Commentaires

Ministère de l’Equipement, du Transport et de la Logistique

Modification et complément du décret n° 2-63-364 relatif à l'agrément des entrepreneurs de services publics de transports par véhicules automobiles et à l'autorisation des véhicules affectés à ces transports tel qu’il a été modifié et complété
Amendment and supplement of Decree No. 2-63-364 on the approval of contractors of public transport services by motor vehicles and authorization of vehicles used for such transport is part of the implementation of the government program related to the reform of the road transit travelers

الهيآت المهنية الممثلة لقطاع النقل العمومي

بسم الله الرحمن الرحيم                                                                                                    الدار البيضاء 25 دجنبر 2014   الجـامـعـة الـمغربية لإتـحــاد الناقــليـن الـعموميين للأشخــاص عبـر الطــرق. الجـامــعــة الـــوطــنـيــة لأربـــــاب الـنــــقـل الـطـــرقــي للمســافــريـــن. الجـامــعــة الـوطــنـية لــنقــابــات أربــاب الـنـقـل الـعـمـومـي على الطريق. الـــجـامـــعــة الــوطــنـيـة للــنــقــل الـطــرقــي المــسـافــريـن بالــمغــرب. النقابة الوطنية لمستثمري المقاولات الصغرى للنقل الطرقي للمسافرين بالمغرب. الــنـــقــابــة الـــوطــنـية لـــمهـنــيـي حــافـــلات الـنــــقـل الـعـــمـومـــي.     بصفتها الهيآت المهنية الممثلة لقطاع النقل العمومي الطرقي الجماعي للأشخاص  (المسافرين)  بالمغرب   الموضوع  :   ملاحظات الهيآت الممثلة لقطاع النقل العمومي الطرقي الجماعي للأشخاص بشأن مشروع المرسوم يغير و يتمم بموجبه المرسوم رقم 2.63.364 الصادر في 17 من رجب 1383 (4ديسمبر 1963) بقبول مقاولي المصالح العمومية للنقل بواسطة السيارات والترخيص في استعمال العربات المخصصة لهذا النقل كما تم تغييره و تتميمه.     بناء على  نشر المرسوم المشار إليه في الموضوع أعلاه على الموقع الإلكتروني للأمانة العامة للحكومة بتاريخ 3 دجنبر 2014 لمدة 30 يوم، في إطار الاستشارة  العمومية و المقاربة التشاركية التي كرستها الفصول 1 و 12 و 13 و 14 و 15 من الدستور  والتي ينتهجها السيد الدكتور ادريس الضحاك المحترم منذ توليه مسؤولية الأمين العام للحكومة، تلك المقاربة التشاركية التي تفتقدها الوزارة الوصية على القطاع، على الأقل بخصوص هذا المشروع، و هو ما حذا بهيئات قطاع  النقل العمومي الطرقي الجماعي للأشخاص بالمغرب أن توجه لسيادته رسالة في الموضوع بتاريخ 9 دجنبر 2014 يعبرون فيها عن تفاجئهم بإعداد هذا المشروع دون التشاور و التنسيق مع الهيآت الممثلة للمهنيين و المتدخلة في هذا القطاع. و من جهة أخرى، فإن مشروع المرسوم المشار إليه في الموضوع يثير من جانبنا عدة ملاحظات عامة و أخرى جوهرية تحول دون عرضه على مسطرة المصادقة من قبل مصالح الأمانة العامة للحكومة.        I.              بخصوص الملاحظات العامة: في البداية لابد من الإشارة إلى أن قطاع النقل عبر الطرق، خصوصا النقل الجماعي للأشخاص بين المدن يشكل إحدى الدعامات الأساسية التي تساهم بشكل مباشر في حركية المواطنين و الإنتاج و تنمية المبادلات على الصعيدين الوطني و الدولي بحيث يساهم بما يناهز 40 في المائة من مجموع تنقلات المواطنين بين المدن و يشغل حوالي 35000 أجير بشكل مباشر و 450000 بشكل غير مباشر.   