Commentaires

Ministère de l'habitat, de l'urbanisme et de la politique de la ville

Les coopératives d'habitations (version arabe)

Hocine

اما من ناحية الشكل فيظهر جليا ان طريقة صياغة المشروع بعيد كل البعد عن أشكال الصياغة القانونية (الأبواب، الفصول، المواد...) تسمية التعاونية: هل سيتم اعتماد certificat négatif وكيف ذلك؟ كيف يحيلنا المشروع على القانون ٨٣-٢٤ في حين نعلم ان هذا القانون سيعوض بقانون جديد (في مرحلة المصادقة بمجلس النواب) وكيف سيتم التعامل مع هذه الفصول اذا تم تغيير القانون السالف الذكر.

Hocine

اما من ناحية الشكل فيظهر جليا ان طريقة صياغة المشروع بعيد كل البعد عن أشكال الصياغة القانونية (الأبواب، الفصول، المواد...) تسمية التعاونية: هل سيتم اعتماد certificat négatif وكيف ذلك؟ كيف يحيلنا المشروع على القانون ٨٣-٢٤ في حين نعلم ان هذا القانون سيعوض بقانون جديد (في مرحلة المصادقة بمجلس النواب) وكيف سيتم التعامل مع هذه الفصول اذا تم تغيير القانون السالف الذكر.

مروة

بالنظر الى المهام الكبيرة للوكالات الحضرية والصعاب التي تعاني منها وما هو مطلوب منها مستقبلا، وتفاديا للنزعات القضائية المستقبلية أقترح حذف عضويتها من ضمن اللجنة المنصوص عليها في المادة 13،للأسباب التالية: أولا: الوكالة الحضرية هي من تسلم  مذكرة معلومات (أنظروا المادة 11) و(المادة 30) من المشروع، ثانيا: الوكالة الحضرية هي من سيدرس مشروع التعاونية لاحقا عندما سيحال عليها  للدارسة وإبداء الرأي ضمن لجنة مشاريع التجزئ والبناء بمعية الجماعة الحضرية والعمالة وباقي المتدخلين في التدبير الحضري، ثالثا: تتكون اللجنة الاستشارية الدائمة علاوة...  من ممثل مكتب التعاون (لايتوفر على مصالح خارجية) فهل سيطلب من الوكالة الحضرية المعنية مثلا الوكالة الحضرية للعيون إيفاذ ممثل عنها الى مقر إجتماع اللجنة الدائمة وأظن انه في الرباط من أجل دراسة ملف الترخيص لتعاونية تتواجد أصلا بمنطقة نفوذها الترابي، وإذا ضربنا عدد ملفات التراخيص في عدد الوكالات الحضرية بالمغرب وآجال الدراسة فإن تلك الوكالات الحضرية لن تشتغل على الاطلاق وسيقى ممثلوها في ومهمات تنقل مكوكية بين مقارتها ومقر اللجنة الدائمة.

Hocine

اما من ناحية الشكل فيظهر جليا ان طريقة صياغة المشروع بعيد كل البعد عن أشكال الصياغة القانونية (الأبواب، الفصول، المواد...) تسمية التعاونية: هل سيتم اعتماد certificat négatif وكيف ذلك؟ كيف يحيلنا المشروع على القانون ٨٣-٢٤ في حين نعلم ان هذا القانون سيعوض بقانون جديد (في مرحلة المصادقة بمجلس النواب) وكيف سيتم التعامل مع هذه الفصول اذا تم تغيير القانون السالف الذكر.

مروة

بالنظر الى المهام الكبيرة للوكالات الحضرية والصعاب التي تعاني منها وما هو مطلوب منها مستقبلا، وتفاديا للنزعات القضائية المستقبلية أقترح حذف عضويتها من ضمن اللجنة المنصوص عليها في المادة 13،للأسباب التالية: أولا: الوكالة الحضرية هي من تسلم  مذكرة معلومات (أنظروا المادة 11) و(المادة 30) من المشروع، ثانيا: الوكالة الحضرية هي من سيدرس مشروع التعاونية لاحقا عندما سيحال عليها  للدارسة وإبداء الرأي ضمن لجنة مشاريع التجزئ والبناء بمعية الجماعة الحضرية والعمالة وباقي المتدخلين في التدبير الحضري، ثالثا: تتكون اللجنة الاستشارية الدائمة علاوة...  من ممثل مكتب التعاون (لايتوفر على مصالح خارجية) فهل سيطلب من الوكالة الحضرية المعنية مثلا الوكالة الحضرية للعيون إيفاذ ممثل عنها الى مقر إجتماع اللجنة الدائمة وأظن انه في الرباط من أجل دراسة ملف الترخيص لتعاونية تتواجد أصلا بمنطقة نفوذها الترابي، وإذا ضربنا عدد ملفات التراخيص في عدد الوكالات الحضرية بالمغرب وآجال الدراسة فإن تلك الوكالات الحضرية لن تشتغل على الاطلاق وسيقى ممثلوها في ومهمات تنقل مكوكية بين مقارتها ومقر اللجنة الدائمة.

إكرام

تشجيع التعاونيات السكنية يفرض على المشروع ان ينص على أليات للتعاقد والشراكة بين التعاونيات السكنية والمنعشين العقاريين (التابعين للقطاع العام مثل العمران )، ووضع العقارات الحبسية والسلالية وأملاك الدولة لخدمة أهداف التعاونيات السكنية.

Hocine

اما من ناحية الشكل فيظهر جليا ان طريقة صياغة المشروع بعيد كل البعد عن أشكال الصياغة القانونية (الأبواب، الفصول، المواد...) تسمية التعاونية: هل سيتم اعتماد certificat négatif وكيف ذلك؟ كيف يحيلنا المشروع على القانون ٨٣-٢٤ في حين نعلم ان هذا القانون سيعوض بقانون جديد (في مرحلة المصادقة بمجلس النواب) وكيف سيتم التعامل مع هذه الفصول اذا تم تغيير القانون السالف الذكر.

مروة

بالنظر الى المهام الكبيرة للوكالات الحضرية والصعاب التي تعاني منها وما هو مطلوب منها مستقبلا، وتفاديا للنزعات القضائية المستقبلية أقترح حذف عضويتها من ضمن اللجنة المنصوص عليها في المادة 13،للأسباب التالية: أولا: الوكالة الحضرية هي من تسلم  مذكرة معلومات (أنظروا المادة 11) و(المادة 30) من المشروع، ثانيا: الوكالة الحضرية هي من سيدرس مشروع التعاونية لاحقا عندما سيحال عليها  للدارسة وإبداء الرأي ضمن لجنة مشاريع التجزئ والبناء بمعية الجماعة الحضرية والعمالة وباقي المتدخلين في التدبير الحضري، ثالثا: تتكون اللجنة الاستشارية الدائمة علاوة...  من ممثل مكتب التعاون (لايتوفر على مصالح خارجية) فهل سيطلب من الوكالة الحضرية المعنية مثلا الوكالة الحضرية للعيون إيفاذ ممثل عنها الى مقر إجتماع اللجنة الدائمة وأظن انه في الرباط من أجل دراسة ملف الترخيص لتعاونية تتواجد أصلا بمنطقة نفوذها الترابي، وإذا ضربنا عدد ملفات التراخيص في عدد الوكالات الحضرية بالمغرب وآجال الدراسة فإن تلك الوكالات الحضرية لن تشتغل على الاطلاق وسيقى ممثلوها في ومهمات تنقل مكوكية بين مقارتها ومقر اللجنة الدائمة.

إكرام

تشجيع التعاونيات السكنية يفرض على المشروع ان ينص على أليات للتعاقد والشراكة بين التعاونيات السكنية والمنعشين العقاريين (التابعين للقطاع العام مثل العمران )، ووضع العقارات الحبسية والسلالية وأملاك الدولة لخدمة أهداف التعاونيات السكنية.

إسراء

العائق الأكبر هو اقتناء العقار والتعاونية اصلا تحدث من أجل اقتناء العقار، فلماذا المشروع في المادة 34 يهدد كل تعاونية لم تتمكن من اقتناء عقار بعد مرور 5 سنوات من تاريخ نشر قرار الترخيص في الجريدة الرسمية بسحب الترخيص، يمكن الحفاظ على هذه المادة في حالة وحيدة وهي حالة ان تفوت  الدولة للتعاونيات السكنية عقارات بأثمنة معقولة أو حتى رمزية ولما لا؟؟، دون ذلك فإن إمكانية سحب الترخيص سيبقى سيفا مسلطا على التعاونيات السكنية بالرغم من ان مسألة الاقتناء  مرتبطة بعوامل أخرى لا يد للتعاونيات السكنية دخل فيها.

Hocine

اما من ناحية الشكل فيظهر جليا ان طريقة صياغة المشروع بعيد كل البعد عن أشكال الصياغة القانونية (الأبواب، الفصول، المواد...) تسمية التعاونية: هل سيتم اعتماد certificat négatif وكيف ذلك؟ كيف يحيلنا المشروع على القانون ٨٣-٢٤ في حين نعلم ان هذا القانون سيعوض بقانون جديد (في مرحلة المصادقة بمجلس النواب) وكيف سيتم التعامل مع هذه الفصول اذا تم تغيير القانون السالف الذكر.

مروة

بالنظر الى المهام الكبيرة للوكالات الحضرية والصعاب التي تعاني منها وما هو مطلوب منها مستقبلا، وتفاديا للنزعات القضائية المستقبلية أقترح حذف عضويتها من ضمن اللجنة المنصوص عليها في المادة 13،للأسباب التالية: أولا: الوكالة الحضرية هي من تسلم  مذكرة معلومات (أنظروا المادة 11) و(المادة 30) من المشروع، ثانيا: الوكالة الحضرية هي من سيدرس مشروع التعاونية لاحقا عندما سيحال عليها  للدارسة وإبداء الرأي ضمن لجنة مشاريع التجزئ والبناء بمعية الجماعة الحضرية والعمالة وباقي المتدخلين في التدبير الحضري، ثالثا: تتكون اللجنة الاستشارية الدائمة علاوة...  من ممثل مكتب التعاون (لايتوفر على مصالح خارجية) فهل سيطلب من الوكالة الحضرية المعنية مثلا الوكالة الحضرية للعيون إيفاذ ممثل عنها الى مقر إجتماع اللجنة الدائمة وأظن انه في الرباط من أجل دراسة ملف الترخيص لتعاونية تتواجد أصلا بمنطقة نفوذها الترابي، وإذا ضربنا عدد ملفات التراخيص في عدد الوكالات الحضرية بالمغرب وآجال الدراسة فإن تلك الوكالات الحضرية لن تشتغل على الاطلاق وسيقى ممثلوها في ومهمات تنقل مكوكية بين مقارتها ومقر اللجنة الدائمة.

إكرام

تشجيع التعاونيات السكنية يفرض على المشروع ان ينص على أليات للتعاقد والشراكة بين التعاونيات السكنية والمنعشين العقاريين (التابعين للقطاع العام مثل العمران )، ووضع العقارات الحبسية والسلالية وأملاك الدولة لخدمة أهداف التعاونيات السكنية.

إسراء

العائق الأكبر هو اقتناء العقار والتعاونية اصلا تحدث من أجل اقتناء العقار، فلماذا المشروع في المادة 34 يهدد كل تعاونية لم تتمكن من اقتناء عقار بعد مرور 5 سنوات من تاريخ نشر قرار الترخيص في الجريدة الرسمية بسحب الترخيص، يمكن الحفاظ على هذه المادة في حالة وحيدة وهي حالة ان تفوت  الدولة للتعاونيات السكنية عقارات بأثمنة معقولة أو حتى رمزية ولما لا؟؟، دون ذلك فإن إمكانية سحب الترخيص سيبقى سيفا مسلطا على التعاونيات السكنية بالرغم من ان مسألة الاقتناء  مرتبطة بعوامل أخرى لا يد للتعاونيات السكنية دخل فيها.

المهدي

 تتحدث بعض مواد المشروع أن التعاونيات السكنية ستستفيذ من  امتيازات عقارية أومالية أو ضريبية...، وهنا أفتح القوس لاقول أنه في الواقع العملي فالتعاونيات السكنية لا تستفيذ من أي شيء بالرغم من أن عملها لا يختلف كثير عن عمل المنعشيين العقاريين الذين تغدق عليهم الدولة يمينا وشمالا بالامتيازات والاعفاءات ومع ذلك هم غير راضون، أقترح على واضعي المشروع وضع مؤشرات حقيقية وإجراءات مصاحبة وأجهزة مواكبة حتى لا تبقى مسألة الامتيازات والاعفاءات حبرا على ورق .

Hocine

اما من ناحية الشكل فيظهر جليا ان طريقة صياغة المشروع بعيد كل البعد عن أشكال الصياغة القانونية (الأبواب، الفصول، المواد...) تسمية التعاونية: هل سيتم اعتماد certificat négatif وكيف ذلك؟ كيف يحيلنا المشروع على القانون ٨٣-٢٤ في حين نعلم ان هذا القانون سيعوض بقانون جديد (في مرحلة المصادقة بمجلس النواب) وكيف سيتم التعامل مع هذه الفصول اذا تم تغيير القانون السالف الذكر.

مروة

بالنظر الى المهام الكبيرة للوكالات الحضرية والصعاب التي تعاني منها وما هو مطلوب منها مستقبلا، وتفاديا للنزعات القضائية المستقبلية أقترح حذف عضويتها من ضمن اللجنة المنصوص عليها في المادة 13،للأسباب التالية: أولا: الوكالة الحضرية هي من تسلم  مذكرة معلومات (أنظروا المادة 11) و(المادة 30) من المشروع، ثانيا: الوكالة الحضرية هي من سيدرس مشروع التعاونية لاحقا عندما سيحال عليها  للدارسة وإبداء الرأي ضمن لجنة مشاريع التجزئ والبناء بمعية الجماعة الحضرية والعمالة وباقي المتدخلين في التدبير الحضري، ثالثا: تتكون اللجنة الاستشارية الدائمة علاوة...  من ممثل مكتب التعاون (لايتوفر على مصالح خارجية) فهل سيطلب من الوكالة الحضرية المعنية مثلا الوكالة الحضرية للعيون إيفاذ ممثل عنها الى مقر إجتماع اللجنة الدائمة وأظن انه في الرباط من أجل دراسة ملف الترخيص لتعاونية تتواجد أصلا بمنطقة نفوذها الترابي، وإذا ضربنا عدد ملفات التراخيص في عدد الوكالات الحضرية بالمغرب وآجال الدراسة فإن تلك الوكالات الحضرية لن تشتغل على الاطلاق وسيقى ممثلوها في ومهمات تنقل مكوكية بين مقارتها ومقر اللجنة الدائمة.

إكرام

تشجيع التعاونيات السكنية يفرض على المشروع ان ينص على أليات للتعاقد والشراكة بين التعاونيات السكنية والمنعشين العقاريين (التابعين للقطاع العام مثل العمران )، ووضع العقارات الحبسية والسلالية وأملاك الدولة لخدمة أهداف التعاونيات السكنية.

