier un refus de communication d’information, de faire l’amalgame avec «les données à caractère personnel», telle que définit dans la loi 09.08 relative à la protection des personnes contre le traitement des données à caractère personnel. (17) Concernant l’exclusion A.3 dans l’article 19 (Vie privée des personnes), je soumets un cas qui s’est produit et qui mérite une réflexion particulière. Il s’agit d’un fonctionnaire qui adressait à l’administration des certificats de maladie de longue durées pour couvrir une absence de cinq (5) années, mais qui, selon certaines informations, se trouvait en dehors du territoire national et y exerçait une occupation professionnelle. Pour démêler le vrai du faux, l’administration dont dépend ledit fonctionnaire avait adressée aux services de la DGSN une demande officielle pour le pointage dudit fonctionnaire dans les fichiers de la police des frontières. Ladite demande est restée sans réponse.

Omar Baddour

مشروع ايجابي و مطلوب الا انه يشوبه الغموض في المادة 39 حيث يصعب اثبات سوء النية في مقابل حسن النية الواردة. في هذه المادة. ارى وجوب تحديد الحيثيات التي تجنب الموظف المتابعة تحت المادة 33 بدل مصطلح. حسن النية.

هشام التزكيني

يسرني أن أتقدم بثلاث إقتراحات حول هذا المشروع المتعلق بالحصول على المعلومات. على مستوى الديباجة - أهداف مشروع القانون: لقد نصت ديباجة مشروع قانون الحصول على المعلومات على جملة من الأهداف المرتبطة بالشفافية و محاربة الفساد و الحكامة الجيدة، و أجد أنه من المفيد أن يتم التنصيص كذلك على البحث العلمي و التقاضي و حرية العمل الصحفي كواحدة من الأهداف الرئيسية لهذا المشروع. و على سبيل المثال، فإن هذا الاقتراح من شأنه تعزيز البحث العلمي و ممارسة حق التقاضي خصوصا و أن توفر المعلومات تعتبر من مدخلات و شروط البحث العلمي من جهة و من ضروريات حقوق التقاضي خصوصا المتعلقة منها بسلامة و حرية و ممتلكات الأشخاص من جهة أخرى. حول المادة واحد- تعريف الهيئات المعني: من المفيد أن يتم التنصيص صراحة على "الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة أو عموم الجمعيات المستفيدة من الدعم و الإحسان العمومي" كواحدة من الهيئات المعنية بتنفيذ أحكام هذا القانون. حول المادة 15 – تكاليف إعادة إنتاج و إرسال المعلومات: طبقا للمادة 15 سيتحمل المواطن (إلى جانب الشخص المعنوي) تكاليف إعادة إنتاج المعلومات و إرسالها. في نظري يجب أن يبقى هذا الواجب محصورا في حالة منفردة، و أعني الحالة التي تكون فيها المعلومات موضوع الطلب منشورة و متاحة للعموم خصوصا عبر الوسائط الإلكترونية. ما عدى هذه الحالة الفريدة، فإن على الهيئة المعنية، التي تخلفت عن النشر الإستباقي للمعلومات، تحمل مصاريف توفيرها للمواطنين. من شأن هذا التدبير إذا أن يشجع الهيئات المعنية على نشر الحد الأقصى من المعلومات لترشيد التكلفة المادية و المعنوية لتوفيرها. كما من شأن هذا التدبير ضمان ممارسة هذا الحق دون إكراهات مادية أو مسطرية و ذلك حتى لا تتحول تكلفت الحصول على هذه المعلومات إلى عائق أمام ممارسة هذا الحق أو تتحول ممارسة هذا الحق إلى خدمة عمومية مؤدى عنها ترهق جيوب المواطنين سيما إذا تعلق الأمر بطلبة أو بذوي الدخل المحدود.

Zannane Mohamed

L’article 39 met en cause tous les autres toute entité peut refuser l’accès à l’information en . exploitant sa bonne foi Le projet texte ne fait pas mention de la problèmatique de l’accèssibilité, une institution peut fournir l’information demandée sans se fier de son exploitation ou son traitemente eventuel Le texte ne prend pas en considération l’urgence de certaines types d’information (15 + 15)

khalid

في المادة 3 يجب توضيح معنى "المصالح الخاصة للأفراد" لأن من شأن نشر بعض المعلومات أن توضح تقصير أحد الأفراد في أداء عمله وهذا الأمر قد يدخل في باب الإضرار بمصالح هذا الفرد، فالمطلوب توضيح هذه المادة أكثر. تبقى هناك ملاحظة أن الهيئات المعنية بتقديم المعلومة عليها أن توفرها وجوبا باللغة العربية. وليس باللغة الفرنسية.

الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة ترانسبرنسي المغرب

إن الجمعية المغربية لمحاربة الفساد (ترانسبرنسي المغرب) اضطلاعا منها بدورها في مكافحة الفساد ناضلت منذ تأسيسها من أجل إقرار نظام وطني للنزاهة يستجيب للمعايير الدولية والممارسات الفضلى في هذا المجال. كما أنها ومنذ يناير 2006 تاريخ إصدار البيان المتعلق بالإجراءات الستة عشر ذات الأولوية لمحاربة الفساد، جعلت من بين أولوياتها المطالبة بإصدار قانون يضمن الحق في الحصول على المعلومات والوثائق الإدارية. ووعيا منها بأهمية إصدار هذا القانون، تابعت الجمعية نضالها بالمرافعة من أجل إقراره بتنظيم ورشات وندوات عمومية بمشاركة خبرات وكفاءات متعددة، فضلا عن مطالبتها بإقرار هذا القانون في المذكرة التي وجهتها للجنة المكلفة بمراجعة الدستور في أبريل 2011. وكانت هذه الورشات التي عقدت قبل وبعد إصدار الدستور الجديد مناسبة لصياغة ونشر وثائق رئيسة في هذا المجال ضمنتها الجمعية تصورها لما يجب أن يكون عليه قانون الحصول على المعلومات، باعتباره أداة مهمة في توفير الشفافية في تدبير الشأن العام وتيسير مهمة المحاسبة وبصفة عامة تحسين العلاقة بين الإدارة وبين المواطنين وكافة الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين. لذلك، فإن الجمعية، مساهمة منها في بلورة قانون يضمن الحق في الحصول على المعلومات يستجيب للمقاييس المتعارف عليها عالميا ويقترب من التجارب والممارسات الجيدة في هذا المجال، تعتبر أن نشر مشروع قانون أولي متعلق بالحق في الحصول على المعلومات هو مناسبة للإدلاء برأيها في الموضوع. وقبل الإدلاء بملاحظاتها واقتراحاتها المفصلة، فإن الجمعية تذكر بما يلي: 1- إن أي مشروع قانون في هذا الموضوع يجب أن يندرج في سياق دستور 2011 الذي يكرس صراحة مبادئ الديمقراطية التشاركية والحكامة في التسيير والحياد والمساواة والنزاهة في تدبير المرافق العامة وربط المسؤولية بالمحاسبة وأن يأخذ بعين الاعتبار أحد المطالب الرئيسية التي كانت وراء إإقرار دستور 2011 وهي المطالبة بإسقاط الفساد. 2- إن القانون حول الحق في المعلومة المنتظر إصداره يجب أن يعتبر ذا أولوية بالنسبة لباقي القوانين سواء تلك التي تمنع تسليم المعلومات بدون مبرر معقول أو تلك التي تنظم ممارسة هذا الحق بشكل محدود، وبالتالي يجب معالجة هذه القوانين إما بالنسخ أو التعديل، حتى يكون الحق في المعلومات مضمونا بشكل واسع وبأقل القيود. 3- إن ممارسة جيدة للحق في المعلومات تتطلب من جهة عملا تحسيسيا واسعا بأهميته وكيفية ممارسته تنخرط فيه كافة الفعاليات سواء الرسمية أو منظمات المجتمع المدني التي ناضلت من أجله، ومن جهة ثانية تأهيل الإدارة وباقي الهيئات المعنية من حيث تنظيم وتوفير المعلومات وتصنيفها ومن حيث تكوين الموظفين الأكفاء للقيام ونشر الوعي داخل هذه الهيئات بتطبيق هذا القانون. انطلاقا من هذه المحددات، فإن الجمعية تتقدم بالملاحظات والاقتراحات التالية: الباب الأول: تعاريف (المادة 1) من أجل جعل هذه المادة أكثر دقة، وتيسيرا لممارسة الحق في المعلومة، فإن الجمعية تقترح ما يلي:  بالنسبة لشكل المعلومات (أ)، يتعين إضافة "الصور"، وبالنسبة للوثائق (ب) يجب استكمال الفقرة بالتنصيص بالإضافة إلى المراسلات، على المراسلات الإلكترونية.  بالإضافة إلى ذلك، يجب إضافة فقرة تنص بصفة عامة على أن المعلومات يجب أن تسلم على شكل يسمح باستغلالها. مثلا، تسلم الإحصائيات أو جداول الأرقام على شكل Excel لأن تسليمها على شكل PDF يجعلها صعبة الاستعمال، ومن الأفضل أن تكون مصاغة ببرمجيات حرة (Open source).  بالنسبة للشخص المكلف (د)، يجب التنصيص على أن هذا الشخص يجب أن يكون متوفرا على التكوين المناسب لممارسة مهامه. الباب الثاني: حق الحصول على المعلومات (المواد 2 و5 و6)  المستفيدون من الحق في الحصول على المعلومات (المادة 2) تستند هذه المادة على المقطع الأول من الفصل 27 من الدستور فيما يتعلق بالمستفيدين من الحق في الحصول عل المعلومة؛ فهي تشير إلى "كل مواطن ومواطنة" وتضيف "وكل شخص معنوي خاضع للقانون المغربي". يبدو من هذه الصياغة أن الأجانب الأفراد محرومون من ممارسة الحق في الحصول على المعلومة، وهو ما يتناقض مع نص وروح الدستور، ومع بعض النصوص القانونية الأخرى، وتوضيح ذلك كما يلي: - تتناقض المادة 2 مع الفصل 30 من الدستور الذي ينص في نفس الباب الثاني المتعلق بالحريات والحقوق الأساسية على أنه "يتمتع الأجانب بالحريات الأساسية المعترف بها للمواطنين والمواطنات، وفق القانون"، وعلى أنه "..يمكن للأجانب المقيمين بالمغرب المشاركة في الانتخابات المحلية بمقتضى القانون، أو تطبيقا لاتفاقيات دولية أو ممارسات المعاملة بالمثل". فكيف يمكن تصور التمتع بالحريات الأساسية والمشاركة في الانتخابات المحلية دون التمكن من ممارسة الحق في الحصول على المعلومات. - تتناقض المادة 2 أيضا مع بعض القوانين الرئيسية التي تنص على إمكانية الحصول على المعلومات، وإما الاطلاع على بعض الوثائق الإدارية في إطار مساطر خاصة. نعطي مثالين فقط بهذا الخصوص: المثال الأول: القانون المتعلق بالأرشيف الذي يتحدث بصيغة عامة في مادته 15 حيث ينص على أنه "يمكن لكل شخص راغب في الاطلاع، دون مراعاة أي أجل، على بعض الوثائق التي يرخص القانون بالاطلاع عليها.." وفي المادة 16 من قانون الأرشيف أيضا نجد عبارة "يمكن للجمهور أن يطلع بكل حريته على الأرشيف العامة..." وفي المادة 19 " .. يجوز لكل شخص..." لا يحد إذن هذا القانون من حق الاطلاع على المعلومات والوثائق بناء على عنصر المواطنة. المثال الثاني: قانون 12 ماي 2003 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة الذي ينص على أن دراسة التأثير على البيئة يجب أن تتضمن من بين عناصرها "ملخصا مبسطا للمعلومات والمعطيات الأساسية المتضمنة في الدراسة معدا لفائدة العموم"، ويفتح بحث عمومي لتمكين العموم من الاطلاع على المعلومات والخلاصات الرئيسية. يتبين أيضا من هذا المثال أن الحق في الحصول على المعلومة يجب أن يكون في متناول الأجانب المقيمين بالمغرب كأفراد وليس فقط كأشخاص معنوية خاضعة للقانون المغربي. - إذا كانت عبارة "شخص معنوي خاضع للقانون المغربي" تضم الشركات الأجنبية التي تفتح فروعا لها بالمغرب، فإن هذه العبارة لا تشمل "المؤسسات المستقرة" Etablissements stables » والتي تتحدد وضعيتها القانونية والجبائية باتفاق دولي وبالقانون الجبائي المغربي وتمارس نشاطا تجاريا أو صناعيا أو خدماتيا بالمغرب، وتكون تابعة لشركة غير مقيمة أو لمجموعة يوجد مقرها بالخارج، وقد تكون أيضا نائلة لصفقة عمومية.  تعيين الشخص أو الأشخاص المكلفين بتلقي الطلبات وتقديم المعلومات (المادة 5) تيسيرا للمسطرة، يجب التنصيص في هذه المادة على أنه "يجب نشر اسم الموظف المكلف ومعلومات الاتصال به بكل الوسائل المتاحة".  الطلبات المتكررة أكثر من مرتين (المادة 6) يجب تدقيق الفقرة الرابعة من هذه المادة كما يلي: "الطلبات المبالغ فيها بشكل جلي أو المتكررة أكثر من مرتين، خلال نفس السنة، الصادرة عن نفس مقدمها والتي يطلب فيها معلومات سبق تقديمها له". منطقيا، لا يمكن اعتبار الطلب مبالغ فيه أو متكرر إلا إذا كان مقدم الطلب سبق له الحصول على نفس المعلومات التي يطلبها مرة أخرى. ولا تعتبر معلومات سبق لمقدم الطلب أن حصل عليها المعلومات التي تم تحيينها مهما كان عدد مرات التحيين بحيث تعتبر النسخة المحينة معلومات جديدة والطلب المتعلق بها طلب جديد غير متكرر لا يدخل ضمن منطوق المادة 6. الباب الثالث: النشر الاستباقي للمعلومات (المواد 7 و8 و10) رغم أهمية مقتضيات هذا الباب الثالث، فإنه يتعين استكمالها ببعض المقتضيات الضرورية الأخرى التي تجعل ممارسة الحق في الحصول على المعلومات ممارسة مناسبة ومفيدة:  إن إلزام الهيئات المعنية بنشر الحد الأقصى للمعلومات (المادة 7) يجب أن يكون مقرونا بالإشارة إلى أن هذا النشر يجب أن يكون في الوقت المناسب الذي يجعل المعلومة مفيدة بالنسبة للمتلقي. وكمثال على ذلك، "الميزانية المواطنة" التي تكمن أهمية نشرها في تزامن هذا النشر مع توقيت النقاش العمومي حولها والمصادقة على مشروع قانون المالية، وإلا فإن النشر في توقيت آخر يفقدها كل أهميتها. يهم هذا النشر في وقت مناسب وغير متأخر أيضا الفقرة 12 من المادة 7 المتعلقة "بالوقائع المهمة ذات الصلة بالقرارات الهامة والسياسات التي تؤثر على المواطنين"، حيث نعتبر أن عبارة "بمجرد أن تصبح علنية" من شانها منح سلطة تقديرية واسعة للإدارة في اختيار توقيت الإعلان عنها.  أما بالنسبة للميادين المشمولة بالنشر الاستباقي (المادة 7)، فإنه يتعين أيضا التنصيص على النشر الاستباقي للمعلومات المتعلقة بما يلي: - مؤشرات نتائج وإنجازات الإدارات والهيئات المعنية الأخرى؛ - النتائج المفصلة للانتخابات والمحاضر المتعلقة بها داخل أجل لا يتعدى 30 يوما؛ - جميع الدراسات المنجزة لفائدة الإدارات العامة و/ أو الممولة من مال عام؛ - جميع الإعانات والمساعدات التي تمنحها الدولة والجماعات الترابية للغير؛ - الوثائق الثمانية للميزانية المفتوحة المتعارف عليها دوليا؛ - دراسات جدوى المشاريع.  أما بالنسبة للتدابير الكفيلة بتسهيل تقديم المعلومات وضمان الحصول عليها (المادة 8)، فإنه يجب التنصيص إما في المادة 8 أو المادة 9 على أجل معقول يحدده القانون لتنفيذ النشر الاستباقي بالنسبة لكافة الهيئات المعنية، تقوم فيه هذه الهيئات بتنظيم وتصنيف وأرشفة المعلومات المتوفرة لديها والإعلان عنها وأن تكون هذه المعلومات ذات فائدة كما سبق القول. الباب الرابع: مسطرة الحصول على المعلومات (المواد 11 و12 و13 و17 و18) هناك عدة ملاحظات جوهرية تهم مسطرة الحصول على المعلومات نقدمها كما يلي:  نموذج الطلب (المادة 11) لا تشير هذه المادة إلى أن مقدم مطلب الحصول على المعلومات غير ملزم بالإشارة في طلبه إلى الغرض الذي من أجله يطلب المعلومة أو الوثيقة، كما هو معمول به عالميا. ولذلك، عندما ينص المقطع الأخير من المادة 11 من مشروع القانون على أن "نموذج الطلب ووصل التسليم ومضمونها يحدد بنص تنظيمي" فإن ذلك من شأنه أن يعرّض ممارسة الحق في الحصول إلى المعلومة للخطر من ناحيتين: - أولا: من المعروف على المستوى الدولي أن شكليات تقديم الطلبات بجب أن تقتصر على ما هو ضروري لتمكين الجهة المعنية من معالجة الطلب. وبمعنى اَخر، ليس هناك ضرورة لوضع نموذج مفصل قد يتجاوز ما هو ضروري، بل يمكن الاكتفاء بمقتضيات المادة 11 مع تفصيل المعطيات الواجب تضمينها في الطلب بنفس المادة، بالإضافة إلى المادة 12 التي تنص على مساعدة الأشخاص غير القادرين عل تقديم الطلب بتقديمه شفهيا. - ثانيا: إن الإحالة إلى نص تنظيمي في هذه الحالة بالذات قد تشكل نقلا لاختصاص يدخل في مجال القانون إلى المجال التنظيمي سيما إذا أضاف النص التنظيمي المحال إليه شروطا جديدة للحصول على المعلومات مثل تبرير تقديم الطلب أو الغاية من طلب المعلومات، في النهاية سيكون هناك خرق للدستور، لأنها تحد بدون مبرر من ممارسة هذا الحق. لذا نقترح حذف المقطع الأخير من المادة 11 الذي ينص على أن نموذج الطلب ووصل التسليم ومضمونهما بنص تنظيمي. نقترح أيضا حذف الإحالة على هذا المقتضى والمنصوص عليه في المادة 12. وفي نفس السياق، نقترح حذف الإحالة إلى نص تنظيمي والواردة في الفصل 13 بخصوص نموذج الرد على طلب المعلومات. مسطرة الطعن (المادتين 17 و18): يتعين إعادة صياغة هاتين المادتين تجنبا لبعض الغموض الذي يلفها ويكمن فيما يلي: - يبدو من صياغة المادة 17 أن مقدم الطلب الذي يكون غير راض عن كيفية التعامل مع طلبه للحصول على المعلومات يجوز له تقديم شكاية إلى الهيئة المعنية قبل اللجوء إلى اللجنة الوطنية لضمان حق الحصول على المعلومات. فهل اللجوء القبلي إلى رئيس الهيئة المعنية يعتبر إجباريا قبل اللجوء إلى اللجنة؟ هذا ما يظهر من صياغة النص. - أما قراءة المادة 18، فيظهر فيها نوع من التكرار غير المفهوم ويظهر أيضا أن اللجوء إلى رئيس الهيئة المعنية غير ضروري بل يمكن تقديم الشكاية مباشرة إلى اللجنة الوطنية. من الضروري أن يحسم مشروع القانون هذه المسألة من خلال صياغة أخرى واضحة. - نقترح أيضا تقليص أجل الجواب عن الشكاية المقدمة ففي إطار المادة 17 من 30 يوما إلى 15 يوما فقط. - من جهة أخرى، وكما سبق توضيحه من تجنب الإحالة على نص تنظيمي، نقترح حذف الجملة الأخيرة من المادة 17 التي تنص على أن نموذج الشكاية ومضمونه يحددان بنص تنظيمي وذلك تيسيرا للمسطرة. الباب الخامس: الاستثناءات (المواد 19 و20) تميز هذه المادة بين مجالين للاستثناء وتنتج عنها استثناءات مطلقة (موضوع الفقرة(أ) واستثناءات نسبية (موضوع الفقرة ب) و تتعلق بالمعلومات التي يؤدي الكشف عنها إلحاق ضرر بثمانية مجالات مرقمة من 6 الى 13. تستند هذه المادة 19 في صياغتها عل المقطع الثاني من الفصل 27 من الدستور الذي ينص على المجالات الواجب حمايتها من خلال استثنائها من الحق في المعلومة وهي موضوع الفقرة (أ) في المادة 19: الدفاع الوطني، أمن الدولة الداخلي والخارجي، الحياة الخاصة للأفراد، الحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور، وتضيف المادة 19 استثناء خامسا هو مداولات المجلس الوزاري ومجلس الحكومة بشأن الاستثناءات السابقة الذكر. كما أن نفس المادة 19 نقلت مجال "مصادر المعلومات" التي يذكرها الدستور صراحة الى قائمة الاستثناءات النسبية. ينص الفصل 27 من الدستور أيضا على "المجالات التي يحددها القانون بدقه" وهي المجالات موضوع الفقرة (ب) من المادة 19 (بالإضافة الى مصادر المعلومات). و بصفة عامة لا يمكن الكشف عن المعلومات المشمولة بالاستثناء إلا بعد انصرام مدة 15 سنة من تاريخ إنتاج الوثائق المتعلقة بها، ما لم تنص قوانين أخرى على اَجال خاصة. و إذا كان مشروع القانون قد اعتبر المجالات التي ذكرها الدستور بالحرف تدخل في نطاق الاستثناءات المطلقة، فإنه ليس هناك ما يمنع من تطبيق "معيار الضرر" على بعض من هذه المجالات، كالدفاع الوطني حيث يمكن الإفصاح عن معلومات لا تضر بالدفاع الوطني مثل الصفقات العادية المتعلقة ببناء مساكن لأفراد الجيش أو صفقات التموين إلى غير ذلك من الأمور العادية. بينما يعتبر سرا عسكريا فقط ما ينص عليه الفصل 187 من القانون الجنائي. إن الجمعية تعتبر أن هناك خطر للمس بالحق في الحصول على المعلومات بالنسبة للميادين المصنفة كاستثناءات مطلقة، حيث ليس هناك تمييز خاص بالمعلومات الواجب حمايتها كأسرار (طبقا لمفهوم الفصل 27 من الدستور) وبين ما يمكن أن يكون محل اطلاع عليه من طرف مقدمي الطلبات. بل إنه يجب أن تكون المعلومات التي لا تعتبر أسرارا في مجال الاستثناءات المطلقة محل نشر استباقي على غرار ما هو منصوص عليه في الباب الثالث من مشروع القانون. من جهة أخرى، فإن إدراج المجال رقم ب-3 من المادة 19 ضمن الاستثناءات المشمولة بالقانون (سياسة عمومية قيد الإعداد...) يعتبر مخالفا لروح ونص الدستور الذي ينص في عدد مهم من فصوله على المقاربة التشاركية في إعداد القرارات التي تتخذها السلطات العمومية (المادة 13 من الدستور). وبالنسبة للمادة 20، فإنه يتعين تعديلها حتى تصبح منسجمة مع مشروع القانون ذاته. تنص هذه المادة في بدايتها على أنه "إذا تعلقت المعلومات المطلوبة بمعلومات قدمها الغير إلى هيئة معنية على أساس الحفاظ على سريتها...". إن هذه الصياغة توحي أنه يمكن لبعض الجهات أن تقرر ما إذا كانت إحدى المعلومات سرية أم لا، في الوقت الذي يجب أن يعتبر قانون الحصول على المعلومات وحده الذي يحدد مثل هذه الاستثناءات. ولذلك نقترح إعادة صياغة هذه المادة كما يلي: "إذا تعلقت المعلومات المطلوبة بمعلومات قدمها الغير إلى هيئة معنية على أساس الحفاظ على سريتها على أساس أن تكون هذه السرية منصوص عليها ضمن القائمة التي تنص عليه المادة 19 من هذا القانون...". الباب السادس: اللجنة الوطنية لضمان حق الحصول على المعلومات (المواد من 23 إلى 31) يحدث مشروع القانون هيئة تسمى"اللجنة الوطنية لضمان حق الحصول على المعلومات". تطرح المقتضيات المنظمة لهذه اللجنة عدة أسئلة جوهرية تتعلق لكونها لا تحدد بعض المسائل الأساسية: - ما هو النظام القانوني المطبق على الأعضاء؟ ما هي مدة انتدابهم، وهل هذه المدة قابلة للتجديد أم لا؟ وهل سيشتغلون بكيفية مستمرة أم على سبيل التطوع؟ وهل سيتلقون تعويضات عن المهام؟ وما هي حالات التنافي مع مهام أخرى؟ - ليس هناك ما يشير إل السلطة التي تعين رئيس اللجنة، بالرغم من أنه يبدو من قراءة المادة 29 أنها ستكون تابعة لرئيس الحكومة نظرا لأنها ملزمة برفع تقارير إليه بكيفية منتظمة. - ليس هناك ما يشير إلى أن اللجنة سوف تتمتع بالاستقلال المالي الضروري والاستقلال الإداري: تعين اللجنة فقط كاتبا عاما ومقررين إثنين "في حدود الاعتمادات المرصودة لهذا الغرض" (المادة 25 من مشروع القانون). يبدو من اختصاص اللجنة وإمكانية الطعن في قراراتها أمام القضاء الإداري أنها سلطة إدارية. بيد أن المبادئ المعمول بها في هذا المجال تقتضي أن تكون اللجنة مستقلة عن التيارات السياسية وخارجة عن التسلسل الإداري (عوض أن تكون تابعة للإدارة) وأن يتوفر أعضاؤها على الكفاءة اللازمة والنزاهة المطلوبة والخبرة. بل من الأفضل أن تكون سلطة مستقلة. وفي هذا الصدد، نلاحظ أن مقتضيات مشروع القانون تبقى غير متطابقة مع هذه المبادئ. بالإضافة إلى ذلك، فإن تكوين الهيأة يبدو غير متوازن ويهمش قطاعات هامة ذات علاقة بالموضوع: إن تعيين قاضيين باللجنة يعتبر مبالغا فيه ومتناقضا مع منطق اشتغال اللجنة ومسطرة الطعن قي قراراتها أمام القضاء نفسه. لم يتم أيضا إدماج أعضاء من قطاع المحاماة والإعلام، ويبقى تمثيل المجتمع المدني الذي ناضل من أجل إخراج هذا المشروع لحيز الوجود تمثيلا ضعيفا جدا وغير متناسب مع الدور الذي يمكن أن تلعبه الجمعيات أيضا في سياق التحسيس والتعريف بهذا القانون والمساعدة على تطبيقه. بل إن منح صلاحية تعيين ممثل عن المجتمع المدني باللجنة المذكورة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان يعتبر مسا واضحا بهوية المجتمع المدني الذي يعترف الدستور نفسه بوجوده وبأهمية دوره. وفي الأخير، تجب الإشارة إلى أن المادة 31 التي تلزم اللجنة بإعداد تقرير سنوي عن أشغالها لا تلزم اللجنة بنشر هذا التقرير الذي قد يسمح أيضا بمحاسبة اللجنة عن القيام بمهامها، وهو ما يعتبر متناقضا مع دورها كهيئة لضمان الحق في الحصول على المعلومات. الباب السابع: العقوبات: السر المهني – مفهوم حسن النية (المواد 35 و39) تنص المادة 35 على أنه "يعتبر مرتكبا لجريمة إفشاء السر المهني طبقا للفصل 446 من القانون الجنائي كل من خالف أحكام المادة 19 من هذا القانون، ما لم يوصف الفعل بوصف أشد". إن ما يهمنا هنا هو العبارة الواردة في الفصل 446 من القانون الجنائي والتي تقول: "...وكل شخص يعتبر من الأمناء على الأسرار بحكم مهنته أو وظيفته، الدائمة أو المؤقتة، إذا أفشى سرا أودع لديه، وذلك في غير الأحوال التي يجيز له فيها القانون أو يوجب عليه فيها التبليغ، يعاقب بالحبس..." في السابق لم يكن مضمون السر المهني محددا بشكل واضح، وإنما بحسب الحالات وفي نصوص متفرقة، الشيء الذي يسمح للإدارة بمواجهة الموظف بالسر المهني بدون الاعتماد على نص قانوني واضح. يمكن القول الاَن أن المعلومات المحمية بالسر المهني أصبحت معروفة وهي الواردة في المادة 19 من مشروع القانون. وبالتالي وجب حذف أو تعديل المادة 18 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية باعتباره أصبح مخالفا للدستور ولمشروع القانون. وفي نفس الباب المتعلق بالعقوبات، تنص المادة 39 من المشروع على أنه "لا يجوز متابعة أي شخص مكلف قضائيا أو تأديبيا، بسبب امتناعه، بحسن نية، عن تسليم معلومات مخول الحصول عليها بموجب هذا القانون". تطرح مسألة "حسن النية" مشكلة في التعريف والتأويل، وستصبح من الأمور التي ستعطل الحصول على المعلومة، لأنه في حالة رفض الموظف بتسليم المعلومة ولو بحسن نية، فإن مقدم الطلب سيكون ملزما بسلك طرق الطعن المنصوص عليها في مشروع القانون دون أن يكون متأكدا من إمكانية الحصول على المعلومة التي يطلبها. تلافيا لكل تعقيد، يتعين حذف المادة 39 من مشروع القانون. الباب الثامن: مقتضيات مشتركة: دخول القانون حيز التنفيذ (المادة 40) تنص المادة 40 من مشروع القانون على ما يلي: "يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد صدور النصوص التنظيمية المتعلقة به". علاوة على الملاحظات السابقة بعدم جدوى الإحالة إلى نصوص تنظيمية في هذا المجال، فإن المتعارف عليه عالميا أن المشرع يحدد أجلا معينا لدخول القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة حيز التنفيذ. أما إذا بقي ذلك مرتبطا بإصدار نصوص تنظيمية، فإن الخطر يكمن ليس فقط في التراجع عن بعض مقتضيات القانون، وإنما أيضا في عدم صدورها أو صدورها متأخرة جدا، مما سيفقد القانون جدواه. والأمثلة على ذلك كثيرة منها قانون الأرشيف. أضف إلى ذلك أنه لا يوجد في القانون ولا في الاجتهاد القضائي المغربي ما يلزم السلطة التنفيذية بإصدار نصوص تنظيمية تطبيقية لنص تشريعي.