بالإضافة إلى ذلك فإن المستثمرين في هذا القطاع يخضعون لثلاثة عشر صنف من الضرائب والرسوم في حين أن المداخيل التي يدرها يلتهمها ثمن استهلاك الغازوال بنسبة 70 في المائة. من جهة ثالثة ، فإن هذا القطاع الاقتصادي و الاجتماعي ، الذي ساهم و يساهم بشكل كبير في إستقرار البلاد و التعاون و التضامن بين مختلف الجهات و التعاون و التشارك و التلاحم الإجتماعي و التقدم السوسيو – إقتصادي و السياسي للبلاد، يحقق أهداف ذات مصلحة عامة كما أنه غالبا ما يتم نقل عناصر الجيش و الدرك و الأمن بواسطة الحافلات التابعة له بالإضافة إلى ذلك فإن تعريفة النقل لم تعرف أي مراجعة أو زيادة منذ سنة 1996 بالرغم من الزيادة المهولة في كل مكونات التكلفة و على رأسها الغازوال. من جهة رابعة، فإن هذا القطاع الذي يتكون من 83    % من المقاولات الصغيرة و 15 %  من المقاولات المتوسطة و 2 %  فقط من المقاولات الكبرى، يحتاج إلى تأهيل موارده البشرية ووسائله اللوجستيكية ودعمه ومواكبة تطوره قصد الرفع من قدرته التنافسية لتمكينه من الاستمرار في القيام بمهامه والحيلولة دون إفلاسه، في إطار مقاربة شاملة و مندمجة للإصلاح والتشاركية عبر اعتماد منهج التدرج في الإصلاح، و يكفي أن نعطي مؤشرا واحدا على ذلك حيث تم التوقيف الإرادي أو الاضطراري ل 25 %  من رخص هذا الصنف من النقل لكون الخطوط المرخص لها به لا تكفي لتغطية حتى تكاليف الإستغلال وذلك بسبب عدم مواكبة الجهات الوصية له. بالرغم من أهمية القطاع من الناحية الاقتصادية و الإجتماعية، و بنيته و الوضع الذي يعيشه، فإن مشروع المرسوم المذكور لا يأخذ بعين الإعتبار لسوء الحظ، التدرج في الإصلاح ولا المقاربة التشاركية و لا أهمية القطاع من الناحية الاقتصادية و الاجتماعية و أن أي إصلاح مرتجل و متسرع لاشك أن تكون له انعكاسات سلبية على الأمن الاجتماعي و حركية الأشخاص و التضامن بين جهات المملكة التي ما فتئ جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده يؤكد عليها في عدة خطب كريمة لجلالته كان آخرها الخطاب الذي وجهه إلى الشعب بمناسبة الذكرى 39 للمسيرة الخضراء الذي جاء فيه " إننا نريد مناطق و جهات متضامنة ومتكاملة، غيورة على بعضها البعض." أضاف حفظه الله " ومن هنا، فالجهوية التي نريدها هي استثمار لهذا الغنى، و التنوع البشري و الطبيعي، و ترسيخ لهذا التمازج و التضامن والتكامل بين أبناء الوطن الواحد، و بين جميع مناطقه." و أضاف جلالته أيضا ".... فمنذ استرجاعها مقابل كل درهم من مداخيل المنطقة، يستثمر المغرب في صحرائه 7 درهم، في إطار التضامن بين الجهات و بين أبناء الوطن الواحد." كما جاء في ديباجة القانون رقم 16.99 الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 1.00.23 بتاريخ 9 ذي القعدة 1420(15 فبراير 2000) بتغيير و تتميم الظهير الشريف رقم 1.63.260 الصادر في 24 من جمادى الآخرة 1383 ( 12 نوفمبر 1963) بشأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق، بخصوص التدرج في الإصلاح ما يلي "إن التنمية الإقتصادية و الإجتماعية لمختلف البلدان رهينة بإعداد مخطط متوازن للتراب الوطني يأخذ بعين الاعتبار حماية البيئة، و اتساع المبادلات الدولية، و وضع نظام نقل شمولي و منسجم مع حاجيات مستعملي النقل في الظروف الإقتصادية و الإجتماعية الأكثر نفعا و نجاعة و يساهم في تعزيز الوحدة الترابية والتضامن الوطني. و من هنا  بات من اللازم وضع إطار من التكامل و المنافسة الشريفة  من خلال إقرار مقتضيات تدريجة في القانون المنظم للنقل الطرقي تهدف إلى تأهيل هذ القطاع للاندماج في نظام شمولي للنقل بجميع مكوناته . إن هذه المقتضيات التدريجية  تهم إذن ...  