Commentaires

Ministère de la justice et des libertés

Organisation de la profession d'agent d'affaires rédacteur des actes sous seing privé

مصطفى اسعيدي

ملاحظة فيما يخص شرروط ممارسة مهنة وكيل اعمال

 -المادة 5- لم يتم تحديد المستوى العلمي  او الدراسي لممارسة هذه المهنة على غرار باقي المهن الحرة ،محام او موثق او ناسخ او ترجمان هذا من حهة و من جهة اخرى عدم  الاشارة الى اجتياز مباراة خاصة لممارسة هذه المهنة لتنظيمها و تحديد شروط ولوجها من طرف خريجي الكليات و المعاهد العليا لامتصاص البطالة .

-المادة 5 الفقرة 8  لاثبات ممارسة هذه المهنة يجب الادلاء بوثسقة واحدة و ليس وثيقتين .تبسيطا للمساطر .

مصطفى اسعيدي

ملاحظة فيما يخص شرروط ممارسة مهنة وكيل اعمال

 -المادة 5- لم يتم تحديد المستوى العلمي  او الدراسي لممارسة هذه المهنة على غرار باقي المهن الحرة ،محام او موثق او ناسخ او ترجمان هذا من حهة و من جهة اخرى عدم  الاشارة الى اجتياز مباراة خاصة لممارسة هذه المهنة لتنظيمها و تحديد شروط ولوجها من طرف خريجي الكليات و المعاهد العليا لامتصاص البطالة .

-المادة 5 الفقرة 8  لاثبات ممارسة هذه المهنة يجب الادلاء بوثسقة واحدة و ليس وثيقتين .تبسيطا للمساطر .

العربي عدنان

ان المهن الغير المهيكلة، لاتعني بالضرورة ، ما اصطلح عليه بوكيل اعمال . بل هو سرقة في واضحة النهار ،ل ظهير 12 يناير 1945 الذي لايعني محرر العقود الثابته كما يروج له بشهادةفقهاء القانون ، وانما يعني مهنا متعددة ، منهم من ساعده الحظ فخرج بقانون منظم ، ومنهم من ينتظر ، وان (التخرجة كما يقول المثل المغربي) يجب ان تعاد صياغتها فس اطار اخر، وان يختار للمشروع اسما وصفة اخري ،من الصفات غير وكيل الاعمال، او وكلاء الاعمال . فوكيل الاعمال بالمفرد اسم ظهير شريف للعديد من المهن ، اما بالجمع وكلاء الاعمال، كارثة فقهية ان ايندت الى الظهير كما راسناها في التقديم . ولا نسمخ ولن نسمح بان يكون اسما مضللا لفئة نعتبر ان روادها الحقيقيون المعترف قلة قليلة ، والبهرجة التى اقيمت ، ودافع عنها حتي بعض الوزراء يشوبها غموض وفيها رائحة . ان المغرب اليوم يعاني كله وليس بعضه قالقوانين التى تصاغ تصاع للجميع، وليس لجزء اعتمد علي فصيل ليتربع علي القرار، والانتصار الذي ننتظره اليوم هو انصاف لكل الذين حشروا في خانة الظهير الشريف جملة وتفصيلا ، والواحد غير الله كفر وشرك ، بصراحة القطاع الغير مهيكل يحتاج الى قانون تنظيمى ، وان الدخول من باب وكيل الاعمال ، عمل مشين ومجحف لكل المهن التى يظللها الظهير الشريف ظهير 12 يناير 1945 م واعتماد جمعية مهنية بالدات امر غير مقبول وغير منصف يحتاج الى مراجعة ، والاحتكام الى الظمير . والامانه تقتضى النزاهة والانصاف ، والمغاربة سواسية ولا عودة بالمطلق الى الوراء .

مصطفى اسعيدي

ملاحظة فيما يخص شرروط ممارسة مهنة وكيل اعمال

 -المادة 5- لم يتم تحديد المستوى العلمي  او الدراسي لممارسة هذه المهنة على غرار باقي المهن الحرة ،محام او موثق او ناسخ او ترجمان هذا من حهة و من جهة اخرى عدم  الاشارة الى اجتياز مباراة خاصة لممارسة هذه المهنة لتنظيمها و تحديد شروط ولوجها من طرف خريجي الكليات و المعاهد العليا لامتصاص البطالة .

-المادة 5 الفقرة 8  لاثبات ممارسة هذه المهنة يجب الادلاء بوثسقة واحدة و ليس وثيقتين .تبسيطا للمساطر .

العربي عدنان

ان المهن الغير المهيكلة، لاتعني بالضرورة ، ما اصطلح عليه بوكيل اعمال . بل هو سرقة في واضحة النهار ،ل ظهير 12 يناير 1945 الذي لايعني محرر العقود الثابته كما يروج له بشهادةفقهاء القانون ، وانما يعني مهنا متعددة ، منهم من ساعده الحظ فخرج بقانون منظم ، ومنهم من ينتظر ، وان (التخرجة كما يقول المثل المغربي) يجب ان تعاد صياغتها فس اطار اخر، وان يختار للمشروع اسما وصفة اخري ،من الصفات غير وكيل الاعمال، او وكلاء الاعمال . فوكيل الاعمال بالمفرد اسم ظهير شريف للعديد من المهن ، اما بالجمع وكلاء الاعمال، كارثة فقهية ان ايندت الى الظهير كما راسناها في التقديم . ولا نسمخ ولن نسمح بان يكون اسما مضللا لفئة نعتبر ان روادها الحقيقيون المعترف قلة قليلة ، والبهرجة التى اقيمت ، ودافع عنها حتي بعض الوزراء يشوبها غموض وفيها رائحة . ان المغرب اليوم يعاني كله وليس بعضه قالقوانين التى تصاغ تصاع للجميع، وليس لجزء اعتمد علي فصيل ليتربع علي القرار، والانتصار الذي ننتظره اليوم هو انصاف لكل الذين حشروا في خانة الظهير الشريف جملة وتفصيلا ، والواحد غير الله كفر وشرك ، بصراحة القطاع الغير مهيكل يحتاج الى قانون تنظيمى ، وان الدخول من باب وكيل الاعمال ، عمل مشين ومجحف لكل المهن التى يظللها الظهير الشريف ظهير 12 يناير 1945 م واعتماد جمعية مهنية بالدات امر غير مقبول وغير منصف يحتاج الى مراجعة ، والاحتكام الى الظمير . والامانه تقتضى النزاهة والانصاف ، والمغاربة سواسية ولا عودة بالمطلق الى الوراء .

يسين

إن المغرب يعاني على المستوى التشريعي من تعدد النصوص القانونية المنظمة لموضوع معين فمن تعدد القوانين المنظمة للعقارات بحسب طبيعتها بالمغرب إلى القوانين المنظمة لتوثيق التصرفات الواردة على هذه العقارات وتعدد الاشخاص الذين لهم حق تحرير هذه التصرفات ولذلك يجب التعامل بصرامة مع موضوع إدخال وكلاء الأعمال في هذه العمليات كمحررين لهذه العقود حفاظا وتأمينا لهذا المجال من العابتين بحقوق الناس بدون علم ولا مسؤولية ويتحتم حصر تدخل وكلاء الأعمال في مجالات غير تحرير العقود المتعلقة بالعقارات تماشيا مع المادة 4 من مدونة الحقوق العينية.

مصطفى اسعيدي

ملاحظة فيما يخص شرروط ممارسة مهنة وكيل اعمال

 -المادة 5- لم يتم تحديد المستوى العلمي  او الدراسي لممارسة هذه المهنة على غرار باقي المهن الحرة ،محام او موثق او ناسخ او ترجمان هذا من حهة و من جهة اخرى عدم  الاشارة الى اجتياز مباراة خاصة لممارسة هذه المهنة لتنظيمها و تحديد شروط ولوجها من طرف خريجي الكليات و المعاهد العليا لامتصاص البطالة .

-المادة 5 الفقرة 8  لاثبات ممارسة هذه المهنة يجب الادلاء بوثسقة واحدة و ليس وثيقتين .تبسيطا للمساطر .

العربي عدنان

ان المهن الغير المهيكلة، لاتعني بالضرورة ، ما اصطلح عليه بوكيل اعمال . بل هو سرقة في واضحة النهار ،ل ظهير 12 يناير 1945 الذي لايعني محرر العقود الثابته كما يروج له بشهادةفقهاء القانون ، وانما يعني مهنا متعددة ، منهم من ساعده الحظ فخرج بقانون منظم ، ومنهم من ينتظر ، وان (التخرجة كما يقول المثل المغربي) يجب ان تعاد صياغتها فس اطار اخر، وان يختار للمشروع اسما وصفة اخري ،من الصفات غير وكيل الاعمال، او وكلاء الاعمال . فوكيل الاعمال بالمفرد اسم ظهير شريف للعديد من المهن ، اما بالجمع وكلاء الاعمال، كارثة فقهية ان ايندت الى الظهير كما راسناها في التقديم . ولا نسمخ ولن نسمح بان يكون اسما مضللا لفئة نعتبر ان روادها الحقيقيون المعترف قلة قليلة ، والبهرجة التى اقيمت ، ودافع عنها حتي بعض الوزراء يشوبها غموض وفيها رائحة . ان المغرب اليوم يعاني كله وليس بعضه قالقوانين التى تصاغ تصاع للجميع، وليس لجزء اعتمد علي فصيل ليتربع علي القرار، والانتصار الذي ننتظره اليوم هو انصاف لكل الذين حشروا في خانة الظهير الشريف جملة وتفصيلا ، والواحد غير الله كفر وشرك ، بصراحة القطاع الغير مهيكل يحتاج الى قانون تنظيمى ، وان الدخول من باب وكيل الاعمال ، عمل مشين ومجحف لكل المهن التى يظللها الظهير الشريف ظهير 12 يناير 1945 م واعتماد جمعية مهنية بالدات امر غير مقبول وغير منصف يحتاج الى مراجعة ، والاحتكام الى الظمير . والامانه تقتضى النزاهة والانصاف ، والمغاربة سواسية ولا عودة بالمطلق الى الوراء .

يسين

إن المغرب يعاني على المستوى التشريعي من تعدد النصوص القانونية المنظمة لموضوع معين فمن تعدد القوانين المنظمة للعقارات بحسب طبيعتها بالمغرب إلى القوانين المنظمة لتوثيق التصرفات الواردة على هذه العقارات وتعدد الاشخاص الذين لهم حق تحرير هذه التصرفات ولذلك يجب التعامل بصرامة مع موضوع إدخال وكلاء الأعمال في هذه العمليات كمحررين لهذه العقود حفاظا وتأمينا لهذا المجال من العابتين بحقوق الناس بدون علم ولا مسؤولية ويتحتم حصر تدخل وكلاء الأعمال في مجالات غير تحرير العقود المتعلقة بالعقارات تماشيا مع المادة 4 من مدونة الحقوق العينية.

dergham laila

le projet de texte ne précise pas si l’agent d’affaire est bel et bien l’écrivain public; ce dernier qui exerce encore dans l’anarchie et plus encore s’immisce dans la fonction de l’avocat en donnant le conseil juridique et dressant les requêtes alors que ceci relève exclusivement de la profession des avocats le présent projet doit prendre ceci en haute considération vu que c’est le justiciable qui récolte les erreurs ces agents

مصطفى اسعيدي

ملاحظة فيما يخص شرروط ممارسة مهنة وكيل اعمال

 -المادة 5- لم يتم تحديد المستوى العلمي  او الدراسي لممارسة هذه المهنة على غرار باقي المهن الحرة ،محام او موثق او ناسخ او ترجمان هذا من حهة و من جهة اخرى عدم  الاشارة الى اجتياز مباراة خاصة لممارسة هذه المهنة لتنظيمها و تحديد شروط ولوجها من طرف خريجي الكليات و المعاهد العليا لامتصاص البطالة .

-المادة 5 الفقرة 8  لاثبات ممارسة هذه المهنة يجب الادلاء بوثسقة واحدة و ليس وثيقتين .تبسيطا للمساطر .

العربي عدنان

ان المهن الغير المهيكلة، لاتعني بالضرورة ، ما اصطلح عليه بوكيل اعمال . بل هو سرقة في واضحة النهار ،ل ظهير 12 يناير 1945 الذي لايعني محرر العقود الثابته كما يروج له بشهادةفقهاء القانون ، وانما يعني مهنا متعددة ، منهم من ساعده الحظ فخرج بقانون منظم ، ومنهم من ينتظر ، وان (التخرجة كما يقول المثل المغربي) يجب ان تعاد صياغتها فس اطار اخر، وان يختار للمشروع اسما وصفة اخري ،من الصفات غير وكيل الاعمال، او وكلاء الاعمال . فوكيل الاعمال بالمفرد اسم ظهير شريف للعديد من المهن ، اما بالجمع وكلاء الاعمال، كارثة فقهية ان ايندت الى الظهير كما راسناها في التقديم . ولا نسمخ ولن نسمح بان يكون اسما مضللا لفئة نعتبر ان روادها الحقيقيون المعترف قلة قليلة ، والبهرجة التى اقيمت ، ودافع عنها حتي بعض الوزراء يشوبها غموض وفيها رائحة . ان المغرب اليوم يعاني كله وليس بعضه قالقوانين التى تصاغ تصاع للجميع، وليس لجزء اعتمد علي فصيل ليتربع علي القرار، والانتصار الذي ننتظره اليوم هو انصاف لكل الذين حشروا في خانة الظهير الشريف جملة وتفصيلا ، والواحد غير الله كفر وشرك ، بصراحة القطاع الغير مهيكل يحتاج الى قانون تنظيمى ، وان الدخول من باب وكيل الاعمال ، عمل مشين ومجحف لكل المهن التى يظللها الظهير الشريف ظهير 12 يناير 1945 م واعتماد جمعية مهنية بالدات امر غير مقبول وغير منصف يحتاج الى مراجعة ، والاحتكام الى الظمير . والامانه تقتضى النزاهة والانصاف ، والمغاربة سواسية ولا عودة بالمطلق الى الوراء .

يسين

إن المغرب يعاني على المستوى التشريعي من تعدد النصوص القانونية المنظمة لموضوع معين فمن تعدد القوانين المنظمة للعقارات بحسب طبيعتها بالمغرب إلى القوانين المنظمة لتوثيق التصرفات الواردة على هذه العقارات وتعدد الاشخاص الذين لهم حق تحرير هذه التصرفات ولذلك يجب التعامل بصرامة مع موضوع إدخال وكلاء الأعمال في هذه العمليات كمحررين لهذه العقود حفاظا وتأمينا لهذا المجال من العابتين بحقوق الناس بدون علم ولا مسؤولية ويتحتم حصر تدخل وكلاء الأعمال في مجالات غير تحرير العقود المتعلقة بالعقارات تماشيا مع المادة 4 من مدونة الحقوق العينية.

dergham laila

le projet de texte ne précise pas si l’agent d’affaire est bel et bien l’écrivain public; ce dernier qui exerce encore dans l’anarchie et plus encore s’immisce dans la fonction de l’avocat en donnant le conseil juridique et dressant les requêtes alors que ceci relève exclusivement de la profession des avocats le présent projet doit prendre ceci en haute considération vu que c’est le justiciable qui récolte les erreurs ces agents

الجمهعية الوطنية للوكيل العقاري بالمغرب

المشروع المنظم لمهنة وكيل اعمال في نضرنا، احدث خللا في منظومتنا المهنية ، وشرحا كبيرا جاء كصاعقة تهاوت له مهنة وكيل اعمال حسب ظهير 12 يناير 1945 والدي يعتبر فيه الوسيط العقاري، او ماجاء فى الفقرة الاولي من الظهير الحظ الاوفر من الممارسين المهنة، لا كمحرري العقود، بل كصناع العقود والتروات ، ودلك بعدم وضوح وغموض وانحياز الى فئة اقل ، وترك اخرى تصارع الاغلاق في صمت وتعاني معانات باغلاق شركاتها ومكاتبها ووكلاتها ، وبالاحري دخول وكالات اجنبية لا أحقية لها ، ونراها اليوم تجرد من اسم ظهير عانقته حتى شاخ بنزع منها فى صمت بعد ان كانت الاولي في مقدمته كان علي المشرع ان نسمى المشروع محرر العقود وليس وكيل او وكلاء اعمال ، ومن المعلوم ان جمعيتنا فصلت المهنتين بعدما تعرضت لسوء فهم ممن حشرو انوفهم في وكيل اعمال وانتقلو ا من مهن لا يخول لهم قانون مهنتهم ممارسة محرر العقود ، نرجوا ان يعرف وكيل الاعمال فبل البكاء علي الظهير الشريف، الذى يامل منه الوكيل العقاري ان يكون القاطرة التى يمر منها عبر تقنين مهنته ،الرأية غير واضحة والشرح المجتمعي كبير والمسؤولية اكبر،عندما تصاغ قوانين يشتم منها رائحة فصل بين مواطن واخر ، وسرعة في انصاف فئة افل على حساب اخري سبقتها دفاعات من اعلي مسؤول علي العديد من المنابر، ان مهنة وكيل اعمال في فقرتها الاولي ، تفتح عشرات الاف من مناصب الشغل ، ونرجوا ان يكون المفرزون محررو العقد مستوفون لاركانه ، وقطيعة مع عقود اساءت كثيرا الى العقد وحرمته ، نرجو ان يكون صوت جمهيتنا محاسبة ضمير يسير في الاتجاه الصحيح ويعتبر ان فئة اخري لم ينلها الحظ في تقنين مهنتها ، ولم يسمع فط من وزير الدفاع عنها ، امل ان تكون الفرص متكافئة، وان يترك اسم وكيل الاعمال كما كان بعد احراج العديد من المهن باسمائها بدل مسماها الذي هو عنوان الظهير الشريف.

مصطفى اسعيدي

ملاحظة فيما يخص شرروط ممارسة مهنة وكيل اعمال

 -المادة 5- لم يتم تحديد المستوى العلمي  او الدراسي لممارسة هذه المهنة على غرار باقي المهن الحرة ،محام او موثق او ناسخ او ترجمان هذا من حهة و من جهة اخرى عدم  الاشارة الى اجتياز مباراة خاصة لممارسة هذه المهنة لتنظيمها و تحديد شروط ولوجها من طرف خريجي الكليات و المعاهد العليا لامتصاص البطالة .

-المادة 5 الفقرة 8  لاثبات ممارسة هذه المهنة يجب الادلاء بوثسقة واحدة و ليس وثيقتين .تبسيطا للمساطر .

العربي عدنان

ان المهن الغير المهيكلة، لاتعني بالضرورة ، ما اصطلح عليه بوكيل اعمال . بل هو سرقة في واضحة النهار ،ل ظهير 12 يناير 1945 الذي لايعني محرر العقود الثابته كما يروج له بشهادةفقهاء القانون ، وانما يعني مهنا متعددة ، منهم من ساعده الحظ فخرج بقانون منظم ، ومنهم من ينتظر ، وان (التخرجة كما يقول المثل المغربي) يجب ان تعاد صياغتها فس اطار اخر، وان يختار للمشروع اسما وصفة اخري ،من الصفات غير وكيل الاعمال، او وكلاء الاعمال . فوكيل الاعمال بالمفرد اسم ظهير شريف للعديد من المهن ، اما بالجمع وكلاء الاعمال، كارثة فقهية ان ايندت الى الظهير كما راسناها في التقديم . ولا نسمخ ولن نسمح بان يكون اسما مضللا لفئة نعتبر ان روادها الحقيقيون المعترف قلة قليلة ، والبهرجة التى اقيمت ، ودافع عنها حتي بعض الوزراء يشوبها غموض وفيها رائحة . ان المغرب اليوم يعاني كله وليس بعضه قالقوانين التى تصاغ تصاع للجميع، وليس لجزء اعتمد علي فصيل ليتربع علي القرار، والانتصار الذي ننتظره اليوم هو انصاف لكل الذين حشروا في خانة الظهير الشريف جملة وتفصيلا ، والواحد غير الله كفر وشرك ، بصراحة القطاع الغير مهيكل يحتاج الى قانون تنظيمى ، وان الدخول من باب وكيل الاعمال ، عمل مشين ومجحف لكل المهن التى يظللها الظهير الشريف ظهير 12 يناير 1945 م واعتماد جمعية مهنية بالدات امر غير مقبول وغير منصف يحتاج الى مراجعة ، والاحتكام الى الظمير . والامانه تقتضى النزاهة والانصاف ، والمغاربة سواسية ولا عودة بالمطلق الى الوراء .

يسين

إن المغرب يعاني على المستوى التشريعي من تعدد النصوص القانونية المنظمة لموضوع معين فمن تعدد القوانين المنظمة للعقارات بحسب طبيعتها بالمغرب إلى القوانين المنظمة لتوثيق التصرفات الواردة على هذه العقارات وتعدد الاشخاص الذين لهم حق تحرير هذه التصرفات ولذلك يجب التعامل بصرامة مع موضوع إدخال وكلاء الأعمال في هذه العمليات كمحررين لهذه العقود حفاظا وتأمينا لهذا المجال من العابتين بحقوق الناس بدون علم ولا مسؤولية ويتحتم حصر تدخل وكلاء الأعمال في مجالات غير تحرير العقود المتعلقة بالعقارات تماشيا مع المادة 4 من مدونة الحقوق العينية.

dergham laila

le projet de texte ne précise pas si l’agent d’affaire est bel et bien l’écrivain public; ce dernier qui exerce encore dans l’anarchie et plus encore s’immisce dans la fonction de l’avocat en donnant le conseil juridique et dressant les requêtes alors que ceci relève exclusivement de la profession des avocats le présent projet doit prendre ceci en haute considération vu que c’est le justiciable qui récolte les erreurs ces agents

الجمهعية الوطنية للوكيل العقاري بالمغرب

المشروع المنظم لمهنة وكيل اعمال في نضرنا، احدث خللا في منظومتنا المهنية ، وشرحا كبيرا جاء كصاعقة تهاوت له مهنة وكيل اعمال حسب ظهير 12 يناير 1945 والدي يعتبر فيه الوسيط العقاري، او ماجاء فى الفقرة الاولي من الظهير الحظ الاوفر من الممارسين المهنة، لا كمحرري العقود، بل كصناع العقود والتروات ، ودلك بعدم وضوح وغموض وانحياز الى فئة اقل ، وترك اخرى تصارع الاغلاق في صمت وتعاني معانات باغلاق شركاتها ومكاتبها ووكلاتها ، وبالاحري دخول وكالات اجنبية لا أحقية لها ، ونراها اليوم تجرد من اسم ظهير عانقته حتى شاخ بنزع منها فى صمت بعد ان كانت الاولي في مقدمته كان علي المشرع ان نسمى المشروع محرر العقود وليس وكيل او وكلاء اعمال ، ومن المعلوم ان جمعيتنا فصلت المهنتين بعدما تعرضت لسوء فهم ممن حشرو انوفهم في وكيل اعمال وانتقلو ا من مهن لا يخول لهم قانون مهنتهم ممارسة محرر العقود ، نرجوا ان يعرف وكيل الاعمال فبل البكاء علي الظهير الشريف، الذى يامل منه الوكيل العقاري ان يكون القاطرة التى يمر منها عبر تقنين مهنته ،الرأية غير واضحة والشرح المجتمعي كبير والمسؤولية اكبر،عندما تصاغ قوانين يشتم منها رائحة فصل بين مواطن واخر ، وسرعة في انصاف فئة افل على حساب اخري سبقتها دفاعات من اعلي مسؤول علي العديد من المنابر، ان مهنة وكيل اعمال في فقرتها الاولي ، تفتح عشرات الاف من مناصب الشغل ، ونرجوا ان يكون المفرزون محررو العقد مستوفون لاركانه ، وقطيعة مع عقود اساءت كثيرا الى العقد وحرمته ، نرجو ان يكون صوت جمهيتنا محاسبة ضمير يسير في الاتجاه الصحيح ويعتبر ان فئة اخري لم ينلها الحظ في تقنين مهنتها ، ولم يسمع فط من وزير الدفاع عنها ، امل ان تكون الفرص متكافئة، وان يترك اسم وكيل الاعمال كما كان بعد احراج العديد من المهن باسمائها بدل مسماها الذي هو عنوان الظهير الشريف.

AMSSAOU MOHAMED

السلام عليكم. 1- في المادة 38 من المشروع، يجب الإشارة إلى المادة 7 أعلاه بدل المادة 5 أعلاه 2- في المادة 37 ألا يعتبر فرض تأسيس جمعية واحدة تمثل وكلاء الأعمال مسا لحرية هؤلاء في تأسيس الجمعيات. إن كان ولابد فيتعين إذن تحديد كيفية إحداث هذه الجمعية في مشروع القانون وإشراف وزارة العدل والحريات على ذلك عند الاقتضاء.

مصطفى اسعيدي

ملاحظة فيما يخص شرروط ممارسة مهنة وكيل اعمال

 -المادة 5- لم يتم تحديد المستوى العلمي  او الدراسي لممارسة هذه المهنة على غرار باقي المهن الحرة ،محام او موثق او ناسخ او ترجمان هذا من حهة و من جهة اخرى عدم  الاشارة الى اجتياز مباراة خاصة لممارسة هذه المهنة لتنظيمها و تحديد شروط ولوجها من طرف خريجي الكليات و المعاهد العليا لامتصاص البطالة .

-المادة 5 الفقرة 8  لاثبات ممارسة هذه المهنة يجب الادلاء بوثسقة واحدة و ليس وثيقتين .تبسيطا للمساطر .

العربي عدنان

ان المهن الغير المهيكلة، لاتعني بالضرورة ، ما اصطلح عليه بوكيل اعمال . بل هو سرقة في واضحة النهار ،ل ظهير 12 يناير 1945 الذي لايعني محرر العقود الثابته كما يروج له بشهادةفقهاء القانون ، وانما يعني مهنا متعددة ، منهم من ساعده الحظ فخرج بقانون منظم ، ومنهم من ينتظر ، وان (التخرجة كما يقول المثل المغربي) يجب ان تعاد صياغتها فس اطار اخر، وان يختار للمشروع اسما وصفة اخري ،من الصفات غير وكيل الاعمال، او وكلاء الاعمال . فوكيل الاعمال بالمفرد اسم ظهير شريف للعديد من المهن ، اما بالجمع وكلاء الاعمال، كارثة فقهية ان ايندت الى الظهير كما راسناها في التقديم . ولا نسمخ ولن نسمح بان يكون اسما مضللا لفئة نعتبر ان روادها الحقيقيون المعترف قلة قليلة ، والبهرجة التى اقيمت ، ودافع عنها حتي بعض الوزراء يشوبها غموض وفيها رائحة . ان المغرب اليوم يعاني كله وليس بعضه قالقوانين التى تصاغ تصاع للجميع، وليس لجزء اعتمد علي فصيل ليتربع علي القرار، والانتصار الذي ننتظره اليوم هو انصاف لكل الذين حشروا في خانة الظهير الشريف جملة وتفصيلا ، والواحد غير الله كفر وشرك ، بصراحة القطاع الغير مهيكل يحتاج الى قانون تنظيمى ، وان الدخول من باب وكيل الاعمال ، عمل مشين ومجحف لكل المهن التى يظللها الظهير الشريف ظهير 12 يناير 1945 م واعتماد جمعية مهنية بالدات امر غير مقبول وغير منصف يحتاج الى مراجعة ، والاحتكام الى الظمير . والامانه تقتضى النزاهة والانصاف ، والمغاربة سواسية ولا عودة بالمطلق الى الوراء .

يسين

إن المغرب يعاني على المستوى التشريعي من تعدد النصوص القانونية المنظمة لموضوع معين فمن تعدد القوانين المنظمة للعقارات بحسب طبيعتها بالمغرب إلى القوانين المنظمة لتوثيق التصرفات الواردة على هذه العقارات وتعدد الاشخاص الذين لهم حق تحرير هذه التصرفات ولذلك يجب التعامل بصرامة مع موضوع إدخال وكلاء الأعمال في هذه العمليات كمحررين لهذه العقود حفاظا وتأمينا لهذا المجال من العابتين بحقوق الناس بدون علم ولا مسؤولية ويتحتم حصر تدخل وكلاء الأعمال في مجالات غير تحرير العقود المتعلقة بالعقارات تماشيا مع المادة 4 من مدونة الحقوق العينية.

dergham laila

le projet de texte ne précise pas si l’agent d’affaire est bel et bien l’écrivain public; ce dernier qui exerce encore dans l’anarchie et plus encore s’immisce dans la fonction de l’avocat en donnant le conseil juridique et dressant les requêtes alors que ceci relève exclusivement de la profession des avocats le présent projet doit prendre ceci en haute considération vu que c’est le justiciable qui récolte les erreurs ces agents

الجمهعية الوطنية للوكيل العقاري بالمغرب

المشروع المنظم لمهنة وكيل اعمال في نضرنا، احدث خللا في منظومتنا المهنية ، وشرحا كبيرا جاء كصاعقة تهاوت له مهنة وكيل اعمال حسب ظهير 12 يناير 1945 والدي يعتبر فيه الوسيط العقاري، او ماجاء فى الفقرة الاولي من الظهير الحظ الاوفر من الممارسين المهنة، لا كمحرري العقود، بل كصناع العقود والتروات ، ودلك بعدم وضوح وغموض وانحياز الى فئة اقل ، وترك اخرى تصارع الاغلاق في صمت وتعاني معانات باغلاق شركاتها ومكاتبها ووكلاتها ، وبالاحري دخول وكالات اجنبية لا أحقية لها ، ونراها اليوم تجرد من اسم ظهير عانقته حتى شاخ بنزع منها فى صمت بعد ان كانت الاولي في مقدمته كان علي المشرع ان نسمى المشروع محرر العقود وليس وكيل او وكلاء اعمال ، ومن المعلوم ان جمعيتنا فصلت المهنتين بعدما تعرضت لسوء فهم ممن حشرو انوفهم في وكيل اعمال وانتقلو ا من مهن لا يخول لهم قانون مهنتهم ممارسة محرر العقود ، نرجوا ان يعرف وكيل الاعمال فبل البكاء علي الظهير الشريف، الذى يامل منه الوكيل العقاري ان يكون القاطرة التى يمر منها عبر تقنين مهنته ،الرأية غير واضحة والشرح المجتمعي كبير والمسؤولية اكبر،عندما تصاغ قوانين يشتم منها رائحة فصل بين مواطن واخر ، وسرعة في انصاف فئة افل على حساب اخري سبقتها دفاعات من اعلي مسؤول علي العديد من المنابر، ان مهنة وكيل اعمال في فقرتها الاولي ، تفتح عشرات الاف من مناصب الشغل ، ونرجوا ان يكون المفرزون محررو العقد مستوفون لاركانه ، وقطيعة مع عقود اساءت كثيرا الى العقد وحرمته ، نرجو ان يكون صوت جمهيتنا محاسبة ضمير يسير في الاتجاه الصحيح ويعتبر ان فئة اخري لم ينلها الحظ في تقنين مهنتها ، ولم يسمع فط من وزير الدفاع عنها ، امل ان تكون الفرص متكافئة، وان يترك اسم وكيل الاعمال كما كان بعد احراج العديد من المهن باسمائها بدل مسماها الذي هو عنوان الظهير الشريف.

AMSSAOU MOHAMED

السلام عليكم. 1- في المادة 38 من المشروع، يجب الإشارة إلى المادة 7 أعلاه بدل المادة 5 أعلاه 2- في المادة 37 ألا يعتبر فرض تأسيس جمعية واحدة تمثل وكلاء الأعمال مسا لحرية هؤلاء في تأسيس الجمعيات. إن كان ولابد فيتعين إذن تحديد كيفية إحداث هذه الجمعية في مشروع القانون وإشراف وزارة العدل والحريات على ذلك عند الاقتضاء.