Zannane Mohamed

Il faut penser à des grades fous Juridiques, pour éviter tous les problèmes éventuels relatifs aux droits d’auteurs, afin faciliter la mutualisation des informations obtenues par l’administration via la sous-traitance telles que : les études statistiques, les recensements, les acquisitions des images satellitaires, les plans d’aménagement … les bases de données spécifiques … Les établissements semi-publics (ex : Offices) et entreprises qui ont le monopole d’activité régionale ou national (Régies) doivent être concernés par ce projet de loi. Les informations électroniques fournies doivent être livrées sous un format ouvert/standard exploitable lorsqu’ elles existent. Toutes les informations ou critères de sélection doivent être arrêtés et fournis (publiés) au préalable avant leurs exécution/application (marchés publics, examens, sélections, …).

عبد العزيز الحتيا

ألتمس منكم، جزاكم الله خيرا، نشر هذه الملاحظات الإضافية:

أولا- بالنسبة للمادة 13 : من الأفضل تحديد سقف الأجل في 30 يوم عمل مرة واحدة عوض تحديد فترة أولى وفترة ثانية مدة كل منهما 15 يوم عمل. والتعليل كالآتي: من المعلوم أن الأمر يتعلق بتجربة جديدة في الهيئات المعنية التي لن تكون كل وحداتها مهيأة للتكيف مع هذه المقتضيات الجديدة، وبالتالي سيحتاج الأشخاص المكلفون إلى وقت كاف للبحث والتنقيب عن المعلومات والوثائق. وحاليا عندما يقصد المواطنون العديد من تلك الهيئات طلبا لوثائقهم، فإنهم ينتظرون لمدة معينة، فكيف سيكون الأمر عندما يقصد المواطنون الذين لهم مصلحة مباشرة بالمعلومات والوثائق والصحافيون والباحثون وغيرهم شخصا مكلفا في نفس الآن؟ بل، هناك مشكل يتعلق بالأرشيف ببعض الوحدات الإدارية (يمكن الاستئناس برأي السيد مدير مؤسسة أرشيف المغرب). وبالتالي فمن المفروض أن يكون هناك أجل منطقي كاف أمام الشخص المكلف حتى يتمكن من التنقيب عن المعلومات والوثائق.

ثانيا- بالنسبة للمادة 14 : مادام أن الأمر يتعلق بالمعلومات الضرورية لحماية شخص أو حريته، أرى أنه من الأفضل أن يكون الرد داخل نفس اليوم، ووفق مسطرة خاصة تضمن السرعة في الاستجابة للطلب.

ثالثا- بالنسبة للمادة 19 : نجد "الحياة الخاصة للأفراد". من الأفضل تحديد مجالات الحياة الخاصة للأفراد، وذلك لاستبعاد استفادة الأفراد من المرافق العمومية ومن خدماتها بطرق غير قانونية وغير مستوفية للنزاهة وتكافؤ الفرص.

رابعا- بالنسبة للمادة 32 : نجد صنفين من العقوبات: العقوبات التأديبية، والعقوبات المقترحة في مشروع القانون. من المعلوم أن الدستور يقرر حظر ومكافحة كل أشكال التمييز. وبالتالي إذا خصصنا الشخص المكلف، دون باقي الموظفين، بالعقوبات المقترحة في مشروع القانون، فسنكون بصدد إعمال التمييز بين الموظفين. لذا من الأفضل إلغاء العقوبات المقترحة.

خامسا- بالنسبة للشخص المكلف : نجد أن مشروع القانون يتجه إلى تحميله المسؤولية. فهل هو يباشر مهمته تحت إشراف رئيس الهيئة أم هو مستقل في مباشرة مهمته؟ في الحالة الأولى سنكون أمام الوضع المتعارف عليه. أما الحالة الثانية فسينتج عنها بالضرورة وضع خاص لا يتوفر لباقي الموظفين، مما يجعلنا إزاء التمييز المشار إليه من قبل. وأكثر من هذا، إذا استحضرنا مثلا أن تقييم المسار المهني للشخص المكلف هو بيد رئيس الهيئة، فينبغي توقع حالة معلومة أو تقرير يتضمن عملا غير قانوني قام به رئيس الهيئة، وبالتالي سيجد الشخص المكلف في وضع لا يحسد عليه. قد يكون الرد بربط المسؤولية بالمحاسبة: نعم، ولكن عندما يرى الشخص المكلف أن تسليمه للمعلومة أو التقرير سيجر عليه غضب رئيسه، فقد يفكر في الحل السهل وهو الرد بعدم توفر المعلومة. لذا، من الأفضل تعيين شخص مكلف أو أشخاص مكلفين يعملون تحت إشراف ومسؤولية رئيس الهيئة. وتتضح وجاهة هذا الاقتراح أيضا إذا أخذنا بعين الاعتبار مسألة الكفاءة: سيتطلب الأمر عددا هائلا من الأشخاص المكلفين القادرين معرفيا ومهنيا على الاضطلاع بهذه المهمة الجديدة على الصعيد الوطني، وهو شيء قد لا يتحقق في جميع الوحدات الإدارية. ولكن رئيس الهيئة له خبرة قانونية وتجربة مهنية كافيتين للإشراف على هذه المهمة الجديدة.

سادسا- بالنسبة للمادة 6 :نجد حالة الرد بعدم توفر المعلومات المطلوبة. من الأفضل التفكير في إضافة مقتضيات تشعر بصحة هذه الحالة. من ذلك توقيع رئيس الهيئة والشخص المكلف ورئيس المصلحة التي من المفترض أنها معنية بالمعلومة المطلوبة، ورئيس مصلحة الأرشيف. كذلك تطرح إمكانية عدم التقادم مستقبلا إذا اتضح أن مضمون الرد لم يكن صحيحا...

سابعا- بالنسبة للمادة 7 : سبق لي ان اقترحت إضافة عروض المباريات الخاصة بطلبة الكليات ولوائح المستفيدين منها إلى البند الخاص ب"عروض مناصب الشغل والتوظيف ولوائح المستفيدين منها". إذا رجعنا مثلا إلى ما نشرته الصحافة الوطنية خلال السنتين الماضيتين، سنجد شكايات كثير من الطلبة من مساطر الانتقاء بسلكي الماستر والدكتوراه ببعض الكليات، من حيث غياب تكافؤ الفرص والنزاهة وحضور الوضع الاعتباري. ويسجل أن بعض الكليات تمنح الأولوية لطلبتها على حساب طلبة آخرين قادمين من كليات أخرى. بل، هناك من اشتكى من استقدام طلبة محظوظين بعد الانتهاء من مسطرة المباراة. لذلك أصبح من الضروري أن تتضمن لوائح المستفيدين خانات بالوضع الاجتماعي للطالب (برلماني، مسؤول، عاطل...) والعمالة أو الإقليم الذي يقيم به وكليته السابقة ومعدلاته... ثم ينبغي كذلك الاحتفاظ باللوائح على الموقع الالكتروني للكلية ليكون في متناول الطلبة في كل حين.    

وفي الختام لكم مني جزيل الشكر.

عبد العزيز الحتيا

1) بالنسبة للمادة الثالثة نجد إمكان إعادة استعمال المعلومات دون الإضرار بالمصلحة العامة والمصالح الخاصة للأفراد. لنفرض مثلا أن متضررا من مباراة ما في كلية أو غيرها وجد شخصا مقبولا بدون وجه قانوني، أفلا يحق للمتضرر أن يتقدم بطعنه في خرق القانون أمام القضاء؟ لذا من الواجب تدارك الأمر من خلال السماح بإعادة استعمال المعلومات ضد المستفيدين من خرق القانون ومن خرق مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والشفافية. 

2) بالنسبة للمادة السابعة نجد البند الخاص ب"عروض مناصب الشغل والتوظيف ولوائح المستفيدين منها". أرى أنه من الضروري إضافة عروض المباريات الخاصة بالطلبة بالكليات (مباريات سلك الماستر وسلك الدكتوراه وغيرهما)، وكذا لوائح المستفيدين منها. 

الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة

ملاحظات الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة على مشروع القانون رقم 13-31 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات في إطار الاضطلاع بمهمة تتبع وتقييم التدابير المتخذة لدعم النزاهة وتعزيز الشفافية، وتجسيدا لمبدإ التفاعل الموضوعي مع مستجدات الساحة الوطنية المرتبطة بمستلزمات المنظومة الوطنية للنزاهة عموما، تُتَابع الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة باهتمام كبير الورشَ التشريعي المهم الذي فتحته الحكومة لترسيخ مبدإ الحق القانوني في الولوج إلى المعلومات تفعيلا لمقتضيات الدستور في الموضوع. إن الهيئة المركزية تَعْتَبِرُ هذا التوجهَ منعطفا متميزا في المجهود الوطني الذي انطلق منذ سنوات لمواجهة ثقافة التكتم والسرية لفائدة قِيَم الشفافية والانفتاح، وتتويجا لمسار مشترك استقر فيه رأي الجميع، حكومة وبرلمانا وقطاعا خاصا وهيئات وطنية معنية وفاعلين سياسيين وجمعويين، على حتمية إتاحة المعلومات وتسهيل الولوج إليها باعتبارها مطلبا حيويا في المجتمعات المعاصرة للنهوض بقيم التدبير الجيد للشأن العام القائمة أساسا على التشاركية والتضمينية والنزاهة والشفافية. والهيئة المركزية، إذ تُشَدِّدُ على قناعتها المرجعية بأن محاربة أشكال الفساد وتقويم مظاهر الاختلالات لن تتأتى بالفعالية المطلوبة إلا في محيط تُتَاح فيه المعلومة ويَسُودُ فيه الحق في النفاذ إليها، لَتُسَجِّلُ بارتياح كبير انخراط الحكومة من خلال الوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة في إرساء اللبنات القانونية لضمان هذا الحق والنهوض بمطلب إتاحة المعلومات وتعزيز آليات الحصول عليها. في هذا الإطار، تؤكد الهيئة المركزية البُعْدَ المُتقدمَ لمشروع القانون المطروح في هذا الشأن، مُثَمِّنة تَجَاوُبَه عموما مع المعايير المتعارف عليها عالميا في هذا المجال، خاصة في ما يتعلق بحصر المفاهيم، وإقرار مبدإ إعادة استعمال المعلومات، وتقييد نطاق القرار السلبي، واعتماد آلية النشر الاستباقي، وتبسيط مسطرة الحصول على المعلومات، وحصر المجالات المشمولة بالاستثناء. وتحقيقا للتطلع المشترك الذي يحدو الجميع نحو إرساء إطار تشريعي متكامل يستجيب لخصوصيات الانتظارات المرتقبة من لدن مختلف الجهات المعنية، ومساهمةََ في إغناء هذا المشروع والعمل بالتالي على تصريف الانتظارات الخاصة بها، تُسجل الهيئة المركزية بعض الثغرات التي شابت هذا المشروع، والتي رصدتها من زاوية اقتناعها بالدور المنتظر من هذا القانون في توطيد أسس الشفافية والحد بالتالي من مخاطر تفاعل الفساد. من هذا المنظور، تتقدم الهيئة ببعض الملاحظات المشفوعةِ بمجموعة من الاقتراحات تسوقها كالآتي: 1- المادة 2 المتعلقة بالأشخاص المستفيدين من الحق في الحصول على المعلومات تستثني الأشخاص الذاتيين الأجانب مقابل تثبيت حق الاستفادة للأشخاص المعنويين الأجانب الذين يسري عليهم شرط الخضوع للقانون المغربي كما هو مبين في ثنايا هذه المادة. وهذا التمييز، فضلا عن كونه مرفوضا، لا ينهض على أساس منطقي أو واقعي يبرره، علما بأنه يشكل تضييقا على حقوق الأجانب التي عرفت طفرة نوعية هامة، بعد أن تمت دسترة مجموعة من الحقوق بما فيها بعض الحقوق السياسية (الفصل 30)؛ الأمر الذي يعتبر إشارة قوية تجاه الأجانب باعتبارهم شركاء ومستثمرين، وتجاه بلدانهم الأصلية خاصة تلك التي تحتضن جالية مغربية، وتجاه المنتظم الدولي بحكم الالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان. والهيئة المركزية إذ تتفهم طبيعة الإكراه الذي استدرج مُعِدِّي المشروع نحو هذا المنزلق، والمتمثل في وجاهة التشبث بمنطوق وحرفية الفصل 27 من الدستور، لَتُشدد على ضرورة تدارك هذا الأمر بتوسيع نطاق شمولية هذا القانون للأشخاص الذاتيين الأجانب مسايرة للتوجهات والمقاصد العامة للدستور الجديد، مُقْتَرحة، لتجاوز هذا المأزق، ما يلي: استصدار تفسير دستوري من طرف المحكمة الدستورية لمفهوم ومقصود مصطلح "المواطنات والمواطنين" المنصوص عليه ضمن مقتضيات الفصل 27 من الدستور، وذلك إعمالا لمقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 132 من الدستور التي تُخَول لرئيس الحكومة إحالة مشاريع القوانين على المحكمة الدستورية للبت في مطابقتها للدستور، مع إدراج هذه الإحالة ضمن حالة الاستعجال التي يُخَفَّض فيها أجل البت من طرف المحكمة المذكورة إلى ثمانية أيام. 2- النقطة 3 من الفقرة ب من المادة 19 التي تستثني السياساتِ العموميةَ الموجودةَ قيد الإعداد من المعلومات المشمولة بالحق في الحصول عليها تشكل تعارضا صارخا مع مفهوم الديمقراطية التشاركية التي أتى بها الدستور، ومخالفة صريحة لمنطوق مقتضيات الفصل 13 منه الذي يحث السلطات العمومية على إحداث هيئات للتشاور قصد إشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها، مما يحتم مطلب إتاحتها وضمان حق الولوج إليها. ورغم أن مُعِدِّي المشروع حاولوا تدارك هذا الأمر بتقييده بشرط "السياسات العمومية التي لا تتطلب استشارة المواطنين"، إلا أنه شرط تُفَنِّده مقتضيات الفصل 13 المذكورة التي كرست عمومَ مبدإ الإشراك للسياسات العمومية دون تمييز بين ما يتطلب إشراك المواطنين وما لا يتطلبه، مما يستوجب معه: حذف النقطة 3 من الفقرة ب من المادة 19 لمخالفتها لمقتضيات الدستور. 3- في إطار صيانة الفلسفة العامة التي ينهض عليها هذا المشروع، والقائمة بالأساس على الدفع بِمُسَلَّمَة أن كل المعلومات والوثائق والبيانات بمختلف أشكالها وأنواعها والمتوفرة لدى الهيئات المعنية قابلة للنفاذ كقاعدة وأصل وما سواها ليس إلا استثناء، كان حريا بمُعِدي المشروع تلطيف مقتضيات المادة 19 بمادة لاحقة تنص على: يجوز إتاحة المعلومات المشمولة بالاستثناء في الحالات التالية: - وجود المعلومة منشورة بشكل علني، - الاستجابة لحكم قضائي، - موافقة المعني بالأمر أو الوصي عليه. 4- من نفس منظور تهذيب مجال الاستثناء أيضا، كان مناسبا استثمارُ الفسحة القانونية لهذا المشروع لتصريف مقتضيات المادة 13 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي تنص على احترام وتعزيز وحماية حرية التماس المعلومات المتعلقة بالفساد وتلقيها ونشرها وتعميمها. في هذا الإطار، كان جديرا بِمُعِدي المشروع توظيف مقتضيات المادة 82-7 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على أنه "خلافا لأية مقتضيات قانونية، لا يمكن متابعة المبلغين سواء تأديبيا أو جنائيا على أساس إفشاء السر المهني، إذا كانت الجرائم المبلغ عنها تم الاطلاع عليها بمناسبة مزاولتهم لمهامهم". تجاوبا مع مضمون هذه المادة، يُقترح إضافة مادة جديدة في الباب الخامس تنص على: لا يجوز، طبقا لمقتضيات المادة 82-7 من قانون المسطرة الجنائية، متابعة الموظف أو المستخدم على أساس إفشاء السر المهني إذا بَلَّغ السلطات والهيئات المختصة عن الجرائم المشمولة بالقانون رقم 10-37 المتعلق بالمسطرة الجنائية، وكانت هذه الجرائم تهم المعلومات المحددة بمقتضى المادة 19 من هذا القانون. 5- اعتبارا لوجود قوانين خاصة تخول لمجموعة من الهيئات(1) حق الولوج إلى الوثائق والمعلومات وقواعد المعطيات وترفع عنها الاحتجاج بالسر المهني في مواجهتها، كان ضروريا، من باب النجاعة التشريعية، اعتماد مادة جديدة ضمن مقتضيات الباب الخامس تنص على: يُمَارَسُ حق الولوج إلى المعلومات المخول لبعض الهيئات بموجب نصوص خاصة حسب الشروط وضمن الحدود المبينة في هذه النصوص. 6- يلاحظ على الباب السادس المتعلق باللجنة الوطنية لضمان حق الحصول على المعلومات أنه، باستثناء الصيغة التمثيلية لأعضائها، والصلاحيات والمهام المخولة لها، وآليات الإلزام الممنوحة لها، لم يحسم المشروع في توصيفها القانوني، وفي تموقعها المؤسساتي، وفي آليات تعيين رئيسها وأعضائها. لتجاوز هذا القصور، ومن منطلق الوعي بحساسية المهام الجسام المنوطة بهذه الهيئة، يبدو من الملائم توظيف مقتضيات الفصل 159 من الدستور التي تفتح الإمكانية للقانون لإحداث هيئات للضبط والحكامة الجيدة تضاف إلى الهيئات الدستورية المنصوص عليها بمقتضى الباب الثاني عشر منه. من هذا المنظور، يُقْترح إضافة مقتضيات تشريعية ضمن الباب السادس من المشروع تُترجم التوجهات التالية: - الإحالة، بالنسبة لإحداث اللجنة، على الفصل 159 المذكور لضمان سريان المقتضيات الدستورية لهيئات الحكامة ومقتضيات قراري المجلس الدستوري بتاريخ 4 فبراير و3 يونيو 2012 على هذه اللجنة، - الارتقاء باللجنة إلى لجنة مستقلة تتمتع بكامل الأهلية القانونية والاستقلال المالي، وتتوفر على ميزانية خاصة للتسيير والتجهيز يضطلع بتنفيذها الرئيس بصفته آمرا بالصرف، ولا تخضع سوى لمراقبة مالية بعدية يضطلع بها المجلس الأعلى للحسابات ومراقبة مستقلة تمارسها أجهزة خارجية لتدقيق الحسابات وتقييم الأداء، بما يصون حرية التصرف ويضمن قواعد الحكامة في التدبير، - اعتماد آلية التعيين بظهير بالنسبة للرئيس والأعضاء، - تمكين اللجنة من موظفين أو مستخدمين يعينون لديها في إطار إحدى الوضعيات القانونية، - تعديل مقصود المادة 29 من المشروع بما يفيد تخويل اللجنة صلاحية رفع تقرير خاص إلى رئيس الحكومة، بعد إبلاغ رئيس الإدارة المعنية، قصد اتخاذ التدابير اللازمة لمنع كل سلوك إداري قد يعرقل اضطلاع اللجنة بمهامها، - تتميم المادة 31 من المشروع بتضمينها لمبدإ تقديم اللجنة لتقرير عن حصيلة أنشطتها وآفاق عملها للبرلمان مرة واحدة في السنة على الأقل، طبقا لمقتضيات الفصل 160 من الدستور. 7- المادة 39 المتعلقة بعدم متابعة الممتنع بحسن نية عن تسليم المعلومات تفتح الباب على مصراعيه لتعطيل الضمانات المهمة التي خولها هذا المشروع للراغبين في الحصول على المعلومات، كما أنها تقوض الأساس التشريعي الذي تنهض عليه المادة 6 التي حددت على سبيل الحصر الحالات التي يمكن فيها رفض طلب الحصول على المعلومات، علما بأن القاعدة العامة المتعارف عليها هي أن "السكوت في معرض البيان يفيد الحصر". لكل هذه الاعتبارات، يُقترح: - إلغاء المادة 39 من المشروع. 8- لأهمية بعض المعلومات المرتبطة بانتظارات المواطنين وبعض الهيئات، كان من المجدي تدقيق بعض النقط الواردة في المادة 7 كالتالي: - إعادة صياغة النقطة 14 كالآتي: "ميزانيتها من حيث الموارد ومجالات الإنفاق"، وذلك انسجاما مع مبادئ مؤشر "الميزانية المفتوحة"، - إضافة نقطة جديدة تتضمن ما يلي: " القرارات التأديبية الصادرة في حق موظفيها أو مستخدميها"، وذلك ضمانا لمبدإ إشهار العقوبة، وانسجاما مع القاعدة الفقهية الإنجليزية "كل عقاب لا يراه الناس هو عقاب ضائع لا فائدة منه". الملحق (1): وحدة معالجة المعلومات المالية: المادة 13 من القانون رقم 05-43 المتعلق بمكافحة غسل الأموال - مجلس أخلاقيات القيم المنقولة المادة 24 من ظهير 21 شتنبر 1993 - اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي: المادة 30 من القانون 08-09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي - المجلس الوطني لحقوق الإنسان: المادتان 6 و12 من ظهير فاتح مارس 2011

ould elhaj ahmed

الفصل 7: يستحسن اضافة بالنسبة للادارات التي تدبر الاملاك العقارية ان تنشر لائحة الاملاك العقاريةالتي يمكن بيعها الفصل 10: ينبغي تحديد اجل التحيين وشكرا

Zannane Mohamed

Pour qu’il y a équité entre citoyens toute information fournie doit être publiée ou mise dans l’OpenData gouvernemental Votre texte ne prévoit pas l’échange d’information entre administrations ou collectivités, autrement dit pourquoi l’administration demande des informations aux citoyens alors qu’elle l’a déjà

rakka mohamed

il faut prevoir un geant ecran a l aceuil de tous les administrations publics et semi publics  pour afficher en permance toutes les informations et la possibilité de les imprimés sur places

 

جهاد أكرام

المادة 1 : تم تعريف كل من "المعلومات" و "الوثائق الإدارية"، و تمييزها عن يعضهما، و هو ما معناه أن المعلومة غير الوثيقة الإدارية. لكن الملاحظ أن باقي المواد لا تتحدث إلا على الحق في الحصول على المعلومات دون الوثائق الإدارية، و هو ما معناه، في مدرسة حرفية النص في تفسير القانون، أن الحق مقصور على المعلومات فقط، دون الوثائق، و الحال أن هذا القانون يجب أن يضمن أيضا الحق في الحصول على الوثائق. يجب إعادة النظر في التمييز بين تعريف المعلومة و الوثيقة حتى لا نفاجأ بتطبيق عملي و قضائي يجهض الغاية الأساسية من هذا القانون. المادة 1 : اعتبرت مؤسسة القضاء من بين الهيئات المعنية. يرجى إضافة عبارة "بما فيها كافة المحاكم على اختلاف أنواعها" رفعا لكل لبس يمكن أن يرجع إلى أن لا وجود في القانون، على الأجدر، لتعريف دقيق لمؤسسة القضاء. المادة 40 : الدخول حيز التنفيذ لا يمكن أن يكون من تاريخ صدور النص التنظيمي بل من تاريخ نشره، لأن صدور النص لا يعني بالضرورة كونه قد بلغ لعلم المخاطبين بأحكامه.