إسراء

العائق الأكبر هو اقتناء العقار والتعاونية اصلا تحدث من أجل اقتناء العقار، فلماذا المشروع في المادة 34 يهدد كل تعاونية لم تتمكن من اقتناء عقار بعد مرور 5 سنوات من تاريخ نشر قرار الترخيص في الجريدة الرسمية بسحب الترخيص، يمكن الحفاظ على هذه المادة في حالة وحيدة وهي حالة ان تفوت  الدولة للتعاونيات السكنية عقارات بأثمنة معقولة أو حتى رمزية ولما لا؟؟، دون ذلك فإن إمكانية سحب الترخيص سيبقى سيفا مسلطا على التعاونيات السكنية بالرغم من ان مسألة الاقتناء  مرتبطة بعوامل أخرى لا يد للتعاونيات السكنية دخل فيها.

المهدي

 تتحدث بعض مواد المشروع أن التعاونيات السكنية ستستفيذ من  امتيازات عقارية أومالية أو ضريبية...، وهنا أفتح القوس لاقول أنه في الواقع العملي فالتعاونيات السكنية لا تستفيذ من أي شيء بالرغم من أن عملها لا يختلف كثير عن عمل المنعشيين العقاريين الذين تغدق عليهم الدولة يمينا وشمالا بالامتيازات والاعفاءات ومع ذلك هم غير راضون، أقترح على واضعي المشروع وضع مؤشرات حقيقية وإجراءات مصاحبة وأجهزة مواكبة حتى لا تبقى مسألة الامتيازات والاعفاءات حبرا على ورق .

محمد أمين

لماذا  اشترط المشروع في المادة 30 أن يكون العقار محفظا كشرط لانجاز التعاونية لمشروعها السكني، فهل العقار غير محفظ لا يفي بالغرض، دون الدخول في جدل عقيم أيهما يوفر ضمانات للمتعاملين العقار المحفظ او العقار غير المحفظ؟ أعتقد ان الفلسفة التي يقوم عليها مبدأ التعاون لا تسمح بالتشديد على المتعاونين وإلا ما فائدة التعاون السكني؟أرجو ان تبنى الأمور على التيسير والتبصر والحكمة.

Hocine

اما من ناحية الشكل فيظهر جليا ان طريقة صياغة المشروع بعيد كل البعد عن أشكال الصياغة القانونية (الأبواب، الفصول، المواد...) تسمية التعاونية: هل سيتم اعتماد certificat négatif وكيف ذلك؟ كيف يحيلنا المشروع على القانون ٨٣-٢٤ في حين نعلم ان هذا القانون سيعوض بقانون جديد (في مرحلة المصادقة بمجلس النواب) وكيف سيتم التعامل مع هذه الفصول اذا تم تغيير القانون السالف الذكر.

مروة

بالنظر الى المهام الكبيرة للوكالات الحضرية والصعاب التي تعاني منها وما هو مطلوب منها مستقبلا، وتفاديا للنزعات القضائية المستقبلية أقترح حذف عضويتها من ضمن اللجنة المنصوص عليها في المادة 13،للأسباب التالية: أولا: الوكالة الحضرية هي من تسلم  مذكرة معلومات (أنظروا المادة 11) و(المادة 30) من المشروع، ثانيا: الوكالة الحضرية هي من سيدرس مشروع التعاونية لاحقا عندما سيحال عليها  للدارسة وإبداء الرأي ضمن لجنة مشاريع التجزئ والبناء بمعية الجماعة الحضرية والعمالة وباقي المتدخلين في التدبير الحضري، ثالثا: تتكون اللجنة الاستشارية الدائمة علاوة...  من ممثل مكتب التعاون (لايتوفر على مصالح خارجية) فهل سيطلب من الوكالة الحضرية المعنية مثلا الوكالة الحضرية للعيون إيفاذ ممثل عنها الى مقر إجتماع اللجنة الدائمة وأظن انه في الرباط من أجل دراسة ملف الترخيص لتعاونية تتواجد أصلا بمنطقة نفوذها الترابي، وإذا ضربنا عدد ملفات التراخيص في عدد الوكالات الحضرية بالمغرب وآجال الدراسة فإن تلك الوكالات الحضرية لن تشتغل على الاطلاق وسيقى ممثلوها في ومهمات تنقل مكوكية بين مقارتها ومقر اللجنة الدائمة.

إكرام

تشجيع التعاونيات السكنية يفرض على المشروع ان ينص على أليات للتعاقد والشراكة بين التعاونيات السكنية والمنعشين العقاريين (التابعين للقطاع العام مثل العمران )، ووضع العقارات الحبسية والسلالية وأملاك الدولة لخدمة أهداف التعاونيات السكنية.

إسراء

العائق الأكبر هو اقتناء العقار والتعاونية اصلا تحدث من أجل اقتناء العقار، فلماذا المشروع في المادة 34 يهدد كل تعاونية لم تتمكن من اقتناء عقار بعد مرور 5 سنوات من تاريخ نشر قرار الترخيص في الجريدة الرسمية بسحب الترخيص، يمكن الحفاظ على هذه المادة في حالة وحيدة وهي حالة ان تفوت  الدولة للتعاونيات السكنية عقارات بأثمنة معقولة أو حتى رمزية ولما لا؟؟، دون ذلك فإن إمكانية سحب الترخيص سيبقى سيفا مسلطا على التعاونيات السكنية بالرغم من ان مسألة الاقتناء  مرتبطة بعوامل أخرى لا يد للتعاونيات السكنية دخل فيها.

المهدي

 تتحدث بعض مواد المشروع أن التعاونيات السكنية ستستفيذ من  امتيازات عقارية أومالية أو ضريبية...، وهنا أفتح القوس لاقول أنه في الواقع العملي فالتعاونيات السكنية لا تستفيذ من أي شيء بالرغم من أن عملها لا يختلف كثير عن عمل المنعشيين العقاريين الذين تغدق عليهم الدولة يمينا وشمالا بالامتيازات والاعفاءات ومع ذلك هم غير راضون، أقترح على واضعي المشروع وضع مؤشرات حقيقية وإجراءات مصاحبة وأجهزة مواكبة حتى لا تبقى مسألة الامتيازات والاعفاءات حبرا على ورق .

محمد أمين

لماذا  اشترط المشروع في المادة 30 أن يكون العقار محفظا كشرط لانجاز التعاونية لمشروعها السكني، فهل العقار غير محفظ لا يفي بالغرض، دون الدخول في جدل عقيم أيهما يوفر ضمانات للمتعاملين العقار المحفظ او العقار غير المحفظ؟ أعتقد ان الفلسفة التي يقوم عليها مبدأ التعاون لا تسمح بالتشديد على المتعاونين وإلا ما فائدة التعاون السكني؟أرجو ان تبنى الأمور على التيسير والتبصر والحكمة.

محمد أمين

لماذا  اشترط المشروع في المادة 30 أن يكون العقار محفظا كشرط لانجاز التعاونية لمشروعها السكني، فهل العقار غير محفظ لا يفي بالغرض، دون الدخول في جدل عقيم أيهما يوفر ضمانات للمتعاملين العقار المحفظ او العقار غير المحفظ؟ أعتقد ان الفلسفة التي يقوم عليها مبدأ التعاون لا تسمح بالتشديد على المتعاونين وإلا ما فائدة التعاون السكني؟أرجو ان تبنى الأمور على التيسير والتبصر والحكمة.

Hocine

اما من ناحية الشكل فيظهر جليا ان طريقة صياغة المشروع بعيد كل البعد عن أشكال الصياغة القانونية (الأبواب، الفصول، المواد...) تسمية التعاونية: هل سيتم اعتماد certificat négatif وكيف ذلك؟ كيف يحيلنا المشروع على القانون ٨٣-٢٤ في حين نعلم ان هذا القانون سيعوض بقانون جديد (في مرحلة المصادقة بمجلس النواب) وكيف سيتم التعامل مع هذه الفصول اذا تم تغيير القانون السالف الذكر.

مروة

بالنظر الى المهام الكبيرة للوكالات الحضرية والصعاب التي تعاني منها وما هو مطلوب منها مستقبلا، وتفاديا للنزعات القضائية المستقبلية أقترح حذف عضويتها من ضمن اللجنة المنصوص عليها في المادة 13،للأسباب التالية: أولا: الوكالة الحضرية هي من تسلم  مذكرة معلومات (أنظروا المادة 11) و(المادة 30) من المشروع، ثانيا: الوكالة الحضرية هي من سيدرس مشروع التعاونية لاحقا عندما سيحال عليها  للدارسة وإبداء الرأي ضمن لجنة مشاريع التجزئ والبناء بمعية الجماعة الحضرية والعمالة وباقي المتدخلين في التدبير الحضري، ثالثا: تتكون اللجنة الاستشارية الدائمة علاوة...  من ممثل مكتب التعاون (لايتوفر على مصالح خارجية) فهل سيطلب من الوكالة الحضرية المعنية مثلا الوكالة الحضرية للعيون إيفاذ ممثل عنها الى مقر إجتماع اللجنة الدائمة وأظن انه في الرباط من أجل دراسة ملف الترخيص لتعاونية تتواجد أصلا بمنطقة نفوذها الترابي، وإذا ضربنا عدد ملفات التراخيص في عدد الوكالات الحضرية بالمغرب وآجال الدراسة فإن تلك الوكالات الحضرية لن تشتغل على الاطلاق وسيقى ممثلوها في ومهمات تنقل مكوكية بين مقارتها ومقر اللجنة الدائمة.

إكرام

تشجيع التعاونيات السكنية يفرض على المشروع ان ينص على أليات للتعاقد والشراكة بين التعاونيات السكنية والمنعشين العقاريين (التابعين للقطاع العام مثل العمران )، ووضع العقارات الحبسية والسلالية وأملاك الدولة لخدمة أهداف التعاونيات السكنية.

إسراء

العائق الأكبر هو اقتناء العقار والتعاونية اصلا تحدث من أجل اقتناء العقار، فلماذا المشروع في المادة 34 يهدد كل تعاونية لم تتمكن من اقتناء عقار بعد مرور 5 سنوات من تاريخ نشر قرار الترخيص في الجريدة الرسمية بسحب الترخيص، يمكن الحفاظ على هذه المادة في حالة وحيدة وهي حالة ان تفوت  الدولة للتعاونيات السكنية عقارات بأثمنة معقولة أو حتى رمزية ولما لا؟؟، دون ذلك فإن إمكانية سحب الترخيص سيبقى سيفا مسلطا على التعاونيات السكنية بالرغم من ان مسألة الاقتناء  مرتبطة بعوامل أخرى لا يد للتعاونيات السكنية دخل فيها.

المهدي

 تتحدث بعض مواد المشروع أن التعاونيات السكنية ستستفيذ من  امتيازات عقارية أومالية أو ضريبية...، وهنا أفتح القوس لاقول أنه في الواقع العملي فالتعاونيات السكنية لا تستفيذ من أي شيء بالرغم من أن عملها لا يختلف كثير عن عمل المنعشيين العقاريين الذين تغدق عليهم الدولة يمينا وشمالا بالامتيازات والاعفاءات ومع ذلك هم غير راضون، أقترح على واضعي المشروع وضع مؤشرات حقيقية وإجراءات مصاحبة وأجهزة مواكبة حتى لا تبقى مسألة الامتيازات والاعفاءات حبرا على ورق .

محمد أمين

لماذا  اشترط المشروع في المادة 30 أن يكون العقار محفظا كشرط لانجاز التعاونية لمشروعها السكني، فهل العقار غير محفظ لا يفي بالغرض، دون الدخول في جدل عقيم أيهما يوفر ضمانات للمتعاملين العقار المحفظ او العقار غير المحفظ؟ أعتقد ان الفلسفة التي يقوم عليها مبدأ التعاون لا تسمح بالتشديد على المتعاونين وإلا ما فائدة التعاون السكني؟أرجو ان تبنى الأمور على التيسير والتبصر والحكمة.

محمد أمين

لماذا  اشترط المشروع في المادة 30 أن يكون العقار محفظا كشرط لانجاز التعاونية لمشروعها السكني، فهل العقار غير محفظ لا يفي بالغرض، دون الدخول في جدل عقيم أيهما يوفر ضمانات للمتعاملين العقار المحفظ او العقار غير المحفظ؟ أعتقد ان الفلسفة التي يقوم عليها مبدأ التعاون لا تسمح بالتشديد على المتعاونين وإلا ما فائدة التعاون السكني؟أرجو ان تبنى الأمور على التيسير والتبصر والحكمة.

منير

حسب المادة الأولى، تظل التعاونيات السكنية خاضعة للقانون رقم 24.83 المتعلق بتحديد النظام الأساسي  العام للتعاونيات ومهام مكتب تنمية التعاون، وذلك مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا القانون///  يبدو لي من خلال هذه المادة ان اخضاع التعاونيات السكنية الى قانونين هو أمر غير مرغوب من جهة ان من واجب الدولة  ان توحد  وتجمع النصوص القانونية  حتى يسهل  الرجوع اليها والتعامل معها، ومن جهة ثانية ما هي الفائدة من هذا المشروع إذا كانت  التعاونيات السكنية ستبقى خاضعة لمقتضيات القانون رقم 24.83

Hocine

اما من ناحية الشكل فيظهر جليا ان طريقة صياغة المشروع بعيد كل البعد عن أشكال الصياغة القانونية (الأبواب، الفصول، المواد...) تسمية التعاونية: هل سيتم اعتماد certificat négatif وكيف ذلك؟ كيف يحيلنا المشروع على القانون ٨٣-٢٤ في حين نعلم ان هذا القانون سيعوض بقانون جديد (في مرحلة المصادقة بمجلس النواب) وكيف سيتم التعامل مع هذه الفصول اذا تم تغيير القانون السالف الذكر.

مروة

بالنظر الى المهام الكبيرة للوكالات الحضرية والصعاب التي تعاني منها وما هو مطلوب منها مستقبلا، وتفاديا للنزعات القضائية المستقبلية أقترح حذف عضويتها من ضمن اللجنة المنصوص عليها في المادة 13،للأسباب التالية: أولا: الوكالة الحضرية هي من تسلم  مذكرة معلومات (أنظروا المادة 11) و(المادة 30) من المشروع، ثانيا: الوكالة الحضرية هي من سيدرس مشروع التعاونية لاحقا عندما سيحال عليها  للدارسة وإبداء الرأي ضمن لجنة مشاريع التجزئ والبناء بمعية الجماعة الحضرية والعمالة وباقي المتدخلين في التدبير الحضري، ثالثا: تتكون اللجنة الاستشارية الدائمة علاوة...  من ممثل مكتب التعاون (لايتوفر على مصالح خارجية) فهل سيطلب من الوكالة الحضرية المعنية مثلا الوكالة الحضرية للعيون إيفاذ ممثل عنها الى مقر إجتماع اللجنة الدائمة وأظن انه في الرباط من أجل دراسة ملف الترخيص لتعاونية تتواجد أصلا بمنطقة نفوذها الترابي، وإذا ضربنا عدد ملفات التراخيص في عدد الوكالات الحضرية بالمغرب وآجال الدراسة فإن تلك الوكالات الحضرية لن تشتغل على الاطلاق وسيقى ممثلوها في ومهمات تنقل مكوكية بين مقارتها ومقر اللجنة الدائمة.