احمد الجباري

بسم الله الرحمان الرحيم كما أشرت سابقا أن مشروع هذا القانون فيه غموض وقصور سيكون لهما الأثر الكبير في مجال مزاولة مهنة تحرير العقود الثابتة التاريخ. وفي البداية وقبل التطرق إلى بعض بنوده أثير انتباهكم إلى ضرورة إصلاح الخطأ المادي الوارد في المادة 38 التي تنصص بما يلي:(إلى حين تأسيس الجمعية المهنية لوكلاء الأعمال محرري العقود الثابتة التاريخ، تعقد اللجنة المنصوص عليها في المادة 5 أعــلاه، اجتماعاتها فقط بحضور ممثل وزير العدل والحريات ورئيس المحكمة الابتدائية أو نائبه ووكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية أو نائبه) فالمادة 5 المذكورة في المادة 38 لم تتطرق إلى مكونات اللجنة وإنما إلى شروط التسجيل في جدول وكلاء الأعمال. والمادة المعنيــة التي تتطرق إلى مكونات اللجنة هي المادة 8. لذا يتعين إصلاح هذا الخطــأ. أما من ناحية الغموض والقصور الذي يشوب بعض بنود مشروع القانون هذا أوجز بعضهما فيما يلي: تنصص المادة 18 على (باستثناء الأتعاب المنصوص عليها في المادة 17 من هذا القانون، يمنع على وكيل الأعمال أن يتسلم أموالا، بأي صفة كانت، تتعلق بالعقود التي يحررها ...) والمادة 21 تنصص:(... تحرر العقود بخط واضح بدون إقحام...... يصرح الأطراف أنهم فهموا ووافقوا على مضمون العقد. تحمل العقود توقيعات الأطراف وتوقيع وكيل الأعمال وكذا توقيع الجهة التي قامت بتصحيح الإمضاء وطابعها وتاريخ المصادقة ومراجعها ....) فمثلا عقد البيع الذي سيبرمه وكيل الأعمال لابد من الإشارة في بنوده إلى القبض والإبراء وبعض الشروط، فكيف إذن ستسلم لأصحابها المبالغ المالية الناتجة عن البيع هل أمام وكيل الأعمال؟ أم في غيابه؟ أم أمام مصالح المصادقة على التوقيع؟ في الحالة الأولى سيكون وكيل الأعمال شاهدا؟ وفي الحالة الثانية سيكون يدون تصريحات فقط في العقد دون اطلاعه على الحقيقة؟ وفي الحالة الأخيرة سيكون الأطراف أمام عدة تهديدات: السرقة أو ضياع الأموال أو هروب أحد الأطراف دون تسديد؟ وإن أنكر لاحقا احد الطرفين شروط العقد وخاصة القبض والإبراء من الثمن، فكيف سيحافظ على حق وكيل الأعمال، إذا لم يكن هو مؤتمنا على المبالغ المالية الناتجة عن البيع إلى حين الانتهاء من إجراءات المصادقة على التوقيع وتسجيل العقد، خاصة انه طرف ثالث في العقد يتحمل مسؤولية العقد المبرم. لذا فإنني أرى أنه مادام وكيل الأعمال سيكون مسئولا عن العقد، وأمامه مجموعة من القرارات الزجرية التي تهدد حياته وحياة أسرته فمن الضروري تعديل بعض المواد مع جعل وكيل الأعمال يتحمل مسؤولية العقد الذي يبرمه وقيامه بنفسه بالإجراءات الإدارية من تسجيل لدى مصالح المالية والمحافظة العقارية، والمصادقة على التوقيعات. كماأقترح التعامل مع فئة محرري العقود الثابتة التاريخ بكل يسر وليونة لما تعرفه هذه المهنة من تشعبـات وغموض في التسميــات. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته .

مصطفى اسعيدي

ملاحظة فيما يخص شرروط ممارسة مهنة وكيل اعمال

 -المادة 5- لم يتم تحديد المستوى العلمي  او الدراسي لممارسة هذه المهنة على غرار باقي المهن الحرة ،محام او موثق او ناسخ او ترجمان هذا من حهة و من جهة اخرى عدم  الاشارة الى اجتياز مباراة خاصة لممارسة هذه المهنة لتنظيمها و تحديد شروط ولوجها من طرف خريجي الكليات و المعاهد العليا لامتصاص البطالة .

-المادة 5 الفقرة 8  لاثبات ممارسة هذه المهنة يجب الادلاء بوثسقة واحدة و ليس وثيقتين .تبسيطا للمساطر .

العربي عدنان

ان المهن الغير المهيكلة، لاتعني بالضرورة ، ما اصطلح عليه بوكيل اعمال . بل هو سرقة في واضحة النهار ،ل ظهير 12 يناير 1945 الذي لايعني محرر العقود الثابته كما يروج له بشهادةفقهاء القانون ، وانما يعني مهنا متعددة ، منهم من ساعده الحظ فخرج بقانون منظم ، ومنهم من ينتظر ، وان (التخرجة كما يقول المثل المغربي) يجب ان تعاد صياغتها فس اطار اخر، وان يختار للمشروع اسما وصفة اخري ،من الصفات غير وكيل الاعمال، او وكلاء الاعمال . فوكيل الاعمال بالمفرد اسم ظهير شريف للعديد من المهن ، اما بالجمع وكلاء الاعمال، كارثة فقهية ان ايندت الى الظهير كما راسناها في التقديم . ولا نسمخ ولن نسمح بان يكون اسما مضللا لفئة نعتبر ان روادها الحقيقيون المعترف قلة قليلة ، والبهرجة التى اقيمت ، ودافع عنها حتي بعض الوزراء يشوبها غموض وفيها رائحة . ان المغرب اليوم يعاني كله وليس بعضه قالقوانين التى تصاغ تصاع للجميع، وليس لجزء اعتمد علي فصيل ليتربع علي القرار، والانتصار الذي ننتظره اليوم هو انصاف لكل الذين حشروا في خانة الظهير الشريف جملة وتفصيلا ، والواحد غير الله كفر وشرك ، بصراحة القطاع الغير مهيكل يحتاج الى قانون تنظيمى ، وان الدخول من باب وكيل الاعمال ، عمل مشين ومجحف لكل المهن التى يظللها الظهير الشريف ظهير 12 يناير 1945 م واعتماد جمعية مهنية بالدات امر غير مقبول وغير منصف يحتاج الى مراجعة ، والاحتكام الى الظمير . والامانه تقتضى النزاهة والانصاف ، والمغاربة سواسية ولا عودة بالمطلق الى الوراء .

يسين

إن المغرب يعاني على المستوى التشريعي من تعدد النصوص القانونية المنظمة لموضوع معين فمن تعدد القوانين المنظمة للعقارات بحسب طبيعتها بالمغرب إلى القوانين المنظمة لتوثيق التصرفات الواردة على هذه العقارات وتعدد الاشخاص الذين لهم حق تحرير هذه التصرفات ولذلك يجب التعامل بصرامة مع موضوع إدخال وكلاء الأعمال في هذه العمليات كمحررين لهذه العقود حفاظا وتأمينا لهذا المجال من العابتين بحقوق الناس بدون علم ولا مسؤولية ويتحتم حصر تدخل وكلاء الأعمال في مجالات غير تحرير العقود المتعلقة بالعقارات تماشيا مع المادة 4 من مدونة الحقوق العينية.

dergham laila

le projet de texte ne précise pas si l’agent d’affaire est bel et bien l’écrivain public; ce dernier qui exerce encore dans l’anarchie et plus encore s’immisce dans la fonction de l’avocat en donnant le conseil juridique et dressant les requêtes alors que ceci relève exclusivement de la profession des avocats le présent projet doit prendre ceci en haute considération vu que c’est le justiciable qui récolte les erreurs ces agents

الجمهعية الوطنية للوكيل العقاري بالمغرب

المشروع المنظم لمهنة وكيل اعمال في نضرنا، احدث خللا في منظومتنا المهنية ، وشرحا كبيرا جاء كصاعقة تهاوت له مهنة وكيل اعمال حسب ظهير 12 يناير 1945 والدي يعتبر فيه الوسيط العقاري، او ماجاء فى الفقرة الاولي من الظهير الحظ الاوفر من الممارسين المهنة، لا كمحرري العقود، بل كصناع العقود والتروات ، ودلك بعدم وضوح وغموض وانحياز الى فئة اقل ، وترك اخرى تصارع الاغلاق في صمت وتعاني معانات باغلاق شركاتها ومكاتبها ووكلاتها ، وبالاحري دخول وكالات اجنبية لا أحقية لها ، ونراها اليوم تجرد من اسم ظهير عانقته حتى شاخ بنزع منها فى صمت بعد ان كانت الاولي في مقدمته كان علي المشرع ان نسمى المشروع محرر العقود وليس وكيل او وكلاء اعمال ، ومن المعلوم ان جمعيتنا فصلت المهنتين بعدما تعرضت لسوء فهم ممن حشرو انوفهم في وكيل اعمال وانتقلو ا من مهن لا يخول لهم قانون مهنتهم ممارسة محرر العقود ، نرجوا ان يعرف وكيل الاعمال فبل البكاء علي الظهير الشريف، الذى يامل منه الوكيل العقاري ان يكون القاطرة التى يمر منها عبر تقنين مهنته ،الرأية غير واضحة والشرح المجتمعي كبير والمسؤولية اكبر،عندما تصاغ قوانين يشتم منها رائحة فصل بين مواطن واخر ، وسرعة في انصاف فئة افل على حساب اخري سبقتها دفاعات من اعلي مسؤول علي العديد من المنابر، ان مهنة وكيل اعمال في فقرتها الاولي ، تفتح عشرات الاف من مناصب الشغل ، ونرجوا ان يكون المفرزون محررو العقد مستوفون لاركانه ، وقطيعة مع عقود اساءت كثيرا الى العقد وحرمته ، نرجو ان يكون صوت جمهيتنا محاسبة ضمير يسير في الاتجاه الصحيح ويعتبر ان فئة اخري لم ينلها الحظ في تقنين مهنتها ، ولم يسمع فط من وزير الدفاع عنها ، امل ان تكون الفرص متكافئة، وان يترك اسم وكيل الاعمال كما كان بعد احراج العديد من المهن باسمائها بدل مسماها الذي هو عنوان الظهير الشريف.

AMSSAOU MOHAMED

السلام عليكم. 1- في المادة 38 من المشروع، يجب الإشارة إلى المادة 7 أعلاه بدل المادة 5 أعلاه 2- في المادة 37 ألا يعتبر فرض تأسيس جمعية واحدة تمثل وكلاء الأعمال مسا لحرية هؤلاء في تأسيس الجمعيات. إن كان ولابد فيتعين إذن تحديد كيفية إحداث هذه الجمعية في مشروع القانون وإشراف وزارة العدل والحريات على ذلك عند الاقتضاء.

احمد الجباري

بسم الله الرحمان الرحيم كما أشرت سابقا أن مشروع هذا القانون فيه غموض وقصور سيكون لهما الأثر الكبير في مجال مزاولة مهنة تحرير العقود الثابتة التاريخ. وفي البداية وقبل التطرق إلى بعض بنوده أثير انتباهكم إلى ضرورة إصلاح الخطأ المادي الوارد في المادة 38 التي تنصص بما يلي:(إلى حين تأسيس الجمعية المهنية لوكلاء الأعمال محرري العقود الثابتة التاريخ، تعقد اللجنة المنصوص عليها في المادة 5 أعــلاه، اجتماعاتها فقط بحضور ممثل وزير العدل والحريات ورئيس المحكمة الابتدائية أو نائبه ووكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية أو نائبه) فالمادة 5 المذكورة في المادة 38 لم تتطرق إلى مكونات اللجنة وإنما إلى شروط التسجيل في جدول وكلاء الأعمال. والمادة المعنيــة التي تتطرق إلى مكونات اللجنة هي المادة 8. لذا يتعين إصلاح هذا الخطــأ. أما من ناحية الغموض والقصور الذي يشوب بعض بنود مشروع القانون هذا أوجز بعضهما فيما يلي: تنصص المادة 18 على (باستثناء الأتعاب المنصوص عليها في المادة 17 من هذا القانون، يمنع على وكيل الأعمال أن يتسلم أموالا، بأي صفة كانت، تتعلق بالعقود التي يحررها ...) والمادة 21 تنصص:(... تحرر العقود بخط واضح بدون إقحام...... يصرح الأطراف أنهم فهموا ووافقوا على مضمون العقد. تحمل العقود توقيعات الأطراف وتوقيع وكيل الأعمال وكذا توقيع الجهة التي قامت بتصحيح الإمضاء وطابعها وتاريخ المصادقة ومراجعها ....) فمثلا عقد البيع الذي سيبرمه وكيل الأعمال لابد من الإشارة في بنوده إلى القبض والإبراء وبعض الشروط، فكيف إذن ستسلم لأصحابها المبالغ المالية الناتجة عن البيع هل أمام وكيل الأعمال؟ أم في غيابه؟ أم أمام مصالح المصادقة على التوقيع؟ في الحالة الأولى سيكون وكيل الأعمال شاهدا؟ وفي الحالة الثانية سيكون يدون تصريحات فقط في العقد دون اطلاعه على الحقيقة؟ وفي الحالة الأخيرة سيكون الأطراف أمام عدة تهديدات: السرقة أو ضياع الأموال أو هروب أحد الأطراف دون تسديد؟ وإن أنكر لاحقا احد الطرفين شروط العقد وخاصة القبض والإبراء من الثمن، فكيف سيحافظ على حق وكيل الأعمال، إذا لم يكن هو مؤتمنا على المبالغ المالية الناتجة عن البيع إلى حين الانتهاء من إجراءات المصادقة على التوقيع وتسجيل العقد، خاصة انه طرف ثالث في العقد يتحمل مسؤولية العقد المبرم. لذا فإنني أرى أنه مادام وكيل الأعمال سيكون مسئولا عن العقد، وأمامه مجموعة من القرارات الزجرية التي تهدد حياته وحياة أسرته فمن الضروري تعديل بعض المواد مع جعل وكيل الأعمال يتحمل مسؤولية العقد الذي يبرمه وقيامه بنفسه بالإجراءات الإدارية من تسجيل لدى مصالح المالية والمحافظة العقارية، والمصادقة على التوقيعات. كماأقترح التعامل مع فئة محرري العقود الثابتة التاريخ بكل يسر وليونة لما تعرفه هذه المهنة من تشعبـات وغموض في التسميــات. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته .

المصدوقي المصطفى

بسم الله الرحمان الرحيم في البداية ومن خلال هذه المداخلة المتواضعة أريد فقط ان اشرح لكثيرين من هو وكيل أعمال باختصار ؛ وبصفتي رئيس الجمعية المهنية لوكلاء الأعمال والكتاب العموميين محرري العقود الثابتة التاريخ بجهة الرباط سلا زمور زعير ؛ والنائب الأول لرئيس الجمعية المغربية لوكلاء الأعمال والكتاب العموميين محرري العقود الثابتة التاريخ فإن العديد من الإخوة يعقبون ويعطون آراهم وهم لا يعرفون معنى وكيل الأعمال الذي يتحدث عنه مشروع القانون 12/88 وإليه التعريف : - تطبيقا لهذا الظهير [ 12 ينابر 1945 الصادر بالجريدة الرسمية عدد 1653 بتاريخ 26 يناير 1945] يعتبر وكيل أعمال الأشخاص الذاتيون و المعنويون اللذين يزاولون عادة مهنة : I- سمسار أو وسيط لبيع العقارات أو الأصول التجارية سواء بحثا عن رساميل لتوظيفها أو قروض مشمولة برهن رسمي أو حيازي أو ضمان. - مسير أعمال الغير سواء أكانت موضوع نزاع أم لا و خاصة مسيري العقارات أو الميراث آو التورات. - وكيل كراء العمارات أو الشقق. - وكيل لاسترجاع الديون. II - اللذين يتدخلون لإيداع براءات الاختراع، العلامات التجارية و الرسوم و التصاميم أو في العمليات المتعلقة بتلك البراءات أو العلامات أو الرسوم أو التصاميم. 3- الذين، عدا المحامون، يتكفلون عادة بالنزاعات أو تحرير العقود، و يتدخلون في عمليات تحفيظ العقارات، أو يزاولون مهنة مستشار قانوني أو ضريبي، أو مندوبي الحسابات، أو المحاسبون، أو الخبراء الحيسوبيون او المهندسون الطوبوغرافيون . إذن فاين الفرق هنا بين وكيل الأعمال والكاتب العمومي ؟؟؟؟

مصطفى اسعيدي

ملاحظة فيما يخص شرروط ممارسة مهنة وكيل اعمال

 -المادة 5- لم يتم تحديد المستوى العلمي  او الدراسي لممارسة هذه المهنة على غرار باقي المهن الحرة ،محام او موثق او ناسخ او ترجمان هذا من حهة و من جهة اخرى عدم  الاشارة الى اجتياز مباراة خاصة لممارسة هذه المهنة لتنظيمها و تحديد شروط ولوجها من طرف خريجي الكليات و المعاهد العليا لامتصاص البطالة .

-المادة 5 الفقرة 8  لاثبات ممارسة هذه المهنة يجب الادلاء بوثسقة واحدة و ليس وثيقتين .تبسيطا للمساطر .

العربي عدنان

ان المهن الغير المهيكلة، لاتعني بالضرورة ، ما اصطلح عليه بوكيل اعمال . بل هو سرقة في واضحة النهار ،ل ظهير 12 يناير 1945 الذي لايعني محرر العقود الثابته كما يروج له بشهادةفقهاء القانون ، وانما يعني مهنا متعددة ، منهم من ساعده الحظ فخرج بقانون منظم ، ومنهم من ينتظر ، وان (التخرجة كما يقول المثل المغربي) يجب ان تعاد صياغتها فس اطار اخر، وان يختار للمشروع اسما وصفة اخري ،من الصفات غير وكيل الاعمال، او وكلاء الاعمال . فوكيل الاعمال بالمفرد اسم ظهير شريف للعديد من المهن ، اما بالجمع وكلاء الاعمال، كارثة فقهية ان ايندت الى الظهير كما راسناها في التقديم . ولا نسمخ ولن نسمح بان يكون اسما مضللا لفئة نعتبر ان روادها الحقيقيون المعترف قلة قليلة ، والبهرجة التى اقيمت ، ودافع عنها حتي بعض الوزراء يشوبها غموض وفيها رائحة . ان المغرب اليوم يعاني كله وليس بعضه قالقوانين التى تصاغ تصاع للجميع، وليس لجزء اعتمد علي فصيل ليتربع علي القرار، والانتصار الذي ننتظره اليوم هو انصاف لكل الذين حشروا في خانة الظهير الشريف جملة وتفصيلا ، والواحد غير الله كفر وشرك ، بصراحة القطاع الغير مهيكل يحتاج الى قانون تنظيمى ، وان الدخول من باب وكيل الاعمال ، عمل مشين ومجحف لكل المهن التى يظللها الظهير الشريف ظهير 12 يناير 1945 م واعتماد جمعية مهنية بالدات امر غير مقبول وغير منصف يحتاج الى مراجعة ، والاحتكام الى الظمير . والامانه تقتضى النزاهة والانصاف ، والمغاربة سواسية ولا عودة بالمطلق الى الوراء .

يسين

إن المغرب يعاني على المستوى التشريعي من تعدد النصوص القانونية المنظمة لموضوع معين فمن تعدد القوانين المنظمة للعقارات بحسب طبيعتها بالمغرب إلى القوانين المنظمة لتوثيق التصرفات الواردة على هذه العقارات وتعدد الاشخاص الذين لهم حق تحرير هذه التصرفات ولذلك يجب التعامل بصرامة مع موضوع إدخال وكلاء الأعمال في هذه العمليات كمحررين لهذه العقود حفاظا وتأمينا لهذا المجال من العابتين بحقوق الناس بدون علم ولا مسؤولية ويتحتم حصر تدخل وكلاء الأعمال في مجالات غير تحرير العقود المتعلقة بالعقارات تماشيا مع المادة 4 من مدونة الحقوق العينية.

dergham laila

le projet de texte ne précise pas si l’agent d’affaire est bel et bien l’écrivain public; ce dernier qui exerce encore dans l’anarchie et plus encore s’immisce dans la fonction de l’avocat en donnant le conseil juridique et dressant les requêtes alors que ceci relève exclusivement de la profession des avocats le présent projet doit prendre ceci en haute considération vu que c’est le justiciable qui récolte les erreurs ces agents

الجمهعية الوطنية للوكيل العقاري بالمغرب

المشروع المنظم لمهنة وكيل اعمال في نضرنا، احدث خللا في منظومتنا المهنية ، وشرحا كبيرا جاء كصاعقة تهاوت له مهنة وكيل اعمال حسب ظهير 12 يناير 1945 والدي يعتبر فيه الوسيط العقاري، او ماجاء فى الفقرة الاولي من الظهير الحظ الاوفر من الممارسين المهنة، لا كمحرري العقود، بل كصناع العقود والتروات ، ودلك بعدم وضوح وغموض وانحياز الى فئة اقل ، وترك اخرى تصارع الاغلاق في صمت وتعاني معانات باغلاق شركاتها ومكاتبها ووكلاتها ، وبالاحري دخول وكالات اجنبية لا أحقية لها ، ونراها اليوم تجرد من اسم ظهير عانقته حتى شاخ بنزع منها فى صمت بعد ان كانت الاولي في مقدمته كان علي المشرع ان نسمى المشروع محرر العقود وليس وكيل او وكلاء اعمال ، ومن المعلوم ان جمعيتنا فصلت المهنتين بعدما تعرضت لسوء فهم ممن حشرو انوفهم في وكيل اعمال وانتقلو ا من مهن لا يخول لهم قانون مهنتهم ممارسة محرر العقود ، نرجوا ان يعرف وكيل الاعمال فبل البكاء علي الظهير الشريف، الذى يامل منه الوكيل العقاري ان يكون القاطرة التى يمر منها عبر تقنين مهنته ،الرأية غير واضحة والشرح المجتمعي كبير والمسؤولية اكبر،عندما تصاغ قوانين يشتم منها رائحة فصل بين مواطن واخر ، وسرعة في انصاف فئة افل على حساب اخري سبقتها دفاعات من اعلي مسؤول علي العديد من المنابر، ان مهنة وكيل اعمال في فقرتها الاولي ، تفتح عشرات الاف من مناصب الشغل ، ونرجوا ان يكون المفرزون محررو العقد مستوفون لاركانه ، وقطيعة مع عقود اساءت كثيرا الى العقد وحرمته ، نرجو ان يكون صوت جمهيتنا محاسبة ضمير يسير في الاتجاه الصحيح ويعتبر ان فئة اخري لم ينلها الحظ في تقنين مهنتها ، ولم يسمع فط من وزير الدفاع عنها ، امل ان تكون الفرص متكافئة، وان يترك اسم وكيل الاعمال كما كان بعد احراج العديد من المهن باسمائها بدل مسماها الذي هو عنوان الظهير الشريف.

AMSSAOU MOHAMED

السلام عليكم. 1- في المادة 38 من المشروع، يجب الإشارة إلى المادة 7 أعلاه بدل المادة 5 أعلاه 2- في المادة 37 ألا يعتبر فرض تأسيس جمعية واحدة تمثل وكلاء الأعمال مسا لحرية هؤلاء في تأسيس الجمعيات. إن كان ولابد فيتعين إذن تحديد كيفية إحداث هذه الجمعية في مشروع القانون وإشراف وزارة العدل والحريات على ذلك عند الاقتضاء.

احمد الجباري

بسم الله الرحمان الرحيم كما أشرت سابقا أن مشروع هذا القانون فيه غموض وقصور سيكون لهما الأثر الكبير في مجال مزاولة مهنة تحرير العقود الثابتة التاريخ. وفي البداية وقبل التطرق إلى بعض بنوده أثير انتباهكم إلى ضرورة إصلاح الخطأ المادي الوارد في المادة 38 التي تنصص بما يلي:(إلى حين تأسيس الجمعية المهنية لوكلاء الأعمال محرري العقود الثابتة التاريخ، تعقد اللجنة المنصوص عليها في المادة 5 أعــلاه، اجتماعاتها فقط بحضور ممثل وزير العدل والحريات ورئيس المحكمة الابتدائية أو نائبه ووكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية أو نائبه) فالمادة 5 المذكورة في المادة 38 لم تتطرق إلى مكونات اللجنة وإنما إلى شروط التسجيل في جدول وكلاء الأعمال. والمادة المعنيــة التي تتطرق إلى مكونات اللجنة هي المادة 8. لذا يتعين إصلاح هذا الخطــأ. أما من ناحية الغموض والقصور الذي يشوب بعض بنود مشروع القانون هذا أوجز بعضهما فيما يلي: تنصص المادة 18 على (باستثناء الأتعاب المنصوص عليها في المادة 17 من هذا القانون، يمنع على وكيل الأعمال أن يتسلم أموالا، بأي صفة كانت، تتعلق بالعقود التي يحررها ...) والمادة 21 تنصص:(... تحرر العقود بخط واضح بدون إقحام...... يصرح الأطراف أنهم فهموا ووافقوا على مضمون العقد. تحمل العقود توقيعات الأطراف وتوقيع وكيل الأعمال وكذا توقيع الجهة التي قامت بتصحيح الإمضاء وطابعها وتاريخ المصادقة ومراجعها ....) فمثلا عقد البيع الذي سيبرمه وكيل الأعمال لابد من الإشارة في بنوده إلى القبض والإبراء وبعض الشروط، فكيف إذن ستسلم لأصحابها المبالغ المالية الناتجة عن البيع هل أمام وكيل الأعمال؟ أم في غيابه؟ أم أمام مصالح المصادقة على التوقيع؟ في الحالة الأولى سيكون وكيل الأعمال شاهدا؟ وفي الحالة الثانية سيكون يدون تصريحات فقط في العقد دون اطلاعه على الحقيقة؟ وفي الحالة الأخيرة سيكون الأطراف أمام عدة تهديدات: السرقة أو ضياع الأموال أو هروب أحد الأطراف دون تسديد؟ وإن أنكر لاحقا احد الطرفين شروط العقد وخاصة القبض والإبراء من الثمن، فكيف سيحافظ على حق وكيل الأعمال، إذا لم يكن هو مؤتمنا على المبالغ المالية الناتجة عن البيع إلى حين الانتهاء من إجراءات المصادقة على التوقيع وتسجيل العقد، خاصة انه طرف ثالث في العقد يتحمل مسؤولية العقد المبرم. لذا فإنني أرى أنه مادام وكيل الأعمال سيكون مسئولا عن العقد، وأمامه مجموعة من القرارات الزجرية التي تهدد حياته وحياة أسرته فمن الضروري تعديل بعض المواد مع جعل وكيل الأعمال يتحمل مسؤولية العقد الذي يبرمه وقيامه بنفسه بالإجراءات الإدارية من تسجيل لدى مصالح المالية والمحافظة العقارية، والمصادقة على التوقيعات. كماأقترح التعامل مع فئة محرري العقود الثابتة التاريخ بكل يسر وليونة لما تعرفه هذه المهنة من تشعبـات وغموض في التسميــات. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته .

المصدوقي المصطفى

بسم الله الرحمان الرحيم في البداية ومن خلال هذه المداخلة المتواضعة أريد فقط ان اشرح لكثيرين من هو وكيل أعمال باختصار ؛ وبصفتي رئيس الجمعية المهنية لوكلاء الأعمال والكتاب العموميين محرري العقود الثابتة التاريخ بجهة الرباط سلا زمور زعير ؛ والنائب الأول لرئيس الجمعية المغربية لوكلاء الأعمال والكتاب العموميين محرري العقود الثابتة التاريخ فإن العديد من الإخوة يعقبون ويعطون آراهم وهم لا يعرفون معنى وكيل الأعمال الذي يتحدث عنه مشروع القانون 12/88 وإليه التعريف : - تطبيقا لهذا الظهير [ 12 ينابر 1945 الصادر بالجريدة الرسمية عدد 1653 بتاريخ 26 يناير 1945] يعتبر وكيل أعمال الأشخاص الذاتيون و المعنويون اللذين يزاولون عادة مهنة : I- سمسار أو وسيط لبيع العقارات أو الأصول التجارية سواء بحثا عن رساميل لتوظيفها أو قروض مشمولة برهن رسمي أو حيازي أو ضمان. - مسير أعمال الغير سواء أكانت موضوع نزاع أم لا و خاصة مسيري العقارات أو الميراث آو التورات. - وكيل كراء العمارات أو الشقق. - وكيل لاسترجاع الديون. II - اللذين يتدخلون لإيداع براءات الاختراع، العلامات التجارية و الرسوم و التصاميم أو في العمليات المتعلقة بتلك البراءات أو العلامات أو الرسوم أو التصاميم. 3- الذين، عدا المحامون، يتكفلون عادة بالنزاعات أو تحرير العقود، و يتدخلون في عمليات تحفيظ العقارات، أو يزاولون مهنة مستشار قانوني أو ضريبي، أو مندوبي الحسابات، أو المحاسبون، أو الخبراء الحيسوبيون او المهندسون الطوبوغرافيون . إذن فاين الفرق هنا بين وكيل الأعمال والكاتب العمومي ؟؟؟؟

حسن بوسيل

نلتمس من المشرفين على هذا المشروع قانون المنظم لمهنة وكلاء الأعمال أن يقوموا بتحديد معنى وكيل الأعمال، فإذا كان يعني محرري العقود الثابتة التاريخ، فإن الكتاب العموميين منهم العديد الذين يزاولون هذه المهمة لسنوات عديدة وأرشيفات المحافظات العقارية بالمغرب وإدارات الضرائب وسجلات مكاتب التسجيل والتنبر التابعة لوزارة المالية التي كانت تتلقى هذه العقود لخير شاهد على من كان يزاول هذه المهمة ومن كان يتقنها وتعتبر مؤهلة لتزويد وزارة العدل بلائحة بأسماء الكتاب العموميين المؤهلين ضمنيا لممارسة هاته المهنة، والذين أثبتوا جدارتهم وحنكتهم أثناء ممارسة تحرير العقود الثابتة التاريخ ، لذا أطالب بأخذ هذه المعطيات بعين الاعتبار وعدم التسرع في إقصاء شريحة مهمة من أبناء هذا الوطن الذي ضحوا بزهرة شبابهم في مزاولة هذه المهنة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

مصطفى اسعيدي

ملاحظة فيما يخص شرروط ممارسة مهنة وكيل اعمال

 -المادة 5- لم يتم تحديد المستوى العلمي  او الدراسي لممارسة هذه المهنة على غرار باقي المهن الحرة ،محام او موثق او ناسخ او ترجمان هذا من حهة و من جهة اخرى عدم  الاشارة الى اجتياز مباراة خاصة لممارسة هذه المهنة لتنظيمها و تحديد شروط ولوجها من طرف خريجي الكليات و المعاهد العليا لامتصاص البطالة .

-المادة 5 الفقرة 8  لاثبات ممارسة هذه المهنة يجب الادلاء بوثسقة واحدة و ليس وثيقتين .تبسيطا للمساطر .

العربي عدنان

ان المهن الغير المهيكلة، لاتعني بالضرورة ، ما اصطلح عليه بوكيل اعمال . بل هو سرقة في واضحة النهار ،ل ظهير 12 يناير 1945 الذي لايعني محرر العقود الثابته كما يروج له بشهادةفقهاء القانون ، وانما يعني مهنا متعددة ، منهم من ساعده الحظ فخرج بقانون منظم ، ومنهم من ينتظر ، وان (التخرجة كما يقول المثل المغربي) يجب ان تعاد صياغتها فس اطار اخر، وان يختار للمشروع اسما وصفة اخري ،من الصفات غير وكيل الاعمال، او وكلاء الاعمال . فوكيل الاعمال بالمفرد اسم ظهير شريف للعديد من المهن ، اما بالجمع وكلاء الاعمال، كارثة فقهية ان ايندت الى الظهير كما راسناها في التقديم . ولا نسمخ ولن نسمح بان يكون اسما مضللا لفئة نعتبر ان روادها الحقيقيون المعترف قلة قليلة ، والبهرجة التى اقيمت ، ودافع عنها حتي بعض الوزراء يشوبها غموض وفيها رائحة . ان المغرب اليوم يعاني كله وليس بعضه قالقوانين التى تصاغ تصاع للجميع، وليس لجزء اعتمد علي فصيل ليتربع علي القرار، والانتصار الذي ننتظره اليوم هو انصاف لكل الذين حشروا في خانة الظهير الشريف جملة وتفصيلا ، والواحد غير الله كفر وشرك ، بصراحة القطاع الغير مهيكل يحتاج الى قانون تنظيمى ، وان الدخول من باب وكيل الاعمال ، عمل مشين ومجحف لكل المهن التى يظللها الظهير الشريف ظهير 12 يناير 1945 م واعتماد جمعية مهنية بالدات امر غير مقبول وغير منصف يحتاج الى مراجعة ، والاحتكام الى الظمير . والامانه تقتضى النزاهة والانصاف ، والمغاربة سواسية ولا عودة بالمطلق الى الوراء .