رشيد

الا ترون ان هناك تناقض بين هذا القانون وقانون الوظيفة العمومية الذي ينص على ضرورة كتمان السر المهني

الادريسي

في البداية أود أن أتقدم بالشكر الى وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الادارة على مبادرتها بوضع هذا المشروع الذي طال انتظاره بالنسبة لعموم المواطنين والمختصين في حقل الاعلام ، اذا غالبا ما كانت الادارات العمومية تتعلل بكون بعض المعومات ذات طابع سرية ، وبالتالي تحول دون حصول المواطنين عليها. إن اتاحة الامكانية للمواطنين للتعليق على مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية تعد لبنة اساسية لإقرار الديمقراطية التشاركية لعموم المواطنين ومساهمتهم في وضع السياسة العمومية . ان البلاد المتقدمة مثل الولايات المتحدة الالكترونية كان لها سبق كبير في هذا المجال اذ تعرض في البلديات جميع مشاريع النصوص القانونية سواء ذات الشأن المحلي أو الفيدرالي . إن ما يعاب على مسطرة النشر الالكتروني والتي تم اقرارها بمقتضى المرسوم رقم 2.08.229 اقتصارها على بعض المشاريع دون غيرها ، وفي تقديري من الواجب أن يتم تعميم هاته المسطرة على جميع مشاريع النصوص القانونية تحقيقا لغاية مثلى تتمثل في جعل هاته النصوص تعبر عن واقع المعيش وتوفير امكانية تطبيق فعلي لمقتضياتها. الملاحظات المرتبطة بالمشروع: 1- على مستوى الشكل: o يلاحظ وجود خطأ مطبعي يتعلق بعبارة "البرلمان" الواردة في المادة الأولى المخصصة للتعاريف. 2- على مستوى الموضوع: o اتساءل فيما يخص المادة 2 من هذا المشروع هل لا يحق للأشخاص الطبيعيين الاجانب الراغبين الحصول على المعلومات؛ o اقترح ان يتم التنصيص على اتاحة الفرصة للشخص الراغب في الحصول على المعلومة، وقبل الطعن امام المحاكم الادارية المختصة ترابيا، امكانية التقدم بداية بطلب الى رئيس الادارة قصد مراجعة الموقف الرافض للشخص المكلف بإعطاء المعلومة مع التنصيص على أجل معقولة للرد على هذا الطلب . o إن هذا الاقتراح من شأنه أن يمكن الشخص أو الاشخاص الراغبين في الحصول على المعلومة طول المسطرة التي يقتضيه الطعن الاداري في قرار الشخص المكلف ، وأيضا تجنبيهم المصاريف المترتبة عن التقاضي والتي قد تكون سببا في التخلي عن هذا الحق وهو الأمر الذي يتناقض مع الغاية من اقرار هذا القانون. o يجب أن يكون الشخص أو الأشخاص المكلفين بإعطاء المعلومات معلومين لدى جمهور المرتفقين وذلك من خلال نشر اسمائهم في المواقع الالكترونية للإدارات المعنية ، أو في مداخل الادارات ؛ o يقترح التنصيص في هذا المشروع على امكانية طلب هاته المعلومات عبر الوسائط المعلوماتية ووفق ضوابط معينة ،وذلك تكريسا للإدارة الالكترونية وتجنيبا للمواطنين عناء التنقل اليها ؛ o جاءت صياغة المادة 8 فضفاضة اذا لم تحدد التدابير الكفيلة بتسهيل تقديم المعلومة الشيء الذي قد يكون موضوع اجتهادات من قبل الأشخاص والإدارات المعنية ، اذ من المستحسن والمستحب تقليص ما امكن سلطات الادارة التقديرية في هذا المجال؛ o تم في المادة 14 من هذا المشروع تحديد أجل الرد على الطلبات المستعجلة داخل أجل يومي عمل.ومعلوم أن الاجال من النظام العام، وينبغي أن تكون تامة، وبالتالي من المناسب تحديد أجل يومين تبتدئ من اليوم الموالي لتاريخ التوصل بالطلب؛ o لم تشر المادة 25 إلى كيفية اختيار رئيس اللجنة و من هي الجهة المخولة بذلك.

عبد الرحيم

في البداية أود أن أتقدم بالشكر الى وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الادارة على مبادرتها بوضع هذا المشروع الذي طال انتظاره بالنسبة لعموم المواطنين والمختصين في حقل الاعلام ، اذا غالبا ما كانت الادارات العمومية تتعلل بكون بعض المعومات ذات طابع سرية ، وبالتالي تحول دون حصول المواطنين عليها. إن اتاحة الامكانية للمواطنين للتعليق على مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية تعد لبنة اساسية لإقرار الديمقراطية التشاركية لعموم المواطنين ومساهمتهم في وضع السياسة العمومية . ان البلاد المتقدمة مثل الولايات المتحدة الالكترونية كان لها سبق كبير في هذا المجال اذ تعرض في البلديات جميع مشاريع النصوص القانونية سواء ذات الشأن المحلي أو الفيدرالي . إن ما يعاب على مسطرة النشر الالكتروني والتي تم اقرارها بمقتضى المرسوم رقم 2.08.229 اقتصارها على بعض المشاريع دون غيرها ، وفي تقديري من الواجب أن يتم تعميم هاته المسطرة على جميع مشاريع النصوص القانونية تحقيقا لغاية مثلى تتمثل في جعل هاته النصوص تعبر عن واقع المعيش وتوفير امكانية تطبيق فعلي لمقتضياتها. الملاحظات المرتبطة بالمشروع: 1- على مستوى الشكل: o يلاحظ وجود خطأ مطبعي يتعلق بعبارة "البرلمان" الواردة في المادة الأولى المخصصة للتعاريف. 2- على مستوى الموضوع: o اتساءل فيما يخص المادة 2 من هذا المشروع هل لا يحق للأشخاص الطبيعيين الاجانب الراغبين الحصول على المعلومات؛ o اقترح ان يتم التنصيص على اتاحة الفرصة للشخص الراغب في الحصول على المعلومة، وقبل الطعن امام المحاكم الادارية المختصة ترابيا، امكانية التقدم بداية بطلب الى رئيس الادارة قصد مراجعة الموقف الرافض للشخص المكلف بإعطاء المعلومة مع التنصيص على أجل معقولة للرد على هذا الطلب . o إن هذا الاقتراح من شأنه أن يمكن الشخص أو الاشخاص الراغبين في الحصول على المعلومة طول المسطرة التي يقتضيه الطعن الاداري في قرار الشخص المكلف ، وأيضا تجنبيهم المصاريف المترتبة عن التقاضي والتي قد تكون سببا في التخلي عن هذا الحق وهو الأمر الذي يتناقض مع الغاية من اقرار هذا القانون. o يجب أن يكون الشخص أو الأشخاص المكلفين بإعطاء المعلومات معلومين لدى جمهور المرتفقين وذلك من خلال نشر اسمائهم في المواقع الالكترونية للإدارات المعنية ، أو في مداخل الادارات ؛ o يقترح التنصيص في هذا المشروع على امكانية طلب هاته المعلومات عبر الوسائط المعلوماتية ووفق ضوابط معينة ،وذلك تكريسا للإدارة الالكترونية وتجنيبا للمواطنين عناء التنقل اليها ؛ o جاءت صياغة المادة 8 فضفاضة اذا لم تحدد التدابير الكفيلة بتسهيل تقديم المعلومة الشيء الذي قد يكون موضوع اجتهادات من قبل الأشخاص والإدارات المعنية ، اذ من المستحسن والمستحب تقليص ما امكن سلطات الادارة التقديرية في هذا المجال؛ o تم في المادة 14 من هذا المشروع تحديد أجل الرد على الطلبات المستعجلة داخل أجل يومي عمل.ومعلوم أن الاجال من النظام العام، وينبغي أن تكون تامة، وبالتالي من المناسب تحديد أجل يومين تبتدئ من اليوم الموالي لتاريخ التوصل بالطلب؛ o لم تشر المادة 25 إلى كيفية اختيار رئيس اللجنة و من هي الجهة المخولة بذلك.

Sersouri Abderrazzak

(1) Dans l’article 11, inscrire aussi le dépôt direct auprès des «structures». (2) Les articles 13 et 14 placent la barre vraiment haute pour ce qui est des délais de réponse. C’est un très bon signe. Je pense qu’une formation appropriée des personnes ressources (article 5) doit être envisagée. (3) L’administration aura beaucoup de mal à trouver les personnes ressources (article 5), d’une part au regard du point précédent, et d’autre part, au regard des sanctions prévues dans les articles 33 et 34. Il serait de ce fait intéressant d’instaurer une prime de risque pour ces personnes. (4) Je pense qu’il faut être plus précis pour ce qui concerne les délais, surtout dans l’article 14. Est-ce que le jour de dépôt est comptabilisé? (en principe NON). Est-ce que le jour de la remise de la réponse est comptabilisé? (c’est discutable, mais en principe NON). Notamment au regard de l’article 131 du D.O.C et de l’article 512 du C.P.C. Je vous propose d’utiliser l’expression «deux (2) jours ouvrables francs». (5) L’article 18 ne définit aucun délai pour le recours devant la «Commission Nationale». (6) Dans l’article 18, faire le lien avec l’article 28 pour ce qui est du recours devant les tribunaux. (7) Spécifier quelque part le délai de réponse accordé à la commission nationale. Et pourquoi pas, une fréquence (hebdomadaire, bimensuelle, …..) pour la tenue des réunions d’arbitrage de ladite commission. (8) S’il est à peu près claire que «le demandeur» non satisfait a le choix entre une réclamation adressée à l’autorité hiérarchique et une réclamation adressée à la «Commission Nationale», il n’est par contre pas du tout claire si «le demandeur» non satisfait a le choix entre le recours devant la «Commission Nationale» et le recours devant les tribunaux. En d’autres termes, est-ce que le recours devant la «Commission Nationale» est OUI ou NON un passage obligé avant le recours devant les tribunaux? (9) Je pense qu’il serait très utile de préciser devant quelle juridiction devront avoir lieu les recours en justice contre les décisions de la commission nationale. Est-ce le tribunal de 1ère instance? est-ce le tribunal administratif? voir même la cour de Cassation, notamment au regard de la composition de ladite commission (un conseiller à la cour de Cassation et un juge du tribunal administratif). (10) Les recours en justice contre les décisions de la commission nationale seront-ils OUI ou NON exonérées des frais de justice? (par assimilation aux demandes d’annulation de décisions administratives). (11) L’article 34 n’est pas conforme aux principes généraux de "la récidive". Etant donné que la récidive est considérée comme le fait de commettre un acte identique à un acte ayant fait l’objet d’une condamnation définitive, et ce dans une période de xx années (mois) suivant le jour du prononcé dudit jugement (cette dernière spécification est absente de l’article 34). (12) Je me demande si les article 33 et 34 n’entrent pas en conflit avec le dernier paragraphe de l’article 17 du Dahir N° 1-58-008 portant statut général de la fonction publique (Dans le cas où un fonctionnaire a été poursuivi par un tiers pour faute de service, la collectivité publique doit couvrir le fonctionnaire des condamnations civiles prononcées contre lui). (13) L’article 36 soulève un conflit d’autorité juridictionnelle, et jette encore plus de flou sur l’article 34. Est-ce qu’une sanction prononcée par l’instance nationale qui ne serait pas contestée devant les tribunaux (article 37) est considérée comme "jugement définitif"? (14) L’article 37 ne définit aucun délai pour le recours devant le tribunal. Idem qu’en «9», je pense qu’il serait très utile de préciser devant quelle juridiction devront avoir lieu les recours en justice contre les sanctions prononcées par de la commission nationale. (15) L’article 37 ne précise pas qui des membres de la commission nationale est le président. (16) L’exclusion A.3 dans l’article 19 (Vie privée des personnes) est très floue, sauf si une définition précise en est donnée. D’autant plus qu’il serait très tentant, pour justifier un refus de communication d’information, de faire l’amalgame avec «les données à caractère personnel», telle que définit dans la loi 09.08 relative à la protection des personnes contre le traitement des données à caractère personnel. (17) Concernant l’exclusion A.3 dans l’article 19 (Vie privée des personnes), je soumets un cas qui s’est produit et qui mérite une réflexion particulière. Il s’agit d’un fonctionnaire qui adressait à l’administration des certificats de maladie de longue durées pour couvrir une absence de cinq (5) années, mais qui, selon certaines informations, se trouvait en dehors du territoire national et y exerçait une occupation professionnelle. Pour démêler le vrai du faux, l’administration dont dépend ledit fonctionnaire avait adressée aux services de la DGSN une demande officielle pour le pointage dudit fonctionnaire dans les fichiers de la police des frontières. Ladite demande est restée sans réponse.

Omar Baddour

مشروع ايجابي و مطلوب الا انه يشوبه الغموض في المادة 39 حيث يصعب اثبات سوء النية في مقابل حسن النية الواردة. في هذه المادة. ارى وجوب تحديد الحيثيات التي تجنب الموظف المتابعة تحت المادة 33 بدل مصطلح. حسن النية.

هشام التزكيني

يسرني أن أتقدم بثلاث إقتراحات حول هذا المشروع المتعلق بالحصول على المعلومات. على مستوى الديباجة - أهداف مشروع القانون: لقد نصت ديباجة مشروع قانون الحصول على المعلومات على جملة من الأهداف المرتبطة بالشفافية و محاربة الفساد و الحكامة الجيدة، و أجد أنه من المفيد أن يتم التنصيص كذلك على البحث العلمي و التقاضي و حرية العمل الصحفي كواحدة من الأهداف الرئيسية لهذا المشروع. و على سبيل المثال، فإن هذا الاقتراح من شأنه تعزيز البحث العلمي و ممارسة حق التقاضي خصوصا و أن توفر المعلومات تعتبر من مدخلات و شروط البحث العلمي من جهة و من ضروريات حقوق التقاضي خصوصا المتعلقة منها بسلامة و حرية و ممتلكات الأشخاص من جهة أخرى. حول المادة واحد- تعريف الهيئات المعني: من المفيد أن يتم التنصيص صراحة على "الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة أو عموم الجمعيات المستفيدة من الدعم و الإحسان العمومي" كواحدة من الهيئات المعنية بتنفيذ أحكام هذا القانون. حول المادة 15 – تكاليف إعادة إنتاج و إرسال المعلومات: طبقا للمادة 15 سيتحمل المواطن (إلى جانب الشخص المعنوي) تكاليف إعادة إنتاج المعلومات و إرسالها. في نظري يجب أن يبقى هذا الواجب محصورا في حالة منفردة، و أعني الحالة التي تكون فيها المعلومات موضوع الطلب منشورة و متاحة للعموم خصوصا عبر الوسائط الإلكترونية. ما عدى هذه الحالة الفريدة، فإن على الهيئة المعنية، التي تخلفت عن النشر الإستباقي للمعلومات، تحمل مصاريف توفيرها للمواطنين. من شأن هذا التدبير إذا أن يشجع الهيئات المعنية على نشر الحد الأقصى من المعلومات لترشيد التكلفة المادية و المعنوية لتوفيرها. كما من شأن هذا التدبير ضمان ممارسة هذا الحق دون إكراهات مادية أو مسطرية و ذلك حتى لا تتحول تكلفت الحصول على هذه المعلومات إلى عائق أمام ممارسة هذا الحق أو تتحول ممارسة هذا الحق إلى خدمة عمومية مؤدى عنها ترهق جيوب المواطنين سيما إذا تعلق الأمر بطلبة أو بذوي الدخل المحدود.

Zannane Mohamed

L’article 39 met en cause tous les autres toute entité peut refuser l’accès à l’information en . exploitant sa bonne foi Le projet texte ne fait pas mention de la problèmatique de l’accèssibilité, une institution peut fournir l’information demandée sans se fier de son exploitation ou son traitemente eventuel Le texte ne prend pas en considération l’urgence de certaines types d’information (15 + 15)

khalid

في المادة 3 يجب توضيح معنى "المصالح الخاصة للأفراد" لأن من شأن نشر بعض المعلومات أن توضح تقصير أحد الأفراد في أداء عمله وهذا الأمر قد يدخل في باب الإضرار بمصالح هذا الفرد، فالمطلوب توضيح هذه المادة أكثر. تبقى هناك ملاحظة أن الهيئات المعنية بتقديم المعلومة عليها أن توفرها وجوبا باللغة العربية. وليس باللغة الفرنسية.

khammal

أولا المادة 39 من هذا القانون ستخلق لبسا واشكالا قانونيا فالمشروع في المادة 33 يتحدث عن العقوبات المالية التي توقعها اللجنة الوطنية بصفتها هيئة ادارية في حين أن المادة 39 تتحدث عن عدم امكان متابعة المكلف فهل المقصود بمصطلح المتابعة هو عدم امكانية متابعته من طرف السلطة القضائية أو المراد بذلك عدم امكانية ايقاع العقاب عليه من طرف اللجنة الادارية المذكور ثانيا أن مفهوم حسن النية يبقى مجملا وعاما وغير محدد بدقة لتفادي عرقلة المكلف لأهداف هذا المشروع الذي يرمي الى حماية الحق في الحصول على المعلومة ثالثا هل الغرامة المالية تسدد من طرف المكلف شخصيا ومن ذمته المالية ام تسدد من طرف الادارة المعنية أي الدولة ثم كيف يمكن تكليف موظف يقبل تحمل هذه المسؤولية الموجبة للتعويض في حال مخالفة أحكام هذا القانون رابعا أعتقد أنه من الصواب ترك الحرية للمواطن في ثبات مخالفة المكلف لهذا القانون دون ربط يقاع العقوبة المالية على المخالف وتوقيفه بالضرورة على المعاينة المنجزة من طرف أعضاء اللجنة الوطنية خامسا يتعين تحديد الجهة الموكول لها تعيين رئيس اللجنة سادسا ربط تعيين المستشار بمحكمة النقض بانتمائه للغرفة الادارية بمحكمة النقض

الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة ترانسبرنسي المغرب

إن الجمعية المغربية لمحاربة الفساد (ترانسبرنسي المغرب) اضطلاعا منها بدورها في مكافحة الفساد ناضلت منذ تأسيسها من أجل إقرار نظام وطني للنزاهة يستجيب للمعايير الدولية والممارسات الفضلى في هذا المجال. كما أنها ومنذ يناير 2006 تاريخ إصدار البيان المتعلق بالإجراءات الستة عشر ذات الأولوية لمحاربة الفساد، جعلت من بين أولوياتها المطالبة بإصدار قانون يضمن الحق في الحصول على المعلومات والوثائق الإدارية. ووعيا منها بأهمية إصدار هذا القانون، تابعت الجمعية نضالها بالمرافعة من أجل إقراره بتنظيم ورشات وندوات عمومية بمشاركة خبرات وكفاءات متعددة، فضلا عن مطالبتها بإقرار هذا القانون في المذكرة التي وجهتها للجنة المكلفة بمراجعة الدستور في أبريل 2011. وكانت هذه الورشات التي عقدت قبل وبعد إصدار الدستور الجديد مناسبة لصياغة ونشر وثائق رئيسة في هذا المجال ضمنتها الجمعية تصورها لما يجب أن يكون عليه قانون الحصول على المعلومات، باعتباره أداة مهمة في توفير الشفافية في تدبير الشأن العام وتيسير مهمة المحاسبة وبصفة عامة تحسين العلاقة بين الإدارة وبين المواطنين وكافة الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين. لذلك، فإن الجمعية، مساهمة منها في بلورة قانون يضمن الحق في الحصول على المعلومات يستجيب للمقاييس المتعارف عليها عالميا ويقترب من التجارب والممارسات الجيدة في هذا المجال، تعتبر أن نشر مشروع قانون أولي متعلق بالحق في الحصول على المعلومات هو مناسبة للإدلاء برأيها في الموضوع. وقبل الإدلاء بملاحظاتها واقتراحاتها المفصلة، فإن الجمعية تذكر بما يلي: 1- إن أي مشروع قانون في هذا الموضوع يجب أن يندرج في سياق دستور 2011 الذي يكرس صراحة مبادئ الديمقراطية التشاركية والحكامة في التسيير والحياد والمساواة والنزاهة في تدبير المرافق العامة وربط المسؤولية بالمحاسبة وأن يأخذ بعين الاعتبار أحد المطالب الرئيسية التي كانت وراء إإقرار دستور 2011 وهي المطالبة بإسقاط الفساد. 2- إن القانون حول الحق في المعلومة المنتظر إصداره يجب أن يعتبر ذا أولوية بالنسبة لباقي القوانين سواء تلك التي تمنع تسليم المعلومات بدون مبرر معقول أو تلك التي تنظم ممارسة هذا الحق بشكل محدود، وبالتالي يجب معالجة هذه القوانين إما بالنسخ أو التعديل، حتى يكون الحق في المعلومات مضمونا بشكل واسع وبأقل القيود. 3- إن ممارسة جيدة للحق في المعلومات تتطلب من جهة عملا تحسيسيا واسعا بأهميته وكيفية ممارسته تنخرط فيه كافة الفعاليات سواء الرسمية أو منظمات المجتمع المدني التي ناضلت من أجله، ومن جهة ثانية تأهيل الإدارة وباقي الهيئات المعنية من حيث تنظيم وتوفير المعلومات وتصنيفها ومن حيث تكوين الموظفين الأكفاء للقيام ونشر الوعي داخل هذه الهيئات بتطبيق هذا القانون. انطلاقا من هذه المحددات، فإن الجمعية تتقدم بالملاحظات والاقتراحات التالية: الباب الأول: تعاريف (المادة 1) من أجل جعل هذه المادة أكثر دقة، وتيسيرا لممارسة الحق في المعلومة، فإن الجمعية تقترح ما يلي:  بالنسبة لشكل المعلومات (أ)، يتعين إضافة "الصور"، وبالنسبة للوثائق (ب) يجب استكمال الفقرة بالتنصيص بالإضافة إلى المراسلات، على المراسلات الإلكترونية.  بالإضافة إلى ذلك، يجب إضافة فقرة تنص بصفة عامة على أن المعلومات يجب أن تسلم على شكل يسمح باستغلالها. مثلا، تسلم الإحصائيات أو جداول الأرقام على شكل Excel لأن تسليمها على شكل PDF يجعلها صعبة الاستعمال، ومن الأفضل أن تكون مصاغة ببرمجيات حرة (Open source).  بالنسبة للشخص المكلف (د)، يجب التنصيص على أن هذا الشخص يجب أن يكون متوفرا على التكوين المناسب لممارسة مهامه. الباب الثاني: حق الحصول على المعلومات (المواد 2 و5 و6)  المستفيدون من الحق في الحصول على المعلومات (المادة 2) تستند هذه المادة على المقطع الأول من الفصل 27 من الدستور فيما يتعلق بالمستفيدين من الحق في الحصول عل المعلومة؛ فهي تشير إلى "كل مواطن ومواطنة" وتضيف "وكل شخص معنوي خاضع للقانون المغربي". يبدو من هذه الصياغة أن الأجانب الأفراد محرومون من ممارسة الحق في الحصول على المعلومة، وهو ما يتناقض مع نص وروح الدستور، ومع بعض النصوص القانونية الأخرى، وتوضيح ذلك كما يلي: - تتناقض المادة 2 مع الفصل 30 من الدستور الذي ينص في نفس الباب الثاني المتعلق بالحريات والحقوق الأساسية على أنه "يتمتع الأجانب بالحريات الأساسية المعترف بها للمواطنين والمواطنات، وفق القانون"، وعلى أنه "..يمكن للأجانب المقيمين بالمغرب المشاركة في الانتخابات المحلية بمقتضى القانون، أو تطبيقا لاتفاقيات دولية أو ممارسات المعاملة بالمثل". فكيف يمكن تصور التمتع بالحريات الأساسية والمشاركة في الانتخابات المحلية دون التمكن من ممارسة الحق في الحصول على المعلومات. - تتناقض المادة 2 أيضا مع بعض القوانين الرئيسية التي تنص على إمكانية الحصول على المعلومات، وإما الاطلاع على بعض الوثائق الإدارية في إطار مساطر خاصة. نعطي مثالين فقط بهذا الخصوص: المثال الأول: القانون المتعلق بالأرشيف الذي يتحدث بصيغة عامة في مادته 15 حيث ينص على أنه "يمكن لكل شخص راغب في الاطلاع، دون مراعاة أي أجل، على بعض الوثائق التي يرخص القانون بالاطلاع عليها.." وفي المادة 16 من قانون الأرشيف أيضا نجد عبارة "يمكن للجمهور أن يطلع بكل حريته على الأرشيف العامة..." وفي المادة 19 " .. يجوز لكل شخص..." لا يحد إذن هذا القانون من حق الاطلاع على المعلومات والوثائق بناء على عنصر المواطنة. المثال الثاني: قانون 12 ماي 2003 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة الذي ينص على أن دراسة التأثير على البيئة يجب أن تتضمن من بين عناصرها "ملخصا مبسطا للمعلومات والمعطيات الأساسية المتضمنة في الدراسة معدا لفائدة العموم"، ويفتح بحث عمومي لتمكين العموم من الاطلاع على المعلومات والخلاصات الرئيسية. يتبين أيضا من هذا المثال أن الحق في الحصول على المعلومة يجب أن يكون في متناول الأجانب المقيمين بالمغرب كأفراد وليس فقط كأشخاص معنوية خاضعة للقانون المغربي. - إذا كانت عبارة "شخص معنوي خاضع للقانون المغربي" تضم الشركات الأجنبية التي تفتح فروعا لها بالمغرب، فإن هذه العبارة لا تشمل "المؤسسات المستقرة" Etablissements stables » والتي تتحدد وضعيتها القانونية والجبائية باتفاق دولي وبالقانون الجبائي المغربي وتمارس نشاطا تجاريا أو صناعيا أو خدماتيا بالمغرب، وتكون تابعة لشركة غير مقيمة أو لمجموعة يوجد مقرها بالخارج، وقد تكون أيضا نائلة لصفقة عمومية.  تعيين الشخص أو الأشخاص المكلفين بتلقي الطلبات وتقديم المعلومات (المادة 5) تيسيرا للمسطرة، يجب التنصيص في هذه المادة على أنه "يجب نشر اسم الموظف المكلف ومعلومات الاتصال به بكل الوسائل المتاحة".  الطلبات المتكررة أكثر من مرتين (المادة 6) يجب تدقيق الفقرة الرابعة من هذه المادة كما يلي: "الطلبات المبالغ فيها بشكل جلي أو المتكررة أكثر من مرتين، خلال نفس السنة، الصادرة عن نفس مقدمها والتي يطلب فيها معلومات سبق تقديمها له". منطقيا، لا يمكن اعتبار الطلب مبالغ فيه أو متكرر إلا إذا كان مقدم الطلب سبق له الحصول على نفس المعلومات التي يطلبها مرة أخرى. ولا تعتبر معلومات سبق لمقدم الطلب أن حصل عليها المعلومات التي تم تحيينها مهما كان عدد مرات التحيين بحيث تعتبر النسخة المحينة معلومات جديدة والطلب المتعلق بها طلب جديد غير متكرر لا يدخل ضمن منطوق المادة 6. الباب الثالث: النشر الاستباقي للمعلومات (المواد 7 و8 و10) رغم أهمية مقتضيات هذا الباب الثالث، فإنه يتعين استكمالها ببعض المقتضيات الضرورية الأخرى التي تجعل ممارسة الحق في الحصول على المعلومات ممارسة مناسبة ومفيدة:  إن إلزام الهيئات المعنية بنشر الحد الأقصى للمعلومات (المادة 7) يجب أن يكون مقرونا بالإشارة إلى أن هذا النشر يجب أن يكون في الوقت المناسب الذي يجعل المعلومة مفيدة بالنسبة للمتلقي. وكمثال على ذلك، "الميزانية المواطنة" التي تكمن أهمية نشرها في تزامن هذا النشر مع توقيت النقاش العمومي حولها والمصادقة على مشروع قانون المالية، وإلا فإن النشر في توقيت آخر يفقدها كل أهميتها. يهم هذا النشر في وقت مناسب وغير متأخر أيضا الفقرة 12 من المادة 7 المتعلقة "بالوقائع المهمة ذات الصلة بالقرارات الهامة والسياسات التي تؤثر على المواطنين"، حيث نعتبر أن عبارة "بمجرد أن تصبح علنية" من شانها منح سلطة تقديرية واسعة للإدارة في اختيار توقيت الإعلان عنها.  أما بالنسبة للميادين المشمولة بالنشر الاستباقي (المادة 7)، فإنه يتعين أيضا التنصيص على النشر الاستباقي للمعلومات المتعلقة بما يلي: - مؤشرات نتائج وإنجازات الإدارات والهيئات المعنية الأخرى؛ - النتائج المفصلة للانتخابات والمحاضر المتعلقة بها داخل أجل لا يتعدى 30 يوما؛ - جميع الدراسات المنجزة لفائدة الإدارات العامة و/ أو الممولة من مال عام؛ - جميع الإعانات والمساعدات التي تمنحها الدولة والجماعات الترابية للغير؛ - الوثائق الثمانية للميزانية المفتوحة المتعارف عليها دوليا؛ - دراسات جدوى المشاريع.  أما بالنسبة للتدابير الكفيلة بتسهيل تقديم المعلومات وضمان الحصول عليها (المادة 8)، فإنه يجب التنصيص إما في المادة 8 أو المادة 9 على أجل معقول يحدده القانون لتنفيذ النشر الاستباقي بالنسبة لكافة الهيئات المعنية، تقوم فيه هذه الهيئات بتنظيم وتصنيف وأرشفة المعلومات المتوفرة لديها والإعلان عنها وأن تكون هذه المعلومات ذات فائدة كما سبق القول. الباب الرابع: مسطرة الحصول على المعلومات (المواد 11 و12 و13 و17 و18) هناك عدة ملاحظات جوهرية تهم مسطرة الحصول على المعلومات نقدمها كما يلي:  نموذج الطلب (المادة 11) لا تشير هذه المادة إلى أن مقدم مطلب الحصول على المعلومات غير ملزم بالإشارة في طلبه إلى الغرض الذي من أجله يطلب المعلومة أو الوثيقة، كما هو معمول به عالميا. ولذلك، عندما ينص المقطع الأخير من المادة 11 من مشروع القانون على أن "نموذج الطلب ووصل التسليم ومضمونها يحدد بنص تنظيمي" فإن ذلك من شأنه أن يعرّض ممارسة الحق في الحصول إلى المعلومة للخطر من ناحيتين: - أولا: من المعروف على المستوى الدولي أن شكليات تقديم الطلبات بجب أن تقتصر على ما هو ضروري لتمكين الجهة المعنية من معالجة الطلب. وبمعنى اَخر، ليس هناك ضرورة لوضع نموذج مفصل قد يتجاوز ما هو ضروري، بل يمكن الاكتفاء بمقتضيات المادة 11 مع تفصيل المعطيات الواجب تضمينها في الطلب بنفس المادة، بالإضافة إلى المادة 12 التي تنص على مساعدة الأشخاص غير القادرين عل تقديم الطلب بتقديمه شفهيا. - ثانيا: إن الإحالة إلى نص تنظيمي في هذه الحالة بالذات قد تشكل نقلا لاختصاص يدخل في مجال القانون إلى المجال التنظيمي سيما إذا أضاف النص التنظيمي المحال إليه شروطا جديدة للحصول على المعلومات مثل تبرير تقديم الطلب أو الغاية من طلب المعلومات، في النهاية سيكون هناك خرق للدستور، لأنها تحد بدون مبرر من ممارسة هذا الحق. لذا نقترح حذف المقطع الأخير من المادة 11 الذي ينص على أن نموذج الطلب ووصل التسليم ومضمونهما بنص تنظيمي. نقترح أيضا حذف الإحالة على هذا المقتضى والمنصوص عليه في المادة 12. وفي نفس السياق، نقترح حذف الإحالة إلى نص تنظيمي والواردة في الفصل 13 بخصوص نموذج الرد على طلب المعلومات. مسطرة الطعن (المادتين 17 و18): يتعين إعادة صياغة هاتين المادتين تجنبا لبعض الغموض الذي يلفها ويكمن فيما يلي: - يبدو من صياغة المادة 17 أن مقدم الطلب الذي يكون غير راض عن كيفية التعامل مع طلبه للحصول على المعلومات يجوز له تقديم شكاية إلى الهيئة المعنية قبل اللجوء إلى اللجنة الوطنية لضمان حق الحصول على المعلومات. فهل اللجوء القبلي إلى رئيس الهيئة المعنية يعتبر إجباريا قبل اللجوء إلى اللجنة؟ هذا ما يظهر من صياغة النص. - أما قراءة المادة 18، فيظهر فيها نوع من التكرار غير المفهوم ويظهر أيضا أن اللجوء إلى رئيس الهيئة المعنية غير ضروري بل يمكن تقديم الشكاية مباشرة إلى اللجنة الوطنية. من الضروري أن يحسم مشروع القانون هذه المسألة من خلال صياغة أخرى واضحة. - نقترح أيضا تقليص أجل الجواب عن الشكاية المقدمة ففي إطار المادة 17 من 30 يوما إلى 15 يوما فقط. - من جهة أخرى، وكما سبق توضيحه من تجنب الإحالة على نص تنظيمي، نقترح حذف الجملة الأخيرة من المادة 17 التي تنص على أن نموذج الشكاية ومضمونه يحددان بنص تنظيمي وذلك تيسيرا للمسطرة. الباب الخامس: الاستثناءات (المواد 19 و20) تميز هذه المادة بين مجالين للاستثناء وتنتج عنها استثناءات مطلقة (موضوع الفقرة(أ) واستثناءات نسبية (موضوع الفقرة ب) و تتعلق بالمعلومات التي يؤدي الكشف عنها إلحاق ضرر بثمانية مجالات مرقمة من 6 الى 13. تستند هذه المادة 19 في صياغتها عل المقطع الثاني من الفصل 27 من الدستور الذي ينص على المجالات الواجب حمايتها من خلال استثنائها من الحق في المعلومة وهي موضوع الفقرة (أ) في المادة 19: الدفاع الوطني، أمن الدولة الداخلي والخارجي، الحياة الخاصة للأفراد، الحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور، وتضيف المادة 19 استثناء خامسا هو مداولات المجلس الوزاري ومجلس الحكومة بشأن الاستثناءات السابقة الذكر. كما أن نفس المادة 19 نقلت مجال "مصادر المعلومات" التي يذكرها الدستور صراحة الى قائمة الاستثناءات النسبية. ينص الفصل 27 من الدستور أيضا على "المجالات التي يحددها القانون بدقه" وهي المجالات موضوع الفقرة (ب) من المادة 19 (بالإضافة الى مصادر المعلومات). و بصفة عامة لا يمكن الكشف عن المعلومات المشمولة بالاستثناء إلا بعد انصرام مدة 15 سنة من تاريخ إنتاج الوثائق المتعلقة بها، ما لم تنص قوانين أخرى على اَجال خاصة. و إذا كان مشروع القانون قد اعتبر المجالات التي ذكرها الدستور بالحرف تدخل في نطاق الاستثناءات المطلقة، فإنه ليس هناك ما يمنع من تطبيق "معيار الضرر" على بعض من هذه المجالات، كالدفاع الوطني حيث يمكن الإفصاح عن معلومات لا تضر بالدفاع الوطني مثل الصفقات العادية المتعلقة ببناء مساكن لأفراد الجيش أو صفقات التموين إلى غير ذلك من الأمور العادية. بينما يعتبر سرا عسكريا فقط ما ينص عليه الفصل 187 من القانون الجنائي. إن الجمعية تعتبر أن هناك خطر للمس بالحق في الحصول على المعلومات بالنسبة للميادين المصنفة كاستثناءات مطلقة، حيث ليس هناك تمييز خاص بالمعلومات الواجب حمايتها كأسرار (طبقا لمفهوم الفصل 27 من الدستور) وبين ما يمكن أن يكون محل اطلاع عليه من طرف مقدمي الطلبات. بل إنه يجب أن تكون المعلومات التي لا تعتبر أسرارا في مجال الاستثناءات المطلقة محل نشر استباقي على غرار ما هو منصوص عليه في الباب الثالث من مشروع القانون. من جهة أخرى، فإن إدراج المجال رقم ب-3 من المادة 19 ضمن الاستثناءات المشمولة بالقانون (سياسة عمومية قيد الإعداد...) يعتبر مخالفا لروح ونص الدستور الذي ينص في عدد مهم من فصوله على المقاربة التشاركية في إعداد القرارات التي تتخذها السلطات العمومية (المادة 13 من الدستور). وبالنسبة للمادة 20، فإنه يتعين تعديلها حتى تصبح منسجمة مع مشروع القانون ذاته. تنص هذه المادة في بدايتها على أنه "إذا تعلقت المعلومات المطلوبة بمعلومات قدمها الغير إلى هيئة معنية على أساس الحفاظ على سريتها...". إن هذه الصياغة توحي أنه يمكن لبعض الجهات أن تقرر ما إذا كانت إحدى المعلومات سرية أم لا، في الوقت الذي يجب أن يعتبر قانون الحصول على المعلومات وحده الذي يحدد مثل هذه الاستثناءات. ولذلك نقترح إعادة صياغة هذه المادة كما يلي: "إذا تعلقت المعلومات المطلوبة بمعلومات قدمها الغير إلى هيئة معنية على أساس الحفاظ على سريتها على أساس أن تكون هذه السرية منصوص عليها ضمن القائمة التي تنص عليه المادة 19 من هذا القانون...". الباب السادس: اللجنة الوطنية لضمان حق الحصول على المعلومات (المواد من 23 إلى 31) يحدث مشروع القانون هيئة تسمى"اللجنة الوطنية لضمان حق الحصول على المعلومات". تطرح المقتضيات المنظمة لهذه اللجنة عدة أسئلة جوهرية تتعلق لكونها لا تحدد بعض المسائل الأساسية: - ما هو النظام القانوني المطبق على الأعضاء؟ ما هي مدة انتدابهم، وهل هذه المدة قابلة للتجديد أم لا؟ وهل سيشتغلون بكيفية مستمرة أم على سبيل التطوع؟ وهل سيتلقون تعويضات عن المهام؟ وما هي حالات التنافي مع مهام أخرى؟ - ليس هناك ما يشير إل السلطة التي تعين رئيس اللجنة، بالرغم من أنه يبدو من قراءة المادة 29 أنها ستكون تابعة لرئيس الحكومة نظرا لأنها ملزمة برفع تقارير إليه بكيفية منتظمة. - ليس هناك ما يشير إلى أن اللجنة سوف تتمتع بالاستقلال المالي الضروري والاستقلال الإداري: تعين اللجنة فقط كاتبا عاما ومقررين إثنين "في حدود الاعتمادات المرصودة لهذا الغرض" (المادة 25 من مشروع القانون). يبدو من اختصاص اللجنة وإمكانية الطعن في قراراتها أمام القضاء الإداري أنها سلطة إدارية. بيد أن المبادئ المعمول بها في هذا المجال تقتضي أن تكون اللجنة مستقلة عن التيارات السياسية وخارجة عن التسلسل الإداري (عوض أن تكون تابعة للإدارة) وأن يتوفر أعضاؤها على الكفاءة اللازمة والنزاهة المطلوبة والخبرة. بل من الأفضل أن تكون سلطة مستقلة. وفي هذا الصدد، نلاحظ أن مقتضيات مشروع القانون تبقى غير متطابقة مع هذه المبادئ. بالإضافة إلى ذلك، فإن تكوين الهيأة يبدو غير متوازن ويهمش قطاعات هامة ذات علاقة بالموضوع: إن تعيين قاضيين باللجنة يعتبر مبالغا فيه ومتناقضا مع منطق اشتغال اللجنة ومسطرة الطعن قي قراراتها أمام القضاء نفسه. لم يتم أيضا إدماج أعضاء من قطاع المحاماة والإعلام، ويبقى تمثيل المجتمع المدني الذي ناضل من أجل إخراج هذا المشروع لحيز الوجود تمثيلا ضعيفا جدا وغير متناسب مع الدور الذي يمكن أن تلعبه الجمعيات أيضا في سياق التحسيس والتعريف بهذا القانون والمساعدة على تطبيقه. بل إن منح صلاحية تعيين ممثل عن المجتمع المدني باللجنة المذكورة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان يعتبر مسا واضحا بهوية المجتمع المدني الذي يعترف الدستور نفسه بوجوده وبأهمية دوره. وفي الأخير، تجب الإشارة إلى أن المادة 31 التي تلزم اللجنة بإعداد تقرير سنوي عن أشغالها لا تلزم اللجنة بنشر هذا التقرير الذي قد يسمح أيضا بمحاسبة اللجنة عن القيام بمهامها، وهو ما يعتبر متناقضا مع دورها كهيئة لضمان الحق في الحصول على المعلومات. الباب السابع: العقوبات: السر المهني – مفهوم حسن النية (المواد 35 و39) تنص المادة 35 على أنه "يعتبر مرتكبا لجريمة إفشاء السر المهني طبقا للفصل 446 من القانون الجنائي كل من خالف أحكام المادة 19 من هذا القانون، ما لم يوصف الفعل بوصف أشد". إن ما يهمنا هنا هو العبارة الواردة في الفصل 446 من القانون الجنائي والتي تقول: "...وكل شخص يعتبر من الأمناء على الأسرار بحكم مهنته أو وظيفته، الدائمة أو المؤقتة، إذا أفشى سرا أودع لديه، وذلك في غير الأحوال التي يجيز له فيها القانون أو يوجب عليه فيها التبليغ، يعاقب بالحبس..." في السابق لم يكن مضمون السر المهني محددا بشكل واضح، وإنما بحسب الحالات وفي نصوص متفرقة، الشيء الذي يسمح للإدارة بمواجهة الموظف بالسر المهني بدون الاعتماد على نص قانوني واضح. يمكن القول الاَن أن المعلومات المحمية بالسر المهني أصبحت معروفة وهي الواردة في المادة 19 من مشروع القانون. وبالتالي وجب حذف أو تعديل المادة 18 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية باعتباره أصبح مخالفا للدستور ولمشروع القانون. وفي نفس الباب المتعلق بالعقوبات، تنص المادة 39 من المشروع على أنه "لا يجوز متابعة أي شخص مكلف قضائيا أو تأديبيا، بسبب امتناعه، بحسن نية، عن تسليم معلومات مخول الحصول عليها بموجب هذا القانون". تطرح مسألة "حسن النية" مشكلة في التعريف والتأويل، وستصبح من الأمور التي ستعطل الحصول على المعلومة، لأنه في حالة رفض الموظف بتسليم المعلومة ولو بحسن نية، فإن مقدم الطلب سيكون ملزما بسلك طرق الطعن المنصوص عليها في مشروع القانون دون أن يكون متأكدا من إمكانية الحصول على المعلومة التي يطلبها. تلافيا لكل تعقيد، يتعين حذف المادة 39 من مشروع القانون. الباب الثامن: مقتضيات مشتركة: دخول القانون حيز التنفيذ (المادة 40) تنص المادة 40 من مشروع القانون على ما يلي: "يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد صدور النصوص التنظيمية المتعلقة به". علاوة على الملاحظات السابقة بعدم جدوى الإحالة إلى نصوص تنظيمية في هذا المجال، فإن المتعارف عليه عالميا أن المشرع يحدد أجلا معينا لدخول القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة حيز التنفيذ. أما إذا بقي ذلك مرتبطا بإصدار نصوص تنظيمية، فإن الخطر يكمن ليس فقط في التراجع عن بعض مقتضيات القانون، وإنما أيضا في عدم صدورها أو صدورها متأخرة جدا، مما سيفقد القانون جدواه. والأمثلة على ذلك كثيرة منها قانون الأرشيف. أضف إلى ذلك أنه لا يوجد في القانون ولا في الاجتهاد القضائي المغربي ما يلزم السلطة التنفيذية بإصدار نصوص تنظيمية تطبيقية لنص تشريعي.

Zannane Mohamed

Il faut penser à des grades fous Juridiques, pour éviter tous les problèmes éventuels relatifs aux droits d’auteurs, afin faciliter la mutualisation des informations obtenues par l’administration via la sous-traitance telles que : les études statistiques, les recensements, les acquisitions des images satellitaires, les plans d’aménagement … les bases de données spécifiques … Les établissements semi-publics (ex : Offices) et entreprises qui ont le monopole d’activité régionale ou national (Régies) doivent être concernés par ce projet de loi. Les informations électroniques fournies doivent être livrées sous un format ouvert/standard exploitable lorsqu’ elles existent. Toutes les informations ou critères de sélection doivent être arrêtés et fournis (publiés) au préalable avant leurs exécution/application (marchés publics, examens, sélections, …).

عبد العزيز الحتيا

ألتمس منكم، جزاكم الله خيرا، نشر هذه الملاحظات الإضافية:

أولا- بالنسبة للمادة 13 : من الأفضل تحديد سقف الأجل في 30 يوم عمل مرة واحدة عوض تحديد فترة أولى وفترة ثانية مدة كل منهما 15 يوم عمل. والتعليل كالآتي: من المعلوم أن الأمر يتعلق بتجربة جديدة في الهيئات المعنية التي لن تكون كل وحداتها مهيأة للتكيف مع هذه المقتضيات الجديدة، وبالتالي سيحتاج الأشخاص المكلفون إلى وقت كاف للبحث والتنقيب عن المعلومات والوثائق. وحاليا عندما يقصد المواطنون العديد من تلك الهيئات طلبا لوثائقهم، فإنهم ينتظرون لمدة معينة، فكيف سيكون الأمر عندما يقصد المواطنون الذين لهم مصلحة مباشرة بالمعلومات والوثائق والصحافيون والباحثون وغيرهم شخصا مكلفا في نفس الآن؟ بل، هناك مشكل يتعلق بالأرشيف ببعض الوحدات الإدارية (يمكن الاستئناس برأي السيد مدير مؤسسة أرشيف المغرب). وبالتالي فمن المفروض أن يكون هناك أجل منطقي كاف أمام الشخص المكلف حتى يتمكن من التنقيب عن المعلومات والوثائق.

ثانيا- بالنسبة للمادة 14 : مادام أن الأمر يتعلق بالمعلومات الضرورية لحماية شخص أو حريته، أرى أنه من الأفضل أن يكون الرد داخل نفس اليوم، ووفق مسطرة خاصة تضمن السرعة في الاستجابة للطلب.

ثالثا- بالنسبة للمادة 19 : نجد "الحياة الخاصة للأفراد". من الأفضل تحديد مجالات الحياة الخاصة للأفراد، وذلك لاستبعاد استفادة الأفراد من المرافق العمومية ومن خدماتها بطرق غير قانونية وغير مستوفية للنزاهة وتكافؤ الفرص.

رابعا- بالنسبة للمادة 32 : نجد صنفين من العقوبات: العقوبات التأديبية، والعقوبات المقترحة في مشروع القانون. من المعلوم أن الدستور يقرر حظر ومكافحة كل أشكال التمييز. وبالتالي إذا خصصنا الشخص المكلف، دون باقي الموظفين، بالعقوبات المقترحة في مشروع القانون، فسنكون بصدد إعمال التمييز بين الموظفين. لذا من الأفضل إلغاء العقوبات المقترحة.

خامسا- بالنسبة للشخص المكلف : نجد أن مشروع القانون يتجه إلى تحميله المسؤولية. فهل هو يباشر مهمته تحت إشراف رئيس الهيئة أم هو مستقل في مباشرة مهمته؟ في الحالة الأولى سنكون أمام الوضع المتعارف عليه. أما الحالة الثانية فسينتج عنها بالضرورة وضع خاص لا يتوفر لباقي الموظفين، مما يجعلنا إزاء التمييز المشار إليه من قبل. وأكثر من هذا، إذا استحضرنا مثلا أن تقييم المسار المهني للشخص المكلف هو بيد رئيس الهيئة، فينبغي توقع حالة معلومة أو تقرير يتضمن عملا غير قانوني قام به رئيس الهيئة، وبالتالي سيجد الشخص المكلف في وضع لا يحسد عليه. قد يكون الرد بربط المسؤولية بالمحاسبة: نعم، ولكن عندما يرى الشخص المكلف أن تسليمه للمعلومة أو التقرير سيجر عليه غضب رئيسه، فقد يفكر في الحل السهل وهو الرد بعدم توفر المعلومة. لذا، من الأفضل تعيين شخص مكلف أو أشخاص مكلفين يعملون تحت إشراف ومسؤولية رئيس الهيئة. وتتضح وجاهة هذا الاقتراح أيضا إذا أخذنا بعين الاعتبار مسألة الكفاءة: سيتطلب الأمر عددا هائلا من الأشخاص المكلفين القادرين معرفيا ومهنيا على الاضطلاع بهذه المهمة الجديدة على الصعيد الوطني، وهو شيء قد لا يتحقق في جميع الوحدات الإدارية. ولكن رئيس الهيئة له خبرة قانونية وتجربة مهنية كافيتين للإشراف على هذه المهمة الجديدة.

سادسا- بالنسبة للمادة 6 :نجد حالة الرد بعدم توفر المعلومات المطلوبة. من الأفضل التفكير في إضافة مقتضيات تشعر بصحة هذه الحالة. من ذلك توقيع رئيس الهيئة والشخص المكلف ورئيس المصلحة التي من المفترض أنها معنية بالمعلومة المطلوبة، ورئيس مصلحة الأرشيف. كذلك تطرح إمكانية عدم التقادم مستقبلا إذا اتضح أن مضمون الرد لم يكن صحيحا...

سابعا- بالنسبة للمادة 7 : سبق لي ان اقترحت إضافة عروض المباريات الخاصة بطلبة الكليات ولوائح المستفيدين منها إلى البند الخاص ب"عروض مناصب الشغل والتوظيف ولوائح المستفيدين منها". إذا رجعنا مثلا إلى ما نشرته الصحافة الوطنية خلال السنتين الماضيتين، سنجد شكايات كثير من الطلبة من مساطر الانتقاء بسلكي الماستر والدكتوراه ببعض الكليات، من حيث غياب تكافؤ الفرص والنزاهة وحضور الوضع الاعتباري. ويسجل أن بعض الكليات تمنح الأولوية لطلبتها على حساب طلبة آخرين قادمين من كليات أخرى. بل، هناك من اشتكى من استقدام طلبة محظوظين بعد الانتهاء من مسطرة المباراة. لذلك أصبح من الضروري أن تتضمن لوائح المستفيدين خانات بالوضع الاجتماعي للطالب (برلماني، مسؤول، عاطل...) والعمالة أو الإقليم الذي يقيم به وكليته السابقة ومعدلاته... ثم ينبغي كذلك الاحتفاظ باللوائح على الموقع الالكتروني للكلية ليكون في متناول الطلبة في كل حين.    