إكرام

تشجيع التعاونيات السكنية يفرض على المشروع ان ينص على أليات للتعاقد والشراكة بين التعاونيات السكنية والمنعشين العقاريين (التابعين للقطاع العام مثل العمران )، ووضع العقارات الحبسية والسلالية وأملاك الدولة لخدمة أهداف التعاونيات السكنية.

إسراء

العائق الأكبر هو اقتناء العقار والتعاونية اصلا تحدث من أجل اقتناء العقار، فلماذا المشروع في المادة 34 يهدد كل تعاونية لم تتمكن من اقتناء عقار بعد مرور 5 سنوات من تاريخ نشر قرار الترخيص في الجريدة الرسمية بسحب الترخيص، يمكن الحفاظ على هذه المادة في حالة وحيدة وهي حالة ان تفوت  الدولة للتعاونيات السكنية عقارات بأثمنة معقولة أو حتى رمزية ولما لا؟؟، دون ذلك فإن إمكانية سحب الترخيص سيبقى سيفا مسلطا على التعاونيات السكنية بالرغم من ان مسألة الاقتناء  مرتبطة بعوامل أخرى لا يد للتعاونيات السكنية دخل فيها.

المهدي

 تتحدث بعض مواد المشروع أن التعاونيات السكنية ستستفيذ من  امتيازات عقارية أومالية أو ضريبية...، وهنا أفتح القوس لاقول أنه في الواقع العملي فالتعاونيات السكنية لا تستفيذ من أي شيء بالرغم من أن عملها لا يختلف كثير عن عمل المنعشيين العقاريين الذين تغدق عليهم الدولة يمينا وشمالا بالامتيازات والاعفاءات ومع ذلك هم غير راضون، أقترح على واضعي المشروع وضع مؤشرات حقيقية وإجراءات مصاحبة وأجهزة مواكبة حتى لا تبقى مسألة الامتيازات والاعفاءات حبرا على ورق .

محمد أمين

لماذا  اشترط المشروع في المادة 30 أن يكون العقار محفظا كشرط لانجاز التعاونية لمشروعها السكني، فهل العقار غير محفظ لا يفي بالغرض، دون الدخول في جدل عقيم أيهما يوفر ضمانات للمتعاملين العقار المحفظ او العقار غير المحفظ؟ أعتقد ان الفلسفة التي يقوم عليها مبدأ التعاون لا تسمح بالتشديد على المتعاونين وإلا ما فائدة التعاون السكني؟أرجو ان تبنى الأمور على التيسير والتبصر والحكمة.

محمد أمين

لماذا  اشترط المشروع في المادة 30 أن يكون العقار محفظا كشرط لانجاز التعاونية لمشروعها السكني، فهل العقار غير محفظ لا يفي بالغرض، دون الدخول في جدل عقيم أيهما يوفر ضمانات للمتعاملين العقار المحفظ او العقار غير المحفظ؟ أعتقد ان الفلسفة التي يقوم عليها مبدأ التعاون لا تسمح بالتشديد على المتعاونين وإلا ما فائدة التعاون السكني؟أرجو ان تبنى الأمور على التيسير والتبصر والحكمة.

منير

حسب المادة الأولى، تظل التعاونيات السكنية خاضعة للقانون رقم 24.83 المتعلق بتحديد النظام الأساسي  العام للتعاونيات ومهام مكتب تنمية التعاون، وذلك مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا القانون///  يبدو لي من خلال هذه المادة ان اخضاع التعاونيات السكنية الى قانونين هو أمر غير مرغوب من جهة ان من واجب الدولة  ان توحد  وتجمع النصوص القانونية  حتى يسهل  الرجوع اليها والتعامل معها، ومن جهة ثانية ما هي الفائدة من هذا المشروع إذا كانت  التعاونيات السكنية ستبقى خاضعة لمقتضيات القانون رقم 24.83

BOULAHYA Mohamed

ما هو مصير التعاونيات القائمة قبل صدور هذا القانون والتي يملك أعضائها مسكنا فرديا داخل الدائرة الترابية ؟ ما هو المغزى أو المعيار في هذا القانون من جواز حصول الشخص على عدة مساكن ضمن عدة تعاونيات تتواجد ضمن دوائر ترابية مختلفة وعدم جواز نفس الأمر إذا تعلق الأمر بتعاونيات تتواجد بنفس الدائرة الترابية ؟ إذا كان الحق في تملك مسكن ثانوي في إطار تعاوني ممكنا في دوائر ترابية مختلفة ما الذي يبطل هذا داخل الدائرة الترابية الواحدة ؟

Hocine

اما من ناحية الشكل فيظهر جليا ان طريقة صياغة المشروع بعيد كل البعد عن أشكال الصياغة القانونية (الأبواب، الفصول، المواد...) تسمية التعاونية: هل سيتم اعتماد certificat négatif وكيف ذلك؟ كيف يحيلنا المشروع على القانون ٨٣-٢٤ في حين نعلم ان هذا القانون سيعوض بقانون جديد (في مرحلة المصادقة بمجلس النواب) وكيف سيتم التعامل مع هذه الفصول اذا تم تغيير القانون السالف الذكر.

مروة

بالنظر الى المهام الكبيرة للوكالات الحضرية والصعاب التي تعاني منها وما هو مطلوب منها مستقبلا، وتفاديا للنزعات القضائية المستقبلية أقترح حذف عضويتها من ضمن اللجنة المنصوص عليها في المادة 13،للأسباب التالية: أولا: الوكالة الحضرية هي من تسلم  مذكرة معلومات (أنظروا المادة 11) و(المادة 30) من المشروع، ثانيا: الوكالة الحضرية هي من سيدرس مشروع التعاونية لاحقا عندما سيحال عليها  للدارسة وإبداء الرأي ضمن لجنة مشاريع التجزئ والبناء بمعية الجماعة الحضرية والعمالة وباقي المتدخلين في التدبير الحضري، ثالثا: تتكون اللجنة الاستشارية الدائمة علاوة...  من ممثل مكتب التعاون (لايتوفر على مصالح خارجية) فهل سيطلب من الوكالة الحضرية المعنية مثلا الوكالة الحضرية للعيون إيفاذ ممثل عنها الى مقر إجتماع اللجنة الدائمة وأظن انه في الرباط من أجل دراسة ملف الترخيص لتعاونية تتواجد أصلا بمنطقة نفوذها الترابي، وإذا ضربنا عدد ملفات التراخيص في عدد الوكالات الحضرية بالمغرب وآجال الدراسة فإن تلك الوكالات الحضرية لن تشتغل على الاطلاق وسيقى ممثلوها في ومهمات تنقل مكوكية بين مقارتها ومقر اللجنة الدائمة.

إكرام

تشجيع التعاونيات السكنية يفرض على المشروع ان ينص على أليات للتعاقد والشراكة بين التعاونيات السكنية والمنعشين العقاريين (التابعين للقطاع العام مثل العمران )، ووضع العقارات الحبسية والسلالية وأملاك الدولة لخدمة أهداف التعاونيات السكنية.

إسراء

العائق الأكبر هو اقتناء العقار والتعاونية اصلا تحدث من أجل اقتناء العقار، فلماذا المشروع في المادة 34 يهدد كل تعاونية لم تتمكن من اقتناء عقار بعد مرور 5 سنوات من تاريخ نشر قرار الترخيص في الجريدة الرسمية بسحب الترخيص، يمكن الحفاظ على هذه المادة في حالة وحيدة وهي حالة ان تفوت  الدولة للتعاونيات السكنية عقارات بأثمنة معقولة أو حتى رمزية ولما لا؟؟، دون ذلك فإن إمكانية سحب الترخيص سيبقى سيفا مسلطا على التعاونيات السكنية بالرغم من ان مسألة الاقتناء  مرتبطة بعوامل أخرى لا يد للتعاونيات السكنية دخل فيها.

المهدي

 تتحدث بعض مواد المشروع أن التعاونيات السكنية ستستفيذ من  امتيازات عقارية أومالية أو ضريبية...، وهنا أفتح القوس لاقول أنه في الواقع العملي فالتعاونيات السكنية لا تستفيذ من أي شيء بالرغم من أن عملها لا يختلف كثير عن عمل المنعشيين العقاريين الذين تغدق عليهم الدولة يمينا وشمالا بالامتيازات والاعفاءات ومع ذلك هم غير راضون، أقترح على واضعي المشروع وضع مؤشرات حقيقية وإجراءات مصاحبة وأجهزة مواكبة حتى لا تبقى مسألة الامتيازات والاعفاءات حبرا على ورق .

محمد أمين

لماذا  اشترط المشروع في المادة 30 أن يكون العقار محفظا كشرط لانجاز التعاونية لمشروعها السكني، فهل العقار غير محفظ لا يفي بالغرض، دون الدخول في جدل عقيم أيهما يوفر ضمانات للمتعاملين العقار المحفظ او العقار غير المحفظ؟ أعتقد ان الفلسفة التي يقوم عليها مبدأ التعاون لا تسمح بالتشديد على المتعاونين وإلا ما فائدة التعاون السكني؟أرجو ان تبنى الأمور على التيسير والتبصر والحكمة.

محمد أمين

لماذا  اشترط المشروع في المادة 30 أن يكون العقار محفظا كشرط لانجاز التعاونية لمشروعها السكني، فهل العقار غير محفظ لا يفي بالغرض، دون الدخول في جدل عقيم أيهما يوفر ضمانات للمتعاملين العقار المحفظ او العقار غير المحفظ؟ أعتقد ان الفلسفة التي يقوم عليها مبدأ التعاون لا تسمح بالتشديد على المتعاونين وإلا ما فائدة التعاون السكني؟أرجو ان تبنى الأمور على التيسير والتبصر والحكمة.

منير

حسب المادة الأولى، تظل التعاونيات السكنية خاضعة للقانون رقم 24.83 المتعلق بتحديد النظام الأساسي  العام للتعاونيات ومهام مكتب تنمية التعاون، وذلك مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا القانون///  يبدو لي من خلال هذه المادة ان اخضاع التعاونيات السكنية الى قانونين هو أمر غير مرغوب من جهة ان من واجب الدولة  ان توحد  وتجمع النصوص القانونية  حتى يسهل  الرجوع اليها والتعامل معها، ومن جهة ثانية ما هي الفائدة من هذا المشروع إذا كانت  التعاونيات السكنية ستبقى خاضعة لمقتضيات القانون رقم 24.83

BOULAHYA Mohamed

ما هو مصير التعاونيات القائمة قبل صدور هذا القانون والتي يملك أعضائها مسكنا فرديا داخل الدائرة الترابية ؟ ما هو المغزى أو المعيار في هذا القانون من جواز حصول الشخص على عدة مساكن ضمن عدة تعاونيات تتواجد ضمن دوائر ترابية مختلفة وعدم جواز نفس الأمر إذا تعلق الأمر بتعاونيات تتواجد بنفس الدائرة الترابية ؟ إذا كان الحق في تملك مسكن ثانوي في إطار تعاوني ممكنا في دوائر ترابية مختلفة ما الذي يبطل هذا داخل الدائرة الترابية الواحدة ؟

منير

Normal 0 21 false false false FR X-NONE AR-SA MicrosoftInternetExplorer4 ا لمادة الخامسة : أقترح عدم تحديد عدد المتعاونين في 60 متعاونا، ولتوضيح فائدة المقترح أضرب لكم مثلا: في حالة وفاة متعاون أو أكثر، فإن الورثة يحيطون بتركة المتوفى، وبحكم أن الورثة خلف عام للهالك فإنهم سيحلون محل المتوفي في جميع حقوقه بالتعاونية، وبالتالي ستصبح التعاونية تتكون من أكثر من 60 متعونا على أقل تقدير،فهل في هذه الحالة سيتم حل التعاونية، مشروع النص لا يعطي جوابا حاسما خصوصا بالنسبة للحد الأقصى. /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tableau Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

Hocine

اما من ناحية الشكل فيظهر جليا ان طريقة صياغة المشروع بعيد كل البعد عن أشكال الصياغة القانونية (الأبواب، الفصول، المواد...) تسمية التعاونية: هل سيتم اعتماد certificat négatif وكيف ذلك؟ كيف يحيلنا المشروع على القانون ٨٣-٢٤ في حين نعلم ان هذا القانون سيعوض بقانون جديد (في مرحلة المصادقة بمجلس النواب) وكيف سيتم التعامل مع هذه الفصول اذا تم تغيير القانون السالف الذكر.

مروة

بالنظر الى المهام الكبيرة للوكالات الحضرية والصعاب التي تعاني منها وما هو مطلوب منها مستقبلا، وتفاديا للنزعات القضائية المستقبلية أقترح حذف عضويتها من ضمن اللجنة المنصوص عليها في المادة 13،للأسباب التالية: أولا: الوكالة الحضرية هي من تسلم  مذكرة معلومات (أنظروا المادة 11) و(المادة 30) من المشروع، ثانيا: الوكالة الحضرية هي من سيدرس مشروع التعاونية لاحقا عندما سيحال عليها  للدارسة وإبداء الرأي ضمن لجنة مشاريع التجزئ والبناء بمعية الجماعة الحضرية والعمالة وباقي المتدخلين في التدبير الحضري، ثالثا: تتكون اللجنة الاستشارية الدائمة علاوة...  من ممثل مكتب التعاون (لايتوفر على مصالح خارجية) فهل سيطلب من الوكالة الحضرية المعنية مثلا الوكالة الحضرية للعيون إيفاذ ممثل عنها الى مقر إجتماع اللجنة الدائمة وأظن انه في الرباط من أجل دراسة ملف الترخيص لتعاونية تتواجد أصلا بمنطقة نفوذها الترابي، وإذا ضربنا عدد ملفات التراخيص في عدد الوكالات الحضرية بالمغرب وآجال الدراسة فإن تلك الوكالات الحضرية لن تشتغل على الاطلاق وسيقى ممثلوها في ومهمات تنقل مكوكية بين مقارتها ومقر اللجنة الدائمة.

إكرام

تشجيع التعاونيات السكنية يفرض على المشروع ان ينص على أليات للتعاقد والشراكة بين التعاونيات السكنية والمنعشين العقاريين (التابعين للقطاع العام مثل العمران )، ووضع العقارات الحبسية والسلالية وأملاك الدولة لخدمة أهداف التعاونيات السكنية.