يسين

إن المغرب يعاني على المستوى التشريعي من تعدد النصوص القانونية المنظمة لموضوع معين فمن تعدد القوانين المنظمة للعقارات بحسب طبيعتها بالمغرب إلى القوانين المنظمة لتوثيق التصرفات الواردة على هذه العقارات وتعدد الاشخاص الذين لهم حق تحرير هذه التصرفات ولذلك يجب التعامل بصرامة مع موضوع إدخال وكلاء الأعمال في هذه العمليات كمحررين لهذه العقود حفاظا وتأمينا لهذا المجال من العابتين بحقوق الناس بدون علم ولا مسؤولية ويتحتم حصر تدخل وكلاء الأعمال في مجالات غير تحرير العقود المتعلقة بالعقارات تماشيا مع المادة 4 من مدونة الحقوق العينية.

dergham laila

le projet de texte ne précise pas si l’agent d’affaire est bel et bien l’écrivain public; ce dernier qui exerce encore dans l’anarchie et plus encore s’immisce dans la fonction de l’avocat en donnant le conseil juridique et dressant les requêtes alors que ceci relève exclusivement de la profession des avocats le présent projet doit prendre ceci en haute considération vu que c’est le justiciable qui récolte les erreurs ces agents

الجمهعية الوطنية للوكيل العقاري بالمغرب

المشروع المنظم لمهنة وكيل اعمال في نضرنا، احدث خللا في منظومتنا المهنية ، وشرحا كبيرا جاء كصاعقة تهاوت له مهنة وكيل اعمال حسب ظهير 12 يناير 1945 والدي يعتبر فيه الوسيط العقاري، او ماجاء فى الفقرة الاولي من الظهير الحظ الاوفر من الممارسين المهنة، لا كمحرري العقود، بل كصناع العقود والتروات ، ودلك بعدم وضوح وغموض وانحياز الى فئة اقل ، وترك اخرى تصارع الاغلاق في صمت وتعاني معانات باغلاق شركاتها ومكاتبها ووكلاتها ، وبالاحري دخول وكالات اجنبية لا أحقية لها ، ونراها اليوم تجرد من اسم ظهير عانقته حتى شاخ بنزع منها فى صمت بعد ان كانت الاولي في مقدمته كان علي المشرع ان نسمى المشروع محرر العقود وليس وكيل او وكلاء اعمال ، ومن المعلوم ان جمعيتنا فصلت المهنتين بعدما تعرضت لسوء فهم ممن حشرو انوفهم في وكيل اعمال وانتقلو ا من مهن لا يخول لهم قانون مهنتهم ممارسة محرر العقود ، نرجوا ان يعرف وكيل الاعمال فبل البكاء علي الظهير الشريف، الذى يامل منه الوكيل العقاري ان يكون القاطرة التى يمر منها عبر تقنين مهنته ،الرأية غير واضحة والشرح المجتمعي كبير والمسؤولية اكبر،عندما تصاغ قوانين يشتم منها رائحة فصل بين مواطن واخر ، وسرعة في انصاف فئة افل على حساب اخري سبقتها دفاعات من اعلي مسؤول علي العديد من المنابر، ان مهنة وكيل اعمال في فقرتها الاولي ، تفتح عشرات الاف من مناصب الشغل ، ونرجوا ان يكون المفرزون محررو العقد مستوفون لاركانه ، وقطيعة مع عقود اساءت كثيرا الى العقد وحرمته ، نرجو ان يكون صوت جمهيتنا محاسبة ضمير يسير في الاتجاه الصحيح ويعتبر ان فئة اخري لم ينلها الحظ في تقنين مهنتها ، ولم يسمع فط من وزير الدفاع عنها ، امل ان تكون الفرص متكافئة، وان يترك اسم وكيل الاعمال كما كان بعد احراج العديد من المهن باسمائها بدل مسماها الذي هو عنوان الظهير الشريف.

AMSSAOU MOHAMED

السلام عليكم. 1- في المادة 38 من المشروع، يجب الإشارة إلى المادة 7 أعلاه بدل المادة 5 أعلاه 2- في المادة 37 ألا يعتبر فرض تأسيس جمعية واحدة تمثل وكلاء الأعمال مسا لحرية هؤلاء في تأسيس الجمعيات. إن كان ولابد فيتعين إذن تحديد كيفية إحداث هذه الجمعية في مشروع القانون وإشراف وزارة العدل والحريات على ذلك عند الاقتضاء.

احمد الجباري

بسم الله الرحمان الرحيم كما أشرت سابقا أن مشروع هذا القانون فيه غموض وقصور سيكون لهما الأثر الكبير في مجال مزاولة مهنة تحرير العقود الثابتة التاريخ. وفي البداية وقبل التطرق إلى بعض بنوده أثير انتباهكم إلى ضرورة إصلاح الخطأ المادي الوارد في المادة 38 التي تنصص بما يلي:(إلى حين تأسيس الجمعية المهنية لوكلاء الأعمال محرري العقود الثابتة التاريخ، تعقد اللجنة المنصوص عليها في المادة 5 أعــلاه، اجتماعاتها فقط بحضور ممثل وزير العدل والحريات ورئيس المحكمة الابتدائية أو نائبه ووكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية أو نائبه) فالمادة 5 المذكورة في المادة 38 لم تتطرق إلى مكونات اللجنة وإنما إلى شروط التسجيل في جدول وكلاء الأعمال. والمادة المعنيــة التي تتطرق إلى مكونات اللجنة هي المادة 8. لذا يتعين إصلاح هذا الخطــأ. أما من ناحية الغموض والقصور الذي يشوب بعض بنود مشروع القانون هذا أوجز بعضهما فيما يلي: تنصص المادة 18 على (باستثناء الأتعاب المنصوص عليها في المادة 17 من هذا القانون، يمنع على وكيل الأعمال أن يتسلم أموالا، بأي صفة كانت، تتعلق بالعقود التي يحررها ...) والمادة 21 تنصص:(... تحرر العقود بخط واضح بدون إقحام...... يصرح الأطراف أنهم فهموا ووافقوا على مضمون العقد. تحمل العقود توقيعات الأطراف وتوقيع وكيل الأعمال وكذا توقيع الجهة التي قامت بتصحيح الإمضاء وطابعها وتاريخ المصادقة ومراجعها ....) فمثلا عقد البيع الذي سيبرمه وكيل الأعمال لابد من الإشارة في بنوده إلى القبض والإبراء وبعض الشروط، فكيف إذن ستسلم لأصحابها المبالغ المالية الناتجة عن البيع هل أمام وكيل الأعمال؟ أم في غيابه؟ أم أمام مصالح المصادقة على التوقيع؟ في الحالة الأولى سيكون وكيل الأعمال شاهدا؟ وفي الحالة الثانية سيكون يدون تصريحات فقط في العقد دون اطلاعه على الحقيقة؟ وفي الحالة الأخيرة سيكون الأطراف أمام عدة تهديدات: السرقة أو ضياع الأموال أو هروب أحد الأطراف دون تسديد؟ وإن أنكر لاحقا احد الطرفين شروط العقد وخاصة القبض والإبراء من الثمن، فكيف سيحافظ على حق وكيل الأعمال، إذا لم يكن هو مؤتمنا على المبالغ المالية الناتجة عن البيع إلى حين الانتهاء من إجراءات المصادقة على التوقيع وتسجيل العقد، خاصة انه طرف ثالث في العقد يتحمل مسؤولية العقد المبرم. لذا فإنني أرى أنه مادام وكيل الأعمال سيكون مسئولا عن العقد، وأمامه مجموعة من القرارات الزجرية التي تهدد حياته وحياة أسرته فمن الضروري تعديل بعض المواد مع جعل وكيل الأعمال يتحمل مسؤولية العقد الذي يبرمه وقيامه بنفسه بالإجراءات الإدارية من تسجيل لدى مصالح المالية والمحافظة العقارية، والمصادقة على التوقيعات. كماأقترح التعامل مع فئة محرري العقود الثابتة التاريخ بكل يسر وليونة لما تعرفه هذه المهنة من تشعبـات وغموض في التسميــات. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته .

المصدوقي المصطفى

بسم الله الرحمان الرحيم في البداية ومن خلال هذه المداخلة المتواضعة أريد فقط ان اشرح لكثيرين من هو وكيل أعمال باختصار ؛ وبصفتي رئيس الجمعية المهنية لوكلاء الأعمال والكتاب العموميين محرري العقود الثابتة التاريخ بجهة الرباط سلا زمور زعير ؛ والنائب الأول لرئيس الجمعية المغربية لوكلاء الأعمال والكتاب العموميين محرري العقود الثابتة التاريخ فإن العديد من الإخوة يعقبون ويعطون آراهم وهم لا يعرفون معنى وكيل الأعمال الذي يتحدث عنه مشروع القانون 12/88 وإليه التعريف : - تطبيقا لهذا الظهير [ 12 ينابر 1945 الصادر بالجريدة الرسمية عدد 1653 بتاريخ 26 يناير 1945] يعتبر وكيل أعمال الأشخاص الذاتيون و المعنويون اللذين يزاولون عادة مهنة : I- سمسار أو وسيط لبيع العقارات أو الأصول التجارية سواء بحثا عن رساميل لتوظيفها أو قروض مشمولة برهن رسمي أو حيازي أو ضمان. - مسير أعمال الغير سواء أكانت موضوع نزاع أم لا و خاصة مسيري العقارات أو الميراث آو التورات. - وكيل كراء العمارات أو الشقق. - وكيل لاسترجاع الديون. II - اللذين يتدخلون لإيداع براءات الاختراع، العلامات التجارية و الرسوم و التصاميم أو في العمليات المتعلقة بتلك البراءات أو العلامات أو الرسوم أو التصاميم. 3- الذين، عدا المحامون، يتكفلون عادة بالنزاعات أو تحرير العقود، و يتدخلون في عمليات تحفيظ العقارات، أو يزاولون مهنة مستشار قانوني أو ضريبي، أو مندوبي الحسابات، أو المحاسبون، أو الخبراء الحيسوبيون او المهندسون الطوبوغرافيون . إذن فاين الفرق هنا بين وكيل الأعمال والكاتب العمومي ؟؟؟؟

حسن بوسيل

نلتمس من المشرفين على هذا المشروع قانون المنظم لمهنة وكلاء الأعمال أن يقوموا بتحديد معنى وكيل الأعمال، فإذا كان يعني محرري العقود الثابتة التاريخ، فإن الكتاب العموميين منهم العديد الذين يزاولون هذه المهمة لسنوات عديدة وأرشيفات المحافظات العقارية بالمغرب وإدارات الضرائب وسجلات مكاتب التسجيل والتنبر التابعة لوزارة المالية التي كانت تتلقى هذه العقود لخير شاهد على من كان يزاول هذه المهمة ومن كان يتقنها وتعتبر مؤهلة لتزويد وزارة العدل بلائحة بأسماء الكتاب العموميين المؤهلين ضمنيا لممارسة هاته المهنة، والذين أثبتوا جدارتهم وحنكتهم أثناء ممارسة تحرير العقود الثابتة التاريخ ، لذا أطالب بأخذ هذه المعطيات بعين الاعتبار وعدم التسرع في إقصاء شريحة مهمة من أبناء هذا الوطن الذي ضحوا بزهرة شبابهم في مزاولة هذه المهنة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

أمزيان

مبادرة جيدة تستحق التشجيع، الا ان العاملين في قطاع مهنة خطة العدالة يستنكرون هذه المبادرة،يعتبرونها ضربا في مصلحة التوثيق. صحيح نحن بحاجة الى مهن منظمة بشكل قانوني وتحمي حقوق المواطنين،الا اننا نقع في مستنقع الذي نحن فيه هو مدي استطاعة هذه الفئة في حماية حقوق المواطنين وأيضا مدى كفاءة العاملين فيهااي في ممارستها؟؟؟ وهل يمكن اعتبارها تابعة لمصلحة التوثيق؟؟؟ وما مصير العائدات التي تحصل عليها امام مهن اخري كالعدول والموثقين؟؟؟ وهل نحن في حاجة الى مهن اخرى جديدة في هذا المجال؟؟؟

مصطفى اسعيدي

ملاحظة فيما يخص شرروط ممارسة مهنة وكيل اعمال

 -المادة 5- لم يتم تحديد المستوى العلمي  او الدراسي لممارسة هذه المهنة على غرار باقي المهن الحرة ،محام او موثق او ناسخ او ترجمان هذا من حهة و من جهة اخرى عدم  الاشارة الى اجتياز مباراة خاصة لممارسة هذه المهنة لتنظيمها و تحديد شروط ولوجها من طرف خريجي الكليات و المعاهد العليا لامتصاص البطالة .

-المادة 5 الفقرة 8  لاثبات ممارسة هذه المهنة يجب الادلاء بوثسقة واحدة و ليس وثيقتين .تبسيطا للمساطر .

العربي عدنان

ان المهن الغير المهيكلة، لاتعني بالضرورة ، ما اصطلح عليه بوكيل اعمال . بل هو سرقة في واضحة النهار ،ل ظهير 12 يناير 1945 الذي لايعني محرر العقود الثابته كما يروج له بشهادةفقهاء القانون ، وانما يعني مهنا متعددة ، منهم من ساعده الحظ فخرج بقانون منظم ، ومنهم من ينتظر ، وان (التخرجة كما يقول المثل المغربي) يجب ان تعاد صياغتها فس اطار اخر، وان يختار للمشروع اسما وصفة اخري ،من الصفات غير وكيل الاعمال، او وكلاء الاعمال . فوكيل الاعمال بالمفرد اسم ظهير شريف للعديد من المهن ، اما بالجمع وكلاء الاعمال، كارثة فقهية ان ايندت الى الظهير كما راسناها في التقديم . ولا نسمخ ولن نسمح بان يكون اسما مضللا لفئة نعتبر ان روادها الحقيقيون المعترف قلة قليلة ، والبهرجة التى اقيمت ، ودافع عنها حتي بعض الوزراء يشوبها غموض وفيها رائحة . ان المغرب اليوم يعاني كله وليس بعضه قالقوانين التى تصاغ تصاع للجميع، وليس لجزء اعتمد علي فصيل ليتربع علي القرار، والانتصار الذي ننتظره اليوم هو انصاف لكل الذين حشروا في خانة الظهير الشريف جملة وتفصيلا ، والواحد غير الله كفر وشرك ، بصراحة القطاع الغير مهيكل يحتاج الى قانون تنظيمى ، وان الدخول من باب وكيل الاعمال ، عمل مشين ومجحف لكل المهن التى يظللها الظهير الشريف ظهير 12 يناير 1945 م واعتماد جمعية مهنية بالدات امر غير مقبول وغير منصف يحتاج الى مراجعة ، والاحتكام الى الظمير . والامانه تقتضى النزاهة والانصاف ، والمغاربة سواسية ولا عودة بالمطلق الى الوراء .

يسين

إن المغرب يعاني على المستوى التشريعي من تعدد النصوص القانونية المنظمة لموضوع معين فمن تعدد القوانين المنظمة للعقارات بحسب طبيعتها بالمغرب إلى القوانين المنظمة لتوثيق التصرفات الواردة على هذه العقارات وتعدد الاشخاص الذين لهم حق تحرير هذه التصرفات ولذلك يجب التعامل بصرامة مع موضوع إدخال وكلاء الأعمال في هذه العمليات كمحررين لهذه العقود حفاظا وتأمينا لهذا المجال من العابتين بحقوق الناس بدون علم ولا مسؤولية ويتحتم حصر تدخل وكلاء الأعمال في مجالات غير تحرير العقود المتعلقة بالعقارات تماشيا مع المادة 4 من مدونة الحقوق العينية.

dergham laila

le projet de texte ne précise pas si l’agent d’affaire est bel et bien l’écrivain public; ce dernier qui exerce encore dans l’anarchie et plus encore s’immisce dans la fonction de l’avocat en donnant le conseil juridique et dressant les requêtes alors que ceci relève exclusivement de la profession des avocats le présent projet doit prendre ceci en haute considération vu que c’est le justiciable qui récolte les erreurs ces agents

الجمهعية الوطنية للوكيل العقاري بالمغرب

المشروع المنظم لمهنة وكيل اعمال في نضرنا، احدث خللا في منظومتنا المهنية ، وشرحا كبيرا جاء كصاعقة تهاوت له مهنة وكيل اعمال حسب ظهير 12 يناير 1945 والدي يعتبر فيه الوسيط العقاري، او ماجاء فى الفقرة الاولي من الظهير الحظ الاوفر من الممارسين المهنة، لا كمحرري العقود، بل كصناع العقود والتروات ، ودلك بعدم وضوح وغموض وانحياز الى فئة اقل ، وترك اخرى تصارع الاغلاق في صمت وتعاني معانات باغلاق شركاتها ومكاتبها ووكلاتها ، وبالاحري دخول وكالات اجنبية لا أحقية لها ، ونراها اليوم تجرد من اسم ظهير عانقته حتى شاخ بنزع منها فى صمت بعد ان كانت الاولي في مقدمته كان علي المشرع ان نسمى المشروع محرر العقود وليس وكيل او وكلاء اعمال ، ومن المعلوم ان جمعيتنا فصلت المهنتين بعدما تعرضت لسوء فهم ممن حشرو انوفهم في وكيل اعمال وانتقلو ا من مهن لا يخول لهم قانون مهنتهم ممارسة محرر العقود ، نرجوا ان يعرف وكيل الاعمال فبل البكاء علي الظهير الشريف، الذى يامل منه الوكيل العقاري ان يكون القاطرة التى يمر منها عبر تقنين مهنته ،الرأية غير واضحة والشرح المجتمعي كبير والمسؤولية اكبر،عندما تصاغ قوانين يشتم منها رائحة فصل بين مواطن واخر ، وسرعة في انصاف فئة افل على حساب اخري سبقتها دفاعات من اعلي مسؤول علي العديد من المنابر، ان مهنة وكيل اعمال في فقرتها الاولي ، تفتح عشرات الاف من مناصب الشغل ، ونرجوا ان يكون المفرزون محررو العقد مستوفون لاركانه ، وقطيعة مع عقود اساءت كثيرا الى العقد وحرمته ، نرجو ان يكون صوت جمهيتنا محاسبة ضمير يسير في الاتجاه الصحيح ويعتبر ان فئة اخري لم ينلها الحظ في تقنين مهنتها ، ولم يسمع فط من وزير الدفاع عنها ، امل ان تكون الفرص متكافئة، وان يترك اسم وكيل الاعمال كما كان بعد احراج العديد من المهن باسمائها بدل مسماها الذي هو عنوان الظهير الشريف.

AMSSAOU MOHAMED

السلام عليكم. 1- في المادة 38 من المشروع، يجب الإشارة إلى المادة 7 أعلاه بدل المادة 5 أعلاه 2- في المادة 37 ألا يعتبر فرض تأسيس جمعية واحدة تمثل وكلاء الأعمال مسا لحرية هؤلاء في تأسيس الجمعيات. إن كان ولابد فيتعين إذن تحديد كيفية إحداث هذه الجمعية في مشروع القانون وإشراف وزارة العدل والحريات على ذلك عند الاقتضاء.

احمد الجباري

بسم الله الرحمان الرحيم كما أشرت سابقا أن مشروع هذا القانون فيه غموض وقصور سيكون لهما الأثر الكبير في مجال مزاولة مهنة تحرير العقود الثابتة التاريخ. وفي البداية وقبل التطرق إلى بعض بنوده أثير انتباهكم إلى ضرورة إصلاح الخطأ المادي الوارد في المادة 38 التي تنصص بما يلي:(إلى حين تأسيس الجمعية المهنية لوكلاء الأعمال محرري العقود الثابتة التاريخ، تعقد اللجنة المنصوص عليها في المادة 5 أعــلاه، اجتماعاتها فقط بحضور ممثل وزير العدل والحريات ورئيس المحكمة الابتدائية أو نائبه ووكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية أو نائبه) فالمادة 5 المذكورة في المادة 38 لم تتطرق إلى مكونات اللجنة وإنما إلى شروط التسجيل في جدول وكلاء الأعمال. والمادة المعنيــة التي تتطرق إلى مكونات اللجنة هي المادة 8. لذا يتعين إصلاح هذا الخطــأ. أما من ناحية الغموض والقصور الذي يشوب بعض بنود مشروع القانون هذا أوجز بعضهما فيما يلي: تنصص المادة 18 على (باستثناء الأتعاب المنصوص عليها في المادة 17 من هذا القانون، يمنع على وكيل الأعمال أن يتسلم أموالا، بأي صفة كانت، تتعلق بالعقود التي يحررها ...) والمادة 21 تنصص:(... تحرر العقود بخط واضح بدون إقحام...... يصرح الأطراف أنهم فهموا ووافقوا على مضمون العقد. تحمل العقود توقيعات الأطراف وتوقيع وكيل الأعمال وكذا توقيع الجهة التي قامت بتصحيح الإمضاء وطابعها وتاريخ المصادقة ومراجعها ....) فمثلا عقد البيع الذي سيبرمه وكيل الأعمال لابد من الإشارة في بنوده إلى القبض والإبراء وبعض الشروط، فكيف إذن ستسلم لأصحابها المبالغ المالية الناتجة عن البيع هل أمام وكيل الأعمال؟ أم في غيابه؟ أم أمام مصالح المصادقة على التوقيع؟ في الحالة الأولى سيكون وكيل الأعمال شاهدا؟ وفي الحالة الثانية سيكون يدون تصريحات فقط في العقد دون اطلاعه على الحقيقة؟ وفي الحالة الأخيرة سيكون الأطراف أمام عدة تهديدات: السرقة أو ضياع الأموال أو هروب أحد الأطراف دون تسديد؟ وإن أنكر لاحقا احد الطرفين شروط العقد وخاصة القبض والإبراء من الثمن، فكيف سيحافظ على حق وكيل الأعمال، إذا لم يكن هو مؤتمنا على المبالغ المالية الناتجة عن البيع إلى حين الانتهاء من إجراءات المصادقة على التوقيع وتسجيل العقد، خاصة انه طرف ثالث في العقد يتحمل مسؤولية العقد المبرم. لذا فإنني أرى أنه مادام وكيل الأعمال سيكون مسئولا عن العقد، وأمامه مجموعة من القرارات الزجرية التي تهدد حياته وحياة أسرته فمن الضروري تعديل بعض المواد مع جعل وكيل الأعمال يتحمل مسؤولية العقد الذي يبرمه وقيامه بنفسه بالإجراءات الإدارية من تسجيل لدى مصالح المالية والمحافظة العقارية، والمصادقة على التوقيعات. كماأقترح التعامل مع فئة محرري العقود الثابتة التاريخ بكل يسر وليونة لما تعرفه هذه المهنة من تشعبـات وغموض في التسميــات. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته .

المصدوقي المصطفى

بسم الله الرحمان الرحيم في البداية ومن خلال هذه المداخلة المتواضعة أريد فقط ان اشرح لكثيرين من هو وكيل أعمال باختصار ؛ وبصفتي رئيس الجمعية المهنية لوكلاء الأعمال والكتاب العموميين محرري العقود الثابتة التاريخ بجهة الرباط سلا زمور زعير ؛ والنائب الأول لرئيس الجمعية المغربية لوكلاء الأعمال والكتاب العموميين محرري العقود الثابتة التاريخ فإن العديد من الإخوة يعقبون ويعطون آراهم وهم لا يعرفون معنى وكيل الأعمال الذي يتحدث عنه مشروع القانون 12/88 وإليه التعريف : - تطبيقا لهذا الظهير [ 12 ينابر 1945 الصادر بالجريدة الرسمية عدد 1653 بتاريخ 26 يناير 1945] يعتبر وكيل أعمال الأشخاص الذاتيون و المعنويون اللذين يزاولون عادة مهنة : I- سمسار أو وسيط لبيع العقارات أو الأصول التجارية سواء بحثا عن رساميل لتوظيفها أو قروض مشمولة برهن رسمي أو حيازي أو ضمان. - مسير أعمال الغير سواء أكانت موضوع نزاع أم لا و خاصة مسيري العقارات أو الميراث آو التورات. - وكيل كراء العمارات أو الشقق. - وكيل لاسترجاع الديون. II - اللذين يتدخلون لإيداع براءات الاختراع، العلامات التجارية و الرسوم و التصاميم أو في العمليات المتعلقة بتلك البراءات أو العلامات أو الرسوم أو التصاميم. 3- الذين، عدا المحامون، يتكفلون عادة بالنزاعات أو تحرير العقود، و يتدخلون في عمليات تحفيظ العقارات، أو يزاولون مهنة مستشار قانوني أو ضريبي، أو مندوبي الحسابات، أو المحاسبون، أو الخبراء الحيسوبيون او المهندسون الطوبوغرافيون . إذن فاين الفرق هنا بين وكيل الأعمال والكاتب العمومي ؟؟؟؟

حسن بوسيل

نلتمس من المشرفين على هذا المشروع قانون المنظم لمهنة وكلاء الأعمال أن يقوموا بتحديد معنى وكيل الأعمال، فإذا كان يعني محرري العقود الثابتة التاريخ، فإن الكتاب العموميين منهم العديد الذين يزاولون هذه المهمة لسنوات عديدة وأرشيفات المحافظات العقارية بالمغرب وإدارات الضرائب وسجلات مكاتب التسجيل والتنبر التابعة لوزارة المالية التي كانت تتلقى هذه العقود لخير شاهد على من كان يزاول هذه المهمة ومن كان يتقنها وتعتبر مؤهلة لتزويد وزارة العدل بلائحة بأسماء الكتاب العموميين المؤهلين ضمنيا لممارسة هاته المهنة، والذين أثبتوا جدارتهم وحنكتهم أثناء ممارسة تحرير العقود الثابتة التاريخ ، لذا أطالب بأخذ هذه المعطيات بعين الاعتبار وعدم التسرع في إقصاء شريحة مهمة من أبناء هذا الوطن الذي ضحوا بزهرة شبابهم في مزاولة هذه المهنة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

أمزيان

مبادرة جيدة تستحق التشجيع، الا ان العاملين في قطاع مهنة خطة العدالة يستنكرون هذه المبادرة،يعتبرونها ضربا في مصلحة التوثيق. صحيح نحن بحاجة الى مهن منظمة بشكل قانوني وتحمي حقوق المواطنين،الا اننا نقع في مستنقع الذي نحن فيه هو مدي استطاعة هذه الفئة في حماية حقوق المواطنين وأيضا مدى كفاءة العاملين فيهااي في ممارستها؟؟؟ وهل يمكن اعتبارها تابعة لمصلحة التوثيق؟؟؟ وما مصير العائدات التي تحصل عليها امام مهن اخري كالعدول والموثقين؟؟؟ وهل نحن في حاجة الى مهن اخرى جديدة في هذا المجال؟؟؟

عمر اعمارة

منذ القدم كان الكاتب العمومي هو الوجهة الوحيدة التي يقصدها المواطن من اجل توثيق أغراضه، و له تاريخ ورصيد معرفي كبير جدا بالمساطر والقوانين، وناهيكم عن أن الآلاف ان لم أقل الملايين من العقود العرفية مكتوبة ولازالت لدى كتاب عموميين أكفاء نزهاء وبمدن وقرى لا وجود فيها لوكلاء أعمال بالمرة. ولا نجد بالمرة مهنة وكيل أعمال بجل المدن وجميع القرى المغربية، رغم أننا لسنا ضد وكلاء الأعمال ولا نبخسهم في حقهم، فهم أيضا يقومون بتلك المهام بمدن أخرى. إن تطبيق مدونة الحقوق العينية ابتداء من تاريخ 24/05/2012 وخاصة المادة 4 منه والتي منعت تحرير والمصادقة على العقود الثابتة التاريخ التي يحررها الكتاب العموميين وأسندت هذه المهمة للموثقين والعدول والمحامين المقبولين لدى محكمة النقض مما أفقدها اسمها الحقيقي ألا وهو – العقود الثابتة التاريخ – لتصبح عقودا رسمية، وهذا ما جعل عدة مشاكل تطفو على السطح منها ما هو اقتصادي واجتماعي: فمن الجانب الاقتصادي أصيب الاقتصاد الوطني بالركود والكساد الشئ الذي كان له الوقع الكبير على المواطنين البسطاء الذين كانوا يجدون ضالتهم في الكاتب العمومي القريب منهم والذي أصبح هو الآخر مستقبله في كف عفريت بسبب القانون المذكور، حيث كان الأجدر قبل إخراج هذا القانون إلى حيز الوجود استدعاء الأطراف المعنية – الكتاب العموميين وغيرهم - التي لم تكن متطفلة على هذا الميدان بل شربت منه لسنين خلت وراكمت خلالها تجارب كبيرة يشهد لها العدد الهائل من العقود التي تم تحريرها من طرفهم وداع صيت العديد منهم على الصعيد الوطني لما يتميزون به من سمعة طيبة وأمانة وإتقان وأرشيفات الإدارت العمومية والشبه عمومية خير دليل على ذلك..

مصطفى اسعيدي

ملاحظة فيما يخص شرروط ممارسة مهنة وكيل اعمال

 -المادة 5- لم يتم تحديد المستوى العلمي  او الدراسي لممارسة هذه المهنة على غرار باقي المهن الحرة ،محام او موثق او ناسخ او ترجمان هذا من حهة و من جهة اخرى عدم  الاشارة الى اجتياز مباراة خاصة لممارسة هذه المهنة لتنظيمها و تحديد شروط ولوجها من طرف خريجي الكليات و المعاهد العليا لامتصاص البطالة .

-المادة 5 الفقرة 8  لاثبات ممارسة هذه المهنة يجب الادلاء بوثسقة واحدة و ليس وثيقتين .تبسيطا للمساطر .

العربي عدنان

ان المهن الغير المهيكلة، لاتعني بالضرورة ، ما اصطلح عليه بوكيل اعمال . بل هو سرقة في واضحة النهار ،ل ظهير 12 يناير 1945 الذي لايعني محرر العقود الثابته كما يروج له بشهادةفقهاء القانون ، وانما يعني مهنا متعددة ، منهم من ساعده الحظ فخرج بقانون منظم ، ومنهم من ينتظر ، وان (التخرجة كما يقول المثل المغربي) يجب ان تعاد صياغتها فس اطار اخر، وان يختار للمشروع اسما وصفة اخري ،من الصفات غير وكيل الاعمال، او وكلاء الاعمال . فوكيل الاعمال بالمفرد اسم ظهير شريف للعديد من المهن ، اما بالجمع وكلاء الاعمال، كارثة فقهية ان ايندت الى الظهير كما راسناها في التقديم . ولا نسمخ ولن نسمح بان يكون اسما مضللا لفئة نعتبر ان روادها الحقيقيون المعترف قلة قليلة ، والبهرجة التى اقيمت ، ودافع عنها حتي بعض الوزراء يشوبها غموض وفيها رائحة . ان المغرب اليوم يعاني كله وليس بعضه قالقوانين التى تصاغ تصاع للجميع، وليس لجزء اعتمد علي فصيل ليتربع علي القرار، والانتصار الذي ننتظره اليوم هو انصاف لكل الذين حشروا في خانة الظهير الشريف جملة وتفصيلا ، والواحد غير الله كفر وشرك ، بصراحة القطاع الغير مهيكل يحتاج الى قانون تنظيمى ، وان الدخول من باب وكيل الاعمال ، عمل مشين ومجحف لكل المهن التى يظللها الظهير الشريف ظهير 12 يناير 1945 م واعتماد جمعية مهنية بالدات امر غير مقبول وغير منصف يحتاج الى مراجعة ، والاحتكام الى الظمير . والامانه تقتضى النزاهة والانصاف ، والمغاربة سواسية ولا عودة بالمطلق الى الوراء .