وفي الختام لكم مني جزيل الشكر.

عبد العزيز الحتيا

1) بالنسبة للمادة الثالثة نجد إمكان إعادة استعمال المعلومات دون الإضرار بالمصلحة العامة والمصالح الخاصة للأفراد. لنفرض مثلا أن متضررا من مباراة ما في كلية أو غيرها وجد شخصا مقبولا بدون وجه قانوني، أفلا يحق للمتضرر أن يتقدم بطعنه في خرق القانون أمام القضاء؟ لذا من الواجب تدارك الأمر من خلال السماح بإعادة استعمال المعلومات ضد المستفيدين من خرق القانون ومن خرق مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والشفافية. 

2) بالنسبة للمادة السابعة نجد البند الخاص ب"عروض مناصب الشغل والتوظيف ولوائح المستفيدين منها". أرى أنه من الضروري إضافة عروض المباريات الخاصة بالطلبة بالكليات (مباريات سلك الماستر وسلك الدكتوراه وغيرهما)، وكذا لوائح المستفيدين منها. 

الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة

ملاحظات الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة على مشروع القانون رقم 13-31 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات في إطار الاضطلاع بمهمة تتبع وتقييم التدابير المتخذة لدعم النزاهة وتعزيز الشفافية، وتجسيدا لمبدإ التفاعل الموضوعي مع مستجدات الساحة الوطنية المرتبطة بمستلزمات المنظومة الوطنية للنزاهة عموما، تُتَابع الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة باهتمام كبير الورشَ التشريعي المهم الذي فتحته الحكومة لترسيخ مبدإ الحق القانوني في الولوج إلى المعلومات تفعيلا لمقتضيات الدستور في الموضوع. إن الهيئة المركزية تَعْتَبِرُ هذا التوجهَ منعطفا متميزا في المجهود الوطني الذي انطلق منذ سنوات لمواجهة ثقافة التكتم والسرية لفائدة قِيَم الشفافية والانفتاح، وتتويجا لمسار مشترك استقر فيه رأي الجميع، حكومة وبرلمانا وقطاعا خاصا وهيئات وطنية معنية وفاعلين سياسيين وجمعويين، على حتمية إتاحة المعلومات وتسهيل الولوج إليها باعتبارها مطلبا حيويا في المجتمعات المعاصرة للنهوض بقيم التدبير الجيد للشأن العام القائمة أساسا على التشاركية والتضمينية والنزاهة والشفافية. والهيئة المركزية، إذ تُشَدِّدُ على قناعتها المرجعية بأن محاربة أشكال الفساد وتقويم مظاهر الاختلالات لن تتأتى بالفعالية المطلوبة إلا في محيط تُتَاح فيه المعلومة ويَسُودُ فيه الحق في النفاذ إليها، لَتُسَجِّلُ بارتياح كبير انخراط الحكومة من خلال الوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة في إرساء اللبنات القانونية لضمان هذا الحق والنهوض بمطلب إتاحة المعلومات وتعزيز آليات الحصول عليها. في هذا الإطار، تؤكد الهيئة المركزية البُعْدَ المُتقدمَ لمشروع القانون المطروح في هذا الشأن، مُثَمِّنة تَجَاوُبَه عموما مع المعايير المتعارف عليها عالميا في هذا المجال، خاصة في ما يتعلق بحصر المفاهيم، وإقرار مبدإ إعادة استعمال المعلومات، وتقييد نطاق القرار السلبي، واعتماد آلية النشر الاستباقي، وتبسيط مسطرة الحصول على المعلومات، وحصر المجالات المشمولة بالاستثناء. وتحقيقا للتطلع المشترك الذي يحدو الجميع نحو إرساء إطار تشريعي متكامل يستجيب لخصوصيات الانتظارات المرتقبة من لدن مختلف الجهات المعنية، ومساهمةََ في إغناء هذا المشروع والعمل بالتالي على تصريف الانتظارات الخاصة بها، تُسجل الهيئة المركزية بعض الثغرات التي شابت هذا المشروع، والتي رصدتها من زاوية اقتناعها بالدور المنتظر من هذا القانون في توطيد أسس الشفافية والحد بالتالي من مخاطر تفاعل الفساد. من هذا المنظور، تتقدم الهيئة ببعض الملاحظات المشفوعةِ بمجموعة من الاقتراحات تسوقها كالآتي: 1- المادة 2 المتعلقة بالأشخاص المستفيدين من الحق في الحصول على المعلومات تستثني الأشخاص الذاتيين الأجانب مقابل تثبيت حق الاستفادة للأشخاص المعنويين الأجانب الذين يسري عليهم شرط الخضوع للقانون المغربي كما هو مبين في ثنايا هذه المادة. وهذا التمييز، فضلا عن كونه مرفوضا، لا ينهض على أساس منطقي أو واقعي يبرره، علما بأنه يشكل تضييقا على حقوق الأجانب التي عرفت طفرة نوعية هامة، بعد أن تمت دسترة مجموعة من الحقوق بما فيها بعض الحقوق السياسية (الفصل 30)؛ الأمر الذي يعتبر إشارة قوية تجاه الأجانب باعتبارهم شركاء ومستثمرين، وتجاه بلدانهم الأصلية خاصة تلك التي تحتضن جالية مغربية، وتجاه المنتظم الدولي بحكم الالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان. والهيئة المركزية إذ تتفهم طبيعة الإكراه الذي استدرج مُعِدِّي المشروع نحو هذا المنزلق، والمتمثل في وجاهة التشبث بمنطوق وحرفية الفصل 27 من الدستور، لَتُشدد على ضرورة تدارك هذا الأمر بتوسيع نطاق شمولية هذا القانون للأشخاص الذاتيين الأجانب مسايرة للتوجهات والمقاصد العامة للدستور الجديد، مُقْتَرحة، لتجاوز هذا المأزق، ما يلي: استصدار تفسير دستوري من طرف المحكمة الدستورية لمفهوم ومقصود مصطلح "المواطنات والمواطنين" المنصوص عليه ضمن مقتضيات الفصل 27 من الدستور، وذلك إعمالا لمقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 132 من الدستور التي تُخَول لرئيس الحكومة إحالة مشاريع القوانين على المحكمة الدستورية للبت في مطابقتها للدستور، مع إدراج هذه الإحالة ضمن حالة الاستعجال التي يُخَفَّض فيها أجل البت من طرف المحكمة المذكورة إلى ثمانية أيام. 2- النقطة 3 من الفقرة ب من المادة 19 التي تستثني السياساتِ العموميةَ الموجودةَ قيد الإعداد من المعلومات المشمولة بالحق في الحصول عليها تشكل تعارضا صارخا مع مفهوم الديمقراطية التشاركية التي أتى بها الدستور، ومخالفة صريحة لمنطوق مقتضيات الفصل 13 منه الذي يحث السلطات العمومية على إحداث هيئات للتشاور قصد إشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها، مما يحتم مطلب إتاحتها وضمان حق الولوج إليها. ورغم أن مُعِدِّي المشروع حاولوا تدارك هذا الأمر بتقييده بشرط "السياسات العمومية التي لا تتطلب استشارة المواطنين"، إلا أنه شرط تُفَنِّده مقتضيات الفصل 13 المذكورة التي كرست عمومَ مبدإ الإشراك للسياسات العمومية دون تمييز بين ما يتطلب إشراك المواطنين وما لا يتطلبه، مما يستوجب معه: حذف النقطة 3 من الفقرة ب من المادة 19 لمخالفتها لمقتضيات الدستور. 3- في إطار صيانة الفلسفة العامة التي ينهض عليها هذا المشروع، والقائمة بالأساس على الدفع بِمُسَلَّمَة أن كل المعلومات والوثائق والبيانات بمختلف أشكالها وأنواعها والمتوفرة لدى الهيئات المعنية قابلة للنفاذ كقاعدة وأصل وما سواها ليس إلا استثناء، كان حريا بمُعِدي المشروع تلطيف مقتضيات المادة 19 بمادة لاحقة تنص على: يجوز إتاحة المعلومات المشمولة بالاستثناء في الحالات التالية: - وجود المعلومة منشورة بشكل علني، - الاستجابة لحكم قضائي، - موافقة المعني بالأمر أو الوصي عليه. 4- من نفس منظور تهذيب مجال الاستثناء أيضا، كان مناسبا استثمارُ الفسحة القانونية لهذا المشروع لتصريف مقتضيات المادة 13 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي تنص على احترام وتعزيز وحماية حرية التماس المعلومات المتعلقة بالفساد وتلقيها ونشرها وتعميمها. في هذا الإطار، كان جديرا بِمُعِدي المشروع توظيف مقتضيات المادة 82-7 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على أنه "خلافا لأية مقتضيات قانونية، لا يمكن متابعة المبلغين سواء تأديبيا أو جنائيا على أساس إفشاء السر المهني، إذا كانت الجرائم المبلغ عنها تم الاطلاع عليها بمناسبة مزاولتهم لمهامهم". تجاوبا مع مضمون هذه المادة، يُقترح إضافة مادة جديدة في الباب الخامس تنص على: لا يجوز، طبقا لمقتضيات المادة 82-7 من قانون المسطرة الجنائية، متابعة الموظف أو المستخدم على أساس إفشاء السر المهني إذا بَلَّغ السلطات والهيئات المختصة عن الجرائم المشمولة بالقانون رقم 10-37 المتعلق بالمسطرة الجنائية، وكانت هذه الجرائم تهم المعلومات المحددة بمقتضى المادة 19 من هذا القانون. 5- اعتبارا لوجود قوانين خاصة تخول لمجموعة من الهيئات(1) حق الولوج إلى الوثائق والمعلومات وقواعد المعطيات وترفع عنها الاحتجاج بالسر المهني في مواجهتها، كان ضروريا، من باب النجاعة التشريعية، اعتماد مادة جديدة ضمن مقتضيات الباب الخامس تنص على: يُمَارَسُ حق الولوج إلى المعلومات المخول لبعض الهيئات بموجب نصوص خاصة حسب الشروط وضمن الحدود المبينة في هذه النصوص. 6- يلاحظ على الباب السادس المتعلق باللجنة الوطنية لضمان حق الحصول على المعلومات أنه، باستثناء الصيغة التمثيلية لأعضائها، والصلاحيات والمهام المخولة لها، وآليات الإلزام الممنوحة لها، لم يحسم المشروع في توصيفها القانوني، وفي تموقعها المؤسساتي، وفي آليات تعيين رئيسها وأعضائها. لتجاوز هذا القصور، ومن منطلق الوعي بحساسية المهام الجسام المنوطة بهذه الهيئة، يبدو من الملائم توظيف مقتضيات الفصل 159 من الدستور التي تفتح الإمكانية للقانون لإحداث هيئات للضبط والحكامة الجيدة تضاف إلى الهيئات الدستورية المنصوص عليها بمقتضى الباب الثاني عشر منه. من هذا المنظور، يُقْترح إضافة مقتضيات تشريعية ضمن الباب السادس من المشروع تُترجم التوجهات التالية: - الإحالة، بالنسبة لإحداث اللجنة، على الفصل 159 المذكور لضمان سريان المقتضيات الدستورية لهيئات الحكامة ومقتضيات قراري المجلس الدستوري بتاريخ 4 فبراير و3 يونيو 2012 على هذه اللجنة، - الارتقاء باللجنة إلى لجنة مستقلة تتمتع بكامل الأهلية القانونية والاستقلال المالي، وتتوفر على ميزانية خاصة للتسيير والتجهيز يضطلع بتنفيذها الرئيس بصفته آمرا بالصرف، ولا تخضع سوى لمراقبة مالية بعدية يضطلع بها المجلس الأعلى للحسابات ومراقبة مستقلة تمارسها أجهزة خارجية لتدقيق الحسابات وتقييم الأداء، بما يصون حرية التصرف ويضمن قواعد الحكامة في التدبير، - اعتماد آلية التعيين بظهير بالنسبة للرئيس والأعضاء، - تمكين اللجنة من موظفين أو مستخدمين يعينون لديها في إطار إحدى الوضعيات القانونية، - تعديل مقصود المادة 29 من المشروع بما يفيد تخويل اللجنة صلاحية رفع تقرير خاص إلى رئيس الحكومة، بعد إبلاغ رئيس الإدارة المعنية، قصد اتخاذ التدابير اللازمة لمنع كل سلوك إداري قد يعرقل اضطلاع اللجنة بمهامها، - تتميم المادة 31 من المشروع بتضمينها لمبدإ تقديم اللجنة لتقرير عن حصيلة أنشطتها وآفاق عملها للبرلمان مرة واحدة في السنة على الأقل، طبقا لمقتضيات الفصل 160 من الدستور. 7- المادة 39 المتعلقة بعدم متابعة الممتنع بحسن نية عن تسليم المعلومات تفتح الباب على مصراعيه لتعطيل الضمانات المهمة التي خولها هذا المشروع للراغبين في الحصول على المعلومات، كما أنها تقوض الأساس التشريعي الذي تنهض عليه المادة 6 التي حددت على سبيل الحصر الحالات التي يمكن فيها رفض طلب الحصول على المعلومات، علما بأن القاعدة العامة المتعارف عليها هي أن "السكوت في معرض البيان يفيد الحصر". لكل هذه الاعتبارات، يُقترح: - إلغاء المادة 39 من المشروع. 8- لأهمية بعض المعلومات المرتبطة بانتظارات المواطنين وبعض الهيئات، كان من المجدي تدقيق بعض النقط الواردة في المادة 7 كالتالي: - إعادة صياغة النقطة 14 كالآتي: "ميزانيتها من حيث الموارد ومجالات الإنفاق"، وذلك انسجاما مع مبادئ مؤشر "الميزانية المفتوحة"، - إضافة نقطة جديدة تتضمن ما يلي: " القرارات التأديبية الصادرة في حق موظفيها أو مستخدميها"، وذلك ضمانا لمبدإ إشهار العقوبة، وانسجاما مع القاعدة الفقهية الإنجليزية "كل عقاب لا يراه الناس هو عقاب ضائع لا فائدة منه". الملحق (1): وحدة معالجة المعلومات المالية: المادة 13 من القانون رقم 05-43 المتعلق بمكافحة غسل الأموال - مجلس أخلاقيات القيم المنقولة المادة 24 من ظهير 21 شتنبر 1993 - اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي: المادة 30 من القانون 08-09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي - المجلس الوطني لحقوق الإنسان: المادتان 6 و12 من ظهير فاتح مارس 2011

ould elhaj ahmed

الفصل 7: يستحسن اضافة بالنسبة للادارات التي تدبر الاملاك العقارية ان تنشر لائحة الاملاك العقاريةالتي يمكن بيعها الفصل 10: ينبغي تحديد اجل التحيين وشكرا

Zannane Mohamed

Pour qu’il y a équité entre citoyens toute information fournie doit être publiée ou mise dans l’OpenData gouvernemental Votre texte ne prévoit pas l’échange d’information entre administrations ou collectivités, autrement dit pourquoi l’administration demande des informations aux citoyens alors qu’elle l’a déjà

rakka mohamed

il faut prevoir un geant ecran a l aceuil de tous les administrations publics et semi publics  pour afficher en permance toutes les informations et la possibilité de les imprimés sur places

 

جهاد أكرام

المادة 1 : تم تعريف كل من "المعلومات" و "الوثائق الإدارية"، و تمييزها عن يعضهما، و هو ما معناه أن المعلومة غير الوثيقة الإدارية. لكن الملاحظ أن باقي المواد لا تتحدث إلا على الحق في الحصول على المعلومات دون الوثائق الإدارية، و هو ما معناه، في مدرسة حرفية النص في تفسير القانون، أن الحق مقصور على المعلومات فقط، دون الوثائق، و الحال أن هذا القانون يجب أن يضمن أيضا الحق في الحصول على الوثائق. يجب إعادة النظر في التمييز بين تعريف المعلومة و الوثيقة حتى لا نفاجأ بتطبيق عملي و قضائي يجهض الغاية الأساسية من هذا القانون. المادة 1 : اعتبرت مؤسسة القضاء من بين الهيئات المعنية. يرجى إضافة عبارة "بما فيها كافة المحاكم على اختلاف أنواعها" رفعا لكل لبس يمكن أن يرجع إلى أن لا وجود في القانون، على الأجدر، لتعريف دقيق لمؤسسة القضاء. المادة 40 : الدخول حيز التنفيذ لا يمكن أن يكون من تاريخ صدور النص التنظيمي بل من تاريخ نشره، لأن صدور النص لا يعني بالضرورة كونه قد بلغ لعلم المخاطبين بأحكامه.

رشيد

الا ترون ان هناك تناقض بين هذا القانون وقانون الوظيفة العمومية الذي ينص على ضرورة كتمان السر المهني

الادريسي

في البداية أود أن أتقدم بالشكر الى وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الادارة على مبادرتها بوضع هذا المشروع الذي طال انتظاره بالنسبة لعموم المواطنين والمختصين في حقل الاعلام ، اذا غالبا ما كانت الادارات العمومية تتعلل بكون بعض المعومات ذات طابع سرية ، وبالتالي تحول دون حصول المواطنين عليها. إن اتاحة الامكانية للمواطنين للتعليق على مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية تعد لبنة اساسية لإقرار الديمقراطية التشاركية لعموم المواطنين ومساهمتهم في وضع السياسة العمومية . ان البلاد المتقدمة مثل الولايات المتحدة الالكترونية كان لها سبق كبير في هذا المجال اذ تعرض في البلديات جميع مشاريع النصوص القانونية سواء ذات الشأن المحلي أو الفيدرالي . إن ما يعاب على مسطرة النشر الالكتروني والتي تم اقرارها بمقتضى المرسوم رقم 2.08.229 اقتصارها على بعض المشاريع دون غيرها ، وفي تقديري من الواجب أن يتم تعميم هاته المسطرة على جميع مشاريع النصوص القانونية تحقيقا لغاية مثلى تتمثل في جعل هاته النصوص تعبر عن واقع المعيش وتوفير امكانية تطبيق فعلي لمقتضياتها. الملاحظات المرتبطة بالمشروع: 1- على مستوى الشكل: o يلاحظ وجود خطأ مطبعي يتعلق بعبارة "البرلمان" الواردة في المادة الأولى المخصصة للتعاريف. 2- على مستوى الموضوع: o اتساءل فيما يخص المادة 2 من هذا المشروع هل لا يحق للأشخاص الطبيعيين الاجانب الراغبين الحصول على المعلومات؛ o اقترح ان يتم التنصيص على اتاحة الفرصة للشخص الراغب في الحصول على المعلومة، وقبل الطعن امام المحاكم الادارية المختصة ترابيا، امكانية التقدم بداية بطلب الى رئيس الادارة قصد مراجعة الموقف الرافض للشخص المكلف بإعطاء المعلومة مع التنصيص على أجل معقولة للرد على هذا الطلب . o إن هذا الاقتراح من شأنه أن يمكن الشخص أو الاشخاص الراغبين في الحصول على المعلومة طول المسطرة التي يقتضيه الطعن الاداري في قرار الشخص المكلف ، وأيضا تجنبيهم المصاريف المترتبة عن التقاضي والتي قد تكون سببا في التخلي عن هذا الحق وهو الأمر الذي يتناقض مع الغاية من اقرار هذا القانون. o يجب أن يكون الشخص أو الأشخاص المكلفين بإعطاء المعلومات معلومين لدى جمهور المرتفقين وذلك من خلال نشر اسمائهم في المواقع الالكترونية للإدارات المعنية ، أو في مداخل الادارات ؛ o يقترح التنصيص في هذا المشروع على امكانية طلب هاته المعلومات عبر الوسائط المعلوماتية ووفق ضوابط معينة ،وذلك تكريسا للإدارة الالكترونية وتجنيبا للمواطنين عناء التنقل اليها ؛ o جاءت صياغة المادة 8 فضفاضة اذا لم تحدد التدابير الكفيلة بتسهيل تقديم المعلومة الشيء الذي قد يكون موضوع اجتهادات من قبل الأشخاص والإدارات المعنية ، اذ من المستحسن والمستحب تقليص ما امكن سلطات الادارة التقديرية في هذا المجال؛ o تم في المادة 14 من هذا المشروع تحديد أجل الرد على الطلبات المستعجلة داخل أجل يومي عمل.ومعلوم أن الاجال من النظام العام، وينبغي أن تكون تامة، وبالتالي من المناسب تحديد أجل يومين تبتدئ من اليوم الموالي لتاريخ التوصل بالطلب؛ o لم تشر المادة 25 إلى كيفية اختيار رئيس اللجنة و من هي الجهة المخولة بذلك.

عبد الرحيم

في البداية أود أن أتقدم بالشكر الى وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الادارة على مبادرتها بوضع هذا المشروع الذي طال انتظاره بالنسبة لعموم المواطنين والمختصين في حقل الاعلام ، اذا غالبا ما كانت الادارات العمومية تتعلل بكون بعض المعومات ذات طابع سرية ، وبالتالي تحول دون حصول المواطنين عليها. إن اتاحة الامكانية للمواطنين للتعليق على مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية تعد لبنة اساسية لإقرار الديمقراطية التشاركية لعموم المواطنين ومساهمتهم في وضع السياسة العمومية . ان البلاد المتقدمة مثل الولايات المتحدة الالكترونية كان لها سبق كبير في هذا المجال اذ تعرض في البلديات جميع مشاريع النصوص القانونية سواء ذات الشأن المحلي أو الفيدرالي . إن ما يعاب على مسطرة النشر الالكتروني والتي تم اقرارها بمقتضى المرسوم رقم 2.08.229 اقتصارها على بعض المشاريع دون غيرها ، وفي تقديري من الواجب أن يتم تعميم هاته المسطرة على جميع مشاريع النصوص القانونية تحقيقا لغاية مثلى تتمثل في جعل هاته النصوص تعبر عن واقع المعيش وتوفير امكانية تطبيق فعلي لمقتضياتها. الملاحظات المرتبطة بالمشروع: 1- على مستوى الشكل: o يلاحظ وجود خطأ مطبعي يتعلق بعبارة "البرلمان" الواردة في المادة الأولى المخصصة للتعاريف. 2- على مستوى الموضوع: o اتساءل فيما يخص المادة 2 من هذا المشروع هل لا يحق للأشخاص الطبيعيين الاجانب الراغبين الحصول على المعلومات؛ o اقترح ان يتم التنصيص على اتاحة الفرصة للشخص الراغب في الحصول على المعلومة، وقبل الطعن امام المحاكم الادارية المختصة ترابيا، امكانية التقدم بداية بطلب الى رئيس الادارة قصد مراجعة الموقف الرافض للشخص المكلف بإعطاء المعلومة مع التنصيص على أجل معقولة للرد على هذا الطلب . o إن هذا الاقتراح من شأنه أن يمكن الشخص أو الاشخاص الراغبين في الحصول على المعلومة طول المسطرة التي يقتضيه الطعن الاداري في قرار الشخص المكلف ، وأيضا تجنبيهم المصاريف المترتبة عن التقاضي والتي قد تكون سببا في التخلي عن هذا الحق وهو الأمر الذي يتناقض مع الغاية من اقرار هذا القانون. o يجب أن يكون الشخص أو الأشخاص المكلفين بإعطاء المعلومات معلومين لدى جمهور المرتفقين وذلك من خلال نشر اسمائهم في المواقع الالكترونية للإدارات المعنية ، أو في مداخل الادارات ؛ o يقترح التنصيص في هذا المشروع على امكانية طلب هاته المعلومات عبر الوسائط المعلوماتية ووفق ضوابط معينة ،وذلك تكريسا للإدارة الالكترونية وتجنيبا للمواطنين عناء التنقل اليها ؛ o جاءت صياغة المادة 8 فضفاضة اذا لم تحدد التدابير الكفيلة بتسهيل تقديم المعلومة الشيء الذي قد يكون موضوع اجتهادات من قبل الأشخاص والإدارات المعنية ، اذ من المستحسن والمستحب تقليص ما امكن سلطات الادارة التقديرية في هذا المجال؛ o تم في المادة 14 من هذا المشروع تحديد أجل الرد على الطلبات المستعجلة داخل أجل يومي عمل.ومعلوم أن الاجال من النظام العام، وينبغي أن تكون تامة، وبالتالي من المناسب تحديد أجل يومين تبتدئ من اليوم الموالي لتاريخ التوصل بالطلب؛ o لم تشر المادة 25 إلى كيفية اختيار رئيس اللجنة و من هي الجهة المخولة بذلك.