و يواكب دخول هذه المقتضيات حيز التطبيق  اتخاذ تدابير تنظيمية و خلق مشاريع إستثمارية  خلال الفترة الإنتقالية  من أجل ضمان قابليتها للتطبيق بشكل يساهم في إرساء الشروط الضرورية لإنطلاق خطة منسجمة و ناجعة للنقل الطرقي في بلادنا" . لكن مشروع المرسوم المذكور سالفا حاد عن هذه المنهجية و لم يأخذ بعين الاعتبار كل ذلك كما أنه يتجاهل مجموعة من الحقائق الواقعية الأخرى أهمها أنه قبل و بعد المغربة (ظهير 2 مارس 1973) قام مجموعة من المستثمرين و المهنيين المغاربة بشراء رخص النقل الخاصة بالحافلات من الأجانب الذين غادروا المغرب، كما أنه في عهد الحكومة السابقة تم تشجيع المهنيين قصد اقتناء المأذونيات من أصحابها خاصة الذين كانوا يعتمدون منهم على الريع وترجم كل ذلك بسحب شرط عدم قابلية الرخص أو المأذونيات للتفويت من شروط العقود المتعلقة بها (مقتطف قرار لجنة النقل) ، كما أن السيد المحترم رئيس الحكومة و السيد المحترم وزير التجهيز و النقل واللوجستيك الحاليين ما فتئا يشجعان المهنيين خلال كل الاجتماعات و اللقاءات الرسمية التي عقداها مع ممثلي القطاع على اقتناء رخص النقل من غير المهنيين. و عليه فإن مشروع المرسوم لا يراعي الحقوق المكتسبة للمهنيين و لا يحمي حقوق الأغيار لا سيما الدائنين لكون معظم الحافلات يتم اقتنائها بواسطة التمويل الإيجاري، وإنه في غياب إجراءات مرافقة و اعتماد سياسة التدرج في إصلاح و تأهيل القطاع سيؤدي لا محالة إلى إفلاس كل مقاولات النقل بالمغرب، مما سيتسبب في كارثة اقتصادية و اجتماعية و إنسانية. فمشروع المرسوم اقتصر على إضافة فقرة أخيرة في المادة 4 منه يمنح بموجبها للناقلين العاملين حاليا مدة سنة تحتسب ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية قصد التوقيع على دفتر التحملات الخاص بالتراخيص المستغلة قبل دخوله حيز التطبيق. غير أن هذا الأجل هو مجرد ذر للرماد في الأعين لكونه أجل قصير جدا بالمقارنة مع إكراهات القطاع و وضعه الحالي و غير كاف للانتقال من النظام الحالي  إلى نظام جديد باعتبار ما ذكر.   II.               بخصوص الملاحظات الجوهرية بالإضافة إلى الملاحظات العامة المذكورة أعلاه، فإن مشروع المرسوم المشار إليه في الموضوع  يخرق الدستور و يفتقد إلى الأساس القانوني . 1.        بخصوص خرق مشروع المرسوم للدستور تنص المادة الأولى من مشروع المرسوم على نسخ و تعويض الفصلين 1 و 3 من المرسوم رقم 2.63.364 الصادر في 4 دجنبر 1963 بقبول مقاولي المصالح العمومية للنقل بواسطة السيارات و الترخيص في استعمال العربات المخصصة لهذا النقل، بحيث الفصل الأول من المشروع أصبح كما يلي  :  " يتم تخويل حق استغلال مصلحة عمومية للنقل بواسطة السيارات عبر الطرق من الدرجة الأولى أو الدرجة الثانية بناء على طلب عروض  تعلن عنه السلطة الحكومية المكلفة بالنقل. يتعين على الأشخاص الراغبين في استغلال هذه المصالح  تقديم عروضهم بناء على شروط خاصة تحدد في نظام الاستشارة  المرفق بطلب العروض. و تشمل هذه الشروط على الخصوص الأهلية المهنية للمرشحين و قدراتهم المالية و كذلك الوسائل البشرية ووسائل النقل و اللوجستيك التي يتوفرون عليها." كما