إسراء

العائق الأكبر هو اقتناء العقار والتعاونية اصلا تحدث من أجل اقتناء العقار، فلماذا المشروع في المادة 34 يهدد كل تعاونية لم تتمكن من اقتناء عقار بعد مرور 5 سنوات من تاريخ نشر قرار الترخيص في الجريدة الرسمية بسحب الترخيص، يمكن الحفاظ على هذه المادة في حالة وحيدة وهي حالة ان تفوت  الدولة للتعاونيات السكنية عقارات بأثمنة معقولة أو حتى رمزية ولما لا؟؟، دون ذلك فإن إمكانية سحب الترخيص سيبقى سيفا مسلطا على التعاونيات السكنية بالرغم من ان مسألة الاقتناء  مرتبطة بعوامل أخرى لا يد للتعاونيات السكنية دخل فيها.

المهدي

 تتحدث بعض مواد المشروع أن التعاونيات السكنية ستستفيذ من  امتيازات عقارية أومالية أو ضريبية...، وهنا أفتح القوس لاقول أنه في الواقع العملي فالتعاونيات السكنية لا تستفيذ من أي شيء بالرغم من أن عملها لا يختلف كثير عن عمل المنعشيين العقاريين الذين تغدق عليهم الدولة يمينا وشمالا بالامتيازات والاعفاءات ومع ذلك هم غير راضون، أقترح على واضعي المشروع وضع مؤشرات حقيقية وإجراءات مصاحبة وأجهزة مواكبة حتى لا تبقى مسألة الامتيازات والاعفاءات حبرا على ورق .

محمد أمين

لماذا  اشترط المشروع في المادة 30 أن يكون العقار محفظا كشرط لانجاز التعاونية لمشروعها السكني، فهل العقار غير محفظ لا يفي بالغرض، دون الدخول في جدل عقيم أيهما يوفر ضمانات للمتعاملين العقار المحفظ او العقار غير المحفظ؟ أعتقد ان الفلسفة التي يقوم عليها مبدأ التعاون لا تسمح بالتشديد على المتعاونين وإلا ما فائدة التعاون السكني؟أرجو ان تبنى الأمور على التيسير والتبصر والحكمة.

محمد أمين

لماذا  اشترط المشروع في المادة 30 أن يكون العقار محفظا كشرط لانجاز التعاونية لمشروعها السكني، فهل العقار غير محفظ لا يفي بالغرض، دون الدخول في جدل عقيم أيهما يوفر ضمانات للمتعاملين العقار المحفظ او العقار غير المحفظ؟ أعتقد ان الفلسفة التي يقوم عليها مبدأ التعاون لا تسمح بالتشديد على المتعاونين وإلا ما فائدة التعاون السكني؟أرجو ان تبنى الأمور على التيسير والتبصر والحكمة.

منير

حسب المادة الأولى، تظل التعاونيات السكنية خاضعة للقانون رقم 24.83 المتعلق بتحديد النظام الأساسي  العام للتعاونيات ومهام مكتب تنمية التعاون، وذلك مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا القانون///  يبدو لي من خلال هذه المادة ان اخضاع التعاونيات السكنية الى قانونين هو أمر غير مرغوب من جهة ان من واجب الدولة  ان توحد  وتجمع النصوص القانونية  حتى يسهل  الرجوع اليها والتعامل معها، ومن جهة ثانية ما هي الفائدة من هذا المشروع إذا كانت  التعاونيات السكنية ستبقى خاضعة لمقتضيات القانون رقم 24.83

BOULAHYA Mohamed

ما هو مصير التعاونيات القائمة قبل صدور هذا القانون والتي يملك أعضائها مسكنا فرديا داخل الدائرة الترابية ؟ ما هو المغزى أو المعيار في هذا القانون من جواز حصول الشخص على عدة مساكن ضمن عدة تعاونيات تتواجد ضمن دوائر ترابية مختلفة وعدم جواز نفس الأمر إذا تعلق الأمر بتعاونيات تتواجد بنفس الدائرة الترابية ؟ إذا كان الحق في تملك مسكن ثانوي في إطار تعاوني ممكنا في دوائر ترابية مختلفة ما الذي يبطل هذا داخل الدائرة الترابية الواحدة ؟

منير

Normal 0 21 false false false FR X-NONE AR-SA MicrosoftInternetExplorer4 ا لمادة الخامسة : أقترح عدم تحديد عدد المتعاونين في 60 متعاونا، ولتوضيح فائدة المقترح أضرب لكم مثلا: في حالة وفاة متعاون أو أكثر، فإن الورثة يحيطون بتركة المتوفى، وبحكم أن الورثة خلف عام للهالك فإنهم سيحلون محل المتوفي في جميع حقوقه بالتعاونية، وبالتالي ستصبح التعاونية تتكون من أكثر من 60 متعونا على أقل تقدير،فهل في هذه الحالة سيتم حل التعاونية، مشروع النص لا يعطي جوابا حاسما خصوصا بالنسبة للحد الأقصى. /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tableau Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

محمد بولحية

ما هو مصير التعاونيات القائمة قبل صدور هذا القانون والتي يملك أعضائها مسكنا فرديا داخل الدائرة الترابية ؟ ما هو المغزى أو المعيار في هذا القانون من جواز حصول الشخص على عدة مساكن ضمن عدة تعاونيات تتواجد ضمن دوائر ترابية مختلفة وعدم جواز نفس الأمر إذا تعلق الأمر بتعاونيات تتواجد بنفس الدائرة الترابية ؟ إذا كان الحق في تملك مسكن ثانوي في إطار تعاوني ممكنا في دوائر ترابية مختلفة ما الذي يبطل هذا داخل الدائرة الترابية الواحدة ؟

Hocine

اما من ناحية الشكل فيظهر جليا ان طريقة صياغة المشروع بعيد كل البعد عن أشكال الصياغة القانونية (الأبواب، الفصول، المواد...) تسمية التعاونية: هل سيتم اعتماد certificat négatif وكيف ذلك؟ كيف يحيلنا المشروع على القانون ٨٣-٢٤ في حين نعلم ان هذا القانون سيعوض بقانون جديد (في مرحلة المصادقة بمجلس النواب) وكيف سيتم التعامل مع هذه الفصول اذا تم تغيير القانون السالف الذكر.

مروة

بالنظر الى المهام الكبيرة للوكالات الحضرية والصعاب التي تعاني منها وما هو مطلوب منها مستقبلا، وتفاديا للنزعات القضائية المستقبلية أقترح حذف عضويتها من ضمن اللجنة المنصوص عليها في المادة 13،للأسباب التالية: أولا: الوكالة الحضرية هي من تسلم  مذكرة معلومات (أنظروا المادة 11) و(المادة 30) من المشروع، ثانيا: الوكالة الحضرية هي من سيدرس مشروع التعاونية لاحقا عندما سيحال عليها  للدارسة وإبداء الرأي ضمن لجنة مشاريع التجزئ والبناء بمعية الجماعة الحضرية والعمالة وباقي المتدخلين في التدبير الحضري، ثالثا: تتكون اللجنة الاستشارية الدائمة علاوة...  من ممثل مكتب التعاون (لايتوفر على مصالح خارجية) فهل سيطلب من الوكالة الحضرية المعنية مثلا الوكالة الحضرية للعيون إيفاذ ممثل عنها الى مقر إجتماع اللجنة الدائمة وأظن انه في الرباط من أجل دراسة ملف الترخيص لتعاونية تتواجد أصلا بمنطقة نفوذها الترابي، وإذا ضربنا عدد ملفات التراخيص في عدد الوكالات الحضرية بالمغرب وآجال الدراسة فإن تلك الوكالات الحضرية لن تشتغل على الاطلاق وسيقى ممثلوها في ومهمات تنقل مكوكية بين مقارتها ومقر اللجنة الدائمة.

إكرام

تشجيع التعاونيات السكنية يفرض على المشروع ان ينص على أليات للتعاقد والشراكة بين التعاونيات السكنية والمنعشين العقاريين (التابعين للقطاع العام مثل العمران )، ووضع العقارات الحبسية والسلالية وأملاك الدولة لخدمة أهداف التعاونيات السكنية.

إسراء

العائق الأكبر هو اقتناء العقار والتعاونية اصلا تحدث من أجل اقتناء العقار، فلماذا المشروع في المادة 34 يهدد كل تعاونية لم تتمكن من اقتناء عقار بعد مرور 5 سنوات من تاريخ نشر قرار الترخيص في الجريدة الرسمية بسحب الترخيص، يمكن الحفاظ على هذه المادة في حالة وحيدة وهي حالة ان تفوت  الدولة للتعاونيات السكنية عقارات بأثمنة معقولة أو حتى رمزية ولما لا؟؟، دون ذلك فإن إمكانية سحب الترخيص سيبقى سيفا مسلطا على التعاونيات السكنية بالرغم من ان مسألة الاقتناء  مرتبطة بعوامل أخرى لا يد للتعاونيات السكنية دخل فيها.

المهدي

 تتحدث بعض مواد المشروع أن التعاونيات السكنية ستستفيذ من  امتيازات عقارية أومالية أو ضريبية...، وهنا أفتح القوس لاقول أنه في الواقع العملي فالتعاونيات السكنية لا تستفيذ من أي شيء بالرغم من أن عملها لا يختلف كثير عن عمل المنعشيين العقاريين الذين تغدق عليهم الدولة يمينا وشمالا بالامتيازات والاعفاءات ومع ذلك هم غير راضون، أقترح على واضعي المشروع وضع مؤشرات حقيقية وإجراءات مصاحبة وأجهزة مواكبة حتى لا تبقى مسألة الامتيازات والاعفاءات حبرا على ورق .

محمد أمين

لماذا  اشترط المشروع في المادة 30 أن يكون العقار محفظا كشرط لانجاز التعاونية لمشروعها السكني، فهل العقار غير محفظ لا يفي بالغرض، دون الدخول في جدل عقيم أيهما يوفر ضمانات للمتعاملين العقار المحفظ او العقار غير المحفظ؟ أعتقد ان الفلسفة التي يقوم عليها مبدأ التعاون لا تسمح بالتشديد على المتعاونين وإلا ما فائدة التعاون السكني؟أرجو ان تبنى الأمور على التيسير والتبصر والحكمة.

محمد أمين

لماذا  اشترط المشروع في المادة 30 أن يكون العقار محفظا كشرط لانجاز التعاونية لمشروعها السكني، فهل العقار غير محفظ لا يفي بالغرض، دون الدخول في جدل عقيم أيهما يوفر ضمانات للمتعاملين العقار المحفظ او العقار غير المحفظ؟ أعتقد ان الفلسفة التي يقوم عليها مبدأ التعاون لا تسمح بالتشديد على المتعاونين وإلا ما فائدة التعاون السكني؟أرجو ان تبنى الأمور على التيسير والتبصر والحكمة.

منير

حسب المادة الأولى، تظل التعاونيات السكنية خاضعة للقانون رقم 24.83 المتعلق بتحديد النظام الأساسي  العام للتعاونيات ومهام مكتب تنمية التعاون، وذلك مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا القانون///  يبدو لي من خلال هذه المادة ان اخضاع التعاونيات السكنية الى قانونين هو أمر غير مرغوب من جهة ان من واجب الدولة  ان توحد  وتجمع النصوص القانونية  حتى يسهل  الرجوع اليها والتعامل معها، ومن جهة ثانية ما هي الفائدة من هذا المشروع إذا كانت  التعاونيات السكنية ستبقى خاضعة لمقتضيات القانون رقم 24.83

BOULAHYA Mohamed

ما هو مصير التعاونيات القائمة قبل صدور هذا القانون والتي يملك أعضائها مسكنا فرديا داخل الدائرة الترابية ؟ ما هو المغزى أو المعيار في هذا القانون من جواز حصول الشخص على عدة مساكن ضمن عدة تعاونيات تتواجد ضمن دوائر ترابية مختلفة وعدم جواز نفس الأمر إذا تعلق الأمر بتعاونيات تتواجد بنفس الدائرة الترابية ؟ إذا كان الحق في تملك مسكن ثانوي في إطار تعاوني ممكنا في دوائر ترابية مختلفة ما الذي يبطل هذا داخل الدائرة الترابية الواحدة ؟

منير

Normal 0 21 false false false FR X-NONE AR-SA MicrosoftInternetExplorer4 ا لمادة الخامسة : أقترح عدم تحديد عدد المتعاونين في 60 متعاونا، ولتوضيح فائدة المقترح أضرب لكم مثلا: في حالة وفاة متعاون أو أكثر، فإن الورثة يحيطون بتركة المتوفى، وبحكم أن الورثة خلف عام للهالك فإنهم سيحلون محل المتوفي في جميع حقوقه بالتعاونية، وبالتالي ستصبح التعاونية تتكون من أكثر من 60 متعونا على أقل تقدير،فهل في هذه الحالة سيتم حل التعاونية، مشروع النص لا يعطي جوابا حاسما خصوصا بالنسبة للحد الأقصى. /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tableau Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

محمد بولحية

ما هو مصير التعاونيات القائمة قبل صدور هذا القانون والتي يملك أعضائها مسكنا فرديا داخل الدائرة الترابية ؟ ما هو المغزى أو المعيار في هذا القانون من جواز حصول الشخص على عدة مساكن ضمن عدة تعاونيات تتواجد ضمن دوائر ترابية مختلفة وعدم جواز نفس الأمر إذا تعلق الأمر بتعاونيات تتواجد بنفس الدائرة الترابية ؟ إذا كان الحق في تملك مسكن ثانوي في إطار تعاوني ممكنا في دوائر ترابية مختلفة ما الذي يبطل هذا داخل الدائرة الترابية الواحدة ؟

محمد بولحية

ما هو مصير التعاونيات القائمة قبل صدور هذا القانون والتي يملك أعضائها مسكنا فرديا داخل الدائرة الترابية ؟ ما هو المغزى أو المعيار في هذا القانون من جواز حصول الشخص على عدة مساكن ضمن عدة تعاونيات تتواجد ضمن دوائر ترابية مختلفة وعدم جواز نفس الأمر إذا تعلق الأمر بتعاونيات تتواجد بنفس الدائرة الترابية ؟ إذا كان الحق في تملك مسكن ثانوي في إطار تعاوني ممكنا في دوائر ترابية مختلفة ما الذي يبطل هذا داخل الدائرة الترابية الواحدة ؟

Hocine

اما من ناحية الشكل فيظهر جليا ان طريقة صياغة المشروع بعيد كل البعد عن أشكال الصياغة القانونية (الأبواب، الفصول، المواد...) تسمية التعاونية: هل سيتم اعتماد certificat négatif وكيف ذلك؟ كيف يحيلنا المشروع على القانون ٨٣-٢٤ في حين نعلم ان هذا القانون سيعوض بقانون جديد (في مرحلة المصادقة بمجلس النواب) وكيف سيتم التعامل مع هذه الفصول اذا تم تغيير القانون السالف الذكر.