Sersouri Abderrazzak

(1) Dans l’article 11, inscrire aussi le dépôt direct auprès des «structures». (2) Les articles 13 et 14 placent la barre vraiment haute pour ce qui est des délais de réponse. C’est un très bon signe. Je pense qu’une formation appropriée des personnes ressources (article 5) doit être envisagée. (3) L’administration aura beaucoup de mal à trouver les personnes ressources (article 5), d’une part au regard du point précédent, et d’autre part, au regard des sanctions prévues dans les articles 33 et 34. Il serait de ce fait intéressant d’instaurer une prime de risque pour ces personnes. (4) Je pense qu’il faut être plus précis pour ce qui concerne les délais, surtout dans l’article 14. Est-ce que le jour de dépôt est comptabilisé? (en principe NON). Est-ce que le jour de la remise de la réponse est comptabilisé? (c’est discutable, mais en principe NON). Notamment au regard de l’article 131 du D.O.C et de l’article 512 du C.P.C. Je vous propose d’utiliser l’expression «deux (2) jours ouvrables francs». (5) L’article 18 ne définit aucun délai pour le recours devant la «Commission Nationale». (6) Dans l’article 18, faire le lien avec l’article 28 pour ce qui est du recours devant les tribunaux. (7) Spécifier quelque part le délai de réponse accordé à la commission nationale. Et pourquoi pas, une fréquence (hebdomadaire, bimensuelle, …..) pour la tenue des réunions d’arbitrage de ladite commission. (8) S’il est à peu près claire que «le demandeur» non satisfait a le choix entre une réclamation adressée à l’autorité hiérarchique et une réclamation adressée à la «Commission Nationale», il n’est par contre pas du tout claire si «le demandeur» non satisfait a le choix entre le recours devant la «Commission Nationale» et le recours devant les tribunaux. En d’autres termes, est-ce que le recours devant la «Commission Nationale» est OUI ou NON un passage obligé avant le recours devant les tribunaux? (9) Je pense qu’il serait très utile de préciser devant quelle juridiction devront avoir lieu les recours en justice contre les décisions de la commission nationale. Est-ce le tribunal de 1ère instance? est-ce le tribunal administratif? voir même la cour de Cassation, notamment au regard de la composition de ladite commission (un conseiller à la cour de Cassation et un juge du tribunal administratif). (10) Les recours en justice contre les décisions de la commission nationale seront-ils OUI ou NON exonérées des frais de justice? (par assimilation aux demandes d’annulation de décisions administratives). (11) L’article 34 n’est pas conforme aux principes généraux de "la récidive". Etant donné que la récidive est considérée comme le fait de commettre un acte identique à un acte ayant fait l’objet d’une condamnation définitive, et ce dans une période de xx années (mois) suivant le jour du prononcé dudit jugement (cette dernière spécification est absente de l’article 34). (12) Je me demande si les article 33 et 34 n’entrent pas en conflit avec le dernier paragraphe de l’article 17 du Dahir N° 1-58-008 portant statut général de la fonction publique (Dans le cas où un fonctionnaire a été poursuivi par un tiers pour faute de service, la collectivité publique doit couvrir le fonctionnaire des condamnations civiles prononcées contre lui). (13) L’article 36 soulève un conflit d’autorité juridictionnelle, et jette encore plus de flou sur l’article 34. Est-ce qu’une sanction prononcée par l’instance nationale qui ne serait pas contestée devant les tribunaux (article 37) est considérée comme "jugement définitif"? (14) L’article 37 ne définit aucun délai pour le recours devant le tribunal. Idem qu’en «9», je pense qu’il serait très utile de préciser devant quelle juridiction devront avoir lieu les recours en justice contre les sanctions prononcées par de la commission nationale. (15) L’article 37 ne précise pas qui des membres de la commission nationale est le président. (16) L’exclusion A.3 dans l’article 19 (Vie privée des personnes) est très floue, sauf si une définition précise en est donnée. D’autant plus qu’il serait très tentant, pour justifier un refus de communication d’information, de faire l’amalgame avec «les données à caractère personnel», telle que définit dans la loi 09.08 relative à la protection des personnes contre le traitement des données à caractère personnel. (17) Concernant l’exclusion A.3 dans l’article 19 (Vie privée des personnes), je soumets un cas qui s’est produit et qui mérite une réflexion particulière. Il s’agit d’un fonctionnaire qui adressait à l’administration des certificats de maladie de longue durées pour couvrir une absence de cinq (5) années, mais qui, selon certaines informations, se trouvait en dehors du territoire national et y exerçait une occupation professionnelle. Pour démêler le vrai du faux, l’administration dont dépend ledit fonctionnaire avait adressée aux services de la DGSN une demande officielle pour le pointage dudit fonctionnaire dans les fichiers de la police des frontières. Ladite demande est restée sans réponse.

Omar Baddour

مشروع ايجابي و مطلوب الا انه يشوبه الغموض في المادة 39 حيث يصعب اثبات سوء النية في مقابل حسن النية الواردة. في هذه المادة. ارى وجوب تحديد الحيثيات التي تجنب الموظف المتابعة تحت المادة 33 بدل مصطلح. حسن النية.

هشام التزكيني

يسرني أن أتقدم بثلاث إقتراحات حول هذا المشروع المتعلق بالحصول على المعلومات. على مستوى الديباجة - أهداف مشروع القانون: لقد نصت ديباجة مشروع قانون الحصول على المعلومات على جملة من الأهداف المرتبطة بالشفافية و محاربة الفساد و الحكامة الجيدة، و أجد أنه من المفيد أن يتم التنصيص كذلك على البحث العلمي و التقاضي و حرية العمل الصحفي كواحدة من الأهداف الرئيسية لهذا المشروع. و على سبيل المثال، فإن هذا الاقتراح من شأنه تعزيز البحث العلمي و ممارسة حق التقاضي خصوصا و أن توفر المعلومات تعتبر من مدخلات و شروط البحث العلمي من جهة و من ضروريات حقوق التقاضي خصوصا المتعلقة منها بسلامة و حرية و ممتلكات الأشخاص من جهة أخرى. حول المادة واحد- تعريف الهيئات المعني: من المفيد أن يتم التنصيص صراحة على "الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة أو عموم الجمعيات المستفيدة من الدعم و الإحسان العمومي" كواحدة من الهيئات المعنية بتنفيذ أحكام هذا القانون. حول المادة 15 – تكاليف إعادة إنتاج و إرسال المعلومات: طبقا للمادة 15 سيتحمل المواطن (إلى جانب الشخص المعنوي) تكاليف إعادة إنتاج المعلومات و إرسالها. في نظري يجب أن يبقى هذا الواجب محصورا في حالة منفردة، و أعني الحالة التي تكون فيها المعلومات موضوع الطلب منشورة و متاحة للعموم خصوصا عبر الوسائط الإلكترونية. ما عدى هذه الحالة الفريدة، فإن على الهيئة المعنية، التي تخلفت عن النشر الإستباقي للمعلومات، تحمل مصاريف توفيرها للمواطنين. من شأن هذا التدبير إذا أن يشجع الهيئات المعنية على نشر الحد الأقصى من المعلومات لترشيد التكلفة المادية و المعنوية لتوفيرها. كما من شأن هذا التدبير ضمان ممارسة هذا الحق دون إكراهات مادية أو مسطرية و ذلك حتى لا تتحول تكلفت الحصول على هذه المعلومات إلى عائق أمام ممارسة هذا الحق أو تتحول ممارسة هذا الحق إلى خدمة عمومية مؤدى عنها ترهق جيوب المواطنين سيما إذا تعلق الأمر بطلبة أو بذوي الدخل المحدود.

Zannane Mohamed

L’article 39 met en cause tous les autres toute entité peut refuser l’accès à l’information en . exploitant sa bonne foi Le projet texte ne fait pas mention de la problèmatique de l’accèssibilité, une institution peut fournir l’information demandée sans se fier de son exploitation ou son traitemente eventuel Le texte ne prend pas en considération l’urgence de certaines types d’information (15 + 15)

khalid

في المادة 3 يجب توضيح معنى "المصالح الخاصة للأفراد" لأن من شأن نشر بعض المعلومات أن توضح تقصير أحد الأفراد في أداء عمله وهذا الأمر قد يدخل في باب الإضرار بمصالح هذا الفرد، فالمطلوب توضيح هذه المادة أكثر. تبقى هناك ملاحظة أن الهيئات المعنية بتقديم المعلومة عليها أن توفرها وجوبا باللغة العربية. وليس باللغة الفرنسية.

khammal

أولا المادة 39 من هذا القانون ستخلق لبسا واشكالا قانونيا فالمشروع في المادة 33 يتحدث عن العقوبات المالية التي توقعها اللجنة الوطنية بصفتها هيئة ادارية في حين أن المادة 39 تتحدث عن عدم امكان متابعة المكلف فهل المقصود بمصطلح المتابعة هو عدم امكانية متابعته من طرف السلطة القضائية أو المراد بذلك عدم امكانية ايقاع العقاب عليه من طرف اللجنة الادارية المذكور ثانيا أن مفهوم حسن النية يبقى مجملا وعاما وغير محدد بدقة لتفادي عرقلة المكلف لأهداف هذا المشروع الذي يرمي الى حماية الحق في الحصول على المعلومة ثالثا هل الغرامة المالية تسدد من طرف المكلف شخصيا ومن ذمته المالية ام تسدد من طرف الادارة المعنية أي الدولة ثم كيف يمكن تكليف موظف يقبل تحمل هذه المسؤولية الموجبة للتعويض في حال مخالفة أحكام هذا القانون رابعا أعتقد أنه من الصواب ترك الحرية للمواطن في ثبات مخالفة المكلف لهذا القانون دون ربط يقاع العقوبة المالية على المخالف وتوقيفه بالضرورة على المعاينة المنجزة من طرف أعضاء اللجنة الوطنية خامسا يتعين تحديد الجهة الموكول لها تعيين رئيس اللجنة سادسا ربط تعيين المستشار بمحكمة النقض بانتمائه للغرفة الادارية بمحكمة النقض

Zannane Mohamed

Bonjour, :La définition de l’information est incomplète Vous ne faites pas référence à l’information Audio ou vidéo ainsi que cartographique Il faut réserver un chapitre pour l’information électronique, en particulier pour les formats ouverts et standards. Votre projet ne fait référence à l’Open Data qui est un projet national.

الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة ترانسبرنسي المغرب

إن الجمعية المغربية لمحاربة الفساد (ترانسبرنسي المغرب) اضطلاعا منها بدورها في مكافحة الفساد ناضلت منذ تأسيسها من أجل إقرار نظام وطني للنزاهة يستجيب للمعايير الدولية والممارسات الفضلى في هذا المجال. كما أنها ومنذ يناير 2006 تاريخ إصدار البيان المتعلق بالإجراءات الستة عشر ذات الأولوية لمحاربة الفساد، جعلت من بين أولوياتها المطالبة بإصدار قانون يضمن الحق في الحصول على المعلومات والوثائق الإدارية. ووعيا منها بأهمية إصدار هذا القانون، تابعت الجمعية نضالها بالمرافعة من أجل إقراره بتنظيم ورشات وندوات عمومية بمشاركة خبرات وكفاءات متعددة، فضلا عن مطالبتها بإقرار هذا القانون في المذكرة التي وجهتها للجنة المكلفة بمراجعة الدستور في أبريل 2011. وكانت هذه الورشات التي عقدت قبل وبعد إصدار الدستور الجديد مناسبة لصياغة ونشر وثائق رئيسة في هذا المجال ضمنتها الجمعية تصورها لما يجب أن يكون عليه قانون الحصول على المعلومات، باعتباره أداة مهمة في توفير الشفافية في تدبير الشأن العام وتيسير مهمة المحاسبة وبصفة عامة تحسين العلاقة بين الإدارة وبين المواطنين وكافة الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين. لذلك، فإن الجمعية، مساهمة منها في بلورة قانون يضمن الحق في الحصول على المعلومات يستجيب للمقاييس المتعارف عليها عالميا ويقترب من التجارب والممارسات الجيدة في هذا المجال، تعتبر أن نشر مشروع قانون أولي متعلق بالحق في الحصول على المعلومات هو مناسبة للإدلاء برأيها في الموضوع. وقبل الإدلاء بملاحظاتها واقتراحاتها المفصلة، فإن الجمعية تذكر بما يلي: 1- إن أي مشروع قانون في هذا الموضوع يجب أن يندرج في سياق دستور 2011 الذي يكرس صراحة مبادئ الديمقراطية التشاركية والحكامة في التسيير والحياد والمساواة والنزاهة في تدبير المرافق العامة وربط المسؤولية بالمحاسبة وأن يأخذ بعين الاعتبار أحد المطالب الرئيسية التي كانت وراء إإقرار دستور 2011 وهي المطالبة بإسقاط الفساد. 2- إن القانون حول الحق في المعلومة المنتظر إصداره يجب أن يعتبر ذا أولوية بالنسبة لباقي القوانين سواء تلك التي تمنع تسليم المعلومات بدون مبرر معقول أو تلك التي تنظم ممارسة هذا الحق بشكل محدود، وبالتالي يجب معالجة هذه القوانين إما بالنسخ أو التعديل، حتى يكون الحق في المعلومات مضمونا بشكل واسع وبأقل القيود. 3- إن ممارسة جيدة للحق في المعلومات تتطلب من جهة عملا تحسيسيا واسعا بأهميته وكيفية ممارسته تنخرط فيه كافة الفعاليات سواء الرسمية أو منظمات المجتمع المدني التي ناضلت من أجله، ومن جهة ثانية تأهيل الإدارة وباقي الهيئات المعنية من حيث تنظيم وتوفير المعلومات وتصنيفها ومن حيث تكوين الموظفين الأكفاء للقيام ونشر الوعي داخل هذه الهيئات بتطبيق هذا القانون. انطلاقا من هذه المحددات، فإن الجمعية تتقدم بالملاحظات والاقتراحات التالية: الباب الأول: تعاريف (المادة 1) من أجل جعل هذه المادة أكثر دقة، وتيسيرا لممارسة الحق في المعلومة، فإن الجمعية تقترح ما يلي:  بالنسبة لشكل المعلومات (أ)، يتعين إضافة "الصور"، وبالنسبة للوثائق (ب) يجب استكمال الفقرة بالتنصيص بالإضافة إلى المراسلات، على المراسلات الإلكترونية.  بالإضافة إلى ذلك، يجب إضافة فقرة تنص بصفة عامة على أن المعلومات يجب أن تسلم على شكل يسمح باستغلالها. مثلا، تسلم الإحصائيات أو جداول الأرقام على شكل Excel لأن تسليمها على شكل PDF يجعلها صعبة الاستعمال، ومن الأفضل أن تكون مصاغة ببرمجيات حرة (Open source).  بالنسبة للشخص المكلف (د)، يجب التنصيص على أن هذا الشخص يجب أن يكون متوفرا على التكوين المناسب لممارسة مهامه. الباب الثاني: حق الحصول على المعلومات (المواد 2 و5 و6)  المستفيدون من الحق في الحصول على المعلومات (المادة 2) تستند هذه المادة على المقطع الأول من الفصل 27 من الدستور فيما يتعلق بالمستفيدين من الحق في الحصول عل المعلومة؛ فهي تشير إلى "كل مواطن ومواطنة" وتضيف "وكل شخص معنوي خاضع للقانون المغربي". يبدو من هذه الصياغة أن الأجانب الأفراد محرومون من ممارسة الحق في الحصول على المعلومة، وهو ما يتناقض مع نص وروح الدستور، ومع بعض النصوص القانونية الأخرى، وتوضيح ذلك كما يلي: - تتناقض المادة 2 مع الفصل 30 من الدستور الذي ينص في نفس الباب الثاني المتعلق بالحريات والحقوق الأساسية على أنه "يتمتع الأجانب بالحريات الأساسية المعترف بها للمواطنين والمواطنات، وفق القانون"، وعلى أنه "..يمكن للأجانب المقيمين بالمغرب المشاركة في الانتخابات المحلية بمقتضى القانون، أو تطبيقا لاتفاقيات دولية أو ممارسات المعاملة بالمثل". فكيف يمكن تصور التمتع بالحريات الأساسية والمشاركة في الانتخابات المحلية دون التمكن من ممارسة الحق في الحصول على المعلومات. - تتناقض المادة 2 أيضا مع بعض القوانين الرئيسية التي تنص على إمكانية الحصول على المعلومات، وإما الاطلاع على بعض الوثائق الإدارية في إطار مساطر خاصة. نعطي مثالين فقط بهذا الخصوص: المثال الأول: القانون المتعلق بالأرشيف الذي يتحدث بصيغة عامة في مادته 15 حيث ينص على أنه "يمكن لكل شخص راغب في الاطلاع، دون مراعاة أي أجل، على بعض الوثائق التي يرخص القانون بالاطلاع عليها.." وفي المادة 16 من قانون الأرشيف أيضا نجد عبارة "يمكن للجمهور أن يطلع بكل حريته على الأرشيف العامة..." وفي المادة 19 " .. يجوز لكل شخص..." لا يحد إذن هذا القانون من حق الاطلاع على المعلومات والوثائق بناء على عنصر المواطنة. المثال الثاني: قانون 12 ماي 2003 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة الذي ينص على أن دراسة التأثير على البيئة يجب أن تتضمن من بين عناصرها "ملخصا مبسطا للمعلومات والمعطيات الأساسية المتضمنة في الدراسة معدا لفائدة العموم"، ويفتح بحث عمومي لتمكين العموم من الاطلاع على المعلومات والخلاصات الرئيسية. يتبين أيضا من هذا المثال أن الحق في الحصول على المعلومة يجب أن يكون في متناول الأجانب المقيمين بالمغرب كأفراد وليس فقط كأشخاص معنوية خاضعة للقانون المغربي. - إذا كانت عبارة "شخص معنوي خاضع للقانون المغربي" تضم الشركات الأجنبية التي تفتح فروعا لها بالمغرب، فإن هذه العبارة لا تشمل "المؤسسات المستقرة" Etablissements stables » والتي تتحدد وضعيتها القانونية والجبائية باتفاق دولي وبالقانون الجبائي المغربي وتمارس نشاطا تجاريا أو صناعيا أو خدماتيا بالمغرب، وتكون تابعة لشركة غير مقيمة أو لمجموعة يوجد مقرها بالخارج، وقد تكون أيضا نائلة لصفقة عمومية.  تعيين الشخص أو الأشخاص المكلفين بتلقي الطلبات وتقديم المعلومات (المادة 5) تيسيرا للمسطرة، يجب التنصيص في هذه المادة على أنه "يجب نشر اسم الموظف المكلف ومعلومات الاتصال به بكل الوسائل المتاحة".  الطلبات المتكررة أكثر من مرتين (المادة 6) يجب تدقيق الفقرة الرابعة من هذه المادة كما يلي: "الطلبات المبالغ فيها بشكل جلي أو المتكررة أكثر من مرتين، خلال نفس السنة، الصادرة عن نفس مقدمها والتي يطلب فيها معلومات سبق تقديمها له". منطقيا، لا يمكن اعتبار الطلب مبالغ فيه أو متكرر إلا إذا كان مقدم الطلب سبق له الحصول على نفس المعلومات التي يطلبها مرة أخرى. ولا تعتبر معلومات سبق لمقدم الطلب أن حصل عليها المعلومات التي تم تحيينها مهما كان عدد مرات التحيين بحيث تعتبر النسخة المحينة معلومات جديدة والطلب المتعلق بها طلب جديد غير متكرر لا يدخل ضمن منطوق المادة 6. الباب الثالث: النشر الاستباقي للمعلومات (المواد 7 و8 و10) رغم أهمية مقتضيات هذا الباب الثالث، فإنه يتعين استكمالها ببعض المقتضيات الضرورية الأخرى التي تجعل ممارسة الحق في الحصول على المعلومات ممارسة مناسبة ومفيدة:  إن إلزام الهيئات المعنية بنشر الحد الأقصى للمعلومات (المادة 7) يجب أن يكون مقرونا بالإشارة إلى أن هذا النشر يجب أن يكون في الوقت المناسب الذي يجعل المعلومة مفيدة بالنسبة للمتلقي. وكمثال على ذلك، "الميزانية المواطنة" التي تكمن أهمية نشرها في تزامن هذا النشر مع توقيت النقاش العمومي حولها والمصادقة على مشروع قانون المالية، وإلا فإن النشر في توقيت آخر يفقدها كل أهميتها. يهم هذا النشر في وقت مناسب وغير متأخر أيضا الفقرة 12 من المادة 7 المتعلقة "بالوقائع المهمة ذات الصلة بالقرارات الهامة والسياسات التي تؤثر على المواطنين"، حيث نعتبر أن عبارة "بمجرد أن تصبح علنية" من شانها منح سلطة تقديرية واسعة للإدارة في اختيار توقيت الإعلان عنها.  أما بالنسبة للميادين المشمولة بالنشر الاستباقي (المادة 7)، فإنه يتعين أيضا التنصيص على النشر الاستباقي للمعلومات المتعلقة بما يلي: - مؤشرات نتائج وإنجازات الإدارات والهيئات المعنية الأخرى؛ - النتائج المفصلة للانتخابات والمحاضر المتعلقة بها داخل أجل لا يتعدى 30 يوما؛ - جميع الدراسات المنجزة لفائدة الإدارات العامة و/ أو الممولة من مال عام؛ - جميع الإعانات والمساعدات التي تمنحها الدولة والجماعات الترابية للغير؛ - الوثائق الثمانية للميزانية المفتوحة المتعارف عليها دوليا؛ - دراسات جدوى المشاريع.  أما بالنسبة للتدابير الكفيلة بتسهيل تقديم المعلومات وضمان الحصول عليها (المادة 8)، فإنه يجب التنصيص إما في المادة 8 أو المادة 9 على أجل معقول يحدده القانون لتنفيذ النشر الاستباقي بالنسبة لكافة الهيئات المعنية، تقوم فيه هذه الهيئات بتنظيم وتصنيف وأرشفة المعلومات المتوفرة لديها والإعلان عنها وأن تكون هذه المعلومات ذات فائدة كما سبق القول. الباب الرابع: مسطرة الحصول على المعلومات (المواد 11 و12 و13 و17 و18) هناك عدة ملاحظات جوهرية تهم مسطرة الحصول على المعلومات نقدمها كما يلي:  نموذج الطلب (المادة 11) لا تشير هذه المادة إلى أن مقدم مطلب الحصول على المعلومات غير ملزم بالإشارة في طلبه إلى الغرض الذي من أجله يطلب المعلومة أو الوثيقة، كما هو معمول به عالميا. ولذلك، عندما ينص المقطع الأخير من المادة 11 من مشروع القانون على أن "نموذج الطلب ووصل التسليم ومضمونها يحدد بنص تنظيمي" فإن ذلك من شأنه أن يعرّض ممارسة الحق في الحصول إلى المعلومة للخطر من ناحيتين: - أولا: من المعروف على المستوى الدولي أن شكليات تقديم الطلبات بجب أن تقتصر على ما هو ضروري لتمكين الجهة المعنية من معالجة الطلب. وبمعنى اَخر، ليس هناك ضرورة لوضع نموذج مفصل قد يتجاوز ما هو ضروري، بل يمكن الاكتفاء بمقتضيات المادة 11 مع تفصيل المعطيات الواجب تضمينها في الطلب بنفس المادة، بالإضافة إلى المادة 12 التي تنص على مساعدة الأشخاص غير القادرين عل تقديم الطلب بتقديمه شفهيا. - ثانيا: إن الإحالة إلى نص تنظيمي في هذه الحالة بالذات قد تشكل نقلا لاختصاص يدخل في مجال القانون إلى المجال التنظيمي سيما إذا أضاف النص التنظيمي المحال إليه شروطا جديدة للحصول على المعلومات مثل تبرير تقديم الطلب أو الغاية من طلب المعلومات، في النهاية سيكون هناك خرق للدستور، لأنها تحد بدون مبرر من ممارسة هذا الحق. لذا نقترح حذف المقطع الأخير من المادة 11 الذي ينص على أن نموذج الطلب ووصل التسليم ومضمونهما بنص تنظيمي. نقترح أيضا حذف الإحالة على هذا المقتضى والمنصوص عليه في المادة 12. وفي نفس السياق، نقترح حذف الإحالة إلى نص تنظيمي والواردة في الفصل 13 بخصوص نموذج الرد على طلب المعلومات. مسطرة الطعن (المادتين 17 و18): يتعين إعادة صياغة هاتين المادتين تجنبا لبعض الغموض الذي يلفها ويكمن فيما يلي: - يبدو من صياغة المادة 17 أن مقدم الطلب الذي يكون غير راض عن كيفية التعامل مع طلبه للحصول على المعلومات يجوز له تقديم شكاية إلى الهيئة المعنية قبل اللجوء إلى اللجنة الوطنية لضمان حق الحصول على المعلومات. فهل اللجوء القبلي إلى رئيس الهيئة المعنية يعتبر إجباريا قبل اللجوء إلى اللجنة؟ هذا ما يظهر من صياغة النص. - أما قراءة المادة 18، فيظهر فيها نوع من التكرار غير المفهوم ويظهر أيضا أن اللجوء إلى رئيس الهيئة المعنية غير ضروري بل يمكن تقديم الشكاية مباشرة إلى اللجنة الوطنية. من الضروري أن يحسم مشروع القانون هذه المسألة من خلال صياغة أخرى واضحة. - نقترح أيضا تقليص أجل الجواب عن الشكاية المقدمة ففي إطار المادة 17 من 30 يوما إلى 15 يوما فقط. - من جهة أخرى، وكما سبق توضيحه من تجنب الإحالة على نص تنظيمي، نقترح حذف الجملة الأخيرة من المادة 17 التي تنص على أن نموذج الشكاية ومضمونه يحددان بنص تنظيمي وذلك تيسيرا للمسطرة. الباب الخامس: الاستثناءات (المواد 19 و20) تميز هذه المادة بين مجالين للاستثناء وتنتج عنها استثناءات مطلقة (موضوع الفقرة(أ) واستثناءات نسبية (موضوع الفقرة ب) و تتعلق بالمعلومات التي يؤدي الكشف عنها إلحاق ضرر بثمانية مجالات مرقمة من 6 الى 13. تستند هذه المادة 19 في صياغتها عل المقطع الثاني من الفصل 27 من الدستور الذي ينص على المجالات الواجب حمايتها من خلال استثنائها من الحق في المعلومة وهي موضوع الفقرة (أ) في المادة 19: الدفاع الوطني، أمن الدولة الداخلي والخارجي، الحياة الخاصة للأفراد، الحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور، وتضيف المادة 19 استثناء خامسا هو مداولات المجلس الوزاري ومجلس الحكومة بشأن الاستثناءات السابقة الذكر. كما أن نفس المادة 19 نقلت مجال "مصادر المعلومات" التي يذكرها الدستور صراحة الى قائمة الاستثناءات النسبية. ينص الفصل 27 من الدستور أيضا على "المجالات التي يحددها القانون بدقه" وهي المجالات موضوع الفقرة (ب) من المادة 19 (بالإضافة الى مصادر المعلومات). و بصفة عامة لا يمكن الكشف عن المعلومات المشمولة بالاستثناء إلا بعد انصرام مدة 15 سنة من تاريخ إنتاج الوثائق المتعلقة بها، ما لم تنص قوانين أخرى على اَجال خاصة. و إذا كان مشروع القانون قد اعتبر المجالات التي ذكرها الدستور بالحرف تدخل في نطاق الاستثناءات المطلقة، فإنه ليس هناك ما يمنع من تطبيق "معيار الضرر" على بعض من هذه المجالات، كالدفاع الوطني حيث يمكن الإفصاح عن معلومات لا تضر بالدفاع الوطني مثل الصفقات العادية المتعلقة ببناء مساكن لأفراد الجيش أو صفقات التموين إلى غير ذلك من الأمور العادية. بينما يعتبر سرا عسكريا فقط ما ينص عليه الفصل 187 من القانون الجنائي. إن الجمعية تعتبر أن هناك خطر للمس بالحق في الحصول على المعلومات بالنسبة للميادين المصنفة كاستثناءات مطلقة، حيث ليس هناك تمييز خاص بالمعلومات الواجب حمايتها كأسرار (طبقا لمفهوم الفصل 27 من الدستور) وبين ما يمكن أن يكون محل اطلاع عليه من طرف مقدمي الطلبات. بل إنه يجب أن تكون المعلومات التي لا تعتبر أسرارا في مجال الاستثناءات المطلقة محل نشر استباقي على غرار ما هو منصوص عليه في الباب الثالث من مشروع القانون. من جهة أخرى، فإن إدراج المجال رقم ب-3 من المادة 19 ضمن الاستثناءات المشمولة بالقانون (سياسة عمومية قيد الإعداد...) يعتبر مخالفا لروح ونص الدستور الذي ينص في عدد مهم من فصوله على المقاربة التشاركية في إعداد القرارات التي تتخذها السلطات العمومية (المادة 13 من الدستور). وبالنسبة للمادة 20، فإنه يتعين تعديلها حتى تصبح منسجمة مع مشروع القانون ذاته. تنص هذه المادة في بدايتها على أنه "إذا تعلقت المعلومات المطلوبة بمعلومات قدمها الغير إلى هيئة معنية على أساس الحفاظ على سريتها...". إن هذه الصياغة توحي أنه يمكن لبعض الجهات أن تقرر ما إذا كانت إحدى المعلومات سرية أم لا، في الوقت الذي يجب أن يعتبر قانون الحصول على المعلومات وحده الذي يحدد مثل هذه الاستثناءات. ولذلك نقترح إعادة صياغة هذه المادة كما يلي: "إذا تعلقت المعلومات المطلوبة بمعلومات قدمها الغير إلى هيئة معنية على أساس الحفاظ على سريتها على أساس أن تكون هذه السرية منصوص عليها ضمن القائمة التي تنص عليه المادة 19 من هذا القانون...". الباب السادس: اللجنة الوطنية لضمان حق الحصول على المعلومات (المواد من 23 إلى 31) يحدث مشروع القانون هيئة تسمى"اللجنة الوطنية لضمان حق الحصول على المعلومات". تطرح المقتضيات المنظمة لهذه اللجنة عدة أسئلة جوهرية تتعلق لكونها لا تحدد بعض المسائل الأساسية: - ما هو النظام القانوني المطبق على الأعضاء؟ ما هي مدة انتدابهم، وهل هذه المدة قابلة للتجديد أم لا؟ وهل سيشتغلون بكيفية مستمرة أم على سبيل التطوع؟ وهل سيتلقون تعويضات عن المهام؟ وما هي حالات التنافي مع مهام أخرى؟ - ليس هناك ما يشير إل السلطة التي تعين رئيس اللجنة، بالرغم من أنه يبدو من قراءة المادة 29 أنها ستكون تابعة لرئيس الحكومة نظرا لأنها ملزمة برفع تقارير إليه بكيفية منتظمة. - ليس هناك ما يشير إلى أن اللجنة سوف تتمتع بالاستقلال المالي الضروري والاستقلال الإداري: تعين اللجنة فقط كاتبا عاما ومقررين إثنين "في حدود الاعتمادات المرصودة لهذا الغرض" (المادة 25 من مشروع القانون). يبدو من اختصاص اللجنة وإمكانية الطعن في قراراتها أمام القضاء الإداري أنها سلطة إدارية. بيد أن المبادئ المعمول بها في هذا المجال تقتضي أن تكون اللجنة مستقلة عن التيارات السياسية وخارجة عن التسلسل الإداري (عوض أن تكون تابعة للإدارة) وأن يتوفر أعضاؤها على الكفاءة اللازمة والنزاهة المطلوبة والخبرة. بل من الأفضل أن تكون سلطة مستقلة. وفي هذا الصدد، نلاحظ أن مقتضيات مشروع القانون تبقى غير متطابقة مع هذه المبادئ. بالإضافة إلى ذلك، فإن تكوين الهيأة يبدو غير متوازن ويهمش قطاعات هامة ذات علاقة بالموضوع: إن تعيين قاضيين باللجنة يعتبر مبالغا فيه ومتناقضا مع منطق اشتغال اللجنة ومسطرة الطعن قي قراراتها أمام القضاء نفسه. لم يتم أيضا إدماج أعضاء من قطاع المحاماة والإعلام، ويبقى تمثيل المجتمع المدني الذي ناضل من أجل إخراج هذا المشروع لحيز الوجود تمثيلا ضعيفا جدا وغير متناسب مع الدور الذي يمكن أن تلعبه الجمعيات أيضا في سياق التحسيس والتعريف بهذا القانون والمساعدة على تطبيقه. بل إن منح صلاحية تعيين ممثل عن المجتمع المدني باللجنة المذكورة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان يعتبر مسا واضحا بهوية المجتمع المدني الذي يعترف الدستور نفسه بوجوده وبأهمية دوره. وفي الأخير، تجب الإشارة إلى أن المادة 31 التي تلزم اللجنة بإعداد تقرير سنوي عن أشغالها لا تلزم اللجنة بنشر هذا التقرير الذي قد يسمح أيضا بمحاسبة اللجنة عن القيام بمهامها، وهو ما يعتبر متناقضا مع دورها كهيئة لضمان الحق في الحصول على المعلومات. الباب السابع: العقوبات: السر المهني – مفهوم حسن النية (المواد 35 و39) تنص المادة 35 على أنه "يعتبر مرتكبا لجريمة إفشاء السر المهني طبقا للفصل 446 من القانون الجنائي كل من خالف أحكام المادة 19 من هذا القانون، ما لم يوصف الفعل بوصف أشد". إن ما يهمنا هنا هو العبارة الواردة في الفصل 446 من القانون الجنائي والتي تقول: "...وكل شخص يعتبر من الأمناء على الأسرار بحكم مهنته أو وظيفته، الدائمة أو المؤقتة، إذا أفشى سرا أودع لديه، وذلك في غير الأحوال التي يجيز له فيها القانون أو يوجب عليه فيها التبليغ، يعاقب بالحبس..." في السابق لم يكن مضمون السر المهني محددا بشكل واضح، وإنما بحسب الحالات وفي نصوص متفرقة، الشيء الذي يسمح للإدارة بمواجهة الموظف بالسر المهني بدون الاعتماد على نص قانوني واضح. يمكن القول الاَن أن المعلومات المحمية بالسر المهني أصبحت معروفة وهي الواردة في المادة 19 من مشروع القانون. وبالتالي وجب حذف أو تعديل المادة 18 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية باعتباره أصبح مخالفا للدستور ولمشروع القانون. وفي نفس الباب المتعلق بالعقوبات، تنص المادة 39 من المشروع على أنه "لا يجوز متابعة أي شخص مكلف قضائيا أو تأديبيا، بسبب امتناعه، بحسن نية، عن تسليم معلومات مخول الحصول عليها بموجب هذا القانون". تطرح مسألة "حسن النية" مشكلة في التعريف والتأويل، وستصبح من الأمور التي ستعطل الحصول على المعلومة، لأنه في حالة رفض الموظف بتسليم المعلومة ولو بحسن نية، فإن مقدم الطلب سيكون ملزما بسلك طرق الطعن المنصوص عليها في مشروع القانون دون أن يكون متأكدا من إمكانية الحصول على المعلومة التي يطلبها. تلافيا لكل تعقيد، يتعين حذف المادة 39 من مشروع القانون. الباب الثامن: مقتضيات مشتركة: دخول القانون حيز التنفيذ (المادة 40) تنص المادة 40 من مشروع القانون على ما يلي: "يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد صدور النصوص التنظيمية المتعلقة به". علاوة على الملاحظات السابقة بعدم جدوى الإحالة إلى نصوص تنظيمية في هذا المجال، فإن المتعارف عليه عالميا أن المشرع يحدد أجلا معينا لدخول القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة حيز التنفيذ. أما إذا بقي ذلك مرتبطا بإصدار نصوص تنظيمية، فإن الخطر يكمن ليس فقط في التراجع عن بعض مقتضيات القانون، وإنما أيضا في عدم صدورها أو صدورها متأخرة جدا، مما سيفقد القانون جدواه. والأمثلة على ذلك كثيرة منها قانون الأرشيف. أضف إلى ذلك أنه لا يوجد في القانون ولا في الاجتهاد القضائي المغربي ما يلزم السلطة التنفيذية بإصدار نصوص تنظيمية تطبيقية لنص تشريعي.