ينص الفصل 3 من المشروع على مايلي  :  " تدرس لجنة النقل المنصوص عليها في الفصل 6 من الظهير الشريف رقم 1.63.260 المشار إليه أعلاه، وفق المسطرة المحددة في نظام الاستشارة، ملفات المرشحين المتعلقة بطلبات العروض المشار إليها في الفصل 1  وتقرر في قبول المرشحين لإستغلال المصالح  موضوع طلب العروض. تبت لجنة النقل   في الطلبات المشار إليها في الفصل 1 مكرر مرتين. و تحدد في  حالة الموافقة ، حسب الحالات و على الخصوص عدد السيارات المرخص في إستعمالها و نوعها و سعتها و المسارات المسموح باستغلالها و عدد الرحلات اليومية و كذا مركز إستغلال المقاولة.   وتبت  لجنة النقل في الأمر على أساس العناصر المتوفرة لديها و لا سيما  : -           الشهادات أو المؤهلات التي يتوفر عليها الطالبون ؛ -           الحالة التي يكون فيها الخط المزمع إحداثه ضروريا فيه لأجل المصلحة العامة أو لفائدة إقتصاد البلاد ؛ -           ضرورة الإحتفاظ بمنافسة نزيهة في النقل و تلافي كل ما من شأنه أن يؤدي إلى إحتكار خاص و إلى ما يجعل و سائل النقل تفوق الحاجة ؛ -           درجة إحترام الطالب لمقتضيات دفتر التحملات، عند الإقتضاء ؛ يحرر مقتطف قرارات اللجنة و الذي تحدد السلطة الحكومية المكلفة بالنقل نموذجه في اسم الناقل المرخص له، و يتم الإشارة في هذا المقرر إلى ضرورة إحترام الشروط الواردة في دفتر التحملات." ثم يتطرق الفصل المذكور لتأليف اللجنة الابتدائية و لجنة الاستئناف و لمسطرة وآجال الطعن في مقررات اللجنة الابتدائية. باستقراء الفصلين المذكورين، يتبين بأن مشروع المرسوم يسن في الفصل 3 منه نظاما جديدا للنقل الطرقي الجماعي للمسافرين بإعتماد نظام "طلب العروض " و نظام الاستشارة بدل نظام سندات القبول و التراخيص بناء على طلب،   المعمول بهما حاليا و المنصوص عليهما في الفصلين 7 و 9 من الظهير الشريف رقم 1.63.260 بشأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق، كما أن الفصل 3 من نفس المشروع أحدث لجنتين لجنة إبتدائية و أخرى استئنافية مكونتين من ممثلي الإدارة  فقط   دون ممثل المهنيين  ولهما سلطات  تقريرية بشأن حقوق و أوضاع الغير، المرشحين لاستغلال مصالح النقل الجماعي للأشخاص مع تحديد المسطرة الواجب اتباعها و كذا المعايير و المبادئ الواجب مراعاتها و كيفية اتخاذ القرارات و الطعن فيها و إجراء طلب التجديد.   أما الإشارة في بداية الفصل 3 المذكور إلى لجنة النقل المشار إليها في الفصل 6 من الظهير المذكور رقم 1.63.263 فهو من باب التغليط و الخلط القانونيين ذلك أنه بالرجوع إلى الفصل 6 المذكور ،  نجده لا يحدث أية لجنة للنقل و لم يتطرق لتأليفها ولا لاختصاصاتها و لا للمسطرة الواجب اتباعها أمامها   بل فقط أشار إلى أخذ " رأيها بشأن الخدمة المنوي إنجازها و السيارات الضرورية لمنح سندات القبول من قبل وزير النقل." دون التمييز بين درجات الرخص الذي يعتبر تصنيفا لترتيب نوع وجودة الخدمة المراد إحداثها وليست أساسا لتحديد إختصاصات لجنة النقل كما أتى في هذا المشروع أن لجنة النقل تبت بناء على طلب في صنف الدرجة الثالثة والرابعة وبناء على طلب عروض و نظام الاستشارة صنف الدرجة الأولى و الثانية وهو ما يعتبر مخالفا لمضمون و مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.63.260 ل 12 نونبر 1963 كما جرى تعديله وتتميمه بمقتضى القانون رقم 16.99. و عليه فإن سن و إقرار نظام جديد للنقل وإحداث لجنة ابتدائية