مروة

بالنظر الى المهام الكبيرة للوكالات الحضرية والصعاب التي تعاني منها وما هو مطلوب منها مستقبلا، وتفاديا للنزعات القضائية المستقبلية أقترح حذف عضويتها من ضمن اللجنة المنصوص عليها في المادة 13،للأسباب التالية: أولا: الوكالة الحضرية هي من تسلم  مذكرة معلومات (أنظروا المادة 11) و(المادة 30) من المشروع، ثانيا: الوكالة الحضرية هي من سيدرس مشروع التعاونية لاحقا عندما سيحال عليها  للدارسة وإبداء الرأي ضمن لجنة مشاريع التجزئ والبناء بمعية الجماعة الحضرية والعمالة وباقي المتدخلين في التدبير الحضري، ثالثا: تتكون اللجنة الاستشارية الدائمة علاوة...  من ممثل مكتب التعاون (لايتوفر على مصالح خارجية) فهل سيطلب من الوكالة الحضرية المعنية مثلا الوكالة الحضرية للعيون إيفاذ ممثل عنها الى مقر إجتماع اللجنة الدائمة وأظن انه في الرباط من أجل دراسة ملف الترخيص لتعاونية تتواجد أصلا بمنطقة نفوذها الترابي، وإذا ضربنا عدد ملفات التراخيص في عدد الوكالات الحضرية بالمغرب وآجال الدراسة فإن تلك الوكالات الحضرية لن تشتغل على الاطلاق وسيقى ممثلوها في ومهمات تنقل مكوكية بين مقارتها ومقر اللجنة الدائمة.

إكرام

تشجيع التعاونيات السكنية يفرض على المشروع ان ينص على أليات للتعاقد والشراكة بين التعاونيات السكنية والمنعشين العقاريين (التابعين للقطاع العام مثل العمران )، ووضع العقارات الحبسية والسلالية وأملاك الدولة لخدمة أهداف التعاونيات السكنية.

إسراء

العائق الأكبر هو اقتناء العقار والتعاونية اصلا تحدث من أجل اقتناء العقار، فلماذا المشروع في المادة 34 يهدد كل تعاونية لم تتمكن من اقتناء عقار بعد مرور 5 سنوات من تاريخ نشر قرار الترخيص في الجريدة الرسمية بسحب الترخيص، يمكن الحفاظ على هذه المادة في حالة وحيدة وهي حالة ان تفوت  الدولة للتعاونيات السكنية عقارات بأثمنة معقولة أو حتى رمزية ولما لا؟؟، دون ذلك فإن إمكانية سحب الترخيص سيبقى سيفا مسلطا على التعاونيات السكنية بالرغم من ان مسألة الاقتناء  مرتبطة بعوامل أخرى لا يد للتعاونيات السكنية دخل فيها.

المهدي

 تتحدث بعض مواد المشروع أن التعاونيات السكنية ستستفيذ من  امتيازات عقارية أومالية أو ضريبية...، وهنا أفتح القوس لاقول أنه في الواقع العملي فالتعاونيات السكنية لا تستفيذ من أي شيء بالرغم من أن عملها لا يختلف كثير عن عمل المنعشيين العقاريين الذين تغدق عليهم الدولة يمينا وشمالا بالامتيازات والاعفاءات ومع ذلك هم غير راضون، أقترح على واضعي المشروع وضع مؤشرات حقيقية وإجراءات مصاحبة وأجهزة مواكبة حتى لا تبقى مسألة الامتيازات والاعفاءات حبرا على ورق .

محمد أمين

لماذا  اشترط المشروع في المادة 30 أن يكون العقار محفظا كشرط لانجاز التعاونية لمشروعها السكني، فهل العقار غير محفظ لا يفي بالغرض، دون الدخول في جدل عقيم أيهما يوفر ضمانات للمتعاملين العقار المحفظ او العقار غير المحفظ؟ أعتقد ان الفلسفة التي يقوم عليها مبدأ التعاون لا تسمح بالتشديد على المتعاونين وإلا ما فائدة التعاون السكني؟أرجو ان تبنى الأمور على التيسير والتبصر والحكمة.

محمد أمين

لماذا  اشترط المشروع في المادة 30 أن يكون العقار محفظا كشرط لانجاز التعاونية لمشروعها السكني، فهل العقار غير محفظ لا يفي بالغرض، دون الدخول في جدل عقيم أيهما يوفر ضمانات للمتعاملين العقار المحفظ او العقار غير المحفظ؟ أعتقد ان الفلسفة التي يقوم عليها مبدأ التعاون لا تسمح بالتشديد على المتعاونين وإلا ما فائدة التعاون السكني؟أرجو ان تبنى الأمور على التيسير والتبصر والحكمة.

منير

حسب المادة الأولى، تظل التعاونيات السكنية خاضعة للقانون رقم 24.83 المتعلق بتحديد النظام الأساسي  العام للتعاونيات ومهام مكتب تنمية التعاون، وذلك مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا القانون///  يبدو لي من خلال هذه المادة ان اخضاع التعاونيات السكنية الى قانونين هو أمر غير مرغوب من جهة ان من واجب الدولة  ان توحد  وتجمع النصوص القانونية  حتى يسهل  الرجوع اليها والتعامل معها، ومن جهة ثانية ما هي الفائدة من هذا المشروع إذا كانت  التعاونيات السكنية ستبقى خاضعة لمقتضيات القانون رقم 24.83

BOULAHYA Mohamed

ما هو مصير التعاونيات القائمة قبل صدور هذا القانون والتي يملك أعضائها مسكنا فرديا داخل الدائرة الترابية ؟ ما هو المغزى أو المعيار في هذا القانون من جواز حصول الشخص على عدة مساكن ضمن عدة تعاونيات تتواجد ضمن دوائر ترابية مختلفة وعدم جواز نفس الأمر إذا تعلق الأمر بتعاونيات تتواجد بنفس الدائرة الترابية ؟ إذا كان الحق في تملك مسكن ثانوي في إطار تعاوني ممكنا في دوائر ترابية مختلفة ما الذي يبطل هذا داخل الدائرة الترابية الواحدة ؟

منير

Normal 0 21 false false false FR X-NONE AR-SA MicrosoftInternetExplorer4 ا لمادة الخامسة : أقترح عدم تحديد عدد المتعاونين في 60 متعاونا، ولتوضيح فائدة المقترح أضرب لكم مثلا: في حالة وفاة متعاون أو أكثر، فإن الورثة يحيطون بتركة المتوفى، وبحكم أن الورثة خلف عام للهالك فإنهم سيحلون محل المتوفي في جميع حقوقه بالتعاونية، وبالتالي ستصبح التعاونية تتكون من أكثر من 60 متعونا على أقل تقدير،فهل في هذه الحالة سيتم حل التعاونية، مشروع النص لا يعطي جوابا حاسما خصوصا بالنسبة للحد الأقصى. /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tableau Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

محمد بولحية

ما هو مصير التعاونيات القائمة قبل صدور هذا القانون والتي يملك أعضائها مسكنا فرديا داخل الدائرة الترابية ؟ ما هو المغزى أو المعيار في هذا القانون من جواز حصول الشخص على عدة مساكن ضمن عدة تعاونيات تتواجد ضمن دوائر ترابية مختلفة وعدم جواز نفس الأمر إذا تعلق الأمر بتعاونيات تتواجد بنفس الدائرة الترابية ؟ إذا كان الحق في تملك مسكن ثانوي في إطار تعاوني ممكنا في دوائر ترابية مختلفة ما الذي يبطل هذا داخل الدائرة الترابية الواحدة ؟

محمد بولحية

ما هو مصير التعاونيات القائمة قبل صدور هذا القانون والتي يملك أعضائها مسكنا فرديا داخل الدائرة الترابية ؟ ما هو المغزى أو المعيار في هذا القانون من جواز حصول الشخص على عدة مساكن ضمن عدة تعاونيات تتواجد ضمن دوائر ترابية مختلفة وعدم جواز نفس الأمر إذا تعلق الأمر بتعاونيات تتواجد بنفس الدائرة الترابية ؟ إذا كان الحق في تملك مسكن ثانوي في إطار تعاوني ممكنا في دوائر ترابية مختلفة ما الذي يبطل هذا داخل الدائرة الترابية الواحدة ؟

test

test

Hocine

اما من ناحية الشكل فيظهر جليا ان طريقة صياغة المشروع بعيد كل البعد عن أشكال الصياغة القانونية (الأبواب، الفصول، المواد...) تسمية التعاونية: هل سيتم اعتماد certificat négatif وكيف ذلك؟ كيف يحيلنا المشروع على القانون ٨٣-٢٤ في حين نعلم ان هذا القانون سيعوض بقانون جديد (في مرحلة المصادقة بمجلس النواب) وكيف سيتم التعامل مع هذه الفصول اذا تم تغيير القانون السالف الذكر.

مروة

بالنظر الى المهام الكبيرة للوكالات الحضرية والصعاب التي تعاني منها وما هو مطلوب منها مستقبلا، وتفاديا للنزعات القضائية المستقبلية أقترح حذف عضويتها من ضمن اللجنة المنصوص عليها في المادة 13،للأسباب التالية: أولا: الوكالة الحضرية هي من تسلم  مذكرة معلومات (أنظروا المادة 11) و(المادة 30) من المشروع، ثانيا: الوكالة الحضرية هي من سيدرس مشروع التعاونية لاحقا عندما سيحال عليها  للدارسة وإبداء الرأي ضمن لجنة مشاريع التجزئ والبناء بمعية الجماعة الحضرية والعمالة وباقي المتدخلين في التدبير الحضري، ثالثا: تتكون اللجنة الاستشارية الدائمة علاوة...  من ممثل مكتب التعاون (لايتوفر على مصالح خارجية) فهل سيطلب من الوكالة الحضرية المعنية مثلا الوكالة الحضرية للعيون إيفاذ ممثل عنها الى مقر إجتماع اللجنة الدائمة وأظن انه في الرباط من أجل دراسة ملف الترخيص لتعاونية تتواجد أصلا بمنطقة نفوذها الترابي، وإذا ضربنا عدد ملفات التراخيص في عدد الوكالات الحضرية بالمغرب وآجال الدراسة فإن تلك الوكالات الحضرية لن تشتغل على الاطلاق وسيقى ممثلوها في ومهمات تنقل مكوكية بين مقارتها ومقر اللجنة الدائمة.

إكرام

تشجيع التعاونيات السكنية يفرض على المشروع ان ينص على أليات للتعاقد والشراكة بين التعاونيات السكنية والمنعشين العقاريين (التابعين للقطاع العام مثل العمران )، ووضع العقارات الحبسية والسلالية وأملاك الدولة لخدمة أهداف التعاونيات السكنية.

إسراء

العائق الأكبر هو اقتناء العقار والتعاونية اصلا تحدث من أجل اقتناء العقار، فلماذا المشروع في المادة 34 يهدد كل تعاونية لم تتمكن من اقتناء عقار بعد مرور 5 سنوات من تاريخ نشر قرار الترخيص في الجريدة الرسمية بسحب الترخيص، يمكن الحفاظ على هذه المادة في حالة وحيدة وهي حالة ان تفوت  الدولة للتعاونيات السكنية عقارات بأثمنة معقولة أو حتى رمزية ولما لا؟؟، دون ذلك فإن إمكانية سحب الترخيص سيبقى سيفا مسلطا على التعاونيات السكنية بالرغم من ان مسألة الاقتناء  مرتبطة بعوامل أخرى لا يد للتعاونيات السكنية دخل فيها.

المهدي

 تتحدث بعض مواد المشروع أن التعاونيات السكنية ستستفيذ من  امتيازات عقارية أومالية أو ضريبية...، وهنا أفتح القوس لاقول أنه في الواقع العملي فالتعاونيات السكنية لا تستفيذ من أي شيء بالرغم من أن عملها لا يختلف كثير عن عمل المنعشيين العقاريين الذين تغدق عليهم الدولة يمينا وشمالا بالامتيازات والاعفاءات ومع ذلك هم غير راضون، أقترح على واضعي المشروع وضع مؤشرات حقيقية وإجراءات مصاحبة وأجهزة مواكبة حتى لا تبقى مسألة الامتيازات والاعفاءات حبرا على ورق .

محمد أمين

لماذا  اشترط المشروع في المادة 30 أن يكون العقار محفظا كشرط لانجاز التعاونية لمشروعها السكني، فهل العقار غير محفظ لا يفي بالغرض، دون الدخول في جدل عقيم أيهما يوفر ضمانات للمتعاملين العقار المحفظ او العقار غير المحفظ؟ أعتقد ان الفلسفة التي يقوم عليها مبدأ التعاون لا تسمح بالتشديد على المتعاونين وإلا ما فائدة التعاون السكني؟أرجو ان تبنى الأمور على التيسير والتبصر والحكمة.

محمد أمين

لماذا  اشترط المشروع في المادة 30 أن يكون العقار محفظا كشرط لانجاز التعاونية لمشروعها السكني، فهل العقار غير محفظ لا يفي بالغرض، دون الدخول في جدل عقيم أيهما يوفر ضمانات للمتعاملين العقار المحفظ او العقار غير المحفظ؟ أعتقد ان الفلسفة التي يقوم عليها مبدأ التعاون لا تسمح بالتشديد على المتعاونين وإلا ما فائدة التعاون السكني؟أرجو ان تبنى الأمور على التيسير والتبصر والحكمة.