يسين

إن المغرب يعاني على المستوى التشريعي من تعدد النصوص القانونية المنظمة لموضوع معين فمن تعدد القوانين المنظمة للعقارات بحسب طبيعتها بالمغرب إلى القوانين المنظمة لتوثيق التصرفات الواردة على هذه العقارات وتعدد الاشخاص الذين لهم حق تحرير هذه التصرفات ولذلك يجب التعامل بصرامة مع موضوع إدخال وكلاء الأعمال في هذه العمليات كمحررين لهذه العقود حفاظا وتأمينا لهذا المجال من العابتين بحقوق الناس بدون علم ولا مسؤولية ويتحتم حصر تدخل وكلاء الأعمال في مجالات غير تحرير العقود المتعلقة بالعقارات تماشيا مع المادة 4 من مدونة الحقوق العينية.

dergham laila

le projet de texte ne précise pas si l’agent d’affaire est bel et bien l’écrivain public; ce dernier qui exerce encore dans l’anarchie et plus encore s’immisce dans la fonction de l’avocat en donnant le conseil juridique et dressant les requêtes alors que ceci relève exclusivement de la profession des avocats le présent projet doit prendre ceci en haute considération vu que c’est le justiciable qui récolte les erreurs ces agents

الجمهعية الوطنية للوكيل العقاري بالمغرب

المشروع المنظم لمهنة وكيل اعمال في نضرنا، احدث خللا في منظومتنا المهنية ، وشرحا كبيرا جاء كصاعقة تهاوت له مهنة وكيل اعمال حسب ظهير 12 يناير 1945 والدي يعتبر فيه الوسيط العقاري، او ماجاء فى الفقرة الاولي من الظهير الحظ الاوفر من الممارسين المهنة، لا كمحرري العقود، بل كصناع العقود والتروات ، ودلك بعدم وضوح وغموض وانحياز الى فئة اقل ، وترك اخرى تصارع الاغلاق في صمت وتعاني معانات باغلاق شركاتها ومكاتبها ووكلاتها ، وبالاحري دخول وكالات اجنبية لا أحقية لها ، ونراها اليوم تجرد من اسم ظهير عانقته حتى شاخ بنزع منها فى صمت بعد ان كانت الاولي في مقدمته كان علي المشرع ان نسمى المشروع محرر العقود وليس وكيل او وكلاء اعمال ، ومن المعلوم ان جمعيتنا فصلت المهنتين بعدما تعرضت لسوء فهم ممن حشرو انوفهم في وكيل اعمال وانتقلو ا من مهن لا يخول لهم قانون مهنتهم ممارسة محرر العقود ، نرجوا ان يعرف وكيل الاعمال فبل البكاء علي الظهير الشريف، الذى يامل منه الوكيل العقاري ان يكون القاطرة التى يمر منها عبر تقنين مهنته ،الرأية غير واضحة والشرح المجتمعي كبير والمسؤولية اكبر،عندما تصاغ قوانين يشتم منها رائحة فصل بين مواطن واخر ، وسرعة في انصاف فئة افل على حساب اخري سبقتها دفاعات من اعلي مسؤول علي العديد من المنابر، ان مهنة وكيل اعمال في فقرتها الاولي ، تفتح عشرات الاف من مناصب الشغل ، ونرجوا ان يكون المفرزون محررو العقد مستوفون لاركانه ، وقطيعة مع عقود اساءت كثيرا الى العقد وحرمته ، نرجو ان يكون صوت جمهيتنا محاسبة ضمير يسير في الاتجاه الصحيح ويعتبر ان فئة اخري لم ينلها الحظ في تقنين مهنتها ، ولم يسمع فط من وزير الدفاع عنها ، امل ان تكون الفرص متكافئة، وان يترك اسم وكيل الاعمال كما كان بعد احراج العديد من المهن باسمائها بدل مسماها الذي هو عنوان الظهير الشريف.

AMSSAOU MOHAMED

السلام عليكم. 1- في المادة 38 من المشروع، يجب الإشارة إلى المادة 7 أعلاه بدل المادة 5 أعلاه 2- في المادة 37 ألا يعتبر فرض تأسيس جمعية واحدة تمثل وكلاء الأعمال مسا لحرية هؤلاء في تأسيس الجمعيات. إن كان ولابد فيتعين إذن تحديد كيفية إحداث هذه الجمعية في مشروع القانون وإشراف وزارة العدل والحريات على ذلك عند الاقتضاء.

احمد الجباري

بسم الله الرحمان الرحيم كما أشرت سابقا أن مشروع هذا القانون فيه غموض وقصور سيكون لهما الأثر الكبير في مجال مزاولة مهنة تحرير العقود الثابتة التاريخ. وفي البداية وقبل التطرق إلى بعض بنوده أثير انتباهكم إلى ضرورة إصلاح الخطأ المادي الوارد في المادة 38 التي تنصص بما يلي:(إلى حين تأسيس الجمعية المهنية لوكلاء الأعمال محرري العقود الثابتة التاريخ، تعقد اللجنة المنصوص عليها في المادة 5 أعــلاه، اجتماعاتها فقط بحضور ممثل وزير العدل والحريات ورئيس المحكمة الابتدائية أو نائبه ووكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية أو نائبه) فالمادة 5 المذكورة في المادة 38 لم تتطرق إلى مكونات اللجنة وإنما إلى شروط التسجيل في جدول وكلاء الأعمال. والمادة المعنيــة التي تتطرق إلى مكونات اللجنة هي المادة 8. لذا يتعين إصلاح هذا الخطــأ. أما من ناحية الغموض والقصور الذي يشوب بعض بنود مشروع القانون هذا أوجز بعضهما فيما يلي: تنصص المادة 18 على (باستثناء الأتعاب المنصوص عليها في المادة 17 من هذا القانون، يمنع على وكيل الأعمال أن يتسلم أموالا، بأي صفة كانت، تتعلق بالعقود التي يحررها ...) والمادة 21 تنصص:(... تحرر العقود بخط واضح بدون إقحام...... يصرح الأطراف أنهم فهموا ووافقوا على مضمون العقد. تحمل العقود توقيعات الأطراف وتوقيع وكيل الأعمال وكذا توقيع الجهة التي قامت بتصحيح الإمضاء وطابعها وتاريخ المصادقة ومراجعها ....) فمثلا عقد البيع الذي سيبرمه وكيل الأعمال لابد من الإشارة في بنوده إلى القبض والإبراء وبعض الشروط، فكيف إذن ستسلم لأصحابها المبالغ المالية الناتجة عن البيع هل أمام وكيل الأعمال؟ أم في غيابه؟ أم أمام مصالح المصادقة على التوقيع؟ في الحالة الأولى سيكون وكيل الأعمال شاهدا؟ وفي الحالة الثانية سيكون يدون تصريحات فقط في العقد دون اطلاعه على الحقيقة؟ وفي الحالة الأخيرة سيكون الأطراف أمام عدة تهديدات: السرقة أو ضياع الأموال أو هروب أحد الأطراف دون تسديد؟ وإن أنكر لاحقا احد الطرفين شروط العقد وخاصة القبض والإبراء من الثمن، فكيف سيحافظ على حق وكيل الأعمال، إذا لم يكن هو مؤتمنا على المبالغ المالية الناتجة عن البيع إلى حين الانتهاء من إجراءات المصادقة على التوقيع وتسجيل العقد، خاصة انه طرف ثالث في العقد يتحمل مسؤولية العقد المبرم. لذا فإنني أرى أنه مادام وكيل الأعمال سيكون مسئولا عن العقد، وأمامه مجموعة من القرارات الزجرية التي تهدد حياته وحياة أسرته فمن الضروري تعديل بعض المواد مع جعل وكيل الأعمال يتحمل مسؤولية العقد الذي يبرمه وقيامه بنفسه بالإجراءات الإدارية من تسجيل لدى مصالح المالية والمحافظة العقارية، والمصادقة على التوقيعات. كماأقترح التعامل مع فئة محرري العقود الثابتة التاريخ بكل يسر وليونة لما تعرفه هذه المهنة من تشعبـات وغموض في التسميــات. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته .

المصدوقي المصطفى

بسم الله الرحمان الرحيم في البداية ومن خلال هذه المداخلة المتواضعة أريد فقط ان اشرح لكثيرين من هو وكيل أعمال باختصار ؛ وبصفتي رئيس الجمعية المهنية لوكلاء الأعمال والكتاب العموميين محرري العقود الثابتة التاريخ بجهة الرباط سلا زمور زعير ؛ والنائب الأول لرئيس الجمعية المغربية لوكلاء الأعمال والكتاب العموميين محرري العقود الثابتة التاريخ فإن العديد من الإخوة يعقبون ويعطون آراهم وهم لا يعرفون معنى وكيل الأعمال الذي يتحدث عنه مشروع القانون 12/88 وإليه التعريف : - تطبيقا لهذا الظهير [ 12 ينابر 1945 الصادر بالجريدة الرسمية عدد 1653 بتاريخ 26 يناير 1945] يعتبر وكيل أعمال الأشخاص الذاتيون و المعنويون اللذين يزاولون عادة مهنة : I- سمسار أو وسيط لبيع العقارات أو الأصول التجارية سواء بحثا عن رساميل لتوظيفها أو قروض مشمولة برهن رسمي أو حيازي أو ضمان. - مسير أعمال الغير سواء أكانت موضوع نزاع أم لا و خاصة مسيري العقارات أو الميراث آو التورات. - وكيل كراء العمارات أو الشقق. - وكيل لاسترجاع الديون. II - اللذين يتدخلون لإيداع براءات الاختراع، العلامات التجارية و الرسوم و التصاميم أو في العمليات المتعلقة بتلك البراءات أو العلامات أو الرسوم أو التصاميم. 3- الذين، عدا المحامون، يتكفلون عادة بالنزاعات أو تحرير العقود، و يتدخلون في عمليات تحفيظ العقارات، أو يزاولون مهنة مستشار قانوني أو ضريبي، أو مندوبي الحسابات، أو المحاسبون، أو الخبراء الحيسوبيون او المهندسون الطوبوغرافيون . إذن فاين الفرق هنا بين وكيل الأعمال والكاتب العمومي ؟؟؟؟

حسن بوسيل

نلتمس من المشرفين على هذا المشروع قانون المنظم لمهنة وكلاء الأعمال أن يقوموا بتحديد معنى وكيل الأعمال، فإذا كان يعني محرري العقود الثابتة التاريخ، فإن الكتاب العموميين منهم العديد الذين يزاولون هذه المهمة لسنوات عديدة وأرشيفات المحافظات العقارية بالمغرب وإدارات الضرائب وسجلات مكاتب التسجيل والتنبر التابعة لوزارة المالية التي كانت تتلقى هذه العقود لخير شاهد على من كان يزاول هذه المهمة ومن كان يتقنها وتعتبر مؤهلة لتزويد وزارة العدل بلائحة بأسماء الكتاب العموميين المؤهلين ضمنيا لممارسة هاته المهنة، والذين أثبتوا جدارتهم وحنكتهم أثناء ممارسة تحرير العقود الثابتة التاريخ ، لذا أطالب بأخذ هذه المعطيات بعين الاعتبار وعدم التسرع في إقصاء شريحة مهمة من أبناء هذا الوطن الذي ضحوا بزهرة شبابهم في مزاولة هذه المهنة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

أمزيان

مبادرة جيدة تستحق التشجيع، الا ان العاملين في قطاع مهنة خطة العدالة يستنكرون هذه المبادرة،يعتبرونها ضربا في مصلحة التوثيق. صحيح نحن بحاجة الى مهن منظمة بشكل قانوني وتحمي حقوق المواطنين،الا اننا نقع في مستنقع الذي نحن فيه هو مدي استطاعة هذه الفئة في حماية حقوق المواطنين وأيضا مدى كفاءة العاملين فيهااي في ممارستها؟؟؟ وهل يمكن اعتبارها تابعة لمصلحة التوثيق؟؟؟ وما مصير العائدات التي تحصل عليها امام مهن اخري كالعدول والموثقين؟؟؟ وهل نحن في حاجة الى مهن اخرى جديدة في هذا المجال؟؟؟

عمر اعمارة

منذ القدم كان الكاتب العمومي هو الوجهة الوحيدة التي يقصدها المواطن من اجل توثيق أغراضه، و له تاريخ ورصيد معرفي كبير جدا بالمساطر والقوانين، وناهيكم عن أن الآلاف ان لم أقل الملايين من العقود العرفية مكتوبة ولازالت لدى كتاب عموميين أكفاء نزهاء وبمدن وقرى لا وجود فيها لوكلاء أعمال بالمرة. ولا نجد بالمرة مهنة وكيل أعمال بجل المدن وجميع القرى المغربية، رغم أننا لسنا ضد وكلاء الأعمال ولا نبخسهم في حقهم، فهم أيضا يقومون بتلك المهام بمدن أخرى. إن تطبيق مدونة الحقوق العينية ابتداء من تاريخ 24/05/2012 وخاصة المادة 4 منه والتي منعت تحرير والمصادقة على العقود الثابتة التاريخ التي يحررها الكتاب العموميين وأسندت هذه المهمة للموثقين والعدول والمحامين المقبولين لدى محكمة النقض مما أفقدها اسمها الحقيقي ألا وهو – العقود الثابتة التاريخ – لتصبح عقودا رسمية، وهذا ما جعل عدة مشاكل تطفو على السطح منها ما هو اقتصادي واجتماعي: فمن الجانب الاقتصادي أصيب الاقتصاد الوطني بالركود والكساد الشئ الذي كان له الوقع الكبير على المواطنين البسطاء الذين كانوا يجدون ضالتهم في الكاتب العمومي القريب منهم والذي أصبح هو الآخر مستقبله في كف عفريت بسبب القانون المذكور، حيث كان الأجدر قبل إخراج هذا القانون إلى حيز الوجود استدعاء الأطراف المعنية – الكتاب العموميين وغيرهم - التي لم تكن متطفلة على هذا الميدان بل شربت منه لسنين خلت وراكمت خلالها تجارب كبيرة يشهد لها العدد الهائل من العقود التي تم تحريرها من طرفهم وداع صيت العديد منهم على الصعيد الوطني لما يتميزون به من سمعة طيبة وأمانة وإتقان وأرشيفات الإدارت العمومية والشبه عمومية خير دليل على ذلك..

hafidoraji

لم يكن من المعلوم ان يدرج وكيل اعمال الى تحرير عقود عرفية ثابتة التاريخ سبقه ويمارسها كاتب عمومي لمدة من الزمن وتمنح له هاته المهنة التي لم يسبق له ان مارسها . ان مسودة القانون الجديد لم يراعي الى الكاتب العمومي ولا الى المستوى الثقافي بل جاء مبهما وفيه كثير من الشبهات خاصة شروط الولوج الى هاته المهنة مستقبلا . والا سيصبر قانون الديناصورات .

مصطفى اسعيدي

ملاحظة فيما يخص شرروط ممارسة مهنة وكيل اعمال

 -المادة 5- لم يتم تحديد المستوى العلمي  او الدراسي لممارسة هذه المهنة على غرار باقي المهن الحرة ،محام او موثق او ناسخ او ترجمان هذا من حهة و من جهة اخرى عدم  الاشارة الى اجتياز مباراة خاصة لممارسة هذه المهنة لتنظيمها و تحديد شروط ولوجها من طرف خريجي الكليات و المعاهد العليا لامتصاص البطالة .

-المادة 5 الفقرة 8  لاثبات ممارسة هذه المهنة يجب الادلاء بوثسقة واحدة و ليس وثيقتين .تبسيطا للمساطر .

العربي عدنان

ان المهن الغير المهيكلة، لاتعني بالضرورة ، ما اصطلح عليه بوكيل اعمال . بل هو سرقة في واضحة النهار ،ل ظهير 12 يناير 1945 الذي لايعني محرر العقود الثابته كما يروج له بشهادةفقهاء القانون ، وانما يعني مهنا متعددة ، منهم من ساعده الحظ فخرج بقانون منظم ، ومنهم من ينتظر ، وان (التخرجة كما يقول المثل المغربي) يجب ان تعاد صياغتها فس اطار اخر، وان يختار للمشروع اسما وصفة اخري ،من الصفات غير وكيل الاعمال، او وكلاء الاعمال . فوكيل الاعمال بالمفرد اسم ظهير شريف للعديد من المهن ، اما بالجمع وكلاء الاعمال، كارثة فقهية ان ايندت الى الظهير كما راسناها في التقديم . ولا نسمخ ولن نسمح بان يكون اسما مضللا لفئة نعتبر ان روادها الحقيقيون المعترف قلة قليلة ، والبهرجة التى اقيمت ، ودافع عنها حتي بعض الوزراء يشوبها غموض وفيها رائحة . ان المغرب اليوم يعاني كله وليس بعضه قالقوانين التى تصاغ تصاع للجميع، وليس لجزء اعتمد علي فصيل ليتربع علي القرار، والانتصار الذي ننتظره اليوم هو انصاف لكل الذين حشروا في خانة الظهير الشريف جملة وتفصيلا ، والواحد غير الله كفر وشرك ، بصراحة القطاع الغير مهيكل يحتاج الى قانون تنظيمى ، وان الدخول من باب وكيل الاعمال ، عمل مشين ومجحف لكل المهن التى يظللها الظهير الشريف ظهير 12 يناير 1945 م واعتماد جمعية مهنية بالدات امر غير مقبول وغير منصف يحتاج الى مراجعة ، والاحتكام الى الظمير . والامانه تقتضى النزاهة والانصاف ، والمغاربة سواسية ولا عودة بالمطلق الى الوراء .

يسين

إن المغرب يعاني على المستوى التشريعي من تعدد النصوص القانونية المنظمة لموضوع معين فمن تعدد القوانين المنظمة للعقارات بحسب طبيعتها بالمغرب إلى القوانين المنظمة لتوثيق التصرفات الواردة على هذه العقارات وتعدد الاشخاص الذين لهم حق تحرير هذه التصرفات ولذلك يجب التعامل بصرامة مع موضوع إدخال وكلاء الأعمال في هذه العمليات كمحررين لهذه العقود حفاظا وتأمينا لهذا المجال من العابتين بحقوق الناس بدون علم ولا مسؤولية ويتحتم حصر تدخل وكلاء الأعمال في مجالات غير تحرير العقود المتعلقة بالعقارات تماشيا مع المادة 4 من مدونة الحقوق العينية.

dergham laila

le projet de texte ne précise pas si l’agent d’affaire est bel et bien l’écrivain public; ce dernier qui exerce encore dans l’anarchie et plus encore s’immisce dans la fonction de l’avocat en donnant le conseil juridique et dressant les requêtes alors que ceci relève exclusivement de la profession des avocats le présent projet doit prendre ceci en haute considération vu que c’est le justiciable qui récolte les erreurs ces agents

الجمهعية الوطنية للوكيل العقاري بالمغرب

المشروع المنظم لمهنة وكيل اعمال في نضرنا، احدث خللا في منظومتنا المهنية ، وشرحا كبيرا جاء كصاعقة تهاوت له مهنة وكيل اعمال حسب ظهير 12 يناير 1945 والدي يعتبر فيه الوسيط العقاري، او ماجاء فى الفقرة الاولي من الظهير الحظ الاوفر من الممارسين المهنة، لا كمحرري العقود، بل كصناع العقود والتروات ، ودلك بعدم وضوح وغموض وانحياز الى فئة اقل ، وترك اخرى تصارع الاغلاق في صمت وتعاني معانات باغلاق شركاتها ومكاتبها ووكلاتها ، وبالاحري دخول وكالات اجنبية لا أحقية لها ، ونراها اليوم تجرد من اسم ظهير عانقته حتى شاخ بنزع منها فى صمت بعد ان كانت الاولي في مقدمته كان علي المشرع ان نسمى المشروع محرر العقود وليس وكيل او وكلاء اعمال ، ومن المعلوم ان جمعيتنا فصلت المهنتين بعدما تعرضت لسوء فهم ممن حشرو انوفهم في وكيل اعمال وانتقلو ا من مهن لا يخول لهم قانون مهنتهم ممارسة محرر العقود ، نرجوا ان يعرف وكيل الاعمال فبل البكاء علي الظهير الشريف، الذى يامل منه الوكيل العقاري ان يكون القاطرة التى يمر منها عبر تقنين مهنته ،الرأية غير واضحة والشرح المجتمعي كبير والمسؤولية اكبر،عندما تصاغ قوانين يشتم منها رائحة فصل بين مواطن واخر ، وسرعة في انصاف فئة افل على حساب اخري سبقتها دفاعات من اعلي مسؤول علي العديد من المنابر، ان مهنة وكيل اعمال في فقرتها الاولي ، تفتح عشرات الاف من مناصب الشغل ، ونرجوا ان يكون المفرزون محررو العقد مستوفون لاركانه ، وقطيعة مع عقود اساءت كثيرا الى العقد وحرمته ، نرجو ان يكون صوت جمهيتنا محاسبة ضمير يسير في الاتجاه الصحيح ويعتبر ان فئة اخري لم ينلها الحظ في تقنين مهنتها ، ولم يسمع فط من وزير الدفاع عنها ، امل ان تكون الفرص متكافئة، وان يترك اسم وكيل الاعمال كما كان بعد احراج العديد من المهن باسمائها بدل مسماها الذي هو عنوان الظهير الشريف.

AMSSAOU MOHAMED

السلام عليكم. 1- في المادة 38 من المشروع، يجب الإشارة إلى المادة 7 أعلاه بدل المادة 5 أعلاه 2- في المادة 37 ألا يعتبر فرض تأسيس جمعية واحدة تمثل وكلاء الأعمال مسا لحرية هؤلاء في تأسيس الجمعيات. إن كان ولابد فيتعين إذن تحديد كيفية إحداث هذه الجمعية في مشروع القانون وإشراف وزارة العدل والحريات على ذلك عند الاقتضاء.

احمد الجباري

بسم الله الرحمان الرحيم كما أشرت سابقا أن مشروع هذا القانون فيه غموض وقصور سيكون لهما الأثر الكبير في مجال مزاولة مهنة تحرير العقود الثابتة التاريخ. وفي البداية وقبل التطرق إلى بعض بنوده أثير انتباهكم إلى ضرورة إصلاح الخطأ المادي الوارد في المادة 38 التي تنصص بما يلي:(إلى حين تأسيس الجمعية المهنية لوكلاء الأعمال محرري العقود الثابتة التاريخ، تعقد اللجنة المنصوص عليها في المادة 5 أعــلاه، اجتماعاتها فقط بحضور ممثل وزير العدل والحريات ورئيس المحكمة الابتدائية أو نائبه ووكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية أو نائبه) فالمادة 5 المذكورة في المادة 38 لم تتطرق إلى مكونات اللجنة وإنما إلى شروط التسجيل في جدول وكلاء الأعمال. والمادة المعنيــة التي تتطرق إلى مكونات اللجنة هي المادة 8. لذا يتعين إصلاح هذا الخطــأ. أما من ناحية الغموض والقصور الذي يشوب بعض بنود مشروع القانون هذا أوجز بعضهما فيما يلي: تنصص المادة 18 على (باستثناء الأتعاب المنصوص عليها في المادة 17 من هذا القانون، يمنع على وكيل الأعمال أن يتسلم أموالا، بأي صفة كانت، تتعلق بالعقود التي يحررها ...) والمادة 21 تنصص:(... تحرر العقود بخط واضح بدون إقحام...... يصرح الأطراف أنهم فهموا ووافقوا على مضمون العقد. تحمل العقود توقيعات الأطراف وتوقيع وكيل الأعمال وكذا توقيع الجهة التي قامت بتصحيح الإمضاء وطابعها وتاريخ المصادقة ومراجعها ....) فمثلا عقد البيع الذي سيبرمه وكيل الأعمال لابد من الإشارة في بنوده إلى القبض والإبراء وبعض الشروط، فكيف إذن ستسلم لأصحابها المبالغ المالية الناتجة عن البيع هل أمام وكيل الأعمال؟ أم في غيابه؟ أم أمام مصالح المصادقة على التوقيع؟ في الحالة الأولى سيكون وكيل الأعمال شاهدا؟ وفي الحالة الثانية سيكون يدون تصريحات فقط في العقد دون اطلاعه على الحقيقة؟ وفي الحالة الأخيرة سيكون الأطراف أمام عدة تهديدات: السرقة أو ضياع الأموال أو هروب أحد الأطراف دون تسديد؟ وإن أنكر لاحقا احد الطرفين شروط العقد وخاصة القبض والإبراء من الثمن، فكيف سيحافظ على حق وكيل الأعمال، إذا لم يكن هو مؤتمنا على المبالغ المالية الناتجة عن البيع إلى حين الانتهاء من إجراءات المصادقة على التوقيع وتسجيل العقد، خاصة انه طرف ثالث في العقد يتحمل مسؤولية العقد المبرم. لذا فإنني أرى أنه مادام وكيل الأعمال سيكون مسئولا عن العقد، وأمامه مجموعة من القرارات الزجرية التي تهدد حياته وحياة أسرته فمن الضروري تعديل بعض المواد مع جعل وكيل الأعمال يتحمل مسؤولية العقد الذي يبرمه وقيامه بنفسه بالإجراءات الإدارية من تسجيل لدى مصالح المالية والمحافظة العقارية، والمصادقة على التوقيعات. كماأقترح التعامل مع فئة محرري العقود الثابتة التاريخ بكل يسر وليونة لما تعرفه هذه المهنة من تشعبـات وغموض في التسميــات. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته .

المصدوقي المصطفى

بسم الله الرحمان الرحيم في البداية ومن خلال هذه المداخلة المتواضعة أريد فقط ان اشرح لكثيرين من هو وكيل أعمال باختصار ؛ وبصفتي رئيس الجمعية المهنية لوكلاء الأعمال والكتاب العموميين محرري العقود الثابتة التاريخ بجهة الرباط سلا زمور زعير ؛ والنائب الأول لرئيس الجمعية المغربية لوكلاء الأعمال والكتاب العموميين محرري العقود الثابتة التاريخ فإن العديد من الإخوة يعقبون ويعطون آراهم وهم لا يعرفون معنى وكيل الأعمال الذي يتحدث عنه مشروع القانون 12/88 وإليه التعريف : - تطبيقا لهذا الظهير [ 12 ينابر 1945 الصادر بالجريدة الرسمية عدد 1653 بتاريخ 26 يناير 1945] يعتبر وكيل أعمال الأشخاص الذاتيون و المعنويون اللذين يزاولون عادة مهنة : I- سمسار أو وسيط لبيع العقارات أو الأصول التجارية سواء بحثا عن رساميل لتوظيفها أو قروض مشمولة برهن رسمي أو حيازي أو ضمان. - مسير أعمال الغير سواء أكانت موضوع نزاع أم لا و خاصة مسيري العقارات أو الميراث آو التورات. - وكيل كراء العمارات أو الشقق. - وكيل لاسترجاع الديون. II - اللذين يتدخلون لإيداع براءات الاختراع، العلامات التجارية و الرسوم و التصاميم أو في العمليات المتعلقة بتلك البراءات أو العلامات أو الرسوم أو التصاميم. 3- الذين، عدا المحامون، يتكفلون عادة بالنزاعات أو تحرير العقود، و يتدخلون في عمليات تحفيظ العقارات، أو يزاولون مهنة مستشار قانوني أو ضريبي، أو مندوبي الحسابات، أو المحاسبون، أو الخبراء الحيسوبيون او المهندسون الطوبوغرافيون . إذن فاين الفرق هنا بين وكيل الأعمال والكاتب العمومي ؟؟؟؟

حسن بوسيل

نلتمس من المشرفين على هذا المشروع قانون المنظم لمهنة وكلاء الأعمال أن يقوموا بتحديد معنى وكيل الأعمال، فإذا كان يعني محرري العقود الثابتة التاريخ، فإن الكتاب العموميين منهم العديد الذين يزاولون هذه المهمة لسنوات عديدة وأرشيفات المحافظات العقارية بالمغرب وإدارات الضرائب وسجلات مكاتب التسجيل والتنبر التابعة لوزارة المالية التي كانت تتلقى هذه العقود لخير شاهد على من كان يزاول هذه المهمة ومن كان يتقنها وتعتبر مؤهلة لتزويد وزارة العدل بلائحة بأسماء الكتاب العموميين المؤهلين ضمنيا لممارسة هاته المهنة، والذين أثبتوا جدارتهم وحنكتهم أثناء ممارسة تحرير العقود الثابتة التاريخ ، لذا أطالب بأخذ هذه المعطيات بعين الاعتبار وعدم التسرع في إقصاء شريحة مهمة من أبناء هذا الوطن الذي ضحوا بزهرة شبابهم في مزاولة هذه المهنة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

أمزيان

مبادرة جيدة تستحق التشجيع، الا ان العاملين في قطاع مهنة خطة العدالة يستنكرون هذه المبادرة،يعتبرونها ضربا في مصلحة التوثيق. صحيح نحن بحاجة الى مهن منظمة بشكل قانوني وتحمي حقوق المواطنين،الا اننا نقع في مستنقع الذي نحن فيه هو مدي استطاعة هذه الفئة في حماية حقوق المواطنين وأيضا مدى كفاءة العاملين فيهااي في ممارستها؟؟؟ وهل يمكن اعتبارها تابعة لمصلحة التوثيق؟؟؟ وما مصير العائدات التي تحصل عليها امام مهن اخري كالعدول والموثقين؟؟؟ وهل نحن في حاجة الى مهن اخرى جديدة في هذا المجال؟؟؟

عمر اعمارة

منذ القدم كان الكاتب العمومي هو الوجهة الوحيدة التي يقصدها المواطن من اجل توثيق أغراضه، و له تاريخ ورصيد معرفي كبير جدا بالمساطر والقوانين، وناهيكم عن أن الآلاف ان لم أقل الملايين من العقود العرفية مكتوبة ولازالت لدى كتاب عموميين أكفاء نزهاء وبمدن وقرى لا وجود فيها لوكلاء أعمال بالمرة. ولا نجد بالمرة مهنة وكيل أعمال بجل المدن وجميع القرى المغربية، رغم أننا لسنا ضد وكلاء الأعمال ولا نبخسهم في حقهم، فهم أيضا يقومون بتلك المهام بمدن أخرى. إن تطبيق مدونة الحقوق العينية ابتداء من تاريخ 24/05/2012 وخاصة المادة 4 منه والتي منعت تحرير والمصادقة على العقود الثابتة التاريخ التي يحررها الكتاب العموميين وأسندت هذه المهمة للموثقين والعدول والمحامين المقبولين لدى محكمة النقض مما أفقدها اسمها الحقيقي ألا وهو – العقود الثابتة التاريخ – لتصبح عقودا رسمية، وهذا ما جعل عدة مشاكل تطفو على السطح منها ما هو اقتصادي واجتماعي: فمن الجانب الاقتصادي أصيب الاقتصاد الوطني بالركود والكساد الشئ الذي كان له الوقع الكبير على المواطنين البسطاء الذين كانوا يجدون ضالتهم في الكاتب العمومي القريب منهم والذي أصبح هو الآخر مستقبله في كف عفريت بسبب القانون المذكور، حيث كان الأجدر قبل إخراج هذا القانون إلى حيز الوجود استدعاء الأطراف المعنية – الكتاب العموميين وغيرهم - التي لم تكن متطفلة على هذا الميدان بل شربت منه لسنين خلت وراكمت خلالها تجارب كبيرة يشهد لها العدد الهائل من العقود التي تم تحريرها من طرفهم وداع صيت العديد منهم على الصعيد الوطني لما يتميزون به من سمعة طيبة وأمانة وإتقان وأرشيفات الإدارت العمومية والشبه عمومية خير دليل على ذلك..

hafidoraji

لم يكن من المعلوم ان يدرج وكيل اعمال الى تحرير عقود عرفية ثابتة التاريخ سبقه ويمارسها كاتب عمومي لمدة من الزمن وتمنح له هاته المهنة التي لم يسبق له ان مارسها . ان مسودة القانون الجديد لم يراعي الى الكاتب العمومي ولا الى المستوى الثقافي بل جاء مبهما وفيه كثير من الشبهات خاصة شروط الولوج الى هاته المهنة مستقبلا . والا سيصبر قانون الديناصورات .