وأخرى إستئنافية للنقل تتمتع بإختصاصات تقريرية في مواجهة الغير مع تحديد المسطرة الواجب إتباعها من قبلهما و الآجال الواجب إحترامها من قبل الجميع وحق الطعن في قراراتها، يدخل  في مجال التشريع الذي يختص به البرلمان لا في مجال التنظيم، بصريح البندين 1 و 21 من الفصل 71 من الدستور،   و أن اتخاذ مشروع مرسوم من طرف الوزارة الوصية في مجال هو من صميم إختصاص البرلمان فيه خرق سافر لمبدإ فصل السلطات المنصوص عليه في الفصل الأول من الدستور و إستفرادها بالمشروع دون التشاور و التنسيق مع مهنيي القطاع و إشراكهم فيه و عدم التنصيص على تمثيلية ممثلي القطاع ضمن اللجنتين المذكورتين فيه خرق لمبادئ الشفافية و الحكامة الجيدة و المساواة المنصوص عليها في الفصول 1 و 12 و13 و 14و 15 من الدستور. و من جهة أخرى، فإن المادة الرابعة من المشروع التي تتمم مقتضيات المرسوم الحالي بالفصل 1 مكرر، 1 مكرر مرتين و 1 مكرر 3 مرات تتضمن مقتضيات تهدف  إلى تحرير قطاع النقل الجماعي للأشخاص  بطريقة مفاجئة دون إعتماد مبدإ التدرج ودون إحترام الحقوق المكتسبة و دون مرافقة القطاع و تأهيله و النص على فترة انتقالية كافية تمكنه من أن يصبح قادرا على منافسة المقاولات الأجنبية للمحافظة على دوره الإقتصادي و الإجتماعي في المملكة. و بقطع النظر عن تلك الإعتبارات السوسيو– اقتصادية فإنه  لا يمكن تحرير قطاع النقل بشكل مبطن بواسطة مرسوم و دون إشراك جميع المتدخلين في المجال و في تعدي صارخ و صريح على اختصاصات البرلمان في هذا المجال ، و يكفي مقارنة مقتضيات المرسوم الأصلي المراد تغييره و أحكام مشروع المرسوم الحالي للوقوف على كون الأول كان مطابقا للقانون و الدستور في حين أن كل مقتضيات المشروع الحالي تدخل في مجال التشريع لا التنظيم. 2- انعدام الأساس  القانوني لمشروع المرسوم يشير المشروع في ديباجته ( التأشيرات) إلى الدستور و لاسيما الفصل 92 منه و إلى المرسوم رقم 2.63.364 الصادر في 17 من رجب 1383 (4 ديسمبر 1963) بقبول مقاولي المصالح العمومية للنقل بواسطة السيارات و الترخيص في استعمال العربات المخصصة لهذا النقل كما تم تغييره و تتميمه و كذا المرسوم رقم 2.63.363 بتنسيق أنواع النقل عبر السكك الحديدية و الطرق، و عدم الإشارة إلى الظهير الشريف رقم 1.63.260 الصادر في 24 جمادى الثانية 1383 (12 نونبر 1963) بشأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق كما جرى تتميمه و تعديله بمقتضى القانون رقم 16.99 و لاسيما الفصل التاسع منه.   إن هذه البيانات في تأشيرات مشروع المرسوم دليل على أن هذا المشروع يفتقد إلى الأساس القانوني، ذلك أن الفصل 92 من الدستور يتعلق بإختصاصات مجلس الحكومة حيث ينص على أن مجلس الحكومة يتداول " تحت رئاسة رئيس الحكومة، في القضايا والنصوص التالية : - السياسة العامة للدولة قبل عرضها على المجلس الوزاري - السياسات العمومية - السياسات القطاعية - طلب الثقة من مجلس النواب، قصد مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها - القضايا الراهنة المرتبطة بحقوق الإنسان وبالنظام العام - مشاريع القوانين، ومن بينها مشروع قانون المالية، قبل إيداعها بمكتب مجلس النواب دون إخلال بالأحكام الواردة في الفصل 49 من هذا الدستور - مراسيم القوانين - مشاريع المراسيم التنظيمية - مشاريع المراسيم المشار إليها في الفصول 65 (الفقرة الثانية) 66 و70 (الفقرة الثالثة) من هذا الدستور - المعاهدات