منير

حسب المادة الأولى، تظل التعاونيات السكنية خاضعة للقانون رقم 24.83 المتعلق بتحديد النظام الأساسي  العام للتعاونيات ومهام مكتب تنمية التعاون، وذلك مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا القانون///  يبدو لي من خلال هذه المادة ان اخضاع التعاونيات السكنية الى قانونين هو أمر غير مرغوب من جهة ان من واجب الدولة  ان توحد  وتجمع النصوص القانونية  حتى يسهل  الرجوع اليها والتعامل معها، ومن جهة ثانية ما هي الفائدة من هذا المشروع إذا كانت  التعاونيات السكنية ستبقى خاضعة لمقتضيات القانون رقم 24.83

BOULAHYA Mohamed

ما هو مصير التعاونيات القائمة قبل صدور هذا القانون والتي يملك أعضائها مسكنا فرديا داخل الدائرة الترابية ؟ ما هو المغزى أو المعيار في هذا القانون من جواز حصول الشخص على عدة مساكن ضمن عدة تعاونيات تتواجد ضمن دوائر ترابية مختلفة وعدم جواز نفس الأمر إذا تعلق الأمر بتعاونيات تتواجد بنفس الدائرة الترابية ؟ إذا كان الحق في تملك مسكن ثانوي في إطار تعاوني ممكنا في دوائر ترابية مختلفة ما الذي يبطل هذا داخل الدائرة الترابية الواحدة ؟

منير

Normal 0 21 false false false FR X-NONE AR-SA MicrosoftInternetExplorer4 ا لمادة الخامسة : أقترح عدم تحديد عدد المتعاونين في 60 متعاونا، ولتوضيح فائدة المقترح أضرب لكم مثلا: في حالة وفاة متعاون أو أكثر، فإن الورثة يحيطون بتركة المتوفى، وبحكم أن الورثة خلف عام للهالك فإنهم سيحلون محل المتوفي في جميع حقوقه بالتعاونية، وبالتالي ستصبح التعاونية تتكون من أكثر من 60 متعونا على أقل تقدير،فهل في هذه الحالة سيتم حل التعاونية، مشروع النص لا يعطي جوابا حاسما خصوصا بالنسبة للحد الأقصى. /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tableau Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

محمد بولحية

ما هو مصير التعاونيات القائمة قبل صدور هذا القانون والتي يملك أعضائها مسكنا فرديا داخل الدائرة الترابية ؟ ما هو المغزى أو المعيار في هذا القانون من جواز حصول الشخص على عدة مساكن ضمن عدة تعاونيات تتواجد ضمن دوائر ترابية مختلفة وعدم جواز نفس الأمر إذا تعلق الأمر بتعاونيات تتواجد بنفس الدائرة الترابية ؟ إذا كان الحق في تملك مسكن ثانوي في إطار تعاوني ممكنا في دوائر ترابية مختلفة ما الذي يبطل هذا داخل الدائرة الترابية الواحدة ؟

محمد بولحية

ما هو مصير التعاونيات القائمة قبل صدور هذا القانون والتي يملك أعضائها مسكنا فرديا داخل الدائرة الترابية ؟ ما هو المغزى أو المعيار في هذا القانون من جواز حصول الشخص على عدة مساكن ضمن عدة تعاونيات تتواجد ضمن دوائر ترابية مختلفة وعدم جواز نفس الأمر إذا تعلق الأمر بتعاونيات تتواجد بنفس الدائرة الترابية ؟ إذا كان الحق في تملك مسكن ثانوي في إطار تعاوني ممكنا في دوائر ترابية مختلفة ما الذي يبطل هذا داخل الدائرة الترابية الواحدة ؟

test

test

محمد بولحية

ما هو مصير التعاونيات القائمة قبل صدور هذا القانون والتي يملك أعضائها مسكنا فرديا داخل الدائرة الترابية ؟ ما هو المغزى أو المعيار في هذا القانون من جواز حصول الشخص على عدة مساكن ضمن عدة تعاونيات تتواجد ضمن دوائر ترابية مختلفة وعدم جواز نفس الأمر إذا تعلق الأمر بتعاونيات تتواجد بنفس الدائرة الترابية ؟ إذا كان الحق في تملك مسكن ثانوي في إطار تعاوني ممكنا في دوائر ترابية مختلفة ما الذي يبطل هذا داخل الدائرة الترابية الواحدة ؟

Hocine

اما من ناحية الشكل فيظهر جليا ان طريقة صياغة المشروع بعيد كل البعد عن أشكال الصياغة القانونية (الأبواب، الفصول، المواد...) تسمية التعاونية: هل سيتم اعتماد certificat négatif وكيف ذلك؟ كيف يحيلنا المشروع على القانون ٨٣-٢٤ في حين نعلم ان هذا القانون سيعوض بقانون جديد (في مرحلة المصادقة بمجلس النواب) وكيف سيتم التعامل مع هذه الفصول اذا تم تغيير القانون السالف الذكر.

مروة

بالنظر الى المهام الكبيرة للوكالات الحضرية والصعاب التي تعاني منها وما هو مطلوب منها مستقبلا، وتفاديا للنزعات القضائية المستقبلية أقترح حذف عضويتها من ضمن اللجنة المنصوص عليها في المادة 13،للأسباب التالية: أولا: الوكالة الحضرية هي من تسلم  مذكرة معلومات (أنظروا المادة 11) و(المادة 30) من المشروع، ثانيا: الوكالة الحضرية هي من سيدرس مشروع التعاونية لاحقا عندما سيحال عليها  للدارسة وإبداء الرأي ضمن لجنة مشاريع التجزئ والبناء بمعية الجماعة الحضرية والعمالة وباقي المتدخلين في التدبير الحضري، ثالثا: تتكون اللجنة الاستشارية الدائمة علاوة...  من ممثل مكتب التعاون (لايتوفر على مصالح خارجية) فهل سيطلب من الوكالة الحضرية المعنية مثلا الوكالة الحضرية للعيون إيفاذ ممثل عنها الى مقر إجتماع اللجنة الدائمة وأظن انه في الرباط من أجل دراسة ملف الترخيص لتعاونية تتواجد أصلا بمنطقة نفوذها الترابي، وإذا ضربنا عدد ملفات التراخيص في عدد الوكالات الحضرية بالمغرب وآجال الدراسة فإن تلك الوكالات الحضرية لن تشتغل على الاطلاق وسيقى ممثلوها في ومهمات تنقل مكوكية بين مقارتها ومقر اللجنة الدائمة.

إكرام

تشجيع التعاونيات السكنية يفرض على المشروع ان ينص على أليات للتعاقد والشراكة بين التعاونيات السكنية والمنعشين العقاريين (التابعين للقطاع العام مثل العمران )، ووضع العقارات الحبسية والسلالية وأملاك الدولة لخدمة أهداف التعاونيات السكنية.

إسراء

العائق الأكبر هو اقتناء العقار والتعاونية اصلا تحدث من أجل اقتناء العقار، فلماذا المشروع في المادة 34 يهدد كل تعاونية لم تتمكن من اقتناء عقار بعد مرور 5 سنوات من تاريخ نشر قرار الترخيص في الجريدة الرسمية بسحب الترخيص، يمكن الحفاظ على هذه المادة في حالة وحيدة وهي حالة ان تفوت  الدولة للتعاونيات السكنية عقارات بأثمنة معقولة أو حتى رمزية ولما لا؟؟، دون ذلك فإن إمكانية سحب الترخيص سيبقى سيفا مسلطا على التعاونيات السكنية بالرغم من ان مسألة الاقتناء  مرتبطة بعوامل أخرى لا يد للتعاونيات السكنية دخل فيها.

المهدي

 تتحدث بعض مواد المشروع أن التعاونيات السكنية ستستفيذ من  امتيازات عقارية أومالية أو ضريبية...، وهنا أفتح القوس لاقول أنه في الواقع العملي فالتعاونيات السكنية لا تستفيذ من أي شيء بالرغم من أن عملها لا يختلف كثير عن عمل المنعشيين العقاريين الذين تغدق عليهم الدولة يمينا وشمالا بالامتيازات والاعفاءات ومع ذلك هم غير راضون، أقترح على واضعي المشروع وضع مؤشرات حقيقية وإجراءات مصاحبة وأجهزة مواكبة حتى لا تبقى مسألة الامتيازات والاعفاءات حبرا على ورق .

محمد أمين

لماذا  اشترط المشروع في المادة 30 أن يكون العقار محفظا كشرط لانجاز التعاونية لمشروعها السكني، فهل العقار غير محفظ لا يفي بالغرض، دون الدخول في جدل عقيم أيهما يوفر ضمانات للمتعاملين العقار المحفظ او العقار غير المحفظ؟ أعتقد ان الفلسفة التي يقوم عليها مبدأ التعاون لا تسمح بالتشديد على المتعاونين وإلا ما فائدة التعاون السكني؟أرجو ان تبنى الأمور على التيسير والتبصر والحكمة.

محمد أمين

لماذا  اشترط المشروع في المادة 30 أن يكون العقار محفظا كشرط لانجاز التعاونية لمشروعها السكني، فهل العقار غير محفظ لا يفي بالغرض، دون الدخول في جدل عقيم أيهما يوفر ضمانات للمتعاملين العقار المحفظ او العقار غير المحفظ؟ أعتقد ان الفلسفة التي يقوم عليها مبدأ التعاون لا تسمح بالتشديد على المتعاونين وإلا ما فائدة التعاون السكني؟أرجو ان تبنى الأمور على التيسير والتبصر والحكمة.

منير

حسب المادة الأولى، تظل التعاونيات السكنية خاضعة للقانون رقم 24.83 المتعلق بتحديد النظام الأساسي  العام للتعاونيات ومهام مكتب تنمية التعاون، وذلك مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا القانون///  يبدو لي من خلال هذه المادة ان اخضاع التعاونيات السكنية الى قانونين هو أمر غير مرغوب من جهة ان من واجب الدولة  ان توحد  وتجمع النصوص القانونية  حتى يسهل  الرجوع اليها والتعامل معها، ومن جهة ثانية ما هي الفائدة من هذا المشروع إذا كانت  التعاونيات السكنية ستبقى خاضعة لمقتضيات القانون رقم 24.83

BOULAHYA Mohamed

ما هو مصير التعاونيات القائمة قبل صدور هذا القانون والتي يملك أعضائها مسكنا فرديا داخل الدائرة الترابية ؟ ما هو المغزى أو المعيار في هذا القانون من جواز حصول الشخص على عدة مساكن ضمن عدة تعاونيات تتواجد ضمن دوائر ترابية مختلفة وعدم جواز نفس الأمر إذا تعلق الأمر بتعاونيات تتواجد بنفس الدائرة الترابية ؟ إذا كان الحق في تملك مسكن ثانوي في إطار تعاوني ممكنا في دوائر ترابية مختلفة ما الذي يبطل هذا داخل الدائرة الترابية الواحدة ؟

منير

Normal 0 21 false false false FR X-NONE AR-SA MicrosoftInternetExplorer4 ا لمادة الخامسة : أقترح عدم تحديد عدد المتعاونين في 60 متعاونا، ولتوضيح فائدة المقترح أضرب لكم مثلا: في حالة وفاة متعاون أو أكثر، فإن الورثة يحيطون بتركة المتوفى، وبحكم أن الورثة خلف عام للهالك فإنهم سيحلون محل المتوفي في جميع حقوقه بالتعاونية، وبالتالي ستصبح التعاونية تتكون من أكثر من 60 متعونا على أقل تقدير،فهل في هذه الحالة سيتم حل التعاونية، مشروع النص لا يعطي جوابا حاسما خصوصا بالنسبة للحد الأقصى. /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tableau Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

محمد بولحية

ما هو مصير التعاونيات القائمة قبل صدور هذا القانون والتي يملك أعضائها مسكنا فرديا داخل الدائرة الترابية ؟ ما هو المغزى أو المعيار في هذا القانون من جواز حصول الشخص على عدة مساكن ضمن عدة تعاونيات تتواجد ضمن دوائر ترابية مختلفة وعدم جواز نفس الأمر إذا تعلق الأمر بتعاونيات تتواجد بنفس الدائرة الترابية ؟ إذا كان الحق في تملك مسكن ثانوي في إطار تعاوني ممكنا في دوائر ترابية مختلفة ما الذي يبطل هذا داخل الدائرة الترابية الواحدة ؟

محمد بولحية

ما هو مصير التعاونيات القائمة قبل صدور هذا القانون والتي يملك أعضائها مسكنا فرديا داخل الدائرة الترابية ؟ ما هو المغزى أو المعيار في هذا القانون من جواز حصول الشخص على عدة مساكن ضمن عدة تعاونيات تتواجد ضمن دوائر ترابية مختلفة وعدم جواز نفس الأمر إذا تعلق الأمر بتعاونيات تتواجد بنفس الدائرة الترابية ؟ إذا كان الحق في تملك مسكن ثانوي في إطار تعاوني ممكنا في دوائر ترابية مختلفة ما الذي يبطل هذا داخل الدائرة الترابية الواحدة ؟

test

test

محمد بولحية

ما هو مصير التعاونيات القائمة قبل صدور هذا القانون والتي يملك أعضائها مسكنا فرديا داخل الدائرة الترابية ؟ ما هو المغزى أو المعيار في هذا القانون من جواز حصول الشخص على عدة مساكن ضمن عدة تعاونيات تتواجد ضمن دوائر ترابية مختلفة وعدم جواز نفس الأمر إذا تعلق الأمر بتعاونيات تتواجد بنفس الدائرة الترابية ؟ إذا كان الحق في تملك مسكن ثانوي في إطار تعاوني ممكنا في دوائر ترابية مختلفة ما الذي يبطل هذا داخل الدائرة الترابية الواحدة ؟

Hicham

هل هناك من امكانية لتأسيس اتحادات بين التعاونيات ؟ كيف ستكون مسطرة الحجز التحفظي على عقار تابع لتعاونية سكنية؟

Hocine

اما من ناحية الشكل فيظهر جليا ان طريقة صياغة المشروع بعيد كل البعد عن أشكال الصياغة القانونية (الأبواب، الفصول، المواد...) تسمية التعاونية: هل سيتم اعتماد certificat négatif وكيف ذلك؟ كيف يحيلنا المشروع على القانون ٨٣-٢٤ في حين نعلم ان هذا القانون سيعوض بقانون جديد (في مرحلة المصادقة بمجلس النواب) وكيف سيتم التعامل مع هذه الفصول اذا تم تغيير القانون السالف الذكر.

مروة

بالنظر الى المهام الكبيرة للوكالات الحضرية والصعاب التي تعاني منها وما هو مطلوب منها مستقبلا، وتفاديا للنزعات القضائية المستقبلية أقترح حذف عضويتها من ضمن اللجنة المنصوص عليها في المادة 13،للأسباب التالية: أولا: الوكالة الحضرية هي من تسلم  مذكرة معلومات (أنظروا المادة 11) و(المادة 30) من المشروع، ثانيا: الوكالة الحضرية هي من سيدرس مشروع التعاونية لاحقا عندما سيحال عليها  للدارسة وإبداء الرأي ضمن لجنة مشاريع التجزئ والبناء بمعية الجماعة الحضرية والعمالة وباقي المتدخلين في التدبير الحضري، ثالثا: تتكون اللجنة الاستشارية الدائمة علاوة...  من ممثل مكتب التعاون (لايتوفر على مصالح خارجية) فهل سيطلب من الوكالة الحضرية المعنية مثلا الوكالة الحضرية للعيون إيفاذ ممثل عنها الى مقر إجتماع اللجنة الدائمة وأظن انه في الرباط من أجل دراسة ملف الترخيص لتعاونية تتواجد أصلا بمنطقة نفوذها الترابي، وإذا ضربنا عدد ملفات التراخيص في عدد الوكالات الحضرية بالمغرب وآجال الدراسة فإن تلك الوكالات الحضرية لن تشتغل على الاطلاق وسيقى ممثلوها في ومهمات تنقل مكوكية بين مقارتها ومقر اللجنة الدائمة.

إكرام

تشجيع التعاونيات السكنية يفرض على المشروع ان ينص على أليات للتعاقد والشراكة بين التعاونيات السكنية والمنعشين العقاريين (التابعين للقطاع العام مثل العمران )، ووضع العقارات الحبسية والسلالية وأملاك الدولة لخدمة أهداف التعاونيات السكنية.