الجباري احمد

بسم الله الرحمان الرحيم إننا استبشرنا خيرا بعزم وزارة العدل في شخص السيد وزير العدل لإعداد قانون يقي مهنيي تحرير العقود الثابتة التاريخ والمواطنين البسطاء عموما شرور تطبيق مدونة الحقوق العينية، التي نتيجة تطبيقها عرف الاقتصاد المغربي ركودا عاما وساهمت في معانات الكثيرين. ان مشروع هذا القانون رقم 88.12 رغم اجتهاد المشرفين عليه من وزارة العدل إلا أنه يشوبه غموض كثير في بعض مواده وقصور في طريقة تطبيقه نوجز بعضها فيما يلي: 1- مهنة وكيل الاعمال محرر العقود الثابتة التاريخ حسب هذه التسمية بالتفصيل لا وجود لها لابتاتا في سجلات الجهات المعنية، فالحصول على شهادة تثبت مزاولة المهنة من طرف مصالح المالية والسلطات المحلية سيكون من شبه المستحيلات ذلك ان كل مهني صاحب " agence d affaire" رغب في الحصول على شهادة الضريبة المهنية لمهنة وكالة لتحرير العقود الثابتة التاريخ عندما يتوجه الى مصالح المالية يختارون له اسما مرادفا للمهنة وهو bureau d indication وهو التعريف العام المعترف به من طرف وزارة المالية. نظرا لكون ظهير 1945 الغي العمل به منذ فجر الاستقلال. 2-كيف سيصان حق وكيل الاعمال الذي يتحمل مسؤولية العقد المبرم حسب هذه المدونة، بالنسبة للمتعاقدين الذين تقاعسوا عن تسجيل عقودهم داخل الاجل، إذا منع الوكيل من حقه في اتمام هذه الاجراءات. هذا بالاضافة الى حرمان المساعدين لوكلي الاعمال والحاصلين على شواهد عليا قضوا مدة طويلة في العمل كمساعدين له عند وفاته.فرغم اكتسابهم لخبرة في هذا المجال سيكون مآلهم وأسرهم الضياع بسبب حرمانهم من حق اكتساب هذه المهنة.

مصطفى اسعيدي

ملاحظة فيما يخص شرروط ممارسة مهنة وكيل اعمال

 -المادة 5- لم يتم تحديد المستوى العلمي  او الدراسي لممارسة هذه المهنة على غرار باقي المهن الحرة ،محام او موثق او ناسخ او ترجمان هذا من حهة و من جهة اخرى عدم  الاشارة الى اجتياز مباراة خاصة لممارسة هذه المهنة لتنظيمها و تحديد شروط ولوجها من طرف خريجي الكليات و المعاهد العليا لامتصاص البطالة .

-المادة 5 الفقرة 8  لاثبات ممارسة هذه المهنة يجب الادلاء بوثسقة واحدة و ليس وثيقتين .تبسيطا للمساطر .

العربي عدنان

ان المهن الغير المهيكلة، لاتعني بالضرورة ، ما اصطلح عليه بوكيل اعمال . بل هو سرقة في واضحة النهار ،ل ظهير 12 يناير 1945 الذي لايعني محرر العقود الثابته كما يروج له بشهادةفقهاء القانون ، وانما يعني مهنا متعددة ، منهم من ساعده الحظ فخرج بقانون منظم ، ومنهم من ينتظر ، وان (التخرجة كما يقول المثل المغربي) يجب ان تعاد صياغتها فس اطار اخر، وان يختار للمشروع اسما وصفة اخري ،من الصفات غير وكيل الاعمال، او وكلاء الاعمال . فوكيل الاعمال بالمفرد اسم ظهير شريف للعديد من المهن ، اما بالجمع وكلاء الاعمال، كارثة فقهية ان ايندت الى الظهير كما راسناها في التقديم . ولا نسمخ ولن نسمح بان يكون اسما مضللا لفئة نعتبر ان روادها الحقيقيون المعترف قلة قليلة ، والبهرجة التى اقيمت ، ودافع عنها حتي بعض الوزراء يشوبها غموض وفيها رائحة . ان المغرب اليوم يعاني كله وليس بعضه قالقوانين التى تصاغ تصاع للجميع، وليس لجزء اعتمد علي فصيل ليتربع علي القرار، والانتصار الذي ننتظره اليوم هو انصاف لكل الذين حشروا في خانة الظهير الشريف جملة وتفصيلا ، والواحد غير الله كفر وشرك ، بصراحة القطاع الغير مهيكل يحتاج الى قانون تنظيمى ، وان الدخول من باب وكيل الاعمال ، عمل مشين ومجحف لكل المهن التى يظللها الظهير الشريف ظهير 12 يناير 1945 م واعتماد جمعية مهنية بالدات امر غير مقبول وغير منصف يحتاج الى مراجعة ، والاحتكام الى الظمير . والامانه تقتضى النزاهة والانصاف ، والمغاربة سواسية ولا عودة بالمطلق الى الوراء .

يسين

إن المغرب يعاني على المستوى التشريعي من تعدد النصوص القانونية المنظمة لموضوع معين فمن تعدد القوانين المنظمة للعقارات بحسب طبيعتها بالمغرب إلى القوانين المنظمة لتوثيق التصرفات الواردة على هذه العقارات وتعدد الاشخاص الذين لهم حق تحرير هذه التصرفات ولذلك يجب التعامل بصرامة مع موضوع إدخال وكلاء الأعمال في هذه العمليات كمحررين لهذه العقود حفاظا وتأمينا لهذا المجال من العابتين بحقوق الناس بدون علم ولا مسؤولية ويتحتم حصر تدخل وكلاء الأعمال في مجالات غير تحرير العقود المتعلقة بالعقارات تماشيا مع المادة 4 من مدونة الحقوق العينية.

dergham laila

le projet de texte ne précise pas si l’agent d’affaire est bel et bien l’écrivain public; ce dernier qui exerce encore dans l’anarchie et plus encore s’immisce dans la fonction de l’avocat en donnant le conseil juridique et dressant les requêtes alors que ceci relève exclusivement de la profession des avocats le présent projet doit prendre ceci en haute considération vu que c’est le justiciable qui récolte les erreurs ces agents

الجمهعية الوطنية للوكيل العقاري بالمغرب

المشروع المنظم لمهنة وكيل اعمال في نضرنا، احدث خللا في منظومتنا المهنية ، وشرحا كبيرا جاء كصاعقة تهاوت له مهنة وكيل اعمال حسب ظهير 12 يناير 1945 والدي يعتبر فيه الوسيط العقاري، او ماجاء فى الفقرة الاولي من الظهير الحظ الاوفر من الممارسين المهنة، لا كمحرري العقود، بل كصناع العقود والتروات ، ودلك بعدم وضوح وغموض وانحياز الى فئة اقل ، وترك اخرى تصارع الاغلاق في صمت وتعاني معانات باغلاق شركاتها ومكاتبها ووكلاتها ، وبالاحري دخول وكالات اجنبية لا أحقية لها ، ونراها اليوم تجرد من اسم ظهير عانقته حتى شاخ بنزع منها فى صمت بعد ان كانت الاولي في مقدمته كان علي المشرع ان نسمى المشروع محرر العقود وليس وكيل او وكلاء اعمال ، ومن المعلوم ان جمعيتنا فصلت المهنتين بعدما تعرضت لسوء فهم ممن حشرو انوفهم في وكيل اعمال وانتقلو ا من مهن لا يخول لهم قانون مهنتهم ممارسة محرر العقود ، نرجوا ان يعرف وكيل الاعمال فبل البكاء علي الظهير الشريف، الذى يامل منه الوكيل العقاري ان يكون القاطرة التى يمر منها عبر تقنين مهنته ،الرأية غير واضحة والشرح المجتمعي كبير والمسؤولية اكبر،عندما تصاغ قوانين يشتم منها رائحة فصل بين مواطن واخر ، وسرعة في انصاف فئة افل على حساب اخري سبقتها دفاعات من اعلي مسؤول علي العديد من المنابر، ان مهنة وكيل اعمال في فقرتها الاولي ، تفتح عشرات الاف من مناصب الشغل ، ونرجوا ان يكون المفرزون محررو العقد مستوفون لاركانه ، وقطيعة مع عقود اساءت كثيرا الى العقد وحرمته ، نرجو ان يكون صوت جمهيتنا محاسبة ضمير يسير في الاتجاه الصحيح ويعتبر ان فئة اخري لم ينلها الحظ في تقنين مهنتها ، ولم يسمع فط من وزير الدفاع عنها ، امل ان تكون الفرص متكافئة، وان يترك اسم وكيل الاعمال كما كان بعد احراج العديد من المهن باسمائها بدل مسماها الذي هو عنوان الظهير الشريف.

AMSSAOU MOHAMED

السلام عليكم. 1- في المادة 38 من المشروع، يجب الإشارة إلى المادة 7 أعلاه بدل المادة 5 أعلاه 2- في المادة 37 ألا يعتبر فرض تأسيس جمعية واحدة تمثل وكلاء الأعمال مسا لحرية هؤلاء في تأسيس الجمعيات. إن كان ولابد فيتعين إذن تحديد كيفية إحداث هذه الجمعية في مشروع القانون وإشراف وزارة العدل والحريات على ذلك عند الاقتضاء.

احمد الجباري

بسم الله الرحمان الرحيم كما أشرت سابقا أن مشروع هذا القانون فيه غموض وقصور سيكون لهما الأثر الكبير في مجال مزاولة مهنة تحرير العقود الثابتة التاريخ. وفي البداية وقبل التطرق إلى بعض بنوده أثير انتباهكم إلى ضرورة إصلاح الخطأ المادي الوارد في المادة 38 التي تنصص بما يلي:(إلى حين تأسيس الجمعية المهنية لوكلاء الأعمال محرري العقود الثابتة التاريخ، تعقد اللجنة المنصوص عليها في المادة 5 أعــلاه، اجتماعاتها فقط بحضور ممثل وزير العدل والحريات ورئيس المحكمة الابتدائية أو نائبه ووكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية أو نائبه) فالمادة 5 المذكورة في المادة 38 لم تتطرق إلى مكونات اللجنة وإنما إلى شروط التسجيل في جدول وكلاء الأعمال. والمادة المعنيــة التي تتطرق إلى مكونات اللجنة هي المادة 8. لذا يتعين إصلاح هذا الخطــأ. أما من ناحية الغموض والقصور الذي يشوب بعض بنود مشروع القانون هذا أوجز بعضهما فيما يلي: تنصص المادة 18 على (باستثناء الأتعاب المنصوص عليها في المادة 17 من هذا القانون، يمنع على وكيل الأعمال أن يتسلم أموالا، بأي صفة كانت، تتعلق بالعقود التي يحررها ...) والمادة 21 تنصص:(... تحرر العقود بخط واضح بدون إقحام...... يصرح الأطراف أنهم فهموا ووافقوا على مضمون العقد. تحمل العقود توقيعات الأطراف وتوقيع وكيل الأعمال وكذا توقيع الجهة التي قامت بتصحيح الإمضاء وطابعها وتاريخ المصادقة ومراجعها ....) فمثلا عقد البيع الذي سيبرمه وكيل الأعمال لابد من الإشارة في بنوده إلى القبض والإبراء وبعض الشروط، فكيف إذن ستسلم لأصحابها المبالغ المالية الناتجة عن البيع هل أمام وكيل الأعمال؟ أم في غيابه؟ أم أمام مصالح المصادقة على التوقيع؟ في الحالة الأولى سيكون وكيل الأعمال شاهدا؟ وفي الحالة الثانية سيكون يدون تصريحات فقط في العقد دون اطلاعه على الحقيقة؟ وفي الحالة الأخيرة سيكون الأطراف أمام عدة تهديدات: السرقة أو ضياع الأموال أو هروب أحد الأطراف دون تسديد؟ وإن أنكر لاحقا احد الطرفين شروط العقد وخاصة القبض والإبراء من الثمن، فكيف سيحافظ على حق وكيل الأعمال، إذا لم يكن هو مؤتمنا على المبالغ المالية الناتجة عن البيع إلى حين الانتهاء من إجراءات المصادقة على التوقيع وتسجيل العقد، خاصة انه طرف ثالث في العقد يتحمل مسؤولية العقد المبرم. لذا فإنني أرى أنه مادام وكيل الأعمال سيكون مسئولا عن العقد، وأمامه مجموعة من القرارات الزجرية التي تهدد حياته وحياة أسرته فمن الضروري تعديل بعض المواد مع جعل وكيل الأعمال يتحمل مسؤولية العقد الذي يبرمه وقيامه بنفسه بالإجراءات الإدارية من تسجيل لدى مصالح المالية والمحافظة العقارية، والمصادقة على التوقيعات. كماأقترح التعامل مع فئة محرري العقود الثابتة التاريخ بكل يسر وليونة لما تعرفه هذه المهنة من تشعبـات وغموض في التسميــات. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته .

المصدوقي المصطفى

بسم الله الرحمان الرحيم في البداية ومن خلال هذه المداخلة المتواضعة أريد فقط ان اشرح لكثيرين من هو وكيل أعمال باختصار ؛ وبصفتي رئيس الجمعية المهنية لوكلاء الأعمال والكتاب العموميين محرري العقود الثابتة التاريخ بجهة الرباط سلا زمور زعير ؛ والنائب الأول لرئيس الجمعية المغربية لوكلاء الأعمال والكتاب العموميين محرري العقود الثابتة التاريخ فإن العديد من الإخوة يعقبون ويعطون آراهم وهم لا يعرفون معنى وكيل الأعمال الذي يتحدث عنه مشروع القانون 12/88 وإليه التعريف : - تطبيقا لهذا الظهير [ 12 ينابر 1945 الصادر بالجريدة الرسمية عدد 1653 بتاريخ 26 يناير 1945] يعتبر وكيل أعمال الأشخاص الذاتيون و المعنويون اللذين يزاولون عادة مهنة : I- سمسار أو وسيط لبيع العقارات أو الأصول التجارية سواء بحثا عن رساميل لتوظيفها أو قروض مشمولة برهن رسمي أو حيازي أو ضمان. - مسير أعمال الغير سواء أكانت موضوع نزاع أم لا و خاصة مسيري العقارات أو الميراث آو التورات. - وكيل كراء العمارات أو الشقق. - وكيل لاسترجاع الديون. II - اللذين يتدخلون لإيداع براءات الاختراع، العلامات التجارية و الرسوم و التصاميم أو في العمليات المتعلقة بتلك البراءات أو العلامات أو الرسوم أو التصاميم. 3- الذين، عدا المحامون، يتكفلون عادة بالنزاعات أو تحرير العقود، و يتدخلون في عمليات تحفيظ العقارات، أو يزاولون مهنة مستشار قانوني أو ضريبي، أو مندوبي الحسابات، أو المحاسبون، أو الخبراء الحيسوبيون او المهندسون الطوبوغرافيون . إذن فاين الفرق هنا بين وكيل الأعمال والكاتب العمومي ؟؟؟؟

حسن بوسيل

نلتمس من المشرفين على هذا المشروع قانون المنظم لمهنة وكلاء الأعمال أن يقوموا بتحديد معنى وكيل الأعمال، فإذا كان يعني محرري العقود الثابتة التاريخ، فإن الكتاب العموميين منهم العديد الذين يزاولون هذه المهمة لسنوات عديدة وأرشيفات المحافظات العقارية بالمغرب وإدارات الضرائب وسجلات مكاتب التسجيل والتنبر التابعة لوزارة المالية التي كانت تتلقى هذه العقود لخير شاهد على من كان يزاول هذه المهمة ومن كان يتقنها وتعتبر مؤهلة لتزويد وزارة العدل بلائحة بأسماء الكتاب العموميين المؤهلين ضمنيا لممارسة هاته المهنة، والذين أثبتوا جدارتهم وحنكتهم أثناء ممارسة تحرير العقود الثابتة التاريخ ، لذا أطالب بأخذ هذه المعطيات بعين الاعتبار وعدم التسرع في إقصاء شريحة مهمة من أبناء هذا الوطن الذي ضحوا بزهرة شبابهم في مزاولة هذه المهنة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

أمزيان

مبادرة جيدة تستحق التشجيع، الا ان العاملين في قطاع مهنة خطة العدالة يستنكرون هذه المبادرة،يعتبرونها ضربا في مصلحة التوثيق. صحيح نحن بحاجة الى مهن منظمة بشكل قانوني وتحمي حقوق المواطنين،الا اننا نقع في مستنقع الذي نحن فيه هو مدي استطاعة هذه الفئة في حماية حقوق المواطنين وأيضا مدى كفاءة العاملين فيهااي في ممارستها؟؟؟ وهل يمكن اعتبارها تابعة لمصلحة التوثيق؟؟؟ وما مصير العائدات التي تحصل عليها امام مهن اخري كالعدول والموثقين؟؟؟ وهل نحن في حاجة الى مهن اخرى جديدة في هذا المجال؟؟؟

عمر اعمارة

منذ القدم كان الكاتب العمومي هو الوجهة الوحيدة التي يقصدها المواطن من اجل توثيق أغراضه، و له تاريخ ورصيد معرفي كبير جدا بالمساطر والقوانين، وناهيكم عن أن الآلاف ان لم أقل الملايين من العقود العرفية مكتوبة ولازالت لدى كتاب عموميين أكفاء نزهاء وبمدن وقرى لا وجود فيها لوكلاء أعمال بالمرة. ولا نجد بالمرة مهنة وكيل أعمال بجل المدن وجميع القرى المغربية، رغم أننا لسنا ضد وكلاء الأعمال ولا نبخسهم في حقهم، فهم أيضا يقومون بتلك المهام بمدن أخرى. إن تطبيق مدونة الحقوق العينية ابتداء من تاريخ 24/05/2012 وخاصة المادة 4 منه والتي منعت تحرير والمصادقة على العقود الثابتة التاريخ التي يحررها الكتاب العموميين وأسندت هذه المهمة للموثقين والعدول والمحامين المقبولين لدى محكمة النقض مما أفقدها اسمها الحقيقي ألا وهو – العقود الثابتة التاريخ – لتصبح عقودا رسمية، وهذا ما جعل عدة مشاكل تطفو على السطح منها ما هو اقتصادي واجتماعي: فمن الجانب الاقتصادي أصيب الاقتصاد الوطني بالركود والكساد الشئ الذي كان له الوقع الكبير على المواطنين البسطاء الذين كانوا يجدون ضالتهم في الكاتب العمومي القريب منهم والذي أصبح هو الآخر مستقبله في كف عفريت بسبب القانون المذكور، حيث كان الأجدر قبل إخراج هذا القانون إلى حيز الوجود استدعاء الأطراف المعنية – الكتاب العموميين وغيرهم - التي لم تكن متطفلة على هذا الميدان بل شربت منه لسنين خلت وراكمت خلالها تجارب كبيرة يشهد لها العدد الهائل من العقود التي تم تحريرها من طرفهم وداع صيت العديد منهم على الصعيد الوطني لما يتميزون به من سمعة طيبة وأمانة وإتقان وأرشيفات الإدارت العمومية والشبه عمومية خير دليل على ذلك..

hafidoraji

لم يكن من المعلوم ان يدرج وكيل اعمال الى تحرير عقود عرفية ثابتة التاريخ سبقه ويمارسها كاتب عمومي لمدة من الزمن وتمنح له هاته المهنة التي لم يسبق له ان مارسها . ان مسودة القانون الجديد لم يراعي الى الكاتب العمومي ولا الى المستوى الثقافي بل جاء مبهما وفيه كثير من الشبهات خاصة شروط الولوج الى هاته المهنة مستقبلا . والا سيصبر قانون الديناصورات .

الجباري احمد

بسم الله الرحمان الرحيم إننا استبشرنا خيرا بعزم وزارة العدل في شخص السيد وزير العدل لإعداد قانون يقي مهنيي تحرير العقود الثابتة التاريخ والمواطنين البسطاء عموما شرور تطبيق مدونة الحقوق العينية، التي نتيجة تطبيقها عرف الاقتصاد المغربي ركودا عاما وساهمت في معانات الكثيرين. ان مشروع هذا القانون رقم 88.12 رغم اجتهاد المشرفين عليه من وزارة العدل إلا أنه يشوبه غموض كثير في بعض مواده وقصور في طريقة تطبيقه نوجز بعضها فيما يلي: 1- مهنة وكيل الاعمال محرر العقود الثابتة التاريخ حسب هذه التسمية بالتفصيل لا وجود لها لابتاتا في سجلات الجهات المعنية، فالحصول على شهادة تثبت مزاولة المهنة من طرف مصالح المالية والسلطات المحلية سيكون من شبه المستحيلات ذلك ان كل مهني صاحب " agence d affaire" رغب في الحصول على شهادة الضريبة المهنية لمهنة وكالة لتحرير العقود الثابتة التاريخ عندما يتوجه الى مصالح المالية يختارون له اسما مرادفا للمهنة وهو bureau d indication وهو التعريف العام المعترف به من طرف وزارة المالية. نظرا لكون ظهير 1945 الغي العمل به منذ فجر الاستقلال. 2-كيف سيصان حق وكيل الاعمال الذي يتحمل مسؤولية العقد المبرم حسب هذه المدونة، بالنسبة للمتعاقدين الذين تقاعسوا عن تسجيل عقودهم داخل الاجل، إذا منع الوكيل من حقه في اتمام هذه الاجراءات. هذا بالاضافة الى حرمان المساعدين لوكلي الاعمال والحاصلين على شواهد عليا قضوا مدة طويلة في العمل كمساعدين له عند وفاته.فرغم اكتسابهم لخبرة في هذا المجال سيكون مآلهم وأسرهم الضياع بسبب حرمانهم من حق اكتساب هذه المهنة.

بيهي

هذا المشروع يحد بشكل كبير من صلاحية المهنيين ، ويكرس إقصاء الكتاب العموميين من مزاولة هذه المهنة التي دأبوا على ممارستها لعقود من الزمن

مصطفى اسعيدي

ملاحظة فيما يخص شرروط ممارسة مهنة وكيل اعمال

 -المادة 5- لم يتم تحديد المستوى العلمي  او الدراسي لممارسة هذه المهنة على غرار باقي المهن الحرة ،محام او موثق او ناسخ او ترجمان هذا من حهة و من جهة اخرى عدم  الاشارة الى اجتياز مباراة خاصة لممارسة هذه المهنة لتنظيمها و تحديد شروط ولوجها من طرف خريجي الكليات و المعاهد العليا لامتصاص البطالة .

-المادة 5 الفقرة 8  لاثبات ممارسة هذه المهنة يجب الادلاء بوثسقة واحدة و ليس وثيقتين .تبسيطا للمساطر .

العربي عدنان

ان المهن الغير المهيكلة، لاتعني بالضرورة ، ما اصطلح عليه بوكيل اعمال . بل هو سرقة في واضحة النهار ،ل ظهير 12 يناير 1945 الذي لايعني محرر العقود الثابته كما يروج له بشهادةفقهاء القانون ، وانما يعني مهنا متعددة ، منهم من ساعده الحظ فخرج بقانون منظم ، ومنهم من ينتظر ، وان (التخرجة كما يقول المثل المغربي) يجب ان تعاد صياغتها فس اطار اخر، وان يختار للمشروع اسما وصفة اخري ،من الصفات غير وكيل الاعمال، او وكلاء الاعمال . فوكيل الاعمال بالمفرد اسم ظهير شريف للعديد من المهن ، اما بالجمع وكلاء الاعمال، كارثة فقهية ان ايندت الى الظهير كما راسناها في التقديم . ولا نسمخ ولن نسمح بان يكون اسما مضللا لفئة نعتبر ان روادها الحقيقيون المعترف قلة قليلة ، والبهرجة التى اقيمت ، ودافع عنها حتي بعض الوزراء يشوبها غموض وفيها رائحة . ان المغرب اليوم يعاني كله وليس بعضه قالقوانين التى تصاغ تصاع للجميع، وليس لجزء اعتمد علي فصيل ليتربع علي القرار، والانتصار الذي ننتظره اليوم هو انصاف لكل الذين حشروا في خانة الظهير الشريف جملة وتفصيلا ، والواحد غير الله كفر وشرك ، بصراحة القطاع الغير مهيكل يحتاج الى قانون تنظيمى ، وان الدخول من باب وكيل الاعمال ، عمل مشين ومجحف لكل المهن التى يظللها الظهير الشريف ظهير 12 يناير 1945 م واعتماد جمعية مهنية بالدات امر غير مقبول وغير منصف يحتاج الى مراجعة ، والاحتكام الى الظمير . والامانه تقتضى النزاهة والانصاف ، والمغاربة سواسية ولا عودة بالمطلق الى الوراء .

يسين

إن المغرب يعاني على المستوى التشريعي من تعدد النصوص القانونية المنظمة لموضوع معين فمن تعدد القوانين المنظمة للعقارات بحسب طبيعتها بالمغرب إلى القوانين المنظمة لتوثيق التصرفات الواردة على هذه العقارات وتعدد الاشخاص الذين لهم حق تحرير هذه التصرفات ولذلك يجب التعامل بصرامة مع موضوع إدخال وكلاء الأعمال في هذه العمليات كمحررين لهذه العقود حفاظا وتأمينا لهذا المجال من العابتين بحقوق الناس بدون علم ولا مسؤولية ويتحتم حصر تدخل وكلاء الأعمال في مجالات غير تحرير العقود المتعلقة بالعقارات تماشيا مع المادة 4 من مدونة الحقوق العينية.

dergham laila

le projet de texte ne précise pas si l’agent d’affaire est bel et bien l’écrivain public; ce dernier qui exerce encore dans l’anarchie et plus encore s’immisce dans la fonction de l’avocat en donnant le conseil juridique et dressant les requêtes alors que ceci relève exclusivement de la profession des avocats le présent projet doit prendre ceci en haute considération vu que c’est le justiciable qui récolte les erreurs ces agents

الجمهعية الوطنية للوكيل العقاري بالمغرب

المشروع المنظم لمهنة وكيل اعمال في نضرنا، احدث خللا في منظومتنا المهنية ، وشرحا كبيرا جاء كصاعقة تهاوت له مهنة وكيل اعمال حسب ظهير 12 يناير 1945 والدي يعتبر فيه الوسيط العقاري، او ماجاء فى الفقرة الاولي من الظهير الحظ الاوفر من الممارسين المهنة، لا كمحرري العقود، بل كصناع العقود والتروات ، ودلك بعدم وضوح وغموض وانحياز الى فئة اقل ، وترك اخرى تصارع الاغلاق في صمت وتعاني معانات باغلاق شركاتها ومكاتبها ووكلاتها ، وبالاحري دخول وكالات اجنبية لا أحقية لها ، ونراها اليوم تجرد من اسم ظهير عانقته حتى شاخ بنزع منها فى صمت بعد ان كانت الاولي في مقدمته كان علي المشرع ان نسمى المشروع محرر العقود وليس وكيل او وكلاء اعمال ، ومن المعلوم ان جمعيتنا فصلت المهنتين بعدما تعرضت لسوء فهم ممن حشرو انوفهم في وكيل اعمال وانتقلو ا من مهن لا يخول لهم قانون مهنتهم ممارسة محرر العقود ، نرجوا ان يعرف وكيل الاعمال فبل البكاء علي الظهير الشريف، الذى يامل منه الوكيل العقاري ان يكون القاطرة التى يمر منها عبر تقنين مهنته ،الرأية غير واضحة والشرح المجتمعي كبير والمسؤولية اكبر،عندما تصاغ قوانين يشتم منها رائحة فصل بين مواطن واخر ، وسرعة في انصاف فئة افل على حساب اخري سبقتها دفاعات من اعلي مسؤول علي العديد من المنابر، ان مهنة وكيل اعمال في فقرتها الاولي ، تفتح عشرات الاف من مناصب الشغل ، ونرجوا ان يكون المفرزون محررو العقد مستوفون لاركانه ، وقطيعة مع عقود اساءت كثيرا الى العقد وحرمته ، نرجو ان يكون صوت جمهيتنا محاسبة ضمير يسير في الاتجاه الصحيح ويعتبر ان فئة اخري لم ينلها الحظ في تقنين مهنتها ، ولم يسمع فط من وزير الدفاع عنها ، امل ان تكون الفرص متكافئة، وان يترك اسم وكيل الاعمال كما كان بعد احراج العديد من المهن باسمائها بدل مسماها الذي هو عنوان الظهير الشريف.

AMSSAOU MOHAMED

السلام عليكم. 1- في المادة 38 من المشروع، يجب الإشارة إلى المادة 7 أعلاه بدل المادة 5 أعلاه 2- في المادة 37 ألا يعتبر فرض تأسيس جمعية واحدة تمثل وكلاء الأعمال مسا لحرية هؤلاء في تأسيس الجمعيات. إن كان ولابد فيتعين إذن تحديد كيفية إحداث هذه الجمعية في مشروع القانون وإشراف وزارة العدل والحريات على ذلك عند الاقتضاء.

احمد الجباري

بسم الله الرحمان الرحيم كما أشرت سابقا أن مشروع هذا القانون فيه غموض وقصور سيكون لهما الأثر الكبير في مجال مزاولة مهنة تحرير العقود الثابتة التاريخ. وفي البداية وقبل التطرق إلى بعض بنوده أثير انتباهكم إلى ضرورة إصلاح الخطأ المادي الوارد في المادة 38 التي تنصص بما يلي:(إلى حين تأسيس الجمعية المهنية لوكلاء الأعمال محرري العقود الثابتة التاريخ، تعقد اللجنة المنصوص عليها في المادة 5 أعــلاه، اجتماعاتها فقط بحضور ممثل وزير العدل والحريات ورئيس المحكمة الابتدائية أو نائبه ووكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية أو نائبه) فالمادة 5 المذكورة في المادة 38 لم تتطرق إلى مكونات اللجنة وإنما إلى شروط التسجيل في جدول وكلاء الأعمال. والمادة المعنيــة التي تتطرق إلى مكونات اللجنة هي المادة 8. لذا يتعين إصلاح هذا الخطــأ. أما من ناحية الغموض والقصور الذي يشوب بعض بنود مشروع القانون هذا أوجز بعضهما فيما يلي: تنصص المادة 18 على (باستثناء الأتعاب المنصوص عليها في المادة 17 من هذا القانون، يمنع على وكيل الأعمال أن يتسلم أموالا، بأي صفة كانت، تتعلق بالعقود التي يحررها ...) والمادة 21 تنصص:(... تحرر العقود بخط واضح بدون إقحام...... يصرح الأطراف أنهم فهموا ووافقوا على مضمون العقد. تحمل العقود توقيعات الأطراف وتوقيع وكيل الأعمال وكذا توقيع الجهة التي قامت بتصحيح الإمضاء وطابعها وتاريخ المصادقة ومراجعها ....) فمثلا عقد البيع الذي سيبرمه وكيل الأعمال لابد من الإشارة في بنوده إلى القبض والإبراء وبعض الشروط، فكيف إذن ستسلم لأصحابها المبالغ المالية الناتجة عن البيع هل أمام وكيل الأعمال؟ أم في غيابه؟ أم أمام مصالح المصادقة على التوقيع؟ في الحالة الأولى سيكون وكيل الأعمال شاهدا؟ وفي الحالة الثانية سيكون يدون تصريحات فقط في العقد دون اطلاعه على الحقيقة؟ وفي الحالة الأخيرة سيكون الأطراف أمام عدة تهديدات: السرقة أو ضياع الأموال أو هروب أحد الأطراف دون تسديد؟ وإن أنكر لاحقا احد الطرفين شروط العقد وخاصة القبض والإبراء من الثمن، فكيف سيحافظ على حق وكيل الأعمال، إذا لم يكن هو مؤتمنا على المبالغ المالية الناتجة عن البيع إلى حين الانتهاء من إجراءات المصادقة على التوقيع وتسجيل العقد، خاصة انه طرف ثالث في العقد يتحمل مسؤولية العقد المبرم. لذا فإنني أرى أنه مادام وكيل الأعمال سيكون مسئولا عن العقد، وأمامه مجموعة من القرارات الزجرية التي تهدد حياته وحياة أسرته فمن الضروري تعديل بعض المواد مع جعل وكيل الأعمال يتحمل مسؤولية العقد الذي يبرمه وقيامه بنفسه بالإجراءات الإدارية من تسجيل لدى مصالح المالية والمحافظة العقارية، والمصادقة على التوقيعات. كماأقترح التعامل مع فئة محرري العقود الثابتة التاريخ بكل يسر وليونة لما تعرفه هذه المهنة من تشعبـات وغموض في التسميــات. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته .

المصدوقي المصطفى

بسم الله الرحمان الرحيم في البداية ومن خلال هذه المداخلة المتواضعة أريد فقط ان اشرح لكثيرين من هو وكيل أعمال باختصار ؛ وبصفتي رئيس الجمعية المهنية لوكلاء الأعمال والكتاب العموميين محرري العقود الثابتة التاريخ بجهة الرباط سلا زمور زعير ؛ والنائب الأول لرئيس الجمعية المغربية لوكلاء الأعمال والكتاب العموميين محرري العقود الثابتة التاريخ فإن العديد من الإخوة يعقبون ويعطون آراهم وهم لا يعرفون معنى وكيل الأعمال الذي يتحدث عنه مشروع القانون 12/88 وإليه التعريف : - تطبيقا لهذا الظهير [ 12 ينابر 1945 الصادر بالجريدة الرسمية عدد 1653 بتاريخ 26 يناير 1945] يعتبر وكيل أعمال الأشخاص الذاتيون و المعنويون اللذين يزاولون عادة مهنة : I- سمسار أو وسيط لبيع العقارات أو الأصول التجارية سواء بحثا عن رساميل لتوظيفها أو قروض مشمولة برهن رسمي أو حيازي أو ضمان. - مسير أعمال الغير سواء أكانت موضوع نزاع أم لا و خاصة مسيري العقارات أو الميراث آو التورات. - وكيل كراء العمارات أو الشقق. - وكيل لاسترجاع الديون. II - اللذين يتدخلون لإيداع براءات الاختراع، العلامات التجارية و الرسوم و التصاميم أو في العمليات المتعلقة بتلك البراءات أو العلامات أو الرسوم أو التصاميم. 3- الذين، عدا المحامون، يتكفلون عادة بالنزاعات أو تحرير العقود، و يتدخلون في عمليات تحفيظ العقارات، أو يزاولون مهنة مستشار قانوني أو ضريبي، أو مندوبي الحسابات، أو المحاسبون، أو الخبراء الحيسوبيون او المهندسون الطوبوغرافيون . إذن فاين الفرق هنا بين وكيل الأعمال والكاتب العمومي ؟؟؟؟

حسن بوسيل

نلتمس من المشرفين على هذا المشروع قانون المنظم لمهنة وكلاء الأعمال أن يقوموا بتحديد معنى وكيل الأعمال، فإذا كان يعني محرري العقود الثابتة التاريخ، فإن الكتاب العموميين منهم العديد الذين يزاولون هذه المهمة لسنوات عديدة وأرشيفات المحافظات العقارية بالمغرب وإدارات الضرائب وسجلات مكاتب التسجيل والتنبر التابعة لوزارة المالية التي كانت تتلقى هذه العقود لخير شاهد على من كان يزاول هذه المهمة ومن كان يتقنها وتعتبر مؤهلة لتزويد وزارة العدل بلائحة بأسماء الكتاب العموميين المؤهلين ضمنيا لممارسة هاته المهنة، والذين أثبتوا جدارتهم وحنكتهم أثناء ممارسة تحرير العقود الثابتة التاريخ ، لذا أطالب بأخذ هذه المعطيات بعين الاعتبار وعدم التسرع في إقصاء شريحة مهمة من أبناء هذا الوطن الذي ضحوا بزهرة شبابهم في مزاولة هذه المهنة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

أمزيان

مبادرة جيدة تستحق التشجيع، الا ان العاملين في قطاع مهنة خطة العدالة يستنكرون هذه المبادرة،يعتبرونها ضربا في مصلحة التوثيق. صحيح نحن بحاجة الى مهن منظمة بشكل قانوني وتحمي حقوق المواطنين،الا اننا نقع في مستنقع الذي نحن فيه هو مدي استطاعة هذه الفئة في حماية حقوق المواطنين وأيضا مدى كفاءة العاملين فيهااي في ممارستها؟؟؟ وهل يمكن اعتبارها تابعة لمصلحة التوثيق؟؟؟ وما مصير العائدات التي تحصل عليها امام مهن اخري كالعدول والموثقين؟؟؟ وهل نحن في حاجة الى مهن اخرى جديدة في هذا المجال؟؟؟

عمر اعمارة

منذ القدم كان الكاتب العمومي هو الوجهة الوحيدة التي يقصدها المواطن من اجل توثيق أغراضه، و له تاريخ ورصيد معرفي كبير جدا بالمساطر والقوانين، وناهيكم عن أن الآلاف ان لم أقل الملايين من العقود العرفية مكتوبة ولازالت لدى كتاب عموميين أكفاء نزهاء وبمدن وقرى لا وجود فيها لوكلاء أعمال بالمرة. ولا نجد بالمرة مهنة وكيل أعمال بجل المدن وجميع القرى المغربية، رغم أننا لسنا ضد وكلاء الأعمال ولا نبخسهم في حقهم، فهم أيضا يقومون بتلك المهام بمدن أخرى. إن تطبيق مدونة الحقوق العينية ابتداء من تاريخ 24/05/2012 وخاصة المادة 4 منه والتي منعت تحرير والمصادقة على العقود الثابتة التاريخ التي يحررها الكتاب العموميين وأسندت هذه المهمة للموثقين والعدول والمحامين المقبولين لدى محكمة النقض مما أفقدها اسمها الحقيقي ألا وهو – العقود الثابتة التاريخ – لتصبح عقودا رسمية، وهذا ما جعل عدة مشاكل تطفو على السطح منها ما هو اقتصادي واجتماعي: فمن الجانب الاقتصادي أصيب الاقتصاد الوطني بالركود والكساد الشئ الذي كان له الوقع الكبير على المواطنين البسطاء الذين كانوا يجدون ضالتهم في الكاتب العمومي القريب منهم والذي أصبح هو الآخر مستقبله في كف عفريت بسبب القانون المذكور، حيث كان الأجدر قبل إخراج هذا القانون إلى حيز الوجود استدعاء الأطراف المعنية – الكتاب العموميين وغيرهم - التي لم تكن متطفلة على هذا الميدان بل شربت منه لسنين خلت وراكمت خلالها تجارب كبيرة يشهد لها العدد الهائل من العقود التي تم تحريرها من طرفهم وداع صيت العديد منهم على الصعيد الوطني لما يتميزون به من سمعة طيبة وأمانة وإتقان وأرشيفات الإدارت العمومية والشبه عمومية خير دليل على ذلك..

hafidoraji

لم يكن من المعلوم ان يدرج وكيل اعمال الى تحرير عقود عرفية ثابتة التاريخ سبقه ويمارسها كاتب عمومي لمدة من الزمن وتمنح له هاته المهنة التي لم يسبق له ان مارسها . ان مسودة القانون الجديد لم يراعي الى الكاتب العمومي ولا الى المستوى الثقافي بل جاء مبهما وفيه كثير من الشبهات خاصة شروط الولوج الى هاته المهنة مستقبلا . والا سيصبر قانون الديناصورات .

الجباري احمد

بسم الله الرحمان الرحيم إننا استبشرنا خيرا بعزم وزارة العدل في شخص السيد وزير العدل لإعداد قانون يقي مهنيي تحرير العقود الثابتة التاريخ والمواطنين البسطاء عموما شرور تطبيق مدونة الحقوق العينية، التي نتيجة تطبيقها عرف الاقتصاد المغربي ركودا عاما وساهمت في معانات الكثيرين. ان مشروع هذا القانون رقم 88.12 رغم اجتهاد المشرفين عليه من وزارة العدل إلا أنه يشوبه غموض كثير في بعض مواده وقصور في طريقة تطبيقه نوجز بعضها فيما يلي: 1- مهنة وكيل الاعمال محرر العقود الثابتة التاريخ حسب هذه التسمية بالتفصيل لا وجود لها لابتاتا في سجلات الجهات المعنية، فالحصول على شهادة تثبت مزاولة المهنة من طرف مصالح المالية والسلطات المحلية سيكون من شبه المستحيلات ذلك ان كل مهني صاحب " agence d affaire" رغب في الحصول على شهادة الضريبة المهنية لمهنة وكالة لتحرير العقود الثابتة التاريخ عندما يتوجه الى مصالح المالية يختارون له اسما مرادفا للمهنة وهو bureau d indication وهو التعريف العام المعترف به من طرف وزارة المالية. نظرا لكون ظهير 1945 الغي العمل به منذ فجر الاستقلال. 2-كيف سيصان حق وكيل الاعمال الذي يتحمل مسؤولية العقد المبرم حسب هذه المدونة، بالنسبة للمتعاقدين الذين تقاعسوا عن تسجيل عقودهم داخل الاجل، إذا منع الوكيل من حقه في اتمام هذه الاجراءات. هذا بالاضافة الى حرمان المساعدين لوكلي الاعمال والحاصلين على شواهد عليا قضوا مدة طويلة في العمل كمساعدين له عند وفاته.فرغم اكتسابهم لخبرة في هذا المجال سيكون مآلهم وأسرهم الضياع بسبب حرمانهم من حق اكتساب هذه المهنة.

بيهي

هذا المشروع يحد بشكل كبير من صلاحية المهنيين ، ويكرس إقصاء الكتاب العموميين من مزاولة هذه المهنة التي دأبوا على ممارستها لعقود من الزمن

عبد الرحيم حنامى

هدا المشروع يحد من صلاحيات وحدود عمل وكيل الأعمال محرر العقود تابتة التاريخ الدي سيمارس مهنته في حدود المحاكم الإبتدائية بدل الإستئنافية بخلاف باقي مهن التوتيق الأخرى بالإضافة الى المادة 23 التي تمنع عليه القيام بالإجراءات المتعلقة بإدارة التسجيل وإدارة الضرائب والمحافظة العقارية مع العلم أن باقي مهن التوتيق الأخرى يبقى فيها الأمر اختياريا ، وبدون أن ننسى الطابع الزجري المبالغ فيه وقد وجهنا مقترحاتنا كجمعية مغربية لوكلاء الأعمال والكتاب العموميين  لوزارة العدل والحريات في هدا الشأن لكن بدون رد ونلتمس من الأمانة العامة للحكومة إرجاع هدا المشروع لوزارة العدل والحريا قصد تنقيحه ةتعديل بعض بنوده وفقا لمقترحات المهنيين لأنإخراجه بهده الصيغة سيكون غير دي جدوى وشكرا

مصطفى اسعيدي

ملاحظة فيما يخص شرروط ممارسة مهنة وكيل اعمال

 -المادة 5- لم يتم تحديد المستوى العلمي  او الدراسي لممارسة هذه المهنة على غرار باقي المهن الحرة ،محام او موثق او ناسخ او ترجمان هذا من حهة و من جهة اخرى عدم  الاشارة الى اجتياز مباراة خاصة لممارسة هذه المهنة لتنظيمها و تحديد شروط ولوجها من طرف خريجي الكليات و المعاهد العليا لامتصاص البطالة .

-المادة 5 الفقرة 8  لاثبات ممارسة هذه المهنة يجب الادلاء بوثسقة واحدة و ليس وثيقتين .تبسيطا للمساطر .

العربي عدنان

ان المهن الغير المهيكلة، لاتعني بالضرورة ، ما اصطلح عليه بوكيل اعمال . بل هو سرقة في واضحة النهار ،ل ظهير 12 يناير 1945 الذي لايعني محرر العقود الثابته كما يروج له بشهادةفقهاء القانون ، وانما يعني مهنا متعددة ، منهم من ساعده الحظ فخرج بقانون منظم ، ومنهم من ينتظر ، وان (التخرجة كما يقول المثل المغربي) يجب ان تعاد صياغتها فس اطار اخر، وان يختار للمشروع اسما وصفة اخري ،من الصفات غير وكيل الاعمال، او وكلاء الاعمال . فوكيل الاعمال بالمفرد اسم ظهير شريف للعديد من المهن ، اما بالجمع وكلاء الاعمال، كارثة فقهية ان ايندت الى الظهير كما راسناها في التقديم . ولا نسمخ ولن نسمح بان يكون اسما مضللا لفئة نعتبر ان روادها الحقيقيون المعترف قلة قليلة ، والبهرجة التى اقيمت ، ودافع عنها حتي بعض الوزراء يشوبها غموض وفيها رائحة . ان المغرب اليوم يعاني كله وليس بعضه قالقوانين التى تصاغ تصاع للجميع، وليس لجزء اعتمد علي فصيل ليتربع علي القرار، والانتصار الذي ننتظره اليوم هو انصاف لكل الذين حشروا في خانة الظهير الشريف جملة وتفصيلا ، والواحد غير الله كفر وشرك ، بصراحة القطاع الغير مهيكل يحتاج الى قانون تنظيمى ، وان الدخول من باب وكيل الاعمال ، عمل مشين ومجحف لكل المهن التى يظللها الظهير الشريف ظهير 12 يناير 1945 م واعتماد جمعية مهنية بالدات امر غير مقبول وغير منصف يحتاج الى مراجعة ، والاحتكام الى الظمير . والامانه تقتضى النزاهة والانصاف ، والمغاربة سواسية ولا عودة بالمطلق الى الوراء .

يسين

إن المغرب يعاني على المستوى التشريعي من تعدد النصوص القانونية المنظمة لموضوع معين فمن تعدد القوانين المنظمة للعقارات بحسب طبيعتها بالمغرب إلى القوانين المنظمة لتوثيق التصرفات الواردة على هذه العقارات وتعدد الاشخاص الذين لهم حق تحرير هذه التصرفات ولذلك يجب التعامل بصرامة مع موضوع إدخال وكلاء الأعمال في هذه العمليات كمحررين لهذه العقود حفاظا وتأمينا لهذا المجال من العابتين بحقوق الناس بدون علم ولا مسؤولية ويتحتم حصر تدخل وكلاء الأعمال في مجالات غير تحرير العقود المتعلقة بالعقارات تماشيا مع المادة 4 من مدونة الحقوق العينية.

dergham laila

le projet de texte ne précise pas si l’agent d’affaire est bel et bien l’écrivain public; ce dernier qui exerce encore dans l’anarchie et plus encore s’immisce dans la fonction de l’avocat en donnant le conseil juridique et dressant les requêtes alors que ceci relève exclusivement de la profession des avocats le présent projet doit prendre ceci en haute considération vu que c’est le justiciable qui récolte les erreurs ces agents

الجمهعية الوطنية للوكيل العقاري بالمغرب

المشروع المنظم لمهنة وكيل اعمال في نضرنا، احدث خللا في منظومتنا المهنية ، وشرحا كبيرا جاء كصاعقة تهاوت له مهنة وكيل اعمال حسب ظهير 12 يناير 1945 والدي يعتبر فيه الوسيط العقاري، او ماجاء فى الفقرة الاولي من الظهير الحظ الاوفر من الممارسين المهنة، لا كمحرري العقود، بل كصناع العقود والتروات ، ودلك بعدم وضوح وغموض وانحياز الى فئة اقل ، وترك اخرى تصارع الاغلاق في صمت وتعاني معانات باغلاق شركاتها ومكاتبها ووكلاتها ، وبالاحري دخول وكالات اجنبية لا أحقية لها ، ونراها اليوم تجرد من اسم ظهير عانقته حتى شاخ بنزع منها فى صمت بعد ان كانت الاولي في مقدمته كان علي المشرع ان نسمى المشروع محرر العقود وليس وكيل او وكلاء اعمال ، ومن المعلوم ان جمعيتنا فصلت المهنتين بعدما تعرضت لسوء فهم ممن حشرو انوفهم في وكيل اعمال وانتقلو ا من مهن لا يخول لهم قانون مهنتهم ممارسة محرر العقود ، نرجوا ان يعرف وكيل الاعمال فبل البكاء علي الظهير الشريف، الذى يامل منه الوكيل العقاري ان يكون القاطرة التى يمر منها عبر تقنين مهنته ،الرأية غير واضحة والشرح المجتمعي كبير والمسؤولية اكبر،عندما تصاغ قوانين يشتم منها رائحة فصل بين مواطن واخر ، وسرعة في انصاف فئة افل على حساب اخري سبقتها دفاعات من اعلي مسؤول علي العديد من المنابر، ان مهنة وكيل اعمال في فقرتها الاولي ، تفتح عشرات الاف من مناصب الشغل ، ونرجوا ان يكون المفرزون محررو العقد مستوفون لاركانه ، وقطيعة مع عقود اساءت كثيرا الى العقد وحرمته ، نرجو ان يكون صوت جمهيتنا محاسبة ضمير يسير في الاتجاه الصحيح ويعتبر ان فئة اخري لم ينلها الحظ في تقنين مهنتها ، ولم يسمع فط من وزير الدفاع عنها ، امل ان تكون الفرص متكافئة، وان يترك اسم وكيل الاعمال كما كان بعد احراج العديد من المهن باسمائها بدل مسماها الذي هو عنوان الظهير الشريف.

AMSSAOU MOHAMED

السلام عليكم. 1- في المادة 38 من المشروع، يجب الإشارة إلى المادة 7 أعلاه بدل المادة 5 أعلاه 2- في المادة 37 ألا يعتبر فرض تأسيس جمعية واحدة تمثل وكلاء الأعمال مسا لحرية هؤلاء في تأسيس الجمعيات. إن كان ولابد فيتعين إذن تحديد كيفية إحداث هذه الجمعية في مشروع القانون وإشراف وزارة العدل والحريات على ذلك عند الاقتضاء.

احمد الجباري

بسم الله الرحمان الرحيم كما أشرت سابقا أن مشروع هذا القانون فيه غموض وقصور سيكون لهما الأثر الكبير في مجال مزاولة مهنة تحرير العقود الثابتة التاريخ. وفي البداية وقبل التطرق إلى بعض بنوده أثير انتباهكم إلى ضرورة إصلاح الخطأ المادي الوارد في المادة 38 التي تنصص بما يلي:(إلى حين تأسيس الجمعية المهنية لوكلاء الأعمال محرري العقود الثابتة التاريخ، تعقد اللجنة المنصوص عليها في المادة 5 أعــلاه، اجتماعاتها فقط بحضور ممثل وزير العدل والحريات ورئيس المحكمة الابتدائية أو نائبه ووكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية أو نائبه) فالمادة 5 المذكورة في المادة 38 لم تتطرق إلى مكونات اللجنة وإنما إلى شروط التسجيل في جدول وكلاء الأعمال. والمادة المعنيــة التي تتطرق إلى مكونات اللجنة هي المادة 8. لذا يتعين إصلاح هذا الخطــأ. أما من ناحية الغموض والقصور الذي يشوب بعض بنود مشروع القانون هذا أوجز بعضهما فيما يلي: تنصص المادة 18 على (باستثناء الأتعاب المنصوص عليها في المادة 17 من هذا القانون، يمنع على وكيل الأعمال أن يتسلم أموالا، بأي صفة كانت، تتعلق بالعقود التي يحررها ...) والمادة 21 تنصص:(... تحرر العقود بخط واضح بدون إقحام...... يصرح الأطراف أنهم فهموا ووافقوا على مضمون العقد. تحمل العقود توقيعات الأطراف وتوقيع وكيل الأعمال وكذا توقيع الجهة التي قامت بتصحيح الإمضاء وطابعها وتاريخ المصادقة ومراجعها ....) فمثلا عقد البيع الذي سيبرمه وكيل الأعمال لابد من الإشارة في بنوده إلى القبض والإبراء وبعض الشروط، فكيف إذن ستسلم لأصحابها المبالغ المالية الناتجة عن البيع هل أمام وكيل الأعمال؟ أم في غيابه؟ أم أمام مصالح المصادقة على التوقيع؟ في الحالة الأولى سيكون وكيل الأعمال شاهدا؟ وفي الحالة الثانية سيكون يدون تصريحات فقط في العقد دون اطلاعه على الحقيقة؟ وفي الحالة الأخيرة سيكون الأطراف أمام عدة تهديدات: السرقة أو ضياع الأموال أو هروب أحد الأطراف دون تسديد؟ وإن أنكر لاحقا احد الطرفين شروط العقد وخاصة القبض والإبراء من الثمن، فكيف سيحافظ على حق وكيل الأعمال، إذا لم يكن هو مؤتمنا على المبالغ المالية الناتجة عن البيع إلى حين الانتهاء من إجراءات المصادقة على التوقيع وتسجيل العقد، خاصة انه طرف ثالث في العقد يتحمل مسؤولية العقد المبرم. لذا فإنني أرى أنه مادام وكيل الأعمال سيكون مسئولا عن العقد، وأمامه مجموعة من القرارات الزجرية التي تهدد حياته وحياة أسرته فمن الضروري تعديل بعض المواد مع جعل وكيل الأعمال يتحمل مسؤولية العقد الذي يبرمه وقيامه بنفسه بالإجراءات الإدارية من تسجيل لدى مصالح المالية والمحافظة العقارية، والمصادقة على التوقيعات. كماأقترح التعامل مع فئة محرري العقود الثابتة التاريخ بكل يسر وليونة لما تعرفه هذه المهنة من تشعبـات وغموض في التسميــات. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته .

المصدوقي المصطفى

بسم الله الرحمان الرحيم في البداية ومن خلال هذه المداخلة المتواضعة أريد فقط ان اشرح لكثيرين من هو وكيل أعمال باختصار ؛ وبصفتي رئيس الجمعية المهنية لوكلاء الأعمال والكتاب العموميين محرري العقود الثابتة التاريخ بجهة الرباط سلا زمور زعير ؛ والنائب الأول لرئيس الجمعية المغربية لوكلاء الأعمال والكتاب العموميين محرري العقود الثابتة التاريخ فإن العديد من الإخوة يعقبون ويعطون آراهم وهم لا يعرفون معنى وكيل الأعمال الذي يتحدث عنه مشروع القانون 12/88 وإليه التعريف : - تطبيقا لهذا الظهير [ 12 ينابر 1945 الصادر بالجريدة الرسمية عدد 1653 بتاريخ 26 يناير 1945] يعتبر وكيل أعمال الأشخاص الذاتيون و المعنويون اللذين يزاولون عادة مهنة : I- سمسار أو وسيط لبيع العقارات أو الأصول التجارية سواء بحثا عن رساميل لتوظيفها أو قروض مشمولة برهن رسمي أو حيازي أو ضمان. - مسير أعمال الغير سواء أكانت موضوع نزاع أم لا و خاصة مسيري العقارات أو الميراث آو التورات. - وكيل كراء العمارات أو الشقق. - وكيل لاسترجاع الديون. II - اللذين يتدخلون لإيداع براءات الاختراع، العلامات التجارية و الرسوم و التصاميم أو في العمليات المتعلقة بتلك البراءات أو العلامات أو الرسوم أو التصاميم. 3- الذين، عدا المحامون، يتكفلون عادة بالنزاعات أو تحرير العقود، و يتدخلون في عمليات تحفيظ العقارات، أو يزاولون مهنة مستشار قانوني أو ضريبي، أو مندوبي الحسابات، أو المحاسبون، أو الخبراء الحيسوبيون او المهندسون الطوبوغرافيون . إذن فاين الفرق هنا بين وكيل الأعمال والكاتب العمومي ؟؟؟؟

حسن بوسيل

نلتمس من المشرفين على هذا المشروع قانون المنظم لمهنة وكلاء الأعمال أن يقوموا بتحديد معنى وكيل الأعمال، فإذا كان يعني محرري العقود الثابتة التاريخ، فإن الكتاب العموميين منهم العديد الذين يزاولون هذه المهمة لسنوات عديدة وأرشيفات المحافظات العقارية بالمغرب وإدارات الضرائب وسجلات مكاتب التسجيل والتنبر التابعة لوزارة المالية التي كانت تتلقى هذه العقود لخير شاهد على من كان يزاول هذه المهمة ومن كان يتقنها وتعتبر مؤهلة لتزويد وزارة العدل بلائحة بأسماء الكتاب العموميين المؤهلين ضمنيا لممارسة هاته المهنة، والذين أثبتوا جدارتهم وحنكتهم أثناء ممارسة تحرير العقود الثابتة التاريخ ، لذا أطالب بأخذ هذه المعطيات بعين الاعتبار وعدم التسرع في إقصاء شريحة مهمة من أبناء هذا الوطن الذي ضحوا بزهرة شبابهم في مزاولة هذه المهنة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

أمزيان

مبادرة جيدة تستحق التشجيع، الا ان العاملين في قطاع مهنة خطة العدالة يستنكرون هذه المبادرة،يعتبرونها ضربا في مصلحة التوثيق. صحيح نحن بحاجة الى مهن منظمة بشكل قانوني وتحمي حقوق المواطنين،الا اننا نقع في مستنقع الذي نحن فيه هو مدي استطاعة هذه الفئة في حماية حقوق المواطنين وأيضا مدى كفاءة العاملين فيهااي في ممارستها؟؟؟ وهل يمكن اعتبارها تابعة لمصلحة التوثيق؟؟؟ وما مصير العائدات التي تحصل عليها امام مهن اخري كالعدول والموثقين؟؟؟ وهل نحن في حاجة الى مهن اخرى جديدة في هذا المجال؟؟؟

عمر اعمارة

منذ القدم كان الكاتب العمومي هو الوجهة الوحيدة التي يقصدها المواطن من اجل توثيق أغراضه، و له تاريخ ورصيد معرفي كبير جدا بالمساطر والقوانين، وناهيكم عن أن الآلاف ان لم أقل الملايين من العقود العرفية مكتوبة ولازالت لدى كتاب عموميين أكفاء نزهاء وبمدن وقرى لا وجود فيها لوكلاء أعمال بالمرة. ولا نجد بالمرة مهنة وكيل أعمال بجل المدن وجميع القرى المغربية، رغم أننا لسنا ضد وكلاء الأعمال ولا نبخسهم في حقهم، فهم أيضا يقومون بتلك المهام بمدن أخرى. إن تطبيق مدونة الحقوق العينية ابتداء من تاريخ 24/05/2012 وخاصة المادة 4 منه والتي منعت تحرير والمصادقة على العقود الثابتة التاريخ التي يحررها الكتاب العموميين وأسندت هذه المهمة للموثقين والعدول والمحامين المقبولين لدى محكمة النقض مما أفقدها اسمها الحقيقي ألا وهو – العقود الثابتة التاريخ – لتصبح عقودا رسمية، وهذا ما جعل عدة مشاكل تطفو على السطح منها ما هو اقتصادي واجتماعي: فمن الجانب الاقتصادي أصيب الاقتصاد الوطني بالركود والكساد الشئ الذي كان له الوقع الكبير على المواطنين البسطاء الذين كانوا يجدون ضالتهم في الكاتب العمومي القريب منهم والذي أصبح هو الآخر مستقبله في كف عفريت بسبب القانون المذكور، حيث كان الأجدر قبل إخراج هذا القانون إلى حيز الوجود استدعاء الأطراف المعنية – الكتاب العموميين وغيرهم - التي لم تكن متطفلة على هذا الميدان بل شربت منه لسنين خلت وراكمت خلالها تجارب كبيرة يشهد لها العدد الهائل من العقود التي تم تحريرها من طرفهم وداع صيت العديد منهم على الصعيد الوطني لما يتميزون به من سمعة طيبة وأمانة وإتقان وأرشيفات الإدارت العمومية والشبه عمومية خير دليل على ذلك..

hafidoraji

لم يكن من المعلوم ان يدرج وكيل اعمال الى تحرير عقود عرفية ثابتة التاريخ سبقه ويمارسها كاتب عمومي لمدة من الزمن وتمنح له هاته المهنة التي لم يسبق له ان مارسها . ان مسودة القانون الجديد لم يراعي الى الكاتب العمومي ولا الى المستوى الثقافي بل جاء مبهما وفيه كثير من الشبهات خاصة شروط الولوج الى هاته المهنة مستقبلا . والا سيصبر قانون الديناصورات .

الجباري احمد

بسم الله الرحمان الرحيم إننا استبشرنا خيرا بعزم وزارة العدل في شخص السيد وزير العدل لإعداد قانون يقي مهنيي تحرير العقود الثابتة التاريخ والمواطنين البسطاء عموما شرور تطبيق مدونة الحقوق العينية، التي نتيجة تطبيقها عرف الاقتصاد المغربي ركودا عاما وساهمت في معانات الكثيرين. ان مشروع هذا القانون رقم 88.12 رغم اجتهاد المشرفين عليه من وزارة العدل إلا أنه يشوبه غموض كثير في بعض مواده وقصور في طريقة تطبيقه نوجز بعضها فيما يلي: 1- مهنة وكيل الاعمال محرر العقود الثابتة التاريخ حسب هذه التسمية بالتفصيل لا وجود لها لابتاتا في سجلات الجهات المعنية، فالحصول على شهادة تثبت مزاولة المهنة من طرف مصالح المالية والسلطات المحلية سيكون من شبه المستحيلات ذلك ان كل مهني صاحب " agence d affaire" رغب في الحصول على شهادة الضريبة المهنية لمهنة وكالة لتحرير العقود الثابتة التاريخ عندما يتوجه الى مصالح المالية يختارون له اسما مرادفا للمهنة وهو bureau d indication وهو التعريف العام المعترف به من طرف وزارة المالية. نظرا لكون ظهير 1945 الغي العمل به منذ فجر الاستقلال. 2-كيف سيصان حق وكيل الاعمال الذي يتحمل مسؤولية العقد المبرم حسب هذه المدونة، بالنسبة للمتعاقدين الذين تقاعسوا عن تسجيل عقودهم داخل الاجل، إذا منع الوكيل من حقه في اتمام هذه الاجراءات. هذا بالاضافة الى حرمان المساعدين لوكلي الاعمال والحاصلين على شواهد عليا قضوا مدة طويلة في العمل كمساعدين له عند وفاته.فرغم اكتسابهم لخبرة في هذا المجال سيكون مآلهم وأسرهم الضياع بسبب حرمانهم من حق اكتساب هذه المهنة.

بيهي

هذا المشروع يحد بشكل كبير من صلاحية المهنيين ، ويكرس إقصاء الكتاب العموميين من مزاولة هذه المهنة التي دأبوا على ممارستها لعقود من الزمن

عبد الرحيم حنامى

هدا المشروع يحد من صلاحيات وحدود عمل وكيل الأعمال محرر العقود تابتة التاريخ الدي سيمارس مهنته في حدود المحاكم الإبتدائية بدل الإستئنافية بخلاف باقي مهن التوتيق الأخرى بالإضافة الى المادة 23 التي تمنع عليه القيام بالإجراءات المتعلقة بإدارة التسجيل وإدارة الضرائب والمحافظة العقارية مع العلم أن باقي مهن التوتيق الأخرى يبقى فيها الأمر اختياريا ، وبدون أن ننسى الطابع الزجري المبالغ فيه وقد وجهنا مقترحاتنا كجمعية مغربية لوكلاء الأعمال والكتاب العموميين  لوزارة العدل والحريات في هدا الشأن لكن بدون رد ونلتمس من الأمانة العامة للحكومة إرجاع هدا المشروع لوزارة العدل والحريا قصد تنقيحه ةتعديل بعض بنوده وفقا لمقترحات المهنيين لأنإخراجه بهده الصيغة سيكون غير دي جدوى وشكرا

محمد

مسودة القانون مجحفة في حق هده الفئة بسبب الشروط المطلوبة للقبول ، خاصة فيما يتعلق بالرخصة لأن جميع محرري العقود لا يتوفرون على رخص في إطارالظهير المدكور

مصطفى اسعيدي

ملاحظة فيما يخص شرروط ممارسة مهنة وكيل اعمال

 -المادة 5- لم يتم تحديد المستوى العلمي  او الدراسي لممارسة هذه المهنة على غرار باقي المهن الحرة ،محام او موثق او ناسخ او ترجمان هذا من حهة و من جهة اخرى عدم  الاشارة الى اجتياز مباراة خاصة لممارسة هذه المهنة لتنظيمها و تحديد شروط ولوجها من طرف خريجي الكليات و المعاهد العليا لامتصاص البطالة .

-المادة 5 الفقرة 8  لاثبات ممارسة هذه المهنة يجب الادلاء بوثسقة واحدة و ليس وثيقتين .تبسيطا للمساطر .

العربي عدنان

ان المهن الغير المهيكلة، لاتعني بالضرورة ، ما اصطلح عليه بوكيل اعمال . بل هو سرقة في واضحة النهار ،ل ظهير 12 يناير 1945 الذي لايعني محرر العقود الثابته كما يروج له بشهادةفقهاء القانون ، وانما يعني مهنا متعددة ، منهم من ساعده الحظ فخرج بقانون منظم ، ومنهم من ينتظر ، وان (التخرجة كما يقول المثل المغربي) يجب ان تعاد صياغتها فس اطار اخر، وان يختار للمشروع اسما وصفة اخري ،من الصفات غير وكيل الاعمال، او وكلاء الاعمال . فوكيل الاعمال بالمفرد اسم ظهير شريف للعديد من المهن ، اما بالجمع وكلاء الاعمال، كارثة فقهية ان ايندت الى الظهير كما راسناها في التقديم . ولا نسمخ ولن نسمح بان يكون اسما مضللا لفئة نعتبر ان روادها الحقيقيون المعترف قلة قليلة ، والبهرجة التى اقيمت ، ودافع عنها حتي بعض الوزراء يشوبها غموض وفيها رائحة . ان المغرب اليوم يعاني كله وليس بعضه قالقوانين التى تصاغ تصاع للجميع، وليس لجزء اعتمد علي فصيل ليتربع علي القرار، والانتصار الذي ننتظره اليوم هو انصاف لكل الذين حشروا في خانة الظهير الشريف جملة وتفصيلا ، والواحد غير الله كفر وشرك ، بصراحة القطاع الغير مهيكل يحتاج الى قانون تنظيمى ، وان الدخول من باب وكيل الاعمال ، عمل مشين ومجحف لكل المهن التى يظللها الظهير الشريف ظهير 12 يناير 1945 م واعتماد جمعية مهنية بالدات امر غير مقبول وغير منصف يحتاج الى مراجعة ، والاحتكام الى الظمير . والامانه تقتضى النزاهة والانصاف ، والمغاربة سواسية ولا عودة بالمطلق الى الوراء .