والإتفاقيات الدولية قبل عرضها على المجلس الوزاري. - تعيين الكتاب العامين، ومديري الإدارات المركزية بالإدارات العمومية، ورؤساء الجامعات والعمداء، ومديري المدارس والمؤسسات العليا. وللقانون التنظيمي المشار إليه في الفصل 49 من هذا الدستور، أن يتمم لائحة الوظائف التي يتم التعيين فيها في مجلس الحكومة، ويحدد هذا القانون التنظيمي، على وجه الخصوص، مبادىء ومعايير التعيين في هذه الوظائف، لا سيما مبادئ تكافؤ الفرص والاستحقاق والكفاءة والشفافية. يطلع رئيس الحكومة الملك على خلاصات مداولات مجلس الحكومة." وعليه، فمشروع المرسوم لا يجد أساسه القانوني في الفصل 92 من الدستور وبالتالي هو إما أن يكون تطبيق للظهير الشريف رقم 1.63.260 بشأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق طبقا للفصل 89 من الدستور، وإما أن يدخل في السلطة التنظيمية التي يمارسها رئيس الحكومة طبقا للفصل 90 من الدستور. في الحقيقة، فإن مشروع المرسوم لا يعتبر تطبيقا للظهير الشريف رقم 1.63.260 المذكور لكونهما يختلفان تماما من حيث المنطلقات والروح والفلسفة، فالظهير مبني على سندات القبول والتراخيص، في حين أن مشروع المرسوم يهدف إلى تحرير القطاع عن طريق تبني نظام طلبات العروض والاستشارة، كما أن مشروع المرسوم يتضمن مقتضيات ذات طابع تشريعي وهو بالتالي يغير ويتمم الظهير الشريف المذكور ولا يطبقه، وبالتالي لا يدخل في مجال السلطة التنظيمية التي يمارسها رئيس الحكومة طبقا للفصل 90 من الدستور، ناهيك عن كون المشروع هو يغير ويتمم المرسوم رقم 2.63.364 الصادر في 4 دجنبر 1963 الذي اتخذ تطبيقا للفصل 9 من الظهير رقم 1.63.260 المذكور، هذا الفصل الأخير الذي ينص على ما يلي :"تحدد بموجب مراسيم : شروط قبول أصحاب النقل والترخيص في السيارات. شروط تجديد سندات القبول والترخيصات وتغييرها أو توقيف العمل بها وسحبها وكذا الشروط التي يمكن للعامل أن يوقف بموجبها سند القبول طبقا للفصل السادس أعلاه. الشروط التي يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل أن يخول بموجبها في محطات الذهاب أو الوصول المنصوص عليها في الفصل 13 بعده امتيازا وإيجارا أو استغلالا. الشروط التي يمكن لمقاولي مصالح النقل العمومية العمل طبقها على ضمان ما يلي : أ- المسؤولية المدنية التي يتحملها إزاء الغير كل صاحب سيارة مخصصة بهذا النقل؛ ب- مسؤوليتهم بصفتهم ناقلين إزاء المسافرين المنقولين؛ ج- التعويض القانوني عن حوادث الشغل والأمراض المهنية لمجموع المستخدمين على متن السيارات المخصصة بهذا النقل. وبصفة عامة جميع المقتضيات الواجب اتخاذها لضمان سلامة النقل العمومي."       ومعلوم أن ظهير 12 نوفمبر 1963 صدر في الستينيات ولم يعد بدوره منسجما خاصة في شق نقل المسافرين مع أحكام دستور 2011 لكونه يحيل إلى نص تنظيمي، لتحديد شروط الترخيص وتخويل الامتياز وإبرام عقود تأمين المسؤولية المدنية لمقاولي مصالح النقل والتعويض، في حين أن هذه المجالات تدخل في إختصاص البرلمان عملا بأحكام البنود 1 و19 و21 و23 من الفصل 71 من الدستور. و عليه، فإن مواد المشروع تدخل في مجال التشريع لا التنظيم كما سبق بيانه، ويبدو أن محرري المشروع وقعوا في خلط بين المصالح العمومية للنقل كنشاط تجاري طبقا للمادة 6 من مدونة التجارة والمرافق العمومية. وبالتالي، فإن مشروع المرسوم الذي لا ينسجم مع واقع القطاع ولا يأخذ بعين الاعتبار إكراهاته ويخالف منهجية التدرج في الإصلاح