إسراء

العائق الأكبر هو اقتناء العقار والتعاونية اصلا تحدث من أجل اقتناء العقار، فلماذا المشروع في المادة 34 يهدد كل تعاونية لم تتمكن من اقتناء عقار بعد مرور 5 سنوات من تاريخ نشر قرار الترخيص في الجريدة الرسمية بسحب الترخيص، يمكن الحفاظ على هذه المادة في حالة وحيدة وهي حالة ان تفوت  الدولة للتعاونيات السكنية عقارات بأثمنة معقولة أو حتى رمزية ولما لا؟؟، دون ذلك فإن إمكانية سحب الترخيص سيبقى سيفا مسلطا على التعاونيات السكنية بالرغم من ان مسألة الاقتناء  مرتبطة بعوامل أخرى لا يد للتعاونيات السكنية دخل فيها.

المهدي

 تتحدث بعض مواد المشروع أن التعاونيات السكنية ستستفيذ من  امتيازات عقارية أومالية أو ضريبية...، وهنا أفتح القوس لاقول أنه في الواقع العملي فالتعاونيات السكنية لا تستفيذ من أي شيء بالرغم من أن عملها لا يختلف كثير عن عمل المنعشيين العقاريين الذين تغدق عليهم الدولة يمينا وشمالا بالامتيازات والاعفاءات ومع ذلك هم غير راضون، أقترح على واضعي المشروع وضع مؤشرات حقيقية وإجراءات مصاحبة وأجهزة مواكبة حتى لا تبقى مسألة الامتيازات والاعفاءات حبرا على ورق .

محمد أمين

لماذا  اشترط المشروع في المادة 30 أن يكون العقار محفظا كشرط لانجاز التعاونية لمشروعها السكني، فهل العقار غير محفظ لا يفي بالغرض، دون الدخول في جدل عقيم أيهما يوفر ضمانات للمتعاملين العقار المحفظ او العقار غير المحفظ؟ أعتقد ان الفلسفة التي يقوم عليها مبدأ التعاون لا تسمح بالتشديد على المتعاونين وإلا ما فائدة التعاون السكني؟أرجو ان تبنى الأمور على التيسير والتبصر والحكمة.

محمد أمين

لماذا  اشترط المشروع في المادة 30 أن يكون العقار محفظا كشرط لانجاز التعاونية لمشروعها السكني، فهل العقار غير محفظ لا يفي بالغرض، دون الدخول في جدل عقيم أيهما يوفر ضمانات للمتعاملين العقار المحفظ او العقار غير المحفظ؟ أعتقد ان الفلسفة التي يقوم عليها مبدأ التعاون لا تسمح بالتشديد على المتعاونين وإلا ما فائدة التعاون السكني؟أرجو ان تبنى الأمور على التيسير والتبصر والحكمة.

منير

حسب المادة الأولى، تظل التعاونيات السكنية خاضعة للقانون رقم 24.83 المتعلق بتحديد النظام الأساسي  العام للتعاونيات ومهام مكتب تنمية التعاون، وذلك مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا القانون///  يبدو لي من خلال هذه المادة ان اخضاع التعاونيات السكنية الى قانونين هو أمر غير مرغوب من جهة ان من واجب الدولة  ان توحد  وتجمع النصوص القانونية  حتى يسهل  الرجوع اليها والتعامل معها، ومن جهة ثانية ما هي الفائدة من هذا المشروع إذا كانت  التعاونيات السكنية ستبقى خاضعة لمقتضيات القانون رقم 24.83

BOULAHYA Mohamed

ما هو مصير التعاونيات القائمة قبل صدور هذا القانون والتي يملك أعضائها مسكنا فرديا داخل الدائرة الترابية ؟ ما هو المغزى أو المعيار في هذا القانون من جواز حصول الشخص على عدة مساكن ضمن عدة تعاونيات تتواجد ضمن دوائر ترابية مختلفة وعدم جواز نفس الأمر إذا تعلق الأمر بتعاونيات تتواجد بنفس الدائرة الترابية ؟ إذا كان الحق في تملك مسكن ثانوي في إطار تعاوني ممكنا في دوائر ترابية مختلفة ما الذي يبطل هذا داخل الدائرة الترابية الواحدة ؟

منير

Normal 0 21 false false false FR X-NONE AR-SA MicrosoftInternetExplorer4 ا لمادة الخامسة : أقترح عدم تحديد عدد المتعاونين في 60 متعاونا، ولتوضيح فائدة المقترح أضرب لكم مثلا: في حالة وفاة متعاون أو أكثر، فإن الورثة يحيطون بتركة المتوفى، وبحكم أن الورثة خلف عام للهالك فإنهم سيحلون محل المتوفي في جميع حقوقه بالتعاونية، وبالتالي ستصبح التعاونية تتكون من أكثر من 60 متعونا على أقل تقدير،فهل في هذه الحالة سيتم حل التعاونية، مشروع النص لا يعطي جوابا حاسما خصوصا بالنسبة للحد الأقصى. /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tableau Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

محمد بولحية

ما هو مصير التعاونيات القائمة قبل صدور هذا القانون والتي يملك أعضائها مسكنا فرديا داخل الدائرة الترابية ؟ ما هو المغزى أو المعيار في هذا القانون من جواز حصول الشخص على عدة مساكن ضمن عدة تعاونيات تتواجد ضمن دوائر ترابية مختلفة وعدم جواز نفس الأمر إذا تعلق الأمر بتعاونيات تتواجد بنفس الدائرة الترابية ؟ إذا كان الحق في تملك مسكن ثانوي في إطار تعاوني ممكنا في دوائر ترابية مختلفة ما الذي يبطل هذا داخل الدائرة الترابية الواحدة ؟

محمد بولحية

ما هو مصير التعاونيات القائمة قبل صدور هذا القانون والتي يملك أعضائها مسكنا فرديا داخل الدائرة الترابية ؟ ما هو المغزى أو المعيار في هذا القانون من جواز حصول الشخص على عدة مساكن ضمن عدة تعاونيات تتواجد ضمن دوائر ترابية مختلفة وعدم جواز نفس الأمر إذا تعلق الأمر بتعاونيات تتواجد بنفس الدائرة الترابية ؟ إذا كان الحق في تملك مسكن ثانوي في إطار تعاوني ممكنا في دوائر ترابية مختلفة ما الذي يبطل هذا داخل الدائرة الترابية الواحدة ؟

test

test

محمد بولحية

ما هو مصير التعاونيات القائمة قبل صدور هذا القانون والتي يملك أعضائها مسكنا فرديا داخل الدائرة الترابية ؟ ما هو المغزى أو المعيار في هذا القانون من جواز حصول الشخص على عدة مساكن ضمن عدة تعاونيات تتواجد ضمن دوائر ترابية مختلفة وعدم جواز نفس الأمر إذا تعلق الأمر بتعاونيات تتواجد بنفس الدائرة الترابية ؟ إذا كان الحق في تملك مسكن ثانوي في إطار تعاوني ممكنا في دوائر ترابية مختلفة ما الذي يبطل هذا داخل الدائرة الترابية الواحدة ؟

Hicham

هل هناك من امكانية لتأسيس اتحادات بين التعاونيات ؟ كيف ستكون مسطرة الحجز التحفظي على عقار تابع لتعاونية سكنية؟

إدريس

المادة 5 :  أقترح عدم الاشارة إلى الحد الأقصى لأعضاء التعاونية وذلك لفتح المجال لأكبر عدد ممكن من الأشخاص للدخول في  التعاونية المادة 8 :  أقترح ازالة مقتضيات هذه المادة، لأنه ليس هنالك ما يبرر منع الشخص من الدخول في تعاونيتان، أو ما يمنع الشخص الذي يمتلك سكنى له في دائة التعاونية من أن يكون عضوا بها، وهذا فيه تقييد للأشخاص.  المادة 11 :  حذف هذا المقتضى ( - شهادة عدم نملك سكن بالدائرة الترابية ....)  مع الرفع من قيمة الرأسمال المدفوع إلى 100.000 درهم  المادة 15 :  يجب الاشارة إلى الأجل الذي يجب فيه نشر القرار وألا يبقى على اطلاقه وذلك حماية للحقوق وضمانا للسرعة 

Hocine

اما من ناحية الشكل فيظهر جليا ان طريقة صياغة المشروع بعيد كل البعد عن أشكال الصياغة القانونية (الأبواب، الفصول، المواد...) تسمية التعاونية: هل سيتم اعتماد certificat négatif وكيف ذلك؟ كيف يحيلنا المشروع على القانون ٨٣-٢٤ في حين نعلم ان هذا القانون سيعوض بقانون جديد (في مرحلة المصادقة بمجلس النواب) وكيف سيتم التعامل مع هذه الفصول اذا تم تغيير القانون السالف الذكر.

مروة

بالنظر الى المهام الكبيرة للوكالات الحضرية والصعاب التي تعاني منها وما هو مطلوب منها مستقبلا، وتفاديا للنزعات القضائية المستقبلية أقترح حذف عضويتها من ضمن اللجنة المنصوص عليها في المادة 13،للأسباب التالية: أولا: الوكالة الحضرية هي من تسلم  مذكرة معلومات (أنظروا المادة 11) و(المادة 30) من المشروع، ثانيا: الوكالة الحضرية هي من سيدرس مشروع التعاونية لاحقا عندما سيحال عليها  للدارسة وإبداء الرأي ضمن لجنة مشاريع التجزئ والبناء بمعية الجماعة الحضرية والعمالة وباقي المتدخلين في التدبير الحضري، ثالثا: تتكون اللجنة الاستشارية الدائمة علاوة...  من ممثل مكتب التعاون (لايتوفر على مصالح خارجية) فهل سيطلب من الوكالة الحضرية المعنية مثلا الوكالة الحضرية للعيون إيفاذ ممثل عنها الى مقر إجتماع اللجنة الدائمة وأظن انه في الرباط من أجل دراسة ملف الترخيص لتعاونية تتواجد أصلا بمنطقة نفوذها الترابي، وإذا ضربنا عدد ملفات التراخيص في عدد الوكالات الحضرية بالمغرب وآجال الدراسة فإن تلك الوكالات الحضرية لن تشتغل على الاطلاق وسيقى ممثلوها في ومهمات تنقل مكوكية بين مقارتها ومقر اللجنة الدائمة.

إكرام

تشجيع التعاونيات السكنية يفرض على المشروع ان ينص على أليات للتعاقد والشراكة بين التعاونيات السكنية والمنعشين العقاريين (التابعين للقطاع العام مثل العمران )، ووضع العقارات الحبسية والسلالية وأملاك الدولة لخدمة أهداف التعاونيات السكنية.

إسراء

العائق الأكبر هو اقتناء العقار والتعاونية اصلا تحدث من أجل اقتناء العقار، فلماذا المشروع في المادة 34 يهدد كل تعاونية لم تتمكن من اقتناء عقار بعد مرور 5 سنوات من تاريخ نشر قرار الترخيص في الجريدة الرسمية بسحب الترخيص، يمكن الحفاظ على هذه المادة في حالة وحيدة وهي حالة ان تفوت  الدولة للتعاونيات السكنية عقارات بأثمنة معقولة أو حتى رمزية ولما لا؟؟، دون ذلك فإن إمكانية سحب الترخيص سيبقى سيفا مسلطا على التعاونيات السكنية بالرغم من ان مسألة الاقتناء  مرتبطة بعوامل أخرى لا يد للتعاونيات السكنية دخل فيها.

المهدي

 تتحدث بعض مواد المشروع أن التعاونيات السكنية ستستفيذ من  امتيازات عقارية أومالية أو ضريبية...، وهنا أفتح القوس لاقول أنه في الواقع العملي فالتعاونيات السكنية لا تستفيذ من أي شيء بالرغم من أن عملها لا يختلف كثير عن عمل المنعشيين العقاريين الذين تغدق عليهم الدولة يمينا وشمالا بالامتيازات والاعفاءات ومع ذلك هم غير راضون، أقترح على واضعي المشروع وضع مؤشرات حقيقية وإجراءات مصاحبة وأجهزة مواكبة حتى لا تبقى مسألة الامتيازات والاعفاءات حبرا على ورق .

محمد أمين

لماذا  اشترط المشروع في المادة 30 أن يكون العقار محفظا كشرط لانجاز التعاونية لمشروعها السكني، فهل العقار غير محفظ لا يفي بالغرض، دون الدخول في جدل عقيم أيهما يوفر ضمانات للمتعاملين العقار المحفظ او العقار غير المحفظ؟ أعتقد ان الفلسفة التي يقوم عليها مبدأ التعاون لا تسمح بالتشديد على المتعاونين وإلا ما فائدة التعاون السكني؟أرجو ان تبنى الأمور على التيسير والتبصر والحكمة.

محمد أمين

لماذا  اشترط المشروع في المادة 30 أن يكون العقار محفظا كشرط لانجاز التعاونية لمشروعها السكني، فهل العقار غير محفظ لا يفي بالغرض، دون الدخول في جدل عقيم أيهما يوفر ضمانات للمتعاملين العقار المحفظ او العقار غير المحفظ؟ أعتقد ان الفلسفة التي يقوم عليها مبدأ التعاون لا تسمح بالتشديد على المتعاونين وإلا ما فائدة التعاون السكني؟أرجو ان تبنى الأمور على التيسير والتبصر والحكمة.