Zannane Mohamed

Il faut penser à des grades fous Juridiques, pour éviter tous les problèmes éventuels relatifs aux droits d’auteurs, afin faciliter la mutualisation des informations obtenues par l’administration via la sous-traitance telles que : les études statistiques, les recensements, les acquisitions des images satellitaires, les plans d’aménagement … les bases de données spécifiques … Les établissements semi-publics (ex : Offices) et entreprises qui ont le monopole d’activité régionale ou national (Régies) doivent être concernés par ce projet de loi. Les informations électroniques fournies doivent être livrées sous un format ouvert/standard exploitable lorsqu’ elles existent. Toutes les informations ou critères de sélection doivent être arrêtés et fournis (publiés) au préalable avant leurs exécution/application (marchés publics, examens, sélections, …).

عبد العزيز الحتيا

ألتمس منكم، جزاكم الله خيرا، نشر هذه الملاحظات الإضافية:

أولا- بالنسبة للمادة 13 : من الأفضل تحديد سقف الأجل في 30 يوم عمل مرة واحدة عوض تحديد فترة أولى وفترة ثانية مدة كل منهما 15 يوم عمل. والتعليل كالآتي: من المعلوم أن الأمر يتعلق بتجربة جديدة في الهيئات المعنية التي لن تكون كل وحداتها مهيأة للتكيف مع هذه المقتضيات الجديدة، وبالتالي سيحتاج الأشخاص المكلفون إلى وقت كاف للبحث والتنقيب عن المعلومات والوثائق. وحاليا عندما يقصد المواطنون العديد من تلك الهيئات طلبا لوثائقهم، فإنهم ينتظرون لمدة معينة، فكيف سيكون الأمر عندما يقصد المواطنون الذين لهم مصلحة مباشرة بالمعلومات والوثائق والصحافيون والباحثون وغيرهم شخصا مكلفا في نفس الآن؟ بل، هناك مشكل يتعلق بالأرشيف ببعض الوحدات الإدارية (يمكن الاستئناس برأي السيد مدير مؤسسة أرشيف المغرب). وبالتالي فمن المفروض أن يكون هناك أجل منطقي كاف أمام الشخص المكلف حتى يتمكن من التنقيب عن المعلومات والوثائق.

ثانيا- بالنسبة للمادة 14 : مادام أن الأمر يتعلق بالمعلومات الضرورية لحماية شخص أو حريته، أرى أنه من الأفضل أن يكون الرد داخل نفس اليوم، ووفق مسطرة خاصة تضمن السرعة في الاستجابة للطلب.

ثالثا- بالنسبة للمادة 19 : نجد "الحياة الخاصة للأفراد". من الأفضل تحديد مجالات الحياة الخاصة للأفراد، وذلك لاستبعاد استفادة الأفراد من المرافق العمومية ومن خدماتها بطرق غير قانونية وغير مستوفية للنزاهة وتكافؤ الفرص.

رابعا- بالنسبة للمادة 32 : نجد صنفين من العقوبات: العقوبات التأديبية، والعقوبات المقترحة في مشروع القانون. من المعلوم أن الدستور يقرر حظر ومكافحة كل أشكال التمييز. وبالتالي إذا خصصنا الشخص المكلف، دون باقي الموظفين، بالعقوبات المقترحة في مشروع القانون، فسنكون بصدد إعمال التمييز بين الموظفين. لذا من الأفضل إلغاء العقوبات المقترحة.

خامسا- بالنسبة للشخص المكلف : نجد أن مشروع القانون يتجه إلى تحميله المسؤولية. فهل هو يباشر مهمته تحت إشراف رئيس الهيئة أم هو مستقل في مباشرة مهمته؟ في الحالة الأولى سنكون أمام الوضع المتعارف عليه. أما الحالة الثانية فسينتج عنها بالضرورة وضع خاص لا يتوفر لباقي الموظفين، مما يجعلنا إزاء التمييز المشار إليه من قبل. وأكثر من هذا، إذا استحضرنا مثلا أن تقييم المسار المهني للشخص المكلف هو بيد رئيس الهيئة، فينبغي توقع حالة معلومة أو تقرير يتضمن عملا غير قانوني قام به رئيس الهيئة، وبالتالي سيجد الشخص المكلف في وضع لا يحسد عليه. قد يكون الرد بربط المسؤولية بالمحاسبة: نعم، ولكن عندما يرى الشخص المكلف أن تسليمه للمعلومة أو التقرير سيجر عليه غضب رئيسه، فقد يفكر في الحل السهل وهو الرد بعدم توفر المعلومة. لذا، من الأفضل تعيين شخص مكلف أو أشخاص مكلفين يعملون تحت إشراف ومسؤولية رئيس الهيئة. وتتضح وجاهة هذا الاقتراح أيضا إذا أخذنا بعين الاعتبار مسألة الكفاءة: سيتطلب الأمر عددا هائلا من الأشخاص المكلفين القادرين معرفيا ومهنيا على الاضطلاع بهذه المهمة الجديدة على الصعيد الوطني، وهو شيء قد لا يتحقق في جميع الوحدات الإدارية. ولكن رئيس الهيئة له خبرة قانونية وتجربة مهنية كافيتين للإشراف على هذه المهمة الجديدة.

سادسا- بالنسبة للمادة 6 :نجد حالة الرد بعدم توفر المعلومات المطلوبة. من الأفضل التفكير في إضافة مقتضيات تشعر بصحة هذه الحالة. من ذلك توقيع رئيس الهيئة والشخص المكلف ورئيس المصلحة التي من المفترض أنها معنية بالمعلومة المطلوبة، ورئيس مصلحة الأرشيف. كذلك تطرح إمكانية عدم التقادم مستقبلا إذا اتضح أن مضمون الرد لم يكن صحيحا...

سابعا- بالنسبة للمادة 7 : سبق لي ان اقترحت إضافة عروض المباريات الخاصة بطلبة الكليات ولوائح المستفيدين منها إلى البند الخاص ب"عروض مناصب الشغل والتوظيف ولوائح المستفيدين منها". إذا رجعنا مثلا إلى ما نشرته الصحافة الوطنية خلال السنتين الماضيتين، سنجد شكايات كثير من الطلبة من مساطر الانتقاء بسلكي الماستر والدكتوراه ببعض الكليات، من حيث غياب تكافؤ الفرص والنزاهة وحضور الوضع الاعتباري. ويسجل أن بعض الكليات تمنح الأولوية لطلبتها على حساب طلبة آخرين قادمين من كليات أخرى. بل، هناك من اشتكى من استقدام طلبة محظوظين بعد الانتهاء من مسطرة المباراة. لذلك أصبح من الضروري أن تتضمن لوائح المستفيدين خانات بالوضع الاجتماعي للطالب (برلماني، مسؤول، عاطل...) والعمالة أو الإقليم الذي يقيم به وكليته السابقة ومعدلاته... ثم ينبغي كذلك الاحتفاظ باللوائح على الموقع الالكتروني للكلية ليكون في متناول الطلبة في كل حين.    

وفي الختام لكم مني جزيل الشكر.

عبد العزيز الحتيا

1) بالنسبة للمادة الثالثة نجد إمكان إعادة استعمال المعلومات دون الإضرار بالمصلحة العامة والمصالح الخاصة للأفراد. لنفرض مثلا أن متضررا من مباراة ما في كلية أو غيرها وجد شخصا مقبولا بدون وجه قانوني، أفلا يحق للمتضرر أن يتقدم بطعنه في خرق القانون أمام القضاء؟ لذا من الواجب تدارك الأمر من خلال السماح بإعادة استعمال المعلومات ضد المستفيدين من خرق القانون ومن خرق مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والشفافية. 

2) بالنسبة للمادة السابعة نجد البند الخاص ب"عروض مناصب الشغل والتوظيف ولوائح المستفيدين منها". أرى أنه من الضروري إضافة عروض المباريات الخاصة بالطلبة بالكليات (مباريات سلك الماستر وسلك الدكتوراه وغيرهما)، وكذا لوائح المستفيدين منها. 

الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة

ملاحظات الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة على مشروع القانون رقم 13-31 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات في إطار الاضطلاع بمهمة تتبع وتقييم التدابير المتخذة لدعم النزاهة وتعزيز الشفافية، وتجسيدا لمبدإ التفاعل الموضوعي مع مستجدات الساحة الوطنية المرتبطة بمستلزمات المنظومة الوطنية للنزاهة عموما، تُتَابع الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة باهتمام كبير الورشَ التشريعي المهم الذي فتحته الحكومة لترسيخ مبدإ الحق القانوني في الولوج إلى المعلومات تفعيلا لمقتضيات الدستور في الموضوع. إن الهيئة المركزية تَعْتَبِرُ هذا التوجهَ منعطفا متميزا في المجهود الوطني الذي انطلق منذ سنوات لمواجهة ثقافة التكتم والسرية لفائدة قِيَم الشفافية والانفتاح، وتتويجا لمسار مشترك استقر فيه رأي الجميع، حكومة وبرلمانا وقطاعا خاصا وهيئات وطنية معنية وفاعلين سياسيين وجمعويين، على حتمية إتاحة المعلومات وتسهيل الولوج إليها باعتبارها مطلبا حيويا في المجتمعات المعاصرة للنهوض بقيم التدبير الجيد للشأن العام القائمة أساسا على التشاركية والتضمينية والنزاهة والشفافية. والهيئة المركزية، إذ تُشَدِّدُ على قناعتها المرجعية بأن محاربة أشكال الفساد وتقويم مظاهر الاختلالات لن تتأتى بالفعالية المطلوبة إلا في محيط تُتَاح فيه المعلومة ويَسُودُ فيه الحق في النفاذ إليها، لَتُسَجِّلُ بارتياح كبير انخراط الحكومة من خلال الوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة في إرساء اللبنات القانونية لضمان هذا الحق والنهوض بمطلب إتاحة المعلومات وتعزيز آليات الحصول عليها. في هذا الإطار، تؤكد الهيئة المركزية البُعْدَ المُتقدمَ لمشروع القانون المطروح في هذا الشأن، مُثَمِّنة تَجَاوُبَه عموما مع المعايير المتعارف عليها عالميا في هذا المجال، خاصة في ما يتعلق بحصر المفاهيم، وإقرار مبدإ إعادة استعمال المعلومات، وتقييد نطاق القرار السلبي، واعتماد آلية النشر الاستباقي، وتبسيط مسطرة الحصول على المعلومات، وحصر المجالات المشمولة بالاستثناء. وتحقيقا للتطلع المشترك الذي يحدو الجميع نحو إرساء إطار تشريعي متكامل يستجيب لخصوصيات الانتظارات المرتقبة من لدن مختلف الجهات المعنية، ومساهمةََ في إغناء هذا المشروع والعمل بالتالي على تصريف الانتظارات الخاصة بها، تُسجل الهيئة المركزية بعض الثغرات التي شابت هذا المشروع، والتي رصدتها من زاوية اقتناعها بالدور المنتظر من هذا القانون في توطيد أسس الشفافية والحد بالتالي من مخاطر تفاعل الفساد. من هذا المنظور، تتقدم الهيئة ببعض الملاحظات المشفوعةِ بمجموعة من الاقتراحات تسوقها كالآتي: 1- المادة 2 المتعلقة بالأشخاص المستفيدين من الحق في الحصول على المعلومات تستثني الأشخاص الذاتيين الأجانب مقابل تثبيت حق الاستفادة للأشخاص المعنويين الأجانب الذين يسري عليهم شرط الخضوع للقانون المغربي كما هو مبين في ثنايا هذه المادة. وهذا التمييز، فضلا عن كونه مرفوضا، لا ينهض على أساس منطقي أو واقعي يبرره، علما بأنه يشكل تضييقا على حقوق الأجانب التي عرفت طفرة نوعية هامة، بعد أن تمت دسترة مجموعة من الحقوق بما فيها بعض الحقوق السياسية (الفصل 30)؛ الأمر الذي يعتبر إشارة قوية تجاه الأجانب باعتبارهم شركاء ومستثمرين، وتجاه بلدانهم الأصلية خاصة تلك التي تحتضن جالية مغربية، وتجاه المنتظم الدولي بحكم الالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان. والهيئة المركزية إذ تتفهم طبيعة الإكراه الذي استدرج مُعِدِّي المشروع نحو هذا المنزلق، والمتمثل في وجاهة التشبث بمنطوق وحرفية الفصل 27 من الدستور، لَتُشدد على ضرورة تدارك هذا الأمر بتوسيع نطاق شمولية هذا القانون للأشخاص الذاتيين الأجانب مسايرة للتوجهات والمقاصد العامة للدستور الجديد، مُقْتَرحة، لتجاوز هذا المأزق، ما يلي: استصدار تفسير دستوري من طرف المحكمة الدستورية لمفهوم ومقصود مصطلح "المواطنات والمواطنين" المنصوص عليه ضمن مقتضيات الفصل 27 من الدستور، وذلك إعمالا لمقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 132 من الدستور التي تُخَول لرئيس الحكومة إحالة مشاريع القوانين على المحكمة الدستورية للبت في مطابقتها للدستور، مع إدراج هذه الإحالة ضمن حالة الاستعجال التي يُخَفَّض فيها أجل البت من طرف المحكمة المذكورة إلى ثمانية أيام. 2- النقطة 3 من الفقرة ب من المادة 19 التي تستثني السياساتِ العموميةَ الموجودةَ قيد الإعداد من المعلومات المشمولة بالحق في الحصول عليها تشكل تعارضا صارخا مع مفهوم الديمقراطية التشاركية التي أتى بها الدستور، ومخالفة صريحة لمنطوق مقتضيات الفصل 13 منه الذي يحث السلطات العمومية على إحداث هيئات للتشاور قصد إشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها، مما يحتم مطلب إتاحتها وضمان حق الولوج إليها. ورغم أن مُعِدِّي المشروع حاولوا تدارك هذا الأمر بتقييده بشرط "السياسات العمومية التي لا تتطلب استشارة المواطنين"، إلا أنه شرط تُفَنِّده مقتضيات الفصل 13 المذكورة التي كرست عمومَ مبدإ الإشراك للسياسات العمومية دون تمييز بين ما يتطلب إشراك المواطنين وما لا يتطلبه، مما يستوجب معه: حذف النقطة 3 من الفقرة ب من المادة 19 لمخالفتها لمقتضيات الدستور. 3- في إطار صيانة الفلسفة العامة التي ينهض عليها هذا المشروع، والقائمة بالأساس على الدفع بِمُسَلَّمَة أن كل المعلومات والوثائق والبيانات بمختلف أشكالها وأنواعها والمتوفرة لدى الهيئات المعنية قابلة للنفاذ كقاعدة وأصل وما سواها ليس إلا استثناء، كان حريا بمُعِدي المشروع تلطيف مقتضيات المادة 19 بمادة لاحقة تنص على: يجوز إتاحة المعلومات المشمولة بالاستثناء في الحالات التالية: - وجود المعلومة منشورة بشكل علني، - الاستجابة لحكم قضائي، - موافقة المعني بالأمر أو الوصي عليه. 4- من نفس منظور تهذيب مجال الاستثناء أيضا، كان مناسبا استثمارُ الفسحة القانونية لهذا المشروع لتصريف مقتضيات المادة 13 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي تنص على احترام وتعزيز وحماية حرية التماس المعلومات المتعلقة بالفساد وتلقيها ونشرها وتعميمها. في هذا الإطار، كان جديرا بِمُعِدي المشروع توظيف مقتضيات المادة 82-7 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على أنه "خلافا لأية مقتضيات قانونية، لا يمكن متابعة المبلغين سواء تأديبيا أو جنائيا على أساس إفشاء السر المهني، إذا كانت الجرائم المبلغ عنها تم الاطلاع عليها بمناسبة مزاولتهم لمهامهم". تجاوبا مع مضمون هذه المادة، يُقترح إضافة مادة جديدة في الباب الخامس تنص على: لا يجوز، طبقا لمقتضيات المادة 82-7 من قانون المسطرة الجنائية، متابعة الموظف أو المستخدم على أساس إفشاء السر المهني إذا بَلَّغ السلطات والهيئات المختصة عن الجرائم المشمولة بالقانون رقم 10-37 المتعلق بالمسطرة الجنائية، وكانت هذه الجرائم تهم المعلومات المحددة بمقتضى المادة 19 من هذا القانون. 5- اعتبارا لوجود قوانين خاصة تخول لمجموعة من الهيئات(1) حق الولوج إلى الوثائق والمعلومات وقواعد المعطيات وترفع عنها الاحتجاج بالسر المهني في مواجهتها، كان ضروريا، من باب النجاعة التشريعية، اعتماد مادة جديدة ضمن مقتضيات الباب الخامس تنص على: يُمَارَسُ حق الولوج إلى المعلومات المخول لبعض الهيئات بموجب نصوص خاصة حسب الشروط وضمن الحدود المبينة في هذه النصوص. 6- يلاحظ على الباب السادس المتعلق باللجنة الوطنية لضمان حق الحصول على المعلومات أنه، باستثناء الصيغة التمثيلية لأعضائها، والصلاحيات والمهام المخولة لها، وآليات الإلزام الممنوحة لها، لم يحسم المشروع في توصيفها القانوني، وفي تموقعها المؤسساتي، وفي آليات تعيين رئيسها وأعضائها. لتجاوز هذا القصور، ومن منطلق الوعي بحساسية المهام الجسام المنوطة بهذه الهيئة، يبدو من الملائم توظيف مقتضيات الفصل 159 من الدستور التي تفتح الإمكانية للقانون لإحداث هيئات للضبط والحكامة الجيدة تضاف إلى الهيئات الدستورية المنصوص عليها بمقتضى الباب الثاني عشر منه. من هذا المنظور، يُقْترح إضافة مقتضيات تشريعية ضمن الباب السادس من المشروع تُترجم التوجهات التالية: - الإحالة، بالنسبة لإحداث اللجنة، على الفصل 159 المذكور لضمان سريان المقتضيات الدستورية لهيئات الحكامة ومقتضيات قراري المجلس الدستوري بتاريخ 4 فبراير و3 يونيو 2012 على هذه اللجنة، - الارتقاء باللجنة إلى لجنة مستقلة تتمتع بكامل الأهلية القانونية والاستقلال المالي، وتتوفر على ميزانية خاصة للتسيير والتجهيز يضطلع بتنفيذها الرئيس بصفته آمرا بالصرف، ولا تخضع سوى لمراقبة مالية بعدية يضطلع بها المجلس الأعلى للحسابات ومراقبة مستقلة تمارسها أجهزة خارجية لتدقيق الحسابات وتقييم الأداء، بما يصون حرية التصرف ويضمن قواعد الحكامة في التدبير، - اعتماد آلية التعيين بظهير بالنسبة للرئيس والأعضاء، - تمكين اللجنة من موظفين أو مستخدمين يعينون لديها في إطار إحدى الوضعيات القانونية، - تعديل مقصود المادة 29 من المشروع بما يفيد تخويل اللجنة صلاحية رفع تقرير خاص إلى رئيس الحكومة، بعد إبلاغ رئيس الإدارة المعنية، قصد اتخاذ التدابير اللازمة لمنع كل سلوك إداري قد يعرقل اضطلاع اللجنة بمهامها، - تتميم المادة 31 من المشروع بتضمينها لمبدإ تقديم اللجنة لتقرير عن حصيلة أنشطتها وآفاق عملها للبرلمان مرة واحدة في السنة على الأقل، طبقا لمقتضيات الفصل 160 من الدستور. 7- المادة 39 المتعلقة بعدم متابعة الممتنع بحسن نية عن تسليم المعلومات تفتح الباب على مصراعيه لتعطيل الضمانات المهمة التي خولها هذا المشروع للراغبين في الحصول على المعلومات، كما أنها تقوض الأساس التشريعي الذي تنهض عليه المادة 6 التي حددت على سبيل الحصر الحالات التي يمكن فيها رفض طلب الحصول على المعلومات، علما بأن القاعدة العامة المتعارف عليها هي أن "السكوت في معرض البيان يفيد الحصر". لكل هذه الاعتبارات، يُقترح: - إلغاء المادة 39 من المشروع. 8- لأهمية بعض المعلومات المرتبطة بانتظارات المواطنين وبعض الهيئات، كان من المجدي تدقيق بعض النقط الواردة في المادة 7 كالتالي: - إعادة صياغة النقطة 14 كالآتي: "ميزانيتها من حيث الموارد ومجالات الإنفاق"، وذلك انسجاما مع مبادئ مؤشر "الميزانية المفتوحة"، - إضافة نقطة جديدة تتضمن ما يلي: " القرارات التأديبية الصادرة في حق موظفيها أو مستخدميها"، وذلك ضمانا لمبدإ إشهار العقوبة، وانسجاما مع القاعدة الفقهية الإنجليزية "كل عقاب لا يراه الناس هو عقاب ضائع لا فائدة منه". الملحق (1): وحدة معالجة المعلومات المالية: المادة 13 من القانون رقم 05-43 المتعلق بمكافحة غسل الأموال - مجلس أخلاقيات القيم المنقولة المادة 24 من ظهير 21 شتنبر 1993 - اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي: المادة 30 من القانون 08-09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي - المجلس الوطني لحقوق الإنسان: المادتان 6 و12 من ظهير فاتح مارس 2011