والتأهل جاء خارقا للدستور ومنافيا لظهير12 نوفمبر 1963 ومفتقدا للأساس القانوني. و يحمل في مضمونه هدف واحدا هو تمرير نظام طلب العروض والاستشارة بدل نظام سندات القبول و التراخيص دون الاهتمام بباقي مواد المرسوم التي أصبحت متجاوزة بحكم حركية و تطور القوانين و التشريعات وطنيا ودوليا، حيث كان من الواجب عرض الفصل 2 من المرسوم (2.63.364) لتغيير والتتميم و لاسيما الفقرة الأولى منه حيث أن سن الرشد القانوني أصبح ثمانية عشرة سنة عوض الإحدى والعشرين و المقدم بأمر من القضاء عوض الوصي القضائي وكذا ملائمة الجرائم المرتكبة التي تحول دون الحصول على سند القبول مع مختلف التشريعات و القوانين المرتبطة بتطبيق الظهير. وبالنسبة لمقترح تغيير و تتميم الفقرة المرتبطة بطلب تجديد الترخيص من الفصل الأول من المرسوم. " ويجب على صاحب سند القبول أن يقدم طلبه لتجديد الترخيص أثناء السنة السابقة لأخر سنة من مدة صلاحية سند القبول..." فإن هذه الآجال غير دقيقة في تعبير النص و يجب أن توضح أكثر حتى تمكن الناقلين من القيام بالإجراء بشكل مرن لعدم وضوح مسطرة التجديد و تداخل الإختصاصات بشأنها بين مصالح وزارة الداخلية و مصالح الوزارة الوصية على القطاع و لجنة النقل وتجاوزا لكل جدل قانوني يطرح حوله، فهل يعتبر تاريخ وضع ملف طلب صاحب سند القبول لدى مصالح وزارة الداخلية؟ أم لدى مصالح وزارة التجهيز و النقل و اللوجستيك أو عند تسجيله بكتابة لجنة النقل؟ ودفعا لكل هذا فمقترح المهنيين بشأنه يتلخص في الصياغة الثانية لهذه الفقرة من المشروع  : "...  ويجب على صاحب السند القبول أن يقدم طلبه لتجديد الترخيص إبتداء من السنة السابقة لآخر سنة من مدة صلاحية سند القبول..." أما بالنسبة للمادة الرابعة من المشروع تغيير و تتميم المرسوم (2.63.364) و الذي جاء في صياغة فقرتها الثانية:   "...غير أنه تمنح لمستغلي التراخيص المستغلة قبل تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ  مدة سنة  تحتسب ابتداء من هذا التاريخ للتوقيع ..." مقترح الهيآت المهنية فهو حسب الصياغة الآتية : "... غير أنه تمنح لمستغلي الترخيص المستغلة قبل تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ  مدة سبع سنوات  تحتسب ابتداء من هذا التاريخ للتوقيع ..." و ذلك بهدف منح مرحلة انتقالية كافية تعتمد مبدأ التدرج في الإصلاح و التأهيل لتقوية تنافسية المقاولة النقلية الوطنية قصد الوفاء بإلتزاماتها و المحافظة على كل مكوناتها خاصة منها شغيلة القطاع و حقوقها الاجتماعية، اعتمادا على أساس جوهري في الموضوع هو أن مدة الترخيص تنبني عليها المعاملات و الواجبات و الحقوق المتبادلة. لكل ذلك فإن الهيآت المهنية الممثلة لقطاع النقل العمومي الطرقي الجماعي للأشخاص بين المدن (المسافرين) بالمغرب. تلتمس من سيادة الأمين العام للحكومة السيد الدكتور ادريس الضحاك إرجاع مشروع المرسوم المشار إليه في الموضوع إلى الوزارة المعنية وعدم عرضه على مسطرة المصادقة باعتباره الحريص الأمين بعد جلالة الملك نصره الله وأيده وبأمره وتحت رعايته، على احترام الدستور عملا بالمادة 4 من المرسوم رقم 2.09.677 الصادر في 19 ماي 2010 المتعلق بتنظيم الأمانة العامة للحكومة والتي تنص على أن هذه الأخيرة تتولى دراسة جميع مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية قصد التحقق من مدى مطابقتها لأحكام الدستور وعدم منافاتها للنصوص التشريعية والتنظيم الجاري بها العمل.