منير

حسب المادة الأولى، تظل التعاونيات السكنية خاضعة للقانون رقم 24.83 المتعلق بتحديد النظام الأساسي  العام للتعاونيات ومهام مكتب تنمية التعاون، وذلك مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا القانون///  يبدو لي من خلال هذه المادة ان اخضاع التعاونيات السكنية الى قانونين هو أمر غير مرغوب من جهة ان من واجب الدولة  ان توحد  وتجمع النصوص القانونية  حتى يسهل  الرجوع اليها والتعامل معها، ومن جهة ثانية ما هي الفائدة من هذا المشروع إذا كانت  التعاونيات السكنية ستبقى خاضعة لمقتضيات القانون رقم 24.83

BOULAHYA Mohamed

ما هو مصير التعاونيات القائمة قبل صدور هذا القانون والتي يملك أعضائها مسكنا فرديا داخل الدائرة الترابية ؟ ما هو المغزى أو المعيار في هذا القانون من جواز حصول الشخص على عدة مساكن ضمن عدة تعاونيات تتواجد ضمن دوائر ترابية مختلفة وعدم جواز نفس الأمر إذا تعلق الأمر بتعاونيات تتواجد بنفس الدائرة الترابية ؟ إذا كان الحق في تملك مسكن ثانوي في إطار تعاوني ممكنا في دوائر ترابية مختلفة ما الذي يبطل هذا داخل الدائرة الترابية الواحدة ؟

منير

Normal 0 21 false false false FR X-NONE AR-SA MicrosoftInternetExplorer4 ا لمادة الخامسة : أقترح عدم تحديد عدد المتعاونين في 60 متعاونا، ولتوضيح فائدة المقترح أضرب لكم مثلا: في حالة وفاة متعاون أو أكثر، فإن الورثة يحيطون بتركة المتوفى، وبحكم أن الورثة خلف عام للهالك فإنهم سيحلون محل المتوفي في جميع حقوقه بالتعاونية، وبالتالي ستصبح التعاونية تتكون من أكثر من 60 متعونا على أقل تقدير،فهل في هذه الحالة سيتم حل التعاونية، مشروع النص لا يعطي جوابا حاسما خصوصا بالنسبة للحد الأقصى. /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tableau Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

محمد بولحية

ما هو مصير التعاونيات القائمة قبل صدور هذا القانون والتي يملك أعضائها مسكنا فرديا داخل الدائرة الترابية ؟ ما هو المغزى أو المعيار في هذا القانون من جواز حصول الشخص على عدة مساكن ضمن عدة تعاونيات تتواجد ضمن دوائر ترابية مختلفة وعدم جواز نفس الأمر إذا تعلق الأمر بتعاونيات تتواجد بنفس الدائرة الترابية ؟ إذا كان الحق في تملك مسكن ثانوي في إطار تعاوني ممكنا في دوائر ترابية مختلفة ما الذي يبطل هذا داخل الدائرة الترابية الواحدة ؟

محمد بولحية

ما هو مصير التعاونيات القائمة قبل صدور هذا القانون والتي يملك أعضائها مسكنا فرديا داخل الدائرة الترابية ؟ ما هو المغزى أو المعيار في هذا القانون من جواز حصول الشخص على عدة مساكن ضمن عدة تعاونيات تتواجد ضمن دوائر ترابية مختلفة وعدم جواز نفس الأمر إذا تعلق الأمر بتعاونيات تتواجد بنفس الدائرة الترابية ؟ إذا كان الحق في تملك مسكن ثانوي في إطار تعاوني ممكنا في دوائر ترابية مختلفة ما الذي يبطل هذا داخل الدائرة الترابية الواحدة ؟

test

test

محمد بولحية

ما هو مصير التعاونيات القائمة قبل صدور هذا القانون والتي يملك أعضائها مسكنا فرديا داخل الدائرة الترابية ؟ ما هو المغزى أو المعيار في هذا القانون من جواز حصول الشخص على عدة مساكن ضمن عدة تعاونيات تتواجد ضمن دوائر ترابية مختلفة وعدم جواز نفس الأمر إذا تعلق الأمر بتعاونيات تتواجد بنفس الدائرة الترابية ؟ إذا كان الحق في تملك مسكن ثانوي في إطار تعاوني ممكنا في دوائر ترابية مختلفة ما الذي يبطل هذا داخل الدائرة الترابية الواحدة ؟

Hicham

هل هناك من امكانية لتأسيس اتحادات بين التعاونيات ؟ كيف ستكون مسطرة الحجز التحفظي على عقار تابع لتعاونية سكنية؟

إدريس

المادة 5 :  أقترح عدم الاشارة إلى الحد الأقصى لأعضاء التعاونية وذلك لفتح المجال لأكبر عدد ممكن من الأشخاص للدخول في  التعاونية المادة 8 :  أقترح ازالة مقتضيات هذه المادة، لأنه ليس هنالك ما يبرر منع الشخص من الدخول في تعاونيتان، أو ما يمنع الشخص الذي يمتلك سكنى له في دائة التعاونية من أن يكون عضوا بها، وهذا فيه تقييد للأشخاص.  المادة 11 :  حذف هذا المقتضى ( - شهادة عدم نملك سكن بالدائرة الترابية ....)  مع الرفع من قيمة الرأسمال المدفوع إلى 100.000 درهم  المادة 15 :  يجب الاشارة إلى الأجل الذي يجب فيه نشر القرار وألا يبقى على اطلاقه وذلك حماية للحقوق وضمانا للسرعة 

Mohammed Lethrech

لا يجوز الأ نضمام ألى تعاونية سكنية الأشخاص المتوفرين على سكن في ملكيتهم الفردية...  لمدا هدا التضييق؟ من يريد اقتناء بيت ثانوي عليه شراءه من المقاولين, أي منطق هدا؟ أشم في هدا القانون رائحة لوبيات العقار.

Hocine

اما من ناحية الشكل فيظهر جليا ان طريقة صياغة المشروع بعيد كل البعد عن أشكال الصياغة القانونية (الأبواب، الفصول، المواد...) تسمية التعاونية: هل سيتم اعتماد certificat négatif وكيف ذلك؟ كيف يحيلنا المشروع على القانون ٨٣-٢٤ في حين نعلم ان هذا القانون سيعوض بقانون جديد (في مرحلة المصادقة بمجلس النواب) وكيف سيتم التعامل مع هذه الفصول اذا تم تغيير القانون السالف الذكر.

مروة

بالنظر الى المهام الكبيرة للوكالات الحضرية والصعاب التي تعاني منها وما هو مطلوب منها مستقبلا، وتفاديا للنزعات القضائية المستقبلية أقترح حذف عضويتها من ضمن اللجنة المنصوص عليها في المادة 13،للأسباب التالية: أولا: الوكالة الحضرية هي من تسلم  مذكرة معلومات (أنظروا المادة 11) و(المادة 30) من المشروع، ثانيا: الوكالة الحضرية هي من سيدرس مشروع التعاونية لاحقا عندما سيحال عليها  للدارسة وإبداء الرأي ضمن لجنة مشاريع التجزئ والبناء بمعية الجماعة الحضرية والعمالة وباقي المتدخلين في التدبير الحضري، ثالثا: تتكون اللجنة الاستشارية الدائمة علاوة...  من ممثل مكتب التعاون (لايتوفر على مصالح خارجية) فهل سيطلب من الوكالة الحضرية المعنية مثلا الوكالة الحضرية للعيون إيفاذ ممثل عنها الى مقر إجتماع اللجنة الدائمة وأظن انه في الرباط من أجل دراسة ملف الترخيص لتعاونية تتواجد أصلا بمنطقة نفوذها الترابي، وإذا ضربنا عدد ملفات التراخيص في عدد الوكالات الحضرية بالمغرب وآجال الدراسة فإن تلك الوكالات الحضرية لن تشتغل على الاطلاق وسيقى ممثلوها في ومهمات تنقل مكوكية بين مقارتها ومقر اللجنة الدائمة.

إكرام

تشجيع التعاونيات السكنية يفرض على المشروع ان ينص على أليات للتعاقد والشراكة بين التعاونيات السكنية والمنعشين العقاريين (التابعين للقطاع العام مثل العمران )، ووضع العقارات الحبسية والسلالية وأملاك الدولة لخدمة أهداف التعاونيات السكنية.

إسراء

العائق الأكبر هو اقتناء العقار والتعاونية اصلا تحدث من أجل اقتناء العقار، فلماذا المشروع في المادة 34 يهدد كل تعاونية لم تتمكن من اقتناء عقار بعد مرور 5 سنوات من تاريخ نشر قرار الترخيص في الجريدة الرسمية بسحب الترخيص، يمكن الحفاظ على هذه المادة في حالة وحيدة وهي حالة ان تفوت  الدولة للتعاونيات السكنية عقارات بأثمنة معقولة أو حتى رمزية ولما لا؟؟، دون ذلك فإن إمكانية سحب الترخيص سيبقى سيفا مسلطا على التعاونيات السكنية بالرغم من ان مسألة الاقتناء  مرتبطة بعوامل أخرى لا يد للتعاونيات السكنية دخل فيها.

المهدي

 تتحدث بعض مواد المشروع أن التعاونيات السكنية ستستفيذ من  امتيازات عقارية أومالية أو ضريبية...، وهنا أفتح القوس لاقول أنه في الواقع العملي فالتعاونيات السكنية لا تستفيذ من أي شيء بالرغم من أن عملها لا يختلف كثير عن عمل المنعشيين العقاريين الذين تغدق عليهم الدولة يمينا وشمالا بالامتيازات والاعفاءات ومع ذلك هم غير راضون، أقترح على واضعي المشروع وضع مؤشرات حقيقية وإجراءات مصاحبة وأجهزة مواكبة حتى لا تبقى مسألة الامتيازات والاعفاءات حبرا على ورق .

محمد أمين

لماذا  اشترط المشروع في المادة 30 أن يكون العقار محفظا كشرط لانجاز التعاونية لمشروعها السكني، فهل العقار غير محفظ لا يفي بالغرض، دون الدخول في جدل عقيم أيهما يوفر ضمانات للمتعاملين العقار المحفظ او العقار غير المحفظ؟ أعتقد ان الفلسفة التي يقوم عليها مبدأ التعاون لا تسمح بالتشديد على المتعاونين وإلا ما فائدة التعاون السكني؟أرجو ان تبنى الأمور على التيسير والتبصر والحكمة.

محمد أمين

لماذا  اشترط المشروع في المادة 30 أن يكون العقار محفظا كشرط لانجاز التعاونية لمشروعها السكني، فهل العقار غير محفظ لا يفي بالغرض، دون الدخول في جدل عقيم أيهما يوفر ضمانات للمتعاملين العقار المحفظ او العقار غير المحفظ؟ أعتقد ان الفلسفة التي يقوم عليها مبدأ التعاون لا تسمح بالتشديد على المتعاونين وإلا ما فائدة التعاون السكني؟أرجو ان تبنى الأمور على التيسير والتبصر والحكمة.

منير

حسب المادة الأولى، تظل التعاونيات السكنية خاضعة للقانون رقم 24.83 المتعلق بتحديد النظام الأساسي  العام للتعاونيات ومهام مكتب تنمية التعاون، وذلك مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا القانون///  يبدو لي من خلال هذه المادة ان اخضاع التعاونيات السكنية الى قانونين هو أمر غير مرغوب من جهة ان من واجب الدولة  ان توحد  وتجمع النصوص القانونية  حتى يسهل  الرجوع اليها والتعامل معها، ومن جهة ثانية ما هي الفائدة من هذا المشروع إذا كانت  التعاونيات السكنية ستبقى خاضعة لمقتضيات القانون رقم 24.83

BOULAHYA Mohamed

ما هو مصير التعاونيات القائمة قبل صدور هذا القانون والتي يملك أعضائها مسكنا فرديا داخل الدائرة الترابية ؟ ما هو المغزى أو المعيار في هذا القانون من جواز حصول الشخص على عدة مساكن ضمن عدة تعاونيات تتواجد ضمن دوائر ترابية مختلفة وعدم جواز نفس الأمر إذا تعلق الأمر بتعاونيات تتواجد بنفس الدائرة الترابية ؟ إذا كان الحق في تملك مسكن ثانوي في إطار تعاوني ممكنا في دوائر ترابية مختلفة ما الذي يبطل هذا داخل الدائرة الترابية الواحدة ؟

منير

Normal 0 21 false false false FR X-NONE AR-SA MicrosoftInternetExplorer4 ا لمادة الخامسة : أقترح عدم تحديد عدد المتعاونين في 60 متعاونا، ولتوضيح فائدة المقترح أضرب لكم مثلا: في حالة وفاة متعاون أو أكثر، فإن الورثة يحيطون بتركة المتوفى، وبحكم أن الورثة خلف عام للهالك فإنهم سيحلون محل المتوفي في جميع حقوقه بالتعاونية، وبالتالي ستصبح التعاونية تتكون من أكثر من 60 متعونا على أقل تقدير،فهل في هذه الحالة سيتم حل التعاونية، مشروع النص لا يعطي جوابا حاسما خصوصا بالنسبة للحد الأقصى. /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tableau Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

محمد بولحية

ما هو مصير التعاونيات القائمة قبل صدور هذا القانون والتي يملك أعضائها مسكنا فرديا داخل الدائرة الترابية ؟ ما هو المغزى أو المعيار في هذا القانون من جواز حصول الشخص على عدة مساكن ضمن عدة تعاونيات تتواجد ضمن دوائر ترابية مختلفة وعدم جواز نفس الأمر إذا تعلق الأمر بتعاونيات تتواجد بنفس الدائرة الترابية ؟ إذا كان الحق في تملك مسكن ثانوي في إطار تعاوني ممكنا في دوائر ترابية مختلفة ما الذي يبطل هذا داخل الدائرة الترابية الواحدة ؟

محمد بولحية

ما هو مصير التعاونيات القائمة قبل صدور هذا القانون والتي يملك أعضائها مسكنا فرديا داخل الدائرة الترابية ؟ ما هو المغزى أو المعيار في هذا القانون من جواز حصول الشخص على عدة مساكن ضمن عدة تعاونيات تتواجد ضمن دوائر ترابية مختلفة وعدم جواز نفس الأمر إذا تعلق الأمر بتعاونيات تتواجد بنفس الدائرة الترابية ؟ إذا كان الحق في تملك مسكن ثانوي في إطار تعاوني ممكنا في دوائر ترابية مختلفة ما الذي يبطل هذا داخل الدائرة الترابية الواحدة ؟

test

test

محمد بولحية

ما هو مصير التعاونيات القائمة قبل صدور هذا القانون والتي يملك أعضائها مسكنا فرديا داخل الدائرة الترابية ؟ ما هو المغزى أو المعيار في هذا القانون من جواز حصول الشخص على عدة مساكن ضمن عدة تعاونيات تتواجد ضمن دوائر ترابية مختلفة وعدم جواز نفس الأمر إذا تعلق الأمر بتعاونيات تتواجد بنفس الدائرة الترابية ؟ إذا كان الحق في تملك مسكن ثانوي في إطار تعاوني ممكنا في دوائر ترابية مختلفة ما الذي يبطل هذا داخل الدائرة الترابية الواحدة ؟

Hicham

هل هناك من امكانية لتأسيس اتحادات بين التعاونيات ؟ كيف ستكون مسطرة الحجز التحفظي على عقار تابع لتعاونية سكنية؟

إدريس

المادة 5 :  أقترح عدم الاشارة إلى الحد الأقصى لأعضاء التعاونية وذلك لفتح المجال لأكبر عدد ممكن من الأشخاص للدخول في  التعاونية المادة 8 :  أقترح ازالة مقتضيات هذه المادة، لأنه ليس هنالك ما يبرر منع الشخص من الدخول في تعاونيتان، أو ما يمنع الشخص الذي يمتلك سكنى له في دائة التعاونية من أن يكون عضوا بها، وهذا فيه تقييد للأشخاص.  المادة 11 :  حذف هذا المقتضى ( - شهادة عدم نملك سكن بالدائرة الترابية ....)  مع الرفع من قيمة الرأسمال المدفوع إلى 100.000 درهم  المادة 15 :  يجب الاشارة إلى الأجل الذي يجب فيه نشر القرار وألا يبقى على اطلاقه وذلك حماية للحقوق وضمانا للسرعة 

Mohammed Lethrech

لا يجوز الأ نضمام ألى تعاونية سكنية الأشخاص المتوفرين على سكن في ملكيتهم الفردية...  لمدا هدا التضييق؟ من يريد اقتناء بيت ثانوي عليه شراءه من المقاولين, أي منطق هدا؟ أشم في هدا القانون رائحة لوبيات العقار.

Lethrech Mohammed

pourquoi la limitation des nombres d’adherents à 60 personnes