يسين

إن المغرب يعاني على المستوى التشريعي من تعدد النصوص القانونية المنظمة لموضوع معين فمن تعدد القوانين المنظمة للعقارات بحسب طبيعتها بالمغرب إلى القوانين المنظمة لتوثيق التصرفات الواردة على هذه العقارات وتعدد الاشخاص الذين لهم حق تحرير هذه التصرفات ولذلك يجب التعامل بصرامة مع موضوع إدخال وكلاء الأعمال في هذه العمليات كمحررين لهذه العقود حفاظا وتأمينا لهذا المجال من العابتين بحقوق الناس بدون علم ولا مسؤولية ويتحتم حصر تدخل وكلاء الأعمال في مجالات غير تحرير العقود المتعلقة بالعقارات تماشيا مع المادة 4 من مدونة الحقوق العينية.

dergham laila

le projet de texte ne précise pas si l’agent d’affaire est bel et bien l’écrivain public; ce dernier qui exerce encore dans l’anarchie et plus encore s’immisce dans la fonction de l’avocat en donnant le conseil juridique et dressant les requêtes alors que ceci relève exclusivement de la profession des avocats le présent projet doit prendre ceci en haute considération vu que c’est le justiciable qui récolte les erreurs ces agents

الجمهعية الوطنية للوكيل العقاري بالمغرب

المشروع المنظم لمهنة وكيل اعمال في نضرنا، احدث خللا في منظومتنا المهنية ، وشرحا كبيرا جاء كصاعقة تهاوت له مهنة وكيل اعمال حسب ظهير 12 يناير 1945 والدي يعتبر فيه الوسيط العقاري، او ماجاء فى الفقرة الاولي من الظهير الحظ الاوفر من الممارسين المهنة، لا كمحرري العقود، بل كصناع العقود والتروات ، ودلك بعدم وضوح وغموض وانحياز الى فئة اقل ، وترك اخرى تصارع الاغلاق في صمت وتعاني معانات باغلاق شركاتها ومكاتبها ووكلاتها ، وبالاحري دخول وكالات اجنبية لا أحقية لها ، ونراها اليوم تجرد من اسم ظهير عانقته حتى شاخ بنزع منها فى صمت بعد ان كانت الاولي في مقدمته كان علي المشرع ان نسمى المشروع محرر العقود وليس وكيل او وكلاء اعمال ، ومن المعلوم ان جمعيتنا فصلت المهنتين بعدما تعرضت لسوء فهم ممن حشرو انوفهم في وكيل اعمال وانتقلو ا من مهن لا يخول لهم قانون مهنتهم ممارسة محرر العقود ، نرجوا ان يعرف وكيل الاعمال فبل البكاء علي الظهير الشريف، الذى يامل منه الوكيل العقاري ان يكون القاطرة التى يمر منها عبر تقنين مهنته ،الرأية غير واضحة والشرح المجتمعي كبير والمسؤولية اكبر،عندما تصاغ قوانين يشتم منها رائحة فصل بين مواطن واخر ، وسرعة في انصاف فئة افل على حساب اخري سبقتها دفاعات من اعلي مسؤول علي العديد من المنابر، ان مهنة وكيل اعمال في فقرتها الاولي ، تفتح عشرات الاف من مناصب الشغل ، ونرجوا ان يكون المفرزون محررو العقد مستوفون لاركانه ، وقطيعة مع عقود اساءت كثيرا الى العقد وحرمته ، نرجو ان يكون صوت جمهيتنا محاسبة ضمير يسير في الاتجاه الصحيح ويعتبر ان فئة اخري لم ينلها الحظ في تقنين مهنتها ، ولم يسمع فط من وزير الدفاع عنها ، امل ان تكون الفرص متكافئة، وان يترك اسم وكيل الاعمال كما كان بعد احراج العديد من المهن باسمائها بدل مسماها الذي هو عنوان الظهير الشريف.

AMSSAOU MOHAMED

السلام عليكم. 1- في المادة 38 من المشروع، يجب الإشارة إلى المادة 7 أعلاه بدل المادة 5 أعلاه 2- في المادة 37 ألا يعتبر فرض تأسيس جمعية واحدة تمثل وكلاء الأعمال مسا لحرية هؤلاء في تأسيس الجمعيات. إن كان ولابد فيتعين إذن تحديد كيفية إحداث هذه الجمعية في مشروع القانون وإشراف وزارة العدل والحريات على ذلك عند الاقتضاء.

احمد الجباري

بسم الله الرحمان الرحيم كما أشرت سابقا أن مشروع هذا القانون فيه غموض وقصور سيكون لهما الأثر الكبير في مجال مزاولة مهنة تحرير العقود الثابتة التاريخ. وفي البداية وقبل التطرق إلى بعض بنوده أثير انتباهكم إلى ضرورة إصلاح الخطأ المادي الوارد في المادة 38 التي تنصص بما يلي:(إلى حين تأسيس الجمعية المهنية لوكلاء الأعمال محرري العقود الثابتة التاريخ، تعقد اللجنة المنصوص عليها في المادة 5 أعــلاه، اجتماعاتها فقط بحضور ممثل وزير العدل والحريات ورئيس المحكمة الابتدائية أو نائبه ووكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية أو نائبه) فالمادة 5 المذكورة في المادة 38 لم تتطرق إلى مكونات اللجنة وإنما إلى شروط التسجيل في جدول وكلاء الأعمال. والمادة المعنيــة التي تتطرق إلى مكونات اللجنة هي المادة 8. لذا يتعين إصلاح هذا الخطــأ. أما من ناحية الغموض والقصور الذي يشوب بعض بنود مشروع القانون هذا أوجز بعضهما فيما يلي: تنصص المادة 18 على (باستثناء الأتعاب المنصوص عليها في المادة 17 من هذا القانون، يمنع على وكيل الأعمال أن يتسلم أموالا، بأي صفة كانت، تتعلق بالعقود التي يحررها ...) والمادة 21 تنصص:(... تحرر العقود بخط واضح بدون إقحام...... يصرح الأطراف أنهم فهموا ووافقوا على مضمون العقد. تحمل العقود توقيعات الأطراف وتوقيع وكيل الأعمال وكذا توقيع الجهة التي قامت بتصحيح الإمضاء وطابعها وتاريخ المصادقة ومراجعها ....) فمثلا عقد البيع الذي سيبرمه وكيل الأعمال لابد من الإشارة في بنوده إلى القبض والإبراء وبعض الشروط، فكيف إذن ستسلم لأصحابها المبالغ المالية الناتجة عن البيع هل أمام وكيل الأعمال؟ أم في غيابه؟ أم أمام مصالح المصادقة على التوقيع؟ في الحالة الأولى سيكون وكيل الأعمال شاهدا؟ وفي الحالة الثانية سيكون يدون تصريحات فقط في العقد دون اطلاعه على الحقيقة؟ وفي الحالة الأخيرة سيكون الأطراف أمام عدة تهديدات: السرقة أو ضياع الأموال أو هروب أحد الأطراف دون تسديد؟ وإن أنكر لاحقا احد الطرفين شروط العقد وخاصة القبض والإبراء من الثمن، فكيف سيحافظ على حق وكيل الأعمال، إذا لم يكن هو مؤتمنا على المبالغ المالية الناتجة عن البيع إلى حين الانتهاء من إجراءات المصادقة على التوقيع وتسجيل العقد، خاصة انه طرف ثالث في العقد يتحمل مسؤولية العقد المبرم. لذا فإنني أرى أنه مادام وكيل الأعمال سيكون مسئولا عن العقد، وأمامه مجموعة من القرارات الزجرية التي تهدد حياته وحياة أسرته فمن الضروري تعديل بعض المواد مع جعل وكيل الأعمال يتحمل مسؤولية العقد الذي يبرمه وقيامه بنفسه بالإجراءات الإدارية من تسجيل لدى مصالح المالية والمحافظة العقارية، والمصادقة على التوقيعات. كماأقترح التعامل مع فئة محرري العقود الثابتة التاريخ بكل يسر وليونة لما تعرفه هذه المهنة من تشعبـات وغموض في التسميــات. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته .

المصدوقي المصطفى

بسم الله الرحمان الرحيم في البداية ومن خلال هذه المداخلة المتواضعة أريد فقط ان اشرح لكثيرين من هو وكيل أعمال باختصار ؛ وبصفتي رئيس الجمعية المهنية لوكلاء الأعمال والكتاب العموميين محرري العقود الثابتة التاريخ بجهة الرباط سلا زمور زعير ؛ والنائب الأول لرئيس الجمعية المغربية لوكلاء الأعمال والكتاب العموميين محرري العقود الثابتة التاريخ فإن العديد من الإخوة يعقبون ويعطون آراهم وهم لا يعرفون معنى وكيل الأعمال الذي يتحدث عنه مشروع القانون 12/88 وإليه التعريف : - تطبيقا لهذا الظهير [ 12 ينابر 1945 الصادر بالجريدة الرسمية عدد 1653 بتاريخ 26 يناير 1945] يعتبر وكيل أعمال الأشخاص الذاتيون و المعنويون اللذين يزاولون عادة مهنة : I- سمسار أو وسيط لبيع العقارات أو الأصول التجارية سواء بحثا عن رساميل لتوظيفها أو قروض مشمولة برهن رسمي أو حيازي أو ضمان. - مسير أعمال الغير سواء أكانت موضوع نزاع أم لا و خاصة مسيري العقارات أو الميراث آو التورات. - وكيل كراء العمارات أو الشقق. - وكيل لاسترجاع الديون. II - اللذين يتدخلون لإيداع براءات الاختراع، العلامات التجارية و الرسوم و التصاميم أو في العمليات المتعلقة بتلك البراءات أو العلامات أو الرسوم أو التصاميم. 3- الذين، عدا المحامون، يتكفلون عادة بالنزاعات أو تحرير العقود، و يتدخلون في عمليات تحفيظ العقارات، أو يزاولون مهنة مستشار قانوني أو ضريبي، أو مندوبي الحسابات، أو المحاسبون، أو الخبراء الحيسوبيون او المهندسون الطوبوغرافيون . إذن فاين الفرق هنا بين وكيل الأعمال والكاتب العمومي ؟؟؟؟

حسن بوسيل

نلتمس من المشرفين على هذا المشروع قانون المنظم لمهنة وكلاء الأعمال أن يقوموا بتحديد معنى وكيل الأعمال، فإذا كان يعني محرري العقود الثابتة التاريخ، فإن الكتاب العموميين منهم العديد الذين يزاولون هذه المهمة لسنوات عديدة وأرشيفات المحافظات العقارية بالمغرب وإدارات الضرائب وسجلات مكاتب التسجيل والتنبر التابعة لوزارة المالية التي كانت تتلقى هذه العقود لخير شاهد على من كان يزاول هذه المهمة ومن كان يتقنها وتعتبر مؤهلة لتزويد وزارة العدل بلائحة بأسماء الكتاب العموميين المؤهلين ضمنيا لممارسة هاته المهنة، والذين أثبتوا جدارتهم وحنكتهم أثناء ممارسة تحرير العقود الثابتة التاريخ ، لذا أطالب بأخذ هذه المعطيات بعين الاعتبار وعدم التسرع في إقصاء شريحة مهمة من أبناء هذا الوطن الذي ضحوا بزهرة شبابهم في مزاولة هذه المهنة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

أمزيان

مبادرة جيدة تستحق التشجيع، الا ان العاملين في قطاع مهنة خطة العدالة يستنكرون هذه المبادرة،يعتبرونها ضربا في مصلحة التوثيق. صحيح نحن بحاجة الى مهن منظمة بشكل قانوني وتحمي حقوق المواطنين،الا اننا نقع في مستنقع الذي نحن فيه هو مدي استطاعة هذه الفئة في حماية حقوق المواطنين وأيضا مدى كفاءة العاملين فيهااي في ممارستها؟؟؟ وهل يمكن اعتبارها تابعة لمصلحة التوثيق؟؟؟ وما مصير العائدات التي تحصل عليها امام مهن اخري كالعدول والموثقين؟؟؟ وهل نحن في حاجة الى مهن اخرى جديدة في هذا المجال؟؟؟

عمر اعمارة

منذ القدم كان الكاتب العمومي هو الوجهة الوحيدة التي يقصدها المواطن من اجل توثيق أغراضه، و له تاريخ ورصيد معرفي كبير جدا بالمساطر والقوانين، وناهيكم عن أن الآلاف ان لم أقل الملايين من العقود العرفية مكتوبة ولازالت لدى كتاب عموميين أكفاء نزهاء وبمدن وقرى لا وجود فيها لوكلاء أعمال بالمرة. ولا نجد بالمرة مهنة وكيل أعمال بجل المدن وجميع القرى المغربية، رغم أننا لسنا ضد وكلاء الأعمال ولا نبخسهم في حقهم، فهم أيضا يقومون بتلك المهام بمدن أخرى. إن تطبيق مدونة الحقوق العينية ابتداء من تاريخ 24/05/2012 وخاصة المادة 4 منه والتي منعت تحرير والمصادقة على العقود الثابتة التاريخ التي يحررها الكتاب العموميين وأسندت هذه المهمة للموثقين والعدول والمحامين المقبولين لدى محكمة النقض مما أفقدها اسمها الحقيقي ألا وهو – العقود الثابتة التاريخ – لتصبح عقودا رسمية، وهذا ما جعل عدة مشاكل تطفو على السطح منها ما هو اقتصادي واجتماعي: فمن الجانب الاقتصادي أصيب الاقتصاد الوطني بالركود والكساد الشئ الذي كان له الوقع الكبير على المواطنين البسطاء الذين كانوا يجدون ضالتهم في الكاتب العمومي القريب منهم والذي أصبح هو الآخر مستقبله في كف عفريت بسبب القانون المذكور، حيث كان الأجدر قبل إخراج هذا القانون إلى حيز الوجود استدعاء الأطراف المعنية – الكتاب العموميين وغيرهم - التي لم تكن متطفلة على هذا الميدان بل شربت منه لسنين خلت وراكمت خلالها تجارب كبيرة يشهد لها العدد الهائل من العقود التي تم تحريرها من طرفهم وداع صيت العديد منهم على الصعيد الوطني لما يتميزون به من سمعة طيبة وأمانة وإتقان وأرشيفات الإدارت العمومية والشبه عمومية خير دليل على ذلك..

hafidoraji

لم يكن من المعلوم ان يدرج وكيل اعمال الى تحرير عقود عرفية ثابتة التاريخ سبقه ويمارسها كاتب عمومي لمدة من الزمن وتمنح له هاته المهنة التي لم يسبق له ان مارسها . ان مسودة القانون الجديد لم يراعي الى الكاتب العمومي ولا الى المستوى الثقافي بل جاء مبهما وفيه كثير من الشبهات خاصة شروط الولوج الى هاته المهنة مستقبلا . والا سيصبر قانون الديناصورات .

الجباري احمد

بسم الله الرحمان الرحيم إننا استبشرنا خيرا بعزم وزارة العدل في شخص السيد وزير العدل لإعداد قانون يقي مهنيي تحرير العقود الثابتة التاريخ والمواطنين البسطاء عموما شرور تطبيق مدونة الحقوق العينية، التي نتيجة تطبيقها عرف الاقتصاد المغربي ركودا عاما وساهمت في معانات الكثيرين. ان مشروع هذا القانون رقم 88.12 رغم اجتهاد المشرفين عليه من وزارة العدل إلا أنه يشوبه غموض كثير في بعض مواده وقصور في طريقة تطبيقه نوجز بعضها فيما يلي: 1- مهنة وكيل الاعمال محرر العقود الثابتة التاريخ حسب هذه التسمية بالتفصيل لا وجود لها لابتاتا في سجلات الجهات المعنية، فالحصول على شهادة تثبت مزاولة المهنة من طرف مصالح المالية والسلطات المحلية سيكون من شبه المستحيلات ذلك ان كل مهني صاحب " agence d affaire" رغب في الحصول على شهادة الضريبة المهنية لمهنة وكالة لتحرير العقود الثابتة التاريخ عندما يتوجه الى مصالح المالية يختارون له اسما مرادفا للمهنة وهو bureau d indication وهو التعريف العام المعترف به من طرف وزارة المالية. نظرا لكون ظهير 1945 الغي العمل به منذ فجر الاستقلال. 2-كيف سيصان حق وكيل الاعمال الذي يتحمل مسؤولية العقد المبرم حسب هذه المدونة، بالنسبة للمتعاقدين الذين تقاعسوا عن تسجيل عقودهم داخل الاجل، إذا منع الوكيل من حقه في اتمام هذه الاجراءات. هذا بالاضافة الى حرمان المساعدين لوكلي الاعمال والحاصلين على شواهد عليا قضوا مدة طويلة في العمل كمساعدين له عند وفاته.فرغم اكتسابهم لخبرة في هذا المجال سيكون مآلهم وأسرهم الضياع بسبب حرمانهم من حق اكتساب هذه المهنة.

بيهي

هذا المشروع يحد بشكل كبير من صلاحية المهنيين ، ويكرس إقصاء الكتاب العموميين من مزاولة هذه المهنة التي دأبوا على ممارستها لعقود من الزمن

عبد الرحيم حنامى

هدا المشروع يحد من صلاحيات وحدود عمل وكيل الأعمال محرر العقود تابتة التاريخ الدي سيمارس مهنته في حدود المحاكم الإبتدائية بدل الإستئنافية بخلاف باقي مهن التوتيق الأخرى بالإضافة الى المادة 23 التي تمنع عليه القيام بالإجراءات المتعلقة بإدارة التسجيل وإدارة الضرائب والمحافظة العقارية مع العلم أن باقي مهن التوتيق الأخرى يبقى فيها الأمر اختياريا ، وبدون أن ننسى الطابع الزجري المبالغ فيه وقد وجهنا مقترحاتنا كجمعية مغربية لوكلاء الأعمال والكتاب العموميين  لوزارة العدل والحريات في هدا الشأن لكن بدون رد ونلتمس من الأمانة العامة للحكومة إرجاع هدا المشروع لوزارة العدل والحريا قصد تنقيحه ةتعديل بعض بنوده وفقا لمقترحات المهنيين لأنإخراجه بهده الصيغة سيكون غير دي جدوى وشكرا

محمد

مسودة القانون مجحفة في حق هده الفئة بسبب الشروط المطلوبة للقبول ، خاصة فيما يتعلق بالرخصة لأن جميع محرري العقود لا يتوفرون على رخص في إطارالظهير المدكور

هشام

نتمنى أن لا يلقى هدا المشروع أي عراقيل سواء من طرف اللوبيات المعروفة ؛ كما نتمنى أن يتم تعديله فما يخص شروط المزاولة وأن يضم في صفوف المهنين فئة مهمة وهي الأجدر والمؤهلة للقيام بهده المهمة *فئة المهنيين المجازين*الدين أثبتوا أنهم يمارسون المهنة قبل دخول مدونة الحقوق العينية حيز التنفيد ؛ كما نتمنى إنشاء الله أن يحضى هدا المشروع برعاية من الجهات الوصية ؛ وأن لا يتم تضييق الخناق على المهنيين * الإختصاص المكاني * وأن يحضوا من جهتهم بنوع من الإرتياه المهني المسؤول وأن يمارسوا مهامهم في جو من المسؤولية والإرتياح المنظم بموجب هدا القانون المنتظر إنشاء الله ؛ وأن لايكون دريعة للتخلص من ه\ه الفئة التي خدمت الوطن قبل شريحة الموثقين العصريين ولا حتى قبل العدول .

مصطفى اسعيدي

ملاحظة فيما يخص شرروط ممارسة مهنة وكيل اعمال

 -المادة 5- لم يتم تحديد المستوى العلمي  او الدراسي لممارسة هذه المهنة على غرار باقي المهن الحرة ،محام او موثق او ناسخ او ترجمان هذا من حهة و من جهة اخرى عدم  الاشارة الى اجتياز مباراة خاصة لممارسة هذه المهنة لتنظيمها و تحديد شروط ولوجها من طرف خريجي الكليات و المعاهد العليا لامتصاص البطالة .

-المادة 5 الفقرة 8  لاثبات ممارسة هذه المهنة يجب الادلاء بوثسقة واحدة و ليس وثيقتين .تبسيطا للمساطر .

العربي عدنان

ان المهن الغير المهيكلة، لاتعني بالضرورة ، ما اصطلح عليه بوكيل اعمال . بل هو سرقة في واضحة النهار ،ل ظهير 12 يناير 1945 الذي لايعني محرر العقود الثابته كما يروج له بشهادةفقهاء القانون ، وانما يعني مهنا متعددة ، منهم من ساعده الحظ فخرج بقانون منظم ، ومنهم من ينتظر ، وان (التخرجة كما يقول المثل المغربي) يجب ان تعاد صياغتها فس اطار اخر، وان يختار للمشروع اسما وصفة اخري ،من الصفات غير وكيل الاعمال، او وكلاء الاعمال . فوكيل الاعمال بالمفرد اسم ظهير شريف للعديد من المهن ، اما بالجمع وكلاء الاعمال، كارثة فقهية ان ايندت الى الظهير كما راسناها في التقديم . ولا نسمخ ولن نسمح بان يكون اسما مضللا لفئة نعتبر ان روادها الحقيقيون المعترف قلة قليلة ، والبهرجة التى اقيمت ، ودافع عنها حتي بعض الوزراء يشوبها غموض وفيها رائحة . ان المغرب اليوم يعاني كله وليس بعضه قالقوانين التى تصاغ تصاع للجميع، وليس لجزء اعتمد علي فصيل ليتربع علي القرار، والانتصار الذي ننتظره اليوم هو انصاف لكل الذين حشروا في خانة الظهير الشريف جملة وتفصيلا ، والواحد غير الله كفر وشرك ، بصراحة القطاع الغير مهيكل يحتاج الى قانون تنظيمى ، وان الدخول من باب وكيل الاعمال ، عمل مشين ومجحف لكل المهن التى يظللها الظهير الشريف ظهير 12 يناير 1945 م واعتماد جمعية مهنية بالدات امر غير مقبول وغير منصف يحتاج الى مراجعة ، والاحتكام الى الظمير . والامانه تقتضى النزاهة والانصاف ، والمغاربة سواسية ولا عودة بالمطلق الى الوراء .

يسين

إن المغرب يعاني على المستوى التشريعي من تعدد النصوص القانونية المنظمة لموضوع معين فمن تعدد القوانين المنظمة للعقارات بحسب طبيعتها بالمغرب إلى القوانين المنظمة لتوثيق التصرفات الواردة على هذه العقارات وتعدد الاشخاص الذين لهم حق تحرير هذه التصرفات ولذلك يجب التعامل بصرامة مع موضوع إدخال وكلاء الأعمال في هذه العمليات كمحررين لهذه العقود حفاظا وتأمينا لهذا المجال من العابتين بحقوق الناس بدون علم ولا مسؤولية ويتحتم حصر تدخل وكلاء الأعمال في مجالات غير تحرير العقود المتعلقة بالعقارات تماشيا مع المادة 4 من مدونة الحقوق العينية.

dergham laila

le projet de texte ne précise pas si l’agent d’affaire est bel et bien l’écrivain public; ce dernier qui exerce encore dans l’anarchie et plus encore s’immisce dans la fonction de l’avocat en donnant le conseil juridique et dressant les requêtes alors que ceci relève exclusivement de la profession des avocats le présent projet doit prendre ceci en haute considération vu que c’est le justiciable qui récolte les erreurs ces agents

الجمهعية الوطنية للوكيل العقاري بالمغرب

المشروع المنظم لمهنة وكيل اعمال في نضرنا، احدث خللا في منظومتنا المهنية ، وشرحا كبيرا جاء كصاعقة تهاوت له مهنة وكيل اعمال حسب ظهير 12 يناير 1945 والدي يعتبر فيه الوسيط العقاري، او ماجاء فى الفقرة الاولي من الظهير الحظ الاوفر من الممارسين المهنة، لا كمحرري العقود، بل كصناع العقود والتروات ، ودلك بعدم وضوح وغموض وانحياز الى فئة اقل ، وترك اخرى تصارع الاغلاق في صمت وتعاني معانات باغلاق شركاتها ومكاتبها ووكلاتها ، وبالاحري دخول وكالات اجنبية لا أحقية لها ، ونراها اليوم تجرد من اسم ظهير عانقته حتى شاخ بنزع منها فى صمت بعد ان كانت الاولي في مقدمته كان علي المشرع ان نسمى المشروع محرر العقود وليس وكيل او وكلاء اعمال ، ومن المعلوم ان جمعيتنا فصلت المهنتين بعدما تعرضت لسوء فهم ممن حشرو انوفهم في وكيل اعمال وانتقلو ا من مهن لا يخول لهم قانون مهنتهم ممارسة محرر العقود ، نرجوا ان يعرف وكيل الاعمال فبل البكاء علي الظهير الشريف، الذى يامل منه الوكيل العقاري ان يكون القاطرة التى يمر منها عبر تقنين مهنته ،الرأية غير واضحة والشرح المجتمعي كبير والمسؤولية اكبر،عندما تصاغ قوانين يشتم منها رائحة فصل بين مواطن واخر ، وسرعة في انصاف فئة افل على حساب اخري سبقتها دفاعات من اعلي مسؤول علي العديد من المنابر، ان مهنة وكيل اعمال في فقرتها الاولي ، تفتح عشرات الاف من مناصب الشغل ، ونرجوا ان يكون المفرزون محررو العقد مستوفون لاركانه ، وقطيعة مع عقود اساءت كثيرا الى العقد وحرمته ، نرجو ان يكون صوت جمهيتنا محاسبة ضمير يسير في الاتجاه الصحيح ويعتبر ان فئة اخري لم ينلها الحظ في تقنين مهنتها ، ولم يسمع فط من وزير الدفاع عنها ، امل ان تكون الفرص متكافئة، وان يترك اسم وكيل الاعمال كما كان بعد احراج العديد من المهن باسمائها بدل مسماها الذي هو عنوان الظهير الشريف.

AMSSAOU MOHAMED

السلام عليكم. 1- في المادة 38 من المشروع، يجب الإشارة إلى المادة 7 أعلاه بدل المادة 5 أعلاه 2- في المادة 37 ألا يعتبر فرض تأسيس جمعية واحدة تمثل وكلاء الأعمال مسا لحرية هؤلاء في تأسيس الجمعيات. إن كان ولابد فيتعين إذن تحديد كيفية إحداث هذه الجمعية في مشروع القانون وإشراف وزارة العدل والحريات على ذلك عند الاقتضاء.

احمد الجباري

بسم الله الرحمان الرحيم كما أشرت سابقا أن مشروع هذا القانون فيه غموض وقصور سيكون لهما الأثر الكبير في مجال مزاولة مهنة تحرير العقود الثابتة التاريخ. وفي البداية وقبل التطرق إلى بعض بنوده أثير انتباهكم إلى ضرورة إصلاح الخطأ المادي الوارد في المادة 38 التي تنصص بما يلي:(إلى حين تأسيس الجمعية المهنية لوكلاء الأعمال محرري العقود الثابتة التاريخ، تعقد اللجنة المنصوص عليها في المادة 5 أعــلاه، اجتماعاتها فقط بحضور ممثل وزير العدل والحريات ورئيس المحكمة الابتدائية أو نائبه ووكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية أو نائبه) فالمادة 5 المذكورة في المادة 38 لم تتطرق إلى مكونات اللجنة وإنما إلى شروط التسجيل في جدول وكلاء الأعمال. والمادة المعنيــة التي تتطرق إلى مكونات اللجنة هي المادة 8. لذا يتعين إصلاح هذا الخطــأ. أما من ناحية الغموض والقصور الذي يشوب بعض بنود مشروع القانون هذا أوجز بعضهما فيما يلي: تنصص المادة 18 على (باستثناء الأتعاب المنصوص عليها في المادة 17 من هذا القانون، يمنع على وكيل الأعمال أن يتسلم أموالا، بأي صفة كانت، تتعلق بالعقود التي يحررها ...) والمادة 21 تنصص:(... تحرر العقود بخط واضح بدون إقحام...... يصرح الأطراف أنهم فهموا ووافقوا على مضمون العقد. تحمل العقود توقيعات الأطراف وتوقيع وكيل الأعمال وكذا توقيع الجهة التي قامت بتصحيح الإمضاء وطابعها وتاريخ المصادقة ومراجعها ....) فمثلا عقد البيع الذي سيبرمه وكيل الأعمال لابد من الإشارة في بنوده إلى القبض والإبراء وبعض الشروط، فكيف إذن ستسلم لأصحابها المبالغ المالية الناتجة عن البيع هل أمام وكيل الأعمال؟ أم في غيابه؟ أم أمام مصالح المصادقة على التوقيع؟ في الحالة الأولى سيكون وكيل الأعمال شاهدا؟ وفي الحالة الثانية سيكون يدون تصريحات فقط في العقد دون اطلاعه على الحقيقة؟ وفي الحالة الأخيرة سيكون الأطراف أمام عدة تهديدات: السرقة أو ضياع الأموال أو هروب أحد الأطراف دون تسديد؟ وإن أنكر لاحقا احد الطرفين شروط العقد وخاصة القبض والإبراء من الثمن، فكيف سيحافظ على حق وكيل الأعمال، إذا لم يكن هو مؤتمنا على المبالغ المالية الناتجة عن البيع إلى حين الانتهاء من إجراءات المصادقة على التوقيع وتسجيل العقد، خاصة انه طرف ثالث في العقد يتحمل مسؤولية العقد المبرم. لذا فإنني أرى أنه مادام وكيل الأعمال سيكون مسئولا عن العقد، وأمامه مجموعة من القرارات الزجرية التي تهدد حياته وحياة أسرته فمن الضروري تعديل بعض المواد مع جعل وكيل الأعمال يتحمل مسؤولية العقد الذي يبرمه وقيامه بنفسه بالإجراءات الإدارية من تسجيل لدى مصالح المالية والمحافظة العقارية، والمصادقة على التوقيعات. كماأقترح التعامل مع فئة محرري العقود الثابتة التاريخ بكل يسر وليونة لما تعرفه هذه المهنة من تشعبـات وغموض في التسميــات. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته .

المصدوقي المصطفى

بسم الله الرحمان الرحيم في البداية ومن خلال هذه المداخلة المتواضعة أريد فقط ان اشرح لكثيرين من هو وكيل أعمال باختصار ؛ وبصفتي رئيس الجمعية المهنية لوكلاء الأعمال والكتاب العموميين محرري العقود الثابتة التاريخ بجهة الرباط سلا زمور زعير ؛ والنائب الأول لرئيس الجمعية المغربية لوكلاء الأعمال والكتاب العموميين محرري العقود الثابتة التاريخ فإن العديد من الإخوة يعقبون ويعطون آراهم وهم لا يعرفون معنى وكيل الأعمال الذي يتحدث عنه مشروع القانون 12/88 وإليه التعريف : - تطبيقا لهذا الظهير [ 12 ينابر 1945 الصادر بالجريدة الرسمية عدد 1653 بتاريخ 26 يناير 1945] يعتبر وكيل أعمال الأشخاص الذاتيون و المعنويون اللذين يزاولون عادة مهنة : I- سمسار أو وسيط لبيع العقارات أو الأصول التجارية سواء بحثا عن رساميل لتوظيفها أو قروض مشمولة برهن رسمي أو حيازي أو ضمان. - مسير أعمال الغير سواء أكانت موضوع نزاع أم لا و خاصة مسيري العقارات أو الميراث آو التورات. - وكيل كراء العمارات أو الشقق. - وكيل لاسترجاع الديون. II - اللذين يتدخلون لإيداع براءات الاختراع، العلامات التجارية و الرسوم و التصاميم أو في العمليات المتعلقة بتلك البراءات أو العلامات أو الرسوم أو التصاميم. 3- الذين، عدا المحامون، يتكفلون عادة بالنزاعات أو تحرير العقود، و يتدخلون في عمليات تحفيظ العقارات، أو يزاولون مهنة مستشار قانوني أو ضريبي، أو مندوبي الحسابات، أو المحاسبون، أو الخبراء الحيسوبيون او المهندسون الطوبوغرافيون . إذن فاين الفرق هنا بين وكيل الأعمال والكاتب العمومي ؟؟؟؟

حسن بوسيل

نلتمس من المشرفين على هذا المشروع قانون المنظم لمهنة وكلاء الأعمال أن يقوموا بتحديد معنى وكيل الأعمال، فإذا كان يعني محرري العقود الثابتة التاريخ، فإن الكتاب العموميين منهم العديد الذين يزاولون هذه المهمة لسنوات عديدة وأرشيفات المحافظات العقارية بالمغرب وإدارات الضرائب وسجلات مكاتب التسجيل والتنبر التابعة لوزارة المالية التي كانت تتلقى هذه العقود لخير شاهد على من كان يزاول هذه المهمة ومن كان يتقنها وتعتبر مؤهلة لتزويد وزارة العدل بلائحة بأسماء الكتاب العموميين المؤهلين ضمنيا لممارسة هاته المهنة، والذين أثبتوا جدارتهم وحنكتهم أثناء ممارسة تحرير العقود الثابتة التاريخ ، لذا أطالب بأخذ هذه المعطيات بعين الاعتبار وعدم التسرع في إقصاء شريحة مهمة من أبناء هذا الوطن الذي ضحوا بزهرة شبابهم في مزاولة هذه المهنة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

أمزيان

مبادرة جيدة تستحق التشجيع، الا ان العاملين في قطاع مهنة خطة العدالة يستنكرون هذه المبادرة،يعتبرونها ضربا في مصلحة التوثيق. صحيح نحن بحاجة الى مهن منظمة بشكل قانوني وتحمي حقوق المواطنين،الا اننا نقع في مستنقع الذي نحن فيه هو مدي استطاعة هذه الفئة في حماية حقوق المواطنين وأيضا مدى كفاءة العاملين فيهااي في ممارستها؟؟؟ وهل يمكن اعتبارها تابعة لمصلحة التوثيق؟؟؟ وما مصير العائدات التي تحصل عليها امام مهن اخري كالعدول والموثقين؟؟؟ وهل نحن في حاجة الى مهن اخرى جديدة في هذا المجال؟؟؟

عمر اعمارة

منذ القدم كان الكاتب العمومي هو الوجهة الوحيدة التي يقصدها المواطن من اجل توثيق أغراضه، و له تاريخ ورصيد معرفي كبير جدا بالمساطر والقوانين، وناهيكم عن أن الآلاف ان لم أقل الملايين من العقود العرفية مكتوبة ولازالت لدى كتاب عموميين أكفاء نزهاء وبمدن وقرى لا وجود فيها لوكلاء أعمال بالمرة. ولا نجد بالمرة مهنة وكيل أعمال بجل المدن وجميع القرى المغربية، رغم أننا لسنا ضد وكلاء الأعمال ولا نبخسهم في حقهم، فهم أيضا يقومون بتلك المهام بمدن أخرى. إن تطبيق مدونة الحقوق العينية ابتداء من تاريخ 24/05/2012 وخاصة المادة 4 منه والتي منعت تحرير والمصادقة على العقود الثابتة التاريخ التي يحررها الكتاب العموميين وأسندت هذه المهمة للموثقين والعدول والمحامين المقبولين لدى محكمة النقض مما أفقدها اسمها الحقيقي ألا وهو – العقود الثابتة التاريخ – لتصبح عقودا رسمية، وهذا ما جعل عدة مشاكل تطفو على السطح منها ما هو اقتصادي واجتماعي: فمن الجانب الاقتصادي أصيب الاقتصاد الوطني بالركود والكساد الشئ الذي كان له الوقع الكبير على المواطنين البسطاء الذين كانوا يجدون ضالتهم في الكاتب العمومي القريب منهم والذي أصبح هو الآخر مستقبله في كف عفريت بسبب القانون المذكور، حيث كان الأجدر قبل إخراج هذا القانون إلى حيز الوجود استدعاء الأطراف المعنية – الكتاب العموميين وغيرهم - التي لم تكن متطفلة على هذا الميدان بل شربت منه لسنين خلت وراكمت خلالها تجارب كبيرة يشهد لها العدد الهائل من العقود التي تم تحريرها من طرفهم وداع صيت العديد منهم على الصعيد الوطني لما يتميزون به من سمعة طيبة وأمانة وإتقان وأرشيفات الإدارت العمومية والشبه عمومية خير دليل على ذلك..

hafidoraji

لم يكن من المعلوم ان يدرج وكيل اعمال الى تحرير عقود عرفية ثابتة التاريخ سبقه ويمارسها كاتب عمومي لمدة من الزمن وتمنح له هاته المهنة التي لم يسبق له ان مارسها . ان مسودة القانون الجديد لم يراعي الى الكاتب العمومي ولا الى المستوى الثقافي بل جاء مبهما وفيه كثير من الشبهات خاصة شروط الولوج الى هاته المهنة مستقبلا . والا سيصبر قانون الديناصورات .

الجباري احمد

بسم الله الرحمان الرحيم إننا استبشرنا خيرا بعزم وزارة العدل في شخص السيد وزير العدل لإعداد قانون يقي مهنيي تحرير العقود الثابتة التاريخ والمواطنين البسطاء عموما شرور تطبيق مدونة الحقوق العينية، التي نتيجة تطبيقها عرف الاقتصاد المغربي ركودا عاما وساهمت في معانات الكثيرين. ان مشروع هذا القانون رقم 88.12 رغم اجتهاد المشرفين عليه من وزارة العدل إلا أنه يشوبه غموض كثير في بعض مواده وقصور في طريقة تطبيقه نوجز بعضها فيما يلي: 1- مهنة وكيل الاعمال محرر العقود الثابتة التاريخ حسب هذه التسمية بالتفصيل لا وجود لها لابتاتا في سجلات الجهات المعنية، فالحصول على شهادة تثبت مزاولة المهنة من طرف مصالح المالية والسلطات المحلية سيكون من شبه المستحيلات ذلك ان كل مهني صاحب " agence d affaire" رغب في الحصول على شهادة الضريبة المهنية لمهنة وكالة لتحرير العقود الثابتة التاريخ عندما يتوجه الى مصالح المالية يختارون له اسما مرادفا للمهنة وهو bureau d indication وهو التعريف العام المعترف به من طرف وزارة المالية. نظرا لكون ظهير 1945 الغي العمل به منذ فجر الاستقلال. 2-كيف سيصان حق وكيل الاعمال الذي يتحمل مسؤولية العقد المبرم حسب هذه المدونة، بالنسبة للمتعاقدين الذين تقاعسوا عن تسجيل عقودهم داخل الاجل، إذا منع الوكيل من حقه في اتمام هذه الاجراءات. هذا بالاضافة الى حرمان المساعدين لوكلي الاعمال والحاصلين على شواهد عليا قضوا مدة طويلة في العمل كمساعدين له عند وفاته.فرغم اكتسابهم لخبرة في هذا المجال سيكون مآلهم وأسرهم الضياع بسبب حرمانهم من حق اكتساب هذه المهنة.

بيهي

هذا المشروع يحد بشكل كبير من صلاحية المهنيين ، ويكرس إقصاء الكتاب العموميين من مزاولة هذه المهنة التي دأبوا على ممارستها لعقود من الزمن

عبد الرحيم حنامى

هدا المشروع يحد من صلاحيات وحدود عمل وكيل الأعمال محرر العقود تابتة التاريخ الدي سيمارس مهنته في حدود المحاكم الإبتدائية بدل الإستئنافية بخلاف باقي مهن التوتيق الأخرى بالإضافة الى المادة 23 التي تمنع عليه القيام بالإجراءات المتعلقة بإدارة التسجيل وإدارة الضرائب والمحافظة العقارية مع العلم أن باقي مهن التوتيق الأخرى يبقى فيها الأمر اختياريا ، وبدون أن ننسى الطابع الزجري المبالغ فيه وقد وجهنا مقترحاتنا كجمعية مغربية لوكلاء الأعمال والكتاب العموميين  لوزارة العدل والحريات في هدا الشأن لكن بدون رد ونلتمس من الأمانة العامة للحكومة إرجاع هدا المشروع لوزارة العدل والحريا قصد تنقيحه ةتعديل بعض بنوده وفقا لمقترحات المهنيين لأنإخراجه بهده الصيغة سيكون غير دي جدوى وشكرا

محمد

مسودة القانون مجحفة في حق هده الفئة بسبب الشروط المطلوبة للقبول ، خاصة فيما يتعلق بالرخصة لأن جميع محرري العقود لا يتوفرون على رخص في إطارالظهير المدكور

هشام

نتمنى أن لا يلقى هدا المشروع أي عراقيل سواء من طرف اللوبيات المعروفة ؛ كما نتمنى أن يتم تعديله فما يخص شروط المزاولة وأن يضم في صفوف المهنين فئة مهمة وهي الأجدر والمؤهلة للقيام بهده المهمة *فئة المهنيين المجازين*الدين أثبتوا أنهم يمارسون المهنة قبل دخول مدونة الحقوق العينية حيز التنفيد ؛ كما نتمنى إنشاء الله أن يحضى هدا المشروع برعاية من الجهات الوصية ؛ وأن لا يتم تضييق الخناق على المهنيين * الإختصاص المكاني * وأن يحضوا من جهتهم بنوع من الإرتياه المهني المسؤول وأن يمارسوا مهامهم في جو من المسؤولية والإرتياح المنظم بموجب هدا القانون المنتظر إنشاء الله ؛ وأن لايكون دريعة للتخلص من ه\ه الفئة التي خدمت الوطن قبل شريحة الموثقين العصريين ولا حتى قبل العدول .

هشام فرضي

نتمنى أن يرى هذا القانون النور في القريب العاجل ؛ وإن كان مددت مدة التعليق ل3 أشهر

مصطفى اسعيدي

ملاحظة فيما يخص شرروط ممارسة مهنة وكيل اعمال

 -المادة 5- لم يتم تحديد المستوى العلمي  او الدراسي لممارسة هذه المهنة على غرار باقي المهن الحرة ،محام او موثق او ناسخ او ترجمان هذا من حهة و من جهة اخرى عدم  الاشارة الى اجتياز مباراة خاصة لممارسة هذه المهنة لتنظيمها و تحديد شروط ولوجها من طرف خريجي الكليات و المعاهد العليا لامتصاص البطالة .

-المادة 5 الفقرة 8  لاثبات ممارسة هذه المهنة يجب الادلاء بوثسقة واحدة و ليس وثيقتين .تبسيطا للمساطر .

العربي عدنان

ان المهن الغير المهيكلة، لاتعني بالضرورة ، ما اصطلح عليه بوكيل اعمال . بل هو سرقة في واضحة النهار ،ل ظهير 12 يناير 1945 الذي لايعني محرر العقود الثابته كما يروج له بشهادةفقهاء القانون ، وانما يعني مهنا متعددة ، منهم من ساعده الحظ فخرج بقانون منظم ، ومنهم من ينتظر ، وان (التخرجة كما يقول المثل المغربي) يجب ان تعاد صياغتها فس اطار اخر، وان يختار للمشروع اسما وصفة اخري ،من الصفات غير وكيل الاعمال، او وكلاء الاعمال . فوكيل الاعمال بالمفرد اسم ظهير شريف للعديد من المهن ، اما بالجمع وكلاء الاعمال، كارثة فقهية ان ايندت الى الظهير كما راسناها في التقديم . ولا نسمخ ولن نسمح بان يكون اسما مضللا لفئة نعتبر ان روادها الحقيقيون المعترف قلة قليلة ، والبهرجة التى اقيمت ، ودافع عنها حتي بعض الوزراء يشوبها غموض وفيها رائحة . ان المغرب اليوم يعاني كله وليس بعضه قالقوانين التى تصاغ تصاع للجميع، وليس لجزء اعتمد علي فصيل ليتربع علي القرار، والانتصار الذي ننتظره اليوم هو انصاف لكل الذين حشروا في خانة الظهير الشريف جملة وتفصيلا ، والواحد غير الله كفر وشرك ، بصراحة القطاع الغير مهيكل يحتاج الى قانون تنظيمى ، وان الدخول من باب وكيل الاعمال ، عمل مشين ومجحف لكل المهن التى يظللها الظهير الشريف ظهير 12 يناير 1945 م واعتماد جمعية مهنية بالدات امر غير مقبول وغير منصف يحتاج الى مراجعة ، والاحتكام الى الظمير . والامانه تقتضى النزاهة والانصاف ، والمغاربة سواسية ولا عودة بالمطلق الى الوراء .

يسين

إن المغرب يعاني على المستوى التشريعي من تعدد النصوص القانونية المنظمة لموضوع معين فمن تعدد القوانين المنظمة للعقارات بحسب طبيعتها بالمغرب إلى القوانين المنظمة لتوثيق التصرفات الواردة على هذه العقارات وتعدد الاشخاص الذين لهم حق تحرير هذه التصرفات ولذلك يجب التعامل بصرامة مع موضوع إدخال وكلاء الأعمال في هذه العمليات كمحررين لهذه العقود حفاظا وتأمينا لهذا المجال من العابتين بحقوق الناس بدون علم ولا مسؤولية ويتحتم حصر تدخل وكلاء الأعمال في مجالات غير تحرير العقود المتعلقة بالعقارات تماشيا مع المادة 4 من مدونة الحقوق العينية.

dergham laila

le projet de texte ne précise pas si l’agent d’affaire est bel et bien l’écrivain public; ce dernier qui exerce encore dans l’anarchie et plus encore s’immisce dans la fonction de l’avocat en donnant le conseil juridique et dressant les requêtes alors que ceci relève exclusivement de la profession des avocats le présent projet doit prendre ceci en haute considération vu que c’est le justiciable qui récolte les erreurs ces agents

الجمهعية الوطنية للوكيل العقاري بالمغرب

المشروع المنظم لمهنة وكيل اعمال في نضرنا، احدث خللا في منظومتنا المهنية ، وشرحا كبيرا جاء كصاعقة تهاوت له مهنة وكيل اعمال حسب ظهير 12 يناير 1945 والدي يعتبر فيه الوسيط العقاري، او ماجاء فى الفقرة الاولي من الظهير الحظ الاوفر من الممارسين المهنة، لا كمحرري العقود، بل كصناع العقود والتروات ، ودلك بعدم وضوح وغموض وانحياز الى فئة اقل ، وترك اخرى تصارع الاغلاق في صمت وتعاني معانات باغلاق شركاتها ومكاتبها ووكلاتها ، وبالاحري دخول وكالات اجنبية لا أحقية لها ، ونراها اليوم تجرد من اسم ظهير عانقته حتى شاخ بنزع منها فى صمت بعد ان كانت الاولي في مقدمته كان علي المشرع ان نسمى المشروع محرر العقود وليس وكيل او وكلاء اعمال ، ومن المعلوم ان جمعيتنا فصلت المهنتين بعدما تعرضت لسوء فهم ممن حشرو انوفهم في وكيل اعمال وانتقلو ا من مهن لا يخول لهم قانون مهنتهم ممارسة محرر العقود ، نرجوا ان يعرف وكيل الاعمال فبل البكاء علي الظهير الشريف، الذى يامل منه الوكيل العقاري ان يكون القاطرة التى يمر منها عبر تقنين مهنته ،الرأية غير واضحة والشرح المجتمعي كبير والمسؤولية اكبر،عندما تصاغ قوانين يشتم منها رائحة فصل بين مواطن واخر ، وسرعة في انصاف فئة افل على حساب اخري سبقتها دفاعات من اعلي مسؤول علي العديد من المنابر، ان مهنة وكيل اعمال في فقرتها الاولي ، تفتح عشرات الاف من مناصب الشغل ، ونرجوا ان يكون المفرزون محررو العقد مستوفون لاركانه ، وقطيعة مع عقود اساءت كثيرا الى العقد وحرمته ، نرجو ان يكون صوت جمهيتنا محاسبة ضمير يسير في الاتجاه الصحيح ويعتبر ان فئة اخري لم ينلها الحظ في تقنين مهنتها ، ولم يسمع فط من وزير الدفاع عنها ، امل ان تكون الفرص متكافئة، وان يترك اسم وكيل الاعمال كما كان بعد احراج العديد من المهن باسمائها بدل مسماها الذي هو عنوان الظهير الشريف.

AMSSAOU MOHAMED

السلام عليكم. 1- في المادة 38 من المشروع، يجب الإشارة إلى المادة 7 أعلاه بدل المادة 5 أعلاه 2- في المادة 37 ألا يعتبر فرض تأسيس جمعية واحدة تمثل وكلاء الأعمال مسا لحرية هؤلاء في تأسيس الجمعيات. إن كان ولابد فيتعين إذن تحديد كيفية إحداث هذه الجمعية في مشروع القانون وإشراف وزارة العدل والحريات على ذلك عند الاقتضاء.

احمد الجباري

بسم الله الرحمان الرحيم كما أشرت سابقا أن مشروع هذا القانون فيه غموض وقصور سيكون لهما الأثر الكبير في مجال مزاولة مهنة تحرير العقود الثابتة التاريخ. وفي البداية وقبل التطرق إلى بعض بنوده أثير انتباهكم إلى ضرورة إصلاح الخطأ المادي الوارد في المادة 38 التي تنصص بما يلي:(إلى حين تأسيس الجمعية المهنية لوكلاء الأعمال محرري العقود الثابتة التاريخ، تعقد اللجنة المنصوص عليها في المادة 5 أعــلاه، اجتماعاتها فقط بحضور ممثل وزير العدل والحريات ورئيس المحكمة الابتدائية أو نائبه ووكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية أو نائبه) فالمادة 5 المذكورة في المادة 38 لم تتطرق إلى مكونات اللجنة وإنما إلى شروط التسجيل في جدول وكلاء الأعمال. والمادة المعنيــة التي تتطرق إلى مكونات اللجنة هي المادة 8. لذا يتعين إصلاح هذا الخطــأ. أما من ناحية الغموض والقصور الذي يشوب بعض بنود مشروع القانون هذا أوجز بعضهما فيما يلي: تنصص المادة 18 على (باستثناء الأتعاب المنصوص عليها في المادة 17 من هذا القانون، يمنع على وكيل الأعمال أن يتسلم أموالا، بأي صفة كانت، تتعلق بالعقود التي يحررها ...) والمادة 21 تنصص:(... تحرر العقود بخط واضح بدون إقحام...... يصرح الأطراف أنهم فهموا ووافقوا على مضمون العقد. تحمل العقود توقيعات الأطراف وتوقيع وكيل الأعمال وكذا توقيع الجهة التي قامت بتصحيح الإمضاء وطابعها وتاريخ المصادقة ومراجعها ....) فمثلا عقد البيع الذي سيبرمه وكيل الأعمال لابد من الإشارة في بنوده إلى القبض والإبراء وبعض الشروط، فكيف إذن ستسلم لأصحابها المبالغ المالية الناتجة عن البيع هل أمام وكيل الأعمال؟ أم في غيابه؟ أم أمام مصالح المصادقة على التوقيع؟ في الحالة الأولى سيكون وكيل الأعمال شاهدا؟ وفي الحالة الثانية سيكون يدون تصريحات فقط في العقد دون اطلاعه على الحقيقة؟ وفي الحالة الأخيرة سيكون الأطراف أمام عدة تهديدات: السرقة أو ضياع الأموال أو هروب أحد الأطراف دون تسديد؟ وإن أنكر لاحقا احد الطرفين شروط العقد وخاصة القبض والإبراء من الثمن، فكيف سيحافظ على حق وكيل الأعمال، إذا لم يكن هو مؤتمنا على المبالغ المالية الناتجة عن البيع إلى حين الانتهاء من إجراءات المصادقة على التوقيع وتسجيل العقد، خاصة انه طرف ثالث في العقد يتحمل مسؤولية العقد المبرم. لذا فإنني أرى أنه مادام وكيل الأعمال سيكون مسئولا عن العقد، وأمامه مجموعة من القرارات الزجرية التي تهدد حياته وحياة أسرته فمن الضروري تعديل بعض المواد مع جعل وكيل الأعمال يتحمل مسؤولية العقد الذي يبرمه وقيامه بنفسه بالإجراءات الإدارية من تسجيل لدى مصالح المالية والمحافظة العقارية، والمصادقة على التوقيعات. كماأقترح التعامل مع فئة محرري العقود الثابتة التاريخ بكل يسر وليونة لما تعرفه هذه المهنة من تشعبـات وغموض في التسميــات. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته .

المصدوقي المصطفى

بسم الله الرحمان الرحيم في البداية ومن خلال هذه المداخلة المتواضعة أريد فقط ان اشرح لكثيرين من هو وكيل أعمال باختصار ؛ وبصفتي رئيس الجمعية المهنية لوكلاء الأعمال والكتاب العموميين محرري العقود الثابتة التاريخ بجهة الرباط سلا زمور زعير ؛ والنائب الأول لرئيس الجمعية المغربية لوكلاء الأعمال والكتاب العموميين محرري العقود الثابتة التاريخ فإن العديد من الإخوة يعقبون ويعطون آراهم وهم لا يعرفون معنى وكيل الأعمال الذي يتحدث عنه مشروع القانون 12/88 وإليه التعريف : - تطبيقا لهذا الظهير [ 12 ينابر 1945 الصادر بالجريدة الرسمية عدد 1653 بتاريخ 26 يناير 1945] يعتبر وكيل أعمال الأشخاص الذاتيون و المعنويون اللذين يزاولون عادة مهنة : I- سمسار أو وسيط لبيع العقارات أو الأصول التجارية سواء بحثا عن رساميل لتوظيفها أو قروض مشمولة برهن رسمي أو حيازي أو ضمان. - مسير أعمال الغير سواء أكانت موضوع نزاع أم لا و خاصة مسيري العقارات أو الميراث آو التورات. - وكيل كراء العمارات أو الشقق. - وكيل لاسترجاع الديون. II - اللذين يتدخلون لإيداع براءات الاختراع، العلامات التجارية و الرسوم و التصاميم أو في العمليات المتعلقة بتلك البراءات أو العلامات أو الرسوم أو التصاميم. 3- الذين، عدا المحامون، يتكفلون عادة بالنزاعات أو تحرير العقود، و يتدخلون في عمليات تحفيظ العقارات، أو يزاولون مهنة مستشار قانوني أو ضريبي، أو مندوبي الحسابات، أو المحاسبون، أو الخبراء الحيسوبيون او المهندسون الطوبوغرافيون . إذن فاين الفرق هنا بين وكيل الأعمال والكاتب العمومي ؟؟؟؟

حسن بوسيل

نلتمس من المشرفين على هذا المشروع قانون المنظم لمهنة وكلاء الأعمال أن يقوموا بتحديد معنى وكيل الأعمال، فإذا كان يعني محرري العقود الثابتة التاريخ، فإن الكتاب العموميين منهم العديد الذين يزاولون هذه المهمة لسنوات عديدة وأرشيفات المحافظات العقارية بالمغرب وإدارات الضرائب وسجلات مكاتب التسجيل والتنبر التابعة لوزارة المالية التي كانت تتلقى هذه العقود لخير شاهد على من كان يزاول هذه المهمة ومن كان يتقنها وتعتبر مؤهلة لتزويد وزارة العدل بلائحة بأسماء الكتاب العموميين المؤهلين ضمنيا لممارسة هاته المهنة، والذين أثبتوا جدارتهم وحنكتهم أثناء ممارسة تحرير العقود الثابتة التاريخ ، لذا أطالب بأخذ هذه المعطيات بعين الاعتبار وعدم التسرع في إقصاء شريحة مهمة من أبناء هذا الوطن الذي ضحوا بزهرة شبابهم في مزاولة هذه المهنة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

أمزيان

مبادرة جيدة تستحق التشجيع، الا ان العاملين في قطاع مهنة خطة العدالة يستنكرون هذه المبادرة،يعتبرونها ضربا في مصلحة التوثيق. صحيح نحن بحاجة الى مهن منظمة بشكل قانوني وتحمي حقوق المواطنين،الا اننا نقع في مستنقع الذي نحن فيه هو مدي استطاعة هذه الفئة في حماية حقوق المواطنين وأيضا مدى كفاءة العاملين فيهااي في ممارستها؟؟؟ وهل يمكن اعتبارها تابعة لمصلحة التوثيق؟؟؟ وما مصير العائدات التي تحصل عليها امام مهن اخري كالعدول والموثقين؟؟؟ وهل نحن في حاجة الى مهن اخرى جديدة في هذا المجال؟؟؟

عمر اعمارة

منذ القدم كان الكاتب العمومي هو الوجهة الوحيدة التي يقصدها المواطن من اجل توثيق أغراضه، و له تاريخ ورصيد معرفي كبير جدا بالمساطر والقوانين، وناهيكم عن أن الآلاف ان لم أقل الملايين من العقود العرفية مكتوبة ولازالت لدى كتاب عموميين أكفاء نزهاء وبمدن وقرى لا وجود فيها لوكلاء أعمال بالمرة. ولا نجد بالمرة مهنة وكيل أعمال بجل المدن وجميع القرى المغربية، رغم أننا لسنا ضد وكلاء الأعمال ولا نبخسهم في حقهم، فهم أيضا يقومون بتلك المهام بمدن أخرى. إن تطبيق مدونة الحقوق العينية ابتداء من تاريخ 24/05/2012 وخاصة المادة 4 منه والتي منعت تحرير والمصادقة على العقود الثابتة التاريخ التي يحررها الكتاب العموميين وأسندت هذه المهمة للموثقين والعدول والمحامين المقبولين لدى محكمة النقض مما أفقدها اسمها الحقيقي ألا وهو – العقود الثابتة التاريخ – لتصبح عقودا رسمية، وهذا ما جعل عدة مشاكل تطفو على السطح منها ما هو اقتصادي واجتماعي: فمن الجانب الاقتصادي أصيب الاقتصاد الوطني بالركود والكساد الشئ الذي كان له الوقع الكبير على المواطنين البسطاء الذين كانوا يجدون ضالتهم في الكاتب العمومي القريب منهم والذي أصبح هو الآخر مستقبله في كف عفريت بسبب القانون المذكور، حيث كان الأجدر قبل إخراج هذا القانون إلى حيز الوجود استدعاء الأطراف المعنية – الكتاب العموميين وغيرهم - التي لم تكن متطفلة على هذا الميدان بل شربت منه لسنين خلت وراكمت خلالها تجارب كبيرة يشهد لها العدد الهائل من العقود التي تم تحريرها من طرفهم وداع صيت العديد منهم على الصعيد الوطني لما يتميزون به من سمعة طيبة وأمانة وإتقان وأرشيفات الإدارت العمومية والشبه عمومية خير دليل على ذلك..

hafidoraji

لم يكن من المعلوم ان يدرج وكيل اعمال الى تحرير عقود عرفية ثابتة التاريخ سبقه ويمارسها كاتب عمومي لمدة من الزمن وتمنح له هاته المهنة التي لم يسبق له ان مارسها . ان مسودة القانون الجديد لم يراعي الى الكاتب العمومي ولا الى المستوى الثقافي بل جاء مبهما وفيه كثير من الشبهات خاصة شروط الولوج الى هاته المهنة مستقبلا . والا سيصبر قانون الديناصورات .

الجباري احمد

بسم الله الرحمان الرحيم إننا استبشرنا خيرا بعزم وزارة العدل في شخص السيد وزير العدل لإعداد قانون يقي مهنيي تحرير العقود الثابتة التاريخ والمواطنين البسطاء عموما شرور تطبيق مدونة الحقوق العينية، التي نتيجة تطبيقها عرف الاقتصاد المغربي ركودا عاما وساهمت في معانات الكثيرين. ان مشروع هذا القانون رقم 88.12 رغم اجتهاد المشرفين عليه من وزارة العدل إلا أنه يشوبه غموض كثير في بعض مواده وقصور في طريقة تطبيقه نوجز بعضها فيما يلي: 1- مهنة وكيل الاعمال محرر العقود الثابتة التاريخ حسب هذه التسمية بالتفصيل لا وجود لها لابتاتا في سجلات الجهات المعنية، فالحصول على شهادة تثبت مزاولة المهنة من طرف مصالح المالية والسلطات المحلية سيكون من شبه المستحيلات ذلك ان كل مهني صاحب " agence d affaire" رغب في الحصول على شهادة الضريبة المهنية لمهنة وكالة لتحرير العقود الثابتة التاريخ عندما يتوجه الى مصالح المالية يختارون له اسما مرادفا للمهنة وهو bureau d indication وهو التعريف العام المعترف به من طرف وزارة المالية. نظرا لكون ظهير 1945 الغي العمل به منذ فجر الاستقلال. 2-كيف سيصان حق وكيل الاعمال الذي يتحمل مسؤولية العقد المبرم حسب هذه المدونة، بالنسبة للمتعاقدين الذين تقاعسوا عن تسجيل عقودهم داخل الاجل، إذا منع الوكيل من حقه في اتمام هذه الاجراءات. هذا بالاضافة الى حرمان المساعدين لوكلي الاعمال والحاصلين على شواهد عليا قضوا مدة طويلة في العمل كمساعدين له عند وفاته.فرغم اكتسابهم لخبرة في هذا المجال سيكون مآلهم وأسرهم الضياع بسبب حرمانهم من حق اكتساب هذه المهنة.

بيهي

هذا المشروع يحد بشكل كبير من صلاحية المهنيين ، ويكرس إقصاء الكتاب العموميين من مزاولة هذه المهنة التي دأبوا على ممارستها لعقود من الزمن

عبد الرحيم حنامى

هدا المشروع يحد من صلاحيات وحدود عمل وكيل الأعمال محرر العقود تابتة التاريخ الدي سيمارس مهنته في حدود المحاكم الإبتدائية بدل الإستئنافية بخلاف باقي مهن التوتيق الأخرى بالإضافة الى المادة 23 التي تمنع عليه القيام بالإجراءات المتعلقة بإدارة التسجيل وإدارة الضرائب والمحافظة العقارية مع العلم أن باقي مهن التوتيق الأخرى يبقى فيها الأمر اختياريا ، وبدون أن ننسى الطابع الزجري المبالغ فيه وقد وجهنا مقترحاتنا كجمعية مغربية لوكلاء الأعمال والكتاب العموميين  لوزارة العدل والحريات في هدا الشأن لكن بدون رد ونلتمس من الأمانة العامة للحكومة إرجاع هدا المشروع لوزارة العدل والحريا قصد تنقيحه ةتعديل بعض بنوده وفقا لمقترحات المهنيين لأنإخراجه بهده الصيغة سيكون غير دي جدوى وشكرا

محمد

مسودة القانون مجحفة في حق هده الفئة بسبب الشروط المطلوبة للقبول ، خاصة فيما يتعلق بالرخصة لأن جميع محرري العقود لا يتوفرون على رخص في إطارالظهير المدكور

هشام

نتمنى أن لا يلقى هدا المشروع أي عراقيل سواء من طرف اللوبيات المعروفة ؛ كما نتمنى أن يتم تعديله فما يخص شروط المزاولة وأن يضم في صفوف المهنين فئة مهمة وهي الأجدر والمؤهلة للقيام بهده المهمة *فئة المهنيين المجازين*الدين أثبتوا أنهم يمارسون المهنة قبل دخول مدونة الحقوق العينية حيز التنفيد ؛ كما نتمنى إنشاء الله أن يحضى هدا المشروع برعاية من الجهات الوصية ؛ وأن لا يتم تضييق الخناق على المهنيين * الإختصاص المكاني * وأن يحضوا من جهتهم بنوع من الإرتياه المهني المسؤول وأن يمارسوا مهامهم في جو من المسؤولية والإرتياح المنظم بموجب هدا القانون المنتظر إنشاء الله ؛ وأن لايكون دريعة للتخلص من ه\ه الفئة التي خدمت الوطن قبل شريحة الموثقين العصريين ولا حتى قبل العدول .

هشام فرضي

نتمنى أن يرى هذا القانون النور في القريب العاجل ؛ وإن كان مددت مدة التعليق ل3 أشهر

younes

Bienvenue la re-re-re-confusion!!!