ould elhaj ahmed

الفصل 7: يستحسن اضافة بالنسبة للادارات التي تدبر الاملاك العقارية ان تنشر لائحة الاملاك العقاريةالتي يمكن بيعها الفصل 10: ينبغي تحديد اجل التحيين وشكرا

Zannane Mohamed

Pour qu’il y a équité entre citoyens toute information fournie doit être publiée ou mise dans l’OpenData gouvernemental Votre texte ne prévoit pas l’échange d’information entre administrations ou collectivités, autrement dit pourquoi l’administration demande des informations aux citoyens alors qu’elle l’a déjà

rakka mohamed

il faut prevoir un geant ecran a l aceuil de tous les administrations publics et semi publics  pour afficher en permance toutes les informations et la possibilité de les imprimés sur places

 

جهاد أكرام

المادة 1 : تم تعريف كل من "المعلومات" و "الوثائق الإدارية"، و تمييزها عن يعضهما، و هو ما معناه أن المعلومة غير الوثيقة الإدارية. لكن الملاحظ أن باقي المواد لا تتحدث إلا على الحق في الحصول على المعلومات دون الوثائق الإدارية، و هو ما معناه، في مدرسة حرفية النص في تفسير القانون، أن الحق مقصور على المعلومات فقط، دون الوثائق، و الحال أن هذا القانون يجب أن يضمن أيضا الحق في الحصول على الوثائق. يجب إعادة النظر في التمييز بين تعريف المعلومة و الوثيقة حتى لا نفاجأ بتطبيق عملي و قضائي يجهض الغاية الأساسية من هذا القانون. المادة 1 : اعتبرت مؤسسة القضاء من بين الهيئات المعنية. يرجى إضافة عبارة "بما فيها كافة المحاكم على اختلاف أنواعها" رفعا لكل لبس يمكن أن يرجع إلى أن لا وجود في القانون، على الأجدر، لتعريف دقيق لمؤسسة القضاء. المادة 40 : الدخول حيز التنفيذ لا يمكن أن يكون من تاريخ صدور النص التنظيمي بل من تاريخ نشره، لأن صدور النص لا يعني بالضرورة كونه قد بلغ لعلم المخاطبين بأحكامه.

رشيد

الا ترون ان هناك تناقض بين هذا القانون وقانون الوظيفة العمومية الذي ينص على ضرورة كتمان السر المهني

الادريسي

في البداية أود أن أتقدم بالشكر الى وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الادارة على مبادرتها بوضع هذا المشروع الذي طال انتظاره بالنسبة لعموم المواطنين والمختصين في حقل الاعلام ، اذا غالبا ما كانت الادارات العمومية تتعلل بكون بعض المعومات ذات طابع سرية ، وبالتالي تحول دون حصول المواطنين عليها. إن اتاحة الامكانية للمواطنين للتعليق على مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية تعد لبنة اساسية لإقرار الديمقراطية التشاركية لعموم المواطنين ومساهمتهم في وضع السياسة العمومية . ان البلاد المتقدمة مثل الولايات المتحدة الالكترونية كان لها سبق كبير في هذا المجال اذ تعرض في البلديات جميع مشاريع النصوص القانونية سواء ذات الشأن المحلي أو الفيدرالي . إن ما يعاب على مسطرة النشر الالكتروني والتي تم اقرارها بمقتضى المرسوم رقم 2.08.229 اقتصارها على بعض المشاريع دون غيرها ، وفي تقديري من الواجب أن يتم تعميم هاته المسطرة على جميع مشاريع النصوص القانونية تحقيقا لغاية مثلى تتمثل في جعل هاته النصوص تعبر عن واقع المعيش وتوفير امكانية تطبيق فعلي لمقتضياتها. الملاحظات المرتبطة بالمشروع: 1- على مستوى الشكل: o يلاحظ وجود خطأ مطبعي يتعلق بعبارة "البرلمان" الواردة في المادة الأولى المخصصة للتعاريف. 2- على مستوى الموضوع: o اتساءل فيما يخص المادة 2 من هذا المشروع هل لا يحق للأشخاص الطبيعيين الاجانب الراغبين الحصول على المعلومات؛ o اقترح ان يتم التنصيص على اتاحة الفرصة للشخص الراغب في الحصول على المعلومة، وقبل الطعن امام المحاكم الادارية المختصة ترابيا، امكانية التقدم بداية بطلب الى رئيس الادارة قصد مراجعة الموقف الرافض للشخص المكلف بإعطاء المعلومة مع التنصيص على أجل معقولة للرد على هذا الطلب . o إن هذا الاقتراح من شأنه أن يمكن الشخص أو الاشخاص الراغبين في الحصول على المعلومة طول المسطرة التي يقتضيه الطعن الاداري في قرار الشخص المكلف ، وأيضا تجنبيهم المصاريف المترتبة عن التقاضي والتي قد تكون سببا في التخلي عن هذا الحق وهو الأمر الذي يتناقض مع الغاية من اقرار هذا القانون. o يجب أن يكون الشخص أو الأشخاص المكلفين بإعطاء المعلومات معلومين لدى جمهور المرتفقين وذلك من خلال نشر اسمائهم في المواقع الالكترونية للإدارات المعنية ، أو في مداخل الادارات ؛ o يقترح التنصيص في هذا المشروع على امكانية طلب هاته المعلومات عبر الوسائط المعلوماتية ووفق ضوابط معينة ،وذلك تكريسا للإدارة الالكترونية وتجنيبا للمواطنين عناء التنقل اليها ؛ o جاءت صياغة المادة 8 فضفاضة اذا لم تحدد التدابير الكفيلة بتسهيل تقديم المعلومة الشيء الذي قد يكون موضوع اجتهادات من قبل الأشخاص والإدارات المعنية ، اذ من المستحسن والمستحب تقليص ما امكن سلطات الادارة التقديرية في هذا المجال؛ o تم في المادة 14 من هذا المشروع تحديد أجل الرد على الطلبات المستعجلة داخل أجل يومي عمل.ومعلوم أن الاجال من النظام العام، وينبغي أن تكون تامة، وبالتالي من المناسب تحديد أجل يومين تبتدئ من اليوم الموالي لتاريخ التوصل بالطلب؛ o لم تشر المادة 25 إلى كيفية اختيار رئيس اللجنة و من هي الجهة المخولة بذلك.

عبد الرحيم

في البداية أود أن أتقدم بالشكر الى وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الادارة على مبادرتها بوضع هذا المشروع الذي طال انتظاره بالنسبة لعموم المواطنين والمختصين في حقل الاعلام ، اذا غالبا ما كانت الادارات العمومية تتعلل بكون بعض المعومات ذات طابع سرية ، وبالتالي تحول دون حصول المواطنين عليها. إن اتاحة الامكانية للمواطنين للتعليق على مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية تعد لبنة اساسية لإقرار الديمقراطية التشاركية لعموم المواطنين ومساهمتهم في وضع السياسة العمومية . ان البلاد المتقدمة مثل الولايات المتحدة الالكترونية كان لها سبق كبير في هذا المجال اذ تعرض في البلديات جميع مشاريع النصوص القانونية سواء ذات الشأن المحلي أو الفيدرالي . إن ما يعاب على مسطرة النشر الالكتروني والتي تم اقرارها بمقتضى المرسوم رقم 2.08.229 اقتصارها على بعض المشاريع دون غيرها ، وفي تقديري من الواجب أن يتم تعميم هاته المسطرة على جميع مشاريع النصوص القانونية تحقيقا لغاية مثلى تتمثل في جعل هاته النصوص تعبر عن واقع المعيش وتوفير امكانية تطبيق فعلي لمقتضياتها. الملاحظات المرتبطة بالمشروع: 1- على مستوى الشكل: o يلاحظ وجود خطأ مطبعي يتعلق بعبارة "البرلمان" الواردة في المادة الأولى المخصصة للتعاريف. 2- على مستوى الموضوع: o اتساءل فيما يخص المادة 2 من هذا المشروع هل لا يحق للأشخاص الطبيعيين الاجانب الراغبين الحصول على المعلومات؛ o اقترح ان يتم التنصيص على اتاحة الفرصة للشخص الراغب في الحصول على المعلومة، وقبل الطعن امام المحاكم الادارية المختصة ترابيا، امكانية التقدم بداية بطلب الى رئيس الادارة قصد مراجعة الموقف الرافض للشخص المكلف بإعطاء المعلومة مع التنصيص على أجل معقولة للرد على هذا الطلب . o إن هذا الاقتراح من شأنه أن يمكن الشخص أو الاشخاص الراغبين في الحصول على المعلومة طول المسطرة التي يقتضيه الطعن الاداري في قرار الشخص المكلف ، وأيضا تجنبيهم المصاريف المترتبة عن التقاضي والتي قد تكون سببا في التخلي عن هذا الحق وهو الأمر الذي يتناقض مع الغاية من اقرار هذا القانون. o يجب أن يكون الشخص أو الأشخاص المكلفين بإعطاء المعلومات معلومين لدى جمهور المرتفقين وذلك من خلال نشر اسمائهم في المواقع الالكترونية للإدارات المعنية ، أو في مداخل الادارات ؛ o يقترح التنصيص في هذا المشروع على امكانية طلب هاته المعلومات عبر الوسائط المعلوماتية ووفق ضوابط معينة ،وذلك تكريسا للإدارة الالكترونية وتجنيبا للمواطنين عناء التنقل اليها ؛ o جاءت صياغة المادة 8 فضفاضة اذا لم تحدد التدابير الكفيلة بتسهيل تقديم المعلومة الشيء الذي قد يكون موضوع اجتهادات من قبل الأشخاص والإدارات المعنية ، اذ من المستحسن والمستحب تقليص ما امكن سلطات الادارة التقديرية في هذا المجال؛ o تم في المادة 14 من هذا المشروع تحديد أجل الرد على الطلبات المستعجلة داخل أجل يومي عمل.ومعلوم أن الاجال من النظام العام، وينبغي أن تكون تامة، وبالتالي من المناسب تحديد أجل يومين تبتدئ من اليوم الموالي لتاريخ التوصل بالطلب؛ o لم تشر المادة 25 إلى كيفية اختيار رئيس اللجنة و من هي الجهة المخولة بذلك.

Sersouri Abderrazzak

(1) Dans l’article 11, inscrire aussi le dépôt direct auprès des «structures». (2) Les articles 13 et 14 placent la barre vraiment haute pour ce qui est des délais de réponse. C’est un très bon signe. Je pense qu’une formation appropriée des personnes ressources (article 5) doit être envisagée. (3) L’administration aura beaucoup de mal à trouver les personnes ressources (article 5), d’une part au regard du point précédent, et d’autre part, au regard des sanctions prévues dans les articles 33 et 34. Il serait de ce fait intéressant d’instaurer une prime de risque pour ces personnes. (4) Je pense qu’il faut être plus précis pour ce qui concerne les délais, surtout dans l’article 14. Est-ce que le jour de dépôt est comptabilisé? (en principe NON). Est-ce que le jour de la remise de la réponse est comptabilisé? (c’est discutable, mais en principe NON). Notamment au regard de l’article 131 du D.O.C et de l’article 512 du C.P.C. Je vous propose d’utiliser l’expression «deux (2) jours ouvrables francs». (5) L’article 18 ne définit aucun délai pour le recours devant la «Commission Nationale». (6) Dans l’article 18, faire le lien avec l’article 28 pour ce qui est du recours devant les tribunaux. (7) Spécifier quelque part le délai de réponse accordé à la commission nationale. Et pourquoi pas, une fréquence (hebdomadaire, bimensuelle, …..) pour la tenue des réunions d’arbitrage de ladite commission. (8) S’il est à peu près claire que «le demandeur» non satisfait a le choix entre une réclamation adressée à l’autorité hiérarchique et une réclamation adressée à la «Commission Nationale», il n’est par contre pas du tout claire si «le demandeur» non satisfait a le choix entre le recours devant la «Commission Nationale» et le recours devant les tribunaux. En d’autres termes, est-ce que le recours devant la «Commission Nationale» est OUI ou NON un passage obligé avant le recours devant les tribunaux? (9) Je pense qu’il serait très utile de préciser devant quelle juridiction devront avoir lieu les recours en justice contre les décisions de la commission nationale. Est-ce le tribunal de 1ère instance? est-ce le tribunal administratif? voir même la cour de Cassation, notamment au regard de la composition de ladite commission (un conseiller à la cour de Cassation et un juge du tribunal administratif). (10) Les recours en justice contre les décisions de la commission nationale seront-ils OUI ou NON exonérées des frais de justice? (par assimilation aux demandes d’annulation de décisions administratives). (11) L’article 34 n’est pas conforme aux principes généraux de "la récidive". Etant donné que la récidive est considérée comme le fait de commettre un acte identique à un acte ayant fait l’objet d’une condamnation définitive, et ce dans une période de xx années (mois) suivant le jour du prononcé dudit jugement (cette dernière spécification est absente de l’article 34). (12) Je me demande si les article 33 et 34 n’entrent pas en conflit avec le dernier paragraphe de l’article 17 du Dahir N° 1-58-008 portant statut général de la fonction publique (Dans le cas où un fonctionnaire a été poursuivi par un tiers pour faute de service, la collectivité publique doit couvrir le fonctionnaire des condamnations civiles prononcées contre lui). (13) L’article 36 soulève un conflit d’autorité juridictionnelle, et jette encore plus de flou sur l’article 34. Est-ce qu’une sanction prononcée par l’instance nationale qui ne serait pas contestée devant les tribunaux (article 37) est considérée comme "jugement définitif"? (14) L’article 37 ne définit aucun délai pour le recours devant le tribunal. Idem qu’en «9», je pense qu’il serait très utile de préciser devant quelle juridiction devront avoir lieu les recours en justice contre les sanctions prononcées par de la commission nationale. (15) L’article 37 ne précise pas qui des membres de la commission nationale est le président. (16) L’exclusion A.3 dans l’article 19 (Vie privée des personnes) est très floue, sauf si une définition précise en est donnée. D’autant plus qu’il serait très tentant, pour justifier un refus de communication d’information, de faire l’amalgame avec «les données à caractère personnel», telle que définit dans la loi 09.08 relative à la protection des personnes contre le traitement des données à caractère personnel. (17) Concernant l’exclusion A.3 dans l’article 19 (Vie privée des personnes), je soumets un cas qui s’est produit et qui mérite une réflexion particulière. Il s’agit d’un fonctionnaire qui adressait à l’administration des certificats de maladie de longue durées pour couvrir une absence de cinq (5) années, mais qui, selon certaines informations, se trouvait en dehors du territoire national et y exerçait une occupation professionnelle. Pour démêler le vrai du faux, l’administration dont dépend ledit fonctionnaire avait adressée aux services de la DGSN une demande officielle pour le pointage dudit fonctionnaire dans les fichiers de la police des frontières. Ladite demande est restée sans réponse.

Omar Baddour

مشروع ايجابي و مطلوب الا انه يشوبه الغموض في المادة 39 حيث يصعب اثبات سوء النية في مقابل حسن النية الواردة. في هذه المادة. ارى وجوب تحديد الحيثيات التي تجنب الموظف المتابعة تحت المادة 33 بدل مصطلح. حسن النية.

هشام التزكيني

يسرني أن أتقدم بثلاث إقتراحات حول هذا المشروع المتعلق بالحصول على المعلومات. على مستوى الديباجة - أهداف مشروع القانون: لقد نصت ديباجة مشروع قانون الحصول على المعلومات على جملة من الأهداف المرتبطة بالشفافية و محاربة الفساد و الحكامة الجيدة، و أجد أنه من المفيد أن يتم التنصيص كذلك على البحث العلمي و التقاضي و حرية العمل الصحفي كواحدة من الأهداف الرئيسية لهذا المشروع. و على سبيل المثال، فإن هذا الاقتراح من شأنه تعزيز البحث العلمي و ممارسة حق التقاضي خصوصا و أن توفر المعلومات تعتبر من مدخلات و شروط البحث العلمي من جهة و من ضروريات حقوق التقاضي خصوصا المتعلقة منها بسلامة و حرية و ممتلكات الأشخاص من جهة أخرى. حول المادة واحد- تعريف الهيئات المعني: من المفيد أن يتم التنصيص صراحة على "الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة أو عموم الجمعيات المستفيدة من الدعم و الإحسان العمومي" كواحدة من الهيئات المعنية بتنفيذ أحكام هذا القانون. حول المادة 15 – تكاليف إعادة إنتاج و إرسال المعلومات: طبقا للمادة 15 سيتحمل المواطن (إلى جانب الشخص المعنوي) تكاليف إعادة إنتاج المعلومات و إرسالها. في نظري يجب أن يبقى هذا الواجب محصورا في حالة منفردة، و أعني الحالة التي تكون فيها المعلومات موضوع الطلب منشورة و متاحة للعموم خصوصا عبر الوسائط الإلكترونية. ما عدى هذه الحالة الفريدة، فإن على الهيئة المعنية، التي تخلفت عن النشر الإستباقي للمعلومات، تحمل مصاريف توفيرها للمواطنين. من شأن هذا التدبير إذا أن يشجع الهيئات المعنية على نشر الحد الأقصى من المعلومات لترشيد التكلفة المادية و المعنوية لتوفيرها. كما من شأن هذا التدبير ضمان ممارسة هذا الحق دون إكراهات مادية أو مسطرية و ذلك حتى لا تتحول تكلفت الحصول على هذه المعلومات إلى عائق أمام ممارسة هذا الحق أو تتحول ممارسة هذا الحق إلى خدمة عمومية مؤدى عنها ترهق جيوب المواطنين سيما إذا تعلق الأمر بطلبة أو بذوي الدخل المحدود.

Zannane Mohamed

L’article 39 met en cause tous les autres toute entité peut refuser l’accès à l’information en . exploitant sa bonne foi Le projet texte ne fait pas mention de la problèmatique de l’accèssibilité, une institution peut fournir l’information demandée sans se fier de son exploitation ou son traitemente eventuel Le texte ne prend pas en considération l’urgence de certaines types d’information (15 + 15)

khalid

في المادة 3 يجب توضيح معنى "المصالح الخاصة للأفراد" لأن من شأن نشر بعض المعلومات أن توضح تقصير أحد الأفراد في أداء عمله وهذا الأمر قد يدخل في باب الإضرار بمصالح هذا الفرد، فالمطلوب توضيح هذه المادة أكثر. تبقى هناك ملاحظة أن الهيئات المعنية بتقديم المعلومة عليها أن توفرها وجوبا باللغة العربية. وليس باللغة الفرنسية.

khammal

أولا المادة 39 من هذا القانون ستخلق لبسا واشكالا قانونيا فالمشروع في المادة 33 يتحدث عن العقوبات المالية التي توقعها اللجنة الوطنية بصفتها هيئة ادارية في حين أن المادة 39 تتحدث عن عدم امكان متابعة المكلف فهل المقصود بمصطلح المتابعة هو عدم امكانية متابعته من طرف السلطة القضائية أو المراد بذلك عدم امكانية ايقاع العقاب عليه من طرف اللجنة الادارية المذكور ثانيا أن مفهوم حسن النية يبقى مجملا وعاما وغير محدد بدقة لتفادي عرقلة المكلف لأهداف هذا المشروع الذي يرمي الى حماية الحق في الحصول على المعلومة ثالثا هل الغرامة المالية تسدد من طرف المكلف شخصيا ومن ذمته المالية ام تسدد من طرف الادارة المعنية أي الدولة ثم كيف يمكن تكليف موظف يقبل تحمل هذه المسؤولية الموجبة للتعويض في حال مخالفة أحكام هذا القانون رابعا أعتقد أنه من الصواب ترك الحرية للمواطن في ثبات مخالفة المكلف لهذا القانون دون ربط يقاع العقوبة المالية على المخالف وتوقيفه بالضرورة على المعاينة المنجزة من طرف أعضاء اللجنة الوطنية خامسا يتعين تحديد الجهة الموكول لها تعيين رئيس اللجنة سادسا ربط تعيين المستشار بمحكمة النقض بانتمائه للغرفة الادارية بمحكمة النقض

Zannane Mohamed

Bonjour, :La définition de l’information est incomplète Vous ne faites pas référence à l’information Audio ou vidéo ainsi que cartographique Il faut réserver un chapitre pour l’information électronique, en particulier pour les formats ouverts et standards. Votre projet ne fait référence à l’Open Data qui est un projet national.

aam

أولاًـ لم يبين القانون كيفية تعيين رئيس اللجنة والكاتب العام هل هو بالاتفاق بين الأعضاء أم جعل الأختصاص لرئيس الحكومة أو أي جهة أخرى. ثانياًـ على الرغم من الاستثناءات المقررة في المادة التاسعة عشر فأنه يجب تمكين السلطة القضائية من الإطلاع على هذا النوع من الوثائق إذا كان من شأن ذلك الكشف عن أحد الجرائم المنصوص عليها في القانون الجنائي أو في النصوص الخاصة إذا ما ارتكبت من طرف شخص معنوي عام أو خاص أو طبيعي، ما دام أن السادة القضاة ملزمين بطرفهم بكتمان السر المهني. ثالثاًـ لم يوضح القانون بشكل جلي عن المحكمة المختصة للنظر في الطعون ضد اللجنة الوطنية، والتي برأيي تختص المحكمة الإدارية بالرباط بكافة الطعون لعدة أسباب أولها أن اللجنة ذات طابع إداري محض نظراً لصفة الأعضاء المنتمين إليها، ثانيها أن طبيعة القرارات التي تصدرها هذه اللجنة هي قرارات إدارية مما يجعل المحكمة الإدارية هي المختصة في هذا الشأن، ثالثهما أن اللجنة مقرها مدينة الرباط مما يبرر اختصاص المحكمة الإدارية بالرباط في الطعون المقدمة في مواجهة هذه اللجنة، لذا يجب النص صراحة في هذا القانون على اختصاص المحكمة الإدارية بالرباط للبت في هذه الطعون.